وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277644 / تحميل: 5614
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

١١ - باب ديات الساعد والرسغ والكف

[ ٣٥٦٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الساعد إذا كسر ثمَّ جبر على غير عثم ولا عيب(١) فديته خمس دية اليد مائة دينار، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون(٢) ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها( مائة دينار وذلك خمس دية اليد، وإن كانت ناقبة فديتها) (٣) ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها( خمسون ديناراً نصف دية كسرها) (٤) وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: [ فديته ثلث ديّة النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد ].

(٢) في المصدر: أربعون.

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٤) في التهذيب والفقيه: مائة وثمانية وسبعون ديناراً، ولا وجه له. « منه قدّه ».

٣٠١

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) ، إلّا أنهما قالا في أوَّله: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار(٢) .

وزاد الصدوق أيضاً هنا: وفي إحداهما أيضاً في الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، ثمَّ إنَّ الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل، أنه قال: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكفِّ(٣) .

[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، فما كان جروحاً دون الإصطلام(٤) فيحكم به ذوا عدل منكم( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) (٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٦) .

١٢ - باب ديات أصابع اليدين

[ ٣٥٦٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الاصابع والقصب التي في الكفِّ: ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ودية قصبة الإبهام التي

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٤: ٦٠، والتهذيب ١٠: ٣٠١.

(٣) الفقيه ٤: ٦٠، والتهذيب ١٠: ٣٠٢.

٢ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.

(٤) الاصطلام: الاستئصال والقطع. « الصحاح ( صلم ) ٥: ١٩٦٧ ».

(٥) المائدة ٥: ٤٤.

(٦) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٦ / ١٠.

٣٠٢

في الكفِّ تجبر على غير عثم(١) خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية ثقبها(٢) ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها(٣) ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية فكّها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار،( ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار) (٤) ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمسة دنانير، فما قطع منها فبحسابه، وفي الاصابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث(٥) دينار، ودية قصب أصابع الكفِّ سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب الأربع( أصابع) (٦) أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفَّ ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي صدع كل قصبة منهنَّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي نقل عظامها(٧) ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار، وفي

____________________

(١) في المصدر زيادة: [ ولا عيب ].

(٢) في المصدر: نقبها.

(٣) استظهر المصنفرحمه‌الله : ناقلتها، وكذلك المصدر.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في الفقيه: ثلثاً « هامش المخطوط ».

(٦) ليس في المصدر.

(٧) في المصدر: عظامه.

٣٠٣

صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار، وفي موضحته ديناران(١) وثلثا دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع(٢) ونصف عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكه ثلاث دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً، ودية صدعها(٣) أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار.

ورواه الشيخ، والصدوق كما مرَّ(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

١٣ - باب ديات الصدر والأضلاع

[ ٣٥٦٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في الصدر إذا رضَّ فثنى شقيّه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر

____________________

(١) في التهذيب: دينار « هامش المخطوط ».

(٢) في التهذيب: وربع عشر « هامش المخطوط ».

(٣) علق المصنف بخطه: قد مرّ ان دية الكف على هذا الوجه خمس دية اليد فلاحظ « منه ».

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

٣٠٤

والكتفان فديته ألف دينار، وإن انثنى أحد شقي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار، وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي حلمة(١) ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً، وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسة دنانير، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

١٤ - باب دية الصلب (*)

[ ٣٥٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) دية حلمة الثدي ليست في التهذيب هنا ولكنها في أواخر الحديث « منه قده ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطوف.

(٤) يأتي في الباب ٢ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ١٤

فيه حديثان

* - الصلب: العمود الفقري. انظر ( الصحاح - صلب - ١: ١٦٣ ).

١ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٨.

٣٠٥

محبوب، عن أبي سليمان الحمار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنَّ فيه الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الصلب الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: في الصلب إذا انكسر الدية(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١٥ - باب ديات الورك والفخذ

[ ٣٥٦٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف(٤) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(٥) مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً(٦) : لكسرها مائة دينار،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

(٤) سبقت أسانيده في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: الرجل.

(٦) في المصدر زيادة: منها.

٣٠٦

ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً،( ودية فكّها ثلاثون ديناراً) (١) ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(٢) مائتا دينار، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس(٣) ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون(٤) ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرَّ(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

١٦ - باب ديات الركبة والساق والكعب

[ ٣٥٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين(٧) مائتا دينار، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها

____________________

(١) في التهذيب: ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الرجل.

(٣) في التهذيب زيادة: ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: مائة وستون ( هامش المخطوط ).

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٦) لم نجده فيما سبق، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٩ أبواب ديات المنافع ما يدل عليه.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٩ / ١١.

(٧) في المصدر: الرجل.

٣٠٧

( مائة وستة وستون) (١) ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا( وثلث دينار) (٣) ، فان فكت فديتها(٤) ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقبها نصف(٥) موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون(٦) ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين(٧) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرَّ(٧) .

١٧ - باب ديات القدم واصابعه

[ ٣٥٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين

____________________

(١) في التهذيب: مائة وستون ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٢) لم ترد في النسخة الخطية.

(٣) في المصدر: ففيها.

(٤) في المصدر زيادة: دية.

(٥) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٦) في المصدر: الرجل.

(٧) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٠ / ١١.

٣٠٨

( عليه‌السلام ) (١) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل(٢) مائتا دينار،( ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار) (٣) ، وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون ديناراً الاصابع والقصب التي في القدم(٤) دية الابهام ثلث دية الرجل(٥) ثلاثمائة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار،( وفي نقل عظامها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار) (٦) ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الاعلى من الابهام - وهو الثاني الّذي فيه الظفر - ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث. وفي فكّها خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون ديناراً، وذلك لانه ثلث دية الرجل، ودية الاصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار، ودية قصبة(٧) الاربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهنَّ ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة منهنَّ أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا

____________________

(١) دية الموضحة ونقل العظام النافذة ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الرجلين ( هامش المخطوط ).

(٣) دية الموضحة ونقل العظام والنافذة ليست في التهذيب « هامش المخطوط » علما ان دية الموضحة وردت في المطبوع.

(٤) في المصدر زيادة: والأبهام.

(٥) في التهذيب: الرجلين ( هامش المخطوط ).

(٦) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٧) في المصدر زيادة: الأصابع.

٣٠٩

تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي القدم ستة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار، ودية نقل عظام كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية فكها خمسة دنانير، وفي المفصل الأوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار، ودية كسره أحد عشر ديناراً وثلثا دينار، ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية موضحته ديناران، ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، ودية فكه ثمانية دنانير(١) ، وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون ديناراً وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير،( وفي موضحة الاصابع ثلث دية الأصابع) (٢) .

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرَّ(٣) .

____________________

(١) في التهذيب والفقيه: ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ما بين الأقواس ليس في المصدر.

(٣) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣١٠

١٨ - باب ديات الخصيتين والادرة (*) والحدبة والوجبة (*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل

[ ٣٥٦٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال(١) : فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشيء إلّا مشياً(٢) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة(٣) كل شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة(٤) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت ادرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية.

ورواه الصدوق والشيخ كما مرَّ(٥) ، وزادا: وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً.

[ ٣٥٦٧٣ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي، رفعه إلى أبي عبدالله

____________________

الباب ١٨

فيه حديثان

* - الأُدرة: انتفاخ الخصية. ( الصحاح - أدر - ٢: ٥٧٧ ).

* - الوجية، ولعل صحته، الوجأة: رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء. ( الصحاح - وجأ - ١: ٨٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٤٢ / ١٢.

(١) في التهذيب زيادة: وفي خصية الرجل خمسمائة دينار. ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: يسيرا.

(٣) في المصدر زيادة: في.

(٤) في نسخة: الوجيه ( هامش المخطوط )، البجر: خروج السرة ونتوها وغلظ أصلها. ( الصحاح - بجر - ٢: ٥٨٥ ). وكتب المصنف تحت كلمة ( البجرة ): العقلة. ( هامش المخطوط ).

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٦.

٣١١

( عليه‌السلام ) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث الدية.

أقول وتقدَّم مايدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٩ - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا ً وانثى ومشتبهاً، وجراحاته، والعزل

[ ٣٥٦٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة - وهي النطفة - فهذا جزء، ثمَّ علقة فهو جزآن، ثمَّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمَّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمَّ يكسا لحماً فحينئذ تمَّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان انثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين، وأفتى( عليه‌السلام ) في منيِّ الرجل( يفرغ عن) (٣) عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٢ / ١.

(٣) في المصدر: يفرغ من.

٣١٢

نصف خمس المائة عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرَّ نحوه(١) .

[ ٣٥٦٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة، قال: عليه عشرون ديناراً، فان كان(٢) علقة فعليه أربعون ديناراً،( فإن كان) (٣) مضغة فعليه ستون ديناراً، فان(٤) كان عظماً فعليه الدية.

[ ٣٥٦٧٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فاذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمَّ هي ديته(٥) حتى يستهل، فاذا استهلَّ فالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله(٦) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٤ / ٨.

(٢) في المصدر: كانت.

(٣) في المصدر: وإن كانت.

(٤) في المصدر: وإن.

٣ - الكافي ٧: ٣٤٥ / ٩، التهذيب ١٠: ٢٨١ / ١١٠٠.

(٥) في التهذيب: مائة دينار.

(٦) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٤.

٣١٣

[ ٣٥٦٧٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون ديناراً، فقلت: يضربها فتطرح العلقة، فقال: عليه أربعون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرح المضغة، فقال: عليه ستون ديناراً، فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم، فقال: عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقلت: فما صفة(١) النطفة التي تعرف بها؟ فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً، ثمَّ تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً، ثمَّ تصير مضغة، فقلت: فما صفة المضغة وخلقتها التي تعرف بها؟ فقال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة(٢) ، ثمَّ تصير إلى عظم، قلت: فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ فقال: إذا كان عظماً شقَّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه، فإذا كان كذلك فانَّ فيه الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

[ ٣٥٦٧٨ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : فان خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال القطرة عشر

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٤٥ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: خلقة.

(٢) في المصدر: مشتبكة.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٣.

٥ - الكافي ٧: ٣٤٥ / ١١، الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٥، التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٥ وتفسير القمي ٢: ٩٠.

٣١٤

النطفة، فيها اثنان وعشرون ديناراً، قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون ديناراً، قلت: فان قطرت ثلاث(١) ؟ قال: فستة وعشرون ديناراً، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون ديناراً، وفي خمس ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون.

[ ٣٥٦٧٩ ] ٦ - وبالإسناد عن صالح، عن أبي شبل، قال: حضرت يونس، وأبو عبدالله( عليه‌السلام ) يخبره بالديات، قال: قلت: فانَّ النطفة خرجت متخضخضة بالدم، قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلا التعزير، لانه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف، قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون(٢) العشر قال: فقلت: فانَّ عشر أربعين أربعة؟ قال: لا، إنمّا هو عشر المضغة لانه إنمّا ذهب عشرها فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين، قلت: فانَّ رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابسا؟ قال: فذاك عظم أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فان زاد فزد أربعة أربعة(٣) قلت: فاذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحيّاً كان أم لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن أبي شبل(٤) ، والّذي قبله عنه، عن يونس الشيباني.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عن

____________________

(١) في الكافي: بثلاث.

٦ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ذيل ١١، التهذيب ١٠: ٢٨٤ / ١١٠٥.

(٢) في التهذيب زيادة: دينارا ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب والفقيه زيادة: حتى تتم الثمانين، وكذلك إذا كسي العظم لحما ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٦.

٣١٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٦٨٠ ] ٧ - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: حضرت أنا وأبوشبل، عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثمَّ سأل أبوشبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف(٢) .

[ ٣٥٦٨١ ] ٨ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتاً، فقال: إن كان نطفة فانَّ عليه عشرين ديناراً، قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي( إذا) (٣) وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه أربعين يوماً، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين ديناراً، قلت: فما حد العلقة؟ قال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً، قال: وإن طرحته وهو مضغة فانَّ عليه ستين ديناراً، قلت: فما حدّ المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرَحم فاستقرَّت فيه مائة وعشرين يوماً، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل(٤) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فانَّ عليه دية كاملة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن صالح بن عقبة، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن

____________________

(١) تفسير القمي ٢: ٩٠.

٧ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٢، التهذيب ٢٨٤ / ١١٠٦.

(٢) استنظفت الشيء أخذته كله ( هامش المخطوط )، ( الصحاح - نظف - ٤: ١٤٣٥ ).

٨ - الكافي ٧: ٣٤٧ / ١٥.

(٣) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: مرتب ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب: ٢٨١ / ١١٠١.

٣١٦

الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٦٨٢ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن موسى الوراق، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جرير القمي، قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟( وما في المضغة؟ وما في المخلقة) (١) ؟ وما يقر في الارحام؟ فقال: إنه يخلق في بطن امه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوماً، ثمَّ تكون علقة أربعين يوماً، ثمَّ مضغة أربعين يوماً، ففي النطفة أربعون ديناراً، وفي العلقة ستون ديناراً وفي المضغة ثمانون ديناراً، فاذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله عزّ وجلّ:( ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (٢) فان كان ذكراً ففيه الدية وإن كانت انثى ففيها ديتها.

أقول: هذا محمول على زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ علقة، وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة، إلى أن تبلغ العظم.

[ ٣٥٦٨٣ ] ١٠ - محمّد بن محمّد المفيد في( الإرشاد) قال: قضى عليُّ( عليه‌السلام ) في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أنَّ عليه ديتها أربعين ديناراً، وتلا( عليه‌السلام ) :( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين * ثمَّ جعلناه نطفة في قرار مكين * ثمَّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (٣) ثم قال: في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٢٨٢ / ١١٠٢.

(١) في المصدر: وما في المضغة المخلقة.

(٢) المؤمنون ٢٣: ١٢ - ١٤.

١٠ - الإِرشاد للمفيد: ١١٩.

(٣) المؤمنون ٢٣: ١٢ و ١٣ و ١٤.

٣١٧

ستون ديناراً، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، فاذا ولجتها الرُّوح كان فيها ألف دينار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ديات النفس(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في قطع رأس الميت(٢) وغيره(٣) .

٢٠ - باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية

[ ٣٥٦٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب،( عن أبي عبيدة) (٤) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها، قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقَّ له السمع والبصر فانَّ عليها دية(٥) تسلمها إلى أبيه، قال ؛ وإن كان جنينا علقة أو مضغة فانَّ عليها أربعون ديناراً، أو غرَّة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنَّها قتلته.

ورواه الكلينيُّ، والصدوق كما مرَّ في المواريث(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٠ و ٢١، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ٩ أحاديث

* - الغُرَّة: العبد أو الامة. ( الصحاح - غرر - ٢: ٧٦٨ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١١٣، والاستبصار ٤: ٣٠١ / ١١٣٠.

(٤) ليس في التهذيب.

(٥) في التهذيب: ديته.

(٦) مر في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موالع الارث.

٣١٨

[ ٣٥٦٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا، فقال الأعرابيُّ: لم يهل ولم يصح ومثله يطل(١) ، فقال النبي: اسكت سجاعة(٢) ، عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٦٨٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتاً فان عليه غرة عبد أو أمة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٤) ، وكذا الّذي قبله، والاول عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٥٦٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاستعدى عليه، فقال الضارب: يا

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٦ / ١١١٠، والاستبصار ٤: ٣٠٠ / ١١٢٧، الكافي ٧: ٣٤٣ / ٣.

(١) الطل: هدر الدم ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط - طلل - ٤: ٧ ).

(٢) سجاعة: سجع: نطق بكلام له فواصل، فهو سجاعة وساجع. ( هامش المخطوط ) ( القاموس المحيط - سجع - ٣: ٣٦ ).

(٣) الفقيه ٤: ١٠٩ / ٣٦٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٨٦ / ١١٠٩، والاستبصار ٤: ٣٠٠ / ١١٢٦.

(٤) الكافي ٧: ٣٤٤ / ٧.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٨٦ / ١١١١.

٣١٩

رسول الله ما أكل، ولا شرب، ولا استهل، ولا صاح، ولا استبشَّ(١) ، فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنك رجل سجاعة، فقضى فيه رقبة.

[ ٣٥٦٨٨ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً، فانَّ عليه غرَّة عبد أو أمة يدفعه إليها.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٨٩ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة والحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض؟ فقال: خمسة آلاف درهم، وعليه دية الّذي في بطنها(٤) وصيف أو وصيفة أو أربعونَ ديناراً.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٦) .

____________________

(١) في نسخة: استبشر ( هامش المخطوط )، البشاشة: طلاقة الوجه، البش: الضحك ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - بشش - ٣: ٩٩٦ ).

٥ - التهذيب ١٠: ١٨٦ / ١١٠٨، والاستبصار ٤: ٣٠٠ / ١١٢٥.

(٢) في التهذيب: أبي حمزة.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٤ / ٤.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٨٦ / ١١١٢، والاستبصار ٤: ٣٠١ / ١١٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: غرة.

(٥) التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٥.

(٦) الكافي ٧: ٢٩٩ / ٥.

٣٢٠

عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: إذا دخل عليك اللصُّ يريد أهلك ومالك فان استطعت تبدره وتضربه فابدره واضربه، وقال: اللصُّ محارب لله ولرسوله فاقتله، فما منك(١) منه فهو عليّ.

[ ٣٤٨٦٢ ] ٣ - وفي( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمّد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمّد بن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أيّوب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الجهاد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

(١) في المصدر: مسّك.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٣) يأتي في الابواب ١ - ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس، وفي الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

٣٢١

٣٢٢

أبواب حد المرتد

١ - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكلِّ من سمعه، وذكر جملة من أحكامه

[ ٣٤٨٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن جحد نبيّاً مرسلاً نبوَّته وكذَّبه فدمه مباح، قال: فقلت: أرأيت من جحد الإِمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماماً من الله، وبريء منه ومن دينه فهو كافر مرتدّ عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله ودينه من دين الله، ومن بريء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال، إلّا أن يرجع ويتوب إلى الله ممّا قال، وقال: ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.

[ ٣٤٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن

____________________

أبواب حد المرتد

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ١.

٣٢٣

المرتدّ، فقال: من رغب عن الإسلام وكفر بما اُنزل(١) على محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسّم ما ترك على ولده.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٢) .

وعنه، عن أبيه وعنهم، عن سهل، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٤٨٦٥ ] ٣ - وبالإِسناد عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلُّ مسلم بين مسلمين ارتدَّ عن الإِسلام وجحد محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نبوَّته وكذَّبه فانَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته بائنة منه(٤) ( يوم ارتدّ) (٥) ، ويقسم ماله على ورثته، وتعتدّ امرأته عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب(٧) .

[ ٣٤٨٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ

____________________

(١) في المصدر: أنزل الله.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٦.

(٣) الكافي ٦: ١٧٤ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١١.

(٤) في الفقيه زيادة: فلا تقربه. ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٥) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٣.

(٧) التهذيب ١٠: ١٣٦ / ٥٤١، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٢، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٨.

٣٢٤

ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً من المسلمين تنصّر، فاُتي به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره، ثمَّ قال: طؤوا يا عباد الله، فوطؤوه حتّى مات.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

[ ٣٤٨٦٧ ] ٥ - وعنه، عن العمركي بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مسلم تنصّر، قال: يقتل ولا يستتاب.

قلت: فنصرانيٌّ أسلم ثمَّ ارتدَّ، قال: يستتاب فان رجع، وإلّا قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بأسناده عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت بخطِّ رجل إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل ولد على الإسلام ثم َّكفر وأشرك وخرج عن الاسلام، هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يقتل.

[ ٣٤٨٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أيّوب بن نوح، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن أبان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يموت مرتدّاً عن الاسلام وله أولاد ومال، فقال: ماله لولده المسلمين.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨ والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣. وفيهما عن محمّد بن يحيى.

٦ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٤٩، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٤.

٧ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٦.

٣٢٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٢) والميراث(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢ - باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً فاختار الشرك عند البلوغ جبر على الإِسلام فان قبل وإلّا قتل بعد البلوغ

[ ٣٤٨٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه، قال: لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً.

[ ٣٤٨٧١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن(٥) محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الصبي إذا شبَّ فاختار النصرانيّة واحد أبويه نصرانيٌّ( أو مسلمين) (٦) ، قال: لا يترك، ولكن يضرب على الإِسلام.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٢.

(٢) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٧.

(٥) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي: سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد، فراجع الى المكتوب الخطي.

(٦) في الفقيه: أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).

٣٢٦

ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣ - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب و إلّا قتل وحكم ما لو ارتد مرة اخرى

[ ٣٤٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر عن أخيه( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قلت: فنصرانيٌّ أسلم، ثمَّ ارتدّ؟ قال: يستتاب فان رجع، وإلاقتل.

[ ٣٤٨٧٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتد يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٤١.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٤.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب. وفي كتاب العتق وكتاب الجهاد الباب ٤٣.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ١٠، والتهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٨، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

٣٢٧

[ ٣٤٨٧٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) في رجل رجع عن الإسلام، فقال: يستتاب، فان تاب، وإلّا قتل الحدّيث.

[ ٣٤٨٧٥ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن سالم، عن أحمد ابن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل من بني ثعلبة، قد تنصّر بعد إسلامه فشهدوا عليه، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما يقول هؤلاء الشهود؟ فقال: صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام، فقال: أما أنّك لو كذَّبت الشهود، لضربت عنقك، وقد قبلت منك فلا تعد، فأنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده.

[ ٣٤٨٧٦ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي بد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : المرتدّ(١) عن الإسلام تعزل عنه امرّاته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب( ثلاثة أيام، فان تاب) (٢) ، وإلّا قتل يوم الرابع.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، والّذي قبله بإسناده، عن أبي عليِّ الأشعري، والّذي قبلهما بإسناده، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٩، والتهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٥.

٥ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٧.

(١) في الفقيه زيادة: عن الاسلام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: ثلاثاً فان رجع.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٦، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦١.

٣٢٨

( عليهم‌السلام ) مثله، وزاد: إذا كان صحيح العقل(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

[ ٣٤٨٧٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، وصفوان، عن معاوية بن عمّار، عن أبيه، عن أبي الطفيل أنَّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف(٣) وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً، وكانوا نصارى، فأسلموا، ثمَّ رجعوا عن الاسلام، فبعث أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) معقل بن قيس التميمي، فخرجنا معه، فلمّا انتهينا إلى القوم، جعل بيننا وبينه أمارة، فقال: إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح، فأتاهم، فقال: ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا: نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم دينا خيراً من ديننا، فنحن عليه، قالت طائفة: نحن كنا نصارى ثمَّ أسلمنا ثمَّ عرفنا، أنّه لا خير من الدين الذي كنّا عليه، فرجعنا إليه فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا، فوضع يده على رأسه، قال: فقتل مقاتليهم، وسبي ذراريهم، قال: فأتى بهم عليّاً( عليه‌السلام ) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمئة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى عليّ عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها، قال: فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية، قال: فأخرب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) داره وأجاز عتقهم.

[ ٣٤٨٧٨ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا أسلم الأب جرّ الولد إلى الإسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإِسلام فان أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجرّ أبويه ولم يكن بينهما ميراث.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٤.

(٢) المقنع: ١٦٢.

٦ - التهذيب ١٦٢.

(٣) الأسياف: جمع سيف، وهو ساحل البحر أو إنما يقال ذلك إلسيف عُمان. « القاموس المحيط ( سيف ) ٣: ١٥٦ ».

٧ - الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٣.

٣٢٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

وقد حمل الشيخ(٣) وغيره(٤) هذه الأحاديث على المرتدّ عن ملّة، لا عن فطرة لما مرّ(٥) ، وذلك ظاهر من أكثرها.

٤ - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

[ ٣٤٨٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرتدّة عن الإسلام قال: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها، وتلبس خشن الثياب، وتضرب على الصلوات.

ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد، عن الحلبي مثله، إلّا أنّه قال: أخشن الثياب(٦) .

[ ٣٤٨٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ (عليهم‌السلام ) ، قال: إذا ارتدّت المرأة عن الإِسلام، لم تقتل ولكن تحبس أبداً.

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ٤ و ٦ من الباب ٤، وفي البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ذيل ٩٦٢.

(٤) راجع الفقيه ٣: ٨٩ / ذيل ٣٣٤.

(٥) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٥.

(٦) الفقيه ٣: ٨٩ / ٣٣٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٤، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٥.

٣٣٠

ورواه الصدوق بإسناده، عن غياث بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٤٨٨١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتدّ عن الإِسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في السرقة(٢) .

[ ٣٤٨٨٢ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المرتدّ يستتاب فان تاب وإلّا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت وإلّا حبست في السجن، واُضرّبها.

[ ٣٤٨٨٣ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيّدها، ثمَّ إنَّ سيّدها مات( وأوصى بها) (٣) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيّاً ديرانيّاً وتنصّرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام، فعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصرانيا، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأوَّل، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها، فاذا ولدت قتلتها.

أقول: ذكر الشيخ أنّه مقصور علىٌّ ما حكم به عليِّ( عليه‌السلام ) ، ولا يتعدّى إلى غيرها، قال: ولعلّها تزوّجت بمسلم ثمَّ ارتدَّت وتزوّجت، فاستحقّت القتل لذلك.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٦.

٣ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٨، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٦.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤٤ / ٥٦٩، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٤٣ / ٥٦٧، والاستبصار ٤: ٢٥٥ / ٩٦٨.

(٣) في نسخة: واصابها ( هامش المخطوط ).

٣٣١

[ ٣٤٨٨٤ ] ٦ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدَّت عن الإِسلام استتيبت، فان تابت(١) وإلّا خلدت في السجن وضيّق عليها في حبسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

٥ - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

[ ٣٤٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اُتي بزنديق فضرب علاوته(٣) ، فقيل له: إنَّ له مالاً كثيراً، فلمن تجعل ماله؟ قال: لولده ولورثته ولزوجته.

[ ٣٤٨٨٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان، وشهد له ألف بالبراءة، جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف، لأنّه دين مكتوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

٦ - الكافي ٧: ٢٥٦ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: فرجعت.

(٢) التهذيب ١٠: ١٣٧ / ٥٤٣، والاستبصار ٤: ٢٥٣ / ٩٥٩.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٥، والتهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٥.

(٣) العِلاوة: أعلى الرأس أو العنق. « القاموس المحيط ( علو ) ٤: ٣٦٥ ».

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٦.

٣٣٢

[ ٣٤٨٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لولا أني أكره أن يقال: إنَّ محمّداً استعان(١) بقوم حتّى إذا ظفر بعدوّه قتلهم، لضربت أعناق قوم كثير.

[ ٣٤٨٨٨ ] ٤ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لو أنَّ رجلاً أتى النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: والله ما أدري، أنبيٌّ أنت أم لا، كان يقبل منه؟ قال: لا، ولكن كان يقتله، أنّه لو قبل ذلك(٢) ما أسلم منافق أبداً.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٤٨٨٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى - رفعه - قال: كتب عامل(٤) أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إليه: إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة، وقوماً من النصارى زنادقة، فكتب إليه: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة، ثمَّ تزندق، فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة، فاستتبه، فان تاب، وإلا: فاضرب عنقه، وأمّا النصارى فماهم عليه، أعظم من الزندقة.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: ثمَّ ارتدّ(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٨: ٣٤٥ / ٥٤٤.

(١) في نسخة: استغاث ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٤.

(٢) في المصدر زيادة: منه.

(٣) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦١.

٥ - التهذيب ١٠: ١٣٩ / ٥٥٠.

(٤) في الفقيه: غلام ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٩.

٣٣٣

[ ٣٤٨٩٠ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: ولا يجوز قتل أحد من النصاب، والكفار، في دار التقية، إلّا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على حكم الناصب(١) .

٦ - باب حكم الغلاة والقدرية

[ ٣٤٨٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشا بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى قوم أمير المؤمنين( عليه الصلاة والسلام) فقالوا: السلام عليك يا ربّنا! فاستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها اُخرى وأفضى بينهما فلمّا لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الاُخرى حتّى ماتوا.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميرمثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

أقول: حمله الشيخ على المرتدِّ عن ملّة، لما مرّ(٤) .

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(١) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب القذف، ويأتي ما يدلُّ عليه في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٧ / ٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٨.

(٣) التهذيب ١٠: ١٣٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٤: ٢٥٤ / ٩٦٢.

(٤) مر في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب.

٣٣٤

[ ٣٤٨٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل، عن كردين(١) ، عن رجل، عن أبي عبدالله وأبي جعفر (عليهما‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلاً من الزط(٢) ، فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، فرد عليهم بلسانهم، ثم قال: إني لست كما قلتم، أنا عبدالله مخلوق، فأبوا عليه، وقالوا: أنت هو، فقال: لئن لم تنتهوا وترجعوا عما قلتم في، وتتوبوا إلى الله لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر أن تحفر لهم آبار، فحفرت، ثمَّ خرق بعضها إلى بعض، ثمَّ قذفهم فيها، ثمَّ خمر رؤوسها، ثمَّ الهبت النار في بئر منها ليس فيه أحد منهم، فيدخل عليهم الدخان فيها فماتوا.

ورواه الصدوق مرسلا(٣) .

ورواه الكشي في( كتاب الرجال) عن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد (٤) .

ورواه الشيخ في( المجالس والأخبار) بإسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

[ ٣٤٨٩٣ ] ٣ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلا من كتاب ابن بابويه، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢٣.

(١) في رجال الكشي: عن مسمع بن عبد الملك أبي سيار.

(٢) الزط: جيل من الهند « القاموس المحيط ( زطط ) ٢: ٣٦٢ ».

(٣) الفقيه ٣: ٩٠ / ٣٣٧.

(٤) رجال الكشي ١: ٣٢٥ / ١٧٥.

(٥) أمالي الطوسي ٢: ٢٥٧.

٣ - مختصر البصائر: ١٣٥.

٣٣٥

آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) أنّه دخل عليه مجاهد، فقال: ما تقول في كلام القدريّة؟ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : معك أحد منهم؟ أو في البيت أحد منهم؟ قال: وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أستتبّهم فان تابوا وإلّا قتلتهم.

[ ٣٤٨٩٤ ] ٤ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في( كتاب الرجال) عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عثمان العبدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عبدالله بن سبأ كان يدَّعي النبوَّة، وكان يزعم أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) هو الله - تعالى عن ذلك - فبلغ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فدعاه فسأله، فأقرَّ وقال: نعم أنت هو، وقد كان اُلقي في روعي أنّك أنت الله وأنا نبيّ، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكلتك اُمّك وتب، فأبى، فحبسه، واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأخرجه فأحرقه بالنار الحدّيث.

[ ٣٤٨٩٥ ] ٥ - وعنه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - وهو يحدِّث أصحابه بحديث عبدالله بن سبأ، وما ادَّعى من الربوبيّة لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - فقال: أنّه لـمّا ادّعى ذلك فيه استتابه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأبى أن يتوب، فأحرقه بالنار.

[ ٣٤٨٩٦ ] ٦ - وذكر الكشيُّ عن بعض أهل العلم أنَّ عبدالله بن سبأ كان يهوديّاً، فأسلم.

[ ٣٤٨٩٧ ] ٧ - وعن الحسين بن الحسن بن بندار، عن سهل بن زياد - في

____________________

٤ - رجال الكشي ١: ١٠٦ / ١٧٠.

٥ - رجال الكشي ١: ١٠٧ / ١٧١.

٦ - رجال الكشي ١: ١٠٨ / ١٧٤.

٧ - رجال الكشي ٢: ٨٠٤ / ذيل ٩٩٧.

٣٣٦

حديث - أن أبا الحسن العسكري( عليه‌السلام ) كتب إلى بعض أصحابنا في كتاب في حقِّ الغلاة، قال: وإن وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة.

٧ - باب حكم من شتم النبيَّ ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو ادَّعى النبوَّة كاذبا ً

[ ٣٤٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عمّن شتم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال( عليه‌السلام ) : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإِمام.

[ ٣٤٨٩٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن حمّاد ابن عثمان، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ بزيعاً يزعم أنّه نبيٌّ! فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله، قال: فجلست إلى جنبه غير مرَّة فلم يمكنّي ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٩٠٠ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير يحيى بن أبي القاسم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - قال في حدّيث: - قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أيّها الناس أنّه لا نبَّي بعدي، ولا سنّة بعد سنّتي، فمن ادعى ذلك فدعواه وبدعته في

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ٢١، والتهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٦٠.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٨ / ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ١٤١ / ٥٥٩.

٣ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢١.

٣٣٧

النار فاقتلوه، ومن تبعه فأنّه في النار، أيّها الناس أحيوا القصاص، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرَّقوا، وأسلموا وسلّموا تسلموا( كتب الله لأغلبنّ أنا ورسلي إنَّ الله قويٌّ عزيز ) (١) .

[ ٣٤٩٠١ ] ٤ - وفي( عيون الأخبار) عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وشريعة محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا تنسخ إلى يوم القيامة، ولا نبيَّ بعده إلى يوم القيامة، فمن ادعى بعده نبوّة(٢) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكلِّ من سمع منه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن المرتد أذا سرق قطع ثمَّ قتل

[ ٣٤٩٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق، لأنّه مرتد عن الاسلام، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمَّ قتل، والمرتدّ إذا سرق بمنزلته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

____________________

(١) المجادلة ٥٨: ٢١.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٨٠ / ١٣.

(٢) في نسخة: نبيّاً ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ٢٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب القذف.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٩ / ١٩.

(٤) التهذيب ١٠: ١٤٢ / ٥٦٢.

٣٣٨

٩ - باب حكم من صلى للصنم

[ ٣٤٩٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فشهد أنّه رآهما يصليان للصنم، فقال له: ويحك لعلهّ بعض من تشبّه عليك، فأرسل رجلاً فنظر إليهما وهما يصلّيان إلى الصنم، فأتى بهما فقال لهما: ارجعا، فأبيا فخدّ لهما في الأرض خداً فأجّج ناراً فطرحهما فيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(١) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

[ ٣٤٩٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الصقر بن دلف، عن ياسر الخادم قال: سمعت أبا الحسن عليِّ بن موسى الرضا( عليهما‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كافر.

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٤٠ / ٥٥٢.

(١) الفقيه ٣: ٩١ / ٣٣٨.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥٧ حديث

١ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٤ / ١.

٣٣٩

[ ٣٤٩٠٥ ] ٢ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) وعليٌّ ابنه في حجره وهو يقبّله ويمصُّ لسانه ويضعه على عاتقه ويضمّه إليه، ويقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك - إلى أن قال: - قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم، من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر.

[ ٣٤٩٠٦ ] ٣ - وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر.

ورواه في( الأمالي) أيضاً (١) .

[ ٣٤٩٠٧ ] ٤ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الأنصاري، عن يزيد بن عمر الشامي(٢) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثمَّ يعذِّبنا عليها، فقد قال بالجبر، ومن زعم أنَّ الله فوَّض أمر الخلق والرزق إلى حججه، فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك.

[ ٣٤٩٠٨ ] ٥ - وعن أحمد بن هارون الفامي(٣) ، عن محمّد بن عبدالله

____________________

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣١ / ٢٨.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١١٥ / ٣، الاحتجاج: ٤٠٩.

(١) أمالي الصدوق: ٣٧٢ / ٧.

٤ - عيون أخبار (عليه‌السلام ) ١: ١٢٤ / ١٧.

(٢) في المصدر: بريد بن عمير بن معاوية والشامي، وفي نسخة يزيد بن عمير عن معاوية.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٤٣ / ٤٥.

(٣) في المصدر: أحمد بن ابراهيم بن هارون الفامي.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419