وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277582 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الشهيد مسلم بن عقيلعليه‌السلام

المجلس الأول: القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي ت: ١٣٥٩ه

المجلس الثاني: القصيدة: للسيد صالح الحسيني الحلي ت: ١٣٥٩ه

المجلس الثالث: القصيدة: للشيخ محمد بن الشيخ صادق الخليلي ت: ١٣٨٨ه

المجلس الرابع: القصيدة: للمرحوم قاسم الحلي ت: ١٣٧٤ه

وللسيد باقر الهندي ت:١٣٢٩ه

المجلس الخامس: القصيدة: للشيخ عبد الحسين الحويزي النجفي الكربلائي

المجلس السادس: القصيدة: للسيد محمد مهدي بحر العلوم ت:١٢١٢ه

المجلس السابع: القصيدة: لمؤلف الكتاب المولود ١٣٨٢ه (عفا الله تعالى عنه)

٢٤١

٢٤٢

الشهيد مسلم بن عقيلعليه‌السلام

مسلم بن عقيل بن ابي طالب، ولد في المدينة المنورة، ولم يضبط المؤرخون سنة ولادته، إلا انهم ذكروا ان سِنَّة يوم شهادته كان اما ٣٤ او ٣٨ سنة على اختلاف بين الروايات. ولعل الثاني اظهر، لأنه كان مع عمه في صفين سنة ٣٧ه أميراً على فيلق حرب. تربى مسلم في بيت عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومنه اخذ علومه واخلاقه، ومن ثم لازم الحسن والحسين (عليهما‌السلام ) فتلعم منهما دروس الحياة، تزوج بابنة عمه علي بن أبي طالبعليه‌السلام رقية الكبرى شقيقة عمر الاطرف، وبعد وفاتها تزوج باختها رقية الصغرى، وامها ام ولد وهي ام عبد الله بن مسلم الشهيد بكربلاء. لمسلم بن عقيلعليه‌السلام خمسة او ستة من الاولاد: عبد الله، ومحمد الاكبر، ووهما من شهداء الطف، وابراهيم ومحمد الاصغر، اللذان قتلهما طاغية بعد واقعة الطف طلباً لجائزة الفاسق عبيد الله بن زياد، للمزيد راجع امالي الصدوق. وله بنت اسمها حميدة، حضرت مع خالها الحسينعليه‌السلام كربلاء، وهي طفلة، وقيل غير ذلك.

والخلاصة: ان مسلما كان مثلاً للاخلاق والصلاح، وهو من ابرز شهداء الثورة الحسينية، كما قدم اربعة من الشهداء في سبيل الحق، لذلك يحق لي ان اسمي اسرة مسلم بأسرة الشهيد والشهادة.

***

٢٤٣

المجلس الأول

القصيدة: للسيد مهدي الأعرجي

ت ١٣٥٩ه

خان الزمان بنا فشتتنا كما

خانت بنو صخر ببيعةِ (مسلمِ)

لم أنسه بين العدى وجبينُه

كالبدرِ في ليل العجاجِ المظلم

أفديهِ من بطل مهيب إنْ سطا

لفّ الجموعَ مؤخرا بمقدَّم

شهم نمته إلى البسالة هاشمُ

والشبلُ للأسدِ المجربِ ينتمي

حتى إذا ما أثخنوه بالضبا

ضربا وفي وسط الحفيرةِ قد رُمي

جاؤوا إلى ابنِ زيادَ فيه فمذ رأى

للقصر قد وافاه غيرَ مسلِّم

قال اصعدوا للقصر وارموا جسمَه

ومن الوريدينِ اخضبوه بالدم

صعدوا به للقصر وهو مكبَّل

تجري دماه من الجوارح والفم

قتلوه ظامٍ لم يُبلَّ فؤادهُ

أفيده من ظامِ الحشا متضرِّم

دفعوه من أعلا الطِمارِ إلى الثرى

فتكسّرت منه حنايا الأعظم(١)

(نصاري)

يمسلم وين ذاك اليوم عمَّك

يجيك ايعاينك غارج ابدمَّك

____________________

(١) - ديوان شعراء الحسين ص١٨٠.

٢٤٤

وحيد او محَّد من الناس يمَّك

غريب ابهل بلد مالك تچيه

يمسلم وين ذاك اليوم عباس

يجيك بشيمته ومفرّع الراس

او يشوفك يوم صابك نذل

وهويت من الگصر فوك الوطيه

(بحر طويل)

من دارت عليه الگوم او من صارت عليه لَّمه

كون احسين يو عباس يسمع نخوته او يمَّه

ومن ضربوه على راسه او جسمه اتخضب ابدمَّه

مثل ما خضبوه بالدم يردها امخضبه ابدمها

مقتول او غريب الدار ما من صايحه الصاحت

عليه اشلون أبو طاهر ولا من نايحه الناحت

غيرتها وحميتها من عدها العدى راحت

لا ناعي لخوته الراح يندبها او يحشمها

(أبوذية)

عدوك كيف يا مسلم تجاره

ابحبل جسمك يشدونه تجاره

لمصابك دمع عيني تجاره

او عليك الروح يا مسلم شجيه

مسلم بن عقيلعليه‌السلام على باب دار طوعة

ذكر أرباب السير أن مسلم بن عقيل بايعه ثمانية عشر ألفاً من أصل الكوفة ولكنه ما إن دخلها عبيد الله بن زياد وهدد الناس وتوعدهم وصار يبحث عن مسلم تفرقوا عنه. قال المفيد في الإرشاد: كانت المرأة تأتي ابنها

٢٤٥

وأخاها فتقول انصرف الناس يكفونك ويجيء الرجل إلى أخيه وابنه فيقول غدا يأتيك أهل الشام فما نصنع بالحرب والشر انصرف فيذهب به فينصرف فلم يبق معه سوى عشرة أنفس فدخل مسلم المسجد ليصلي المغرب فتفرق العشرة عنه فلما رأى ذلك خرج وحيدا في دروب الكوفة حتى وقف على باب امرأة يقال له طوعة فرأها مسلم فسلم عليها، وردتعليه‌السلام ، فقال: اسقني فسقته ودخلت إلى بيتها وخرجت فرأت مسلماً جالسا على باب دارها قالت: يا عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال: بلى، فقالت له: فاذهب إلى أهلك فسكت ثم أعادت القول ثانية فسكت مسلم فقالت له أصلحك الله لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحله، قال: يا أمة الله مالي في هذا المصر أهل ولا عشيرة فهل لك أجر ومعروف أن تضييني سواد هذه الليلة، ولعلي مكافئك بعد هذا اليوم؟ قال: من أنت؟ قال: أنا مسلم بن عقيل(١) (وا مسلماه، وا سيداه، وا غريباه) وهكذا بقي وحيدا فريدا غريبا؟!

(مجردات)

يگلها او عينه مستدبره

لا أهل عندي ولا عشيره

غريب او عماتي ابغير ديره

او مثل حيرتي ما جرت حيره

انه مسلم الفاجد نصيره

(نصاري)

اجت ليه العفيفه واسجته ماي

وگالت گوم شنهو گعدنك هاي

لا تگعد يروحي وماي عيناي

گوم او روح لهلك چاهلك وين؟

____________________

(١) - الدمعة الساكبة ج٤ ص٢١٦. إرشاد المفيد. اللهوف لابن طاووس.

٢٤٦

ونّ ونّه ايتگطع منها الفواد

يهل حره هلي ما هم بالبلاد

غريب الدار واهلي عني ابعاد

وين اهي هلي ما هم جريبين

اظن مسلم وغيرك موش مسلم

هله وكل الهله ولعَلَليْ لخدم

انه طوعه يبعد الخال والعم

كثير اهلا يعزّ الهاشميين

(أبوذية)

انه مسلم وعندچ ضيف هاليل

افرحت طوعه ومنها الدمع هليل

على رحب اوسعه والوجه هاليل

بسرور اتفضل ومنه عليه

فأدخلته إلى بيتها وفرشت له وعرضت عليه العشاء ولم يتعش ولم يقض في بيتها تلك الليلة حتى أخذ أسيراً إلى عبيد الله بن زياد مثخنا بالجراح تترف الدماء من جسده الشريف.

(أبوذية)

يحيدر لحِّگ المسلم وشلها

عليه هجمت الماتنزد وشلها

تدري ادموعنه صفّت وشلها

او ناره ابكل گلب ظلت سريه

وأكثر من ذلك أنهم رموه من أعلى القصر وسحبوا جثته في أزقة الكوفة والمنادي ينادي عليها بالهوان:

عاده اليستجير ايكون ينجار

وعن قتله حليف الشرف ينجار

مثل مسلم صدگ بالحبل ينجار

وتتنومس ابقتله اعلوج اميه

***

فإنْ كنتِ لا تدرينَ ما الموتُ فانظري

إلى هانيَ في السوق وابنِ عقيلِ

٢٤٧

المجلس الثاني

القصيدة: للسيد صالح الحسيني الحلي

ت ١٣٥٩ه

لو كان ينفع للعليل غليلُ

فاض الفراتُ بمدمعي والنيلُ

كيف السلوُّ وليس بعد مصيبةِ ابـ

ـنِ عقيلِ لي جلدُ ولا معقول

خطب أصاب محمدا ووصيَّه

لله خطبٌ قد أطلّ جليل

أفديه من فاد شريعةَ أحمدٍ

بالنفس حيث الناصرون قليل

حَكَمَ الإلهُ بما جرى في مسلم

والله ليس لحكمه تبديل

خذلوه وانقلبوا إلى ابن سميةٍ

وعن ابن فاطمةٍ يزيدُ بديل

آوته طوعةُ مذ أتاها والعدى

من حوله عَدْواً عليه تجول

فأحسَّ منها ابنُها بدخولِها

في البيت إن البيتَ فيه دخيل

فمضى إلى ابن زيادِ يُسرع قائلا

بشرى الأميرِ فتىً بماه عقيل

فدعى الدعيُّ جيوشَه فتحزبت

يقفوا على أثر القبيل قبيل

وأتت إليه فغاص في أوساطها

حتى تفلّت عَرضُها والطول

يسطو بصارمه الصقيلِ كأنه

بطُلى الأعادي حدَّه مصقول

حتى هوى بحفيرة صُنعت له

أهوتْ عليه أسنةٌ ونصول

فاستخروجوه مثخنا بجراحه

والجسمُ من نزف الدماء نحيل

٢٤٨

سل ما جرى جملا ودع تفصيلَه

فقليلُه لم يُحصِه التفصيل

قتلوه ثم رموه من أعلا البِنا

وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل

ربطوا برجليه الحبال ومثّلوا

فيه فليت أصابني التمثيل(١)

(مجردات)

اويلي اعلى ابو طاهر اويلاه

يوم الذي خانت رعاياه

واصبح غريب ابولية اعداه

او من اخوته ما واحد اوياه

يجر صارمه او يمنع اليدناه

من ضعف والطاغي تلگاه

وبمرهفه وگّع ثناياه

او كتْفَوا ايساره فوگ يمناه

او ظل يلتفت ويدير عيناه

او لحسين ذيچ الساتمنّاه

يويلي او لبن زياد من جاه

فرحان متشمت الگاه

او من فوگ عالي الگصر ذبّاه

وانوخذ ما واحد ترجّاه

آن الرجس لمن تولاه

گص راسه والجسمه رماه

او للأرض صار النفل مهواه

او بحبال سحبوا عالي الجاه

مسلم يؤخذ أسيرا

كان مسلمعليه‌السلام في بيت طوعة، وقبيل الفجر جاءت إليه بماء ليتوضأ به قائلة يا مولاي ما رأيتك رقدت البارحة (لأنه قضى تلك الليلة قائما وقاعدا، راكعا وساجدا يصلي) فقال لها: اعلمي أني رقدت رقدة فرأيت في منامي

____________________

(١) - ديوان شعراء الحسين ص١١٣.

٢٤٩

عمي أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو يقول: الوحى الوحى، العجل العجل، وما أظن إلا أنه آخر أيامي من الدنيا. فتوضأ وصلى صلاة الفجر، وكان مشغولا بدعائه إذ سمع وقع حوافر الخيول، وأصوات الرجال فعرف أنه قد أتي إليه فعجل في دعائه ثم لبس لامة حربه وقال: يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس له محيص، فقالت المرأة: سيدي أراك تتأهب للموت! قال: نعم لابد لي من الموت، وأنت قد أديت ما عليك من البر والإحسان وأخذت نصيبك من شفاعة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . فاقتمحوا عليه الدار وهم ثلاثمائة، وقيل سبعون فارسا وراجلا، فخاف أن يحرقوا عليه الدار، فخرج وشد عليهم حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا عليه، فحمل عليهم وهو يقاتلهم ويقول:

هو الموت فاصنعْ ويكَ ما أنت صانعُ

فأنت بكأس الموتِ لا شكَّ جارع

فصبراً لأمر اللهِ جل جلالُه

فحكم قضاء الله في الخلق ذائع

حتى قتل منهم واحدا وأربعين رجلا، وكان من قوته أنه يأخذ الرجل بيده فيري به فوق البيوت، فلما أكثر القتل فيهم طلب قائد الجيش محمد بن الأشعث النجدة من عبيد الله بن زياد قائلا: أدركني بالخيل والرجال، فأنفذ ابن زياد يقول: ثكلتك أمك، وعدموك قومك. رجل واحد يقتل هذه المقتلة العظيمة! فكيف لو أرسلتك إلى من هو أشد بأسا؟ (يعني الحسينعليه‌السلام ) فأرسل إليه ابن الأشعث يقول: تظن أنك أرسلتني إلى بقال من بقالة الكوفة؟ أو إلى جرمقان من جرامقة الحيرة؟ وإنما وجهتني إلى بطل همام وشجاع ضرغام من آل خير الأنام، فأرسل إليه بالعسكر وقال: أعطه الأمان فإنك لا تقدر عليه إلا به. وقد أثخن مسلم بالجراح لأنهم احتوشوه من كل جانب ومكان: ففرقة

٢٥٠

ترميه من أعالي السطوح بالنار والحجارة، وأخرى بالسيوف، وأخرى بالرماح، وأخرى بالسهام. وكانعليه‌السلام اشتبك مع بكر بن حمران فقد ضربه بكر على فمه الطاهر فقطع شفته العليا، وأسرع السيف في السفلى وضرب مسلم رأس بكر ضربة منكرة وثناه بأخرى على حبل العاتق وكادت تطلع روحه فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق البيوت وأخذوا يرمونه بالحجارة ويلهبون النار في أطناب القصب ثم يرمونها عليه من فوق البيت فلما رأى ذلك خرج عليهم مصلتا سيفه في السكة فقال له ابن الأشعث: لك الأمان يا مسلم لا تقتل نفسك. فقال: أي أمان للغدرة الفجرة؟ وأقبل يقاتلهم وهو يقول:

أقسمت لا اُقتل إلا حُرّا

وإن رأيتُ الموت شيئا نُكرا

كل امرئ يوما ملاقٍ شرّا

أخاف أن أخدع أو أغرا

وكان أثخن بالجراح حتى عجز عن القتال، فأسند ظهره إلى جنب جدار فضربوه بالسهام والأحجار فقال: مالكم ترمونني بالأحجار كما تُرمى الكفار؟ وأنا من أهل بيت النبي الأبرار! ألا ترعون رسول الله في عترته؟ قال ابن طاووس في اللهوف: عند ذلك ضربه رجل من خلفه فخر إلى الأرض فتكاثروا عليه وأعطوه الأمان، فأمكنهم من نفسه وقيل حفروا له حفيرة. عميقة وأخفوا رأسها بالدخل والتراب ثم انطردوا بين يديه فوقع فيها وأحاطوا به فضربه محمد بن الأشعث على محاسن وجهه فأوثقوه أسيرا(١) .

____________________

(١) - تظلم الزهراء ص١٧٦. المنتخب للطريحي الدمعة الساكبة ج٤ ص٢١٩/٢٢٠.

٢٥١

(فائزي)

ظلّت تناديهم يهل كوفان ارحموه

هذا ابن أخو الكرار حيدر لا تسحبوه

خلوه يمشي ابراحته گلبه شعبتوه

خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين

صاحت يمسلم يا عظمها خجلتي بيك

اشبيدي وانه حرمه ضعيفه او مگدر احميك

لو يتركونك چان افت گلبي وداويك

انچان اسلمت من كيدهم سلم على احسين

گلها يطوعه اليوم ما تحصل سلامه

اوصيچ چان ابهل بلد نزلوا يتامه

گولي تره مسلم يبلغكم سلامه

واجرچ على الله والنبي سيد الكونين

قال المفيد فاُتي ببغلة فحمل عليها واجتمعوا حوله ونزعوا سيفه فكان عند ذلك يئس من نفسه فدمعت عيناه ثم قال: هذا أول الغدر، فقال له عبيد الله بن العباس: إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبك. قال: والله ما لنفسي بكيت وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا ولكن أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين.

(مجردات)

وين الذي يوصل ابهل حين

لرض المدينة او يخبر احسين

مسلم وحيد او ماله امعين

ودارت عليه الگوم صوبين

كتفوه او ظل ايدير بالعين

٢٥٢

(نصاري)

يمسلم ريت لن هاشم زلمها

تجي او يخفج على راسك علمها

لاچن حيف ما واحد علمها

وحيد انت او غريب ادير العيون

***

قليلٌ بكائي على ابن عقيلِ

وإن سال دمعيَ كلَّ مسيلِ

سأبكيك ما عشتُ في أدمع

بطرفٍ على الدمع غيرِ بخيلِ

٢٥٣

المجلس الثالث

القصيدة: للشيخ محمد بن الشيخ صادق الخليلي

ت ١٣٨٨ه

إنْ كنتَ تحزنُ لادِّكار قتيلِ

فاحزن لذكرى مسلمِ بن عقيلِ

هو ليثُ غالبَ مسلمٌ مَن أسلمت

مهجُ العدى لفرندِه المصقول

أمّ العراقَ مبلغا برسالة

أكرمْ بمرسله وبالمرسول

وأتى إلى كوفانَ يُنقذ أمةً

طلبت إغاثتَهم على تعجيل

فاكتظَّ مسجدها بهم وعلت به

أصواتُهم بالحمد والتهليل

لكنهم ما أصبحوا حتى غدا

في مِصرِهم لا يهتدي لسبيل

وأتوه منفردا بمنزل طوعةٍ

وقلوبُهم تغلي بنار ذحول

فغدى يُفرِّق جمعهم ويجندل الـ

ـأبطالَ في عزمٍ له مسلول

حتى إذا كضّ الظما أحشاءَه

وغدت دماه تسيل أيَّ مسيل

وافوه غدرا بالأمان وخدعةً

منهم فلم يخضع خضوعَ ذليل

وأتوا به قصرَ الإمارةِ مثخَنا

بجراحه ومقيدا بكبول

فغدا يُقارعه الزنيمُ عداوةً

ويُغيضه سبّاً بأقبح قيل

ودعا ابنَ حمرانٍ به ولسانُه

لَهِجٌ بذكر الله والتهليل

٢٥٤

ما بان رأسا كان يرفعه الإبا

عن جسم خير مزمَّل مقتول

فقضى شهيدا في مواطنِ غربة

متضرجا بنجيعه المطلول(١)

(نصاري)

وحيد اولا سكن بالگلب روعه

غريب او حيف بات ابدار طوعه

عليه من صكَّت العسكر اجموعه

اهي تهلهل او سيفه ايهلهل الها

تهلهله او جذب بيده المذهَّب

او نيران الگصب بالدار تلهب

كل حيد اليشوفه الروح تذهب

منه او مهجته ابسيفه ايسلها

مثل طحن الرحه ابسيفه طحنها

او سبه الكوفه او نواحيها رجنها

او ظلت كل فرس تسحت رسنها

او ترضّ خيالها ابحافر رجلها

يبن عم الحسين الكل ينادون

يمسلم بالبخت لتخاف مأمون

بچه او ما تهل لجله ادموع العيون

لچن يبچي اعله ابن سيد رسلها

والمگدر گضه او شاعت اخباره

رموه الگوم من گصر الإماره

او هاني انچتل عگبه او بگت داره

مظلمه او لا بعد واحد يصلها

مصيبتهم مصيبه اتصدع الاجبال

او من گبل المشيب تشيب الأطفال

شفت ميت يجرونه بالاحبال

يصاحب لا تظن صاير مثلها

(أبوذية)

مسلم من وگع والسيف طرفاه

على احسين ابو اليمه ايدير طرفاه

____________________

(١) - الشهيد مسلم بن عقيلعليه‌السلام ص٢١٨ عبد الرزاق المقرم.

٢٥٥

ينظر يمنته او يسراه طرفاه

او ينادي لا تجي يبن الزكيه

مسلم يرمى من أعلى القصر

قال المفيدرحمه‌الله : فأتى ببغله فحمل عليها - مسلم بن عقيل - ثم أقبل - مسلم - على محمد بن الأشعث فقال يا عبد الله إني أراك والله ستعجز عن أماني فهل عنك حيز تستطيع أن تبعث رجلا من عندك على لساني أن يبلغ حسينا ما جرى فإني لا أراه إلا وقد خرج إليكم اليوم أو خارج غدا وأهل بيته ويقول له: إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في أيدي القوم لا يرى أنه يمسي حتى يقتل وهو يقول لك ارجع فداك أبي وأمي بأهل بيتك.

فقال ابن الأشعث والله لافعلن ولاعلمن إني قد أمنتك وأقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر فاستأذن فأذن له فدخل على عبيد الله بن زياد فاخبره خبر ابن عقيل وضرب بكر إياه وما كان من أمانه له فقال له عبيد الله وما أنت والأمان كأنا أرسلناك لتؤمنه إنما أرسلناك لتأتينا به فسكت ابن الأشعث وانتهى بابن عقيل إلى باب القصر وقد اشتد به العطش وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن فإذا بقلة باردة موضوعة على الباب فقال مسلم: اسقوني من هذا الماء. فقال مسلم الباهلي أتراها ما أبردها، لا والله لا تذوق منها قطرة أبدا حتى تذوق الحميم في نار جهنم. فقال لهعليه‌السلام لأمك الثكل ما أجافك وأفضَّك وأقسى قلبك، أنت يا ابن الباهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم مني. ثم جلس متساندا إلى الحائظ فبعث عمرو بن حريث غلاما له فجاء بقلة عليها منديل وقدح، فصب فيه ماء باردا

٢٥٦

ليشرب مسلم، فأخذ يشرب فامتلأ القدح دما فلم يقدر أن يشرب ففعل ذلك ثلاثا فلما أراد في الثالثة أن يشرب سقطت ثناياه في القدح فقال: الحمد لله لو كان لي من الرزق المقسوم لشربت:

كأنما نفسُك اختارت لها عطشا

لما درت أن سيقضي السبطُ عطشانا

فلم تُطقْ أن تسيغَ الماء عن ظمأ

من ضربة ساقها بكرُ بنُ حمرانا

(نصاري)

صعد للگصر والگوم ويّاه

طلب ماي اليطفي جمرة احشاه

سگوه وبالگدح سگطن ثناياه

وما سلّم على ابن زياد بالحين

بعد ذلك أمر ابن زياد بإدخاله، عليه فأدخل فلم يسلم عليه بالإمرة! فقال غلام لابن زياد لم لا تسلم على الأمير؟ قال: اسكت ويحك والله ما هو لي بأمير. فقال ابن زياد: لا عليك سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول. فقال له مسلم: إن قتلتني فلقد قتل من هو شر منك وهو خير مني. فقال له ابن زياد قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام، فقال له مسلم: أما إنك أحق أن تحدث في الإسلام ما لم يكن، وإنك لا تدع سوء القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة، وأنا أرجو الله أن يرزقني الشهادة على يدي شر بريته، فقال ابن زياد لعمري لتقتلن.

هذا والناس قد اجمعوا حول القصر فمنهم من يقول إن مسلم مقتول لا محالة، ومنهم من يقول بأنه يساق إلى الشام، ومنهم من يقول بأنه يحبس حتى يأتي الخبر من يزيد فبينما هم كذلك وإذا بمسلم قد صعدوا به إلى أعلى

٢٥٧

القصر وهو مثخن بالجراح قد نزف دمه والعطش قد أمض به وبكر بن حمران شاهر سيفه لكي يحتز رأسه فلما رأى ذلك مسلم طلب من بكر أن يصلي ركعتين فقال له: صل ما شئت. فصلى ركعتين، وقيل انه اتجه نحو المدينة صاح: السلام عليك با أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، فقدمه اللعين إلى القتل فضربه بالسيف على عنقه حتى قطعها ثم ألقى بجثته من أعلى القصر بلا رأس ثم أتبعها بالرأس الشريف(١) . وا مسلماه، وا مظلوماه، وا سيداه.

(فائزي)

صعدوا ابمسلم والدمع يجري من العين

توجه بوجهه للحجاز يخاطب احسين

يحسين أنا مقتول ردّوا لا تجوني

خانت بيَ الكوفة عگب ما بايعوني

وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني

مفرود وانتوا يا هلي عني بعيدين

يا ليت هالدم الذي يجري على الگاع

مسفوح بين ايديك يا مكسور الأضلاع

يا حيف منّك محتضيت ابساعة اوداع

بيني او بينك يا حبيي فرّگ البين

____________________

(١) - تظلم الزهراءعليها‌السلام ص١٧٨. إرشاد المفيد.

٢٥٨

صاح الدعي ابن الزياد فيهم لا تمهلوه

بالعجل من فوگ الگصر للأرض ذبوه

گطعوا كريمه والجسد بالسوگ سحبوه

بالحبل ما بين الملا وافجعة الدين

***

فواهٍ عليك وأنت قتيلٌ

ومجدُك في الدهر غيرُ قتيلِ

٢٥٩

المجلس الرابع

القصيدة: للمرحوم قاسم الحلي ت: ١٣٧٤ه

وللسيد باقر الهندي ت ١٣٢٩ه

رسولُ حسينٍ ونعم الرسولُ

إليهم من العترةِ الصالحهْ

لقد بايعوا رغبةً منهمُ

فيا بؤسَ للبيعةِ الكاشحه

وقد خذلوه وقد أسلموه

وغدرتُهم لم تزل واضحه

فيا ابن عقيل فدتك النفوس

لعظم رزيتك الفادحه

لنبكِ لها بمذاب القلوب

فما قَدْرُ أدمعنا المالحه

بكتك دما يا ابن عم الحسين

مدامعُ شيعتك السافحه

ولا بَرِحت هاطلات العيون

تحيّيك غاديةً رائحه

لأنك لم تُروَ من شربةٍ

ثناياكَ فيها غدتْ طائحه

رموك من القصر إذ أوثقوك

فهل سَلِمت فيكَ من جارحه

وسحبا تُجَرُ بأسواقِهم

ألستَ أميرَهم البارحه

أتقضي ولم تبكِكَ الباكياتُ

أما لك في المِصر من نائحه

لئن تقضي نحبا فكم في زرودَ

عليك العشيةَ من صائحه

وكم طفلةٍ لك قد أعولت

وجمرتُها في الحشا قادحه

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أقول: حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل في الأوَّل لما مرَّ وجوَّز حمل هذه الأخبار على التقيّة(١) .

[ ٣٥٦٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :( الغرَّة قد تكون) (٢) بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٣) .

[ ٣٥٦٩١ ] ٨ - وعنه(٤) ، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٥) ، والّذي قبله عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٦٩٢ ] ٩ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١٤، الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٣.

(٢) في المصدر: إن الغرة تكون.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٩ / ٣٦٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١١٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الكافي ٧: ٣٤٧ / ١٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٩.

٣٢١

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ(١) ، والله أعلم.

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.

[ ٣٥٦٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل جنين أُمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار(٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٤٤ / ٥.

(٢) في الفقيه: الامة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٠.

(٤) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٦.

٣٢٢

محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في جنين الأمة عشر ثمنها.

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها

[ ٣٥٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، فقال: دية عين الذمّي أربعمائة درهم.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن محبوب، وزاد: هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم(٢) .

[ ٣٥٦٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمِّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦٠٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢١.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ ٣٥٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي، فقال: يجوز لابيها ما وهبت له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله، وقال: يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية(٤) .

٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ ٣٥٦٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٢) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٨.

(٤) تقدم في الأبواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٧ / ١، وليس فيه ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٣.

٣٢٤

الحسن بن موسى، عن محمّد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أُمه جنيناً، فسأله: الدراهم(١) لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنمّا هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجُّ بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير الحديث.

[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن الحسين بن خالد(٢) ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال: إنَّ الله حرَّم منه ميتاً كما حرَّم منه حيّاً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيِّ فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: صدق أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هكذا قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيِّ فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمه قبل أن تلج(٣) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنَّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت

____________________

(١) في المصدر: الدنانير.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ).

(٣) في المحاسن: تنشأ « هامش المخطوط ».

٣٢٥

ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة( فسدر(١) الرجل مما يحفر فدير به فمالت) (٢) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين(٣) ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه، من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره (٧) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله (٨) .

[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن

____________________

(١) السدر: تحير البصر. « الصحاح ( سدر ) ٢: ٦٨٠ ».

(٢) في المحاسن: فيبدر به فمالت « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: متتابعين « هامش المخطوط ».

(٤ و ٥) التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ٢٩٨ / ١١٢١.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٤.

(٧) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٨) المحاسن: ٣٠٥ / ١٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٧.

٣٢٦

عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام، هذا لله، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة(٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله(٣) .

[ ٣٥٧٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت؟ قال: عليه الديّة، فإنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٣ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان(٤) .

____________________

(١) في الاستبصار: وإسحاق بن عمار.

(٢) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٧.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٦.

٣٢٧

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين، لما تقدَّم التصريح به(١) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) أيضاً ونبيّن وجهه(٤) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البرّ.

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ ٣٥٧٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٥) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره(٦) .

[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قطع رأس ميّت؟ قال: حرمة الميّت كحرمة الحّي.

[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذا الأبواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ٢٩٦ / ١١١٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٣.

٣ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣.

٣٢٨

عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة الحسن( عليه‌السلام ) ودفنه - قال: إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء.

[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن صفوان(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء.

[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ - وعنه، عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حيُّ.

[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ - وقد تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيُّ سواء.

أقول: حمل الشيخ وغيره(٢) هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ، لما تقدّم(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٧، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٥.

(١) في التهذيب: ابن أبي عمير وصفوان، وفي الاستبصار: ابن أبي عمير وصفوان، عن رجالهم.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٦.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(٢) راجع جواهر الكلام ٤٣: ٣٨٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة

[ ٣٥٧١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قضى في امرأة افضيت بالدية.

[ ٣٥٧١١ ] ٢ -( وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى) (١) ، في نوادر الحكمة، أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(٢) ، وفي النكاح(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة

[ ٣٥٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٣) تقدم في الاحاديث ٥ - ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديّات المنافع.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي: ٣١٨ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٩.

٣٣٠

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في عين الاعور الدية كاملة.

[ ٣٥٧١٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٣٥٧١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عين الأعور الدِّية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٧١٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف.

(١) المقنع: ١٨٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١٧ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال:.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف.

٣٣١

فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصَّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه

[ ٣٥٧١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: عليه ثلث الدية.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧١٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٤.

(٣) الكافي ٧: ٣١٨ / ٤، ولم يرد اسم الامام (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٤.

٣٣٢

قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإِصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الاصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب دية خسف العين (*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ ٣٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨.

(٢) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

* - خسوف العين: ذهابها في الرأس. « الصحاح ( خسف ) ٤: ١٣٤٩ ».

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٠.

٣٣٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة.

[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية(٢) .

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ ٣٥٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان المنقري(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦١.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: سليمان المنقري.

٣٣٤

يستبرأ شعرها، فان نبت أُخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إنَّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ - وبأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) لها(٥) الدية.

[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف، إلّا أنّه قال في آخره: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

____________________

(١) في المصدر: كاملا.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

(٣) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.

(٤) الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل ١١٤٨.

(٥) كلمة ( لها ) من المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٦ / ذيل ١٩٤.

٣٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه.

[ ٣٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ(٢) وأُنثييه ثلث الدية.

[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الصدوق(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٤٥ هنا.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: الحر.

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٣.

(٤) الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٦.

٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار، قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال( عليه‌السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار(٢) .

٣٣ - باب دية سن الصبي

[ ٣٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٢ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣.

٣٣٧

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعليّ بن حديد مثله(١) .

[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً(٢) في كلّ سنّ.

[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير.

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره

[ ٣٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا قطع أنف العبد( أو ذكره) (٣) أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعيراً.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٢.

(٣) في المصدر: وذَكَره.

٣٣٨

يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين

[ ٣٥٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

[ ٣٥٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢١.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٣.

(٤) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٠.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

[ ٣٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته(١) لها ديتها - الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(٤) امرأته، قال: إذن أُغرمه لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.

(١) في المصدر: لاغرمنه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) في المصدر: ثدي.

(٥) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419