وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277620 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة.

أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مرّ(١) ، وحكم الزنا باليهوديّة والنصرانيّة محمول على عدم الإِحصان لما تقدَّم(٢) .

[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) ، في رجل زوَّج أمته(٤) ثمَّ وقع عليها، قال: يضرب الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٩ - باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة

[ ٣٤٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب

٧ - الكافي ٧: ١٩٦ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: عن حمّاد، عن الحلبي.

(٤) في المصدر زيادة: رجلا.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٩.

(٦) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء

(٧) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه أحديث

١ - الكافي ٧: ١٨٠ / ١، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤٤.

٨١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في غلام صغير لم يدرك، ابن عشر سنين، زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً.

قيل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لأنَّ الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير( عن أبي مريم) (٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة، أي شيء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ، ويقام على المرأة الحدّ، قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٨ / ٣٩.

(٢) علل الشرائع: ٥٣٤ / ١.

٢ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ١٨ / ٤٠.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٥.

٨٢

[ ٣٤٢٦٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان( عن أبي العبّاس) (١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يحدّ الصبي إذا وقع على المرأة، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وقع على صبيّة(٣) ، ما عليه؟ قال: الحدّ.

[ ٣٤٢٦٩ ] ٥ - وسألته عن صبيّ وقع على امرأة؟ قال: تجلد المرأة، وليس على الصبي شيء.

أقول: هذا محمول على غير المميّز، أو على نفي الحدّ دون التعزير.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٠ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧ / ٤٦.

٤ - قرب الإسناد ١١١.

(٣) في المصدر: صبيته.

٥ - قرب الإسناد: ١١١.

(٤) تقدم في البابين ٦ و ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي البابين ٦ و ٧ من أبواب النكاح المحرم.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٢ من أبواب حدّ اللواط.

٨٣

١٠ - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإِمام على الرجلين والمرّاتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة

[ ٣٤٢٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحدّ، والرجلان يجلدان إذا وجدا(١) في لحاف واحد الحدّ، والمرأتان، تجلدان إذا اُخذتا في لحاف واحد الحدّ.

[ ٣٤٢٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل عليه عباد البصري ومعه اُناس من أصحابه، فقال له: حدِّثني عن الرجلين إذا اُخذا في لحاف واحدّ، فقال له: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحدّ ضربهما الحدّ، فقال له عباد: إنّك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث(٢) حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٢٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٨١ / ١، والتهذيب ١٠: ٤٢ / ١٤٨، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٧٩٩ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النكاح المحرم.

(١) في المصدر: اخذا.

٢ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١١.

(٢) في التهذيب: الحد ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٧، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٧٩٨.

٨٤

أحمد بن محمّد، ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف(١) ، قال: يجلدان مائة مائة غير سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، وسماعة بن مهران جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمراتان توجدان في لحاف واحد.

أقول: هذامحمول على الجلد دون المائة، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء، قال: سمعت عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.

أقول: هذا يحتمل الحمل على أنّه يجلد كلّ واحد منهما خمسين

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨١ / ٢.

(١) في المصدر: لحاف واحدّ.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤١، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٢

٤ - الكافي ٧: ١٨١ / ٣.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٨١ / ٥.

٨٥

جلدة، لوجود التصريحات الكثيرة السابقة(١) والآتية(٢) بأنه يجلد دون الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله، إلّا أنه قال: جلدا مائة مائة(٣) .

أقول: يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد(٤) .

[ ٣٤٢٧٥ ] ٦ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا وجد(٥) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فاذا أخذ المرّاتين في لحاف ضربهما الحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) .

أقول: تقدَّم وجهه(٧) .

[ ٣٤٢٧٦ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب؟ قال: يجلدان مائة جلدة.

[ ٣٤٢٧٧ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٣، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٨١ / ٧.

(٥) في المصدر: اُخذ.

(٦) التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥١، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠٢.

(٧) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٩.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٤.

٨٦

عن عليّ، عن أبي بصير مثله، وزاد: ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الاربعة، بأن قد رُئي(١) يجامعها.

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ - وعن حميد بن زيد، عن ابن سماعة، عن غير واحدّ، عن أبان، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت(٣) عليهما بذلك بيّنة ولم يطلع منهما على(٤) سوى ذلك، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان بن عثمان(٥) .

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدَّبه الإِمام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة(٦) وغيره(٧) .

[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.

____________________

(١) في المصدر: رأوه.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ١٨١ / ٤.

(٣) في المصدر زيادة: وقامت.

(٤) في المصدر زيادة ما.

(٥) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٨، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨١٠.

(٦) يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.

١٠ - الكافي ٧: ١٨١ / ٦.

٨٧

[ ٣٤٢٨٠ ] ١١ - ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله، إلّا أنّه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨١ ] ١٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن الفضيل مثله، وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتّى يقوم الشهود الأربعة أنّهم رأوه يجامعها.

أقول: حمله الشيخ على علم الإِمام بوقوع الزنا.

[ ٣٤٢٨٢ ] ١٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امراته، اُقيم عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٨٣ ] ١٤ - قال: وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: اللّهمَّ إن أمكنتني من المغيرة لأرمينّه بالحجارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: - اُقيم عليه الحدّ(٢) .

أقول: حمل الشيخ الحدّ في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الإِمام من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

____________________

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٣.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٦، والاستبصار ٤: ٢١٦ / ٨٠٧.

١٣ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.

١٤ - الكافي ٧: ١٨٢ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٤٢ / ذيل ١٥٢، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ذيل ٨٠٣.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٧٨ و ٤٧ / ١٧١.

(٣) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) ياتي في الحدّيثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.

٨٨

[ ٣٤٢٨٤ ] ١٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليِّ( عليه‌السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرّاتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة.

[ ٣٤٢٨٥ ] ١٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرّاتان تنامان في ثوب واحدّ؟ فقال: تضربان، فقلت: حدّاً؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحدّ؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحدّ؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٨٦ ] ١٧ - وعنه، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.

[ ٣٤٢٨٧ ] ١٨ - وعنه، عن ابن سنان - يعني: عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان(١) غير سوط واحد.

[ ٣٤٢٨٨ ] ١٩ - وعنه، عن أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط.

[ ٣٤٢٨٩ ] ٢٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) وجد رجلا وامرأة في

____________________

١٥ - الكافي ٧: ١٨٢ / ١٠.

١٦ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٢، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٣.

١٧ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٣، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٤.

(١) في المصدر زيادة: حدّاً.

١٩ - التهذيب ١٠: ٤٠ / ١٤٤، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٥.

٢٠ - التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٥، والاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٦، والفقيه ٤: ١٥ / ٢٢.

٨٩

لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلّا سوطاً.

[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحدّ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قال: فأنّه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحدّ، وإن هو ثقب اُقيم قائماً ثمَّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، قلت: فانّها فعلت، قال: فشقَّ ذلك عليه فقال: اُفّ اُفّ اُفّ ثلاثاً، وقال: الحدّ.

وبإسناده عن القاسم بن محمّد مثله(١) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن القاسم بن محمّد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد، عن حريز.

أقول: حمل الصدوق ما تضمّن الحدّ كاملا على ما لو أقرّا بموجب الحدّ، أو شهد عليهما بذلك.

[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحدّ.

[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ - وعنه عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٢١ - التهذيب ١٠: ٤١ / ١٤٦.

(١) الاستبصار ٤: ٢١٣ / ٧٩٧.

(٢) الفقيه ٤: ١٤ / ٢١.

٢٢ - التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٤٩، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠٠.

٢١ - التهذيب ١٠: ٤٢ / ١٥٠، والاستبصار ٤: ٢١٤ / ٨٠١.

٩٠

السلام) مثله، وزاد: والرجلان توجدان في لحاف واحدّ، والمرّاتان توجدان في لحاف واحدّ.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٤٢٩٣ ] ٢٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحافٍ واحد، جلد كلّ واحد منهما مائة(٣) .

[ ٣٤٢٩٤ ] ٢٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة، قال: لا ينبغي لامرّاتين تنامان في لحافٍ واحد إلّا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدهما بعد النهي في لحافٍ واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا الثالثة في لحافٍ حدّتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١١ - باب كيفية الجلد في الزنا، وجملة من أحكامه

[ ٣٤٢٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذ الباب.

٢٤ - التهذيب ١٠: ٤٣ / ١٥٥، والاستبصار ٤: ٢١٥ / ٨٠٦.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه‌السلام ).

(٣) في المصدر زيادة: جلدة.

٢٥ - التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٩، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، وأورده عن كتب اخرى في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحدّيثين ١ و ٢ من الباب ٢ من أبواب حدّ السحق.

(٤) تقدم في الأبواب ١٣ و ١٩ و ٢٢ و ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.

ويأتي في الباب ١ و ٣ و ٦ من حدّ اللواط والباب ٢ من حدّ السحق.

الباب ١١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١.

٩١

محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: يضرب الرجل الحدّ قائماً، والمرأة قاعدة، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: ويترك الوجه والمذاكير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٩٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل تخلع(٣) ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين(٤) جسده كلّه فوق ثيابه.

[ ٣٤٢٩٧ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: بل يجرّد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٥) .

[ ٣٤٢٩٨ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢.

(٣) في المصدر: يخلع.

(٤) في المصدر زيادة: يضرب.

٣ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٣.

٩٢

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(١) .

[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) في قول الله عز وجل:( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (٢) قال: في إقامة الحدود، وفي قوله تعالى:( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (٣) قال: الطائفة واحد الحدّيث.

[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) أنّه قال: يفرَّق الحدّ على الجسد كله، ويتّقى الفرج والوجه، ويضرب بين الضربين.

أقول: لعلّه مخصوص بغير الزنا.

[ ٣٤٣٠١ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) : قال: لا يجرد في حدّ ولا يشبح(٤) - يعني: يمدد -، وقال: ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها، إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.

ورواه الحميري في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد مثله (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٦.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

(٢ و ٣) النور ٢٤: ٢.

٦ - التهذيب ١٠: ٣١ / ١٠٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٢ / ١٠٦.

(٤) الشبح: مدك الشيء بين أوتاد كالجلد، « النهاية ٢: ٤٣٩ ».

(٥) قرب الإسناد: ٦٧.

٩٣

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه: وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره، وهو أعظم الجنايات.

[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: حدّ الزاني أشد من حدّ القاذف، وحدّ الشارب أشد من حدّ القاذف(٢) .

١٢ - باب أن الزنا لا يثبت إلّا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الإيلاج، وذكر جملة من أحكامهم

[ ٣٤٣٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن علي، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٧.

٨ - علل الشرائع: ٥٤٤ / ٢، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

٩ - قرب الإسناد: ٦٧.

(٢) يأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٨ من حدّ المسكر، وفي الباب ١٥ من حدّ الفذف.

الباب ١٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٨٣ / ١، والتهذيب ١٠: ٢ / ٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ١٨٣ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢ / ٣، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٤.

٩٤

( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.

[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبى حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجب الرجم حتّى( يشهد الشهود الأربع) (١) أنّهم قد رأوه يجامعها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن البصري، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: حدُّ الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل ويخرج.

[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يشهد

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٣.

(١) في المصدر: تقوم البينة الاربعة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢ / ٢، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢ / ١، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١٢.

٥ - الكافي ٧: ١٤ / ٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥ / ٧٥، والاستبصار ٤: ٢١٨ / ٨١٧.

٩٥

عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنّه لا يدري بمن زنى، قال: لا يحدّ ولا يرجم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) ، عن أحمد ابن الحسن(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى(٤) ويأتي(٥) .

[ ٣٤٣١٠ ] ٧ - وعنه، عن علي، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي إسحاق، عن جابر، عن عبدالله بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرّاتين بالزنا، قال: يرجمون.

[ ٣٤٣١١ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) في ثلاثة شهدوا علىٌ رجل بالزنا، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : أين الرابع؟ قالوا: الان يجيء، فقال عليِّ( عليه‌السلام ) : حدُّوهم، فليس في الحدود نظر ساعة.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧١.

(٢) في الكافي: عن محمّد بن أحمد.

(٣) الكافي ٧: ٢١٠ / ٣.

(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨١.

٨ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥.

٩٦

مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٢ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الان نأتي بالرابع؟ قال: يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم.

[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إذا قال الشاهد: أنّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اُقيم عليه الحدّ.

أقول: لعلَّ المراد به التعزير أو حدّ الشاهد.

[ ٣٤٣١٤ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أوَّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاُجلد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥١ / ١٩٠.

(٢) الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٥١ / ١٨٩.

١٠ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧١، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١١ - الفقيه ٤: ١٥ / ٢٤.

(٣) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب حدّ القذف.

٩٧

١٣ - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة اذا لم يكن محصنا ً

[ ٣٤٣١٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق ابن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : الزنا شر؟ أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين؟ وفي الزنا مائة؟ فقال: يا إسحاق الحدّ واحد ولكن زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إيّاها في غيرالموضع(١) الّذي أمر الله عزَّ وجلَّ به.

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبدالله المؤمن (٢) .

ورواه الشيخ والكلينيُّ كما يأتي(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٤ - باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه

[ ٣٤٣١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٨ / ٦٩.

(١) في المصدر: موضعها.

(٢) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب حدّ المسكر. وأخرجه في الحديث ٤ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

(٤) تقدم في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٤ / ١، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٦.

٩٨

عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثمَّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٤٣١٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام، ثم الناس، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة، ثم الإمام، ثم الناس.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحدّ، رفعوه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٣١٨ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام، ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلّا إلى حقويه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٣١٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، رفعه إلى

____________________

(١) الكافي ٧: ١٨٤ / ٢، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٥.

٢ - الكافي ١٨٤ / ٣، التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٤.

(٢) الفقيه ٤: ٢٦ / ٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٨٤ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣٤ / ١١٣.

٤ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

٩٩

أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهرني، ثم ذكر أنّه أقر أربع مرّات - إلى أن قال: - فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أميرالمؤمنين أنطرني اُصلّي ركعتين، ثم وضعه في حفرته - إلى أن قال: - فأخذ حجرا فكبر أربع(١) تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات، ثم رماه الحسن( عليه‌السلام ) مثل ما رماه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، ثم رماه الحسين( عليه‌السلام ) فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه، فقيل: يا أمير المؤمنين إلّا تغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

ورواه عليِّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤٣٢٠ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: خرج أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بسراقة الهمدانية(١) ، فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحام، فلما رأى ذلك أمر بردها حتّى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب فرموها حتّى ماتت، قال: ثم أمر بالباب ففتح قال: فجعل كل من يدخل يلعنها، قال: فلما رأى ذلك نادى مناديه، أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها فأنّه لا يقام حدّ إلّا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين.

____________________

(١) في المصدر: ثلاث.

(٢) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٥ - التهذيب ١٠: ٤٧ / ١٧٤.

(١) في الفقيه: شراحة الهمدانية.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أقول: حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل في الأوَّل لما مرَّ وجوَّز حمل هذه الأخبار على التقيّة(١) .

[ ٣٥٦٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :( الغرَّة قد تكون) (٢) بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٣) .

[ ٣٥٦٩١ ] ٨ - وعنه(٤) ، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٥) ، والّذي قبله عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٦٩٢ ] ٩ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١٤، الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٣.

(٢) في المصدر: إن الغرة تكون.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٩ / ٣٦٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١١٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الكافي ٧: ٣٤٧ / ١٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٩.

٣٢١

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ(١) ، والله أعلم.

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.

[ ٣٥٦٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل جنين أُمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار(٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٤٤ / ٥.

(٢) في الفقيه: الامة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٠.

(٤) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٦.

٣٢٢

محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في جنين الأمة عشر ثمنها.

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها

[ ٣٥٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، فقال: دية عين الذمّي أربعمائة درهم.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن محبوب، وزاد: هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم(٢) .

[ ٣٥٦٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمِّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦٠٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢١.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ ٣٥٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي، فقال: يجوز لابيها ما وهبت له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله، وقال: يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية(٤) .

٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ ٣٥٦٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٢) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٨.

(٤) تقدم في الأبواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٧ / ١، وليس فيه ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٣.

٣٢٤

الحسن بن موسى، عن محمّد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أُمه جنيناً، فسأله: الدراهم(١) لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنمّا هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجُّ بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير الحديث.

[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن الحسين بن خالد(٢) ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال: إنَّ الله حرَّم منه ميتاً كما حرَّم منه حيّاً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيِّ فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: صدق أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هكذا قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيِّ فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمه قبل أن تلج(٣) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنَّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت

____________________

(١) في المصدر: الدنانير.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ).

(٣) في المحاسن: تنشأ « هامش المخطوط ».

٣٢٥

ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة( فسدر(١) الرجل مما يحفر فدير به فمالت) (٢) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين(٣) ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه، من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره (٧) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله (٨) .

[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن

____________________

(١) السدر: تحير البصر. « الصحاح ( سدر ) ٢: ٦٨٠ ».

(٢) في المحاسن: فيبدر به فمالت « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: متتابعين « هامش المخطوط ».

(٤ و ٥) التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ٢٩٨ / ١١٢١.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٤.

(٧) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٨) المحاسن: ٣٠٥ / ١٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٧.

٣٢٦

عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام، هذا لله، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة(٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله(٣) .

[ ٣٥٧٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت؟ قال: عليه الديّة، فإنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٣ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان(٤) .

____________________

(١) في الاستبصار: وإسحاق بن عمار.

(٢) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٧.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٦.

٣٢٧

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين، لما تقدَّم التصريح به(١) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) أيضاً ونبيّن وجهه(٤) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البرّ.

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ ٣٥٧٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٥) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره(٦) .

[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قطع رأس ميّت؟ قال: حرمة الميّت كحرمة الحّي.

[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذا الأبواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ٢٩٦ / ١١١٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٣.

٣ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣.

٣٢٨

عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة الحسن( عليه‌السلام ) ودفنه - قال: إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء.

[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن صفوان(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء.

[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ - وعنه، عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حيُّ.

[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ - وقد تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيُّ سواء.

أقول: حمل الشيخ وغيره(٢) هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ، لما تقدّم(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٧، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٥.

(١) في التهذيب: ابن أبي عمير وصفوان، وفي الاستبصار: ابن أبي عمير وصفوان، عن رجالهم.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٦.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(٢) راجع جواهر الكلام ٤٣: ٣٨٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة

[ ٣٥٧١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قضى في امرأة افضيت بالدية.

[ ٣٥٧١١ ] ٢ -( وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى) (١) ، في نوادر الحكمة، أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(٢) ، وفي النكاح(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة

[ ٣٥٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٣) تقدم في الاحاديث ٥ - ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديّات المنافع.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي: ٣١٨ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٩.

٣٣٠

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في عين الاعور الدية كاملة.

[ ٣٥٧١٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٣٥٧١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عين الأعور الدِّية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٧١٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف.

(١) المقنع: ١٨٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١٧ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال:.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف.

٣٣١

فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصَّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه

[ ٣٥٧١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: عليه ثلث الدية.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧١٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٤.

(٣) الكافي ٧: ٣١٨ / ٤، ولم يرد اسم الامام (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٤.

٣٣٢

قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإِصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الاصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب دية خسف العين (*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ ٣٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨.

(٢) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

* - خسوف العين: ذهابها في الرأس. « الصحاح ( خسف ) ٤: ١٣٤٩ ».

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٠.

٣٣٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة.

[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية(٢) .

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ ٣٥٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان المنقري(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦١.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: سليمان المنقري.

٣٣٤

يستبرأ شعرها، فان نبت أُخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إنَّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ - وبأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) لها(٥) الدية.

[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف، إلّا أنّه قال في آخره: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

____________________

(١) في المصدر: كاملا.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

(٣) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.

(٤) الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل ١١٤٨.

(٥) كلمة ( لها ) من المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٦ / ذيل ١٩٤.

٣٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه.

[ ٣٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ(٢) وأُنثييه ثلث الدية.

[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الصدوق(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٤٥ هنا.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: الحر.

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٣.

(٤) الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٦.

٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار، قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال( عليه‌السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار(٢) .

٣٣ - باب دية سن الصبي

[ ٣٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٢ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣.

٣٣٧

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعليّ بن حديد مثله(١) .

[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً(٢) في كلّ سنّ.

[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير.

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره

[ ٣٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا قطع أنف العبد( أو ذكره) (٣) أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعيراً.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٢.

(٣) في المصدر: وذَكَره.

٣٣٨

يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين

[ ٣٥٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

[ ٣٥٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢١.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٣.

(٤) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٠.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

[ ٣٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته(١) لها ديتها - الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(٤) امرأته، قال: إذن أُغرمه لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.

(١) في المصدر: لاغرمنه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) في المصدر: ثدي.

(٥) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419