وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

وسائل الشيعة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 419
المشاهدات: 236125
تحميل: 3845


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 236125 / تحميل: 3845
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 29

مؤلف:
العربية

أقول: حمل الشيخ الاجمال هنا على التفصيل في الاول لما مر وجوز حمل هذه الاخبار على التقية(٤) .

[ ٣٥٦٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : ( الغرة قد تكون )(١) بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله(٢) .

[ ٣٥٦٩١ ] ٨ - وعنه(١) ، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٦٩٢ ] ٩ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم.

__________________

(٤) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ | ١١٤، الكافي ٧: ٣٤٦ | ١٣.

(١) في المصدر: إن الغرة تكون.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٩ | ٣٦٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ | ١١١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) الكافي ٧: ٣٤٧ | ١٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ | ١١١٩.

٣٢١

أقول ؛ وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون ديناراً، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ(١) ، والله أعلم.

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.

[ ٣٥٦٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيار(٣) عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٤) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

__________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ١٩ من هذه الابواب

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٤٤ | ٥.

(١) في الفقيه: الامة ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٤: ١١٠ | ٣٧٠.

(٣) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٨٨ | ١١١٦.

٣٢٢

محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله(٥) .

[ ٣٥٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام : في جنين الامة عشر ثمنها.

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها

[ ٣٥٦٩٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، فقال: دية عين الذمي أربعمائة درهم.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن محبوب، وزاد: هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم(١) .

[ ٣٥٦٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام مثله(١) .

__________________

(٥) التهذيب ١٠: ١٥٢ | ٦٠٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ | ١١٢١.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٤٧، الكافي ٧: ٣١٠ | ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(١) الفقيه ٤: ٩٣ | ٣٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٠ | ٧٤٨، الكافي ٧: ٣١٠ | ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ٢٨٨ | ١١٢٢.

٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ ٣٥٦٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي، فقال: يجوز لابيها ما وهبت له.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله، وقال: يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط(٣) .

أقول: وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية(٤) .

٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ ٣٥٦٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

__________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٦ | ١٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٨٨ | ١١١٧.

(٢) الفقيه ٤: ١١٠ | ٣٧١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ | ١١١٨.

(٤) تقدم في الابواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٧ | ١، وليس فيه ( عن أبي عبداللهعليه‌السلام )، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ | ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ٢٩٥ | ١١١٣.

٣٢٤

الحسن بن موسى، عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - أن المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميتا بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن امه جنينا، فسأله: الدراهم(١) لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبداللهعليه‌السلام : ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير الحديث.

[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن الحسين بن خالد(١) ، قال: سئل أبو عبداللهعليه‌السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسنعليه‌السلام فقال: صدق أبو عبداللهعليه‌السلام هكذا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن امه قبل أن تلج(٢) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت

__________________

(١) في المصدر: الدنانير.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٩ | ٤.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبي الحسنعليه‌السلام .

(٢) في المحاسن: تنشأ « هامش المخطوط ».

٣٢٥

ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة ( فسدر(٣) الرجل مما يحفر فدير به فمالت )(٤) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين(٥) ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه(٦) ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله(٧) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه(٨) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه، من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره(٩) .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله(١٠) .

[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن

__________________

(٣) السدر: تحير البصر. « الصحاح ( سدر ) ٢: ٦٨٠ ».

(٤) في المحاسن: فيبدر به فمالت « هامش المخطوط ».

(٥) في التهذيب زيادة: متتابعين « هامش المخطوط ».

(٦ و ٧) التهذيب ١٠: ٢٧٣ | ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ٢٩٨ | ١١٢١.

(٨) الفقيه ٤: ١١٧ | ٤٠٤.

(٩) علل الشرائع: ٥٤٣ | ١.

(١٠) المحاسن: ٣٠٥ | ١٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ | ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ٢٩٧ | ١١١٧.

٣٢٦

عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار(١) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الامام، هذا لله، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الارش للامام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة(٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله(٣) .

[ ٣٥٧٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمد بن سنان جميعا، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

[ ٣٥٧٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال: عليه الدية، فإن حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

[ ٣٥٧٠٣ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان(١) .

__________________

(١) في الاستبصار: وإسحاق بن عمار.

(٢) الفقيه ٤: ١١٨ | ٤٠٧.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ | ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ٢٩٧ | ١١١٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ | ١٠٧١، والاستبصار ٤: ٢٩٧ | ١١١٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ | ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ٢٩٧ | ١١٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١١٧ | ٤٠٦.

٣٢٧

أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين، لما تقدم التصريح به(٢) ، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٤) أيضا ونبين وجهه(٥) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر.

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ ٣٥٧٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير(١) ، وكذا الصدوق وذكر أنه في نوادره(٢) .

[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل قطع رأس ميت؟ قال: حرمة الميت كحرمة الحي.

[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ - وعن علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد،

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الباب الاتي من هذا الابواب.

(٥) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٨ | ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٢ | ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ٢٩٦ | ١١١٤.

(٢) الفقيه ٤: ١١٧ | ٤٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٨ | ٣.

٣ - الكافي ١: ٢٤٠ | ٣.

٣٢٨

عن محمد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث وفاة الحسنعليه‌السلام ودفنه - قال: إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء.

[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن صفوان(١) ، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.

[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ - وعنه، عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.

[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ - وقد تقدم في الدفن حديث العلا بن سيّابة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام - إلى أن قال: - قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء.

أقول: حمل الشيخ وغيره(١) هذه الاخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحي، لما تقدم(٢) .

__________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ | ١٠٦٧، والاستبصار ٤: ٢٩٧ | ١١١٥.

(١) في التهذيب: ابن أبي عمير وصفوان، وفي الاستبصار: ابن أبي عمير وصفوان، عن رجالهم.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ | ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ٢٩٧ | ١١١٦.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(١) راجع جواهر الكلام ٤٣: ٣٨٦.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

٣٢٩

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والامة

[ ٣٥٧١٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قضى في امرأة افضيت بالدية.

[ ٣٥٧١١ ] ٢ - ( وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى )(١) ، في نوادر الحكمة، أن الصادقعليه‌السلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان(٢) ، وفي النكاح(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .

٢٧ - باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة

[ ٣٥٧١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

__________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١١١ | ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١١ | ٣٧٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٣) تقدم في الاحاديث ٥ - ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.

(٤) يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي: ٣١٨ | ٣، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ | ١٠٥٩.

٣٣٠

أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: في عين الاعور الدية كاملة.

[ ٣٥٧١٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبوجعفرعليه‌السلام قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفا عن عين صاحبه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(١) .

[ ٣٥٧١٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في عين الاعور الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٧١٥ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور،

__________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٧ | ١، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ | ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف.

(١) المقنع: ١٨٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١٧ | ٢.

(١) في المصدر زيادة: قال:.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٩ | ١٠٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ | ١٠٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف.

٣٣١

فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه

[ ٣٥٧١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧١٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت

__________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٠ | ١٠٦٤.

(١) الكافي ٧: ٣١٨ | ٤، ولم يرد اسم الامامعليه‌السلام .

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ | ١٤.

٣٣٢

قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عمن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .

٢٩ - باب دية خسف العين(*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ ٣٥٧١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،

__________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٦ | ٧٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٦ | ٧٧٨.

(١) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

* - خسوف العين: ذهابها في الرأس. « الصحاح ( خسف ) ٤: ١٣٤٩ ».

١ - الكافي ٧: ٣١٨ | ٥، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ | ١٠٦٠.

٣٣٣

عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن أبي طالبعليه‌السلام نصف الدية في العين الصحيحة.

[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول: ويأتي ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية(٢) .

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ ٣٥٧٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان المنقري(١) ، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى

__________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ | ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٠ | ١٠٦١.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ | ١٠٣٦.

(١) في المصدر: سليمان المنقري.

٣٣٤

يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا(٢) .

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم(٤) .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل اقتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ - وبأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وزاد: وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام لها(١) الدية.

[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف، إلا أنه قال في آخره: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

__________________

(٢) في المصدر: كاملا.

(٣) التهذيب ١٠: ٦٤ | ٢٣٥.

(٤) الفقيه ٤: ٣٤ | ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.

(٥) الكافي ٧: ٢٦١ | ١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ | ١٠٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل ١١٤٨.

(١) كلمة ( لها ) من المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٦ | ذيل ١٩٤.

٣٣٥

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) .

٣١ - باب ان في قطع لسان الاخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه.

[ ٣٥٧٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخراز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصي(١) وأنثييه ثلث الدية.

[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله، وكذا الصدوق(٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٤ من أبواب حد السحق والقيادة، وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب، ويأتي في الباب ٤٥ هنا.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٨ | ٦، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ | ١٠٦٢، والفقيه ٤: ٩٨ | ٣٢٥.

(١) في التهذيب والفقيه زيادة: الحر.

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ | ٧.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٠ | ١٠٦٣.

(٢) الفقيه ٤: ١١١ | ٣٧٦.

٣٣٦

٣٢ - باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار، قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها، فقالعليه‌السلام : في كل فتق ثلث الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدم في الادرة أن ديتها أربعمائة دينار(٢) .

٣٣ - باب دية سن الصبي

[ ٣٥٧٢٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(١) .

__________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٢ | ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ | ٩٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ | ١٠٢٥.

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ | ٣٤٣.

٣٣٧

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد مثله(٢) .

[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن علياعليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا(١) في كل سن.

[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.

٣٤ - باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره

[ ٣٥٧٣١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره )(١) أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.

وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن

__________________

(٢) الكافي ٧: ٣٢٠ | ٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ | ١٠١٠.

(١) في المصدر زيادة: بعيرا.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ | ١٠٣٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ | ١٠٣٢.

(١) في المصدر: وذكره.

٣٣٨

يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام نحوه(٢) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(٣) .

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين

[ ٣٥٧٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

[ ٣٥٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٣) .

__________________

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٤ | ٧٦٥.

(٣) الكافي ٧: ٣٠٧ | ٢١.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ | ١٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٨ | ٩٨٢، والفقيه ٤: ٩٨ | ٣٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ | ١٣.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ | ٩٨٣.

(٢) الفقيه ٤: ٩٧ | ٣٢٠.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

٣٣٩

٣٦ - باب ان في قطع فرج المرأة ديتها

[ ٣٥٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن في كتاب عليعليه‌السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته(١) لها ديتها - الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قطع فرج(١) امرأته، قال: إذن اغرمه لها نصف الدية.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) .

__________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ | ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.

(١) في المصدر: لاغرمنه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ | ٩٩٦.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ | ٣٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣١٤ | ١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.

(١) في المصدر: ثدي.

(٢) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٤٠