وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277686 / تحميل: 5615
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

أقول: حمل الشيخ الإجمال هنا على التفصيل في الأوَّل لما مرَّ وجوَّز حمل هذه الأخبار على التقيّة(١) .

[ ٣٥٦٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) :( الغرَّة قد تكون) (٢) بمائة دينار، وتكون بعشرة دنانير، فقال: بخمسين.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله(٣) .

[ ٣٥٦٩١ ] ٨ - وعنه(٤) ، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٥) ، والّذي قبله عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٥٦٩٢ ] ٩ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الغرَّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها خمسمائة درهم.

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١٤، الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٣.

(٢) في المصدر: إن الغرة تكون.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٩ / ٣٦٨.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٨٧ / ١١١٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٥) الكافي ٧: ٣٤٧ / ١٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٩.

٣٢١

أقول ؛ وتقدَّم ما يدلُّ على أنّ دية العلقة أربعون ديناراً، ودية المضغة ستون، وما بينهما خمسون، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ(١) ، والله أعلم.

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.

[ ٣٥٦٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل جنين أُمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه، وإن كان ضربها فألقته حياً فمات فانَّ عليه عشر قيمة أُمه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبدالله بن سنان مثله(٣) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن أبي سيّار(٤) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس، وفي الباب ١٩ من هذه الأبواب

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٤٤ / ٥.

(٢) في الفقيه: الامة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٠.

(٤) في نسخة: ابن سنان ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٦.

٣٢٢

محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في جنين الأمة عشر ثمنها.

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها

[ ٣٥٦٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم فقأ عين نصراني، فقال: دية عين الذمّي أربعمائة درهم.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن محبوب، وزاد: هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم(٢) .

[ ٣٥٦٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصمِّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أُمه.

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦٠٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢١.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٧، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٠ / ٧٤٨، الكافي ٧: ٣١٠ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١٢٢.

٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ ٣٥٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي، فقال: يجوز لابيها ما وهبت له.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد مثله، وقال: يؤدَّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على جواز العفو عن القصاص والدية(٤) .

٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ ٣٥٦٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٤٦ / ١٤.

(١) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٧.

(٢) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٨٨ / ١١١٨.

(٤) تقدم في الأبواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٧ / ١، وليس فيه ( عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) )، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٥، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٣.

٣٢٤

الحسن بن موسى، عن محمّد بن الصباح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليه مائة دينار، فقيل: كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في النطفة عشرون، وفي العلقة عشرون، وفي المضغة عشرون، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون، ثمَّ أنشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميتاً بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أُمه جنيناً، فسأله: الدراهم(١) لمن هي؟ لورثته؟ أم لا؟ فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس لورثته فيها شيء إنمّا هذا شيء أتى إليه في بدنه بعد موته يحجُّ بها عنه، أو يتصدق بها عنه، أو تصير في سبيل من سبل الخير الحديث.

[ ٣٥٦٩٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن الحسين بن خالد(٢) ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قطع رأس ميت فقال: إنَّ الله حرَّم منه ميتاً كما حرَّم منه حيّاً، فمن فعل بميت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيِّ فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقال: صدق أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هكذا قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: فمن قطع رأس ميّت أو شقَّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيِّ فعليه دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أُمه قبل أن تلج(٣) فيه الروح وذلك مائة دينار لورثته، ودية هذا هي له لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إنَّ الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت

____________________

(١) في المصدر: الدنانير.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٤.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أبي الحسن (عليه‌السلام ).

(٣) في المحاسن: تنشأ « هامش المخطوط ».

٣٢٥

ديته بتلك المثلة له لا لغيره، يحج بها عنه، ويفعل بها أبواب الخير، والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة( فسدر(١) الرجل مما يحفر فدير به فمالت) (٢) مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه، فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، أو صيام شهرين(٣) ، أو صدقة على ستّين مسكيناً مدّ لكل مسكين بمد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم نحوه(٤) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أشيم، عن الحسين بن خالد مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه(٦) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن الحسين بن خالد نحوه، من قوله: دية الجنين إلى قوله: من صدقة أو غيره (٧) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن حسين بن خالد مثله (٨) .

[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن

____________________

(١) السدر: تحير البصر. « الصحاح ( سدر ) ٢: ٦٨٠ ».

(٢) في المحاسن: فيبدر به فمالت « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: متتابعين « هامش المخطوط ».

(٤ و ٥) التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٣، والاستبصار ٤: ٢٩٨ / ١١٢١.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٤.

(٧) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

(٨) المحاسن: ٣٠٥ / ١٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٩، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٧.

٣٢٦

عبدالله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: ميت قطع رأسه؟ قال: عليه الدية، قلت: فمن يأخذ ديته؟ قال: الإمام، هذا لله، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي جميلة(٢) .

أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله(٣) .

[ ٣٥٧٠١ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت؟ قال: عليه الديّة، فإنَّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

[ ٣٥٧٠٣ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لأنّ حرمته ميّتاً كحرمته وهو حيٌّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان(٤) .

____________________

(١) في الاستبصار: وإسحاق بن عمار.

(٢) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٧.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٠، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧١، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٩.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٧٣ / ١٠٧٢، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٦.

٣٢٧

أقول: حمله الشيخ على أنّ المراد بالدية دية الجنين، لما تقدَّم التصريح به(١) ، وكذا الوجه فيما تقدَّم بمعناه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) أيضاً ونبيّن وجهه(٤) ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنّها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البرّ.

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ ٣٥٧٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيِّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٥) ، وكذا الصدوق وذكر أنّه في نوادره(٦) .

[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل قطع رأس ميّت؟ قال: حرمة الميّت كحرمة الحّي.

[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب الاتي من هذا الأبواب.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٦، والاستبصار ٤: ٢٩٦ / ١١١٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٧ / ٤٠٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٤٨ / ٣.

٣ - الكافي ١: ٢٤٠ / ٣.

٣٢٨

عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث وفاة الحسن( عليه‌السلام ) ودفنه - قال: إنَّ الله حرَّم من المؤمنين أمواتاً ما حرَّم منهم أحياء.

[ ٣٥٧٠٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن صفوان(١) ، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه حيّاً وميّتاً سواء.

[ ٣٥٧٠٨ ] ٥ - وعنه، عن مسمع كردين، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال: حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حيُّ.

[ ٣٥٧٠٩ ] ٦ - وقد تقدَّم في الدفن حديث العلا بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حرمة المسلم ميّتاً كحرمته وهو حيُّ سواء.

أقول: حمل الشيخ وغيره(٢) هذه الأخبار على المشابهة في التحريم ووجوب الدية في الجملة وان لم تكن مساوية لدية الحيِّ، لما تقدّم(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٧، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٥.

(١) في التهذيب: ابن أبي عمير وصفوان، وفي الاستبصار: ابن أبي عمير وصفوان، عن رجالهم.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧٢ / ١٠٦٨، والاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٦.

٦ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن.

(٢) راجع جواهر الكلام ٤٣: ٣٨٦.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة

[ ٣٥٧١٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قضى في امرأة افضيت بالدية.

[ ٣٥٧١١ ] ٢ -( وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى) (١) ، في نوادر الحكمة، أن الصادق( عليه‌السلام ) قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحّة والعيب وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرجال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(٢) ، وفي النكاح(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة

[ ٣٥٧١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٣) تقدم في الاحاديث ٥ - ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٤) يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديّات المنافع.

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي: ٣١٨ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٩.

٣٣٠

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في عين الاعور الدية كاملة.

[ ٣٥٧١٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفى عن عين صاحبه.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٣٥٧١٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عين الأعور الدِّية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٧١٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٧ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب قصاص الطرف.

(١) المقنع: ١٨٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١٧ / ٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال:.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٦.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب قصاص الطرف.

٣٣١

فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الّذي فقئت عينه أن يقتصَّ من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لأنّ له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه

[ ٣٥٧١٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قطع يد رجل شلّاء، قال: عليه ثلث الدية.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧١٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل، فقال: وما قيمة العبد؟ قلت: اجعلها ما شئت، قال: إن كانت

____________________

(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٤.

(٣) الكافي ٧: ٣١٨ / ٤، ولم يرد اسم الامام (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٤.

٣٣٢

قيمة العبد أكثر من دية الأصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الإِصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل، قلت: وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث الاصابع الشلل؟ قال: قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح، قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الّذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧١٨ ] ٣ - وبإسناده عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب دية خسف العين (*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ ٣٥٧١٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٧.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨.

(٢) تقدم في الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

* - خسوف العين: ذهابها في الرأس. « الصحاح ( خسف ) ٤: ١٣٤٩ ».

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٠.

٣٣٣

عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة.

[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضّل بن صالح، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية(٢) .

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ ٣٥٧٢١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سليمان المنقري(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٨.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦١.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: سليمان المنقري.

٣٣٤

يستبرأ شعرها، فان نبت أُخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إنَّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فاذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاً(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليَّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٧٢٢ ] ٢ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، ومحمّد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبدالله بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو الطبيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

[ ٣٥٧٢٣ ] ٣ - وبأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وزاد: وفي رواية هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) لها(٥) الدية.

[ ٣٥٧٢٤ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده إلى كتاب ظريف، إلّا أنّه قال في آخره: وأكثر روايات أصحابنا في ذلك الدية كاملة.

____________________

(١) في المصدر: كاملا.

(٢) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

(٣) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠ وفيه صدر الحديث الوارد في الكافي.

(٤) الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل ١١٤٨.

(٥) كلمة ( لها ) من المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٦ / ذيل ١٩٤.

٣٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه.

[ ٣٥٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخراز، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيِّ(٢) وأُنثييه ثلث الدية.

[ ٣٥٧٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فانّ على الّذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، قال: وهكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله، وكذا الصدوق(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا، وفي الباب ٤ من أبواب حدّ السحق والقيادة، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، ويأتي في الباب ٤٥ هنا.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

(٢) في التهذيب والفقيه زيادة: الحر.

٢ - الكافي ٧: ٣١٨ / ٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٧٠ / ١٠٦٣.

(٤) الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٦.

٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار، قال: تزوّج جار لي امرأة فلمّا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، وعن رجل أصاب سرّة رجل ففتقها، فقال( عليه‌السلام ) : في كلِّ فتق ثلث الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم في الأُدرة أنّ ديتها أربعمائة دينار(٢) .

٣٣ - باب دية سن الصبي

[ ٣٥٧٢٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعليِّ بن حديد، عن جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت، قال: ليس عليه قصاص، وعليه الأرش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل(٣) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١٢ / ١٠.

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٩.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٥.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٣.

٣٣٧

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعليّ بن حديد مثله(١) .

[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً(٢) في كلّ سنّ.

[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في سنّ الصبيّ إذا لم يثغر ببعير.

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره

[ ٣٥٧٣١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا قطع أنف العبد( أو ذكره) (٣) أو شيء يحيط بقيمته أدَّى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٠ / ٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٠.

(٢) في المصدر زيادة: بعيراً.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٢.

(٣) في المصدر: وذَكَره.

٣٣٨

يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين

[ ٣٥٧٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

[ ٣٥٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

(٢) الكافي ٧: ٣٠٧ / ٢١.

الباب ٣٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٢، والفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٥.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٣.

(٤) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٠.

(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

[ ٣٥٧٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن سيّابة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته(١) لها ديتها - الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

[ ٣٥٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قطع فرج(٤) امرأته، قال: إذن أُغرمه لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب القصاص.

(١) في المصدر: لاغرمنه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٦.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) في المصدر: ثدي.

(٥) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٤٠

ابن جعفر الحميري، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه برءآء في الدنيا والآخرة.

[ ٣٤٩٠٩ ] ٦ - وعن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن عليِّ الانصاري، عن الحسن بن الجهم، قال: قال المأمون للرضا( عليه‌السلام ) : يا أبا الحسن ما تقول في القائلين بالتناسخ؟ فقال الرضا( عليه‌السلام ) : من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم، مكذِّب بالجنّة والنار.

[ ٣٤٩١٠ ] ٧ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليِّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، قال: قال أبوالحسن( عليه‌السلام ) : من قال بالتناسخ فهو كافر.

[ ٣٤٩١١ ] ٨ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عليِّ بن إسماعيل الأشعري، عن محمّد بن سنان، عن أبي مالك الجهني، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادعى إماماً ليست إمامته من الله، ومن جحدّ إماماً إمامته من عند الله، ومن زعم أنَّ لهما في الاسلام نصيباً.

[ ٣٤٩١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن الحسن بن

____________________

٦ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠٢ / ١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠٢ / ٢.

٨ - الخصال: ١٠٦ / ٦٩.

٩ - الخصال: ١٣٦ / ١٥١.

٣٤١

موسى الخشّاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عبّاس بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: إنَّ هؤلاء العوام يزعمون أنَّ الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود، فقال: لا يكون العبد مشركاً حتّى يصلّي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٤٩١٣ ] ١٠ - وعن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً، عن محمّد بن جعفر بن بطة، عن محمّد بن الحسن الصفّار، ومحمّد بن عليِّ بن محبوب، ومحمّد بن الحسن بن عبد العزيز(١) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل زعم أن الله أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر، ورجل يزعم أنَّ الأمر مفوَّض إليهم فهذا قد وهن الله في سلطأنّه فهو كافر الحدّيث.

وفي كتاب( التوحيد) مثله (٢) .

[ ٣٤٩١٤ ] ١١ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن أبي المغرا، عن ذريح، عن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: منّا الإِمام المفروض طاعته، من جحده مات يهوديّاً أو نصرانيّاً الحديث.

____________________

١٠ - الخصال: ١٩٥ / ٢٧١.

(١) في التوحيد: محمّد بن الحسين بن عبد العزيز.

(٢) التوحيد: ٣٦٠ / ٥.

١١ - عقاب الأعمال: ٢٤٥ / ٢.

٣٤٢

[ ٣٤٩١٥ ] ١٢ - وعن محمّد بن موسى، عن محمّد بن جعفر، عن موسى ابن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : مدمن الخمر كعابد وثن، والناصب لآل محمّد شرٌّ منه الحدّيث.

[ ٣٤٩١٦ ] ١٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عليِّ بن عبدالله، عن موسى بن سعيد(١) ، عن عبدالله بن القاسم، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن الله جعل عليّاً( عليه‌السلام ) عَلَماً بينه وبين خلقه، ليس بينه وبينهم عَلَمٌ غيره، فمن تبعه كان مؤمناً، ومن جحده كان كافراً، ومن شكَّ فيه كان مشركاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليِّ بن عبدالله، عن موسى بن سعدان مثله (٢) .

[ ٣٤٩١٧ ] ١٤ - وبهذا الإِسناد عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) قال: عليٌّ( عليه‌السلام ) باب هدى من خالفه كان كافراً، ومن أنكره دخل النار.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٣) .

____________________

١٢ - عقاب الأعمال: ٢٤٦ / ١.

١٣ - عقاب الأعمال: ٢٤٩ / ١١.

(١) في المصدر: موسى بن سعدان.

(٢) المحاسن: ٨٩ / ٣٤.

١٤ - عقاب الأعمال: ٢٤٩ / ١٢.

(٣) المحاسن: ٨٩ / ٣٥.

٣٤٣

[ ٣٤٩١٨ ] ١٥ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن المفضّل(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من ادَّعى الإِمامة وليس من أهلها فهو كافر.

[ ٣٤٩١٩ ] ١٦ - وفي كتاب( التوحيد) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن داود بن القاسم، قال: سمعت عليِّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب الحدّيث.

[ ٣٤٩٢٠ ] ١٧ - وعن أحمد بن هارون الفامي، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غير واحدّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شبّه الله بخلقه فهو مشرك، ومن أنكر قدرته فهو كافر.

[ ٣٤٩٢١ ] ١٨ - وفي كتاب( إكمال الدين) عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غير واحدّ، عن مروان بن مسلم، قال: قال الصّادق جعفر ابن محمّد ( عليهما‌السلام ) : الإِمام عَلَم فيما بين الله عزَّ وجلَّ وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً.

____________________

١٥ - عقاب الأعمال:٢٥٤ / ٢.

(١) في المصدر: عن الفضيل.

١٦ - التوحيد: ٦٨ / ٢٥.

١٧ - التوحيد: ٧٦ / ٣١.

١٨ - إكمال الدين: ٤١٢ / ٩.

٣٤٤

[ ٣٤٩٢٢ ] ١٩ - وفي( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن ثعلبة، عن عمرو بن أبي نصر (١) ، عن سدير، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: إنَّ العلم الّذي وضعه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عند عليّ( عليه‌السلام ) ، من عرفه كان مؤمناً ومن جحده كان كافراً، ثمَّ كان من بعده الحسن( عليه‌السلام ) بتلك المنزلة الحديث.

[ ٣٤٩٢٣ ] ٢٠ - وفي( الاعتقادات) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من شكَّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر.

[ ٣٤٩٢٤ ] ٢١ - فرات بن إبراهيم الكوفي في( تفسيره) ، قال: حدَّثني الحسين بن سعيد (٢) - معنعناً - عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق( عليه‌السلام ) : قال: لـمّا نزلت هذه الآية( وإن من أهل الكتاب إلّا ليؤمننَّ به ) (٣) قال:( قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يردّ أحد) (٤) على عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) ماجاء به فيه إلّا كان كافراً، ولا يردّ على عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) أحد ما قال فيه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا كافر.

[ ٣٤٩٢٥ ] ٢٢ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن أحمد بن

____________________

١٩ - علل الشرائع: ٢١٠ / ١.

(١) في المصدر: عمر بن أبي نصر.

٢٠ - الاعتقادات: ١٠٣.

٢١ - تفسير فرات الكوفي: ٢٨.

(٢) في المصدر زيادة: عن ابان بن تغلب.

(٣) النساء ٤: ١٥٩.

(٤) في المصدر: يبقى أحد يرد.

٢٢ - المحاسن: ٨٩ / ٣٣.

٣٤٥

محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شكّ في الله وفي رسوله فهو كافر.

[ ٣٤٩٢٦ ] ٢٣ - وعن محمّد بن عليّ، عن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : حبّنا إيمان، وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٢٧ ] ٢٤ - وعن ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا زيد حبّنا إيمان، وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٢٨ ] ٢٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لـمّا نزلت الولاية لعليِّ( عليه‌السلام ) قام رجل من جانب الناس فقال: لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لايحلّها إلّا كافر - إلى أن قال: - فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا(١) جبرئيل( عليه‌السلام ) .

[ ٣٤٩٢٩ ] ٢٦ - الحسن بن سليمان في( مختصر البصائر) نقلاً من كتاب ابن البطريق، عن عليِّ بن الحسن (٢) ، عن هارون بن موسى، عن محمّد ابن هشام(٣) ، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن عمر بن عليّ العبدي، عن داود بن كثير، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حدّيث: قال: من زعم أنَّ لله وجها كالوجوه فقد أشرك، ومن زعم أنَّ له

____________________

٢٣ - المحاسن: ١٥٠ / ٦٨.

٢٤ - لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٢٥ - قرب الاسناد: ٢٩.

(١) في المصدر: ذلك.

٢٦ - مختصر بصائر الدرجات: ١٢١.

(٢) في المصدر: علي بن الحسين.

(٣) في المصدر: محمّد بن همام.

٣٤٦

جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر.

[ ٣٤٩٣٠ ] ٢٧ - عليُّ بن محمّد الخزاز في( الكفاية) عن محمّد بن عليِّ ابن الحسين بن بابويه، عن عليِّ بن أحمد بن عمران (١) ، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن عليِّ ابن أبي حمزة(٢) ، عن أبيه، عن يحيى بن القاسم(٣) ، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الأئمّة بعدي اثنا عشر: أوّلهم عليُّ بن أبي طالب، وآخرهم القائم - إلى أن قال: - المقرّ بهم مؤمن، والمنكر لهم كافر.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي(٤) .

ورواه في( عيون الأخبار) مثله (٥) .

[ ٣٤٩٣١ ] ٢٨ - وعن أبي المفضّل، عن عبدالله بن عامر(٦) ، عن أحمد ابن عبدان، عن سهل بن صيفي، عن موسى بن عبد ربه، عن الحسين بن عليِّ (عليهما‌السلام ) ، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: من زعم أنه يحبّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يحبّ الوصيَّ فقد كذب، ومن زعم أنه يعرف النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولا يعرف الوصيَّ

____________________

٢٧ - كفاية الأثر: ١٤٥، اكمال الدين: ٢٥٩ / ٤.

(١) في المصدر: عليِّ بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق.

(٢) في المصدر: الحسين بن علي بن أبي حمزة.

(٣) في المصدر: يحيى بن ابي القاسم.

(٤) الفقيه ٤: ١٣٢ / ٤٥٧.

(٥) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٥٩ / ٢٨.

٢٨ - كفاية الأثر: ١٧٠.

(٦) في المصدر: عبدالله بن احمد بن عامر.

٣٤٧

فقد كفر.

[ ٣٤٩٣٢ ] ٢٩ - وعن الحسين بن عليّ(١) ، عن التلّعكبري، عن الحسين ابن حمدان، عن عثمان بن سعد(٢) ، عن محمّد بن مهران، عن محمّد بن إسماعيل، عن خالد بن مفلس، عن نعيم بن جعفر، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي خالد الكابلي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: كم الأئمّة بعدك؟ قال: ثمانية، لأنَّ الأئمّة بعد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اثنا عشر - إلى أن قال: - ومن أبغضنا وردَّنا أوردَّ واحداً منّا فهو كافر بالله وبآياته.

[ ٣٤٩٣٣ ] ٣٠ - وعنه، عن التلّعكبري، عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم ير الربّ على مشاهدة العيان، فمن عنا بالرؤية رؤية القلب فهو مصيب، ومن عنا بها رؤية البصر فهو كافر بالله وبآياته، لقول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شبّه الله بخلقه فقد كفر - إلى أن قال: - ومن شبّهه بخلقه فقد اتّخذ معه شريكاً.

[ ٣٤٩٣٤ ] ٣١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) قال: روي عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ذمّ الغلاة والمفوّضة وتكفيرهم والبراءة منهم.

____________________

٢٩ - كفاية الأثر: ٢٣٦.

(١) في المصدر: الحسن بن علي.

(٢) في المصدر: عثمان بن سعيد.

٣٠ - كفاية الأثر: ٢٦٠.

٣١ - الاحتجاج: ٤١٤ و ٤١٥.

٣٤٨

[ ٣٤٩٣٥ ] ٣٢ - محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب( الغيبة) عن عليِّ ابن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين (١) ، عن محمّد ابن عليّ الكوفي، عن إبراهيم بن محمّد بن يوسف، عن محمّد بن عيسى(٢) ، عن محمّد بن سنان، عن فضيل الرسان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من المحتوم الّذي لا تبديل له عند الله قيام قائمنا، فمن شكَّ فيما أقول، لقى الله وهو به كافر وله جاحد.

[ ٣٤٩٣٦ ] ٣٣ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن المفضّل، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن مرزبان القمي، عن عمران الاشعري، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم(٣) ، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من زعم( أنَّ إماماً من ليس) (٤) بامام، ومن زعم في إمام حقّ أنه ليس بامام وهو إمام، ومن زعم أنَّ لهما في الإِسلام نصيباً.

[ ٣٤٩٣٧ ] ٣٤ - وعن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى، عن أبي داود المسترق، عن عليِّ بن ميمون، عن ابن أبي يعفور، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادَّعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إماماً من الله، ومن زعم أنَّ لهما في الإِسلام نصيباً.

____________________

٣٢ - الغيبة للنعماني: ٨٦ / ١٧.

(١) في المصدر: محمّد بن حسان الرازي.

(٢) في المصدر زيادة: عن عبد الرزاق.

٣٣ - الغيبة للنعماني: ١١١ / ٢.

(٣) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

(٤) في المصدر: أنه إمام وليس.

٣٤ - الغيبة للنعماني: ١١٢ / ٣.

٣٤٩

ورواه الكلينيُّ مثله(١) .

ورواه أيضاً عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الوشاء، عن داود الحمار، عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ٣٤٩٣٨ ] ٣٥ - وعن عبد الواحد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن عليّ، عن الحسين بن أيّوب،(٣) ، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبان، عن الفضيل، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : من ادّعى مقاماً(٤) - يعني: الامامة - فهو كافر، أو قال: مشرك.

[ ٣٤٩٣٩ ] ٣٦ - وعن عليِّ بن أحمد، عن عبدالله بن موسى(٥) ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل ابن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم(٦) منه فهو ضالّ مبتدع، ومن ادَّعى الإِمامة(٧) وليس بإمام فهو كافر.

[ ٣٤٩٤٠ ] ٣٧ - وعن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة، عن محمّد بن المفضّل، وسعدان بن إسحاق، وأحمد بن الحسين، ومحمّد بن أحمد بن الحسن كلّهم، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين(٨) ، عن محمّد

____________________

(١) الكافي ١: ٣٠٦ / ١٢.

(٢) الكافي ١: ٣٠٤ / ٤.

٣٥ - الغيبة للنعماني: ١١٤ / ١٠.

(٣) في المصدر: الحسن بن أيوب.

(٤) في المصدر: مقامنا.

٣٦ - الغيبة للنعماني: ١١٥ / ١٣.

(٥) في المصدر: عبيد الله بن موسى

(٦) في المصدر: أفضل.

(٧) في المصدر زيادة: من الله.

٣٧ - الغيبة للنعماني: ١٢٧ / ٢.

(٨) في المصدر: عليِّ بن رئاب.

٣٥٠

ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من أصبح من هذه الاُمّة لا إمام له من الله أصبح تائهاً متحيّراً ضالّاً، إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين مثله(١) .

[ ٣٤٩٤١ ] ٣٨ - وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله؟ فقال: من جحدّ إماماً من الأئمة(٢) وبرئ منه ومن دينه، فهو كافر( ومرتدّ) (٣) عن الإِسلام، لأنَّ الإِمام من الله، ودينه دين الله، ومن برئ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة، إلّا أن يرجع أو يتوب إلى الله ممّا قال.

[ ٣٤٩٤٢ ] ٣٩ - محمّد بن الحسن في كتاب( الغيبة) عن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، وأبي غالب الزراري وغيرهما، عن محمّد بن يعقوب الكلينيُّ، عن إسحاق بن يعقوب، في جواب مسائله الّتي وردت على يد العمري بخطِّ صاحب الزمان( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وأمّا قول من قال: إنَّ الحسين( عليه‌السلام ) لم يمت(٤) فكفر وتكذيب وضلال.

[ ٣٤٩٤٣ ] ٤٠ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن

____________________

(١) الكافي ١: ١٤٠ / ٨.

٣٨ - الغيبة للنعماني: ١٢٩ / ٣، وتقدم في الباب ١ من أبواب حدّ المرتد.

(٢) في المصدر: الله.

(٣) في المصدر: مرتد.

٣٩ - الغيبة للطوسي: ١٧٧.

(٤) في المصدر: يقتل.

٤٠ - الخرائج والجرائح: ١: ٤٥٢ / ٣٨.

٣٥١

أحمد بن محمّد بن مطهّر، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، فكتب: لا تترحَّم على عمّك وتبرَّأ منه أنا إلى الله منه بريء، فلا تتولّهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً، من جحدّ إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته من الله كان كمن قال:( إنَّ الله ثالث ثلثة ) (١) إنَّ الجأحد أمر آخرنا جأحد أمر أوّلنا الحديث.

[ ٣٤٩٤٤ ] ٤١ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن محمّد بن مسعود، عن عليِّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قل(٢) للغالية: توبوا إلى الله فانّكم فسّاق كفّار مشركون.

[ ٣٤٩٤٥ ] ٤٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر، قال الله تعالى:( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) (٣) .

[ ٣٤٩٤٦ ] ٤٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من عرفنا كان مؤمناً، ومن أنكرنا كان كافراً، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالّاً.

[ ٣٤٩٤٧ ] ٤٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى(٤) ، عن محمّد بن الفضيل

____________________

(١) المائدة ٥: ٧٣.

٤١ - رجال الكشي ٢: ٥٧٨ / ٥٢٧.

(٢) ليس في المصدر.

٤٢ - تفسير العيّاشي ٢: ٧٩ / ٢٦.

(٣) التوبة ٩: ١٢.

٤٣ - الكافي ١: ١٤٤ / ١١.

٤٤ - الكافي: ١٤٤ / ١٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن يونس.

٣٥٢

- في حديث - قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : حُبّنا إيمان وبغضنا كفر.

[ ٣٤٩٤٨ ] ٤٥ - وعنه، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا هشام، الله مشتق من اله، والاله يقتضى مألوها والإسم غيرالمسمّى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد اثنين، ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد.

[ ٣٤٩٤٩ ] ٤٦ - وعن أبي محمّد القاسم بن العلاء - رفعه - عن عبد العزيز ابن مسلم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: ولم يمض رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى بين لامته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليّاً( عليه‌السلام ) علما وإماماً، وما ترك(١) شيئاً يحتاج إليه الاُمّة إلّا بيّنه، فمن زعم أنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب الله عزَّ وجلَّ، ومن ردّ كتاب الله فهو كافر(٢) .

[ ٣٤٩٥٠ ] ٤٧ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة؟ قال: نعم، قلت: جاهلية جهلاء؟ أو جاهليّة لا يعرف إمامه؟ قال: جاهليّة كفر ونفاق وضلال.

[ ٣٤٩٥١ ] ٤٨ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، عن الفضيل بن

____________________

٤ - الكافي ١: ٨٩ / ٢.

٤٦ - الكافي ١: ١٥٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة: [ لهم ].

(٢) في المصدر زيادة: به.

٤٧ - الكافي ١: ٣٠٨ / ٣.

٤٨ - الكافي ١: ٣٦٣ / ٧.

٣٥٣

يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ نصب عليّاً( عليه‌السلام ) عَلَماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكر كان كافراً، ومن جهله كان ضالّاً، ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً، ومن جاء بولايته دخل الجنّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل ابن يسار مثله، وزاد: ومن جاء بعداوته دخل النار(١) .

[ ٣٤٩٥٢ ] ٤٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) باب فتحه الله عزَّ وجلَّ، فمن دخله كان مؤمناً، ومن خرج منه كان كافراً،( ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الّذين قال الله تبارك وتعالى: فيهم المشيئة) (٢) .

وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن موسى ابن بكر، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٤٩٥٣ ] ٥٠ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن العبّاس بن معروف، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه كتب إليه مع عبد الملك بن أعين: سألت رحمك الله عن الإِيمان؟ والإِيمان هو الاقرار

____________________

(١) الكافي ٢: ٢٨٦ / ٢٠.

٤٩ - الكافي ٢: ٢٨٦ / ١٦.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر الأول.

(٣) الكافي ٢: ٢٨٦ / ١٨

(٤) الكافي ٢: ٢٨٦ / ٢١.

٥٠ - الكافي ٢: ٢٣ / ١.

٣٥٤

- إلى أن قال: - والإِسلام قبل الإِيمان، وهو يشارك الإِيمان، فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو بصغيرة من صغائر المعاصي الّتي نهى الله عنها كان خارجاً من الإِيمان ساقطاً عنه اسم الإِيمان وثابتاً عليه اسم الإِسلام، فان تاب واستغفر عاد إلى(١) الإِيمان، ولا يخرجه إلى الكفر إلّا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك، فعندها يكون خارجاً من الإِسلام والإٍيمان، وداخلا في الكفر الحدّيث.

[ ٣٤٩٥٤ ] ٥١ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.

[ ٣٤٩٥٥ ] ٥٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من شك في الله أو في رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو كافر.

[ ٣٤٩٥٦ ] ٥٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : من شك في رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ قال: كافر، قلت: من شكَّ في كفر الشاك فهو كافر؟ فأمسك عنّى، فرددت عليه ثلاث مرّات فاستبنت في وجهه الغضب.

[ ٣٤٩٥٧ ] ٥٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، وحمّاد، عن أبي مسروق، قال: سألني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن أهل البصرة، فقال لي: ما هم؟ قلت: مرجئة وقدريّة وحروريّة،

____________________

(١) في المصدر زيادة: دار.

٥١ - الكافي ١: ٢٦١ / ١.

٥٢ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١٠.

٥٣ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١١.

٥٤ - الكافي ٢: ٢٨٥ / ١٣ و ٣٠١ / ٢.

٣٥٥

فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة الّتي لا تعبد الله على شيء.

[ ٣٤٨٥٨ ] ٥٥ - وعنه، عن الخطّاب بن مسلمة، وأبان، عن الفضيل، قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وعنده رجل فلمّا قعدت قام الرجل فخرج، فقال لي: يا فضيل ما هذا عندك؟ قلت: وما هو؟ قال: حروريٌّ، قلت: كافر؟ قال: إي والله مشرك.

[ ٣٤٨٥٩ ] ٥٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) جالسا عن يساره، وزرارة عن يمينه، فدخل عليه أبو بصير، فقال: يا أبا عبدالله ما تقول فيمن شكَّ في الله؟ فقال: كافر يا أبا محمّد، قال: فشكَّ في رسول الله؟ فقال: كافر، ثم التفت إلى زرارة فقال: إنّما يكفر إذا جحد.

[ ٣٤٩٦٠ ] ٥٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله تعالى:( وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر - إلى قوله: -ينتهون ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مقدَّمة العبادات(٢) وفي أكثر الواجبات والمحرمّات(٣) .

____________________

٥٥ - الكافي ٢: ٨٢٥ / ١٤.

٥٦ - الكافي ٢: ٢٩٣ / ٣.

٥٧ - تفسير العياشي ٢: ٧٩ / ٢٦.

(١) التوبة ٩: ١٢.

(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب اعداد الفرائض، وفي الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ١ من أبواب وجوب الصوم وفي الباب ٧ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٥ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢ من أبواب الربا، وفي الباب ١٣ من أبواب الأشربة المحرمة، وفي الباب ٢ من أبواب حدّ المسكر، وفي اكثر أبواب حدّ المرتد. وتقدم قتل من سبّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أو واحداً من الأئمة (عليهم‌السلام ) في الابواب ٢٥، ٢٦، ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

٣٥٦

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ١ - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه

[ ٣٤٩٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فاذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واُحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطاً، فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.

[ ٣٤٩٦٢ ] ٢ - وعنه، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنَّ لحم تلك

____________________

أبواب نکاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء

الباب ١

فيه ١١ حديث

١ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٨، والاستبصار ٤: ٢٢٢ / ٨٣١، والكافي ٧: ٢٠٤ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٩، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٢.

٣٥٧

البهيمة محرّم ولبنها(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، والّذي قبله عن عليِّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس مثله.

[ ٣٤٩٦٣ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يقع على بهيمة، قال: فقال: ليس عليه حدّ ولكن تعزير.

[ ٣٤٩٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) ، عن ابن محبوب،( عن إسحاق، عن حريز) (٤) عن سدير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنّه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اُخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها( صاحبها) (٥) .

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) في الاستبصار: وثمنها.

(٢) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢١، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٤.

٤ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٠، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٣.

(٣) في الاستبصار: احمد بن محمّد بن يحيى.

(٤) في المصدر والكافي: عن اسحاق بن جرير.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) الكافي ٧: ٢٠٤ / ١.

٣٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا في( المقنع) (٢) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب مثله (٣) .

[ ٣٤٩٦٥ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان، وخلف بن حمّاد جميعاً، عن الفضيل بن يسار، وربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ ولكن يضرب تعزيرا.

[ ٣٤٩٦٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى بهيمة، قال: يقتل.

أقول: يأتي الوجه فيه مع أمثاله(٤) ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى(٥) ويأتي(٦) .

[ ٣٤٩٦٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٣ / ٩٩.

(٢) المقنع: ١٤٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٣٨ / ٣.

٥ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٢، والاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٣، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ٩ و ١٠ من هذا الباب.

(٥) مضى في الأحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٦، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٩.

٣٥٩

منه ما أخذ، قال: فقلت: هو القتل، قال: هو ذاك.

[ ٣٤٩٦٨ ] ٨ - وعنه، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحدّ.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس مثله، إلّا أنّه قال: قال: حدّ الزاني(١) .

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٤٩٦٩ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسن بن عليِّ الكوفي(٣) ، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد بن أبي اُسامة(٤) ، عن أبي فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الذي يأتي بالفاحشة والّذي يأتي البهيمة حدّه حدّ الزاني.

قال الشيخ: الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير، وإذا كان الإِيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير، أو محمولة على من تكرّر منه الفعل.

[ ٣٤٩٧٠ ] ١٠ - لما تقدَّم.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٤، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.

(١) الكافي ٧: ٢٠٤ / ٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٦١ / ٢٢٥، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٣٨.

٩ - التهذيب ١٠: ٦٢ / ٢٢٧، والاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٤٠.

(٣) ليس في الاستبصار.

(٤) في المصدر: عن زيد أبي اسامة.

١٠ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419