وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277453 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ ٣٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن خالد(٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٣، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٠.

(١) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨١.

٢ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤، والفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٩.

(٢) في التهذيب: علي بن حديد « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩١.

٣٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر(٢) ، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير(٤) .

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً، ستّة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار، ودية كلُّ سنّ من

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٠.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٧.

٣٤٢

المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.

أقول: حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي(١) .

[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة إنمّا هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ست عشرة سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنمّا وضعت الديّة على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٩.

٣٤٣

[ ٣٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم.

[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الاسنان؟ فقال: هي في الدية سواء.

أقول: حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير، لما تقدَّم(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الاسنان(٣) احدى وثلاثون ثغرة، في كلِّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن طريف(٥) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمس من الإِبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية، وإن كانت دنانير فدنانير، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٦، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩١.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٤.

(٣) في التهذيب: للانسان.

(٤) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٣.

(٥) في المصدر: عن ظريف.

٣٤٤

كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقراً فبقراً، وإن كانت غنماً فغنماً، وإن كانت إبلاً فإبلاً، على الدية مائتا بقرة، وفي السنّ عشرة من البقر، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص

[ ٣٥٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.

[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز) (٢) ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز.

٣٤٥

غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز(٢) .

أقول: هذا محمول على قطع الزائدة منفردة، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد، ودية الأصابع الأربع الثلثان(٣) .

[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت، قال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر، لما يأتي(٦) .

[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٩.

(٣) مرّ في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١٠٩٨.

(٤) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١١٠٧.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١١، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠٠، والكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

٣٤٦

عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هنّ سواء في الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٧.

(٢) الكافي ٧: ٣٢٨ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠١.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٠ وفيه: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله.

٣٤٧

[ ٣٥٧٥١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل.

أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام.

[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت.

[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت

[ ٣٥٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٤، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٢.

٨ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٢.

٩ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٨، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٥.

٣٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ – و عنه، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية.

[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن الحسين(٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ.

أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل.

٤١ - باب دية الظفر

[ ٣٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠٠٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيى.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٢ / ١٢.

٣٤٩

[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي الظفر خمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٢) .

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام

[ ٣٥٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقضي في كلِّ مفصل من الإِصبع بثلث عقل(٣) تلك الإِصبع إلّا الإِبهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإِبهام، لأنّ لها مفصلين.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٦.

(١) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٨.

(٣) العقل: الدية. « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧١٩ ».

(٤) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٥.

(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

[ ٣٥٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد بن يحيى(١) ، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الإِصبع الزائدة ثلث دية الإِصبع، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف.

[ ٣٥٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه،( عن عبد الرحمن) (٢) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها(٣) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٤.

(١) في المصدر: عن الحسن، عن محمّد بن يحيى.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) في نسخة: عن أبيه، عن عبد الرحمن.

(٣) في المصدر زيادة: وفي اليد الشلّاء ثلث ديتها.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ ٣٥٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإِبل، قلت: قطع اثنتين(١) ؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً ؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلّا يا أبان هذا حكم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنَّ المرأة تعاقل(٢) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٦.

(١) في المصدر: اثنين.

(٢) في المصدر: تقابل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٢٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٣٥٢

الحسن(١) ، وعثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل.

[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أنّ في اصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإِبل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها (٢) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن زرعة.

٣ - المقنعة: ١٢٠.

(٢) في المصدر: وجوارحها.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج.

٣٥٣

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى

[ ٣٥٧٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا(٢) الحمّام فاقتضّت(٣) إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على الّتي فعلت عقلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

[ ٣٥٧٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: دخلنا.

(٣) في المصدر: فأفضت.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها )، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، والكافي ٧: ٣١٤ / ١٧.

٣٥٤

( عليه‌السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أُغرّمه إذاً لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ( عليه‌السلام ) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال عليٌّ( عليه‌السلام ) ذلك.

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥١.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٧ / ١.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بزياد(٢) .

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال وحرام، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ قلت: جعلت فداك إنمّا أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتّى أرش هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٧ / ٢.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ١٨٥ / ١.

(٣) لم نجده فيما تقدم، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.

٣٥٦

أبواب ديات المنافع

١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة

[ ٣٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما الشلل(١) كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين، ألف دينار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

(١) في المصدر: [ و ] الشلل.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣٥٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص

[ ٣٥٧٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب،( عن أبي أيّوب) (٣) ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه، أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها، ثمَّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها.

[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح، وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: ثمانية وعشرون حرفاً(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤١، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٦.

(٣) « عن أبي أيوب » ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٢.

(٤) الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٦.

٣٥٨

ورواه الشيخ كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم( تقرأ(٢) ، ثمَّ قسَّمت الدية على حروف المعجم) (٣) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فثقل(٥) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرَّأه المعجم، فقسّم الدية عليه، فما أفصح به طرحه، وما لم يفصح به ألزمه إيّاه.

[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرَّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدّي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كلّه، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٥.

(٢) في المصدر: يقرأ.

(٣) كتب على ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٨، والاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٣٩، والإستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٤.

(٥) في المصدر: فذهب.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٠، والاستبصار ٢٩٢ / ١١٠٥.

٣٥٩

[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمَّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرون جزءا، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

أقول: هذا أقوى وأشهر، وما تضمّن كونها تسعاً وعشرين فيه اضطراب، لأنّ في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين، والله أعلم.

[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، والصفّار جميعاً، عن العبيدي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل ضرب لغلام(١) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به أُلزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجُمّل: ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستّة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستّون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم.

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال: يفرَّق على حروف الجمل

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٢، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٧.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٣، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: غلامه.

٣٦٠

ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ(١) ، وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير، كلّ ذلك فاسد، انتهى. ومراده أنّ قوله: ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة.

[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض(٢) عليه حروف المعجم، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها الحديث.

ورواه في( معاني الأخبار) (٣) ، وفي( الأمالي) (٤) ، وفي( التوحيد) أيضاً (٥) .

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ ٣٥٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٩ / ٢٦.

(٢) في المصدر: تعرض.

(٣) معاني الاخبار: ٤٣ / ١.

(٤) امالي الصدوق: ٢٦٧ / ١٠.

(٥) التوحيد: ٢٣٢ / ١.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٦٤ / ١٠٤٤.

٣٦١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادَّعى أنّه لا يسمع، قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة، فان سمع أو شُهد عليه رجلان أنّه يسمع، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.

[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وُجي في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيئاً قال: تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس(١) ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علّم أنه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس [ ما بينهما ](٢) فان كان سواء علم أنّه قد صدق، قال: ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة(٣) بحساب ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٤) ، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٤.

(١) في المصدر: لها بالجرس حيال وجهه.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في التهذيب زيادة: فيعطى الأرش ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

٣٦٢

محبوب، وكذا الصدوق فيهما(١) .

[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبيه، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنه ذهب سمعه كله؟ قال: يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية، قلت: فانّه سمع بعد ما أُعطى الدية؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه الحديث.

[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع؟ قال: إذا كان الرجل مسلماً صدِّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على ما بعد الامتحان، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ ٣٥٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم -(٣) رفعه - قال: سُئل

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٤.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٥.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، =

٣٦٣

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر(١) شيئاً، ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه(٢) فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه، فأمّا(٣) ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ثلاث ديات النفس(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

= عن الاصبغ بن نباتة وذكر في هامشه: أن في بعض النسخ علي بن ابراهيم رفعه

(١) في الفقيه زيادة: بعينه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وأما.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٣.

(٥) الفقيه ٣: ١١ / ٣٥.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٦٤

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ ٣٥٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات

[ ٣٥٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه وهو حيٌّ، بستّ ديات.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥١.

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٢.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ٢.

(٢) ليس في التهذيب.

٣٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ً

[ ٣٥٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها(٤) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فانّه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنمّا ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت(٥) .

فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: أوقات ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب زيادة: بواحدة وتطرح الأخرى، ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٣٦٦

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمد، عن محمّد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حّتى(٣) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠١.

(٣) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به (*)

[ ٣٥٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه(١) فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: أنظر، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أُبصر، قرِّبها حتّى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس، ذلك على دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن كثير(٣) ، عن أبيه، قال(٤) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة،

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٨.

* - علق في المصححة الاولى هنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الاصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب: حرره المنتمي الى الرضا (عليه‌السلام ) محمّد بن المرتضى سنة ١٣٤٩ هـ.

(١) في التهذيب: اذنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٦.

(٣) كلمة « كثير » غير منقطة في الاصل، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية، وفي المصدر: الحسن بن كثير.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣٦٨

فأمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه(١) بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أُصيب(٣) إحدى عينيه بأن يؤخذ(٤) بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك.

[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( عن أبيه) (٥) ( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص(٦) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

____________________

(١) بحذائه: بازائه. ( الصحاح - حذا - ٦: ٢٣١١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٩، الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣١.

(٣) في المصدر: اصيبت.

(٤) في المصدر: ان تؤخذ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٥.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: نقص.

٣٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله.

[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زيد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً(٢) ؟ قال: يؤجل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثَّم يعطى الدية.

قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

[ ٣٥٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بعصوصه(٦) فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢١.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٥.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٠.

(٦) البعصوص: عظم الورك. ( القاموس المحيط - بعص -: ٢٩٦ ).

٣٧٠

وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٤، الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٢.

(٤) الكافي ٧: ٣١٥ / ٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٥.

٣٧١

عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله(١) بالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله.

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ( عليه‌السلام ) فقضى( منه بالدية) (٣) في ماله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء(٤) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف(٥) .

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد

____________________

(١) في المصدر: بوله.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٣.

٥ - قرب الإسناد: ٦٨.

(٣) في المصدر: عليه الدية.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٦، الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٤.

٣٧٢

طمثها، وذكرت أنّه(١) قد ارتفع طمثها عنها لذلك(٢) وقد كان طمثها مستقيماً، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) وكذا الصدوق.

[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً، قال: يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر * الدية

[ ٣٥٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في القلب إذا أُرعد(٤) فطار الدية، وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

____________________

(١) في الكافي: أنها.

(٢) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه: ( بذلك ) محتملة في نسخة الاصل.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٣.

الباب ١١

فيه حديث واحد

* - الصعر: داء يلتوي منه العنق. ( القاموس المحيط - صعر - ٢: ٦٩ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٨.

(٤) في المصدر: رعد.

٣٧٣

ورواه الكلينيُّ عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح.

وقال ابن فضّال: قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى(٣) عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى(٤) نظر(٥) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد(٦) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٧) بصره حلف هو

____________________

(١) الكافي ٧: ٣١٤ / ١٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.

(٣) في المصدر: ينتهي بصر.

(٤) في المصدر: تنتهي.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: آخر.

(٧) في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: أرووه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥٠.

(٣) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل.

٣٧٥

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

[ ٣٥٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل ضرب(١) فنقص بعض نفسه، بأيِّ شيء يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت: وكيف بالساعات؟ قال: إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية

[ ٣٥٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٤.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٨.

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ - باب أقسامها وتفسيرها

[ ٣٥٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال في تفسير الجراحات والشجاج: أوّلها تسمّى الخارصة(١) ، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية، وهي الّتي يسيل منها الدم، ثمّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه، ثمّ المتلاحمة، وهي الّتي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثمّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمّ الهاشمة، وهي الّتي تهشم العظم، ثمّ المنقلة، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله، ثمَّ الآمّة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛ ثمّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ.

ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

____________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحارصة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣.

٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ ٣٥٨٠٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإِبل.

[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية جراحة الاعضاء كلّها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبطِّ، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة، فانّ أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

____________________

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٥.

٣٧٨

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(١) .

[ ٣٥٨١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ](٢) ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن عمرو بن عثمان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٨١٣ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٢٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٦.

٣٧٩

السلام) : قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٤ ] ٧ - وبهذا الإِسناد، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

[ ٣٥٨١٥ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، إلّا أنّه قال: في النافذة، وكذا الّذي قبلهما.

[ ٣٥٨١٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.

[ ٣٥٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٧ - الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٧.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٧.

٩ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٨٩ / ١١٣٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419