وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277573 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلّ، ثمَّ أنّه بعد يبدو له في أن يقدمه حتّى يجلده، فقال: ليس له حدٌّ بعد العفو الحدّيث.

[ ٣٤١٦٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين( عليهم‌السلام ) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ بالسرقة، فقال له: أتقرء شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدودالله؟ فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإِمام أن يعفو، وإذا أقرَّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإِمام إن شاءعفا، وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٤١٦٦ ] ٤ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما الرجل الّذي اعترف باللواط فأنّه لم يقم(٣) عليه البيّنة، وإنّما تطوّع بالإِقرار من نفسه، وإذا كان للإِمام الّذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنَّ عن الله، أما سمعت قول الله:( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب ) (٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٢٩ / ٥١٦، والاستبصار ٤: ٢٥٢ / ٩٥٥.

(١) الفقيه ٤: ٤٤ / ١٤٨.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٧ / ٥٠٦.

٤ - تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) في المصدر: تقم.

(٤) ص ٣٨: ٣٩.

٤١

١٩ - باب أنه لا حدّ لمن لا حد عليه كالمجنون يَقذف أو يُقذف

[ ٣٤١٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا حدَّ لمن لا حدَّ عليه، يعني لو أنَّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل فقال: يازان، لم يكن عليه حدّ.

وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) ، والّذي قبله بإسنادهِ عن ابن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(٤) .

٢٠ - باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإِمام وعدم قبولها وحكم الشفاعة في غير ذلك

[ ٣٤١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٣ / ٢.

(١) الكافي ٧: ٢٥٣ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٥.

(٣) التهذيب ١٠: ١٩ / ٥٩.

(٤) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢٥.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٢.

٤٢

زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان لأمّ سلمة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمة فسرقت من قوم، فأتي بها النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فكلّمته اُمّ سلمة فيها، فقال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا اُمّ سلمة هذا حدّ من حدود الله لا يضيع، فقطعها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٤١٦٩ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لاُسامة بن زيد: لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان اُسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حدّ فيه، فاُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بانسان قد وجب عليه حدّ، فشفع له اُسامة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تشفع في حدّ.

[ ٣٤١٧١ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : لا يشفعنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإِمام، فأنّه( لا يملكه) (٢) ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإِمام في غير الحدّ

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٧.

٢ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٤.

٣ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٥٤ / ٣.

(٢) في التهذيب: يملكه ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤٣

مع الرجوع(١) من المشفوع له، ولا يشفع(٢) في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلّا باذنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال: إذا رأيت الدم(٤) ، وقال: مع الرضا من المشفوع له(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

٢١ - باب أنه لا كفالة في حد

[ ٣٤١٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا كفالة في حدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٧) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٨) .

____________________

(١) في التهذيب: الرضى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تشفع.

(٣) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٥.

(٤) في التهذيب: الندم.

(٥) التهذيب ١٠: ١٢٤ / ٤٩٨.

(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب القصاص في النفس.

وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٧) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٤٩٩.

(٨) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، وتقدم في الباب ١٦ من كتاب الضمان.

٤٤

٢٢ - باب كراهة إجتماع الناس للنظرإلى المحدود

[ ٣٤١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أبي إسحاق الخفاف، عن اليعقوبي، عن أبيه، قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) - وهو بالبصرة - برجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم قال: فأقبل جماعة من الناس، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : يا قنبر انظر ما هذه الجماعة؟ قال: رجل يقام عليه الحدّ، قال: فلمّا قربوا ونظر في وجوههم، قال: لا مرحباً بوجوه لا ترى إلّا في كلّ سوء، هؤلاء فضول الرجال، أمطهم عنّي يا قنبر.

٢٣ - باب حكم إرث الحد

[ ٣٤١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن( لم) (١) يطلبه فلا حقّ له، وذلك مثل رجل قذف رجلاً وللمقذوف أخ، فان عفا عنه أحدّهما، كان للآخر أن يطلبه بحقّه، لأنّها اُمّهما جميعاً والعفو إليهما(٢) جميعاً.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٣.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١، التهذيب ١٠: ٨٣ / ٣٢٧، والاستبصار ٤: ٢٣٥ / ٨٨٣.

(١) في المصدر: تركه فلم.

(٢) في الكافي: لهما.

٤٥

[ ٣٤١٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحدّ لا يورث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

أقول: وتقدَّم وجهه في الحديث الأوَّل.

٢٤ - باب أنه لا يمين في حد، وان الحدود تدرأ بالشبهات

[ ٣٤١٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل، فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين، استحلفه، فقال: لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤١٧٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: لا يستحلف صاحب الحدّ.

[ ٣٤١٧٨ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ٢.

(١) التهذيب ١٠ ٨٣ / ٢٣٨.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - اكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٢) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٠ / ٦٠٢.

٣؟ - التهذيب ٦: ٣١٤ / ٨٦٨.

٤٦

عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلا استعدى عليّاً( عليه‌السلام ) على رجل، فقال: إنه افترى عليّ، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) للرجل: فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمَّ قال عليٌّ( عليه‌السلام ) للمستعدي: ألك بيّنة؟ قال: فقال: مالي بيّنة، فاحلفه لي، قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ما عليه يمين.

[ ٣٤١٧٩ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ادرأوا الحدود بالشبهات، ولا شفاعة، ولا كفالة، ولا يمين في حدّ.

٢٥ - باب عدم جواز تأخير اقامة الحدّ

[ ٣٤١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بئسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: ليس في الحدود نظر ساعة.

[ ٣٤١٨١ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدُّ معطّل.

٢٦ - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب

[ ٣٤١٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٣ / ٩٠.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٤٩ / ١٨٥ و ٥١: ١٩٠، الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٦. يأتي الحديث في الباب ١٢ من حدّ الزنا.

٢ - الفقيه ٤: ٣٦ / ١١٠.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ٢، التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٨.

٤٧

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزَّ وجلَّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ.

[ ٣٤١٨٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن علىِّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الأدب عند الغضب.

ورواه البرقىُّ في( المحاسن) عن رجل، عن عليِّ بن أسباط (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

٢٧ - باب تحريم ضرب المملوك حداً بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه

[ ٣٤١٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.

ورواه الشيخ كما يأتي(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٨٩.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٧.

(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤٨

[ ٣٤١٨٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير( عليه‌السلام ) في مملوك يعصي صاحبه، أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال: لا يحلّ( أن يضربه) (١) ، إن وافقك فأمسكه، وإلّا فخلِّ عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمّد(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى الجواز(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه.

٢٨ - باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم

[ ٣٤١٨٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) من يقيم الحدّود؟ السلطان؟ أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.

ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله(٦) .

[ ٣٤١٨٧ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( المقنعة) قال:

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢٦١ / ٥.

(١) في المصدر: لك أن تضربه.

(٢) التهذيب ١٠: ١٤٨ / ٥٩١.

(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب الكفارات، وفي الباب ٨٤ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥١ / ١٧٩.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٥ / ٦٢١.

٢ - المقنعة: ١٢٩.

٤٩

فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإِسلام المنصوب من قبل الله، وهم أئمّة الهدى من آل محمّد (عليهم‌السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الاُمراء والحكّام، وقد فوَّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء(١) .

٢٩ - باب وجوب إقامة الحدّ على الكفار اذا فعلوا المحرمات جهراً، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

[ ٣٤١٨٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن يهوديّ، أو نصرانيّ، أو مجوسيّ اُخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٣٠ - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه، ولا يفرط

[ ٣٤١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٢٢.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٦ و ٩ و ١١ من هذه الأبواب.

ويأتي في الباب ١٣ من ديات النفس، والباب ٨ من حدّ الزنا.

الباب ٣٠

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٣.

٥٠

( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: على قدر ذنبه، قال: فقلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه، فقال: ويلك هو مملوك لي، إنَّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف.

ورواه الكشي في( الرجال) عن حمدويه، ومحمّد. عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سأل أبوالعبّاس فضل البقباق لحريز: الإِذن على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، ثمَّ ذكر نحوه(١) .

[ ٣٤١٩٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم، قال: وكم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين، ثمَّ قال: حدّ الزنا؟! اتقِّ الله، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحداً ما ترك لي شيئاً إلّا أفسده، قال: فاثنين، فقلت: هذا هو هلاكي، قال: فلم أزل اُماكسه حتّى بلغ خمسة، ثمَّ غضب، فقال: يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فيه، ولا تعدَّ حدود الله.

[ ٣٤١٩١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن عبدالله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولده؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

[ ٣٤١٩٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) رجال الكشي ٢: ٦٢٧ / ٦١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٧ / ٣٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٤.

٥١

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: اضرب خادمك في معصية الله عزَّ وجلَّ، واعف عنه فيما يأتي إليك.

[ ٣٤١٩٣ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب لله على المملوك، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

[ ٣٤١٩٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، بإسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم، وليكن ذلك في ستر(٢) فانّي أخاف عليك السلطان.

[ ٣٤١٩٥ ] ٧ - ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: وليكن ذلك في سرّ لحال السلطان.

[ ٣٤١٩٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه، السوط والسوطين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة.

____________________

٥ - التهذيب ١٠: ٢٧ / ٨٥.

(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٤: ٣٢ / ٩٤.

(٢) في نسخة: سرّ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٨.

٨ - قرب الإسناد: ١١٢.

٥٢

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣١ - باب أنه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق الله مَن لله عليه حدّ مثله

[ ٣٤١٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه، إنَّ امرأة أقرَّت عند أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بالزنا أربع مرّات، فأمر قنبراً فنادى بالناس فاجتمعوا، وقام أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيّها الناس إنَّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء الله، فعزم عليكم أميرالمؤمنين لـمّا خرجتم، وأنتم متنكّرون، ومعكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد، فانصرفوا(٢) إلى منازلكم إن شاء الله، قال: ثمَّ نزل، فلمّا أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكّرين متلثّمين بعمائمهم وبأرديتهم، والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتّى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمَّ دفنها فيها، ثمَّ ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركب، ثمَّ وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، إن الله عهد إلى نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عهداً عهده محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إليَّ بأنّه لا يقيم الحدّ من لله عليه حدّ، فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحدّ، قال: فانصرف الناس يومئذ كلّهم ما خلا أميرالمؤمنين والحسن والحسين (عليهم‌السلام ) ، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحدَّ يومئذ وما معهم غيرهم، قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) .

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من أبواب بقية الحدود.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٨٥ / ١.

(٢) في المصدر: حتى تنصرفوا.

٥٣

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد(٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عليِّ بن أبي حمزة (٦) مثله إلى قوله: ما خلا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٧) .

[ ٣٤١٩٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٨) قال: اُتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد أقرَّ على نفسه بالفجور، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) لأصحابه: اغدوا غداً عليِّ متلثّمين، فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، قال: فانصرف بعضهم وبقي بعضهم، فرجمه من بقي منهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٩) .

____________________

(١) في التهذيب: خالد بن حماد.

(٢) الكافي ٧: ١٨٨ / ذيل ١.

(٣) الفقيه ٤: ٢٢ / ٥٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٩ / ٢٣.

(٥) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٤.

(٦) في المحاسن: علي بن حمزة.

(٧) المحاسن: ٣٠٩ / ٢٣.

٢ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٢.

(٨) في الكافي والتهذيب زيادة: أو أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٩) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٥.

٥٤

[ ٣٤١٩٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد - رفعه - إلى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أميرالمؤمنين إنّي زنيت فطهّرني، وذكر أنّه أقرَّ أربع مرّات - إلى أن قال: - ثمَّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين اُخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ، ولا يعرفنّ أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان، فقال: يا أمير المؤمنين، أنظرني اُصلّي ركعتين، ثمَّ وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثمَّ قال: معاشر المسلمين إنَّ هذه(١) حقوق الله فمن كان لله في عنقه حقّ فلينصرف، ولا يقيم حدود الله من في عنقه(٢) حدّ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) ، فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه الحدّيث.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣٤٢٠٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته - في حديث - أنَّ رجلا أتى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فأقرَّ عنده بالزنا ثلاث مرّات، فقال له: اذهب حتّى نسأل عنك - إلى أن قال: - ثمَّ عاد إليه، فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، فقال: إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل، ثم قال: أيّها(٤) الناس، إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب، فنشدت الله رجلاً منكم يحضر غداً لـمّا تلّثم بعمامته حتّى لا يعرف

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: هذا حق من.

(٢) في المصدر زيادة: لله.

(٣) تفسير القمي ٢: ٩٦.

٤ - الفقيه ٤: ٢١ / ٥١.

(٤) في المصدر يا معشر.

٥٥

بعضكم بعضاً، وأتوني بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضاً، فإنّا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل عليٌّ( عليه‌السلام ) ثمَّ قال: نشدت الله رجلاً منكم لله عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ لله به، فأنّه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله، قال: فانصرف والله قوم ما يدرى(١) من هم حتّى الساعة، ثمَّ رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس.

[ ٣٤٢٠١ ] ٥ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ رجلاً جاء إلى عيسى بن مريم( عليه‌السلام ) فقال: يا روح الله إنّي زنيت فطهّرني، فأمر عيسى( عليه‌السلام ) أن ينادى في الناس أن لا يبقى أحدّ إلّا خرج لتطهير فلان، فلمّا اجتمع الناس وصار الرجل في الحفيرة، نادى الرجل: لا يحدّني من لله في جنبه حدٌّ، فانصرف الناس كلّهم إلّا يحيى وعيسى( عليهما‌السلام ) .. الحدّيث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض ذلك(٢) .

٣٢ - باب ان الإِمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق الله وجب أن يقيمه، وإذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

[ ٣٤٢٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من

____________________

(١) في المصدر: ما ندري.

٥ - الفقيه ٤: ٢٤ / ٥٣.

(٢) يأتي في الباب الآتي.

الباب ٣٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٢٠٣ / ٧٦١.

٥٦

أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ(١) من حدود الله مرّة واحدّة، حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإِمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرَّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن، فأنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه، قال: وقال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : ومن أقرَّ على نفسه عند الإِمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الإِمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه، قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرَّ بها عند الإِمام مرة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقر على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أقرَّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله، قال: وأمّا حقوق المسلمين فاذا أقرَّ على نفسه عند الإِمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقرَّ بقَتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول، فيطالبوا بدم صاحبهم.

[ ٣٤٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحدّ من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرَّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه ويطلبه بحقّه.

[ ٣٤٢٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: الواجب على الإِمام إذا نظر إلى رجل يزني أو

____________________

(١) في المصدر زيادة: حدّ.

٢ - الكافي ٧: ٢٢٠ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

٥٧

يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق(١) أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإِمام إقامته وإذا كان للنّاس فهو للناس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٣ - باب أنه يستحب أن يولّي الشهود ال حدود

[ ٣٤٢٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٥) - رفعه - قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) يولّي الشهود الحدود.

[ ٣٤٢٠٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل جاء به رجلان وقالا: إنَّ هذا سرق درعاً، فجعل الرجل يناشده لـمّا نظر في البيّنة، وجعل يقول: والله، لو كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قطع يدي أبداً، قال: ولم؟ قال: يخبره ربّه أنّي بريء فيبرئني ببراءتي، فلما رأى مناشدته إيّاه دعا الشاهدين، فقال: اتّقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلماً وناشدهما، ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فالواجب عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٤٤ / ١٥٧.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٦١ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦٣ / ١٦.

(٥) في المصدر زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٢ - الكافي ٧: ٢٦٤ / ٢٣.

٥٨

قال: ليقطع أحدكما يده ويمسك الأخر يده الحدّيث.

ورواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

وروا الشيخ مرسلا، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد، ويضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه، وان جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه

[ ٣٤٢٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يجني في غير الحرم، ثمَّ يلجاُ إلى الحرم، قال: لا يقام عليه الحدّ، ولا يطعم، ولا يسقى، ولا يكلّم، ولا يبايع، فأنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم جناية، اُقيم عليه الحدّ في الحرم، فأنّه لم ير للحرم حرمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في مقدّمات الطواف(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٨ / ٤٢.

(٢) التهذيب ١٠: ١٢٥ / ٥٠٠.

(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢١٦ / ٨٥٣.

(٤) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٣.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الطواف.

٥٩

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية

[ ٣٥٧٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فاذا نبتت فثلث الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن خالد(٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الرجل يدخل الحمّام فيصب عليه صاحب الحمّام ماءاً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية كاملة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قلت

____________________

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٣، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٠.

(١) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨١.

٢ - الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤، والفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٩.

(٢) في التهذيب: علي بن حديد « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩١.

٣٤١

لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥٧٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر(٢) ، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن سلمة بن تمام(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن جعفر بن بشير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأخير(٤) .

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد

[ ٣٥٧٣٩ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قضى في الأسنان الّتي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً، ستّة عشر في مواخير الفم، واثنى عشر في مقاديمه، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستّمائة دينار، ودية كلُّ سنّ من

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٩٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.

(٢) في المصدر: ابن أبي نصر.

(٣) الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٠.

(٤) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٧.

٣٤٢

المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له.

أقول: حمله الصدوق على ما إذا اصيبت الزائدة مع الأسنان الأصليّة لا منفردة لما يأتي(١) .

[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا، فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة إنمّا هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنى عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره، فعلى هذا قسمة دية الأسنان، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمائة درهم، فديتها كلها ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهماً وهي ست عشرة سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنمّا وضعت الديّة على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له، وما نقص فلا دية له، هكذا وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٣) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٩ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٤ / ٣٥١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٩.

٣٤٣

[ ٣٥٧٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم.

[ ٣٥٧٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الاسنان؟ فقال: هي في الدية سواء.

أقول: حملهما الشيخ على الثنايا والمقاديم دون المواخير، لما تقدَّم(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٧٤٣ ] ٥ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الاسنان(٣) احدى وثلاثون ثغرة، في كلِّ ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٧٤٤ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن طريف(٥) ، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمس من الإِبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية، وإن كانت دنانير فدنانير، وإن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٦، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩١.

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٤.

(٣) في التهذيب: للانسان.

(٤) مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٣.

(٥) في المصدر: عن ظريف.

٣٤٤

كانت دراهم فدراهم، وإن كانت بقراً فبقراً، وإن كانت غنماً فغنماً، وإن كانت إبلاً فإبلاً، على الدية مائتا بقرة، وفي السنّ عشرة من البقر، وفي الإِصبع عُشر الدية عشر من الإِبل.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(١) .

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص

[ ٣٥٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم، الخلقة الّتي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم، وفي كلّ أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكلّما كان من شلل فهو على المثلث من دية الصحاح.

[ ٣٥٧٤٦ ] ٢ - وعنه، عن( أحمد، عن محمّد بن يحيى الخزّاز) (٢) ، عن

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٣٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٤ / ١٠٠٤.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٨ / ١١.

(٢) في التهذيب: أحمد بن محمّد بن يحيى الخزاز.

٣٤٥

غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الأصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخزّاز(٢) .

أقول: هذا محمول على قطع الزائدة منفردة، والأوّل على ما لو قطعت مع الأصابع، وما تضمّن مساواة دية الأصابع محمول على التقيّة، لما مرّ من أنّ دية الإِبهام ثلث دية اليد، ودية الأصابع الأربع الثلثان(٣) .

[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الإِصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت، قال: وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية؟ قال: نعم الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

أقول: حمله الشيخ(٥) على من فعل بالإِصبع ما تصير به شلّاء فيستحقّ ثلث دية الإِصبع، ثمّ يقطعها فيستحقّ الثلث الآخر، لما يأتي(٦) .

[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١١.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٩.

(٣) مرّ في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١٠٩٨.

(٤) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١١٠٧.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١١، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠٠، والكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

٣٤٦

عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلِّ أصبع عشر من الإِبل الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٤٩ ] ٥ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند، قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكفّ كلّها فانّ فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فانّ في كلّ أصبع شلّت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب(٢) ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٥٧٥٠ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هنّ سواء في الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٧.

(٢) الكافي ٧: ٣٢٨ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٤٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٣، والاستبصار ٤: ٢٩١ / ١١٠١.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٠ وفيه: عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله.

٣٤٧

[ ٣٥٧٥١ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في السن خمسة من الإِبل أقصاها وأدناها سواء، وفي الاصبع عشرة من الابل.

أقول: حملهما الشيخ على ما عدا الإِبهام.

[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الإِصبع عشرة من الإِبل إذا قطعت من أصلها أو شلّت.

[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ - وبإسناده عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت

[ ٣٥٧٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي ديتها.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ٢٥٩ / ١٠٢٤، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٢.

٨ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٢.

٩ - الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٥.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الأبواب.

الباب ٤٠

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٥ / ١٠٠٨، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٥.

٣٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٧٥٥ ] ٢ – و عنه، عن عليِّ بن الحكم وغيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنيّة جعل فيها الدِّية.

[ ٣٥٧٥٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن الحسين(٢) ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبدالله بن بكير، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ.

أقول: هذا محمول على كسرها بعد الاسوداد، والإِجمال في الثاني محمول على التفصيل في الأوّل.

٤١ - باب دية الظفر

[ ٣٥٧٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٢ / ٣٤٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠٠٩، والاستبصار ٤: ٢٩٠ / ١٠٩٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣١.

(٢) في المصدر زيادة: عن محمّد بن يحيى.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٢.

(٣) الكافي ٧: ٣٤٢ / ١٢.

٣٤٩

[ ٣٥٧٥٨ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وفي الظفر خمسة دنانير.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٢) .

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام

[ ٣٥٧٥٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقضي في كلِّ مفصل من الإِصبع بثلث عقل(٣) تلك الإِصبع إلّا الإِبهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإِبهام، لأنّ لها مفصلين.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٦.

(١) الكافي ٧: ٣٢٨ / ١١.

(٢) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٧ / ١٠١٨.

(٣) العقل: الدية. « الصحاح ( عقل ) ٥: ١٧١٩ ».

(٤) الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٥.

(٥) تقدم في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب.

٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

[ ٣٥٧٦٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محمّد بن يحيى(١) ، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الإِصبع الزائدة ثلث دية الإِصبع، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف.

[ ٣٥٧٦١ ] ٢ - وعنه، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه،( عن عبد الرحمن) (٢) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها(٣) ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦١ / ١٠٣٤.

(١) في المصدر: عن الحسن، عن محمّد بن يحيى.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) في نسخة: عن أبيه، عن عبد الرحمن.

(٣) في المصدر زيادة: وفي اليد الشلّاء ثلث ديتها.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ ٣٥٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإِبل، قلت: قطع اثنتين(١) ؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً ؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنَّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الّذي جاء به شيطان، فقال: مهلّا يا أبان هذا حكم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، إنَّ المرأة تعاقل(٢) الرجل إلى ثلث الدية، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان انك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله(٤) .

[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٦.

(١) في المصدر: اثنين.

(٢) في المصدر: تقابل.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٨٤ / ٢٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٣٥٢

الحسن(١) ، وعثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء، فقال: الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ الثلث، فاذا جازت الثلث فانّها مثل نصف دية الرجل.

[ ٣٥٧٦٤ ] ٣ - محمّد بن محمّد المفيد في( المقنعة) قال: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتّى تبلغ ثلث الدية، فاذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال، مثال ذلك أنّ في اصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإِبل، وكذلك في أصبع المرأة سواء، وفي اصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإِبل، وفي اصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإِبل، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإِبل لانها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال، ثم على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها وجراحها (٢) وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإِبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإِبل ، بذلك ثبتت السنّة عن نبيِّ الهدي، وبه تواترت الأخبار عن الأئمّة (عليهم‌السلام )

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه في الجراح(٤) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن زرعة.

٣ - المقنعة: ١٢٠.

(٢) في المصدر: وجوارحها.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

(٤) يأتي في الباب ٣ من أبواب الجراح والشجاج.

٣٥٣

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى

[ ٣٥٧٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبدالله(١) ( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) رفع إليه جاريتان أُدخلتا(٢) الحمّام فاقتضّت(٣) إحداهما الأُخرى باصبعها، فقضى على الّتي فعلت عقلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها

[ ٣٥٧٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين

____________________

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) في المصدر: دخلنا.

(٣) في المصدر: فأفضت.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها )، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا، وفي الباب ٢٦ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٨، والكافي ٧: ٣١٤ / ١٧.

٣٥٤

( عليه‌السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: إذن أُغرّمه إذاً لها نصف الدية.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن أبي العبّاس، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من فقأ عين دابّة فعليه ربع ثمنها.

ورواه الكلينيُّ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشا، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن عليّ( عليه‌السلام ) في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها، فقال: صدق الحسن، قد قال عليٌّ( عليه‌السلام ) ذلك.

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥١.

(٣) الكافي ٧: ٣٦٧ / ١.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله(١) .

[ ٣٥٧٧٠ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في عين دابّة ربع الثمن.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بزياد(٢) .

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن

[ ٣٥٧٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كلّ حلال وحرام، وكلُّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: أتأذن يا أبا محمّد؟ قلت: جعلت فداك إنمّا أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتّى أرش هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٩.

٤ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٦٧ / ٢.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ١: ١٨٥ / ١.

(٣) لم نجده فيما تقدم، ويأتي ما يدل على الارش في اللطمة في الباب ٤ وعلى أن الخدش الدية في الحديث ١٤ من الباب ٢ من ابواب الشجاج والجراح.

٣٥٦

أبواب ديات المنافع

١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة

[ ٣٥٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين كلتاهما الشلل(١) كلّه ألف دينار، وشلل الرجلين، ألف دينار الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال عن الرضا( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

(١) في المصدر: [ و ] الشلل.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٨.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣٥٧

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص

[ ٣٥٧٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب،( عن أبي أيّوب) (٣) ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسانه، أنّه يعرض عليه حروف المعجم كلّها، ثمَّ يعطى الدية بحصّة ما لم يفصحه منها.

[ ٣٥٧٧٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل ضرب رجلاً بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح، وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان، إلّا أنّه قال: ثمانية وعشرون حرفاً(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

(٢) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤١، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٦.

(٣) « عن أبي أيوب » ليس في الاستبصار.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٢.

(٤) الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٦.

٣٥٨

ورواه الشيخ كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٧٧٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم( تقرأ(٢) ، ثمَّ قسَّمت الدية على حروف المعجم) (٣) ، فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٤) .

[ ٣٥٧٧٦ ] ٤ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب غلاماً على رأسه فثقل(٥) بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فأقرَّأه المعجم، فقسّم الدية عليه، فما أفصح به طرحه، وما لم يفصح به ألزمه إيّاه.

[ ٣٥٧٧٧ ] ٥ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا ضرب الرَّجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم، فما لم يفصح به منها يؤدّي بقدر ذلك من المعجم، يقام أصل الدية على المعجم كلّه، يعطى بحساب ما لم يفصح به منها، وهي تسعة وعشرون حرفاً.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٥.

(٢) في المصدر: يقرأ.

(٣) كتب على ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٨، والاستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٣.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٣٩، والإستبصار ٤: ٢٩٢ / ١١٠٤.

(٥) في المصدر: فذهب.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٠، والاستبصار ٢٩٢ / ١١٠٥.

٣٥٩

[ ٣٥٧٧٨ ] ٦ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض، فجعل ديته على حروف المعجم، ثمَّ قال: تكلّم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك، والمعجم ثمانية وعشرون حرفاً، فجعل ثمانية وعشرون جزءا، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك.

أقول: هذا أقوى وأشهر، وما تضمّن كونها تسعاً وعشرين فيه اضطراب، لأنّ في رواية الصدوق في ذلك الحديث بعينه ثمانية وعشرين، والله أعلم.

[ ٣٥٧٧٩ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، والصفّار جميعاً، عن العبيدي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل ضرب لغلام(١) ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به أُلزم الدية، قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجُمّل: ألف ديته واحد، والباء ديتها اثنان، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستّة، والزاء سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة، والكاف عشرون، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والنون خمسون، والسين ستّون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون، والقاف مائة، والراء مائتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة وكلّ حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له مائة درهم.

قال الشيخ: ما تضمّن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة حيث سمعوا أنّه قال: يفرَّق على حروف الجمل

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٢، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٧.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٦٣ / ١٠٤٣، والاستبصار ٤: ٢٩٣ / ١١٠٨.

(١) في التهذيب: غلامه.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419