وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277426 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وجوّز حمله على التقية.

وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤ - باب حكم من قَبَّلَ غلاماً بشهوة

[ ٣٤٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : مجذم(٣) قبّل غلاماً من شهوة، قال: يضرب مائة سوط.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٤) .

٥ - باب ثبوت اللواط بالإِقرار أربعاً لا أقل، وسقوط الحد بالتوبة بعد الإِقرار

[ ٣٤٤٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب( عن مالك بن عطيّة) (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينما أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في ملاء من

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

(٢) يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠٠ / ٩.

(٣) في التهذيب: محرم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٦.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٠١ / ١، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).

١٦١

أصحابه، إذ أتاه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إنّي أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعلَّ مراراً(١) هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه، فقال له: يا أميرالمؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاُولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهنَّ شئت، قال: وما هن يا أميرالمؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب(٢) من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار، قال: يا أميرالمؤمنين أيّهنَّ أشد عليَّ؟ قال: الاحراق بالنار، قال: فانّي قد اخترتها يا أميرالمؤمنين، فقال: خذ لذلك اهبتك، فقال: نعم، قال(٣) : فصلّى ركعتين، ثمَّ جلس في تشهّده، فقال: اللهم إنّي قد أتيت من الذنب ما قد علمته، وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني، فخيّرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهمَّ فانّي اخترت أشدهن، اللّهمَّ فانّي أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثمَّ قام - وهو باك - حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وهو يرى النار تتأجج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وبكى أصحابه جميعاً، فقال له أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الارض، فان الله قد تاب عليك، فقم ولا تعاودن شيئاً ممافعلت.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المرار: مزاج من امزجة البدن. ( مجمع البحرين - مرر - ٣: ٤٨١ ).

(٢) في نسخة: اهدار ( هامش الخطوط )، وفي المصدر: إهداء.

(٣) في المصدر: فقام.

(٤) التهذيب ١٠: ٥٣ / ١٩٨، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٢.

(٥) تقدم

١٦٢

٦ - باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل

[ ٣٤٤٦٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) برجل وجد تحت فراش رجل، فأمر به أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) فلوّث في مخرأة.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٠ / ٤٨.

١٦٣

١٦٤

أبواب حد السحق والقيادة

١ - باب أن حدّ السحق حدّ الزنا مائة جلدة مع عدم الاحصان، والقتل معه

[ ٣٤٤٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، وهشام، وحفص، كلّهم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق، فقال: حدّها حدّ الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن، فقال: بلى، قالت: وأين هنَّ(١) ؟ قال: هنَّ أصحاب الرس.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام، وحفص بن البختري مثله(٢) .

[ ٣٤٤٦٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: السحّاقة تجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن

____________________

أبواب حد السحق والقيادة

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١٠، المحاسن ١١٤ / ١١٤، عقاب الأعمال: ٣١٨ / ١٤.

(١) في المصدر: هو.

(٢) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢٠٩.

١٦٥

عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٤٦٩ ] ٣ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل من ذلك شيئاً فاقتلوهما، ثمَّ اقتلوهما.

[ ٣٤٤٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أبان بن محمّد(١) عن العباس، غلام لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - يعرف: بغلام ابن شراعة - عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اُتي أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) بامرّاتين وجدتا في لحاف واحدّ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان، فدعا بالنطع، ثمَّ أمر بهما فاُحرقتا بالنار.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه وعلى الرجم مع الاحصان(٣) .

٢ - باب حكم ما لو وجدت المرّاتان في لحاف واحد مجردتين

[ ٣٤٤٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي

____________________

٣ - مكارم الاخلاق: ٢٣٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٤ / ١٩٩، والاستبصار ٤: ٢٢٠ / ٨٢٣.

(١) في المصدر: بنان بن محمّد.

(٢) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ الكافي ٧: ٢١٢ / ٤، التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٤، والاستبصار ٤: ٢١٧ / ٨١١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرّم.

١٦٦

عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس لامرّاتين أن تبيتا في لحاف واحدّ، إلّا أن يكون بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً، فان وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا، فان وجدتا الثالثة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله، إلّا أنّه قال في أوَّله: لا ينبغي لامرأة، وقال في آخره: فان وجدتا الرابعة قتلتا.

[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المرّاتين توجدان في لحاف واحدّ؟ قال: تجلد كلّ واحدة منهمامائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الزنا(٢) وغيره(٣) .

٣ - باب حكم ما لو جامع الرجل امرّاته فساحقت بكراً فحملت

[ ٣٤٤٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٣١ / ٨٨، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٥٧ / ٢٠٨.

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرّم.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٢ / ١.

١٦٧

محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان، وعن أبيه جميعاً، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله( عليهما‌السلام ) يقولان: بينما الحسن بن عليِّ في مجلس أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين، قال: وما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة، قال: وما هي تخبرونا بها؟ قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحموتها(١) فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت(٢) النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة وأبوالحسن لها، وأقول فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا اُخطىء إن شاء الله: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوَّل وهلة، لأنَّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمَّ ترجم المرأة لأنّها محصنة، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد الجارية الحدّ، قال: فانصرف القوم من عند الحسن( عليه‌السلام ) فلقوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسؤول ماكان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني.

[ ٣٤٤٧٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليِّ ابن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دعانا زياد، فقال: إنَّ أمير المؤمنين كتب إلىَّ أن أسألك هذه المسألة فقلت: وما هي؟ قال: رجل أتى امرّاته فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، قلت له: سل عنها أهل المدينة، فالقى إليّ كتابا فاذا فيه: سل عنها جعفر بن محمّد، فان أجابك وإلّا فاحمله إليّ، قال: فقلت له: ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه، قال: ولا أعلمه إلّا قال: وهو ابتلى بها.

____________________

(١) حُمُوَّة الشيء: شدته وسَورته. ( انظر الصحاح - حمى - ٦: ٢٣٣٠ ).

(٢) في المصدر: فألقت.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٢.

١٦٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٧٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن عقبة، عن عمرو بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قوم يستفتونه فلم يصيبوه، فقال لهم الحسن( عليه‌السلام ) : هاتوا فتياكم فانَّ أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) من ورائكم، فقالوا: امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال( عليه‌السلام ) : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر، لأنَّ الولد لا يخرج حتّى يذهب بالعذرة، وينتظر بها حتّى تلد ويقام عليها الحدّ، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقالوا: قلنا للحسن، وقال لنا الحسن، فقال: والله لو أنَّ أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلّا ما قال الحسن.

[ ٣٤٤٧٧ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمّار، عن المعلى بن خنيس، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وطئ امراته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال: الولد للرجل، وعلى المرأة الرجم، وعلى الجارية الحدّ.

وبإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١٢.

٣ - التهذيب ١٠: ٥٨ / ٢١١.

٤ - التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٣.

(٣) التهذيب ١٠: ٤٨ / ١٧٩.

١٦٩

[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، رجمت المرأة، وجلدت الجارية، واُلحق الولد بأبيه.

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على بعض المقصود(١) .

٤ - باب حكم المرأة اذا اقتضت بكراً بإصبعها

[ ٣٤٤٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها مهرها، وتجلد ثمانين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه - رفعه، في حديث - إنَّ امرأة أمسكت جارية، ثمَّ افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور، فسئل الحسن( عليه‌السلام ) فقال: على المرأة الحدّ لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها إيّاها، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : صدقت.

____________________

٥ - الفقيه ٤: ٣١ / ٨٩.

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٣ / ٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٥٩ / ٢١٥.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٧ / ١٢.

١٧٠

[ ٣٤٤٨١ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله( عليه‌السلام ) قال في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: عليها المهر، وتضرب الحدّ.

[ ٣٤٤٨٢ ] ٤ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: وتضرب ثمانين جلدة(١) .

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطاً وينفى من المصر

[ ٣٤٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن القوّاد ما حدّه؟ قال: لا حدَّ على القوّاد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟! قلت: جعلت فداك، إنما يجمع بين الذكر والاُنثى حراماً، قال: ذاك المؤلف بين الذكر والاُنثى حراماً، فقلت: هو ذاك، قال: يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطاً، وينفى من المصر الّذي هو فيه الحدّيث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

٤ - الفقيه ٤: ١٨ / ٣٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وفي الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٦١ / ١٠، ويأتي ذيله في الباب ٣٠ من ديات الأعضاء.

(٣) في الفقيه زيادة: عن صالح بن السندي، وفي الوافي ٢: ٥٤ أبواب الحدود عن كل مثله.

(٤) التهذيب ١٠: ٦٤ / ٢٣٥.

١٧١

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله(١) .

[ ٣٤٤٨٤ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الواصلة والمؤتصلة - يعني: الزانية والقوّادة في هذا الخبر -.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠٠.

٢ - الفقيه ٤: ٣٤ / ١٠١، ومضى في الباب ١٠١ من مقدمات النكاح والباب ٢٧ من النكاح المحرم.

١٧٢

أبواب حد القذف

١ - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع، وكذا قذف المقذوف القاذف

[ ٣٤٤٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.

[ ٣٤٤٨٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإِسلام إلّا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.

[ ٣٤٤٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلىَّ أبو عبدالله( عليه‌السلام ) نظراً شديداً، قال: فقلت: جعلت فداك، إنّه مجوسيٌّ اُمّه اُخته، فقال: أوليس

____________________

أبواب حد القذف

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٣٩ / ١، التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٢، التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٧.

٣ - الكافي ٧: ٢٤٠ / ٣.

١٧٣

ذلك في دينهم نكاحاً؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٤٤٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالت: يا رسول الله إنّي قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما إنّها ستقاد(٢) منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطاً، ثمَّ قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثمَّ أتت إلى النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبرته، فقال: عسى أن يكون به.

[ ٣٤٤٨٩ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرَّم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب، ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل الّتي تؤدِّي إلى فساد الخلق.

وفي( العلل) بالسند الآتي مثله (٣) .

وكذا في( عيون الأخبار) (٤) .

[ ٣٤٤٩٠ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بإسناد تقدَّم في عيادة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٧٥ / ٢٨٨.

٤ - التهذيب ١٠: ٨٠ / ٣١١.

(٢) في المصدر: سيقاد لها.

٥ - الفقيه ٣: ٣٧٠ / ١٧٤٨.

(٣) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١.

(٤) لم نعثر عليه في عيون اخبار الرضا( عليه‌السلام ) المطبوع.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٥.

١٧٤

المريض(١) - عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ومن رمى محصناً أو محصنة أحبط الله عمله، وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه(٢) ، ثمَّ يؤمربه إلى النار.

[ ٣٤٤٩١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس في كلام قصاص.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في جهاد النفس(٣) وغيره(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢ - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، اذانسب الزنى إلى أحد، أو إلى اُمه، أو أبيه

[ ٣٤٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة قذفت رجلاً، قال: تجلد ثمانين جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: وتنهش لحمه حيات وعقارب.

٧ - قرب الإسناد: ٦٧.

(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٣ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٨، وفي الاحاديث ٣١ - ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) تقدم في الحديث ٨ و ٩ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا.

(٥) يأتي في الأبواب الأتية من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٤.

(٦) التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٩.

١٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) ، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنَّ الفرية ثلاث - يعني: ثلاث وجوه: - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال: إنَّ اُمّه زانية، وإذا دعا لغير أبيه، فذلك فيه حدّ ثمانون.

[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٣) : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان، فانَّ عليها حدّين: حدّاً من فجورها، وحدّاً بفريتها على الرجل المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) و( عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان (٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه: وعلّة ضرب القاذف، وشارب الخمر ثمانين جلدة، لأنَّ في القذف نفي الولد، وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر، لأنّه إذا شرب هذى، وإذاهذى، افترى(٦) ، فوجب عليه حدّ المفتري.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٨ / ١٢١، وفيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ١، التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٦.

(٢) ليس في التهذيب.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٩ / ٢٠.

(٣) في المصدر زيادة: قال اميرالمؤمنين (عليه‌السلام ).

(٤) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٧.

٤ - علل الشرائع ٥٤٥ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧ / ١.

(٥) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برقم ٢٨١.

(٦) في علل الشرائع زيادة: وإذا افترى جلد.

١٧٦

[ ٣٤٤٩٦ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبداً إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه، فان شهد له ثلاثة وأبى واحدّ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب ثبوت الحد على من قذف رجلاً بأن نسبه إلى اللواط فاعلاً أو مفعولا ً

[ ٣٤٤٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة.

[ ٣٤٤٩٨ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: كان عليٌّ( عليه‌السلام )

____________________

٥ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا، وعلى ثبوت الحدّ مطلق في الحديث ٨ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤١ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ١، وفي الأحاديث ٤ - ٩، وفي الاحاديث ١٣ و ١٤ و ٢٢ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٤، التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٢، التهذيب ١٠: ٦٦ / ٢٤٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٦.

١٧٧

يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج(١) ، يا منكوح في دبره، فانَّ عليه حدّ القاذف.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٢) ، وكذا الّذي قبله.

وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن محمّد بن عليَ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن غياث، عن جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام )

٤ - باب حكم المملوك في الحد قاذفاً ومقذوفاً، قناً ومبعضاً

[ ٣٤٤٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٤٥٠٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لانعلم منه إلّا خيراً لضربته الحدّ حدّ الحرِّ إلّا سوطاً.

____________________

(١) في التهذيب: مفتوح ( هامش المخطوط )، العفج: النكاح ( الصحاح - عفج - ١: ٣٢٩ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٦٧ / ٢٤٥.

الباب ٤

فيه ٢٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٠٥ / ٢، التهذيب ١٠: ٦٥ / ٢٣٧.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٧، التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٦٦.

١٧٨

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن عبيد بن زرارة مثله(١) .

[ ٣٤٥٠١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمَّ قذفها بالزنا؟ قال: قال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزَّ وجلَّ(٢) .

قلت: أرأيت إن جعلته في حلّ(٣) وعفت عنه؟ قال: لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وزاد: قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الآخر(٤) .

وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس.

أقول: حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها، وإلّا لاستحقَّ أربعين جلدة، وحاصله أنّه حمل النصف على غير الحقيقي وجوَّز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيراً، لأنَّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير.

[ ٣٤٥٠٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا

____________________

(١) الفقيه ٤: ٣٧ / ١١٩.

٣ - الكافي ٧: ٢٠٨ / ١٨.

(٢) في المصدر زيادة: من فعله.

(٣) في المصدر زيادة: من قذفه إياها.

(٤) التهذيب ١٠: ٧١ / ٢٦٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ١، والتهذيب ١٩٠: ٧٢ / ٢٧٠، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٣.

١٧٩

قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.

[ ٣٤٥٠٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، غن أحمد بن محمّد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يفترى على الحرّ؟ قال: يجلد ثمانين، قلت: فأنّه زنى، قال: يجلد خمسين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٤٥٠٤ ] ٦ - وبالإسناد عن سماعة، قال: إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.

[ ٣٤٥٠٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عبد افترى على حر؟ قال: يجلد ثمانين.

[ ٣٤٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد(٢) ، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى ابن بكر(٣) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد بحقّها(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، وكذا الّذي قبله(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧١، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٤.

٦ - الكافي ٧: ٢٣٦ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٢٣٤ / ٣، والتهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٢، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٥.

٨ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٩.

(٢) في التهذيب زيادة: عن ابن محبوب ( هامش المخطوط ).

(٣) في التهذيب: موسى بن بكير.

(٤) في نسخة من التهذيب: جلداً ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ٧٢ / ٢٧٣، والاستبصار ٤: ٢٢٨ / ٨٥٦.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإِبل، وفي المأمومة ثلث الديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

[ ٣٥٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل، وفي الباضعة ثلاث من الإِبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة ثلث الدية.

وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٢.

١١ - التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٤.

(٢) معاني الأخبار: ٣٢٩ / ١.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٠.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣١.

٣٨١

عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتاباً(١) فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الخرصة(٢) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإِبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الموضحة خمسة من الإِبل، والسمحاق أربعة من الإِبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإِبل الحديث.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في الصدقات.

١٤ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٨.

(٢) في المصدر: الحرصة.

١٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٩.

(٣) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧.

٣٨٢

[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فانّها يقطع كلّ شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء، والإِختلاف هنا محمول على ما يأتي(١) من أنّ جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مرَّ نحوه(٢) .

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل

[ ٣٥٨٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١١.

٣٨٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء.

أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي ديات الأعضاء(٤) ، وفي القصاص(٥) .

٤ - باب ارش اللطمة

[ ٣٥٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٤.

٣٨٤

دنانير، فان لم تسودّ واخضرّت فانّ أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارّت(١) ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك(٣) .

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن

[ ٣٥٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه

____________________

(١) في المصدر: احمرت.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٣) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٨.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٤.

٣٨٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي

[ ٣٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجروح في الإِصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات - الحديث.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

٣٨٦

[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب

[ ٣٥٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت(٢) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. « لسان العرب - نقض - ٧ / ٢٤٣ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٤.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

٣٨٧

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

[ ٣٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٣.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

٣٨٨

[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد(١) ، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤١.

(١) في المصدر: الحسين بن محمد.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب العاقلة

١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ ٣٥٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنمّا يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

____________________

أبواب العاقلة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٤١ / ١.

٣٩١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

[ ٣٥٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة(٢) عن سلمة بن كهيل، قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أىِّ(٣) البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فانّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأً فذكر أنّه رجل من أهل(٤) الموصل، وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له(٥) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك، ثمّ أنظر، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ٢.

(٢) في الفقيه زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر زيادة: أهل.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: بها.

٣٩٢

وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إنشاء الله، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً( في دعواه) (١) فردِّه إليَّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليّه والمودِّي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق(٤) .

[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ - وقد تقدَّم في المواريث، في حديث الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث أُخر مثله(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة، قال: وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله فرض ديّة امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد. انتهى. وكأنّ الرواية من طرق العامّة فتدبّر، « منه رحمه الله ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٧١ / ٦٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٦.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(٥) في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

٣٩٣

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض

[ ٣٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ونبيّن وجهه(٦) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٠، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب

[ ٣٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب(١) .

[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أُخرى: ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٣.

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ذيل ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٥.

٣ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٢.

٣٩٥

أقول: قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً(١) ، وقد خصّه الشيخ(٢) وغيره(٣) بغير هذه الصورة.

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق

[ ٣٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السمحاق(٤) أجر الطبيب سواء الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

____________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٧٠ / ذيل ٩٨٦.

(٣) راجع المختلف: ٧٨٦، وجواهر الكلام ٤٣: ٤١٤.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٤.

(٤) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣: ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٦٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة

[ ٣٥٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(١) .

٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له

[ ٣٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لجأ إلى قوم فأقرَّوا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً، قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٠.

٣٩٧

أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام - وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي المواريث(٢) .

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين

[ ٣٥٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل( أو الخطأ) (٣) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويّين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله

[ ٣٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والأمامة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٣) في المصدر: والخطأ.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٤، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٧.

٣٩٨

جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم(٣) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٨.

(٣) في المصدر: تلزم.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٢) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل(٣) .

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ ٣٥٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عمد الصبي وخطاه واحد.

[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٥) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: عمد الصبيان خطأ( يحمل على) (٦) العاقلة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) راجع المختلف: ٧٩٩

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢١.

(٥) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٦) في المصدر: تحمله.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419