وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277624 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٥١٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن لصّ دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها، فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته، فقال: هدر دم اللصّ.

[ ٣٥١٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الدفاع(٢) والجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية

[ ٣٥١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً، قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزَّ وجلَّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٤.

٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان مثله(٢) .

[ ٣٥١٥٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله عزيمة(٣) ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء(٤) ، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

[ ٣٥١٥٦ ] ٣ - وعنه، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة(٥) ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن(٦) دية الصديق، وتقتل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) في الكافي: غريمة، وفي التهذيب: غرامة.

(٤) في التهذيب زيادة: لانه سارق. « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) الحجلة: قبّة تزين بالثياب والستور للعروس. « القاموس المحيط ( حجل ) ٣: ٣٥٥ ».

(٦) في المصدر زيادة: المرأة.

٦٢

بالزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال

[ ٣٥١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص(٤) من أحد، وقال: من قتله الحدّ فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

وعن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٦) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٤.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢١ من موجبات الضمان.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: أحدٌ.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٩، والاستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٦.

(٦) ليس في التهذيب.

٦٣

عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥١٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اقتصَّ منه فهو قتيل القرآن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه قال: من اقتصّ منه فمات.

[ ٣٥١٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود(٣) الناس فمات فانَّ ديته علينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٦٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له.

[ ٣٥١٦١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى(٥) ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: ومن قتله القصاص فلا دية له.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٩١ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) في المصدر: حقوق.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٢.

٤ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٨.

(٥) في المصدر زيادة: وفضالة.

٦٤

[ ٣٥١٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلْى بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من قتله القصاص، أو الحدّ لم يكن له دية.

[ ٣٥١٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، (عن محمّد بن عيسى، عن داود بن الحصين)(١) ، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عمّن اقيم عليه الحدّ(٢) ، أيقاد منه؟ أو تؤدّى ديته؟ قال: لا، إلّا أن يزاد على القود.

[ ٣٥١٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

[ ٣٥١٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٦.

(١) في المصدر: عن محمّد بن داود بن الحصين.

(٢) في المصدر زيادة: فمات.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩١.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٦٥

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز

[ ٣٥١٦٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مدارة(١) ، فقال: لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك.

وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى مثله (٣) .

[ ٣٥١٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطّلع على مؤمن في منزله، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٦.

(١) في قرب الإسناد: مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر: مذراة.

المدراة: المشط. « القاموس المحيط ( دري ) ٤: ٣٢٧ ».

(٢) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٧.

(٣) قرب الإسناد: ١٠.

٢ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.

٦٦

ومن دمر(١) على مؤمن(٢) بغير إذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث.

[ ٣٥١٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمداً أدخله الله مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، إلّا أن يتوب.

[ ٣٥١٦٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اطلع رجل على النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الجريد فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص(٣) حتّى أفقأُ به عينيك، قال: فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك - أو ويلك - أقول لك: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعل، وتقول: ذاك لنا؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥١٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان، فقال: لو أعلم أنك

____________________

(١) دَمَرَ: دَخَل بغير إذن. « الصحاح ( دمر ) ٢: ٦٥٩ ».

(٢) في المصدر زيادة: في منزله.

٣ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٨.

(٣) المشقص: نصل أو سهم. « القاموس المحيط ( شقص ) ٢: ٣٠٦ ».

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ١١.

٦٧

تثبت لي لقمت حتّى أنخسك(١) ، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله؟ فقال: إن خفى لك فافعله.

[ ٣٥١٧١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم، وقال: إنَّ رجلاً اطلع من خلل حجرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أي خبيث أما والله لو ثبتَّ لي لفقأت عينك.

[ ٣٥١٧٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(٢) ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم(٣) ، وقال: من اعتدى(٤) فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) النخس: الطعن والطرد. « القاموس المحيط ( نخس ) ٢: ٢٥٣ ».

٦ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فرموه.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) في المصدر: بدأ.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٧) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٨

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان صبيان في زمان علي( عليه‌السلام ) يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقام الرامي البيّنة بأنه قال: حذار(٢) ، فدرأ عنه القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

٢٧ - باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله

[ ٣٥١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٧.

(١) أخطار: جمع خطر، وهو السبق الذي يتراهن عليه، « الصحاح ( خطر ) ٢: ٦٤٨ ».

(٢) في المصدر زيادة: حذار.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣١.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٢ / ٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٩.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٤، التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٦.

٦٩

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد فلما صار على ظهره( أيقن به) (١) فبعجه بعجة(٢) فقتله، فقال: لا دية له ولا قود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(٣) بن خالد مثله(٤) .

[ ٣٥١٧٥ ] ٢ - وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: أعلم أنَّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥١٧٦ ] ٣ - وزاد: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا(٦) وفي الدفاع(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: ليقربه ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: أنتبه ( هامش المخطوط ).

(٢) بعجه، كمنعه: شقه. ( القاموس المحيط - بعج - ١: ١٧٩ ) ( هامش المخطوط )

(٣) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ١٦.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٦.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ و ٢٣ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

٧٠

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما

[ ٣٥١٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه(١) فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أنَّ على قاتله الدية في(٢) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ٣٥١٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن( ابن رئاب) (٥) ، عن أبي الورد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) أو لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٣.

(١) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٢) في الكافي: من.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٤.

(٤) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب.

٧١

المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الورد(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط، أو قتل في حال الجنون

[ ٣٥١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله، ثمَّ إنَّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما، خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٥ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٢.

٧٢

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥١٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً؟ فجعل( عليه‌السلام ) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.

ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٣) .

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه

[ ٣٥١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد - في حديث - أنَّ عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قيل له: إنَّ(٤) محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه، فقال له عليُّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : مالك؟ قال: وليت ولاية فأصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني ما ترى، فقال له عليُّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشدّ خوفاً منّي عليك مما أتيت، ثمَّ قال له: اعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها صرراً ثمَّ انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٦.

(٢) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٣.

(٤) في المصدر: هذا.

٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥١٨٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن الزهري، قال: كنت عاملاً لبني أميّة فقتلت رجلاً، فسألت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) بعد ذلك ما أصنع به؟ فقال: الدية اعرضها على قومه، قال: فأعرضت فأبوا، وجهدت فأبوا، فأخبرت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم، قال: ففعلت به فأبوا، فاشهدت(٢) عليهم، فرجعت إلى عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فأخبرته، فقال: خذ الدية وصرها متفرقة ثمَّ ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية؟ فانَّ وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن قال: - وكان الزهريُّ ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه.

[ ٣٥١٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم على(٣) ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه.

[ ٣٥١٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضّعيف، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل رجلاً، ما توبته؟ قال: يمكّن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك، قال: فليتزوّج إليهم امرأة، قلت: يخاف

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٣ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٥ / ٢.

(٢) في المصدر: فشهدوا.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٠.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٦، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧٤

أن تطلعهم على ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صرراً ثمّ لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع

[ ٣٥١٨٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمنى - إلى أن قال: - المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم، هم يد على من سواهم.

وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمّد بن خالد مثله(٢) .

ورواه الرضيُّ في( المجازات النبويّة) مرسلاً (٣) .

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٤) .

[ ٣٥١٨٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٢٨٧ / ٣.

(٢) الخصال: ١٤٩ / ١٨٢.

(٣) المجازات النبوية: ١٧ / ٣.

(٤) تفسير القمي ١: ١٧٣.

٢ - الكافي ١: ٣٣٢ / ١.

٧٥

وآله) خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها(١) ، وبلغها من لم يسمعها - إلى أن قال: المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم.

قال الكلينيُّ: ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ٣٥١٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه قال لسفيان الثوري: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، خطبة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد الخيف: نضرّ الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، وبلّغها من لم تبلغه - إلى أن قال: - المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم الحديث.

[ ٣٥١٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلُّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: كلّ من قتل بشيء(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) ، وفي النكاح في أحاديث تزويج

____________________

(١) في المصدر زيادة: وحفظها.

(٢) الكافي ١: ٣٣٣ / ذيل ١.

٣ - الكافي ١: ٣٣٣ / ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابنا.

(٤) الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٥.

(٥) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب ١٠ - ١٣ من هذه الابواب.

٧٦

غير الهاشمي الهاشميّة وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلَّ عليه(٢) .

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أُمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه

[ ٣٥١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً.

[ ٣٥١٩٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥١٩١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا(٤) ، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٤١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٣.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٧.

(٤) في المصدر: أصحابه.

٧٧

ورواه الشيخ كما مرّ في المواريث(١) .

[ ٣٥١٩٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

أقول: تقدَّم في المواريث أنَّ حكم الميراث محمول على التقية(٢) .

[ ٣٥١٩٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل أُمّه، قال: يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله بها(٣) كفّارة له، ولا يرثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) ، وبإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(٥) .

[ ٣٥١٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث.

٥ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٤.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٥.

(٥) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩١.

٦ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٣.

٧٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٣٥١٩٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.

[ ٣٥١٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه.

[ ٣٥١٩٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله(٣) .

[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ - وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٤٨، أورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب مواقع الإِرث.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٥٠.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٠.

١٠ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ / ١١٤٨.

٧٩

قال: وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد.

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٥١٩٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) : في وصيّة النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ لا يقتل والد بولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٢) .

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل

[ ٣٥٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في رجل قتل امرأته(٣) متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.

____________________

(١) تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٣٣

فيه ٢١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(٣) في المصدر: أمرأة.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإِبل، وفي المأمومة ثلث الديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

[ ٣٥٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل، وفي الباضعة ثلاث من الإِبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة ثلث الدية.

وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٢.

١١ - التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٤.

(٢) معاني الأخبار: ٣٢٩ / ١.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٠.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣١.

٣٨١

عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتاباً(١) فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الخرصة(٢) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإِبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الموضحة خمسة من الإِبل، والسمحاق أربعة من الإِبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإِبل الحديث.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في الصدقات.

١٤ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٨.

(٢) في المصدر: الحرصة.

١٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٩.

(٣) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧.

٣٨٢

[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فانّها يقطع كلّ شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء، والإِختلاف هنا محمول على ما يأتي(١) من أنّ جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مرَّ نحوه(٢) .

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل

[ ٣٥٨٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١١.

٣٨٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء.

أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي ديات الأعضاء(٤) ، وفي القصاص(٥) .

٤ - باب ارش اللطمة

[ ٣٥٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٤.

٣٨٤

دنانير، فان لم تسودّ واخضرّت فانّ أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارّت(١) ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك(٣) .

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن

[ ٣٥٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه

____________________

(١) في المصدر: احمرت.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٣) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٨.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٤.

٣٨٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي

[ ٣٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجروح في الإِصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات - الحديث.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

٣٨٦

[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب

[ ٣٥٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت(٢) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. « لسان العرب - نقض - ٧ / ٢٤٣ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٤.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

٣٨٧

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

[ ٣٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٣.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

٣٨٨

[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد(١) ، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤١.

(١) في المصدر: الحسين بن محمد.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب العاقلة

١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ ٣٥٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنمّا يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

____________________

أبواب العاقلة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٤١ / ١.

٣٩١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

[ ٣٥٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة(٢) عن سلمة بن كهيل، قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أىِّ(٣) البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فانّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأً فذكر أنّه رجل من أهل(٤) الموصل، وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له(٥) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك، ثمّ أنظر، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ٢.

(٢) في الفقيه زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر زيادة: أهل.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: بها.

٣٩٢

وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إنشاء الله، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً( في دعواه) (١) فردِّه إليَّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليّه والمودِّي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق(٤) .

[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ - وقد تقدَّم في المواريث، في حديث الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث أُخر مثله(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة، قال: وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله فرض ديّة امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد. انتهى. وكأنّ الرواية من طرق العامّة فتدبّر، « منه رحمه الله ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٧١ / ٦٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٦.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(٥) في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

٣٩٣

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض

[ ٣٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ونبيّن وجهه(٦) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٠، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب

[ ٣٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب(١) .

[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أُخرى: ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٣.

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ذيل ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٥.

٣ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٢.

٣٩٥

أقول: قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً(١) ، وقد خصّه الشيخ(٢) وغيره(٣) بغير هذه الصورة.

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق

[ ٣٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السمحاق(٤) أجر الطبيب سواء الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

____________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٧٠ / ذيل ٩٨٦.

(٣) راجع المختلف: ٧٨٦، وجواهر الكلام ٤٣: ٤١٤.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٤.

(٤) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣: ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٦٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة

[ ٣٥٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(١) .

٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له

[ ٣٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لجأ إلى قوم فأقرَّوا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً، قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٠.

٣٩٧

أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام - وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي المواريث(٢) .

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين

[ ٣٥٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل( أو الخطأ) (٣) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويّين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله

[ ٣٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والأمامة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٣) في المصدر: والخطأ.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٤، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٧.

٣٩٨

جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم(٣) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٨.

(٣) في المصدر: تلزم.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٢) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل(٣) .

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ ٣٥٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عمد الصبي وخطاه واحد.

[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٥) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: عمد الصبيان خطأ( يحمل على) (٦) العاقلة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) راجع المختلف: ٧٩٩

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢١.

(٥) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٦) في المصدر: تحمله.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419