وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277590 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

القامصة، فبلغ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمضاه(١) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن

[ ٣٥٥٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٣٥٥٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: وشُهد له بالصواب.

(٢) المقنعة: ١١٧.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٧، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٥، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٣، الكافي ٧: ٣٤٩ / ١ والكافي ٧: ٣٤٩ / ذيل ١.

٢٤١

أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل(٣) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر(٤) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والأوَّل عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والّذي بعده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٤، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٦.

(٣) في نسخة من الكافي: داخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٣٥٠ / ٦.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٤٢

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي

[ ٣٥٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كل من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة بن بريد(٣) ، عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب

____________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٩.

(٣) في المصدر: حمزة بن زيد.

٢٤٣

رجلاً عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها

[ ٣٥٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) . عن ابن أبى نصر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن داود بن سرحان، إلّا أنه قال: هو مأمون(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٩.

(٣) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٣ / ١٣.

(٦) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٣.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة.

(٨) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه

[ ٣٥٥٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً(١) فعطب فهو له ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيرا ً فأفسدوا شيئا ً

[ ٣٥٥٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، وأبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٨.

(١) في المصدر: بئراً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٨.

(٣) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.

٢٤٥

[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حراًّ صغيراً فعيب فهو ضامن.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلّا أنَّ في بعض النسخ: من استعان (١) .

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها

[ ٣٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن عيسى(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٢، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).

(١) قرب الإسناد: ٦٨.

الباب ١٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في الاستبصار: علي بن إبراهيم.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٧، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٢.

٢٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٥٥٥١ ] ٢ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف(٣) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً.

[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجليها(٤) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها(٥) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٦) .

[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٦، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٧٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: عن المفضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وقفت.

٣ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٤.

(٤) في الكافي: رجلها.

(٥) في المصدر: قائدها.

(٦) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨١.

٢٤٧

نفحت(١) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الحديثان قبله، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(٥) بحمله فقد ضمن صاحبه.

[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما( نفحت برجلها) (٦) فلا ضمان عليه إلّا

____________________

(١) نفحت: رفست وضربت برجلها. ( الصحاح - نفح - ١: ٤١٢ ).

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١٥.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٧، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٧٩.

(٥) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٦) في المصدر: بعجت برجليها.

٢٤٨

أن يضربها إنسان الحديث.

[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(١) والدّابة( بحملها فصاحبها) (٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.

[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها(٣) باذن الله يضعها حيث يشاء.

[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو( رجلها) (٤) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً، لما مرّ(٥) .

[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، أنَّ عليّاً

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٢.

(١) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بحملهما فصاحبهما.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٨٩، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٦.

(٣) في المصدر: يدها.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩٠، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٧.

(٤) في المصدر: ورجلها.

(٥) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب.

[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة

[ ٣٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بختي(٢) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف(٣) ؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ(٤) ثمن بختيه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

١٢ - قرب الإسناد: ٦٨.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* الاغتلام: هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر ( القاموس المحيط - غلم - ٤: ١٥٧ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣.

(٢) البختي: واحد البُخت وهي الإِبل الخراسانية، ( القاموس المحيط - بخت - ١: ١٤٣ ).

(٣) في المصدر زيادة: فعقره.

(٤) في المصدر: ويقبض.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨.

٢٥٠

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا صال الفحل(٢) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله(٤) ؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الّذي عقر بختيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٣.

(٢) صال الفحل: اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، ( الصحاح - صول - ٥: ١٧٤٧ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٦.

(٤) في المصدر: ما حالهم.

٢٥١

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار

[ ٣٥٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر(١) دابته رجل آخر.

فقال: هو ضامن لما كان من شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) . وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تعقر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة

[ ٣٥٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على( دابته فوطأت رجلاً، قال) (٢) : الغرم على مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

محمّد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) في المصدر: دابة فأوطات فقال.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ٧٧.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٦.

٢٥٣

رجلاً فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ ٣٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٥٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٧.

٢٥٤

[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان(١) .

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر

[ ٣٥٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متّهمين ضمنوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص(٣) .

أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٨.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٧.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٤٠.

(٢) في الفقيه: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

( ٣ ) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٤.

(٤) مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى

[ ٣٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: ياعمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا عليّ اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الّذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال علي( عليه‌السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٧.

٢٥٦

فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الحمد لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (٢) .

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها

[ ٣٥٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأقام صاحب الفرس البينّة عند عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ( عليه‌السلام ) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم، إنَّ الولاية لعلي من بعدي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٢.

(٢) ارشاد المفيد: ١٠٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٨.

(٣) في التهذيب: عن عبدالله الحلبي.

٢٥٧

والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن عليِّ بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ ٣٥٥٧٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٩٠٠.

(٢) امالي الصدوق: ٢٨٥ / ٧.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٦.

٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

[ ٣٥٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها(١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنمّا نذرت ليس عليك ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ ٣٥٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

* الزمام: خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح - زم - ٥: ١٩٤٤ ).

* الخرم: الشق. ( الصحاح - خرم - ٥: ١٩١٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٢.

(١) في المصدر: فدفعها.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٦.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر(١) .

[ ٣٥٥٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدل علىُّ ذلك(٣) .

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور

[ ٣٥٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩١.

(٣) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإِبل، وفي المأمومة ثلث الديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

[ ٣٥٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل، وفي الباضعة ثلاث من الإِبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة ثلث الدية.

وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٢.

١١ - التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٤.

(٢) معاني الأخبار: ٣٢٩ / ١.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٠.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣١.

٣٨١

عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتاباً(١) فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الخرصة(٢) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإِبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الموضحة خمسة من الإِبل، والسمحاق أربعة من الإِبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإِبل الحديث.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في الصدقات.

١٤ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٨.

(٢) في المصدر: الحرصة.

١٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٩.

(٣) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧.

٣٨٢

[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فانّها يقطع كلّ شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء، والإِختلاف هنا محمول على ما يأتي(١) من أنّ جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مرَّ نحوه(٢) .

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل

[ ٣٥٨٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١١.

٣٨٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء.

أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي ديات الأعضاء(٤) ، وفي القصاص(٥) .

٤ - باب ارش اللطمة

[ ٣٥٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٤.

٣٨٤

دنانير، فان لم تسودّ واخضرّت فانّ أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارّت(١) ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك(٣) .

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن

[ ٣٥٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه

____________________

(١) في المصدر: احمرت.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٣) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٨.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٤.

٣٨٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي

[ ٣٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجروح في الإِصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات - الحديث.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

٣٨٦

[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب

[ ٣٥٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت(٢) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. « لسان العرب - نقض - ٧ / ٢٤٣ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٤.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

٣٨٧

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

[ ٣٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٣.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

٣٨٨

[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد(١) ، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤١.

(١) في المصدر: الحسين بن محمد.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب العاقلة

١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ ٣٥٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنمّا يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

____________________

أبواب العاقلة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٤١ / ١.

٣٩١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

[ ٣٥٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة(٢) عن سلمة بن كهيل، قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أىِّ(٣) البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فانّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأً فذكر أنّه رجل من أهل(٤) الموصل، وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له(٥) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك، ثمّ أنظر، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ٢.

(٢) في الفقيه زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر زيادة: أهل.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: بها.

٣٩٢

وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إنشاء الله، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً( في دعواه) (١) فردِّه إليَّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليّه والمودِّي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق(٤) .

[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ - وقد تقدَّم في المواريث، في حديث الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث أُخر مثله(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة، قال: وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله فرض ديّة امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد. انتهى. وكأنّ الرواية من طرق العامّة فتدبّر، « منه رحمه الله ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٧١ / ٦٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٦.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(٥) في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

٣٩٣

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض

[ ٣٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ونبيّن وجهه(٦) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٠، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب

[ ٣٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب(١) .

[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أُخرى: ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٣.

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ذيل ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٥.

٣ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٢.

٣٩٥

أقول: قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً(١) ، وقد خصّه الشيخ(٢) وغيره(٣) بغير هذه الصورة.

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق

[ ٣٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السمحاق(٤) أجر الطبيب سواء الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

____________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٧٠ / ذيل ٩٨٦.

(٣) راجع المختلف: ٧٨٦، وجواهر الكلام ٤٣: ٤١٤.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٤.

(٤) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣: ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٦٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة

[ ٣٥٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(١) .

٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له

[ ٣٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لجأ إلى قوم فأقرَّوا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً، قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٠.

٣٩٧

أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام - وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي المواريث(٢) .

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين

[ ٣٥٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل( أو الخطأ) (٣) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويّين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله

[ ٣٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والأمامة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٣) في المصدر: والخطأ.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٤، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٧.

٣٩٨

جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم(٣) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٨.

(٣) في المصدر: تلزم.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٢) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل(٣) .

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ ٣٥٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عمد الصبي وخطاه واحد.

[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٥) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: عمد الصبيان خطأ( يحمل على) (٦) العاقلة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) راجع المختلف: ٧٩٩

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢١.

(٥) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٦) في المصدر: تحمله.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419