وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277666 / تحميل: 5614
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

القاسم بن محمّد، عن سعيد بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل، وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الإِبل، وفي المأمومة ثلث الديه.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(١) .

[ ٣٥٨١٨ ] ١١ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل، وفي الباضعة ثلاث من الإِبل، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٥٨١٩ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة، فقال: ثلث الدية، والشجّة الجائفة ثلث الدية.

وسألته عن الموضحة؟ فقال: خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٠ ] ١٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ رسول الله( صلى الله

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٢.

١١ - التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٤.

(٢) معاني الأخبار: ٣٢٩ / ١.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٠.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣١.

٣٨١

عليه وآله) قد كتب لابن حزم كتاباً(١) فخذه منه فأتني به حتّى أنظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثمّ أتيته به فعرضته عليه، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه: في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن ظريف، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الخرصة(٢) شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإِبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإِبل، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم(٣) ، عن النوفلي، عن السكوني، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الموضحة خمسة من الإِبل، والسمحاق أربعة من الإِبل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان دية أو قصاصاً وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين، والخطأ مائة من الإِبل الحديث.

____________________

(١) في المصدر زيادة: في الصدقات.

١٤ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٨.

(٢) في المصدر: الحرصة.

١٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٩.

(٣) في المصدر: علي بن ابراهيم بن هاشم.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧.

٣٨٢

[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ - وبإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف، عن أبي حمزة: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإِبل وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة، والمأمومة ليس فيها قصاص إلّا الحكومة، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفاً فانّها يقطع كلّ شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب، وربما ثقل لسانه، وربما ثقل سمعه، وربما اعتراه اختلاط، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانّها تبلغ أشدّ من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفصيل الديات المذكورة في ديات الأعضاء، والإِختلاف هنا محمول على ما يأتي(١) من أنّ جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين، وقد مرَّ نحوه(٢) .

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل

[ ٣٥٨٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

١٨ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٢) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١١.

٣٨٣

عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء.

أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي ديات الأعضاء(٤) ، وفي القصاص(٥) .

٤ - باب ارش اللطمة

[ ٣٥٨٢٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨٤ / ٧٢٢.

٢ - التهذيب ١٠: ١٨٥ / ٧٢٣.

(٢) مرّ في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث السابق من هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.

(٥) تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٤.

٣٨٤

دنانير، فان لم تسودّ واخضرّت فانّ أرشها ثلاثة دنانير، فان احمارّت(١) ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار(٢) .

وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك(٣) .

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن

[ ٣٥٨٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٥) .

[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه

____________________

(١) في المصدر: احمرت.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٧ / ١٠٨٤.

(٣) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٨.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٤.

(٤) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٣٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٤.

٣٨٥

السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي

[ ٣٥٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الجروح في الإِصابع إذا أوضح العظم عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبى جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات - الحديث.

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٧، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٣ / ٣٥٠.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٨.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

٣٨٦

[ ٣٥٨٣٣ ] ٣ - وعنه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب

[ ٣٥٨٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمَّ يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت(٢) به فقتلته، فقال: هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لانه وهبها ولم يهب النفس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم ابن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي بصير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في التهذيب: انتفضت. انتفض الجرح: فسد بعد برئه. « لسان العرب - نقض - ٧ / ٢٤٣ ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٤.

(٤) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٤٢ من أبواب موجبات الضمان.

٣٨٧

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

[ ٣٥٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٨٣٦ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٣٥٨٣٧ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد، ويأخذ العبد.

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

(١) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣١٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٤.

٢ - التهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب قصاص الطرف.

(٣) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٣.

٣ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٥.

٣٨٨

[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ - وبإسناده، عن يونس، عمّن رواه، قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد(١) ، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٦ / ٧٧٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤١.

(١) في المصدر: الحسين بن محمد.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٣.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات الاعضاء.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب العاقلة

١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ ٣٥٨٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنمّا يؤخذ ذلك من أموالهم، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٢) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد (٣) .

____________________

أبواب العاقلة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٤.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٦ / ٣٥٧.

(٣) علل الشرائع: ٥٤١ / ١.

٣٩١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

[ ٣٥٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة(٢) عن سلمة بن كهيل، قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد قتل رجلاً خطأً، فقال له أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة، قال: فقال: فمن أىِّ(٣) البلدان أنت؟ قال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة، قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فانّ فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلاً من المسلمين خطأً فذكر أنّه رجل من أهل(٤) الموصل، وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين، فان كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له(٥) قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك، ثمّ أنظر، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ٢.

(٢) في الفقيه زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».

(٣) في المصدر زيادة: أهل.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر زيادة: بها.

٣٩٢

وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأُمّه سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أُمّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أُمّه ، ففضّ الدية على أهل الموصل ممّن ولد ونشأ بها ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إنشاء الله، فان لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً( في دعواه) (١) فردِّه إليَّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليّه والمودِّي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب(٣) ، وكذا الصدوق(٤) .

[ ٣٥٨٤٣ ] ٢ - وقد تقدَّم في المواريث، في حديث الأحول، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث أُخر مثله(٥) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في شرح اللمعة بعدما استضعف رواية سلمة، قال: وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله فرض ديّة امرأة قتلتها أخرى على عاقلتها وبرء الزوج والولد. انتهى. وكأنّ الرواية من طرق العامّة فتدبّر، « منه رحمه الله ».

(٣) التهذيب ١٠: ١٧١ / ٦٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٥ / ٣٥٦.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(٥) في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

٣٩٣

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض

[ ٣٥٨٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تضمن العاقلة عمدا، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: العاقلة لا تضمن عمداً، ولا إقراراً، ولا صلحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٥) ونبيّن وجهه(٦) .

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٥.

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٠.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٠، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٣.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الأبواب.

٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب

[ ٣٥٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أُخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب(١) .

[ ٣٥٨٤٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية أُخرى: ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٢) .

[ ٣٥٨٤٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: إن كان له مال أُخذ منه، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب.

____________________

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٣.

(١) الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ذيل ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧١، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٥.

٣ - التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٧٢.

٣٩٥

أقول: قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً(١) ، وقد خصّه الشيخ(٢) وغيره(٣) بغير هذه الصورة.

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق

[ ٣٥٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السمحاق(٤) أجر الطبيب سواء الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

____________________

(١) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٢) راجع الاستبصار ٤: ١٧٠ / ذيل ٩٨٦.

(٣) راجع المختلف: ٧٨٦، وجواهر الكلام ٤٣: ٤١٤.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٥ / ٤.

(٤) السمحاق: كقرطاس: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣: ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٠ / ٦٦٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٤٠.

٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة

[ ٣٥٨٥١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(١) .

٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له

[ ٣٥٨٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من لجأ إلى قوم فأقرَّوا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.

[ ٣٥٨٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً، قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٢ / ٦٧٦.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٥.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٠.

٣٩٧

أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام - وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي المواريث(٢) .

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين

[ ٣٥٨٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل( أو الخطأ) (٣) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويّين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(٤) .

٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله

[ ٣٥٨٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والأمامة.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٣) في المصدر: والخطأ.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٧٥ / ٦٨٤، والاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٧.

٣٩٨

جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (١) .

[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز أقرَّار العبد على سيّده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٨٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ يلزم(٣) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٩.

٢ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب دعوى القتل.

(٢) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٨.

(٣) في المصدر: تلزم.

٣٩٩

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(٢) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل(٣) .

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ ٣٥٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: عمد الصبي وخطاه واحد.

[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ - وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر(٥) ، عن أبيه، أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: عمد الصبيان خطأ( يحمل على) (٦) العاقلة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦١.

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.

(٣) راجع المختلف: ٧٩٩

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩١٩.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٥٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٠.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢١.

(٥) في المصدر: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٦) في المصدر: تحمله.

٤٠٠

[ ٣٥٨٦١ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) ، في رجل وغلام، اشتركا في(٢) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصَّ منه، واقتصَّ له(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ(٤) .

أقول: حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده، لا قوداً.

[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع(٦) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان(٧) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(١) في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: قتل.

(٣) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ١.

٥ - الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٦.

(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان.

٤٠١

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأ ً

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه ديته بقدر ما أُعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته، فقال: أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها(٣) على عصبة المقتول، السارق.

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٧.

(٣) السخل: ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط - سخل - ٣: ٣٩٥ ).

٢ - الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٢.

٤٠٢

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها.

أقول: وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد(١) ، والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.

[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدراً، وكان دية ولدها على المعقلة.

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

[ ٣٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته(٢) وميراثه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٨.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦١٠.

(٢) في المصدر: جنايته.

٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأ ً

[ ٣٥٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ(١) ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: اذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط )، ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

٤٠٤

الفهرس

كتاب القصاص ٥

أبواب القصاص في النفس ١ - باب تحريم القتل ظلماً ٩

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به ١٧

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ١٩

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق ٢١

٥ - باب تحريم قتل الإنسان نفسه ٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا ٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ٢٥

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلاً، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه ٢٦

٩ - باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ٣٠

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخطأ ٣٣

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد ٣٥

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد ٤١

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل ٤٥

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل ٤٧

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعداً ٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي ١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم ٤٩

٤٠٥

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه ٥١

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ٥٢

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء ٥٦

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة ٥٧

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه ٥٩

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية ٦١

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال ٦٣

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز ٦٦

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٢٧ - باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله ٦٩

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما ٧١

٢٩ - باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط، أو قتل في حال الجنون ٧٢

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه ٧٣

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع ٧٥

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أُمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه ٧٧

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل ٨٠

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل ٨٧

٤٠٦

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى ٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر ٩٠

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة ٩١

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ٩٤

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه ٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر ٩٦

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر ٩٩

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حياً ١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ١٠٣

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما ١٠٤

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه ١٠٥

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ١٠٧

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله ١١٠

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد ١١١

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين ١١٢

٤٠٧

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية ١١٣

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغاراً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار ١١٤

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية ١١٥

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ١١٧

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود ١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها ١١٩

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد ١٢١

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ١٢٢

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو ١٢٤

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح ١٢٥

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل ١٢٦

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه ١٢٨

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ١٢٩

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص ١٣٠

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه ٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حراً ١٣١

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره ١٣٢

٤٠٨

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة ١٣٤

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم ١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به ١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين ١٣٧

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص ١٣٨

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع ١٤١

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول ١٤٢

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ١٤٤

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ١٤٥

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال ١٤٧

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة ١٤٨

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال ١٥١

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ١٥٥

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح ١٥٨

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ١٦٠

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة ١٦١

أبواب قصاص الطرف ١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ١٦٣

٤٠٩

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل ٣ - باب حكم العبد اذا جرح حراً ١٦٦

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضواً ١٦٧

٥ - باب حكم جراحات المماليك ٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين ١٦٨

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ١٦٩

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية ١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع ١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ١٧٤

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ١٧٥

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما ١٧٧

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ١٧٨

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ١٧٩

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ١٨٠

٤١٠

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمناً الدية ١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد ٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية ١٨٢

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة ٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان ١٨٣

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها ٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم ١٨٥

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين ١٨٦

تفصيل الابواب ١٩٢

أبواب ديات النفس ١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها ١٩٣

٢ - باب تفصيل اسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها ١٩٩

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ٢٠٣

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة ٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ٢٠٥

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ٢٠٧

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله ٢٠٨

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته ٢٠٩

٤١١

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأً ٢١١

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه ٢١٣

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأً شبيه عمد أو خطأً محضاً ٢١٥

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق ٢١٦

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم ٢١٧

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام ٢٢١

١٥ - باب دية ولد الزنا ٢٢٢

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة ٢٢٣

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله ٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها ٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية ٢٢٦

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام ٢٢٩

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك ٢٣١

أبواب موجبات الضمان ١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ٢٣٣

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة ٢٣٥

٤١٢

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد ٢٣٦

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن ٢٣٨

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان ٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها(*) ثالثة، فقمصت(*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان ٢٤٠

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن ٢٤١

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي ٢٤٣

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها ٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه ١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً ٢٤٥

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها ٢٤٦

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة ٢٥٠

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار ٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة ٢٥٣

٤١٣

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن ٢٥٤

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر ٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى ٢٥٦

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها ٢٥٧

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها ٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة(*) فخرم(*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة ٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن ٢٥٩

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور ٢٦٠

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما ٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط(*) ٢٧ - باب دية قتل البغلة ٢٦٢

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه ٢٦٣

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد ٢٦٥

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات ٢٦٧

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ٢٦٩

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن ٢٧١

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته ٢٧٢

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر ٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن ٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ٢٧٤

٤١٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت ٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه ٢٧٥

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلاً ٢٧٦

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه ٢٧٩

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان ٢٨٠

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ٢٨١

أبواب ديات الأعضاء ١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات ٢٨٣

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ٢٨٩

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه ٢٩١

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه ٢٩٣

٥ - باب ديات الشفتين ٢٩٤

٦ - باب ديات الخدّ والوجه ٢٩٥

٧ - باب ديات الأُذن(*) ٢٩٦

٨ - باب ديات الأسنان ٢٩٧

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب ٢٩٩

١٠ - باب دية العضد والمرفق ٣٠٠

١١ - باب ديات الساعد والرسغ والكف ٣٠١

١٢ - باب ديات أصابع اليدين ٣٠٢

١٣ - باب ديات الصدر والأضلاع ٣٠٤

١٤ - باب دية الصلب(*) ٣٠٥

٤١٥

١٥ - باب ديات الورك والفخذ ٣٠٦

١٦ - باب ديات الركبة والساق والكعب ٣٠٧

١٧ - باب ديات القدم واصابعه ٣٠٨

١٨ - باب ديات الخصيتين والادرة(*) والحدبة والوجبة(*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل ٣١١

١٩ - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً وانثى ومشتبهاً، وجراحاته، والعزل ٣١٢

٢٠ - باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة(*) عبد أو أمة بقيمة الدية ٣١٨

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة ٣٢٢

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها ٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية ٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه ٣٢٤

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره ٣٢٨

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة ٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ٣٣٠

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه ٣٣٢

٢٩ - باب دية خسف العين(*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ ٣٣٣

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ٣٣٤

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه ٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ٣٣ - باب دية سن الصبي ٣٣٧

٤١٦

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره ٣٣٨

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين ٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ٣٤٠

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ٣٤١

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد ٣٤٢

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص ٣٤٥

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت ٣٤٨

٤١ - باب دية الظفر ٣٤٩

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام ٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل ٣٥٢

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها ٣٥٤

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ٣٥٥

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن ٣٥٦

أبواب ديات المنافع ١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة ٣٥٧

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص ٣٥٨

٤١٧

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ٣٦١

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك ٣٦٣

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم ٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات ٣٦٥

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً ٣٦٦

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به(*) ٣٦٨

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث ٣٧٠

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة ٣٧٢

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر* الدية ٣٧٣

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء ٣٧٤

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به ١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية ٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح ١ - باب أقسامها وتفسيرها ٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ٣٧٨

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل ٣٨٣

٤ - باب ارش اللطمة ٣٨٤

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن ٣٨٥

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي ٣٨٦

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب ٣٨٧

٤١٨

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ٣٨٨

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ٣٨٩

أبواب العاقلة ١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ٣٩١

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ ٣٩٢

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض ٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب ٣٩٥

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق ٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة ٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له ٣٩٧

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين ٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله ٣٩٨

١٠ - باب حكم عمد الأعمى ٣٩٩

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ٤٠٠

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأً ١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها ٤٠٢

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً ٤٠٤

الفهرس ٤٠٥

٤١٩