وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277492 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

(تخميس)

يحقُّ للراسياتِ الشُمِّ تنصدعُ

لفقدهم وبحورِ العلمِ تُنتزع

واصرخنَّ بصوتٍ ليس ينقطعُ

نذرٌ عليّ لئن عادوا وإن رجعوا

لأزرعنَّ طريقَ الطفِّ ريحانا

٦١

المجلس الخامس

القصيدة: للسيد حسين الموسوي الغريفي

البحراني ت١٠٠١ه

امربعُ الطفِّ ذا أمْ جانبُ الطور

حيّا الحيا منك ربعا غيرَ ممطورِ

كم فيكَ روضةُ قدسٍ اَعبقت اَرجا

كأنها جنةُ الوالدان والحور

يا كربلا حزتِ شأنا دونه زُحلٌ

وفزتِ بالسادة الغرِّ المغاوير

أيجملُ الصبرُ في آلِ النبيّ وهم

جمعٌ قضوا بين مسمومٍ ومنحور

فأيُّ عين عليهم غيرُ باكيةٍ

وأيُّ قلبٍ عليهم غير مفطور

من مُبْلِغُ المصطفى والطهرِ فاطمةٍ

أن الحسين طريح غير مقبور

من مبلغ المرتضى أن الحسينَ لُقىً

سقتْه أيدي المنايا كأسَ تكدير

وإنَّ أعظمَ شيءٍ سَوْقُ نسوتِه

أسرى يُسارُ بها من غير تسيير

وزينب ذات أشجان ومدمعُها

في الخدّ ما بين منظومٍ ومنثور

تبكي وتُظهر مما في ضمائرها

من الأسى في رثاها كلَّ مستور

تقول يا قمراً حاقَ المِحاقَ به

وشمسَ عِزٍّ عراها صرفُ تكوير

سُؤلي غياثي مُغيثي غايتب أملي

ركني عمادي عميدي عصمتي سوري(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص٦٩٢.

٦٢

(مجردات)

يخويه جيت كون اخبر جنابك

يخويه بالعده نهبوا اطنابك

يخويه الگيتْ بالمنحر اصوابك

يخويه انشلت ايده اشلون صابك

يخويه من سلب منك اثيابك

يخويه ما خجل منّك او هابك

(أبوذية)

حسين الطاعته الباري فرضها

الظالم هشّم اعظامه فرضها

عليه صلّت سيوف الشر فرضها

وهو صابر جرع مُر المنيه

(تخميس)

يا من له فصلُ الخلائقِ صائرُ

وعليه قطبُ رحى الجلالةِ دائر

ومجيبَ دعوةِ من دعاه وناصر

يا ليت في الأحياءِ شخصَك حاضر

وحسينُ مطروحٌ بعرصةش كربلا

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يطيق رؤية الحسنينعليهم‌السلام عطاشى

نقل في المنتخب، عن لوط بن يحيى، عن عبد الله بن قيس، قال: كنت ممن غزى مع أمير المؤمنينعليه‌السلام في صفين وقد أخذ أبو أيوب الأعور السلمي الماء وحرزه عن الناس، فشكى المسلمون العطش، فأرسل فوارس على كشفه، فانحرفوا خائبين، فضاق صدره فقال له والده الحسينعليه‌السلام : امضي إليه يا أبتاه؟ فقال: امض يا ولدي، فمضى مع فوارس، فهزم أبا أيوب عن الماء، وبنى خيمته، وحط فوارسه، وأتى إلى أبيه وأخبره.

فبكىعليه‌السلام فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ وهذا أول فتح ببركة الحسين، فقال ذكرت أنه سيقتل عطشانا بطف كربلاء حتى ينفر فرسه

٦٣

ويحمحم ويقول: الظليمة الظليمة لأمة قتلت ابن بنت نبيها.

وعن ابن عباس، قال: عطش المسلمون في مدينة الرسول في بعض السنين عطشا شديدا، حتى أنهم عادوا لا يجدون الماء في المدينة، فجاءت فاطمة الزهراءعليها‌السلام بولديها الحسن والحسينعليهم‌السلام إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا أبة ان ابنيَّ الحسن والحسين صغيران لا يتحملان العطش فدعا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالحسن فأعطاه لسانه حتى روي، ثم دعا بالحسين فأعطاه أيضا لسانه فمصه حتى روي، فلما رويا وضعهما على ركبتيه، وجعل يقبل هذا مرة وهذا أخرى ثم يلثم هذا لثمة وهذا لثمة ثم يضع لسانه الشريف في أفواههما وهو معهما في غبطة ونعمة.

فبينما هو كذلك إذ هبط الأمين جبرئيلعليه‌السلام بالتحية من الرب الجليل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمد ربك يقرؤك السلام، ويقول: ان هذا ولدك الحسن يموت مسموما مظلوما (أي وا إماماه واحسناه)، وهذا ولدك الحسين يموت عطشانا مذبوحا (أي وا إماماه واحسيناه), فقال: يا أخي جبرئيل ومن يفعل ذلك بهما؟ قال: قوم من بني أمية يزعمون أنهم من أمتك، يقتلون أبناء صفوتك، ويشردون ذريتك(١) .

أقول يا رسول الله: أنت لا تحتمل رؤية الحسن والحسين عطاشى فعمدت إلى اروائهم فكيف بك لو نظرت إلى سبطك الحسين عطشانا لا يسقى وظمآنا لا يروى وكيف بك لو نظرت إليه مذبوحا من قفاه قد حمل

____________________

(١) - المنتخب ص١٨٧/١٨٨.

٦٤

رأسه إلى طاغية الكوفة أما جسده فمسلوب عار في صحراء كربلاء والشمس تصهره بحرارتها:

معرّىً في الهجيرةِ لا يُوارى

مخلّىً من بعيدة أو قريب

واين الزهراء التي لا تطيق رؤية الحسين عطشانا كيف بها لو رأته بحالة تقشعر منها الأبدان.

(مجردات)

يبني يريحانة المختار

يحسين يلمثلك فلا صار

اشذنبك يقتلونك الأشرار

تمنيت لن حاضر الكرار

جان اعله شانك رجّ الأقطار

واللي يهيج بالگلب نار

خواتك بگت من غير نغّار

ويقول ابن فايزرحمه‌الله عن لسان الزهراءعليها‌السلام :

(فايزي)

حتى جنينك ذابحينه يا جنيني

يا نور عين المصطفى او يا نور عيني

ليش العداوه بين هلأمة او بيني

الله يجازي من فعل بيك هلافعال

ايحگلي على امصابك لشق يحسين جيبي

وابدمك يسبط المصطفى لَخْضب الشيبي

جيتك امن الجنه اشوفك يا حبيبي

الله ياخذلي ابحقي من هل أنذال

٦٥

يحسين گلي وين ابو فاضل اشوفه

گلها بعد مثلي او مگطوعه اچفوفه

گطعوا يمينه معْ شماله هَل الكوفة

خلّوا عَفيره جثته من فوگ الرمال

(تخميس)

قومي اندُبي بين أهلِ الأرض عصمتَها

بعَوْلةٍ تسمع الأملاكُ جلبتها

قومي لرأسٍ هُدي أهدوه صعدتها

وجثة أبلتِ الأيامُ جِدّتَها

وغيّرتْها الليالي أيَّ تغيير

٦٦

المجلس السادس

القصيدة: للسيد ميرزا صالح القزويني الحلي الهنداوي

ت ١٣٩٧ه

وقائلةٌ ماذا القعودُ وفي الحشا

تهلبُ نارٍ جمرها قد تسعّرا

فقم أنت واضربْ بالحسام وبالقنا

وقُدها أسودا واملأِ الأرضَ عَثيرا

فقلت لها والدمع منها كأنه

سحائبَ فوقَ الوجنينِ تحدّرا

فو اللهِ لا انجزتُ للصحبِ موعدي

ولا أنا جرّدت الحسامَ المذكّرا

ولا عرقتْ بي عصبةٌ هاشميةٌ

أسودٌ بيوم الرَوْعِ والخطبُ قدعوا

هم الموقِدون النارَ للحرب في الضحى

كما أوقدوها في دجى الليل للقِرى

فكم لهمُ من طعنة يَسبق القضا

مداها وكم من ضربةٍ تَقصمُ العُرى

إلى أنْ دهى ما اعقبَ الدينَ وقعُه

أسىً وجرى حكمُ القضاءِ بما جرى

تداعوا إلى ورد المنون كأنهم

بدور تغشّاها الخسوف فغيّرا

بنفسي وآبائي نفوسا قضتْ على

ظلماً ونداها مد مجراه أبحرا

بنفسي وآبائي نفوسا أبَتْ لها

جفونٌ بدار الذُلّ أنْ تَقبلَ الكرى

بنفسي رؤوسا فوق شاهقةِ القنا

تُعلى فينحطّ العلى واهلي الذرا

وأعظمُ خطبٍ لو يُصادفه الصفا

لذاب أسىً من وقعِه وتفجرا

٦٧

عقائلُ آلِ اللهِ تستاقها العدا

على هُزّلٍ قد انحلتها يد السرى

ترى فوق أطراف القنا لحماتها

رؤوسا كامثال الكواكب نضّرا

وترنوا إلى أجسادها في ربى الثرى

نُبِذْنَ على رغم المكارم بالعرا(١)

(نصاري)

هاي الما تعرف السير والبيد

او ما تدري عدوها اليوم شيريد

ظلت بس تعيد النوح ترديد

مشت واعيونها اعله احسين تنظر

مشوا بيها العده الكوفة الكرار

او راس احسين عالي اعله الرمح صار

او من طبت او وصلت ذيچ الاديار

اجتها الناس واعليها اتفكر

غدت متحيره واتدير بالعين

لا عباس ظل عدها ولا احسين

مبتليه ابغدّر ناس نذلين

عليها ما تحن ساعه او تنغر

(أبوذية)

متدري اشكثر يبني على البل

دليل او هاذي ما چانت على البل

عگب ذاك الخدر اطلع على البل

وعگب عباس يحدي الشمر بيه

وصايا الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام إلى زوار الحسينعليه‌السلام

عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام أحدثه فدخل عليه ابنه فقال له: مرحبا وضعمه وقبله، وقال: حقر الله من حقركم، وانتقم ممن وتركم، وخذلكم، ولعن الله من قتلكم، وكان الله لكم وليا وحافظا وناصرا فقد طال بكاء النساء وبكاء الأنبياء والصديقين والشهداء وملائكة السماء.

____________________

(١) - البابليات ج٢، ص١٤٩.

٦٨

ثم بكى وقال: يا أبا بصير أما تحب أن تكون فيمن يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها، فما قدرت على النطق، وما قدرت على كلامي من البكاء ثم قام إلى المصلى يدعو، وخرجت من عنده على تلك الحال، فما انتفعت بطعام وما جاءني النوم، وأصبحت صائما وَجِلاً حتى أتيته، فلما رأيته قد سكن سكنت، وحمدت الله حيث لم ينزل بي عقوبة.

وعن عبد الملك بن مقرن عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زرتم أبا عبد اللهعليه‌السلام فالزموا الصمت إلا من خير، وان ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر، فتصافحهم فلا يجيبونها من شدة البكاء، فينتظرونهم حتى تزول الشمس، وحتى ينوّر الفجر، ثم يكلمونهم ويسألونهم عن أشياء من أمر السماء، فأما ما بين هذين الوقتين فانهم لا ينطقون ولا يفترون عن البكاء والدعاء.

وعن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام أيضا: أن الملائكة الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كل من في الهواء والسماء من الملائكة.

أقول وكيف لا تبكي ملائكة السماء وهم ينظرون إلى الحسين والشمر جالس على صدره.

لهفي له والشمرُ يقطعُ رأسَه

وخيولُهم تجري على أعضائهِ

والمـُهرُ يندبه ويَلِثمُ نحرَه

ويقول عاري السرجِ في بيدائه

قُتِلَ الحسينُ وهُتّكت نسوانُه

وغدا يُباح المحتمى بحمائه

(نصاري)

هون فوگه يشمن دم الجروح

لِگنَّه ايعالج او محتار بالروح

٦٩

بچت زينب او دمع العين مسفوح

تگله ياهو الوصّيته بيّه

بچت زينب او نادتَّه يمهيوب

دگلي هليتامه اتروح يا صوب

يخويه ليش عفتونه فرد نوب

او رحتوا بالطبگ يهل الحميه

وأقول أيضا: وكيف لا تبكي ملائكة السماء وقد طيف برأس ابن فاطمة والنساء من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بلد إلى بلد.

(أبوذية)

سلتني كربله يا بوي والشام

او هوه الدنيه علينه انگطع والشام

وجهي من سنا النيران وشّام

او ما تدري السده والصار بيه

(تخميس)

غدت ربةُ الاخدار ولهى اسيرةً

تَقاذَفُها البيدا ضُحىً وهجيرةً

وتهتف بالحامي الجوارِ عشيرةً

اترضى وأنت الثاقبُ العزمِ غيرةً

يلاحظُها حسرى القناعِ يزيد

٧٠

المجلس السابع

القصيدة: للشيخ حسن النجفي

لمصاب الحسين زاد شجوني

فاعذلوني إن شئتموا فاعذلوني

كيف لا أندُبُ الحسينَ بجفنٍ

مقرَحٍ بالبكا وقلبٍ حنين

لهفَ قلبي عليه وهو جديلٌ

فوق وجه الصعيدِ دامي الجبين

يتلضّى من الصدى وعلى الخدّ

جواري عيونِه كالعيون

لست أنساه بالطفوف فريدا

منشِدا من لواعج وشجون

ليت شعري لأي ذنبٍ ويا ليت

على أيِّ بدعةٍ يقتلوني

ان يكن قد جهلتموا الفضلَ منا

فاسئلوا محكمَ الكتابِ المبين

والدي أشرف الورى بعد جدي

وأخي أصلُ كلِ فضلٍ ودين

والبتولُ الزهراءُ أميْ وعمّيْ

ذوالجناحينِ صاحبُ التمكين

وينادي يا أمَّ كلثومَ قومي

قبل تفريق شمِلنا ودِّعيني

واذرفي دمعَكِ المصونَ على الخدِّ

ونوحي عليَّ ثم اندبيني

وإذا ما رأيتِ مقتلولَ ظلمٍ

منعوه عن حقِّه فاذكريني

لهفَ قلبي لزينبٍ وهيَ تبكي

وتنادي من قلبها المحزون

يا أخي يا مؤمَّلي يا رجائي

يا مُنائي يا مسعدي يا معيني

٧١

كنتَ أمنا للخائقين ويُمنا

للبرايا في كل وقت وحين

يا هلالا لما استتمَّ ضياءً

غيّبته بالطف أيدي المنون

ليت عينيكَ يا شقيقيْ ترانا

حاسراتٍ من بعد خدرٍ مصون

سافراتِ الوجوهِ مهتكاتٍ

بين عبدٍ فاغٍ ووغدٍ لعين(١)

(مجردات)

بعدك تراهو الدهر ذبني

واعله العين يا خويه سطرني

والسوط هلورمه المتني

وحچي الشماته اللي كتلني

و امصايبك خويه عمنّي

(مجردات)

حرمه او غريبه ابين ظلام

و امحنه ابنسوان وايتام

ما چنت احسّب لن الأيام

ابيسر امشي الديرة الشام

لا يزوك... إلا الصديقون من أمتي

قال في كامل الزيارة بسنده عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنينعليه‌السلام

____________________

(١) - المنتخب ص٤١٣: لقد ذكر الشيخ الطريحيرحمه‌الله أن هذه القصيدة هي للشيخ حسن النجفي وقد فتشت في كتب التراجم والأدب فلم أعثر على ترجمة لهذا الشاعر، نعم ان الخاقانيرحمه‌الله ذكر في موسوعته شعراء الغري ج٣ شاعر بهذا الاسم إلا انه من معاصري السيد مهدي بحر العلوم ومن المعلوم ان الطريحي سابق لعصر السيد بحر العلوم بأثر من مائة سنة لهذا فان حسن النجفي الشاعر المذكور في المنتخب مجهول الحال ولعل تصحيفا او خطأ ما قد وقع والله العالم.

٧٢

امسكه ثم يقع عليه فيقبله ويبكي فيقول الحسين: يا أبه لم تبكي؟ فيقول له: يا بني اقبل موضع السيوف منك وأبكي، قال: يا أبة واقتل؟ قال: أي والله وأبوك وأخوك وأنت قال: يا أبة فمصارعنا شتى - أي كل واحد منا يدفن في ناحية -؟ قال نعم يا بني قال: من يزورنا من أمتك؟ قال لا يزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي(١) .

فبكى الحسينُ وقال رزئي فادحٌ

فتصارخوا أهلُ العَبا لبكائِهِ

قال الحسينُ وحقَّ مَن خلق الورى

طرّا وسقّفَ أرضَه بسمائه

لا أدخلُ الجناتِ حتى يدخلوا

واللهُ يهدي من يشا بهدائه

وفيه عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام قال: كان الحسينعليه‌السلام مع أمه تحمله فأخذه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لعن الله قاتليك ولعن الله سالبيك ولعن الله المتأزرين عليك وحكم الله بيني وبين من أعان عليك.

فقالت فاطمةعليها‌السلام : يا أبه أي شيء تقول؟ قال: يا بنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجوم السماء يتهادون إلى القتل وكأني أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم يا أبة وأين هذا الموضع الذي تصف؟

قال: موضع يقال له كربلاء وهي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأمة يخرج عليهم شرار أمتي قالت: يا أبة فيقتل؟

قال: نعم يا بنتاه ما قتل قبله أحد كان تبكيه السموات والأرض

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٤٨ بحر العلوم.

٧٣

والملائكة والوحوش والحيتان في البحار والجبال لو يؤذن لها ما بقي على الأرض متنفس وتأتيه قوم من محبينا ليس على الأرض أعلم بالله ولا أقول بحقنا منهم وليس على ظهر الأرض أحد يلتفت إليه غيرهم وأولئك مصابيح في ظلمات الجور وهم الشفعاء وهم واردون حوضي غدا أعرفهم إذا وردوا عليّ بسيماهم وأهل كل دين يطلبون أئمتهم وهم يطلبوننا ولا يطلبون غيرنا(١) .

قالت بأيّ الأرضِ يُقطع رأسُه

وبأيّ شهر كان كونُ فِنائِه

قال النبيُّ يكون ذا بمحرم

في يوم عاشورا شنيعُ نعائه

ويكون مصرعُه المهولُ بكربلا

ومصارعُ الأنصارِ في صحرائه

فبكت وقالت واشماتةَ حاسدي

واصفوةَ الجبار من خلصائِه

من ذا يغسله ويحمل نعشَه

من ذا يواري جسمَه بثرائه

من يكفل الأيتامَ بعد وفاتِه

من ذا يقيم مآتما لعزائه

وكأني بالزهراءعليها‌السلام :

(مجردات) (٢)

ما چنت أظن ايموت عطشان

او محّد يشيله امن آل عدنان

او تلعب عليه الخيل ميدان

او راسه يرفعونه على اسنان

او تبگه الحريم ابغير وليان

وكأني برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجيبها:

____________________

(١) - مقتل الحسين ص٤٨/٤٩ بحر العلوم.

(٢) - للمؤلف.

٧٤

(مجردات) (١)

يگلها يبويه او دمعه غدران

الشيعه تدفنه ابَّچي او أحزان

او تلطم عليه شيب او شبان

(أبوذية)

عليّه حگ ولايتكم لهبها

وأنه روحي لبو اليمه لهبها

ابگلبي نارك اليسعر لهبها

او عله امصابك أون يبن الزجيه

***

فأتى الأمينُ إلى الأمينِ يقول قد

اوحى إلهُ العرشِ في أنحائِهِ

أن قلْ لسيدةِ النساءِ بأنني

اُنشي كراما شيعةً لعزائه

____________________

(١) - للمؤلف.

٧٥

المجلس الثامن

القصيدة: للشخ حسين بن علي بن حسن

البلادي القديحي ت١٣٨٧ه

أيُّ خطبٍ عرى البتولَ وطه

ونحى أعينَ الهدى فعماها

أي خطبٍ أبكى النبيينَ جميعا

وله الأوصياءُ عزَّ عزاها

أي خطب أكبى الملائكَ طرّاً

وقلوبُ الإيمانِ شبّتْ لظاها

ذاك خطبُ الحسينِ أعظمْ بخطبٍ

صيّر الكائناتِ يجري دماها

لست أنساه في ثرى الطفِ أضحى

في رجالٍ إلُهها زكّاها

نزلوا مترلا على الماءِ لكنْ

لم يبلُّوا عن الضَرامِ شِفاها

تركوهمْ على الرغامِ ثلاثا

جثّما غُسلُها فيوضُ دماها

قد أحاكت لها السوافي ثابا

نسجت للورى ثيابَ جواها

وبنفسي فردَ الحقيقةِ أضحى

مُفرَدا حلّقت عليه عداها

وأبيه لولا أحبَّ لقاه

ربُّه ما ثوى بحرِّ رُباها

عاريا صلّتِ السيوفُ عليه

فاغتدى مسجَدا لبيض ضباها

غسلته السيوف ماءً طهورا

كفنته الرياحُ سافي ذراها

شيّعتْ نعشَه الرماحُ وأمسى

قبرُه في قلوب مَن والاها(١)

____________________

(١) - رياض المدح والرثاء ص١٦٣.

٧٦

(نصاري)

يا شيال راس احسين رد بيه

لوين اتريد عن جسمه تودّيه

نريد الراس يم جسمه نخلّيه

او ندفنه لا يضل جسمه امجسم

يا شيال راس احسين ردّه

لوين اتريد عن جسمه تبعده

لون ايشوف حاله اليوم جده

بجه اعلى امصيبته ابدال الدمع دم

(أبوذية)

الماتم بس إلك يحسين ينصاب

او دِمَه ابيومك ابدال الدمع ينصاب

يريت الصوّبك بالگلب ينصاب

او تدوس الخيل صدره اعله الوطيه

(تخميس)

عن فاطمٍ قتلُ ابنِها متفرِّعُ

وبسقطِها بالطفِ أودتْ رُضّعُ

وبسيل أدمعِها اُسيلتْ أدمعُ

وبكسر ذاك الضلعِ رُضّتْ أضلعُ

في طيِّها سرُّ الإلهِ مصونُ

جبرئيلعليه‌السلام يخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمقتل الحسنينعليهم‌السلام

روي عن السيدة أم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت: دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم ودخل في اثره الحسن والحسينعليه‌السلام وجلسا إلى جانبيه فأخذ الحسن على ركبته اليمنى والحسين على ركبته اليسرى وجعل يقبل هذا تارة وهذا أخرى وإذا بجرئيل قد نزل وقال: يا رسول الله انك لتحب الحسن والحسين، فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا وقرتا عيني فقال جبرئيل يا نبي الله ان الله قد حكم عليهما بأمر فاصبر له فقال: وما هو يا أخي؟ فقال: قد حكم على هذا الحسن أن يموت مسموما وعلى هذا الحسين

٧٧

أن يموت مذبوحا وأن لكل نبي دعوة مستجابة فإن شئت كانت دعوتك لولديك الحسن والحسينعليهم‌السلام فادع الله أن يسلمهما من السم والقتل وان شئت كانت مصيبتهما ذخيرة في شفاعتك للعصاة من أمتك يوم القيامة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا أخي جبرئيل أنا راض بحكم ربي لا أريد إلا ما يريده وقد أحببت أن تكون دعوتي ذخيرة لشفاعتي في العصاة من امتي ويقضي الله في ولدي ما يشاء(١) .

وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان ذات يوم جالسا وحوله علي وفاطمة الحسن والحسينعليهم‌السلام فقال لهم: يا أهل بيتي كيف بكم إذا كنتم صرعى وقبوركم شتى فقال له الحسينعليه‌السلام يا جد نموت موتا أو نقتل قتلا؟ قال: يا بني يا تقتلون ظلما وعدوانا وتشرد ذراريكم في الأرض شرقا وغربا.

ولله در القاتل:

لا تأمنِ الدهرَ إن الدهرَ ذو غِيَرٍ

وذو لسانينِ في الدنيا ووجهينِ

أختى على عترةِ الهادي فشتتهم

فما ترى جامعا منهم بشخصين

بعض بطيبةَ مدفونٌ وبعضُهمُ

في كربلاءَ وبعض في الغريَين

وأرضُ طوسٍ وسامرا وقد ضمنت

بغدادُ بدرين حلّا وسطَ قبرين

فقال الحسين: ومن يقتلنا يا جد؟ فقال: يقتلكم أشرار الناس قال: فهل يزورنا بعد قتلنا أحد من أمتك؟ فقال: نعم طائفة من أمتي يزورون قبوركم ويبكون عليكم ويندبون وينوحون حزنا على مصابكم يريدون بذلك برِّي

____________________

(١) - المنتخب ص٨٥.

٧٨

وصلتي(١) .

يا سادتي ألِمَنْ أنعى أسىً ولمن

أبكي بجفنَينِ من عينَيّ قريحين

أبكي على الحسن المسمومِ مضطهدا

أم للحسين لُقىً بين الخميسين

أبكي عليه خضيبَ الشيبِ من دمه

معفرَ الخدِّ محزوزَ الوريدين

(مجردات)

وين الذي الهاشم يصلها

بحسين يخبرها او يگلها

بالطف بگه اشبيح النبلها

او حريمه احرگت كوفان ظلها

سبيات ما واحد يجلها

ذليلات محَّد يرحم الها

اعرضوهن على البلدان كلها

مصيبه فلا صارت مثلها

(أبوذية)

صدك زينب يبو الحسنين تنساب

عگب عزها يحامي الجار تنساب

هاي ام الحزن بالحسب تنساب

الجدها المصطفى سيد البريه

(تخميس)

فاوقفها مثل الأما في ابتياعها

وابرزها تُخمى بضوِّ شعاعِها

وجرَّعها الأوغادُ ذُلَّ سماعِها

بسب أبيها عند سلبِ قناعِها

ولا ستر إلا ساعدٌ وزنودُ

____________________

(١) - المصدر السابق ص٨٥.

٧٩

المجلس التاسع

القصيدة: للشيخ هادي كاشف العطاء

ت١٣٦٠ه

ربعٌ محى الحدثانِ رسَمه

أجرى عليه الدهرُ حكمَهْ

أوحشتَ يا ربعَ الهدى

ولبستَ بعد النورِ ظلمه

ولقد أشابت لُمّتي

نوبٌ تشيب كلَّ لُمّه

يوم أبيُّ الضيمِ فيه

اُبى المذلّةَ والمذمّه

وسقى الثرى بدم العدوّ

واطعم العقبانَ لحمه

وافى لعرصة كربلا

من هاشم في خير غِلْمه

أقمارِ تمٍّ أسفرت

بدجى الخطوبِ المدلهمّه

وليوثِ حربٍ صيرّت

سمرَ العوالي اللُدن أجمه

حتى إذا نزل القضا

ء واَنفذَ المقدورُ حتمه

نهبتهمُ بيضُ الضبا

وتقاسمتهم أيَّ قسمه

يا صدمةَ الدينِ التي

ما مثلُها للدين صدمه

هدّمتِ أركانَ الهدى

وثلمتِ في الإسلام ثلمه

قتل الإمامُ ابنُ الإما

مِ أخو الإمامِ أو الأئمه

ما ذاق طعمَ الماءِ حتى

صار للأسياف طُعمه

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ٣٥٨٦١ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) ، في رجل وغلام، اشتركا في(٢) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصَّ منه، واقتصَّ له(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ(٤) .

أقول: حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده، لا قوداً.

[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع(٦) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان(٧) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(١) في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: قتل.

(٣) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ١.

٥ - الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٦.

(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان.

٤٠١

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأ ً

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه ديته بقدر ما أُعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته، فقال: أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها(٣) على عصبة المقتول، السارق.

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٧.

(٣) السخل: ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط - سخل - ٣: ٣٩٥ ).

٢ - الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٢.

٤٠٢

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها.

أقول: وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد(١) ، والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.

[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدراً، وكان دية ولدها على المعقلة.

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

[ ٣٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته(٢) وميراثه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٨.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦١٠.

(٢) في المصدر: جنايته.

٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأ ً

[ ٣٥٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ(١) ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: اذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط )، ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

٤٠٤

الفهرس

كتاب القصاص ٥

أبواب القصاص في النفس ١ - باب تحريم القتل ظلماً ٩

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به ١٧

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ١٩

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق ٢١

٥ - باب تحريم قتل الإنسان نفسه ٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا ٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ٢٥

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلاً، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه ٢٦

٩ - باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ٣٠

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخطأ ٣٣

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد ٣٥

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد ٤١

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل ٤٥

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل ٤٧

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعداً ٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي ١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم ٤٩

٤٠٥

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه ٥١

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ٥٢

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء ٥٦

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة ٥٧

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه ٥٩

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية ٦١

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال ٦٣

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز ٦٦

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٢٧ - باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله ٦٩

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما ٧١

٢٩ - باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط، أو قتل في حال الجنون ٧٢

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه ٧٣

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع ٧٥

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أُمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه ٧٧

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل ٨٠

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل ٨٧

٤٠٦

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى ٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر ٩٠

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة ٩١

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ٩٤

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه ٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر ٩٦

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر ٩٩

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حياً ١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ١٠٣

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما ١٠٤

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه ١٠٥

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ١٠٧

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله ١١٠

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد ١١١

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين ١١٢

٤٠٧

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية ١١٣

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغاراً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار ١١٤

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية ١١٥

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ١١٧

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود ١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها ١١٩

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد ١٢١

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ١٢٢

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو ١٢٤

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح ١٢٥

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل ١٢٦

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه ١٢٨

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ١٢٩

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص ١٣٠

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه ٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حراً ١٣١

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره ١٣٢

٤٠٨

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة ١٣٤

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم ١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به ١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين ١٣٧

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص ١٣٨

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع ١٤١

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول ١٤٢

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ١٤٤

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ١٤٥

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال ١٤٧

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة ١٤٨

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال ١٥١

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ١٥٥

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح ١٥٨

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ١٦٠

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة ١٦١

أبواب قصاص الطرف ١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ١٦٣

٤٠٩

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل ٣ - باب حكم العبد اذا جرح حراً ١٦٦

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضواً ١٦٧

٥ - باب حكم جراحات المماليك ٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين ١٦٨

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ١٦٩

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية ١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع ١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ١٧٤

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ١٧٥

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما ١٧٧

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ١٧٨

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ١٧٩

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ١٨٠

٤١٠

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمناً الدية ١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد ٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية ١٨٢

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة ٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان ١٨٣

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها ٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم ١٨٥

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين ١٨٦

تفصيل الابواب ١٩٢

أبواب ديات النفس ١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها ١٩٣

٢ - باب تفصيل اسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها ١٩٩

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ٢٠٣

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة ٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ٢٠٥

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ٢٠٧

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله ٢٠٨

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته ٢٠٩

٤١١

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأً ٢١١

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه ٢١٣

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأً شبيه عمد أو خطأً محضاً ٢١٥

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق ٢١٦

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم ٢١٧

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام ٢٢١

١٥ - باب دية ولد الزنا ٢٢٢

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة ٢٢٣

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله ٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها ٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية ٢٢٦

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام ٢٢٩

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك ٢٣١

أبواب موجبات الضمان ١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ٢٣٣

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة ٢٣٥

٤١٢

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد ٢٣٦

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن ٢٣٨

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان ٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها(*) ثالثة، فقمصت(*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان ٢٤٠

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن ٢٤١

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي ٢٤٣

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها ٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه ١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً ٢٤٥

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها ٢٤٦

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة ٢٥٠

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار ٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة ٢٥٣

٤١٣

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن ٢٥٤

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر ٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى ٢٥٦

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها ٢٥٧

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها ٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة(*) فخرم(*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة ٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن ٢٥٩

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور ٢٦٠

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما ٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط(*) ٢٧ - باب دية قتل البغلة ٢٦٢

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه ٢٦٣

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد ٢٦٥

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات ٢٦٧

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ٢٦٩

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن ٢٧١

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته ٢٧٢

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر ٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن ٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ٢٧٤

٤١٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت ٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه ٢٧٥

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلاً ٢٧٦

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه ٢٧٩

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان ٢٨٠

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ٢٨١

أبواب ديات الأعضاء ١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات ٢٨٣

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ٢٨٩

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه ٢٩١

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه ٢٩٣

٥ - باب ديات الشفتين ٢٩٤

٦ - باب ديات الخدّ والوجه ٢٩٥

٧ - باب ديات الأُذن(*) ٢٩٦

٨ - باب ديات الأسنان ٢٩٧

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب ٢٩٩

١٠ - باب دية العضد والمرفق ٣٠٠

١١ - باب ديات الساعد والرسغ والكف ٣٠١

١٢ - باب ديات أصابع اليدين ٣٠٢

١٣ - باب ديات الصدر والأضلاع ٣٠٤

١٤ - باب دية الصلب(*) ٣٠٥

٤١٥

١٥ - باب ديات الورك والفخذ ٣٠٦

١٦ - باب ديات الركبة والساق والكعب ٣٠٧

١٧ - باب ديات القدم واصابعه ٣٠٨

١٨ - باب ديات الخصيتين والادرة(*) والحدبة والوجبة(*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل ٣١١

١٩ - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً وانثى ومشتبهاً، وجراحاته، والعزل ٣١٢

٢٠ - باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة(*) عبد أو أمة بقيمة الدية ٣١٨

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة ٣٢٢

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها ٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية ٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه ٣٢٤

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره ٣٢٨

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة ٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ٣٣٠

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه ٣٣٢

٢٩ - باب دية خسف العين(*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ ٣٣٣

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ٣٣٤

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه ٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ٣٣ - باب دية سن الصبي ٣٣٧

٤١٦

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره ٣٣٨

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين ٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ٣٤٠

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ٣٤١

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد ٣٤٢

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص ٣٤٥

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت ٣٤٨

٤١ - باب دية الظفر ٣٤٩

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام ٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل ٣٥٢

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها ٣٥٤

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ٣٥٥

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن ٣٥٦

أبواب ديات المنافع ١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة ٣٥٧

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص ٣٥٨

٤١٧

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ٣٦١

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك ٣٦٣

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم ٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات ٣٦٥

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً ٣٦٦

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به(*) ٣٦٨

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث ٣٧٠

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة ٣٧٢

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر* الدية ٣٧٣

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء ٣٧٤

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به ١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية ٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح ١ - باب أقسامها وتفسيرها ٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ٣٧٨

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل ٣٨٣

٤ - باب ارش اللطمة ٣٨٤

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن ٣٨٥

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي ٣٨٦

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب ٣٨٧

٤١٨

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ٣٨٨

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ٣٨٩

أبواب العاقلة ١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ٣٩١

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ ٣٩٢

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض ٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب ٣٩٥

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق ٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة ٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له ٣٩٧

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين ٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله ٣٩٨

١٠ - باب حكم عمد الأعمى ٣٩٩

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ٤٠٠

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأً ١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها ٤٠٢

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً ٤٠٤

الفهرس ٤٠٥

٤١٩