وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277445 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

الفهرس

كتاب الفرائض والمواريث ٩

تفصيل الأبواب: أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ ١ - باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً، والمسلم يرث المسلم والكافر ١١

٢ - باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد صغار أو كبار، وابن أخ، وابن أخت مسلمان ١٨

٣ - باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساوياً، واختصّ به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتّحاد الوارث، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه‌السلام ) ٢٠

٤ - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم ٢٣

٥ - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافراً ٢٤

٦ - باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدّة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد ٢٥

٧ - باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول ٣٠

٨ - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً ٣١

٩ - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث ٣٣

١٠ - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم ٣٥

١١ - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة ٣٨

١٢ - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث ٣٩

٣٢١

١٣ - باب أن القاتل بحق يرث المقتول. ١٤ - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية ٤١

١٥ - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم ٤٢

١٦ - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق ٤٣

١٧ - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث ٤٥

١٨ - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث ٤٦

١٩ - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ٤٧

٢٠ - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث ٤٩

٢١ - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم ٥٥

٢٢ - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط ٥٦

٢٣ - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده ٥٧

٢٤ - باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض ٦١

أبواب موجبات الإِرث ١ - باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة ٦٣

٢ - باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به، إذا لم يكن احد أقرب منه، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي ٦٨

٣ - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة ٦٩

٣٢٢

٤ - باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وإن لم يكونوا أوصياء، وإن كان الورّاث أيتاماً ٧٠

٥ - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ٧١

٦ - باب بطلان العول، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة ٧٢

٧ - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض ٧٦

٨ - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة ٨٥

أبواب ميراث الأبوين والأولاد ١ - باب أنه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة ٩١

٢ - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني ٩٣

٣ - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة ٩٧

٤ - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد ١٠٠

٥ - باب أنّه لا يرث الإِخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الأبوين، والزوجين مع الأولاد شيئاً ١٠٣

٦ - باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها ١٠٩

٧ - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين ١١٠

٨ - باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم ١١٤

٣٢٣

٩ - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة، والباقي للأب ١١٥

١٠ - باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين، أو أب، لا من الأمّ وحدها ١١٦

١١ - باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات ١٢٠

١٢ - باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب ١٢٢

١٣ - باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً ١٢٣

١٤ - باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُمّ. ١٥ - باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ ١٢٤

١٦ - باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب ١٢٥

١٧ - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم ١٢٨

١٨ - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين ١٣١

١٩ - باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً، ولا مع أحدهما ١٣٤

٢٠ - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم ١٣٦

أبواب ميراث الاخوة والأجداد ١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين ١٤٥

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ ١٥٢

٣٢٤

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ ١٥٤

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة ١٥٧

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد ١٥٩

٦ - باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ١٦٤

٧ - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن، مع إخوة لأم وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب ١٧٠

٨ - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد ١٧٢

٩ - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة ١٧٦

١٠ - باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة ١٧٨

١١ - باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد. ١٢ - باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم ١٨٠

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم ١٨٢

أبواب ميراث الأعمام والأخوال ١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد ١٨٥

٣٢٥

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية ١٨٦

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب ١٨٩

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال ١٩٠

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلّا في ابن عمّ لأب وأم مع عمّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ١٩١

أبواب ميراث الأزواج ١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث ١٩٥

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية ١٩٦

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه ١٩٧

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت ٢٠١

٥ - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها. ٦ - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب( *) والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء ٢٠٥

٧ - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد ٢١٢

٨ - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت ٢١٣

٩ - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية ٢١٧

٣٢٦

١٠ - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها ٢١٨

١١ - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما ٢١٩

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول ٢٢١

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض ٢٢٢

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية ٢٢٦

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض. ١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج ٢٢٩

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث ٢٣٠

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما ٢٣١

أبواب ميراث ولاء العتق ١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً ٢٣٣

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي ٢٣٩

٣ - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء ٢٤١

٤ - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى ٢٤٢

٣٢٧

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ١ - باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وأنّه لا يضمن إلّا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية ٢٤٣

٢ - باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي. ٣ - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام ٢٤٦

٤ - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك ٢٥٢

٥ - باب حكم من مات ولا وارث له إلّا أخ من الرضاع ٢٥٥

٦ - باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام ٢٥٦

٧ - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته ٢٥٧

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ١ - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرّب به، بل ميراثه لأمّه، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم ٢٥٩

٢ - باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الأب ٢٦٢

٣ - باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله ٢٦٤

٤ - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه ٢٦٦

٥ - باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم. ٦ - باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين، أو وارث آخر ٢٧٠

٧ - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى بإخراجه من الميراث ٢٧٢

٨ - باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرّب بهما، ولا يرثهم، بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للإِمام، وأنّ من ادّعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه ٢٧٤

٣٢٨

٩ - باب حكم الحميل، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة ٢٧٨

١٠ - باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة ٢٨٠

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفاً لا يرث من ادّعاه. ١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه ٢٨١

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي ٢٨٣

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة ٢٨٥

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما ٢٩٠

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام ٢٩١

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ٢٩٥

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك ٢٩٦

٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية ٣٠٢

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ١ - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه ٣٠٧

٣٢٩

٢ - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال ٣٠٩

٣ - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه ٣١٠

٤ - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه ٣١١

٥ - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر ٣١٤

٦ - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم ٣١٥

أبواب ميراث المجوس ١ - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام ٣١٧

٢ - باب تحريم قذف المجوس ٣١٨

٣ - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به ٣١٩

الفهرس ٣٢١

٣٣٠

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

[ ٣٥٨٦١ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) ، في رجل وغلام، اشتركا في(٢) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصَّ منه، واقتصَّ له(٣) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ(٤) .

أقول: حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده، لا قوداً.

[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء.

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي، عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع(٦) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان(٧) .

____________________

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(١) في المصدر زيادة: قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ).

(٢) في المصدر زيادة: قتل.

(٣) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ١.

٥ - الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٦.

(٦) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٢٩ و ٣٦ من أبواب قصاص النفس.

(٧) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الضمان.

٤٠١

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأ ً

[ ٣٥٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في مكاتب قتل رجلاً خطأً، قال: عليه ديته بقدر ما أُعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنمّا ذلك على إمام المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها

[ ٣٥٨٦٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، عن الحسين بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته، فقال: أمّا المرأة التي قتلت فليس عليها شيء، ودية سخلتها(٣) على عصبة المقتول، السارق.

[ ٣٥٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال:

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٨ / ٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٩ / ٧٨٨.

(٢) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٧.

(٣) السخل: ما لم يتم من كل شيء. ( القاموس المحيط - سخل - ٣: ٣٩٥ ).

٢ - الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٢.

٤٠٢

سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: بطل دم اللصّ، وعلى المقتول دية سخلتها.

أقول: وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد(١) ، والله أعلم، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.

[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها، فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللص هدراً، وكان دية ولدها على المعقلة.

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

[ ٣٥٨٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال: فقال لي: نعم، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته(٢) وميراثه.

____________________

(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٨.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ١٥٢ / ٦١٠.

(٢) في المصدر: جنايته.

٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأ ً

[ ٣٥٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ(١) ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول: اذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً فهي حرَّة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمداً قتلت به(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط )، ١٠: ٢٠٠ / ٧٩٢.

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

٤٠٤

الفهرس

كتاب القصاص ٥

أبواب القصاص في النفس ١ - باب تحريم القتل ظلماً ٩

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به ١٧

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ١٩

٤ - باب تحريم الضرب بغير حق ٢١

٥ - باب تحريم قتل الإنسان نفسه ٢٤

٦ - باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا ٧ - باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ٢٥

٨ - باب انه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلاً، ولا يدعي لغير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه ٢٦

٩ - باب أن من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ٣٠

١٠ - باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتّبة في الخطأ ٣٣

١١ - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد ٣٥

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد ٤١

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل ٤٥

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل ٤٧

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعداً ٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي ١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم ٤٩

٤٠٥

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه ٥١

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ٥٢

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء ٥٦

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة ٥٧

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه ٥٩

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية ٦١

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال ٦٣

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز ٦٦

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٢٧ - باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله ٦٩

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما ٧١

٢٩ - باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط، أو قتل في حال الجنون ٧٢

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه ٧٣

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع ٧٥

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أُمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه ٧٧

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل ٨٠

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل ٨٧

٤٠٦

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى ٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر ٩٠

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة ٩١

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ٩٤

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه ٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر ٩٦

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر ٩٩

٤٢ - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حياً ١٠٢

٤٣ - باب أن حكم أُم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ٤٤ - باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ١٠٣

٤٥ - باب حكم العبد اذا قتل حرين فصاعداُ، أو جرحهما ١٠٤

٤٦ - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر، وحكم ما لو اعتق نصفه ١٠٥

٤٧ - باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ١٠٧

٤٨ - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ٤٩ - باب أن النصراني اذا قتل مسلماً قتل به وان أسلم، ولهم استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله ١١٠

٥٠ - باب حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد ١١١

٥١ - باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اُذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعداً بضربة أو ضربتين ١١٢

٤٠٧

٥٢ - باب أنه أذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد ردِّ فاضل الدية ١١٣

٥٣ - باب حكم ما اذا كان بعض الاولياء صغاراً فعفا الكبار، أو لم يكن كبار ١١٤

٥٤ - باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا لم يؤدوا فاضل الدية ١١٥

٥٥ - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرياً قصاصاً حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ١١٧

٥٦ - باب انه ليس للنساء عفو ولا قود ١١٨

٥٧ - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية، أو غيرها ١١٩

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد ١٢١

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ١٢٢

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو ١٢٤

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح ١٢٥

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل ١٢٦

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه ١٢٨

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ١٢٩

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص ١٣٠

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه ٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حراً ١٣١

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره ١٣٢

٤٠٨

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة ١٣٤

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم ١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به ١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين ١٣٧

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص ١٣٨

٣ - باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثمَّ رجع ١٤١

٤ - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول ١٤٢

٥ - باب حكم ما لو شهد شهود على انسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ١٤٤

٦ - باب انه اذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ١٤٥

٧ - باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال ١٤٧

٨ - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريباً منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة ١٤٨

٩ - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث اذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أنَّ المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال ١٥١

١٠ - باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ١٥٥

١١ - باب عدد القسامة في العمد والخطأ والنفس والجراح ١٥٨

١٢ - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ١٦٠

١٣ - باب عدم جواز أقرَّار العبد على مولاه، ولا أقرَّار الجاني على العاقلة ١٦١

أبواب قصاص الطرف ١ - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ١٦٣

٤٠٩

٢ - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل ٣ - باب حكم العبد اذا جرح حراً ١٦٦

٤ - باب حكم الحر اذا جرح العبد أو قطع له عضواً ١٦٧

٥ - باب حكم جراحات المماليك ٦ - باب حكم العبد اذا فقأ عين حر وعليه دين ١٦٨

٧ - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ١٦٩

٨ - باب أنه لا قصاص على المسلم اذا جرح الذمي، وعليه الدية ١٧٠

٩ - باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ١٧١

١٠ - باب أنه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثانى وأعطي دية الأصابع ١٧٢

١١ - باب كيفية القصاص اذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء ١٧٣

١٢ - باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين، وان من قطع يمين انسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله، فان لم يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية، وكذا اذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ١٧٤

١٣ - باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمداً إلّا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ١٧٥

١٤ - باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد اذا برأت، وكذا في سن الصبي اذا نبتت، وثبوت الارش فيهما ١٧٧

١٥ - باب ثبوت القصاص في عين الاعور اذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ١٧٨

١٦ - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ١٧٩

١٧ - باب أنّ الصحيح اذا قلع عين أعور ثبت القصاص في احدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ١٨٠

٤١٠

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمناً الدية ١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد ٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية ١٨٢

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة ٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان ١٨٣

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها ٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم ١٨٥

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين ١٨٦

تفصيل الابواب ١٩٢

أبواب ديات النفس ١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها ١٩٣

٢ - باب تفصيل اسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها ١٩٩

٣ - باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ٢٠٣

٤ - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة ٥ - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ٢٠٥

٦ - باب أن دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وان كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ٢٠٧

٧ - باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فان لم يكن فاليمين على القاتل إلّا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله ٢٠٨

٨ - باب ان المملوك اذا قتل أحداً أو جنى جناية فللمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه، وليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته ٢٠٩

٤١١

٩ - باب حكم المدبر اذا قتل أحداً خطأً ٢١١

١٠ - باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض مبعضة، وحكم ما لو اعتق نصفه ٢١٣

١١ - باب حكم أمِّ الولد اذا قتلت سيدها خطأً شبيه عمد أو خطأً محضاً ٢١٥

١٢ - باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه ضمن الدية، وصح العتق ٢١٦

١٣ - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم ٢١٧

١٤ - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام ٢٢١

١٥ - باب دية ولد الزنا ٢٢٢

١٦ - باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له اذا خرج عن الذمة ٢٢٣

١٧ - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله ٢٢٤

١٨ - باب أن دية جنين الذمية عُشر ديتها، ودية جنين البهيمة عُشر قيمتها ٢٢٥

١٩ - باب ماله دية من الكلاب، وقدر الدية ٢٢٦

٢٠ - باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة ٢٢٨

٢١ - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ٢٢ - باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الإمام ٢٢٩

٢٣ - باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه ٢٤ - باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك ٢٣١

أبواب موجبات الضمان ١ - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ٢٣٣

٢ - باب حكم ما لو غرق طفل فشُهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه، وشُهد الاثنان على الثلاثة ٢٣٥

٤١٢

٣ - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ٤ - باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فأفترسهم الأسد ٢٣٦

٥ - باب ان من دفع انساناً على آخر فقتلا ضمن ديتهما، وكذا ان قتل أحدهما، وإن وقع انسان بغير اختيار لم يضمن ٢٣٨

٦ - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعاً، وجملة من أحكام الضمان ٢٣٩

٧ - باب أنه لو ركبت جارية اُخرى فنخستها(*) ثالثة، فقمصت(*) المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان، فان كان الركوب عبثاً سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان ٢٤٠

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن ٢٤١

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي ٢٤٣

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها ٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه ١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيراً فأفسدوا شيئاً ٢٤٥

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها ٢٤٦

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم(*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة ٢٥٠

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار ٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة ٢٥٣

٤١٣

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهاراً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن ٢٥٤

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر ٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى ٢٥٦

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها ٢٥٧

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها ٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة(*) فخرم(*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة ٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن ٢٥٩

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور ٢٦٠

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما ٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط(*) ٢٧ - باب دية قتل البغلة ٢٦٢

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه ٢٦٣

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد ٢٦٥

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات ٢٦٧

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ٢٦٩

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن ٢٧١

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته ٢٧٢

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر ٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن ٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ٢٧٤

٤١٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت ٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه ٢٧٥

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلاً ٢٧٦

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه ٢٧٩

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان ٢٨٠

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن ٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ٢٨١

أبواب ديات الأعضاء ١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات ٢٨٣

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ٢٨٩

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه ٢٩١

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه ٢٩٣

٥ - باب ديات الشفتين ٢٩٤

٦ - باب ديات الخدّ والوجه ٢٩٥

٧ - باب ديات الأُذن(*) ٢٩٦

٨ - باب ديات الأسنان ٢٩٧

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب ٢٩٩

١٠ - باب دية العضد والمرفق ٣٠٠

١١ - باب ديات الساعد والرسغ والكف ٣٠١

١٢ - باب ديات أصابع اليدين ٣٠٢

١٣ - باب ديات الصدر والأضلاع ٣٠٤

١٤ - باب دية الصلب(*) ٣٠٥

٤١٥

١٥ - باب ديات الورك والفخذ ٣٠٦

١٦ - باب ديات الركبة والساق والكعب ٣٠٧

١٧ - باب ديات القدم واصابعه ٣٠٨

١٨ - باب ديات الخصيتين والادرة(*) والحدبة والوجبة(*) والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل ٣١١

١٩ - باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكراً وانثى ومشتبهاً، وجراحاته، والعزل ٣١٢

٢٠ - باب أن من ضرب حاملاً فطرحت علقة أو مضغة اجزأه غرة(*) عبد أو أمة بقيمة الدية ٣١٨

٢١ - باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة ٣٢٢

٢٢ - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها ٣٢٣

٢٣ - باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية ٢٤ - باب دية قطع رأس الميت ونحوه ٣٢٤

٢٥ - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره ٣٢٨

٢٦ - باب دية الافضاء في الحرة والأمة ٢٧ - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ٣٣٠

٢٨ - باب ان في قطع اليد الشلّاء ثلث الدية، وكذا في الاصبع الشلّاء، وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية، أو يأخذ الدية من مولاه ٣٣٢

٢٩ - باب دية خسف العين(*) العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ ٣٣٣

٣٠ - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في ازالة بكارتها فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ٣٣٤

٣١ - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وانثياه ٣٣٦

٣٢ - باب أن في الأُدرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ٣٣ - باب دية سن الصبي ٣٣٧

٤١٦

٣٤ - باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته، كأنفه وذكره ٣٣٨

٣٥ - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين ٣٣٩

٣٦ - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ٣٤٠

٣٧ - باب أن في اللحية الدية، فان نبتت فثلث الدية، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفيمن داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ٣٤١

٣٨ - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد ٣٤٢

٣٩ - باب أنّ في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين وتقسم على عشرة، وحكم ما زاد وما نقص ٣٤٥

٤٠ - باب دية السنّ اذا ضربت ولم تقع واسودّت ٣٤٨

٤١ - باب دية الظفر ٣٤٩

٤٢ - باب دية مفاصل الأصابع والإِبهام ٣٥٠

٤٣ - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ٣٥١

٤٤ - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية، فتتضاعف دية أعضاء الرجل ٣٥٢

٤٥ - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ٤٦ - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها ٣٥٤

٤٧ - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ٣٥٥

٤٨ - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن ٣٥٦

أبواب ديات المنافع ١ - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة ٣٥٧

٢ - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف وأعطى بقدر ما نقص ٣٥٨

٤١٧

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ٣٦١

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك ٣٦٣

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم ٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات ٣٦٥

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعداً ٣٦٦

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به(*) ٣٦٨

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث ٣٧٠

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة ٣٧٢

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر* الدية ٣٧٣

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء ٣٧٤

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به ١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية ٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح ١ - باب أقسامها وتفسيرها ٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ٣٧٨

٣ - باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل ٣٨٣

٤ - باب ارش اللطمة ٣٨٤

٥ - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراح البدن ٣٨٥

٦ - باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي ٣٨٦

٧ - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب ٣٨٧

٤١٨

٨ - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ٣٨٨

٩ - باب ثبوت الحكومة في الجرح الّذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ٣٨٩

أبواب العاقلة ١ - باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام، وعاقلة العبد مولاه، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ٣٩١

٢ - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ ٣٩٢

٣ - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا، ولا شبهه، ولا أقرَّارا، ولا صلحا، وإنمّا تضمن الخطأ المحض ٣٩٤

٤ - باب حكم القاتل عمداً إذا هرب ٣٩٥

٥ - باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعداً، وحكم ما دون السمحاق ٣٩٦

٦ - باب حكم القاتل خطأً اذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام، وكذا ابن الملاعنة ٧ - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له ٣٩٧

٨ - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين ٩ - باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة، فان أقرَّ القاتل فمن ماله ٣٩٨

١٠ - باب حكم عمد الأعمى ٣٩٩

١١ - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران ٤٠٠

١٢ - باب حكم جناية المكاتب خطأً ١٣ - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها ٤٠٢

١٤ - باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ٤٠٣

١٥ - باب حكم أُم الولد إذا قتلت سيدها عمداً أو خطأً ٤٠٤

الفهرس ٤٠٥

٤١٩