وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277556 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ - وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد(١) ؟ قال: نعم، [ قلت: ](٢) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً، قال: ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه(٣) .

[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام(٤) .

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد

[ ٣٥١٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما.

[ ٣٥١٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: عليهم الدية: على الحرِّ ربع الدية، وعلى الحرَّة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان

____________________

١٩ - تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٢٩.

(١) في المصدر زيادة: قتله.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وعليه الكفارة والدية.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ١٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ٤: ٨٢: ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧، أورده في الحديث ٤: من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

٤١

شاء أدَّى عنه، وإن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.

[ ٣٥١٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما،( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٢) .

[ ٣٥١٠٨ ] ٥ - وبالإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فان أرادوا(٣) قتلهم ترادُّوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٤) ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١، التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٧.

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٢، التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٥، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٥.

(٢) ليس في الكافي.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٣.

(٣) في المصدر: أراد أولياؤه، وهو نسخة في المصححة الثانية.

(٤) ليس في الكافي.

٤٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥١٠٩ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم، قال: ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥١١٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع(٤) العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٥) .

[ ٣٥١١١ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٦.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٤، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٤.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٩.

(٤) في المصدر: اجتمعت.

(٥) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٨.

٤٣

ويضمن الأخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

أقول: حمله الشيخ على التقية أو على ما مرّ(١) من التفصيل، وهو أنَّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية، وإلّا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة.

[ ٣٥١١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٢) ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلاً رجلاً(٣) ، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله(٥) .

[ ٣٥١١٣ ] ١٠ - وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يردّون(٦) قيمته(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جميلة.

(٣) في المصدر زيادة: حراً.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٧٠.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦١.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٦.

(٦) في المصدر: يؤدون.

(٧) في نسخة: ثمنه ( هامش المخطوط ).

٤٤

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله، إلّا أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك(١) .

[ ٣٥١١٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل

[ ٣٥١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل(٣) ، فقال: يقتل به الّذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: أمر رجلاً حرّاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٥ و ١٠٦.

١١ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٩.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤، وفى الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٤، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧١.

(٥) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٤.

٤٥

[ ٣٥١١٦ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن ابن أبي نجران، عن حمّاد الناب، عن المسمعي - في حديث - أنَّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) دخل علىّ داود بن علّي لما قتل المعلّى بن خنيس، فقال: يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي، فقال داود: ما أنا قتلته، ولا أخذت( بمالك، فقال) (١) : والله لأدعونَّ الله على من قتل مولاى وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟ أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله في مجلسه.

[ ٣٥١١٧ ] ٣ - وعن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن مسعود، عن جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، قال: قال داود بن علي لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أنا قتلته - يعني معلّى - قال: فمن قتله؟ قال: السيرافيُّ - وكان صاحب شرطته - قال: أقدنا منه، قال: قد أقدتك قال: فلما أُخذ السيرافيُّ وقدّم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمَّ يقتلوني، فقتل السيرافيُّ.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) ونبين وجهه(٣) .

____________________

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٧٥ / ٧٠٨.

(١) في المصدر: مالك، قال.

٣ - رجال الكشى ٢: ٦٧٧ / ٧١٠.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي.

٤٦

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل

[ ٣٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، قال فقال: يقتل السيّد به.

[ ٣٥١١٩ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد(١) ويستودع العبد السجن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده إلى قضايا عليّ( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: ويستودع العبد في السجن حتِّى يموت(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٥١٢٠ ] ٣ - أقول: ونقل العلّامة في( المختلف) عن الشيخ في( الخلاف)

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٧.

(٣) الفقيه ٤: ٨٨: ٢٨٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٣.

٣ - المختلف: ٧٩٢.

٤٧

أنه قال: اختلف(١) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود.

[ ٣٥١٢١ ] ٤ - وفي بعضها أنَّ على العبد القود، ولم يفصّلوا، قال: والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً(٢) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد.

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا ً

[ ٣٥١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه أسقط قوله: عمّن ذكره(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: اختلفت.

٤ - المختلف: ٧٩٢.

(٢) في المصدر: مميزاً.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٧.

(٤) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي

[ ٣٥١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه(١) قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الاولياء؟ قال: أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الاولياء(٢) حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: فعليهم الدية(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم

[ ٣٥١٢٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتّى مات غمّاً الحديث.

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١.

(١) في المصدر: عليهم.

(٢) في الفقيه زيادة: أبداً « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٢.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٥، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٢.

٤٩

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الّذي قتله، وقضى على الآخر الّذي أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبداً حتّى يموت فيه، لأنّه أمسكه على الموت.

[ ٣٥١٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : واحد منهم أمسك رجلا،ً وأقبل الاخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [ صاحب ](٢) الرؤية(٣) أن تسمل عيناه، وفي الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه، وقضى في الّذي قتل أن يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٠، ٨٦١.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٤.

(٢) زيادة من الفقيه.

(٣) في التهذيب: الربيئة « هامش المخطوط ».

الربيئة: الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد. « انظر الصحاح ( ربأ ) ١: ٥٢ ».

(٤) الفقيه ٤: ٨٨ / ٢٨١.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٣.

٥٠

عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

اقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه

[ ٣٥١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام أنَّ رجلاً قال لابي جعفر المنصور - وهو يطوف -: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ، ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله - إلى أن قال: - فقال لابي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : اقض بينهم - إلى أن قال: - فقال: ياغلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ من طرق رجلاً باللّيل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردَّه إلى منزله، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثمَّ جاء هذا فوجاه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب (عنقه للاخر)(٢) ، فقال: يا ابن رسول الله، ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكفى ٧: ٢٨٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عنق الآخر.

٥١

ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ٣٥١٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته.

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ ٣٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا(٣) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.

[ ٣٥١٣٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد(٤) به.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢١ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاَ

١ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٩، التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٩.

(٣) في التهذيب: وان لم يتراضوا « هامش الخطوط ».

٢ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٩.

(٤) في المصدر: يقتل.

٥٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية الحديث.

[ ٣٥١٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

[ ٣٥١٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود.

[ ٣٥١٣٤ ] ٦ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ولكم في القصاص حيوة يا أُولي الألباب ) (٣) ولكم يا أُمة محمّد في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٦ - الاحتجاج: ٣١٩.

(٣) البقرة ٢: ١٧٩.

٥٣

وحياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون(١) على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٥ ] ٧ - وعن العسكري( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه الحديث.

[ ٣٥١٣٦ ] ٨ - الحسن بن عليّ العسكري( عليهما‌السلام ) في( تفسيره) ، عن آبائه، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ) - يعني: المساواة، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله -( الحُرُّ بالحُرّ، وَالعَبْدُ بِالعَبدِ، وَالأُنثَى بالأُنثى ) - تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها -( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ ) - فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدّية وعفا عنه بها -( فَاتِّباعٌ ) - من الوليّ مطالبة -( بالَمْعرُوفِ ) - وتقاص -( وَأَداءٌ إلَيْهِ ) - من المعفو له القاتل -( بإِحسانٍ ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها -( ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) - إذ أجاز أن يعفو وليُّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل -( فَمَنِ اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ) - من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية الّتي بذلها ورضي هو بها -( فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٢) في الآخرة عند الله، وفي الدُّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له، قال الله عزَّ وجلَّ:( ولكم في القصاص حيوة ) (٣) لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصُّ منه فكفَّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همَّ بقتله، وحياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما

____________________

(١) في المصدر: لا يجسرون.

٧ - الاحتجاج: ٣١٩، وتفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

٨ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

(٢ و ٣) البقرة ٢: ١٧٨ - ١٧٩.

٥٤

من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٧ ] ٩ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) - في حديث طويل، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم - إلى أن قال: - ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفا عنه، ولا تؤخذ منه دية، قال الله عزَّ وجلَّ:( ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة ) (١) .

[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في عهده الى مالك الاشتر - قال: وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى(٢) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدَّة، من سفك الدماء بغير حقّها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوينَّ سلطانك بسفك دم حرام، فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و(٣) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ(٤) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك(٥) أو يدك بعقوبة، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم.

[ ٣٥١٣٩ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن

____________________

٩ - إرشاد القلوب: ٤١٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ١١٩ / ٥٣.

(٢) في المصدر: أدنى.

(٣) في المصدر: بل.

(٤) في المصدر: لان.

(٥) في المصدر زيادة: أو سيفك.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٨.

٥٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله بعث محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمسة أسياف منها: سيف مغمود سلّةً إلى غيرنا وحكمه إلينا،( وهو السيف) (١) الّذي قام به القصاص، قال الله(٢) :( النّفس بالنّفس ) (٣) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء

[ ٣٥١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٧) ، عن الحسين، عن

____________________

(١) في المصدر: فأمّا السيف المغمود فهو.

(٢) في المصدر زيادة: جلّ وجهه.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الابواب ٢٩ و ٣٢ و ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٠.

(٦) الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٢.

(٧) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٥٦

صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) : قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شيء عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلى قوله: لا شيء عليه(١) .

[ ٣٥١٤٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٢) ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شيء،( ولا على) (٣) الاسفل شيء.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شيء على الاسفل.

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة

[ ٣٥١٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن الوشّاء، وكذلك التهذيب.

(٣) في المصدر: وعلى.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٥.

٤ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٦، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٤.

٥٧

رجل فقتله، قال: الدية على الّذي دفع(١) على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥١٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.

[ ٣٥١٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الّذي زجر بضامن. إنّما زجر عن نفسه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلّى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجُبار(٤) .

____________________

(١) في المصدر: وقع.

(٢) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

(٣) الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٩.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

والجُبار: الهدر. « الصحاح ( جبر ) ٢: ٦٠٨ ».

٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه

[ ٣٥١٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه، وقال: أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(٢) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم(٣) ، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد، إلى قوله: فلا شيء عليه(٤) .

[ ٣٥١٤٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: فرموه.

(٣) في المصدر: له.

(٤) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٣ من: أيما رجل عدا فلا شيء عليه.

٢ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٧.

٥٩

[ ٣٥١٤٩ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فردَّه الرجل عن نفسه فأصابه شيء، قال: لا شيء عليه.

[ ٣٥١٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس، وكذا الّذي قبلهما، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٥١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرَّك ابنها فقام(٣) فقتله بفأس كان معه، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٩.

(١) الفقيه ٤: ٧٤: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢١.

٥ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: إليه.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقد أمر الله بانظاره حتّى ييسر، فقال تعالى:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (١) ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر، فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين(٢) .

٢٠ - باب أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم

[ ٣٣٨٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن غراب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٨٨٢ ] ٢ - قال الصدوق: وروي أنه لا تكون الشهادة إلّا بعلم، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ(٥) .

____________________

(١) البقرة ٢: ٢٨٠.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٩.

الباب ٢٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٣) الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٣.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢.

٢ - الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٦.

(٥) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣٤١

[ ٣٣٨٨٣ ] ٣ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في( الشرائع) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وقد سئل عن الشهادة، قال: هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢١ - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت

[ ٣٣٨٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال في الصبيِّ يشهد على الشهادة ؟ فقال: إن عقله حين يدرك أنه حقّ جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٣) .

[ ٣٣٨٨٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

____________________

٣ - الشرائع ٤: ١٣٢.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢١ وفي الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٤.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٥.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٨.

٣٤٢

[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره، ثمَّ قام به بعدما كبر، فقال: تجعل شهادته نحواً(١) من شهادة هؤلاء.

[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، وهو: ابن أبي زياد(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٢٢ - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

[ ٣٣٨٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.

[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

(١) في نسخة: خيراً ( هامش المخطوط ).

٤ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٦.

٣٤٣

حمران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الصبي ؟ قال: فقال: لا، إلّا في القتل، يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني.

[ ٣٣٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت، ويجوز أمره ؟ قال: فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فاذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: قول إسماعيل ليس بحجّة، واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى، وعلى تقدير كونه حديثاً سمعه من أبيه( عليه‌السلام ) يكون مخصوصاً بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٩١ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصبي تجوز شهادته في القتل ؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه، ولا يؤخذ بالثاني.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٤) .

[ ٣٣٨٩٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٥١ / ٦٤٤.

(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٦.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٤٩.

٥ - التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٠.

٣٤٤

شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال: على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون، ولا تجوز في الأمر الكبير(١) الحديث.

[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان(١) .

٢٣ - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

[ ٣٣٨٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

____________________

(١) في المصدر: الكثير.

٦ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٩.

(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ١، والتهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٩ / ٢.

٣٤٥

ابن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربّي، فقال: هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ - وعنه، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : قال(٢) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده(٤) عن الحسن بن محبوب(٥) .

أقول: ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده - وفي نسخة: لا يجوز - وهو محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٨ / ٦٣٣، والاستبصار ٣: ١٥ / ٤١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

٥ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٦٩.

(٢) في نسخة زيادة: لا ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٦.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمد.

(٥) الاستبصار ٣: ١٦ / ٤٤.

٣٤٦

[ ٣٣٨٩٩ ] ٦ - وبإسناده عن حمّاد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب - إلى أن قال: - قلت: أرأيت إن اُعتق نصفه، تجوز(١) شهادته في الطلاق ؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

أقول: إدخال المرأة هنا محمول على التقيّة، لأنَّ شهادتها لا تقبل في الطلاق.

ذكره الصدوق والشيخ(٢) وغيرهما(٣) .

[ ٣٣٩٠٠ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك جارية ومملوكين، فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً، فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية، وأنَّ الحمل منه، قال: تجوز شهادتهما، ويردّان عبدين كما كانا.

[ ٣٣٩٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عثمان(٤) عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه ؟ قال: تجوز في الدين والشيء اليسير.

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦.

(١) في المصدر: أتجوز.

(٢) راجع التهذيب ٦: ٢٤٩ / ذيل ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ذيل ٤٧.

(٣) راجع الوافي ٢: ١٤٥ أبواب القضاء والشهادات.

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٢، والاستبصار ٣: ١٧ / ٥٠.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٠، والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٨.

(٤) في نسخة: ابن عثمان ( هامش المخطوط ).

٣٤٧

أقول: هذا محمول على التقيّة، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.

[ ٣٣٩٠٢ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبي عمير، وفضالة جميعاً، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال: في القتل وحده.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٣ ] ١٠ - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.

[ ٣٣٩٠٤ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ؛ وحمّاد، عن شعيب(٢) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبوبصير: وإلّا فلا تجوز.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٣٩٠٥ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٩ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤١ والاستبصار ٣: ١٧ / ٤٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٦.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٩، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٧.

(٢) في الاستبصار: عن سعيد.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ - التهذب ٦: ٢٤٩ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٦ / ٤٥.

٣٤٨

( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ وجه الجمع أحد وجهين: إمّا أن نحملها - يعني: الأخبار الأخيرة - على التقيّة لما تقدّم(١) ، وإمّا أن نحملها على أنَّ شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.

[ ٣٣٩٠٦ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثمَّ اعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : وإن اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: حمل الشيخ قوله: إذا لم يردّها على كون الردّ لفسق ونحوه، وحمل قوله: وإن اعتق « الخ » على أنّه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته، وكذلك قال الصدوق.

[ ٣٣٩٠٧ ] ١٤ - وبإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدّي أو يستيقن أنّه قد عجز، قال: فقلت: فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال: إذا كان أدَّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل، أعطيت من حقّك ما اعتق النصف من الألفين.

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٥ من هذه الباب.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠ وفيه: عن اسماعيل بن مسلم.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٧٩ / ٧٦٧.

٣٤٩

اقول: تقدّم وجهه(١) .

[ ٣٣٩٠٨ ] ١٥ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: كنّا عند رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (٢) قال: أحراركم دون عبيدكم، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة(٣) .

٢٤ - باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *

[ ٣٣٩٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٥ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٧٦.

(٢) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٥١ حديثاً

* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢ ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.

٣٥٠

أقول: خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره، وما يأتي(١) .

[ ٣٣٩١٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل، وكان عليٌّ( عليه‌السلام ) يقول: لا اُجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال: نعم، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.

ورواه الشيخ كالّذي قبله(٢) .

[ ٣٣٩١١ ] ٣ - وبالإِسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال: إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألته عن شهادة النساء ؟ فقال: تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر(٤) إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز

____________________

(١) يأتي في الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ و ١١ و ٢٩ و ٣٠ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٣، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧١.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٤، والتهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٢.

(٤) في التهذيب والاستبصار: ينظرون ( هامش المخطوط ).

٣٥١

في الطلاق، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها(١) في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

[ ٣٣٩١٣ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارقي(٢) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩١٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات، قال: على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

[ ٣٣٩١٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: شهادتهن ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥.

(٢) في نسخة من التهذيب: الحارثي ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع: الخارقي.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٦ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٢، التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٢، والفقيه ٣: ٣٢ / ١٠١.

٧ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥.

٣٥٢

رجل، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولا في الدم.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) نحوه(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٣٩١٦ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال: نعم في العذرة(٣) والنفساء.

[ ٣٣٩١٧ ] ٩ - وبالإِسناد عن يونس، عن( عبد الله بن بكير) (٤) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة النساء في العذرة، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.

[ ٣٣٩١٨ ] ١٠ - وبالإِسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٨ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٦.

(٣) العذرة: البكارة ( الصحاح - عذر - ٢: ٧٣٨ ).

٩ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٧، التهذيب ٦: ٢٧١ / ٧٣٢.

(٤) في الهذيب: عبد الرحمن بن بكير.

١٠ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٨.

٣٥٣

ثلاثة رجال وامرأتان، وقال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(١) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩١٩ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم، قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: لا.

[ ٣٣٩٢٠ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اجيز شهادة النساء في الغلام(٢) صاح أو لم يصح، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٩٢١ ] ١٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها( خاتم من الله) (٤) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٠.

١١ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٣.

(٢) في التهذيب: الصبي ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧٢١، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٣.

١٣ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ١٠.

(٤) خاتم من الله: كناية عن البكارة. ( أساس البلاغة: ١٠٣ ).

٣٥٤

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٩٢٢ ] ١٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله(٢) قال: سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٣٩٢٣ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.

[ ٣٣٩٢٤ ] ١٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي، فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

[ ٣٣٩٢٥ ] ١٧ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٧٨ / ٧٦١.

١٤ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١٠ ولاحظ الحديث ٢١ التالي.

(٢) في الكافي والاستبصار: عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٢، والاستبصار ٣: ٢٩ / ٩٤.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٧، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٨.

١٦ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٨٩.

١٧ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٤.

٣٥٥

وبالإِسناد مثله، إلّا أنه قال: ولا في الطلاق إلّا رجلان عدلان(١) .

[ ٣٣٩٢٦ ] ١٨ - وعنه، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[ ٣٣٩٢٧ ] ١٩ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال: نعم، في العذرة والنفساء.

[٣٣٩٢٨ ] ٢٠ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

[ ٣٣٩٢٩ ] ٢١ - وعنه، عن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة تجوز شهادتها ؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال(٢) .

[ ٣٣٩٣٠ ] ٢٢ - وعنه، عن صفوان، ومحمّد(٣) بن خالد جميعاً، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز

____________________

(١) الاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٦.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٦٩ / ٧٢٥، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٧.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٧، والاستبصار ٣: ٣٠ / ٩٩.

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠١ و ٦: ٢٧١ / ٧٣٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٩، الفقيه ٣: ٣٢ / ١٠٠.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٨، والاستبصار ٣: ٣٠ / ١٠٠.

(٢) في نسخة من التهذيب: الرجل ( هامش المخطوط ).

٢٢ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٢.

(٣) في نسخة: عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.

٣٥٦

شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون، ولا تجوز في الكثير.

[ ٣٣٩٣١ ] ٢٣ - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال: القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة(١) .

[ ٣٣٩٣٢ ] ٢٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان(٢) ، قال: سألته عن امرأة، حضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلّا في المنفوس والعذرة.

أقول: حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة، بل تقبل في الربع لما مرّ(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٣٩٣٣ ] ٢٥ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح، ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٣٩٣٤ ] ٢٦ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

____________________

٢٣ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٣.

(١) وفي نسخة: المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).

٢٤ - التهذيب ٦: ٢٧٠ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٥.

(٢) في الاستبصار: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٣) مر في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٢٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤.

٢٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٥.

٣٥٧

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلّا أنّه أسقط قوله: بحساب شهادة المرأة(١) .

[ ٣٣٩٣٥ ] ٢٧ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(٢) ويأتي(٣) .

[ ٣٣٩٣٦ ] ٢٨ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٣٩٣٧ ] ٢٩ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا، لما مرّ(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٦.

٢٧ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الحديث ٣٣ من هذا الباب.

٢٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٨، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٦.

(٤) مرّ في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٢٩ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧.

(٥) مرّ في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذا الباب.

٣٥٨

[ ٣٣٩٣٨ ] ٣٠ - وعنه، عن( عبيد الله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال) (١) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.

أقول: وتقدّم وجهه(٢) .

[ ٣٣٩٣٩ ] ٣١ - وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إذا شهد لصاحب(٣) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ ٣٣٩٤٠ ] ٣٢ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألته عن شهادة النساء، قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال: نعم.

[ ٣٣٩٤١ ] ٣٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن حسان،( عن ابن أبي عمير) (٤) ، عن عبد الله بن الحكم، قال: سألت

____________________

٣٠ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨.

(١) في التهذيب: عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال، وفي الاستبصار: عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

(٢) تقدم في الحديث ٢٩ من هذه الباب.

٣١ - التهذيب ٦: ٢٧٢ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ٣١ / ١٠٦.

(٣) في المصدر: لطالب.

٣٢ - التهذيب ٦: ٢٦٦ / ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٣.

٣٣ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٦.

(٤) في الفقيه والاستبصار: عن أبي عمران ( هامش المخطوط )، وفي التهذيب: عن ابن أبي عمران.

٣٥٩

أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٣٩٤٢ ] ٣٤ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدّقها، وفيهم من يتّهمها، فكتب: لا، إلّا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة، وإن قبلت في الربع، لما مرّ(٢) .

[ ٣٣٩٤٣ ] ٣٥ - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، وعليّ بن حديد، عن عليّ بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثمَّ قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلّا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا - لعنهم الله - هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه(٣) ، فسنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً، لئلاّ

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢ / ٩٨.

٣٤ - التهذيب ٦: ٢٦٨ / ٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٨ / ٩٠.

(٢) مرّ في الحديث ١٥ و ١٦ من هذا الباب.

٣٥ - التهذيب ٦: ٢٨١ / ٧٧٤، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨١.

(٣) في الاستبصار: عزيمة ( هامش المخطوط ).

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419