وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277485 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ - وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد(١) ؟ قال: نعم، [ قلت: ](٢) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً، قال: ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه(٣) .

[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام(٤) .

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد

[ ٣٥١٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما.

[ ٣٥١٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: عليهم الدية: على الحرِّ ربع الدية، وعلى الحرَّة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان

____________________

١٩ - تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٢٩.

(١) في المصدر زيادة: قتله.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وعليه الكفارة والدية.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ١٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ٤: ٨٢: ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧، أورده في الحديث ٤: من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

٤١

شاء أدَّى عنه، وإن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.

[ ٣٥١٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما،( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٢) .

[ ٣٥١٠٨ ] ٥ - وبالإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فان أرادوا(٣) قتلهم ترادُّوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٤) ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١، التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٧.

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٢، التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٥، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٥.

(٢) ليس في الكافي.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٣.

(٣) في المصدر: أراد أولياؤه، وهو نسخة في المصححة الثانية.

(٤) ليس في الكافي.

٤٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥١٠٩ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم، قال: ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥١١٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع(٤) العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٥) .

[ ٣٥١١١ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٦.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٤، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٤.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٩.

(٤) في المصدر: اجتمعت.

(٥) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٨.

٤٣

ويضمن الأخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

أقول: حمله الشيخ على التقية أو على ما مرّ(١) من التفصيل، وهو أنَّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية، وإلّا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة.

[ ٣٥١١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٢) ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلاً رجلاً(٣) ، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله(٥) .

[ ٣٥١١٣ ] ١٠ - وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يردّون(٦) قيمته(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جميلة.

(٣) في المصدر زيادة: حراً.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٧٠.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦١.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٦.

(٦) في المصدر: يؤدون.

(٧) في نسخة: ثمنه ( هامش المخطوط ).

٤٤

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله، إلّا أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك(١) .

[ ٣٥١١٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل

[ ٣٥١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل(٣) ، فقال: يقتل به الّذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: أمر رجلاً حرّاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٥ و ١٠٦.

١١ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٩.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤، وفى الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٤، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧١.

(٥) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٤.

٤٥

[ ٣٥١١٦ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن ابن أبي نجران، عن حمّاد الناب، عن المسمعي - في حديث - أنَّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) دخل علىّ داود بن علّي لما قتل المعلّى بن خنيس، فقال: يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي، فقال داود: ما أنا قتلته، ولا أخذت( بمالك، فقال) (١) : والله لأدعونَّ الله على من قتل مولاى وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟ أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله في مجلسه.

[ ٣٥١١٧ ] ٣ - وعن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن مسعود، عن جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، قال: قال داود بن علي لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أنا قتلته - يعني معلّى - قال: فمن قتله؟ قال: السيرافيُّ - وكان صاحب شرطته - قال: أقدنا منه، قال: قد أقدتك قال: فلما أُخذ السيرافيُّ وقدّم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمَّ يقتلوني، فقتل السيرافيُّ.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) ونبين وجهه(٣) .

____________________

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٧٥ / ٧٠٨.

(١) في المصدر: مالك، قال.

٣ - رجال الكشى ٢: ٦٧٧ / ٧١٠.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي.

٤٦

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل

[ ٣٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، قال فقال: يقتل السيّد به.

[ ٣٥١١٩ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد(١) ويستودع العبد السجن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده إلى قضايا عليّ( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: ويستودع العبد في السجن حتِّى يموت(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٥١٢٠ ] ٣ - أقول: ونقل العلّامة في( المختلف) عن الشيخ في( الخلاف)

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٧.

(٣) الفقيه ٤: ٨٨: ٢٨٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٣.

٣ - المختلف: ٧٩٢.

٤٧

أنه قال: اختلف(١) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود.

[ ٣٥١٢١ ] ٤ - وفي بعضها أنَّ على العبد القود، ولم يفصّلوا، قال: والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً(٢) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد.

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا ً

[ ٣٥١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه أسقط قوله: عمّن ذكره(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: اختلفت.

٤ - المختلف: ٧٩٢.

(٢) في المصدر: مميزاً.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٧.

(٤) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي

[ ٣٥١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه(١) قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الاولياء؟ قال: أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الاولياء(٢) حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: فعليهم الدية(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم

[ ٣٥١٢٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتّى مات غمّاً الحديث.

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١.

(١) في المصدر: عليهم.

(٢) في الفقيه زيادة: أبداً « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٢.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٥، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٢.

٤٩

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الّذي قتله، وقضى على الآخر الّذي أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبداً حتّى يموت فيه، لأنّه أمسكه على الموت.

[ ٣٥١٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : واحد منهم أمسك رجلا،ً وأقبل الاخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [ صاحب ](٢) الرؤية(٣) أن تسمل عيناه، وفي الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه، وقضى في الّذي قتل أن يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٠، ٨٦١.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٤.

(٢) زيادة من الفقيه.

(٣) في التهذيب: الربيئة « هامش المخطوط ».

الربيئة: الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد. « انظر الصحاح ( ربأ ) ١: ٥٢ ».

(٤) الفقيه ٤: ٨٨ / ٢٨١.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٣.

٥٠

عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

اقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه

[ ٣٥١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام أنَّ رجلاً قال لابي جعفر المنصور - وهو يطوف -: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ، ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله - إلى أن قال: - فقال لابي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : اقض بينهم - إلى أن قال: - فقال: ياغلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ من طرق رجلاً باللّيل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردَّه إلى منزله، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثمَّ جاء هذا فوجاه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب (عنقه للاخر)(٢) ، فقال: يا ابن رسول الله، ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكفى ٧: ٢٨٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عنق الآخر.

٥١

ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ٣٥١٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته.

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ ٣٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا(٣) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.

[ ٣٥١٣٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد(٤) به.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢١ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاَ

١ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٩، التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٩.

(٣) في التهذيب: وان لم يتراضوا « هامش الخطوط ».

٢ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٩.

(٤) في المصدر: يقتل.

٥٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية الحديث.

[ ٣٥١٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

[ ٣٥١٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود.

[ ٣٥١٣٤ ] ٦ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ولكم في القصاص حيوة يا أُولي الألباب ) (٣) ولكم يا أُمة محمّد في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٦ - الاحتجاج: ٣١٩.

(٣) البقرة ٢: ١٧٩.

٥٣

وحياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون(١) على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٥ ] ٧ - وعن العسكري( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه الحديث.

[ ٣٥١٣٦ ] ٨ - الحسن بن عليّ العسكري( عليهما‌السلام ) في( تفسيره) ، عن آبائه، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ) - يعني: المساواة، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله -( الحُرُّ بالحُرّ، وَالعَبْدُ بِالعَبدِ، وَالأُنثَى بالأُنثى ) - تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها -( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ ) - فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدّية وعفا عنه بها -( فَاتِّباعٌ ) - من الوليّ مطالبة -( بالَمْعرُوفِ ) - وتقاص -( وَأَداءٌ إلَيْهِ ) - من المعفو له القاتل -( بإِحسانٍ ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها -( ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) - إذ أجاز أن يعفو وليُّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل -( فَمَنِ اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ) - من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية الّتي بذلها ورضي هو بها -( فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٢) في الآخرة عند الله، وفي الدُّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له، قال الله عزَّ وجلَّ:( ولكم في القصاص حيوة ) (٣) لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصُّ منه فكفَّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همَّ بقتله، وحياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما

____________________

(١) في المصدر: لا يجسرون.

٧ - الاحتجاج: ٣١٩، وتفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

٨ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

(٢ و ٣) البقرة ٢: ١٧٨ - ١٧٩.

٥٤

من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٧ ] ٩ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) - في حديث طويل، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم - إلى أن قال: - ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفا عنه، ولا تؤخذ منه دية، قال الله عزَّ وجلَّ:( ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة ) (١) .

[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في عهده الى مالك الاشتر - قال: وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى(٢) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدَّة، من سفك الدماء بغير حقّها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوينَّ سلطانك بسفك دم حرام، فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و(٣) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ(٤) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك(٥) أو يدك بعقوبة، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم.

[ ٣٥١٣٩ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن

____________________

٩ - إرشاد القلوب: ٤١٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ١١٩ / ٥٣.

(٢) في المصدر: أدنى.

(٣) في المصدر: بل.

(٤) في المصدر: لان.

(٥) في المصدر زيادة: أو سيفك.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٨.

٥٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله بعث محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمسة أسياف منها: سيف مغمود سلّةً إلى غيرنا وحكمه إلينا،( وهو السيف) (١) الّذي قام به القصاص، قال الله(٢) :( النّفس بالنّفس ) (٣) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء

[ ٣٥١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٧) ، عن الحسين، عن

____________________

(١) في المصدر: فأمّا السيف المغمود فهو.

(٢) في المصدر زيادة: جلّ وجهه.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الابواب ٢٩ و ٣٢ و ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٠.

(٦) الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٢.

(٧) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٥٦

صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) : قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شيء عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلى قوله: لا شيء عليه(١) .

[ ٣٥١٤٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٢) ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شيء،( ولا على) (٣) الاسفل شيء.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شيء على الاسفل.

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة

[ ٣٥١٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن الوشّاء، وكذلك التهذيب.

(٣) في المصدر: وعلى.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٥.

٤ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٦، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٤.

٥٧

رجل فقتله، قال: الدية على الّذي دفع(١) على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥١٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.

[ ٣٥١٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الّذي زجر بضامن. إنّما زجر عن نفسه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلّى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجُبار(٤) .

____________________

(١) في المصدر: وقع.

(٢) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

(٣) الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٩.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

والجُبار: الهدر. « الصحاح ( جبر ) ٢: ٦٠٨ ».

٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه

[ ٣٥١٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه، وقال: أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(٢) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم(٣) ، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد، إلى قوله: فلا شيء عليه(٤) .

[ ٣٥١٤٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: فرموه.

(٣) في المصدر: له.

(٤) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٣ من: أيما رجل عدا فلا شيء عليه.

٢ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٧.

٥٩

[ ٣٥١٤٩ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فردَّه الرجل عن نفسه فأصابه شيء، قال: لا شيء عليه.

[ ٣٥١٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس، وكذا الّذي قبلهما، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٥١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرَّك ابنها فقام(٣) فقتله بفأس كان معه، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٩.

(١) الفقيه ٤: ٧٤: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢١.

٥ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: إليه.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

٤٣ - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وان من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خليل، عن سلمة بن تمام، عن عليّ( عليه‌السلام ) في دابة عليها ردفان(١) فقتلت الدابة رجلاً أو جرحت، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في القصاص(٣) .

٤٤ - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

[ ٣٥٦٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اقتضَّ(٤) جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا

____________________

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.

(١) الردفان: راكبا الدابّة سويّة، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤: ١٣٦٣ ».

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠١.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٨.

(٤) في المصدر: افتضَّ.

٢٨١

شيء عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٦٢٢ ] ٢ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٦٢٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ رجلاً أفضى امرأة فقوّمها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثمَّ نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٥٦٢٤ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن موسى(٣) ، عن غياث، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: من وطئ امرأة من قبل أن يتمَّ لها تسع سنين فأعنف ضمن.

أقول: وتقدم ما يدلّث على ذلك في النكاح(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٤٨، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١٠٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٥، والاستبصار ٤: ٢٩٤ / ١١١٠.

(٢) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٨.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٦، والاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٢.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٤.

(٣) في المصدر: الحسين بن موسى.

(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح.

(٥) يأتي في الحديث من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.

٢٨٢

أبواب ديات الأعضاء

١ - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلّا البيضتين والشفتين وذكر جملة من أقسام الديات

[ ٣٥٦٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه(١) نصف الدية، مثل اليدين والعينين، قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار( ففيها ثلثا الدية) (٢) ، قلت: ولم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: لأنَّ الولد من البيضة اليسرى.

[ ٣٥٦٢٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، أنّه عرض على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) كتاب الديات، وكان فيه: في ذهاب السمع

____________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣١٥ / ٢٢، والتهذيب ١٠: ٢٥٠ / ٩٨٩.

(١) في الكافي: ففي الواحد.

(٢) في الكافي: ففيها الديّة.

٢ - الكافي ٧: ٣١١ / ١.

٢٨٣

كله ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن(١) والبحح(٢) ألف دينار،( والشلل في اليدين كلتاهما) (٣) ألف دينار، وشلل الرجلين ألف دينار، والشفتين إذا استوصلا(٤) ألف دينار، والظهر إذا احدب ألف دينار، والذَكر إذا استوصل ألف دينار، والبيضتين ألف دينار، وفي صدغ(٥) الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، فما كان دون ذلك فبحسابه.

وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٨) .

[ ٣٥٦٢٧ ] ٣ - ورواه أيضاً بأسانيده الآتية(٩) إلى كتاب ظريف، وكذا الصدوق، إلّا أنَّ في روايتهما: فالدية في النفس ألف دينار، وفي الانف ألف دينار، والضوء كله من العينين ألف دينار، والبحح ألف دينار، واللسان إذا استوصل ألف دينار.

[ ٣٥٦٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يكسر ظهره، قال: فيه الدية كاملة،

____________________

(١) الغنّة: خروج الكلام بالانف مجمل. « الصحاح ( غنن ) ٦: ٢١٧٤ ».

(٢) البحج: خشونة وغلظ في الصوت. « القاموس المحيط ( بحح ) ١: ٢١٤ ».

(٣) في المصدر: وشلل اليدين كلتاهما [ و ] الشلل كلّه.

(٤) في المصدر: استوصلتا.

(٥) الصدغ: بالضم ما بين العين والاذن، « القاموس المحيط ( صدغ ) ٣: ١٠٩ ».

(٦) الكافي ٧: ٣١١ / ذيل ١.

(٧) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٢٦٨.

(٨) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٦٩.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٩٦ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٩) يأتي في الحديث ٤ من الباب الاتي من هذه الابواب.

٤ - الكافي ٧: ٣١١ / ٣.

٢٨٤

وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن(١) الدية وفي الشفتين الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه قال في آخره: وفي البيضتين الدية(٢) ، وكذا الذي قبله، وكذا الأوَّل.

[ ٣٥٦٢٩ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الانف إذا استوصل جدعه الدية، وفي العين إذا فقئت نصف الدية، وفي الأذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

[ ٣٥٦٣٠ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمّد بن خالد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعاً الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة فما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفى إحداهما نصف الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل الواحدة نصف

____________________

(١) المارن: طرف الانف اللين. « الصحاح ( مرن ) ٦: ٢٢٠٢ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧٠.

٥ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٢.

٦ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٤٥ / ٩٧١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٢٩.

٧ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٧.

٢٨٥

الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفي الانف إذا قطع الدية كاملة، وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء(١) الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، إلا أنّه أسقط منه دية الظهر والذكر(٢) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥٦٣٢ ] ٨ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي اذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة

[ ٣٥٦٣٤ ] ٩ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد، قال: نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الكلينىُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٥٦٣٤ ] ١٠ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله وزاد: وإذا قطع طرفاً منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة،

____________________

(١) الماء: المني. « الصحاح ( موه ) ٦: ٢٢٥١ ».

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٦.

٨ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٩.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٢٨٨ / ١٠٨٨.

٢٨٦

والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

أقول: حمله الشيخ على التساوي في وجوب الدية لا في مقدارها.

[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإِصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر الحديث.

[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان فيه واحد ففيه الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش(٢) الأنف في كل

____________________

١١ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٢٨٩ / ١٠٩٢.

١٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠٢٠.

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٢.

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٥ / ١٠٧٤.

(٢) الخشاش: بالكسر: ما يدخل في عظم أنف البعير، « القاموس المحيط ( خشش ) ٢: ٢٧٢ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

٢٨٧

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان من ذلك من جروح أو تنكل(١) فيحكم به ذو عدل منكم - يعني به: الامام - قال:( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) (٢) .

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ - وعن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه، وزاد: وفي الأُذن إذا جدعت خمسون من الإبل.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

١٤ - تفسير العياشي ١: ٣٢٣ / ١٢٥.

(١) في المصدر: تنكيل.

(٢) المائدة ٥: ٤٤.

١٥ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٦.

(٣) يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨، وفي الباب ٢٤، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

٢٨٨

٢ - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

[ ٣٥٦٤٠ ] ١ محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح.

[ ٣٥٦٤١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: اروه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله.

[ ٣٥٦٤٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أيوب، عن أبي عمرو المتطبب، قال: عرضته على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أفتى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إلى أُمرائه ورؤوس أجناده فممّا كان فيه: إن اصيب شفر العين الاعلى فشتر(١) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وإن اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا(٢) دينار وخمسون ديناراً، وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث.

____________________

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ذيل ٩.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٠ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) الشتر: القطع. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ».

(٢) في المصدر: مائة.

٢٨٩

[ ٣٥٦٤٣ ] ٤ - ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيوب، عن الحسين الرواسي، عن أبي عمرو المتطبّب(١) ، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر عماله بذلك، ثمَّ ذكر الحديث بطوله.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن ظريف بن ناصح. وعنه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسان الرازي، عن إسماعيل بن جعفر الكندي، عن ظريف بن ناصح. وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ظريف بن ناصح.

وبإسناده عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: عرضت هذه الرواية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٥٦٤٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، وعن محمّد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا( عليه‌السلام ) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم، هو حق قد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر

____________________

٤ - الفقيه ٤: ٥٤ / ١٩٤.

(١) في نسخة: أبي عمير الطبيب « هامش المخطوط »، وفي المصدر: ابن أبي عمر الطبيب.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٨ / ١٠١٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨، والفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

٢٩٠

عمّاله بذلك ثمَّ ذكر مثله، وزاد الصدوق، والشيخ: وقضى( عليه‌السلام ) في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون(١) ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣ - باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه

[ ٣٥٦٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده السابقة(٣) إلى كتاب ظريف بن ناصح، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: إذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه: فان كان سدس بصره حلف هو وحده واعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٤) بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كله

____________________

(١) في المصدر زيادة: ديناراً.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، والتهذيب ١٠: ٢٩٥ / ١١٤٨.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب السابق من هذه الأبواب.

(٤) في التهذيب: خمسة أسداس « هامش المخطوط ».

٢٩١

حلف(١) هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرَّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره - الحديث.

[ ٣٥٦٤٦ ] ٢ - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة(٢) إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله إلّا أنه قال: وأفتى( عليه‌السلام ) فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين: إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرَّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرَّات، وإن كان بصره كله حلف ست مرَّات ثمَّ يعطى، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود.

ورواه الصدوق بإسناده السابق(٣) إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية الشيخ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: هو.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٧ / ١١٤٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب السابق من هذه الابواب.

(٤) الفقيه ٤: ٥٦ / ١٩٤.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب قصاص الطرف، وفي البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٢، وفي البابين ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب، وفي الابواب ٤ و ٥ و ٨ من أبواب ديات المنافع.

٢٩٢

٤ - باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه

[ ٣٥٦٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأنف، قال: فان قطع روثة الأنف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت( فديتها خمس دية الانف مائة دينار) (١) فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فديتها عشر دية روثة الانف خمسون ديناراً، لانه النصف، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار.

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(٢) ، وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون ديناراً(٣) .

[ ٣٥٦٤٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في الكافي والتهذيب والفقيه: فديّتها خمس ديّة روثة الأنف مائة دينار.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) الفقيه ٤: ٥٧ / ١٩٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٨ / ١١٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٣١ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٤.

٢٩٣

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ديات الشفتين

[ ٣٥٦٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب باسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقّت حتى تبدو منها الاسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، فان شترت(٢) فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار( وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار) (٣) ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فان انشقت حتى تبدو الاسنان منها ثمَّ برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك نصف(٤) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: بلغنا أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فضلها لانها تمسك الماء والطعام مع الاسنان، فلذلك فضلها في حكومته.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٥) .

[ ٣٥٦٥٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب،

____________________

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٣١ باب الشفتين.

(٢) الشتر: إنشقاق الشفّقة من أسفلها. « القاموس المحيط ( شتر ) ٢: ٥٥ ». ( هامش المخطوط ) « منه ».

(٣) في التهذيب: وستة وستون دينارا وثلثا دينار « هامش المخطوط ».

(٤) في التهذيب: ثلث « هامش المخطوط ».

(٥) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣١٢ / ٥.

٢٩٤

عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشفة السفلى ستة آلاف درهم(١) ، وفي العليا أربعة آلاف، لأنَّ السفلى تمسك الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، وما مرّ من أنَّ دية الشفة العليا خمسمائة دينار محمول على التقية(٥) .

٦ - باب ديات الخدّ والوجه

[ ٣٥٦٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون ديناراً، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية التي يرى(٧) منها الفم، فان كانت رمية بنصل يثبت(٦) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، فان كانت ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون ديناراً، فان كان لها شين فدية شينه مع(٨) دية موضحته، فان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٧٤.

(٣) الفقيه ٤: ٩٩ / ٣٣٠.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٠ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٢ / ٥.

(٦) في التهذيب: بدا « هامش المخطوط ».

(٧) في في الفقيه: نشبت « هامش المخطوط ».

(٨) في التهذيب والفقيه: ربع « هامش المخطوط ».

٢٩٥

كان جرحاً ولم يوضح ثمَّ برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير، فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون ديناراً، فان سقطت منه جذمة(١) لحم ولم توضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون ديناراً، وديه الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد(٢) ، وفي موضحة الرأس خمسون ديناراً فان نقل(٣) العظام فديتها مائة دينار وخمسون ديناراً، فان كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.

ورواه الصدوق. والشيخ كما مرّ(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٧ - باب ديات الأُذن (*)

[ ٣٥٦٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الأذنين(٦) إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مر(٧) .

____________________

(١) الجذمة بالكسر: القطعة. « القاموس الميحط ( جذم ) ٤: ٨٨ ». « منه » ( هامش المخطوط ).

(٢) في التهذيب: الجسد « هامش المخطوط ».

(٣) في التهذيب زيادة: منها « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٣ من أبواب قصاص الطرف.

ويأتي ما يدل عليه في البابين ٤ و ٥ من ابواب ديات الشجاج والجراح.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

* - دية الاذنين لم أجدها في رواية الشيخ والصدوق هنا، ولكنها مذكورة في أواخر الحديث « منه قدّه ».

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥.

(٦) في التهذيب: الاذن « هامش المخطوط ».

(٧) مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٦

[ ٣٥٦٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في شحمة الاذن ثلث دية الأذن.

[ ٣٥٦٥٤ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن اليد؟ فقال: نصف الدية، وفي الأذنين(١) نصف الدية إذا قطعها من أصلها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٨ - باب ديات الأسنان

[ ٣٥٦٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الأسنان في كلِّ سنّ خمسون ديناراً، والاسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون ديناراً، وفي الرباعية أربعون ديناراً، وفي الناب ثلاثون ديناراً، وفي الضرس خمسة وعشرون ديناراً، فاذا اسودَّت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً، فان

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٥٦ / ١٠١٣.

٣ - الكافي ٧: ٣١١ / ٢.

(١) في المصدر: الاذن.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٦ / ٩٨٣.

(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ذيل ٥.

٢٩٧

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها(١) اثنا عشر دنيارا، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(٢) .

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول: يأتي الوجه فيه(٣) ، ويحتمل التقيّة.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إذا اسودَّت الثنية جعل فيها(٤) الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودَّت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الأسنان، فقال: هي سواء في الدية.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: خمسة وعشرون ديناراً، فان انصدعت وهي سوداء فديتها « هامش المخطوط ».

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٧: ٣٣٣ / ٧.

(٤) في نسخة زيادة: ثلث « هامش المخطوط ».

٤ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٩.

٥ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ٨.

٢٩٨

[ ٣٥٦٦٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن عليا( عليه‌السلام ) قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيراً بعيراً في كل سن.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، وعلى الوجه في المساواة(٢) .

٩ - باب ديات الترقوة والمنكب

[ ٣٥٦٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: وفي الترقوة(٣) إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية المنكب(٤) إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس(٥) كسره ثمانون ديناراً، فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً: منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان

____________________

٦ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(١) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في ذيل الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٤ / ١٠.

(٣) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. « النهاية ١: ١٨٧ ».

(٤) المنكب: مجتمع رأس الكنف والعضد. « القاموس المحيط ( نكب ) ١: ١٣٤ ».

(٥) في المصدر زيادة: ديّة.

٢٩٩

رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ(١) .

١٠ - باب دية العضد والمرفق

[ ٣٥٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار، ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فان كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً.

ورواه الصدوق، والشيخ كما مرّ، وزادا: وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء، وزادا بعد دية صدع المرفق: فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً(٢) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٣٥ / ١٠.

(٢) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419