وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277622 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ - وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمّد(١) ؟ قال: نعم، [ قلت: ](٢) وإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً، قال: ذاك الخطأ الّذي لا شكَّ فيه(٣) .

[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: العمد أن تعمّده فتقتله بما مثله يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الخطأ في كفّارات الصيد في الإحرام(٤) .

١٢ - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعداً في قتل واحد

[ ٣٥١٠٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن شاء أولياء المقتول أن يؤدُّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما.

[ ٣٥١٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد في كتابه، عن إبراهيم بن هاشم، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلاً: مملوك، وحرّ، وحرّة، ومكاتب قد أدَّى نصف مكاتبته؟ قال: عليهم الدية: على الحرِّ ربع الدية، وعلى الحرَّة ربع الدية، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان

____________________

١٩ - تفسير العياشي ١: ٢٦٦ / ٢٢٩.

(١) في المصدر زيادة: قتله.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: وعليه الكفارة والدية.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤٠.

(٤) تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ١٢

فيه ١١ حديث

١ - الفقيه ٤: ٨٢: ٢٦١.

٢ - الفقيه ٤: ١١٣ / ٣٨٧، أورده في الحديث ٤: من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

٤١

شاء أدَّى عنه، وإن شاء دفعه برمّته لا يغرم أهله شيئاً، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.

[ ٣٥١٠٦ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٠٧ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما،( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٢) .

[ ٣٥١٠٨ ] ٥ - وبالإسناد، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فان أرادوا(٣) قتلهم ترادُّوا فضل الديات، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (٤) ، وإلّا أخذوا دية صاحبهم.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ١، التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٧، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٧.

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٢، التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٥، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٥.

(٢) ليس في الكافي.

٥ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٣.

(٣) في المصدر: أراد أولياؤه، وهو نسخة في المصححة الثانية.

(٤) ليس في الكافي.

٤٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٥١٠٩ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : عشرة قتلوا رجلاً، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، وإن شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدَّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كلّ رجل منهم، قال: ثمَّ الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد، عن أبان(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٥١١٠ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اجتمع(٤) العدَّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٥) .

[ ٣٥١١١ ] ٨ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وزاد: وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٦، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٦.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٣ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢١٧ / ٨٥٤، والاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٤.

٧ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٩.

(٤) في المصدر: اجتمعت.

(٥) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٨، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٨.

٤٣

ويضمن الأخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

أقول: حمله الشيخ على التقية أو على ما مرّ(١) من التفصيل، وهو أنَّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية، وإلّا فلهم قتل واحد فقط، ويحتمل الكراهة.

[ ٣٥١١٢ ] ٩ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة(٢) ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد وحرّ قتلاً رجلاً(٣) ، قال: إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه مثله(٥) .

[ ٣٥١١٣ ] ١٠ - وعنه، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يردّون(٦) قيمته(٧) .

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٩ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبي جميلة.

(٣) في المصدر زيادة: حراً.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٤١ / ٩٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٧٠.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦١.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٤٤ / ٩٦٦.

(٦) في المصدر: يؤدون.

(٧) في نسخة: ثمنه ( هامش المخطوط ).

٤٤

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله، إلّا أنّه أسقط من أوّله لفظ مماليك(١) .

[ ٣٥١١٤ ] ١١ - وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجلين قتلا رجلاً، قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويردّ على أهلهما دية واحدة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب حكم من أمر غيره بالقتل

[ ٣٥١١٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل أمر رجلاً بقتل رجل(٣) ، فقال: يقتل به الّذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتّى يموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه، إلّا أنّه قال: أمر رجلاً حرّاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٢٨ / ١٠٥ و ١٠٦.

١١ - التهذيب ١٠: ٢١٨ / ٨٥٩، والاستبصار ٤: ٢٨٢ / ١٠٦٩.

(٢) يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣، وفي الباب ٣٤، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤، وفى الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٤، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧١.

(٥) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٤.

٤٥

[ ٣٥١١٦ ] ٢ - محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشيُّ في كتاب( الرجال) عن ابن أبي نجران، عن حمّاد الناب، عن المسمعي - في حديث - أنَّ أبا عبدالله( عليه‌السلام ) دخل علىّ داود بن علّي لما قتل المعلّى بن خنيس، فقال: يا داود قتلت مولاى وأخذت مالي، فقال داود: ما أنا قتلته، ولا أخذت( بمالك، فقال) (١) : والله لأدعونَّ الله على من قتل مولاى وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟ أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل والسيف معه حتّى قتله في مجلسه.

[ ٣٥١١٧ ] ٣ - وعن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن مسعود، عن جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، قال: قال داود بن علي لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما أنا قتلته - يعني معلّى - قال: فمن قتله؟ قال: السيرافيُّ - وكان صاحب شرطته - قال: أقدنا منه، قال: قد أقدتك قال: فلما أُخذ السيرافيُّ وقدّم ليقتل جعل يقول: يا معشر المسلمين، يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثمَّ يقتلوني، فقتل السيرافيُّ.

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة(٢) ونبين وجهه(٣) .

____________________

٢ - رجال الكشي ٢: ٦٧٥ / ٧٠٨.

(١) في المصدر: مالك، قال.

٣ - رجال الكشى ٢: ٦٧٧ / ٧١٠.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب الاتي.

٤٦

١٤ - باب حكم من أمر عبده بالقتل

[ ٣٥١١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، قال فقال: يقتل السيّد به.

[ ٣٥١١٩ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد(١) ويستودع العبد السجن.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده إلى قضايا عليّ( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: ويستودع العبد في السجن حتِّى يموت(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٥١٢٠ ] ٣ - أقول: ونقل العلّامة في( المختلف) عن الشيخ في( الخلاف)

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٥، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: به.

(٢) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٧.

(٣) الفقيه ٤: ٨٨: ٢٨٢.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ٢٨٣ / ١٠٧٣.

٣ - المختلف: ٧٩٢.

٤٧

أنه قال: اختلف(١) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود.

[ ٣٥١٢١ ] ٤ - وفي بعضها أنَّ على العبد القود، ولم يفصّلوا، قال: والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً(٢) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد.

١٥ - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا ً

[ ٣٥١٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلّا أنّه أسقط قوله: عمّن ذكره(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) في المصدر: اختلفت.

٤ - المختلف: ٧٩٢.

(٢) في المصدر: مميزاً.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٠ / ٨٦٧.

(٤) يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٤٨

١٦ - باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي

[ ٣٥١٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه(١) قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الاولياء؟ قال: أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الاولياء(٢) حتّى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله، إلى قوله: فعليهم الدية(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) .

١٧ - باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر، وآخر ينظر اليهم

[ ٣٥١٢٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتّى مات غمّاً الحديث.

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٦ / ١.

(١) في المصدر: عليهم.

(٢) في الفقيه زيادة: أبداً « هامش المخطوط ».

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٥.

(٤) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٢.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٥، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٢.

٤٩

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

[ ٣٥١٢٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الّذي قتله، وقضى على الآخر الّذي أمسكه عليه أن يطرح في السّجن أبداً حتّى يموت فيه، لأنّه أمسكه على الموت.

[ ٣٥١٢٦ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : واحد منهم أمسك رجلا،ً وأقبل الاخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في [ صاحب ](٢) الرؤية(٣) أن تسمل عيناه، وفي الّذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه، وقضى في الّذي قتل أن يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله، وروى الّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٨٧ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٨٧ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٠، ٨٦١.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٨ / ٤.

(٢) زيادة من الفقيه.

(٣) في التهذيب: الربيئة « هامش المخطوط ».

الربيئة: الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لا يطلع عليه أحد. « انظر الصحاح ( ربأ ) ١: ٥٢ ».

(٤) الفقيه ٤: ٨٨ / ٢٨١.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٩ / ٨٦٣.

٥٠

عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، والّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد.

اقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٨ - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلاً فأخرجه

[ ٣٥١٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن الفضيل، عن عمرو بن أبي المقدام أنَّ رجلاً قال لابي جعفر المنصور - وهو يطوف -: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليَّ، ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلّمناه ثمَّ رجع إلى منزله - إلى أن قال: - فقال لابي عبدالله جعفر بن محمّد (عليهما‌السلام ) : اقض بينهم - إلى أن قال: - فقال: ياغلام اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ من طرق رجلاً باللّيل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البيّنة أنّه قد ردَّه إلى منزله، يا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه، فقال: يا ابن رسول الله، والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثمَّ جاء هذا فوجاه فقتله، فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا فاضرب (عنقه للاخر)(٢) ، فقال: يا ابن رسول الله، ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره، ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة.

____________________

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - الكفى ٧: ٢٨٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عنق الآخر.

٥١

ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل مثله(٢) .

[ ٣٥١٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته.

١٩ - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ ٣٥١٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وإن تراجعوا(٣) قيدوا، وقال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.

[ ٣٥١٣٠ ] ٢ - وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد(٤) به.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٦ / ٢٧٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢١ / ٨٦٨.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

الباب ١٩

فيه ١١ حديثاَ

١ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٩، التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٩.

(٣) في التهذيب: وان لم يتراضوا « هامش الخطوط ».

٢ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ٩.

(٤) في المصدر: يقتل.

٥٢

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٣١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية الحديث.

[ ٣٥١٣٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

[ ٣٥١٣٣ ] ٥ - وبإسناده عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود.

[ ٣٥١٣٤ ] ٦ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( ولكم في القصاص حيوة يا أُولي الألباب ) (٣) ولكم يا أُمة محمّد في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٧ / ٦٢٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٠.

٤ - التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨١.

(٢) الفقيه ٤: ٨٠ / ٢٥٣.

٥ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

٦ - الاحتجاج: ٣١٩.

(٣) البقرة ٢: ١٧٩.

٥٣

وحياة لهذا الجاني الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون(١) على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٥ ] ٧ - وعن العسكري( عليه‌السلام ) أنَّ رجلاً جاء إلى عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص، فسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه الحديث.

[ ٣٥١٣٦ ] ٨ - الحسن بن عليّ العسكري( عليهما‌السلام ) في( تفسيره) ، عن آبائه، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ) - يعني: المساواة، وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الّذي سلكه به من قتله -( الحُرُّ بالحُرّ، وَالعَبْدُ بِالعَبدِ، وَالأُنثَى بالأُنثى ) - تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها -( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ ) - فمن عفا له القاتل ورضي هو ووليُّ المقتول أن يدفع الدّية وعفا عنه بها -( فَاتِّباعٌ ) - من الوليّ مطالبة -( بالَمْعرُوفِ ) - وتقاص -( وَأَداءٌ إلَيْهِ ) - من المعفو له القاتل -( بإِحسانٍ ) لا يضارّه ولا يماطله لقضائها -( ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) - إذ أجاز أن يعفو وليُّ المقتول عن القاتل على دية يأخذها، فانه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلّما طابت نفس وليّ المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلّما يسلم القاتل من القتل -( فَمَنِ اعتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ) - من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية الّتي بذلها ورضي هو بها -( فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (٢) في الآخرة عند الله، وفي الدُّنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحلّ قتله له، قال الله عزَّ وجلَّ:( ولكم في القصاص حيوة ) (٣) لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصُّ منه فكفَّ لذلك عن القتل كان حياة للّذي همَّ بقتله، وحياة الجاني قصاص الّذي أراد أن يقتل، وحياة لغيرهما

____________________

(١) في المصدر: لا يجسرون.

٧ - الاحتجاج: ٣١٩، وتفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

٨ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ): ٢٥١.

(٢ و ٣) البقرة ٢: ١٧٨ - ١٧٩.

٥٤

من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.

[ ٣٥١٣٧ ] ٩ - الحسن بن محمّد الديلمي في( الإرشاد) عن أبي الحسن موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) - في حديث طويل، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم - إلى أن قال: - ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وعلى أهل التوراة - وهم أهل دينك - يقتل القاتل ولا يعفا عنه، ولا تؤخذ منه دية، قال الله عزَّ وجلَّ:( ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة ) (١) .

[ ٣٥١٣٨ ] ١٠ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في عهده الى مالك الاشتر - قال: وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى(٢) لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدَّة، من سفك الدماء بغير حقّها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوينَّ سلطانك بسفك دم حرام، فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و(٣) يزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ(٤) فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك(٥) أو يدك بعقوبة، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم.

[ ٣٥١٣٩ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن حفص بن غياث، عن

____________________

٩ - إرشاد القلوب: ٤١٢.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

١٠ - نهج البلاغة ٣: ١١٩ / ٥٣.

(٢) في المصدر: أدنى.

(٣) في المصدر: بل.

(٤) في المصدر: لان.

(٥) في المصدر زيادة: أو سيفك.

١١ - تفسير العياشي ١: ٣٢٤ / ١٢٨.

٥٥

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الله بعث محمّداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بخمسة أسياف منها: سيف مغمود سلّةً إلى غيرنا وحكمه إلينا،( وهو السيف) (١) الّذي قام به القصاص، قال الله(٢) :( النّفس بالنّفس ) (٣) فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء، وان قتل الاعلى فليس على الاسفل شيء

[ ٣٥١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شيء.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب(٧) ، عن الحسين، عن

____________________

(١) في المصدر: فأمّا السيف المغمود فهو.

(٢) في المصدر زيادة: جلّ وجهه.

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ١٠ و ١٢ و ١٥ و ١٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الابواب ٢٩ و ٣٢ و ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٤، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٠.

(٦) الكافي ٧: ٢٨٨ / ١.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٢.

(٧) في الاستبصار زيادة: عن أحمد بن محمّد.

٥٦

صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) : قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شيء عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، إلى قوله: لا شيء عليه(١) .

[ ٣٥١٤٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد(٢) ، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما، قال: ليس على الاعلى شيء،( ولا على) (٣) الاسفل شيء.

ورواه الشيّخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٤٣ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الاعلى، قال: لا شيء على الاسفل.

٢١ - باب حكم من دفع إنساناً على آخر فقتله، أو نفر به دابة

[ ٣٥١٤٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل دفع رجلاً على

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٨٩ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن الوشّاء، وكذلك التهذيب.

(٣) في المصدر: وعلى.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٥.

٤ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٧.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١١ / ٨٣٦، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ١٠٦٤.

٥٧

رجل فقتله، قال: الدية على الّذي دفع(١) على الرجل فقتله لاولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، وعبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥١٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء.

[ ٣٥١٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح، قال: ليس الّذي زجر بضامن. إنّما زجر عن نفسه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلّى، عن أبي بصير مثله، وزاد: وهي الجُبار(٤) .

____________________

(١) في المصدر: وقع.

(٢) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٩.

(٣) الكافي ٧: ٢٨٨ / ٢.

٢ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٩.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

والجُبار: الهدر. « الصحاح ( جبر ) ٢: ٦٠٨ ».

٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى أبي عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

٢٢ - باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه

[ ٣٥١٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له، وقال: أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه، وقال: أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(٢) ففقؤوا عينه، أو جرحوه فلا دية عليهم(٣) ، وقال: من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد، إلى قوله: فلا شيء عليه(٤) .

[ ٣٥١٤٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلا بن الفضيل، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣، والاستبصار ٤: ٢٧٨ / ١٠٥٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: فرموه.

(٣) في المصدر: له.

(٤) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٣ من: أيما رجل عدا فلا شيء عليه.

٢ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٤، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٧.

٥٩

[ ٣٥١٤٩ ] ٣ - وبالإسناد عن يونس، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فردَّه الرجل عن نفسه فأصابه شيء، قال: لا شيء عليه.

[ ٣٥١٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس، وكذا الّذي قبلهما، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥١٥١ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها، فتحرَّك ابنها فقام(٣) فقتله بفأس كان معه، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لانه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٦، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٦.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٩.

(١) الفقيه ٤: ٧٤: ٢٢٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢١.

٥ - الفقيه ٤: ١٢١ / ٤٢٢.

(٣) في المصدر زيادة: إليه.

٦٠

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٥١٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن لصّ دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها، فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته، فقال: هدر دم اللصّ.

[ ٣٥١٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شهر سيفاً فدمه هدر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الدفاع(٢) والجهاد(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢٣ - باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية

[ ٣٥١٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً، قال: ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزَّ وجلَّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٦ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٣.

٧ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٤.

(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع.

(٣) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

(٤) يأتي في الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.

الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩١ / ٢، والتهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٤.

٦١

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان(١) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله ابن سنان مثله(٢) .

[ ٣٥١٥٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله عزيمة(٣) ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء(٤) ، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

[ ٣٥١٥٦ ] ٣ - وعنه، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة(٥) ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال: تضمن(٦) دية الصديق، وتقتل

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٢.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) في الكافي: غريمة، وفي التهذيب: غرامة.

(٤) في التهذيب زيادة: لانه سارق. « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) الحجلة: قبّة تزين بالثياب والستور للعروس. « القاموس المحيط ( حجل ) ٣: ٣٥٥ ».

(٦) في المصدر زيادة: المرأة.

٦٢

بالزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه(١) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٤ - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال

[ ٣٥١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص(٤) من أحد، وقال: من قتله الحدّ فلا دية له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

وعن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٦) ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٤.

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢١ من موجبات الضمان.

(٣) يأتي في الباب ٢٧ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: أحدٌ.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٩، والاستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٦.

(٦) ليس في التهذيب.

٦٣

عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر نحوه(١) .

[ ٣٥١٥٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من اقتصَّ منه فهو قتيل القرآن.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه قال: من اقتصّ منه فمات.

[ ٣٥١٥٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود(٣) الناس فمات فانَّ ديته علينا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٥١٦٠ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر وأبو عبدالله (عليهما‌السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له.

[ ٣٥١٦١ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى(٥) ، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: ومن قتله القصاص فلا دية له.

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٩١ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٠.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(٣) في المصدر: حقوق.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٢.

٤ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٨.

٥ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٣٨.

(٥) في المصدر زيادة: وفضالة.

٦٤

[ ٣٥١٦٢ ] ٦ - وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلْى بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: من قتله القصاص، أو الحدّ لم يكن له دية.

[ ٣٥١٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، (عن محمّد بن عيسى، عن داود بن الحصين)(١) ، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : قال: سألته عمّن اقيم عليه الحدّ(٢) ، أيقاد منه؟ أو تؤدّى ديته؟ قال: لا، إلّا أن يزاد على القود.

[ ٣٥١٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

[ ٣٥١٦٥ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٦ - التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٥.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٦.

(١) في المصدر: عن محمّد بن داود بن الحصين.

(٢) في المصدر زيادة: فمات.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩١.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٦٥

٢٥ - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك، وان لم يندفع بدون القتل جاز

[ ٣٥١٦٦ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مدارة(١) ، فقال: لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك.

وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى مثله (٣) .

[ ٣٥١٦٧ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطّلع على مؤمن في منزله، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال،

____________________

الباب ٢٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٦.

(١) في قرب الإسناد: مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر: مذراة.

المدراة: المشط. « القاموس المحيط ( دري ) ٤: ٣٢٧ ».

(٢) الفقيه ٤: ٧٤ / ٢٢٧.

(٣) قرب الإسناد: ١٠.

٢ - الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٦.

٦٦

ومن دمر(١) على مؤمن(٢) بغير إذنه، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة الحديث.

[ ٣٥١٦٨ ] ٣ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنه نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره، وقال: من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمداً أدخله الله مع المنافقين الّذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ولم يخرج من الدنيا حتّى يفضحه الله، إلّا أن يتوب.

[ ٣٥١٦٩ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اطلع رجل على النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الجريد فقال له النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لو أعلم أنك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص(٣) حتّى أفقأُ به عينيك، قال: فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك - أو ويلك - أقول لك: إن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فعل، وتقول: ذاك لنا؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥١٧٠ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: بينما رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في حجراته مع بعض أزواجه ومعه مغازل يقبلها إذ بصر بعينين تطلعان، فقال: لو أعلم أنك

____________________

(١) دَمَرَ: دَخَل بغير إذن. « الصحاح ( دمر ) ٢: ٦٥٩ ».

(٢) في المصدر زيادة: في منزله.

٣ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٨.

(٣) المشقص: نصل أو سهم. « القاموس المحيط ( شقص ) ٢: ٣٠٦ ».

(٤) التهذيب ١٠: ٢٠٨ / ٨٢٠.

٥ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ١١.

٦٧

تثبت لي لقمت حتّى أنخسك(١) ، فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله؟ فقال: إن خفى لك فافعله.

[ ٣٥١٧١ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم، أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم، وقال: إنَّ رجلاً اطلع من خلل حجرة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فجاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أي خبيث أما والله لو ثبتَّ لي لفقأت عينك.

[ ٣٥١٧٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم(٢) ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم(٣) ، وقال: من اعتدى(٤) فاعتدي عليه فلا قود له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) النخس: الطعن والطرد. « القاموس المحيط ( نخس ) ٢: ٢٥٣ ».

٦ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٩٠ / ١، وأورده قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: فرموه.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) في المصدر: بدأ.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٦ / ٨١٣.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب مقدمات النكاح.

(٧) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

٦٨

٢٦ - باب أن من قال: حذار، ثمَّ رمى لم يضمن

[ ٣٥١٧٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان صبيان في زمان علي( عليه‌السلام ) يلعبون بأخطار(١) لهم، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأقام الرامي البيّنة بأنه قال: حذار(٢) ، فدرأ عنه القصاص ثم قال: قد أعذر من حذر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٥) .

٢٧ - باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله

[ ٣٥١٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٩٢ / ٧.

(١) أخطار: جمع خطر، وهو السبق الذي يتراهن عليه، « الصحاح ( خطر ) ٢: ٦٤٨ ».

(٢) في المصدر زيادة: حذار.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣١.

(٤) علل الشرائع: ٤٦٢ / ٥.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٧ / ٨١٩.

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٣ / ١٤، التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٦.

٦٩

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد فلما صار على ظهره( أيقن به) (١) فبعجه بعجة(٢) فقتله، فقال: لا دية له ولا قود.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين(٣) بن خالد مثله(٤) .

[ ٣٥١٧٥ ] ٢ - وعنه، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار، أيقتل به؟ أم لا؟ فقال: أعلم أنَّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥١٧٦ ] ٣ - وزاد: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا(٦) وفي الدفاع(٧) .

____________________

(١) في التهذيب: ليقربه ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: أنتبه ( هامش المخطوط ).

(٢) بعجه، كمنعه: شقه. ( القاموس المحيط - بعج - ١: ١٧٩ ) ( هامش المخطوط )

(٣) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٤: ١١٨ / ٤٠٩.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ١٦.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٦.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ و ٢٣ من هذه الابواب.

(٧) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.

٧٠

٢٨ - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما

[ ٣٥١٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه(١) فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أنَّ على قاتله الدية في(٢) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

[ ٣٥١٧٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن( ابن رئاب) (٥) ، عن أبي الورد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) أو لابي جعفر( عليه‌السلام ) : أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٣.

(١) في التهذيب زيادة: فقتله ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٢) في الكافي: من.

(٣) الفقيه ٤: ٧٥ / ٢٣٤.

(٤) علل الشرائع: ٥٤٣ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٤ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب.

٧١

المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الامام، ولا يبطل دمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي الورد(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢٩ - باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط، أو قتل في حال الجنون

[ ٣٥١٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله، ثمَّ إنَّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما، خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٤.

(٢) تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٢٩٥ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٢.

٧٢

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥١٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أن محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً؟ فجعل( عليه‌السلام ) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.

ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد(٢) .

أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٣) .

٣٠ - باب حكم القاتل اذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه

[ ٣٥١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وابن بكير، وغير واحد - في حديث - أنَّ عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قيل له: إنَّ(٤) محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم، فخرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه، فقال له عليُّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : مالك؟ قال: وليت ولاية فأصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني ما ترى، فقال له عليُّ بن الحسين (عليهما‌السلام ) : لانا عليك من يأسك من رحمة الله أشدّ خوفاً منّي عليك مما أتيت، ثمَّ قال له: اعطهم الدية، قال: قد فعلت فأبوا، قال: اجعلها صرراً ثمَّ انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٦.

(٢) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٦ / ٣.

(٤) في المصدر: هذا.

٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥١٨٢ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج، عن فضيل بن عثمان، عن الزهري، قال: كنت عاملاً لبني أميّة فقتلت رجلاً، فسألت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) بعد ذلك ما أصنع به؟ فقال: الدية اعرضها على قومه، قال: فأعرضت فأبوا، وجهدت فأبوا، فأخبرت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم، قال: ففعلت به فأبوا، فاشهدت(٢) عليهم، فرجعت إلى عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فأخبرته، فقال: خذ الدية وصرها متفرقة ثمَّ ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية؟ فانَّ وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار - إلى أن قال: - وكان الزهريُّ ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه.

[ ٣٥١٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم على(٣) ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه.

[ ٣٥١٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محسن بن أحمد، عن عيسى الضّعيف، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل قتل رجلاً، ما توبته؟ قال: يمكّن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه، قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك، قال: فليتزوّج إليهم امرأة، قلت: يخاف

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٦٣ / ٦٥٣.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٥ / ٢.

(٢) في المصدر: فشهدوا.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٠.

(٣) ليس في المصدر.

٤ - الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٦، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧٤

أن تطلعهم على ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فيجعلها صرراً ثمّ لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .

٣١ - باب ثبوت القصاص اذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع

[ ٣٥١٨٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بمنى - إلى أن قال: - المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم، هم يد على من سواهم.

وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمّد بن خالد مثله(٢) .

ورواه الرضيُّ في( المجازات النبويّة) مرسلاً (٣) .

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٤) .

[ ٣٥١٨٦ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - أمالي الصدوق: ٢٨٧ / ٣.

(٢) الخصال: ١٤٩ / ١٨٢.

(٣) المجازات النبوية: ١٧ / ٣.

(٤) تفسير القمي ١: ١٧٣.

٢ - الكافي ١: ٣٣٢ / ١.

٧٥

وآله) خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها(١) ، وبلغها من لم يسمعها - إلى أن قال: المسلمون اخوة تتكافا دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم.

قال الكلينيُّ: ورواه أيضاً عن حمّاد بن عثمان، عن أبان، عن ابن أبي يعفور مثله(٢) .

[ ٣٥١٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن عليِّ بن الحكم، عن الحكم بن مسكين، عن رجل من قريش، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) أنّه قال لسفيان الثوري: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، خطبة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد الخيف: نضرّ الله عبداً سمع مقالتي فوعاها، وبلّغها من لم تبلغه - إلى أن قال: - المؤمنون اخوة تتكافا دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمّتهم أدناهم الحديث.

[ ٣٥١٨٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلُّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: كلّ من قتل بشيء(٤) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك هنا(٥) ، وفي النكاح في أحاديث تزويج

____________________

(١) في المصدر زيادة: وحفظها.

(٢) الكافي ١: ٣٣٣ / ذيل ١.

٣ - الكافي ١: ٣٣٣ / ٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٨، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: عن بعض أصحابنا.

(٤) الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٥.

(٥) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الابواب ١٠ - ١٣ من هذه الابواب.

٧٦

غير الهاشمي الهاشميّة وغير ذلك(١) ، ويأتي ما يدلَّ عليه(٢) .

٣٢ - باب ثبوت القصاص على الولد اذا قتل أباه أو أُمه، وعدم ثبوت القصاص على الاب اذا قتل الولد أو جرحه

[ ٣٥١٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً.

[ ٣٥١٩٠ ] ٢ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥١٩١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا(٤) ، عن حمّاد بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده الحديث.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.

(٢) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٧ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٤١.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٣.

٣ - الكافي ٧: ١٤١ / ٧.

(٤) في المصدر: أصحابه.

٧٧

ورواه الشيخ كما مرّ في المواريث(١) .

[ ٣٥١٩٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يقتل الوالد بولده، ويقتل الولد بوالده، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.

أقول: تقدَّم في المواريث أنَّ حكم الميراث محمول على التقية(٢) .

[ ٣٥١٩٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل أُمّه، قال: يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله بها(٣) كفّارة له، ولا يرثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٤) ، وبإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله(٥) .

[ ٣٥١٩٤ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل الاب بابنه إذا قتله، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الارث.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٥، التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٦، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإِرث.

٥ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٤.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الفقيه ٤: ٨١ / ٢٥٥.

(٥) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩١.

٦ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٣.

٧٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله(٢) .

[ ٣٥١٩٥ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال: لا، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله.

[ ٣٥١٩٦ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه.

[ ٣٥١٩٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله(٣) .

[ ٣٥١٩٨ ] ١٠ - وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٧ / ٩٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٨.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٤٨، أورده عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب مواقع الإِرث.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٨ / ٩٥٠.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٩.

(٣) الفقيه ٤: ٩٠ / ٢٩٠.

١٠ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ / ١١٤٨.

٧٩

قال: وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد.

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٥١٩٩ ] ١١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه (عليهم‌السلام ) : في وصيّة النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ لا يقتل والد بولده.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٢) .

٣٣ - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل

[ ٣٥٢٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: في رجل قتل امرأته(٣) متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.

وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.

____________________

(١) تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

١١ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب حدّ القذف.

الباب ٣٣

فيه ٢١ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(٣) في المصدر: أمرأة.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419