وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 419

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277373 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

كتاب القصاص

٥

٦

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب القصاص في النفس.

أبواب دعوى القتل وما تثبت به.

أبواب قصاص الطرف.

٧

٨

تفصيل الأبواب

أبواب القصاص في النفس

١ - باب تحريم القتل ظلما ً

[ ٣٥٠٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (١) قال: له في النّار مقعد، لو قتل النّاس جميعاً لم يرد إلّا(٢) ذلك المقعد.

[ ٣٥٠٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليَّ بن عقبة، عن أبي خالد القماط، عن حمران، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ما معنى قول الله عزّ وجلّ:( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (٣) قال: قلت:

____________________

أبواب القصاص في النفس

الباب ١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٦.

(١) المائدة ٥: ٣٢.

(٢) في المصدر زيادة: الى.

٢ - الكافي ٧: ٢٧١ / ١.

(٣) المائدة ٥: ٣٢.

٩

كيف كأنّما قتل الناس جميعاً، فإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهى شدَّة عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعاً( لكان إنّما) (١) يدخل ذلك المكان، قلت: فانه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله (٣) .

وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (٤) .

[ ٣٥٠٢٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي اسامة زيد الشحام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع - إلى أن قال: - فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم، فقال: فأيّ شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر، قال: فأيّ بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللّهمّ أشهد ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحلُّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفّاراً.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن

____________________

(١) في المصدر: إنما كان.

(٢) الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٤.

(٣) معاني الاخبار: ٣٧٩ / ٢.

(٤) عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٢.

١٠

سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة(٢) .

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً (٣) .

[ ٣٥٠٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس(٤) ، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يغرّنّكم رحب الذراعين بالدم، فإنَّ له عند الله قاتلاً لا يموت، قالوا: يا رسول الله، وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير(٥) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد نحوه (٧) .

[ ٣٥٠٢٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

____________________

(١) الكافي ٧: ٢٧٤ / ٥.

(٢) الفقيه ٤: ٦٦ / ١٩٥.

(٣) تفسير القمّي ١: ١٧١.

٤ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٤.

(٤) في الفقيه: منصور بزرج.

(٥) الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٦.

(٦) معاني الاخبار: ٢٦٤ / ١.

(٧) المحاسن: ١٠٥ / ٨٥، وهو يعود للحديث ٥ الآتي لانه يتطابق معه سنداً ومتناً.

٥ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٥.

١١

عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فانَّ له عند الله قاتلاً لا يموت.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد مثله (١) .

[ ٣٥٠٢٦ ] ٦ - وعن عليّ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أوَّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء، فيوقف ابنا آدم فيفصل(٢) بينهما، ثمَّ الذّين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى منهم أحد، ثم الناس بعد ذلك حتّى يأتي المقتول بقاتله فيتشخّب(٣) في دمه وجهه، فيقول: هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فلا يستطيع أن يكتم الله حديثاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن جابر(٤) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن المفضّل بن صالح (٥) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ مثله (٦) .

[ ٣٥٠٢٧ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ٢.

٦ - الكافي ٧: ٢٧١ / ٢.

(٢) في نسخة: فيقضى « هامش المخطوط ».

(٣) الشخب: السيلان. « النهاية ٢: ٤٥٠ ».

(٤) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢١٠.

(٥) عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ٣.

(٦) المحاسن: ١٠٦ / ٨٨.

٧ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٣.

١٢

سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من نفس تقتل برَّة ولا فاجرة إلّا وهي تحشر يوم القيامة متعلّقة بقاتله بيده اليمنى، ورأسه بيده اليسرى، وأوداجه تشخب دماً، يقول: يا ربّ سل هذا فيم قتلني، فان كان قتله في طاعة الله أُثيب القاتل الجنّة واذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال في طاعة فلان، قيل له: اقتله كما قتلك، ثمَّ يفعل الله فيهما بعد مشيته.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى ابن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، و (١) عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود مثله(٢) .

[ ٣٥٠٢٨ ] ٨ - وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، قال: ولا يوفّق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٤) .

[ ٣٥٠٢٩ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يدخل الجنّة سافك للدم، ولا شارب الخمر، ولا مشّاء بنميم.

[ ٣٥٠٣٠ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير، عن أبي

____________________

(١) في نسخة: عن « هامش المخطوط »، وكذا المصدر.

(٢) عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٥.

٨ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٧.

(٣) التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٦٠.

(٤) الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٧.

٩ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١١.

١٠ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠٣.

١٣

عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ) (١) قال: هو واد في جهنّم، لو قتل الناس جميعاً كان فيه، ولو قتل نفساً واحدة كان فيه.

[ ٣٥٠٣١ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن سنان - فيما كتب إليه الرضا( عليه‌السلام ) من جواب مسائله -: حرَّم الله قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلَّ وفنائهم وفساد التدبير.

ورواه في( عيون الأخبار) وفي( العلل) كما يأتي (٢) في آخر الكتاب.

[ ٣٥٠٣٢ ] ١٢ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عمّن قتل نفساً متعمّداً، قال: جزاؤه جهنّم(٣) .

[ ٣٥٠٣٣ ] ١٣ - وعن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ امرأة عذبت في هرّة ربطتها حتّى ماتت عطشاً.

[ ٣٥٠٣٤ ] ١٤ - وبهذا الإسناد عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال(٤) : إنَّ أعتى الناس على الله من قتل غير

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٢.

١١ - الفقيه ٣: ٣٦٩ / ١٧٤٨.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة بالارقام ٢٨١ و ٢٨١ وبرمز [ أ ].

١٢ - عقاب الاعمال: ٣٢٦ / ١.

(٣) في المصدر: النار.

١٣ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٦.

١٤ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٧.

(٤) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

١٤

قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.

[ ٣٥٠٣٥ ] ١٥ - وعن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام، عن سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أوحى الله إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل: إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حق، فإنَّ من قتل منكم نفساً في الدنيا قتلته(١) مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه.

[ ٣٥٠٣٦ ] ١٦ - وعن أبيه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن أسلم، عن أبيه، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : من قتل مؤمناً متعمّداً أثبت الله على قاتله جميع الذنوب وبرئ المقتول منها، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ:( إنّي أُريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النّار ) (٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ (٣) ، والذي قبله عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٣٥٠٣٧ ] ١٧ - وفي( العلل) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى (، عن أحمد بن محمّد) (٤) ، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن جعفر الضبّي، عن أبيه، عن بعض مشايخه، قال: أوحى الله إلى موسى بن عمران: وعزتي يا موسى لو أنَّ النفس التي قتلت أقرَّت لي طرفة عين أنّي لها

____________________

١٥ - عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٨، والمحاسن: ١٠٥ / ذيل ٨٧.

(١) في المصدر زيادة: في النار.

١٦ - عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ٩.

(٢) المائدة ٥: ٢٩.

(٣) المحاسن: ١٠٥ / ٨٧.

١٧ - علل الشرائع: ٦٠٠ / ٥٤.

(٤) ليس في المصدر.

١٥

خالق ورازق أذقتك طعم العذاب، وإنّما عفوت عنك أمرها لأنّها لم تقرَّ لي طرفة عين أنّي لها خالق ورازق.

[ ٣٥٠٣٨ ] ١٨ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن عطيّة الحذاء، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ علياً( عليه‌السلام ) وجد كتاباً في قراب سيف رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مثل الاصبع فيه: إنَّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن والى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل الله عليّ(١) ، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فلا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، ولا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ.

[ ٣٥٠٣٩ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٢) عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عزَّ وجلَّ:( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً ) (٣) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصاً، وهو جار على جميع الخلق عامّاً لكلِّ العباد، من بني إسرائيل وغيرهم من الامم، ومثل هذا كثير.

[ ٣٥٠٤٠ ] ٢٠ - العيّاشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قول الله:( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد

____________________

١٨ - المحاسن: ١٧ / ٤٩.

(١) في المصدر: على محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

١٩ - المحكم والمتشابه: ١٠.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).

(٣) المائدة ٥: ٣٢.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٣١٣ / ٨٧.

١٦

في الارض فكأنّما قتل الناس جميعاً ) (١) فقال: له في النار مقعد(٢) ، لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢ - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به

[ ٣٥٠٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة من دم، فيقول: والله ما قتلت ولا شركت في دم، فيقال: بلى ذكرت عبدي فلاناً فترقى(٥) ذلك حتّى قتل فأصابك من دمه.

[ ٣٥٠٤٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقيل له: يا رسول الله قتيل في جهينة(٦) ، فقام رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يمشي حتّى انتهى إلى مسجدهم، قال:

____________________

(١) المائدة ٥: ٣٢.

(٢) في المصدر: ولو.

(٣) تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٣١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ١٠.

(٥) رقى عليه كلاما ترقية إذا رفع. « الصحاح ( رقى ) ٦: ٢٣٦١ »

٢ - الكافي ٧: ٢٧٢ / ٨.

(٦) جهينة: قبيلة. « القاموس المحيط ( جهن ) ٤: ٢١١ ».

١٧

وتسامع الناس فأتوه، فقال: من قتل ذا؟ قالوا: يا رسول الله ما ندري، فقال: قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله؟! والّذي بعثني بالحقّ لو أنّ أهل السماء والارض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبّهم الله على مناخرهم في النار ؛ أو قال: على وجوههم.

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله (١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٣٥٠٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: يجيء يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه بالدم والناس في الحساب، فيقول: يا عبدالله ما لي ولك؟ فيقول: أعنت عليَّ يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت.

[ ٣٥٠٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير إلا أنّه قال: على قتل مؤمن (٣) .

[ ٣٥٠٤٥ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الأسناد) عن هارون بن مسلم،

____________________

(١) عقاب الأعمال: ٣٢٨ / ١.

(٢) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١٤.

٣ - الفقيه ٤: ٦٧ / ١٩٨.

٤ - الفقيه ٤: ٦٨ / ٢٠١.

(٣) عقاب الأعمال: ٣٢٦ / ١.

٥ - قرب الإِسناد: ١٥.

١٨

عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ أشرَّ(١) الناس يوم القيامة المثلث، قيل: يا رسول الله، وما المثلث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق

[ ٣٥٠٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد الازرق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل رجلاً مؤمناً، قال: يقال له: مت أيّ ميتة شئت: إن شئت يهودياً، وإن شئت نصرانياً، وإن شئت مجوسيّاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير(٥) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (٦) .

[ ٣٥٠٤٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق،

____________________

(١) في المصدر: شر.

(٢) تقدم في الباب ١٦٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في البابين ٣ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٣ / ٩.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦٥ / ٦٥٧.

(٥) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٩.

(٦) عقاب الاعمال: ٣٢٧ / ٤.

٢ - الكافي ٢: ٢٤ / ١.

١٩

عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمّد بن سالم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - قال: لـمّا أذن الله لنبيّه(١) في الخروج من مكة إلى المدينة، أنزل عليه الحدود، وقسمة الفرائض، وأخبره بالمعاصي الّتي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها، وأنزل في بيان القاتل( ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) (٢) ولا يلعن الله مؤمناً، قال الله عزّ وجلّ:( إنَّ الله لعن الكافرين وأعدَّ لهم سعيراً * خالدين فيها ابداً لا يجدون وليّاً ولا نصيراً ) (٣) .

[ ٣٥٠٤٨ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبدالله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) إلى قوله: معصية(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الارتداد(٦) ، وفي مقدّمة العبادات عموماً(٧) .

____________________

(١) في المصدر: لمحمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) النساء ٤: ٩٣.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٦٤ - ٦٥.

٣ - الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٦٠.

(٤) في المحاسن: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٥) المحاسن: ١٠٢ / ٧٧.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ١، وفى الحديث ٥٠ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد.

(٧) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

٧ - باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره

[ ٣٣٨٣٨ ] ١ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة، أو دابّة، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : لا يجوز غير ذلك(١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل، وإنّما قامت للمالك، وقد قال الله تعالى:( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢) .

٨ - باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك، وإلّا لم يجز

[ ٣٣٨٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان(٣) ، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يشهدني على

____________________

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - الاحتجاج: ٤٩٠.

(١) في المصدر: لا يجوز ذلك.

(٢) الطلاق ٦٥: ٢.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ١.

(٣) في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).

٣٢١

شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلاً ولا كثيراً، قال: فقال لي: اذا كان صاحبك ثقة ومعه(١) رجل ثقة فاشهد له.

ورواه الصدوق بإسناده، عن عمر بن يزيد(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٣٨٤٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ؟ أو لا تجب(٤) الشهادة عليَّ حتّى أذكرها، كان اسمي(٥) في الكتاب أولم يكن ؟ فكتب: لا تشهد.

[ ٣٣٨٤١ ] ٣ - وعنهم،( عن أحمد، عن محمّد بن حسان) (٦) ، عن إدريس بن الحسن، عن عليِّ بن غياث، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تشهدنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٧) والّذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد.

ورواه الصدوق كما يأتي(٨) .

____________________

(١) في المصدر: ومعك.

(٢) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٨ / ٦٨١، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٢ / ٢، والتهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٤، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٧.

(٤) في المصدر زيادة: لهم.

(٥) في التهذيب زيادة: بخطي ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(٦) في الاستبصار: أحمد بن محمّد بن حسان.

(٧) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢١ / ٦٥.

(٨) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٢

[ ٣٣٨٤٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فانّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

أقول: هذا محمول على بقاء احتمال التزوير.

[ ٣٣٨٤٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن أبي أيّوب المدني، عن ابن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: القلب يتّكل على الكتابة.

[ ٣٣٨٤٤ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اكتبوا فانّكم لا تحفظون حتّى تكتبوا.

[ ٣٣٨٤٥ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : احتفظوا بكتبكم، فانّكم سوف تحتاجون إليها.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على اشتراط العلم في الشهادة(٢) .

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٤.

(١) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٣، والاستبصار ٣: ٢٢ / ٦٦.

٥ - الكافي ١: ٤٢ / ٨.

٦ - الكافي ١: ٤٢ / ٩.

٧ - الكافي ١: ٤٢ / ١٠.

(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

٣٢٣

٩ - باب تحريم شهادة الزور

[ ٣٣٨٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتّى تجب له النار.

[ ٣٣٨٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه، إلّا كتب الله له مكانه صكّاً إلى النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن صالح بن ميثم(١) .

ورواه في( الأمالي) و( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم (٢) والّذي قبله عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله.

[ ٣٣٨٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: يا عليّ إنَّ ملك الموت إذا نزل فقبض(٣) روح الكافر، نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح(٤) جهنّم، فقال عليٌّ( عليه

____________________

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢، وأمالي الصدوق ٣٨٩ / ٢، وعقاب الأعمال ٢٦٨ / ١.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٣.

(٢) أمالي الصدوق: ٣٩٠ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٨ / ٢.

٣ - الكافي ٣: ٢٥٣ / ١٠.

(٣) في المصدر: لقبض.

(٤) في المصدر: به فتصيح.

٣٢٤

السلام) : هل يصيب ذلك أحدا من اُمّتك ؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور.

[ ٣٣٨٤٩ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال(١) : لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتّى يتبوأ مقعده في(٢) النار، وكذلك من كتم الشهادة.

ورواه الصدوق مرسلاً، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٥٠ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه( عليهم‌السلام ) عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) - في حديث المناهي - قال: من شهد شهادة زور على أحد من الناس، علّق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن حبس عن أخيه المسلم شيئاً من حقّه، حرَّم الله عليه بركة الرزق إلّا أن يتوب، ألا ومن سمع فاحشة فأفشاها فهو كالّذي أتاها.

[ ٣٣٨٥١ ] ٦ - وفي( عقاب الأعمال) - بسند تقدَّم - في عيادة المريض (٤) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، قال: ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمّي أو من كان من الناس، علّق بلسانه يوم القيامة، وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

(٢) في المصدر: من.

(٣) الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - الفقيه ٤: ٩ / ١.

٦ - عقاب الاعمال: ٣٣٦.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.

٣٢٥

[ ٣٣٨٥٢ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إنَّ شاهد الزور لا تزول قدمه( يوم القيامة) (١) حتّى توجب له النار.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠ - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده غرّموا

[ ٣٣٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عمّن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال في الشهود إذا(٤) رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل: ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق باسناده عن جميل(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٧) .

____________________

٧ - قرب الاسناد: ٤١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١١ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: شهدوا علىٰ رجل ثم ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٥.

(٦) الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٤.

(٧) يأتي ما يدل علىٰ الحكم الثاني في الباب ١٢ و ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٦

١١ - باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال، إلا أن يكون المال قائماً بعينه فيرد على صاحبه

[ ٣٣٨٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور ما توبته ؟ قال: يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري(١) .

ورواه الصدوق في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله، إلّا أنّه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدّى النصف (٢) .

[ ٣٣٨٥٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهد الزور قال: إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج

____________________

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٣ / ٢.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٧.

(٢) عقاب الاعمال ٢٦٩ / ٥.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٦: ٢٥٩ / ٦٨٦.

٣٢٧

مثله(١) .

[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً(٢) ، وإلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله، إلّا أنه قال: إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه(٣) .

[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من شهد عندنا ثمَّ غيّر، أخذناه بالأوَّل، وطرحنا الأخير.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا، أو رجع أحدهم بعد الرجم

[ ٣٣٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٦.

(٢) في المصدر: الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٨.

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٢ / ٧٧٥، الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

٣٢٨

شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل، قال: إن قال الرابع(١) : أوهمت، ضرب الحدّ واُغرم الدية، وإن قال: تعمّدت، قتل.

[ ٣٣٨٥٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، قال: فقال: يقتل الرابع(٢) ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثمَّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدية، قال: قلت: فانّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود،(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٥.

(٢) في التهذيب: الراجع ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩٠.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣٢٩

١٣ - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق، فأنكر بعدما تزوجت، أو بموت فظهر حياته

[ ٣٣٨٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحدّ، ويضمّنان الصداق للزوج، ثمَّ تعتدُّ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه، لما يأتي(٣) .

[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات، فتزوّجت، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل، قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحدّ، ويضمنان المهر لها عن(٤) الرجل، ثمَّ تعتدّ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٧.

(١) التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٨٩.

(٢) الاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٨.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١١٩، التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩١.

(٤) في الفقيه: ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).

٣٣٠

[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب،( عن العلاء وأبي أيّوب) (١) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن(٢) امرأته أنّه طلّقها، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها، وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع، فيردُّ على الأخير، ويفرّق بينهما، وتعتدُّ من الأخير، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من( كتاب المشيخة) للحسن بن محبوب (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي، عن عبيد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢٠

(١) في الاستبصار: عن العلاء، عن أبي أيوب.

(٢) في المصدر: عند.

(٣) السرائر: ٤٨١.

(٤) التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٩، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٢٩.

(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٣١

١٤ - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة، ثم رجعا بعد القطع، ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل

[ ٣٣٨٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق، وليس الّذي قطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا، فقضي عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٣٨٦٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق، فقطعت يده، ثمَّ رجع أحدهما فقال: شبّه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصّة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثمَّ رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليِّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلّهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً.

[ ٣٣٨٦٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ

____________________

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٤ / ٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٨٥ / ٧٨٨.

٣ - التهذيب ١٠: ١٥٣ / ٦١٣.

٣٣٢

رجلين شهدا على رجل عند عليّ( عليه‌السلام ) أنه سرق، فقطع يده، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأوَّل.

[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٥ - باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف، ولا تقبل شهادته إلّا أن يتوب

[ ٣٣٨٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: شهود الزور يجلدون حدّاً، وليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا، قال: قلت: فان تابوا وأصلحوا، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد.

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن الحميري، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة بن مهران مثله (٢) .

____________________

٤ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٤، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٧.

(٢) عقاب الأعمال: ٢٦٩ / ٤.

٣٣٣

[ ٣٣٨٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ شهود الزور يجلدون جلداً(١) ليس له وقت، ذلك إلى الإِمام، ويطاف بهم حتّى تعرفهم الناس، وتلا قوله تعالى:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *إلّا الَّذِينَ تَابُوا ) (٢) قلت: بم تعرف توبته ؟ قال: يكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب ويستغفر ربّه عزَّ وجلَّ، فاذا هو فعل ذلك فثمَّ ظهرت توبته.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال: إنَّ شهود الزور، وذكر نحوه(٣) .

[ ٣٣٨٧٠ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أنَّ عليّا( عليه‌السلام ) كان إذا أخذ شاهد زور، فان كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به، ثمَّ يحبسه أيّاماً، ثمَّ يخلّي سبيله.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٣٦ / ١٢١.

(١) في المصدر: حداً.

(٢) النور ٢٤: ٤ و ٥.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٢٩٩.

٣ - التهذيب ٦: ٢٨٠ / ٧٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٥ / ١١٨.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣٣٤

١٦ - باب أن المرأة اذا نسيت الشهادة فذكرتها أخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها وقبلت

[ ٣٣٨٧١ ] ١ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ) (١) قال: إذا ضلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتها، ذكّرت أحداهما الاُخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند(٢) الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهنّ ودينهنّ، ثمَّ قال: معاشر النساء، خلقتنَّ ناقصات العقول، فاحترزن من الغلط في الشهادات، فانَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة، فذكّرت إحداهما الاُخرى حتّى تقيما الحقَّ وتنفيا الباطل إلّا واذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثمَّ ذكر حديثاً طويلاً يتضمن ثواباً جزيلاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٤) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - تفسير الامام الحسن العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر: عدل.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٤) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

٣٣٥

١٧ - باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك، وعدم المشارك في الارث، والشهادة بالعلم ونفيه والحلف عليهما، والشهادة بملكية صاحب اليد

[ ٣٣٨٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب قال: قلت له: إنَّ ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن(١) هذه الدار، مات فلان وتركها ميراثاً، وأنّه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ فقال: احلف إنّما هو على علمك.

[ ٣٣٨٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون في داره، ثمَّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله، ثمَّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري( ما احدث) (٢) له من الولد، إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنَّ هذه الدّار دار فلان بن فلان، مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا ؟ قال: نعم، قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي( فيؤخذ بالبلد) (٣) فيكلّفه القاضي البيّنة أنَّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال: كلّما غاب من

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٦.

(١) في المصدر: علىٰ أن.

٢ - الكافي ٧: ٣٨٧ / ٤.

(٢) في المصدر: ما حدث.

(٣) في المصدر: فيوجد في البلد.

٣٣٦

يد المرء المسلم غلامه أو أمته، أو غاب عنك لم تشهد به(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن وغيره، عن معاوية بن وهب، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلّا رواه عن معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال: نعم(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء(٤) .

١٨ - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه، ويحلف أنه ليس له عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا(٥) إحياء

____________________

(١) في المصدر: عليه.

(٢) التهذيب ٦: ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٥.

(٣) لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ١.

(٥) في الفقيه: له ( هامش المخطوط ).

٣٣٧

حقّه بشهادات الزور إذا خشي ذهابه(١) ؟ فقال: لا يجوز ذلك، لعلّة التدنيس(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٤) .

[ ٣٣٨٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن الحكم أخي(٥) أبي عقيلة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ(٦) خصماً يستكثر عليَّ شهود الزور، وقد كرهت مكافاته مع أنّي لا أدري(٧) يصلح لي ذلك أم لا ؟ فقال: أما بلغك عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف(٨) في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام، أو سفك دم حرام، كان ذلك خيراً له.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، وزاد: وكذلك مال المرء المسلم(٩) .

____________________

(١) في الفقيه: ذهاب حقّه ( هامش المخطوط ).

(٢) الدنس: محركه الوسخ. « القاموس المحيط ( دنس ) ٢: ٢١٧ » وفي الفقيه: التدليس ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٤٣ / ١٤٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٦٣ / ٧٠٠.

(٥) كلمة « أخي » ليس في الكافي ( بخطه ره ) هامش المخطوط.

(٦) في المصدر زيادة: لي.

(٧) في المصدر زيادة: هل.

(٨) الوكف: الاثم والعيب. « الصحاح ( وكف ) ٤: ١٤٤١ ».

(٩) الكافي ٧: ٤٠١ / ٣.

٣٣٨

[ ٣٣٨٧٧ ] ٣ - سعد بن عبد الله في( بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ومحمّد بن سنان (١) ، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في كتابه إليه - قال: وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فانَّ ذلك لا يجوز ولا يحلّ، وليس هو على ما تأوَّلوا إلّا لقول الله عزَّ وجلَّ - وذكر حكم الوصيّة - ثمَّ قال: وكان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدّعي، ولا يبطل حقّ مسلم، ولا يردّ شهادة مؤمن، فاذا أخذ يمين المدّعي وشهادة الرجل الواحد قضي له بحقّه، وليس يعمل بهذا، فاذا كان( لرجل) مسلم قبل آخر حق فجحده ولم يقضوا له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطل حقّه ولم يقضوا فيه بقضاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان في الحقّ أن لا يبطل حقَّ رجل مسلم، فيستخرج الله على يديه حقَّ رجل مسلم، ويأجره الله عزَّ وجلَّ، ويحيي عدلاً كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) يعمل به.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات الكبير) عن عليِّ بن إبراهيم، عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان (٢) .

١٩ - باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له

[ ٣٣٨٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن

____________________

٣ - بصائر الدرجات لسعد مفقود، وختصر بصائر الدرجات: ٨٦.

(١) في المصدر زيادة: عن صياح المدائني.

(٢) بصائر الدرجات: ٥٥٤.

الباب ١٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٨٨ / ٢.

٣٣٩

الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم(١) أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسر الله له ؟ وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه ؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٣٣٨٧٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) قال: قلت له: يشهدني هؤلاء على إخواني، قال: نعم، أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضرراً.

قال الصدوق: - وفي نسخة اُخرى، وإن خفت على أخيك ضرراً فلا -.

أقول: حمل الصدوق الرواية الاُولى على غير المعسر، والثانية على المعسر.

[ ٣٣٨٨٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين والولد، ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير، قلت: وما الضير ؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدَّعيه قبله خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومثل ذلك: أن يكون لآخر على آخر دين وهو معسر،

____________________

(١) في التهذيب: علم الله ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.

٢ - الفقيه ٣: ٤٢ / ١٤٤.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٧ / ٦٧٥.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419