وسائل الشيعة الجزء ٢٩

وسائل الشيعة14%
المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 419 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 277402 / تحميل: 5612
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٩

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

١٣ - باب أن القاتل بحق يرث المقتول.

[ ٣٢٤٤٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: سألت جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية، والاُخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه، أو أخاه، أو حميمه، وهو من أهل البغي، وهو وارثه، أيرثه ؟ قال: نعم، لأنه قتله بحقّ.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سليمان بن داود(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك،(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه عموماً(٣) .

١٤ - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية.

[ ٣٢٤٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) : أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً، فهي ميراث كسائر الأموال.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ٢٣٣ / ٧٤٨.

(١) التهذيب ٩: ٣٨١ / ١٣٦٤.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الإِرث، وفي الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، وفي الباب ١ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٧٧ / ١٣٤٧.

٤١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) وفي الوصايا(٢) وفي الدين والقرض(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم.

[ ٣٢٤٤٨ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زراره، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة، وأخ آخر في دار البدو لم يهاجر، أرأيت إن عفا المهاجري، وأراد البدوي أن يقتل، أله ذلك ؟ قال: ليس للبدوي أن يقتل مهاجراً حتى يهاجر، فإن عفا المهاجر فإنَّ عفوه جائز، قلت: فللبدوي من الميراث شيء ؟ فقال: أمّا الميراث فله، وله حظه من دية أخيه المقتول إن اُخذت الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

ورواه الكليني كما يأتي في القصاص(٦) .

[ ٣٢٤٤٩ ] ٢ - العياشي في( تفسيره) عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: أرأيت المؤمن له على المسلم فضل في شيء من الميراث والقضاء والأحكام، حتّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم في

____________________

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب أحكام الوصايا.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الدين والقرض.

(٤) يأتي في الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٣٢ / ٧٤٥.

(٥) التهذيب ٩: ٣٧٦ / ١٣٤٥.

(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - تفسير العياشي ١: ١٤٦ / ٤٧٩.

٤٢

المواريث أو غير ذلك ؟ قال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحداً إذا حكم الإِمام عليهما، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعماله. الحديث.

أقول: ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث المواريث وإطلاقها، وتقدّم ما يدلّ عليه في النكاح(١) .

١٦ - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق.

[ ٣٢٤٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله، وجعفر، ومحمد بن عبّاس، عن علاء مثله(٢) .

[ ٣٢٤٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران مثله(٣) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٠، وفي الأحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٦، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٨، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٧٠.

٤٣

[ ٣٢٤٥٢ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: العبد لا يرث، والطليق لا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(١) .

[ ٣٢٤٥٣ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن جميل بن درّاج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يتوارث الحرّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٥ ] ٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرث عبد حرّاً.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرّ في بيع الحيوان(٣) .

[ ٣٢٤٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العبد لا يرث(٤) ، والطليق(٥) لا يورث.

____________________

٣ - الكافي ٧: ١٥٠ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٩، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧١.

٤ - الكافي ٧: ١٤٩ / ١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٧، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٩.

٦ - الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦١.

(٢) في المصدر: روى ابن محبوب عن عمر بن يزيد.

(٣) مرّ في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب بيع الحيوان.

٧ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٦.

(٤) في المصدر: لا يورث.

(٥) الطليق: كأمير: الأسير أطلق عنه اساره، « القاموس المحيط ( طلق ) ٣: ٢٥٨ ».

٤٤

[ ٣٢٤٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يتوارث الحرُّ والمملوك.

[ ٣٢٤٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٧ - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث .

[ ٣٢٤٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في عبد مسلم وله اُمّ نصرانيّة، وللعبد ابن حرّ، قيل: أرأيت إن ماتت اُمُّ العبد، وتركت مالاً ؟ قال: يرثها ابن ابنها الحرّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

____________________

٨ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٧.

٩ - الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٨.

(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٢.

٤٥

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ - وعنه، عن( الحسن بن عليِّ بن فضّال) (٢) ، عن عليِّ بن محمد، عن أبي خديجة(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ رجلاً مات وترك أخاً له عبداً، وأوصى له بألف درهم، فأبي مولاه أن يجيز له، فارتفعوا الى عمر بن عبد العزيز، فقال للغلام: لك ولد ؟ فقال: نعم، قال: أحرار ؟ قال: نعم، فقال: ترضى من المال بألف درهم، وهم يرثون عمّهم، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أصاب عمر بن عبد العزيز.

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن عليّ(٤) مثله(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

١٨ - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث.

[ ٣٢٤٦١ ] ١- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦٩ / ١٣١٩.

٢ - الاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٣.

(٢ و ٣) في الاستبصار: علي بن الحسن بن فضال، وفي التهذيب: علي بن الحسن.

(٤) في الاستبصار: محمد بن أبي خديجة.

(٥) التهذيب ٩: ٣٢٦ / ١١٧٣.

(٦) تقدم في الباب السابق.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٢.

٤٦

حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن ادَّعى عبد إنسان أنّه ابنه: أنّه يعتق من مال الذي ادّعاه، فإن توفّى المدّعي، وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد، فقد سبقه المال، وإن اعتق قبل أن يقسّم ماله فله نصيبه منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من اعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه، وإن أعتق بعدما يقسّم فلا ميراث له.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.

[ ٣٢٤٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،( ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعاً) (٣) ، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة، فأوصت عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث:( لا نجيز وصيتها له، أنّه) (٤) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنّه يرث

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٤.

٢ - التهذيب ٩: ٣٣٦ / ١٢١٠.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٣، والفقيه ٤: ١٦٠ / ٥٥٨.

(٣) ليس في التهذيب.

(٤) في المصدر: لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنّه.

٤٧

بحساب ما اعتق منه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٤٦٤ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب توفّي وله مال قال: يحسب ميراثه على قدر ما اعتق منه لورثته، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٤٦٥ ] ٣ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المكاتب يرث، ويورث على قدر ما أدّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله(٤) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٥) .

[ ٣٢٤٦٦ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتبة بين شريكين، يعتق أحدهما نصيبه، كيف تصنع الخادم ؟ قال: تخدم الباقي يوماً، وتخدم

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٤.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥١ / ١.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٢.

(٥) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٩٦ / ١٤١٢.

٤٨

نفسها يوماً قلت: فإن ماتت وتركت مالاً، قال: المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٢) .

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٢٠ - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث.

[ ٣٢٤٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: في الرجل الحرّ يموت وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٦٠.

(٢) المقنع: ١٦٠.

(٣) الكافي ٧: ١٧٢ / ١.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٣ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٤٦ / ١، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٦) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ١٩٠.

٤٩

[ ٣٢٤٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي وترك مالاً وله اُمّ مملوكة قال: تشترى اُمّه وتعتق ثمَّ يدفع إليها بقيّة المال.

[ ٣٢٤٦٩ ] ٣ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة،( أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً) (١) ، والميّت حرّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٤٧٠ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( جميل بن درّاج) (٣) قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرّجل يموت وله ابن مملوك قال: يشترى، ويعتق، ثمَّ يدفع إليه ما بقي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٣٢٤٧١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن محمد بن جعفر(٥) ، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل

____________________

٢ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٠، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٢.

٣ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٢، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٤.

٤ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٢١.

(٣) في الفقيه: عبد الله بن سنان.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٣.

٥ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٦، والتهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٨، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦٠.

(٥) في الاستبصار: محمد بن حفص ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.

٥٠

مات، وترك مالاً كثيراً، وترك اُمّاً مملوكة، واُختاً مملوكة، قال: تشتريان من مال الميّت، ثمَّ تعتقان، وتورثان، قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية، كيف يصنع ؟ قال: ليس لهم ذلك يقوِّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة، قلت: أرأيت لو أنّهما اشتريا، ثمَّ اعتقا، ثمَّ ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال: يرثهما موالى أبيهما، لأنّهما اشتريا من مال الابن(١) *

[ ٣٢٤٧٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يموت، وله اُمّ مملوكة، وله مال: أن تشترى اُمّه من ماله، ثمَّ يدفع إليها بقية المال، إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) وكذا الحديثان قبله.

[ ٣٢٤٧٣ ] ٧ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في التهذيب والاستبصار: الاب ( هامش المخطوط ).

* - لعله محمول على التقية لأنّ العامّة يورثون الأخت مع الإِمام، ويحتمل كون « الواو » بمعنى « أو » في قوله واختاً، فيكون حكماً لكل واحد على الإِنفراد، وضمير أبيهما في موالي أبيهما، راجع الى الأُخت والميت، وهو بناء على كون أبي الميت معتقاً، قد أعتقه مولاه، وهو مولى الاخت، فاشتريت منه من مال الميت، واعتقت، فصار لمولى الميت ولاء العتق، لأبي الميت مباشرة، وله بواسطة الأب، وللاخت بواسطة الميت، وضمير لأنهما راجع الى الأخت والأم، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة، وما في الأصل من لفظ الابن، ولا ملك مالاً ملكاً مستقلاً، أو بناء على أن الولد ورث المال من الأب، أو اشارة الى ما مرّ من حديث أنت ومالك لأبيك، والتعليل المجازي في الحديث كثير فتدبّر، « منه. قده ».

٦ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٧.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٦، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٨.

٧ - الكافي ٧: ١٤٧ / ٥.

٥١

السلام )، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول في الرجل الحرّ يموت، وله امّ مملوكة، قال: تشترى من مال ابنها، ثمَّ تعتق، ثمَّ يورثها.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه، إلاّ أنّه قال: وله امرأة مملوكة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثل الرواية الاُولى(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان مثل الرواية الثانية(٣) .

أقول: الظاهر تعدّد الرواية.

[ ٣٢٤٧٤ ] ٨ - وعنه، عن الفضل، عن أبي ثابت، عن حنان بن سدير، عن ابن أبي يعفور، عن إسحاق بن عمّار، قال: مات مولى لعلي( عليه‌السلام ) ، فقال: انظروا هل تجدون له وارثاً ؟ فقيل له: إنَّ له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميّت، ثمَّ دفع إليهما بقيّة الميراث(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(٥) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي ثابت(٧) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس،

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١١٩٩، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٦١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٣، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٤.

٨ - الكافي ٧: ١٤٨ / ٨.

(٤) في المصدر: المال.

(٥) الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩١.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣٣ / ١١٩٧، و ٣٣٠ / ١١٨٧، والاستبصار ٤: ١٧٥ / ٦٥٩.

(٧) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٦.

٥٢

عن أبي ثابت مثله(١) .

[ ٣٢٤٧٥ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا مات الرجل، وترك أباه وهو مملوك، أو اُمّه وهي مملوكة، أو أخاه أو اُخته، وترك مالاً والميّت حرٌّ اشتري ممّا ترك أبوه أو قرابته، وورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٦ ] ١٠ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن بكار، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مات، وترك ابناً له مملوكاً، ولم يترك وارثاً غيره، فترك مالاً، فقال: يشترى الابن، ويعتق، ويورث ما بقي من المال.

[ ٣٢٤٧٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن( ابن ثابت) (٢) ، وابن عون، عن السابيّ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في رجل توفّي، وترك مالاً، وله اُمّ مملوكة، قال: تشترى، وتعتق، ويدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كان له عصبة قسم المال بينها وبين العصبة.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه بالإِجماع، لأنّ مع وجود العصبة إذا كانوا أحراراً لا يجب شراء الاُمّ، بل الميراث لهم، ومتى صارت الأمّ وارثة فلا ميراث للعصبة. انتهى.

أقول: يمكن حمله على التقية لموافقته لهم، وكون راويه منهم،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٣٠ / ١١٨٨.

٩ - التهذيب ٩: ٣٣٤ / ١٢٠٣، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٥.

١٠ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٥، والاستبصار ٤: ١٧٧ / ٦٦٧.

١١ - التهذيب ٩: ٣٣٥ / ١٢٠٤، والاستبصار ٤: ١٧٦ / ٦٦٦.

(٢) في المصدر: أبي ثابت، وابن ثابت - هو محمد بن أبي حمزة ثابت بن دينار -.

٥٣

ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى العُصبة، وعلى كونهم مبعضين.

[ ٣٢٤٧٨ ] ١٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد، فمات ولدها منه، فزوّجها من رجل فأولدها، ثمَّ إنَّ الرجل مات، فرجعت الى سيّدها، فله أن يطأها قبل أن يتزوّج بها ؟ فقال: لا يطؤها حتّى تعتدّ من الزوج(١) أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمَّ يطؤها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج، قال: إن كان ترك مالاً اشترى بالقيمة منه، فأعتق، وورث، قلت: فإن لم يدع مالاً ؟ قال: هو مع اُمّه كهيئتها.

[ ٣٢٤٧٩ ] ١٣ - قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا، فسقته لقوّة إسناده، والأصل عندنا أنّه إذا كان أحد الأبوين حرّاً فالولد حرّ، وقد يصدر عن الإِمام( عليه‌السلام ) بلفظ الأخبار ما يكون معناه الإِنكار والحكاية عن قائليه.

أقول: يمكن حمله على كون الزّوج مبعضاً، وعلى اشتراط رقيّة الولد على ما مرَّ في النكاح(٢) ، وعلى الاستحباب بالنسبة الى من يستحقّ المال، وعلى كون الأب رقاً عند الولاده، حرّاً عند الموت.

وتقدم ما يدلّ على المقصود في العتق(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا(٥) ، وفي الحدود(٦) .

____________________

١٢ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١ نحوه.

(١) في المصدر زيادة: الميت.

١٣ - الفقيه ٤: ٢٤٦ / ٧٩٥.

(١) مرّ في الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

(٢) تقدم في الباب ٥٣ من أبواب العتق.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب ميراث ولاء العتق.

(٤) لم نعثر عليه فيما يأتي في كتاب الحدود.

٥٤

٢١ - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.

[ ٣٢٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه، أعطيتني(١) نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله، فرضيت بذلك، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته، ولم يكن له وارث غيرها، قال: فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لقد أحسن إليها، وأجر فيها، إنَّ هذا لفقيه، والمسلمون عند شروطهم، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق(٣) ، والعهد(٤) ، وخيار الشرط(٥) ، وغيره(٦) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ١٥٠ / ١.

(١) في المصدر: أعطيني.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣٧ / ١٢١٥.

(٣) تقدّم في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.

(٤) تقدم في البابين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٦) تقدّم في الأبواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.

٥٥

٢٢ - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.

[ ٣٢٤٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن كاتب مملوكاً، واشترط عليه أنّ ميراثه له، قال: رفع ذلك الى عليّ( عليه‌السلام ) ، فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٣) .

[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ رجلاً كاتب عبداً له، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا مات، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق، ثمَّ مات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، وقام أقارب المكاتب، فقال له سيّد المكاتب: يا أمير المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ( عليه‌السلام ) : شرط الله قبل شرطك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٦.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٠.

(٢) الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣٨ / ١٢١٦.

٢ - قرب الاسناد ٦١.

(٤) تقدم في الباب ١٥ من أبواب المكاتبة.

٥٦

٢٣ - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده.

[ ٣٢٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مكاتب مات، ولم يؤدّ مكاتبته، وترك مالاً وولداً ؟ قال: إن كان سيّده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نُجومه، فهو ردّ في الرقّ، وكان قد عجز عن نجم، فما ترك من شيء فهُو لسيّده، وابنه ردّ في الرقّ إن كان(١) ولد قبل المكاتبة، وإن كان كاتبهُ بعد، ولم يشترط عليه، فإن ابنهُ حرّ، فيؤدّي عن أبيه ما بقي عليه ممّا ترك أبوه، وليس لابنه شيء من الميراث، حتى يؤدّي ما عليه، فإن لم يكن أبوه ترك شيئاً فلا شيء على ابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهُو مملوك، رجع إليه ابنه مملوكاً والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدّى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه، وورث ما بقي.

____________________

الباب ٢٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥١ / ٥.

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٧، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٨.

٢ - الكافي ٧: ١٥١ / ٢.

٥٧

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: حمله الشيخ(٢) وغيره(٣) على أنه إذا أدّى ما بقي على أبيه من نصيبه من الإِرث فله بقيّة نصيبه، وما زاد عليه للمولى، لما تقدّم هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) .

[ ٣٢٤٨٥ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن محمد بن زياد، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عمّن(٦) يؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً له من جاريته، قال: إن كان اشترط عليه صار ابنه مع اُمّه مملوكين، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرّاً، وأدّى الى المولى بقية المكاتبة، وورث ابنه ما بقي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٧) .

[ ٣٢٤٨٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مكاتب مات، وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً، وله ولدان أحرار، فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم بالحصص.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٨) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان مثله، إلاّ أنّه

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٤٩ / ١٢٥٦، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٥.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣٥١ / ذيل ١٢٥٩، والاستبصار ٤: ٣٨ / ذيل ١٢٨.

(٣) راجع الوافي ٣: ١٣٤ كتاب المواريث، والروضة ١١: ٣٩٨.

(٤) تقدّم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

٣ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٦.

(٦) في المصدر: عن مكاتب.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٨، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٧.

(٨) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٢.

٥٨

قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجُل كاتب عبداً له على ألف درهم، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ، وأنّ المكاتب أدّى الى مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المكاتب،( وترك مالاً) (٣) ، وترك ابناً له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء، فإنه لمولاه الذي كاتبهُ، والنصف الباقي لابن المكاتب، لأنَّ المكاتب مات ونصفه حرّ، ونصفه عبد للّذي(٤) كاتب أباه، فإن أدّى الى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لأحد من الناس عليه.

[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد أدّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالاً قال: يؤدّي ابنهُ بقيّة مكاتبته، ويعتق ويرث ما بقي.

أقول: تقدَّم وجهه(٥) .

[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد ؟ فقال: إن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٣.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٠ / ١٢٥٩.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حرّ ونصفه عبد للذي

٦ - التهذيب ٩: ٣٥١ / ١٢٦٠، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

(٥) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦١، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

٥٩

كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

[ ٣٢٤٩٠ ] ٨ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال في المكاتب يكاتب فيؤدّي بعض مكاتبته، ثمَّ يموت، ويترك ابناً، ويترك مالاً أكثر ممّا عليه من المكاتبة، قال: يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته، وما بقي فلولده.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٢٤٩١ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه، وخلّف مالاً قيمته مائة ألف درهم، ولا وارث له، قال: يرثه من يلي جريرته، قال: قلت له: من الضّامن لجريرته ؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٤) ، وفي المكاتبة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

٨ - التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٥.

(١) الفقيه ٤: ٢٤٨ / ٨٠٣.

٩ - التهذيب ٩: ٣٥٢ / ١٢٦٤.

(٢) الكافي ٧: ١٥٢ / ٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٩.

(٤) تقدم في الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.

(٦) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله(١) .

وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً(٢) .

[ ٣٥٢٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٣) ، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل( على دية المرأة) (٤) وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.

[ ٣٥٢٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٣ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٧، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٩.

(٢) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

٢ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ١، التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٥، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.

(٣) في الاستبصار: عن موسى.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٧: ٢٩٨ / ٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ٩٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٢٩٩ / ٣، التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٦، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٦.

٨١

( عليه‌السلام ) عن الجراحات - إلى أن قال: - وقال: إن قتل رجل امرأته(١) عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه.

قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلاً؟ قال: تقتل(٢) ولا يغرم أهلها شيئاً.

[ ٣٥٢٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها، فخيَّر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٥٢٠٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

[ ٣٥٢٠٦ ] ٧ - وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه، وإلّا قبلوا الدية.

____________________

(١) في المصدر: امرأة.

(٢) في المصدر زيادة: به.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ١٨١ / ٧٠٨.

٦ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١٣.

٧ - الكافي ٧: ٣٠٠ / ١٠.

٨٢

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

[ ٣٥٢٠٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن أبي مريم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جراحة المرأة، قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل(٣) فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلاً، قال: يقتلونها، قلت: فرجل قتل امرأة، قال: إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٨ ] ٩ - وعنه، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.

[ ٣٥٢٠٩ ] ١٠ - وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تقتل الرجل، ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.

[ ٣٥٢١٠ ] ١١ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف ) (٤) الآية، قال: هي محكمة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٥.

(٢) التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧٠٩، والاسبتصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠٠.

٨ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٠.

(٣) في المصدر زيادة: من الدية.

٩ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١١.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٢، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٨.

١١ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٨.

(٤) المائدة ٥: ٤٥.

٨٣

[ ٣٥٢١١ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

[ ٣٥٢١٢ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن المفضّل، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية.

[ ٣٥٢١٣ ] ١٤ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً.

أقول: هذا محمول على ردِّ بقيّة الدية لما مرّ(١) .

[ ٣٥٢١٤ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبدالله، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً؟ قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.

[ ٣٥٢١٥ ] ١٦ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) (٢) أنَّ رجلاً

____________________

١٢ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٣.

١٣ - التهذيب ١٠: ١٨٢ / ٧١٤، والاستبصار ٤: ٢٦٥ / ١٠٠١.

١٤ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٥.

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٩، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٦.

١٦ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.

(٢) في الاستبصار: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ).

٨٤

قتل امرأة فلم يجعل علي( عليه‌السلام ) بينهما قصاصاً، وألزمه الدية.

قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية.

أقول: يمكن حمله على امتناع الوليِّ من ردّ فضل الدية.

[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمّد بن أحمد بن يحيى،( ومعاوية) (١) ، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً، قال: تقتل ويؤدِّي وليّها بقيّة المال.

وفي رواية محمّد بن عليِّ بن محبوب: بقيّة الدية.

قال الشيخ: هذه رواية شاذَة مارواها غير أبي مريم، وهي مخالفة للاخبار، ولظاهر القرآن في قوله:( النّفس بالنّفس ) (٢) .

أقول: يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار أي لا يؤدِّي وليّها شيئاً، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل الخ، ويكون غلطاً من الراوي أو الناسخ.

[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي أُسامة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في امرأة قتلت رجلاً متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.

____________________

١٧ - التهذيب ١٠: ١٨٣ / ٧١٧، والاستبصار ٤: ٢٦٧ / ١٠٠٩.

(١) في الاستبصار: عن محمّد بن يحيى، وكذلك المصححة الثانية.

(٢) المائدة ٥: ٤٥.

١٨ - الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٩.

٨٥

ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق( عليه‌السلام ) إلّا أنّه قال: قتلت زوجها(١) .

[ ٣٥٢١٨ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة( المحكم والمتشابه) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (٢) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، وهو قوله تعالى:( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس والعين بالعين ) (٣) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله:( يا أيُّها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٤) فنسخت هذه الآية( وكتبنا عليهم فيها أنَّ النّفس بالنّفس ) (٥) .

أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مرّ(٦) من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

[ ٣٥٢١٩ ] ٢٠ - محمّد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (٧) قال: لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٨٩ / ٢٨٦.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٧.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٤٥.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

(٥) المائدة ٥: ٤٥.

(٦) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٠ - تفسير العياشي ١: ٧٥ / ١٥٨.

(٧) البقرة ٢: ١٧٨.

٨٦

[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ - وعن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال: يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني( نصف) (١) دية المقتول فيرد على ورثته، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه، وهو قول الله:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٤ - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة، أو عبد وامرأة في قتل رجل

[ ٣٥٢٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم،( عن أبي بصير) (٤) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً؟ فقال: إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما( ويردُّوا على) (٥) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع

____________________

٢١ - تفسير العياشي ٢: ٢٩١ / ٦٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠١ / ١، التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٤، والفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٧.

(٤) ليس في الإستبصار.

(٥) في الكافي: ويؤدوا الى.

٨٧

الدية،( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية) (١) ، قال: وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية، وعلى المرأة نصف الدية.

[ ٣٥٢٢٢ ] ٢ - وبالإسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ، فقال: إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على(٢) سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.

وكذا رواهما الصدوق.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران(٤) من أنّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ، لأنَّ منهم من يقول: إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك، انتهى. وذكر أنَّ ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها.

ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً(٥) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على

____________________

(١) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٠١ / ٢، الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٦٨.

(٢) في الكافي: الى.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٤٢ / ٩٦٢، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٣.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ٢٤٣ / ذيل ٩٦٣، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ذيل ١٨٠٤.

(٥) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤١، و ٤٢ وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

٨٨

أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة(١) ، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ.

وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٥ - باب حكم عمد الأعمى

[ ٣٥٢٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح(٤) ، فقال: إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) .

وكذا الصدوق(٦) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العاقلة(٧) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: [ معتمدا ].

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٢ / ٩١٧.

(٦) الفقيه ٤: ٨٥ / ٢٧١.

(٧) يأتي في الباب ١٠ من أبواب العاقلة.

٨٩

٣٦ - باب حكم غير البالغ، وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر

[ ٣٥٢٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه. فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني، إلّا أنّه قال: اقتصّ منه، واقتصّ له(٢) .

[ ٣٥٢٢٥ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن علي بن السندي، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنّه كان يقول في المجنون، والمعتوه الّذي لا يفيق، والصبي الّذي لم يبلغ: عمدهما خطاء تحمله العاقلة، وقد رفع عنهما القلم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل(٤) ،

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٢، والاستبصار ٤: ٢٨٧ / ١٠٨٥.

(٢) الفقيه ٤: ٨٤ / ٢٧٠.

٢ - قرب الإسناد: ٧٢.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨، وفي الباب ٢٩ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الحدود.

٩٠

وحمله بعض أصحابنا على قتله حدّاً لفساده لا قوداً(١) ، ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود في العاقلة(٢) .

٣٧ - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة

[ ٣٥٢٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمّداً، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله وقال في أوَّله: في رجل قتل مملوكاً متعمّداً قال: يغرم قيمته ويضرب ضرباً شديداً(٣) .

[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل مملوكاً له، قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن

____________________

(١) راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل.

(٢) يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة.

الباب ٣٧

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٢.

(٣) الفقيه ٤: ٧٠ / ٢١١.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٤.

٩١

أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكيناً، وأن يصوم شهرين(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه أسقط من سنده لفظي « عن حمران »، ومن متنه لفظ « له »(٣) ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٢٩ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً له؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، مثله(٤) .

[ ٣٥٢٣٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل عذّب عبده حتّى مات، فضربه مائة نكالاً، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد فتصدَّق بها عنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد.

____________________

(١) في المصدر زيادة: متتابعين.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٩.

(٣) كلاهما وردا في رواية الشيخ.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٢ / ١، التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣١.

(٤) الكافي ٧: ٣٠٢ / ذيل ١.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٦.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٣.

٩٢

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه حذف لفظ سنة(١) .

[ ٣٥٢٣١ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده متعمّداً، أي شيء عليه من الكفارة؟ قال: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين(٢) ، وصدقة على ستين مسكيناً.

[ ٣٥٢٣٢ ] ٧ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن علي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل عبده خطأً، قال: عليه عتق رقبة، وصيام شهرين، وصدقة على ستين مسكيناً، فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فان لم يستطع الصيام فعليه الصّدقة.

[ ٣٥٢٣٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخرّار قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه، قال: يعتق رقبة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

[ ٣٥٢٣٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده، قال: لا يقتل به

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٨٨.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٤.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ١٠: ٢٣٥ / ٩٣٥.

٨ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٨.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٦.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٩.

٩٣

ولكن يضرب ضرباً شديداً، وينفى عن مسقط رأسه.

[ ٣٥٢٣٥ ] ١٠ - وبإسناده عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أنّه يضرب ضرباً وجيعاً، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال.

[ ٣٥٢٣٦ ] ١١ - العيّاشي في( تفسيره) عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه؟ قال: عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، ثمَّ تكون التوبة بعد ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ثُبوت القصاص وأنّه مخصوص بالمعتاد لقتلهم(٢) .

٣٨ - باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك

[ ٣٥٢٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن أبي الفتح الجرجاني(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له، أُدِّب وحبس، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك، فيقتل به.

____________________

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩٤٠.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٦٨ / ٢٤١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٦.

(٣) في المصدر: الفتح بن يزيد الجرجاني.

٩٤

[ ٣٥٢٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم( عليهم‌السلام ) قال سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً، وأُخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعوِّداً للقتل قُتل به.

ورواه الشيّخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في حدّ المحارب(٢) وغيره عموماً(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٩ - باب حكم من نكل بمملوكه

[ ٣٥٢٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في امرأة قطعت ثدي(٥) وليدتها أنّها حرّة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبَّ، فاذا ضمن جريرته فهو يرثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: قطعت يدي وليدتها(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٩، و ٢٣٦ / ٩٣٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ من أبواب حد المحارب.

(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٠٣ / ٨.

(٥) في نسخة من التهذيب: يدي « هامش المخطوط ».

(٦) التهذيب ١٠: ٢٣٦ / ٩٣٧، إلّا أنّ فيه: يدي وليدتها.

٩٥

٤٠ - باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر

[ ٣٥٢٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى ) (١) قال: فقال: لا يقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد.

[ ٣٥٢٤١ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: لا يقتل الحرّ بالعبد، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان مثله.

[ ٣٥٢٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتّى لا يعود.

____________________

الباب ٤٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ١، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٤، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٣.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥١، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٢٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٣، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣١.

٩٦

ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٥٢٤٣ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل الحرُّ العبد غرم قيمته وأُدِّب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن رئاب، إلّا أنّه قال في آخره: دية الحرّ(٢) .

[ ٣٥٢٤٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد وإن قتله عمداً، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً، وقال: دية المملوك ثمنه.

[ ٣٥٢٤٥ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا قصاص بين الحرّ والعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٣ / ٣٠٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١١، والتهذيب ١٠: ١٩٣ / ٧٦١، والاستبصار ٤: ٢٧٤ / ١٠٣٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

(٢) الفقيه ٤: ٩٥ / ٣١٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٤، والتهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٢، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب ديات النفس.

٦ - الكافي ٧: ٣٠٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٦، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٤.

٩٧

ورواه أيضاً مثله، وأسقط قوله: عن الحلبي، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.

[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يقتل حرّ بعبد، فاذا قتل الحرُّ العبد غرم ثمنه، وضرب ضرباً شديداً الحديث.

[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حرّ قتل عبداً، قال: لا يقتل به.

[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى( عن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً.

أقول: حمله الشيّخ على الإعتياد لما تقدَّم(٣) ويأتي(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ - وبإسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: يقتل به، ثمَّ قال: وقضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك.

____________________

٧ - التهذيب ١٠: ١٩١ / ٧٥٥، والاستبصار ٤: ٢٧٢ / ١٠٣٣.

(١) في الاستبصار: معلّى بن أبي عثمان.

٨ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٧٧١.

٩ - التهذيب ١٠: ١٩٢ / ٧٥٧، والاستبصار ٤: ٢٧٣ / ١٠٣٥.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) تقدم في الاحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.

(٥) التهذيب ١٠: ١٥٤ / ٦١٦.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٩٧ / ٧٨٠.

٩٨

[ ٣٥٢٥٠ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ماحالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الأحرار.

[ ٣٥٢٥١ ] ١٢ - وعنه، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل قتل مملوكاً، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكيناً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤١ - باب حكم العبد إذا قتل الحر

[ ٣٥٢٥٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٣ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس( عن ابن مسكان) (٣) ، عن أبان بن تغلب، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام )

____________________

١١ - قرب الإسناد: ١١١ / ١٢.

١٢ - قرب الإسناد: ١١٢.

(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٣٣ وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٧، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٧.

٢ - الكافي ٧: ٣٠٤ / ٦، والتهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٦.

(٣) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » وكذلك الكافي.

٩٩

قال: إذا قتل العبد الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبداً لهم، وإن شاؤوا استرقوه.

[ ٣٥٢٥٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد( عن ابن محبوب) (١) ، عن أبي محمّد الوابشي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قوم ادَّعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقرَّ العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فان أقاموا البيّنة على ما ادَّعوا على العبد أُخذ العبد بها أو يفتد به مولاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، والَّذي قبله بإسناده عن يونس، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٢٥٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فلاهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى ابن أبي العلاء، مثله(٣) .

[ ٣٥٢٥٦ ] ٥ - وبإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال: العبد إذا قتل الحرَّ دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا(٤) .

[ ٣٥٢٥٧ ] ٦ - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا قتل العبد الحرَّ فدفع إلى أولياء الحرَّ فلا شيء على مواليه.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٣٠٥ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ديّات النفس.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٨.

٤ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٦٩.

(٣) الفقيه ٤: ٩٤ / ٣٠٧.

٥ - التهذيب ١٠: ١٩٤ / ٧٧٠.

(٤) في المصدر استعبدوا.

٦ - التهذيب ١٠: ١٩٥ / ٢٧٢.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419