مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٦

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 494

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 494
المشاهدات: 292891
تحميل: 3561


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 494 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 292891 / تحميل: 3561
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 16

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عن مملوك سأل الكتابة، هل لمولاه أن لا يكاتبه الأعلى الغلاء؟ قال: « ذلك إليه، ولا توقيت في الكتابة عليه ».

[١٩٠٠٤] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا أدى المكاتب قدر قيمته عتق، وكان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا عليه ».

١٣ -( باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية، إن كان ترك مالا، وإن لم ينعتق منه شئ، فماله لمولاه)

[١٩٠٠٥] ١ - الصدوق في المقنع: والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

وقال في موضع آخر(١) : وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته(٢) وترك مالا، فإن ابنه يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي.

[١٩٠٠٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جاريته، قال: « إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته، وكان حرا وورث ما بقي ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣١١ ح ٢٧.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٧٩.

(١) نفس المصدر ص ١٥٩.

(٢) في المصدر زيادة: وله ابن من جارية.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

٢١

١٤ -( باب أن المكاتب المبعض(*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية، وكذا كل مبعض)

[١٩٠٠٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته، قال: « يجوز [ منها ](١) بقدر ما أعتق منه ».

[١٩٠٠٨] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال: « لا، ولكن لها ثلثها، وللوارث ثلثاها، يستخدمها بحساب ماله فيها، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

١٥ -( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة)

[١٩٠٠٩] ١ - عوالي الآلي: روى سهل بن حنيف(١) : أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أعان غارما، أو غازيا، أو مكاتبا في كتابه، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ».

[١٩٠١٠] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده عن الصدوق،

__________________

الباب ١٤

* المبعض: هو المجزأ الذي قد أدى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرا وبقي الجزء الآخر رقا ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٥٨.

الباب ١٥

١ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١٠.

(١) في الحجرية: « حبيب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٦ ).

٢ - قصص الأنبياء ص ٣١٣، وعنه في البحار ٢٢ ص ٣٦٢.

٢٢

عن أبي(١) عبد الله بن حامد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمرو بن قتادة، عن محمود بن أسد، عن ابن عباس، عن سلمان الفارسي - في حديث طويل في سبب اسلامه إلى أن قال: فلما فرغت - أي من ذكر قصته - قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كاتب يا سلمان » فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له وأربعين أوقية فأعانني أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثين ودية وعشرين ودية، كل رجل على قدر ما عنده فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إني أضعها بيدي » فحفرت لها حيث توضع، ثم جئت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلت: قد فرغت منها، فخرج معي حتى جاءها، فكنا نحمل إليه الودي فيضعه بيده فيستولي عليها، فوالذي بعثه بالحق نبيا ما مات منها ودية واحدة، وبقيت علي الدراهم، فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذهب، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أين الفارسي المكاتب المسلم؟ » فدعيت له، فقال: « خذ هذه يا سلمان، فأدها مما عليك » فقلت: يا رسول الله، أين تقع هذه مما علي؟ فقال: « إن الله عز وجل سيوفي بها عنك » فوالذي نفس سلمان بيده، لو زنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم، وعتق سلمان..الخبر.

[١٩٠١١] ٣ - وفي الخرائج: وروي أنه لما وافى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مهاجرا نزل بقبا، قال: « لا أدخل المدينة حتى يلحق بي عليعليه‌السلام » وكان سلمان كثير السؤال عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان قد اشتراه بعض اليهود، وكان يخدم نخلا لصاحبه - إلى أن قال -: ثم قال إني عبد ليهودي، فما تأمرني؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله :

__________________

(١) أبي: ليس في المصدر والبحار، والصواب: عبد الله بن أحمد، كما في المصدر ( راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٩٠ ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ١٥٤ ).

٣ - الخرائج والجرائح ص ١٤٢.

٢٣

« اذهب فكاتبه على شئ فادفعه إليه »، فصار سلمان إلى اليهودي فقال: إني أسلمت لهذا النبي على دينه ولا تنتفع بي، فكاتبني على شئء أدفعه إليك وأملك نفسي، فقال اليهودي أكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة وتخدمها حتى تحمل، ثم تسلمها إلي، وعلى أربعين أوقية ذهبا جيدا، فانصرف إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره بذلك، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اذهب فكاتبه على ذلك » وقدر اليهودي أن هذا لا يكون الا بعد سنين، وانصرف سلمان بالكتاب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال:صلى‌الله‌عليه‌وآله « اذهب فأتني بخمسمائة نواة - وفي رواية الحشوية - بخمسمائة فسيلة » فجاء سلمان بخمسمائة نواة، فقال: « سلمها إلى عليعليه‌السلام ، ثم قال لسلمان: اذهب بنا إلى الأرض التي طلب النخل فيها » فذهبوا إليها فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يثقب الأرض بإصبعه، يقول لعليعليه‌السلام : « ضع في النقب(١) نواة » ثم يرد التراب عليها، ويفتح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أصابعه فينفجر الماء من بينها، فيستقي ذلك الموضع، ثم يصير إلى موضع ثان، فيفعل به كذلك، فإذا فرغ من الثانية تكون الأولى قد نبتت ثم يصير إلى موضع الثالثة، فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملت، ثم يصير إلى موضع الرابعة، وقد نبتت الثالثة وحملت الثانية، وهكذا حتى فرغ من غرس الخمسمائة، وقد حملت كلها، فنظر اليهودي فقال: صدق قريش أن محمدا،صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - ساحر، وقال: قد قبضت منك النخل، فأين الذهب؟ فتناول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حجرا بين يديه فصار ذهبا أجود ما يكون، فقال اليهودي: ما رأيت ذهبا قط مثله، وقدره مثل تقدير عشرة أواقي، فوضعه في الكفة فرجح، فزاد عشرا فرجح، حتى صار أربعين أوقية، لا تزيد ولا تنقص.. الخبر.

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر والظاهر أن صوابه: الثقب.

٢٤

[١٩٠١٢] ٤ - وفيه أيضا: وروي أن سلمان أتاه - يعني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية - وهي صغار النخل - كلها تعلق، وكان العلوق أمرا غير مضمون عند العاملين، على ما جرت به عادتهم، لولا ما علم من تأييد الله لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر سلمان بضمان ذلك لهم، فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها، وبقيت علما معجزا يستشفى بتمرها وترجى بركاتها، وأعطاه تبرة من ذهب كبيضة الديك، فقال: « اذهب بها وأوف بها أصحاب الديون » فقال متعجبا به مستقلا لها: وأين تقع هذه مما علي؟ فأدارها على لسانه ثم أعطاه إياها، وقد كان كهيئتها الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهم فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم.

[١٩٠١٣] ٥ - العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: « يؤدي من ماله الصدقة، إن الله يقول في كتابه:( وَفِي الرِّ‌قَابِ ) (١) ».

١٦ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة)

[١٩٠١٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « أربع تعليم من الله تعالى ليس بواجبات: قوله تعالى:( فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرً‌ا ) (١) فمن شاء كاتب رقيقه، ومن شاء ترك لم يكاتب »

__________________

٤ - الخرائج والجرائح ص ١٩.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٧٨.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٢٥

الخبر.

[١٩٠١٥] ٢ - وبهذا الاسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: أول من كاتب لقمان الحكيم، وكان عبدا حبشيا.

[١٩٠١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عنه: مثله فيهما.

[١٩٠١٧] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي، حبس في السجن، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق، فأما من اشترط ذلك عليه، فذكر أنه قد عجز، وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه، فالمولى بالخيار إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق، أو يطالبه بالمال، وإن كان المال ظاهرا في يديه، أخذ [ منه ](١) ودفع إلى المولى وعتق به.

[١٩٠١٨] ٥ - قال: ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه(١) إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه، على أن يبطل كتابته، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما(٢) أدى ما عليه عتق.

والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى.

[١٩٠١٩] ٦ - عوالي اللآلي: روت أم سلمة قالت: قال رسول الله ( صلى الله

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٥ و ١١٦٦.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨١.

(١) في نسخة: من كاتبه.

(٢) ما: ليس في المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١١.

٢٦

عليه وآله ): « إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه ».

[١٩٠٢٠] ٧ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتى عتقت: « لا خيار لها ».

__________________

٧ - نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢٧

٢٨

أبواب الاستيلاد

١ -( باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة)

[١٩٠٢١] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا مات الرجل وله أم ولد، فهي بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها، إن اشتراها بدين، ولم يكن له مال غيرها » هذا هو الثابت عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ -( باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها، ويجوز بيعها حينئذ)

[١٩٠٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة.

[١٩٠٢٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

__________________

أبواب الاستيلاد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٢.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٧٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢٩

٣ -( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه، صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب)

[١٩٠٢٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، فإن [ كان ](١) ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا كبروا(٢) تولوا هم عتقها، فإن ماتوا قبل أن يدركوا، لحقت ميراثا للورثة ».

[١٩٠٢٥] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، وفي آخره: رجعت ميراثا للورثة(١) ، كذلك ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إلي.

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد)

[١٩٠٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل أم ولده فولدت، فولدها بمنزلتها، يخدم المولى ويعتق(١) بعتقها إن مات سيدها، وإن كان أبوه حرا فمات، اشتري الولد من ميراثه منه، وورث ما بقي ».

__________________

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أدركوا.

٢ - المقنع ص ١٧٨.

(١) في المصدر: لورثة الميت.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣.

(١) في الطبعة الحجرية: ويعتقها، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠

كتاب الاقرار

١ -( باب حكم الاقرار في مرض الموت)

[١٩٠٢٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يقر بالدين، في مرضه الذي يموت فيه(١) ، لوارث من ورثته، قال: « ينظر في حال المقر، فإن كان عدلا مأمونا من الحيف(٢) جاز اقراره، وإن(٣) كان على خلاف ذلك لم يجز اقراره، إلا أن تجيزه الورثة ».

٢ -( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له)

[١٩٠٢٨] ١ - عوالي اللآلي: نقلا عن مجموعة أبي العباس بن فهد في الاخبار: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اقرار العقلاء على أ نفسهم جائز ».

[١٩٠٢٩] ٢ - قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا إنكار بعد اقرار ».

__________________

كتاب الاقرار

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٣٠٨.

(١) في المصدر: منه.

(٢) في المصدر: الجنف.

(٣) في الطبعة الحجرية: ومن، ما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٣ ح ١٠٤.

٢ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٢ ح ٦.

٣١

٣ -( باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد(*) ، أو التهديد، لم يلزم)

[١٩٠٣٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه، ولا يحد ».

٤ -( باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه)

[١٩٠٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».

__________________

الباب ٣

* التجريد: لعله مأخوذ من تجريد المراد جلده من ثيابه، ليضرب جسده وهو عار.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.

٣٢

كتاب الجعالة

١ -( باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة)

[١٩٠٣٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى بآبق فطلب الجعل(١) ، فليس له شئ إلا أن يكون جعل له ».

[١٩٠٣٣] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن جعل الآبق، قال: « ليس ذلك بواجب، [ المسلم يرد على المسلم ](١) » يعني إذا لم يكن استؤجر لذلك(٢) .

٢ -( باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة(*) ، والمغنية، ومن وجد اللقطة)

[١٩٠٣٤] ١ - السيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: عن رسول الله ( صلى الله

__________________

كتاب الجعالة

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٨.

(١) الجعل: ما يجعل للانسان على عمل يعمله.. وشرعا على ما قرره الفقهاء وأهل العلم: صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العمل في العلم والعوض والجعيلة: مثله ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٣٨، النهاية ج ١ ص ٢٧٦ ).

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: على ذلك.

الباب ٢

* الخفض: ختان النساء والخافضة: المرأة التي تقوم بذلك العمل ( لسان العرب ج ٧ ص ١٤٦ ).

١ - تنزيه الأنبياء ص ١٦٧.

٣٣

عليه وآله )، أنه نهى عن كسب الحجام، فلما روجع فيه أمر المراجع(١) أن يطعمه رقيقة، ويعلفه ناضحه.

[١٩٠٣٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط.

٣ -( باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح)

[١٩٠٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل(١) ، ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: « إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا، فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير [ له ](٢) فيه ».

٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة)

[١٩٠٣٧] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل السحت سبعة: الرشوة - إلى أن قال - وجعيلة الاعرابي ».

__________________

(١) في الحجرية: المراجعة، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٢٢.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٦.

(١) تقبل العمل من صاحبه: إذا التزمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٤

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٦.

٣٤

كتاب الايمان

١ -( باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها)

[١٩٠٣٨] ١ - نهج البلاغة: فيما كتبه أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الحارث الهمداني: « وعظم الله أن تذكره الا على الحق ».

[١٩٠٣٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله يقول:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) ».

[١٩٠٤٠] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « والله لأغزون قريشا - وفي بعض الرويات ثم قال -: إن شاء الله ».

[١٩٠٤١] ٤ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان كثيرا ما يقول في يمينه ويحلف بهذه اليمين: « ومقلب القلوب والابصار ».

[١٩٠٤٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه

__________________

كتاب الايمان

الباب ١

١ - نحج البلاغة ج ٣ ص ١٤٢.

٢ - الاختصاص ص ٢٥.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ١.

٤ - المصدر السابق ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٢.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣٥

بالحائط، لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط ».

وقال: « لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه، لو كل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط ».

[١٩٠٤٣] ٦ - وعن علي قال: كتب رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، يحكي له شيئا، فكتب إليه: « والله ما كان ذلك، وإني لأكره أن أقول: والله، على حال من الأحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن ».

[١٩٠٤٤] ٧ - وعن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فإن الله قد نهى عن ذلك، فقال:( وَلَا تَجْعَلُوا اللَّـهَ عُرْ‌ضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ ) (١) .

[١٩٠٤٥] ٨ - القطب الراوندي في دعواته مرسلا قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: أوصنا، فقال: قال موسىعليه‌السلام لقومه: لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين.

٢ -( باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار الغرم على اليمين)

[١٩٠٤٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال: حدثني أبو جعفر » أن أباهعليهما‌السلام كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة - فقال له مولى له: يا بن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك، قال: فعقر فعلمت أنه

__________________

٦ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٦٠.

٧ - المصدر السابق ص ٦٠.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

٨ - دعوات الراوندي ص ٤٤.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٣٦

طلقها، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار، فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ بيمينه، فقال والي المدينة: إما أن تحلف وإما أن تعطيها، فقال لي: يا بني قم فاعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبة - جعلت فداك - ألست محقا؟ فقال: يا بني، أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(١) .

٣ -( باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية)

[١٩٠٤٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف على يمين صبر، فقطع بها مال امرئ مسلم، فإنما قطع جذوة(١) من النار ».

[١٩٠٤٨] ٢ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة - إلى أن قال - وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم، ليذران الديار بلاقع من أهلها ».

[١٩٠٤٩] ٣ - وفي الاختصاص: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « من بارز الله بالايمان الكاذبة، برئ الله منه ».

__________________

(١) يمين الصبر: هي التي يمسك الحكم عليها حتى يحلف أو التي يحبس عليها فيصير ملزما باليمين، ولا يكون ذلك إلا بعد التداعي ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٦٠ ).

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧٨.

(١) في الحجرية: « جدوة » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

٢ - أمالي المفيد ص ٩٨ ح ٨.

٣ - الاختصاص ص ٢٤٢.

٣٧

[١٩٠٥٠] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن اليمين على وجهين - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم وعلى حقه ظلما، فهو يمين غموس توجب النار، ولا كفارة عليه في الدنيا ».

[١٩٠٥١] ٥ - الصدوق في المقنع: مثله.

[١٩٠٥٢] ٦ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة من الجنة: عن أبي أمامة الحارثي: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ما من رجل اقطع(١) مال(٢) امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، فقيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان سواكا من أراك ».

[١٩٠٥٣] ٧ - وفي كتاب العروس: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « مر سلمان الفارسيرحمه‌الله بمقابر يوم الجمعة، فوقف ثم قال: السلام عليكم يا أهل الديار، فنعم دار قوم مؤمنين، يا أهل الجمع هل علمتم أن اليوم جمعة؟ قال: ثم انصرف، فلما أن أخذ مضجعه أتان آت في منامه، فقال له: يا عبد الله، إنك أتيتنا فسلمت علينا ورددنا عليك السلام، وقلت لنا: يا أهل الديار، هل علمتم أن اليوم جمعة؟ وإنا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة، قال: يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، ما عرف عظمتك من حلف باسمك كاذبا ».

[١٩٠٥٤] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

٦ - كتاب الاعمال المانعة من الجنة ص ٧.

(١) في المصدر: اقطع.

(٢) في نسخة: حق.

٧ - كتاب العروس ص ٥٢.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٢.

٣٨

قال: « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال -: ورجل حلف بعد العصر، لقد أعطي بسلعة كذا وكذا، فأخذها الآخر مصدقا له وهو كاذب ».

[١٩٠٥٥] ٩ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه وقف بالكناسة، - إلى أن قالعليه‌السلام -: « وكفوا عن الحلف، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا ».

[١٩٠٥٦] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اتقوا اليمين الكاذبة، فإنها منفقة للسلعة، ممحقة للبركة، ومن حلف بيمين كاذبة فقد اجترأ على الله، فلينتظر عقوبته ».

[١٩٠٥٧] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.

[١٩٠٥٨] ١٢ - عوالي اللآلي: روى أبو امامة الحارثي - واسمه أياس بن ثعلبة(١) - أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل: وإن كان شيئا يسيرا، قال: « وإن كان سواكا ».

[١٩٠٥٩] ١٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اليمين الفاجرة، تخرب الديار، وتقصر الأعمار ».

__________________

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٣.

١٠ - المصدر السابق ج ٢ ص ٩٤ ح ٢٩٤.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٨ ح ١٨٥٦.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٤٣ ح ٣.

(١) في الحجرية والمصدر: « أبو أمامة المازني » واسمه: « اياس بن تغلبة » وفي المصدر: « تغلب » وما أثبتناه هو الصواب ( راجع أسد الغابة ج ١ ص ١٥٢ ).

١٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٧.

٣٩

[١٩٠٦٠] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ».

[١٩٠٦١] ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال(١) : « إن أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة: ترك الصلاة، وأذى الوالدين، واليمين الكاذبة، والغيبة ».

[١٩٠٦٢] ١٦ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أسرع شئ عقوبة اليمين الفاجرة ».

[١٩٠٦٣] ١٧ - وقالعليه‌السلام : « كيف يسلم من عذاب الله، من يتسرع إلى اليمين الفاجرة ».

٤ -( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية)

[١٩٠٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من حلف له بالله فليرض، ومن لم يفعل فليس بمسلم ».

[١٩٠٦٥] ٢ - الصدوق في المقنع: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حلف بالله فليصدق(١) ، ومن لم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٦] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسين قال: « قال رسول الله

__________________

١٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٩.

١٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) في الحجرية زيادة: وروي

١٦ - غرر الحكم ج ١ ص ١٨٥ ح ٢١٥.

١٧ - المصدر السابق ج ٢ ص ٥٥٤ ح ١٥.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

٢ - المقنع ص ١٢٤.

(١) في المصدر زيادة: ومن حلف له فليرض.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤٠