بنور فاطمة (ع)

بنور فاطمة (ع)14%

بنور فاطمة (ع) مؤلف:
تصنيف: السيدة الزهراء سلام الله عليها
الصفحات: 276

بنور فاطمة (ع)
  • البداية
  • السابق
  • 276 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 92485 / تحميل: 7016
الحجم الحجم الحجم
بنور فاطمة (ع)

بنور فاطمة (ع)

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

حكم المتّقي بصحة الحديث

وقد وافق الشيخ علي المتّقي ابن أبي شيبة والسّيوطي في الحكم بتصحيح الحديث فقد جاء في كتابه: « علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي.

ش، في المصنّف، عن عمران بن حصين. صحيح »(١). .

حكم البدخشي بصحة الحديث

وتبعهم محمّد بن معتمد خان البدخشي في غير واحدٍ من كتبه:

ففي ( مفتاح النجا ): « وعند ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح عنه مرفوعاً: علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي ».

وفي ( تحفة المحبّين ): « علي منّي وأنا من علي وعلي ولي كلّ مؤمن بعدي. شب بسند صحيح. عم في فضائل الصّحابة، كلاهما عن عمران بن حصين ».

حكم القاضي ثناء الله بصحّة الحديث

وكذا حكم القاضي سناء الله بصحّة سند حديث ابن أبي شيبة، وردّ بذلك بصراحة على قدح نصر الله الكابلي فيه، وهذه ترجمة عبارته في كتابه ( سيف مسلول ):

__________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦٠٨ رقم ٣٢٩٤١.

٨١

« الثالث: حديث بريدة عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - قال: علي منّي وأنا من علي وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. قالوا: الولي هو الأولى بالتصرّف فهو الإِمام. لكن في إسناده الأجلح الشيعي وهو متّهم، فلا يحتج بخبره. كذا قال الملّا نصر الله الكابلي رحمة الله عليه.

لكنّ هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمران بن حصين ».

الحديث في المصنّف بألفاظ عديدة

ثمّ إنَّ هذا الحديث أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه ( المصنف ) بألفاظ مختلفة.

منها: اللفظ الذي تقدّم.

ومنها: « لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي. ش عن عبد الله بن بريدة عن أبيه » قاله المتقي(١). .

ومنها: « عن عمران بن حصين: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعمل عليها علياً فغنموا، فصنع عليٌّ شيئاً أنكروه - وفي لفظٍ: فأخذ علي من الغنيمة جارية - فتعاقد أربعة من الجيش إذا قدموا على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أن يعلموه، وكانوا إذا قدموا من سفرٍ بدءوا برسول الله فسلّموا عليه ونظروا إليه ثم ينصرفون إلى رحالهم. فلما قدمت السرية سلّموا على رسول الله فقام أحد الأربعة فقال:

يا رسول الله، ألم تر أن عليّاً قد أخذ من الغنيمة جاريةً؟ فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

__________________

(١). كنز العمال ١١ / ٦٠٨ رقم ٣٢٩٤٢.

٨٢

ثم قام الثالث فقال مثل ذلك. فأعرض عنه.

ثم قام الرابع، فأقبل إليه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ويعرف الغضب في وجهه فقال: ما تريدون من علي!! علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمن بعدي.

ش. وابن جرير وصحّحه »(١). .

(٣)

رواية أحمد بن حنبل

وهذا الحديث أخرجه أحمد في ( مسنده ) عن عمران بن حصين فقد جاء فيه:

« حدّثنا عبد الرزاق وعفان المعنى. وهذا حديث عبد الرزاق قالا: ثنا جعفر بن سليمان قال: حدّثني يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية وأمّر عليهم علي بن أبي طالب -رضي‌الله‌عنه - فأحدث شيئاً في سفره، فتعاهد - وقال عفان: فتعاقد - أربعة من أصحاب محمّد صلّى الله عليه وسلّم أن يذكروا أمره لرسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال عمران: وكنّا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلّمنا عليه. قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال:

يا رسول الله، إن عليّاً فعل كذا وكذا. فأعرض عنه.

ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله، إنّ عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه.

ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله، إنّ علياً فعل كذا وكذا فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله، إنّ علياً فعل كذا وكذا.

__________________

(١). كنز العمال ١٣ / ١٤٢ رقم ٣٦٤٤٤.

٨٣

قال: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر وجهه - فقال: دعوا عليّاً، دعوا عليّاً، إنّ عليّاً منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي »(١). .

الكلمات في وثاقة رجال سند أحمد

ورجال سند رواية أحمد بن حنبل كلّهم من المشاهير الثقات المقبولين وهم:

١ - عبد الرزاق بن همام

فأمّا عبد الرزاق فهذه بعض الكلمات في مدحه والثناء عليه:

١ - اليافعي: « الحافظ العلّامة المرتحل إليه من الآفاق، الشيخ الإِمام، عبد الرزاق بن همام اليمني الصنعاني الحميري صاحب المصنفات.

روى عن: معمر، وابن جريج، والأوزاعي، وطبقتهم، ورحل إليه الأئمة إلى اليمن.

قيل: ما رحل الناس إلى أحد بعد رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - مثل ما رحلوا إليه.

روى عنه خلائق عن أئمة الإِسلام، منهم: الإِمام سفيان بن عيينة، والإِمام أحمد، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، وعلي المديني، ومحمود بن غيلان »(٢). .

__________________

(١). مسند أحمد ٤ / ٤٣٨ - ٤٣٨.

(٢). مرآة الجنان - حوادث ٢١١.

٨٤

٢ - السمعاني: « أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قيل: ما رُحل إلى أحدٍ بعد رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - مثلما رُحل إليه »(١). .

٣ - ابن خلكان: « أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني: قيل: ما رحل الناس ...»(٢). .

٢ - عفّان بن مسلم

وهو من رجال الصحيحين. ومن الثقات الأثبات:

١ - المقدسي: « عفّان بن مسلم الصفّار الأنصاري، مولى عزرة بن ثابت، كنيته أبو عثمان، سمع: وهيب بن خالد، وصخر بن جويرية، وغير واحد، عندهما مات ببغداد سنة ٢٢٠ وهو ابن ٨٦ سنة »(٣). .

٢ - الذهبي: « عفان بن مسلم، الحافظ الثبت، أبو عثمان الأنصاري مولاهم، البصري، الصفّار، محدّث بغداد قال يحيى القطّان: إذا وافقني عفّان فلا اُبالي من خالفني. وقال العجلي: عفّان ثقة ثبت صاحب سنّة »(٤). .

٣ - الذهبي أيضاً: « عفان بن مسلم الصفار، أبو عثمان، الحافظ. عن: هشام الدستوائي، وهمام، والطبقة. وعنه: البخاري، وإبراهيم الحربي، وأبو زرعة، واُمم. وكان ثبتاً في أحكام الجرح والتعديل. مات سنة ٢٢٠ »(٥). .

__________________

(١). الأنساب - الصنعاني ٨ / ٩٢.

(٢). وفيات الأعيان ٣ / ٢١٦.

(٣). الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٤٠٧.

(٤). تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٧٩.

(٥). الكاشف ٢ / ٢٣٦.

٨٥

٣ - جعفر بن سليمان

١ - ابن حبان: « جعفر بن سليمان الضبعي الحرشي من أهل البصرة، وكنيته أبو سليمان، ينزل في بني ضبيعة فنسب إليها، يروي عن: ثابت، ومالك ابن دينار. روى عنه: ابن المبارك، وأهل العراق. ومات في رجب سنة ١٧٨.

وكان يبغض الشيخين:

حدّثنا الحسن بن سفيان، حدّثنا إسحاق بن أبي كامل، ثنا جرير بن يزيد ابن هارون - بين يدي أبيه - قال: بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان الضبعي فقلت له: بلغنا أنك تسبّ أبا بكر وعمر. قال: أما السبّ فلا، ولكن البغض ما شئت. قال: وإذا هو رافضي مثل الحمار.

قال أبو حاتم: وكان جعفر بن سليمان من الثّقات المتقنين في الروايات، غير أنه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعيةٍ إلى مذهبه.

وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصّدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أنّ الإحتجاج بأخباره جائز فإذا دعا إلى بدعته سقط الاحتجاج بأخباره. ولهذه العلّة تركنا حديث جماعةٍ ممن كانوا ينتحلون البدع ويدعون إليها وإنْ كانوا ثقات، واحتججنا بأقوامٍ ثقات، انتحالهم سوء غير أنهم لم يكونوا يدعون إليه، وانتحال العبد بينه وبين ربّه، إنْ شاء عذّبه عليه وإنْ شاء غفر له، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرنا في غير موضع من كتبنا »(١). .

٢ - المقدسي: « جعفر بن سليمان الحرشي الضّبعي، نزيل بني ضبيعة، البصري، كنيته أبو سليمان، سمع: ثابت البناني، والجعد بن عثمان، وأبا

__________________

(١). الثقات. كتاب اتباع التابعين ٦ / ١٤٠.

٨٦

عمران الجوني، ويزيد الرشك، وسعيد الجريري. روى عنه: قطن بن نسير، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، ومحمّد بن عبيد بن حسان »(١). .

٣ - السمعاني: « روى عنه: ابن المبارك، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وعبيد الله بن عمر القواريري، وأهل العراق. مات سنة ١٧٨. وكان يبغض الشيخين أبا بكر وعمر »(٢). .

٤ - الذهبي: « ثقة، فقيه، ومع كثرة علومه قيل: كان اُميّاً، وهو من زهّاد الشيعة »(٣). .

٥ - ابن حجر: « صدوق زاهد، لكنه يتشيّع »(٤). .

٤ - يزيد الرّشك

روى عنه أصحاب الصحاح كلّهم:

الذهبي: « ع - يزيد بن أبي يزيد الضّبعي الرّشك. عن مطرف ومعاذ.

وعنه شعبة وابن علية. ثقة متعبّد. مات سنة ١٣٠ »(٥). .

٥ - المطرف بن عبد الله

وهو أيضاً من رجال الصّحاح كلّها:

١ - المقدسي: « مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري، أبو عبد الله

__________________

(١). الجمع بين رجال الصحيحين ١ / ٧١.

(٢). الأنساب - الضبعي ٨ / ١٤١.

(٣). الكاشف ١ / ١٢٩.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ١٣١.

(٥). الكاشف ٣ / ٢٥٢.

٨٧

ويقال إنّه من بني حريش. سمع عمران بن حصين عندهما مات سنة ٩٥ »(١).

٢ - الذهبي: « ع - مطرف بن عبد الله وكان من عبّاد أهل البصرة »(٢). .

٣ - الذهبي أيضاً: « ع - مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري، أبو عبد الله، أحد الأعلام »(٣). .

٤ - ابن حجر: « ثقة، عابد، فاضل »(٤). .

فظهر ان رمي الحديث بالكذب والبطلان محض الزور والبهت والخسران

* و أخرجه عن بريدة بالسند الآتي:

« حدّثنا ابن نمير، حدّثني أجلح الكندي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إلى اليمن بعثين، على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد. فقال: إذا التقيتم فعليّ على الناس وإن افترقتم فكلّ واحد منكم على جنده. قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فاقتتلنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذريّة، فاصطفى علي امرأةٍ من السّبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي خالد ابن الوليد إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يخبره بذلك، فلمـّا أتيت النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - دفعت الكتاب، فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجه رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به. فقال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: لا تقع في علي فإنّه منّي وأنا منه وهو وليّكم

__________________

(١). الجمع بين رجال الصّحيحين ٢ / ٥٠٢.

(٢). تذهيب التهذيب مخطوط.

(٣). الكاشف ٣ / ١٣٢.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٢٥٣.

٨٨

بعدي »(١). .

الكلمات في وثاقة سنده الثاني

ورجال هذا السند أيضاً من كبار الثقات المعتمدين وهم:

١ - عبد الله بن نمير

١ - الذهبي: « عبد الله بن نمير، الحافظ الإِمام، أبو هشام الهمداني ثم الخارفي الكوفي، والد الحافظ الكبير محمد، حدّث عن: هشام بن عروة، والأعمش، وأشعث بن سوار، وإسماعيل بن أبي خالد، ويزيد بن أبي زياد، وعبيد الله بن عمر، وعدة. وعنه: أحمد وابن معين، وإسحاق الكوسج، وأحمد ابن الفرات، والحسن بن علي بن عفان، وخلق.

وثّقه يحيى بن معين وغيره. وكان من كبار أصحاب الحديث، توفي في سنة ١٩٩ »(٢). .

٢ - الذهبي أيضاً: « عنه: ابنُه، وأحمد، وابن معين. حجّة. توفي سنة ١٩٩ »(٣). .

٣ - ابن حجر: « ثقة صاحب حديث، من أهل السنة من كبار التاسعة »(٤). .

__________________

(١). مسند أحمد ٥ / ٣٥٦.

(٢). تذكرة الحفّاظ ١ / ٣٢٧.

(٣). الكاشف ٢ / ١٢٢.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٥٧.

٨٩

٢ - أجلح بن عبد الله

١ - الذهبي: « بخ ٤ - أجلح بن عبد الله بن حجيّة الكندي، عن الشعبي وعكرمة. وعنه: القطّان، وابن نمير، وخلق. وثّقه ابن معين وغيره، وضعّفه النسائي وهو شيعي، مع أنه روى عنه شريك أنه قال: سمعنا أنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحد إلّا افتقر أو قتل. مات سنة ١٤٥ »(١). .

٢ - ابن حجر: « بخ ٤ صدوقٌ شيعي، من السابعة، مات سنة ٤٥ »(٢). .

وسيأتي مزيد من البحث حول وثاقة هذا الرجل

٣ - عبد الله بن بريدة

١ - الذهبي: « ع - عبد الله بن بريدة قاضي مرو، عن: أبيه، وعمران بن حصين، وعائشة، وسمرة. وعنه: مالك بن مغول، وحسين بن واقد، وأبو هلال. ثقة. ولد سنة ١٥ ومات سنة ١١٥ وله مائة »(٣). .

٢ - ابن حجر: « ثقة »(٤). .

* و أخرجه عن ابن عباس بالسند الآتي:

« حدّثنا يحيى بن حماد، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا أبو بلج، حدّثنا عمرو ابن ميمون قال: إني لجالس إلى ابن عباس، إذْ أتاه تسعة رهطٍ فقالوا: يا ابن عباس إمّا أن تقوم معنا وإمّا أنْ تخلونا من هؤلاء. قال فقال ابن عباس: بل أقوم

__________________

(١). الكاشف ١ / ٥٣.

(٢). تقريب التهذيب ١ / ٤٩.

(٣). الكاشف ٢ / ٦٦.

(٤). تقريب التهذيب ١ / ٤٠٣.

٩٠

معكم. قال - وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - قال: فانتدوا فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا. قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أُفٍ وتف! وقعوا في رجلٍ له عشر:

وقعوا في رجلٍ قال له النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم -: لأبعثنَّ رجلاً لا يخزيه الله أبداً يحبّ الله ورسوله. قال: فاستشرف لها من استشرف. قال: أين علي؟ قالوا: هو في الرحل يطحن. قال: وما كان أحدكم ليطحن؟ قال: فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر، قال: فنفث في عينيه، ثم هزّ الرّاية ثلاثاً فأعطاها إيّاه، فجاء بصفيّة بنت حيي.

قال: ثمّ بعث فلاناً بسورة التوبة فبعث عليّاً خلفه فأخذها منه، قال: لا يذهب بها إلّا رجل منّي وأنا منه.

قال: وقال لبني عمه: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ قال - وعلي معه جالس - فأبوا، فقال علي: أنا اُواليك في الدنيا والآخرة. قال: أنت وليي في الدنيا والآخرة قال: فتركه. ثم أقبل على رجلٍ رجلٍ منهم فقال: أيّكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا فقال علي: أنا اُواليك في الدنيا والآخرة. فقال: أنت وليي في الدنيا والآخرة.

قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

قال: وأخذ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين، فقال:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

قال: وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - ثم نام مكانه قال: وكان المشركون يرمون رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فجاء أبو بكر وعلي نائم. قال: وأبو بكر يحسب أنّه نبي الله. قال فقال: يا نبيَّ الله! قال فقال له علي: إنّ نبيّ الله قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. قال: وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبيّ الله - صلّى الله عليه وسلّم - وهو يتضوّر، قد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه

٩١

حتى أصبح ثم كشف عن رأسه. فقالوا: إنّك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضوّر وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك!

قال: وخرج بالنّاس في غزوة تبوك قال فقال له علي: أخرج معك؟ قال فقال له نبيّ الله - صلّى الله عليه وسلّم - لا. فبكى علي. فقال له: أما ترضى أنْ تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلّا أنك لست بنبيّ! إنّه لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي.

قال: وقال له رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: أنت وليي في كلّ مؤمن بعدي.

قال: وسدّ أبواب المسجد غير باب علي قال: فيدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غيره.

قال: وقال: من كنت مولاه فإن مولاه علي.

قال: وأخبرنا الله عزّ وجلّ في القرآن أنّه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فهل حدّثنا أنّه سخط عليهم بعد؟

قال: وقال نبيّ الله - صلّى الله عليه وسلّم - لعمر حيث قال: ائذن لي فلأضرب عنقه قال: وكنت فاعلا! وما يدريك؟ لعلّ الله قد اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم.

حدّثنا عبد الله حدثني أبي حدّثنا أبو مالك كثير بن يحيى قال: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس بنحوه »(١). .

كلمات في وثاقة سنده الثالث

ورجال هذا السند أيضاً ثقات معتمدون وهم:

__________________

(١). مسند أحمد ١ / ٣٣٠ - ٣٣١.

٩٢

١ - يحيى بن حماد

الذهبي: « يحيى بن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، أبو بكر ويقال أبو محمد عنه: خ، وإسحاق بن راهويه، وبندار، وإسحاق الكوسج، وبكار بن قتيبة، والدارمي، وإسحاق بن سيار، والكديمي، وخلق.

ووثّقه أبو حاتم وغيره. قال محمّد بن النعمان بن عبد السّلام: لم أر أعبد من يحيى بن حماد، وأظنّه لم يضحك. قيل: توفي سنة ٢١٥ »(١). .

الذهبي أيضاً: « ثقة متألّه »(٢). .

ابن حجر: « ثقة عابد »(٣). .

٢ - أبو عوانة

٣ - أبو بلج

٤ - عمرو بن ميمون

وهؤلاء عرفت وثاقتهم لدى توثيق سند أبي داود الطّيالسي

الوجوه الدالة على أنّ مجرد إخراج أحمد دليل الاعتبار عندهم

هذا كلّه، مضافاً إلى أن مجرّد إخراج أحمدٍ حديثاً في ( مسنده ) دليل على اعتبار الحديث والإِعتماد عليه والقول بحجّيّته يدل على ذلك وجوه عديدة

__________________

(١). تذهيب التهذيب - مخطوط.

(٢). الكاشف ٣ / ٢٢٣.

(٣). تقريب التهذيب ٢ / ٣٤٦.

٩٣

نذكرها باختصار:

الأول: إن ( مسند أحمد ) « أصل من اُصول الاُمة » نصَّ عليه السبكي في ( طبقاته ) فتكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند الذي هو أصل من اُصول الاُمة عين المجون والهزل، ومخالفة للإِنصاف والعدل.

الثاني: إن أحمد وصف كتابه ( المسند ) بأنّه « أصل كبير » حكى ذلك السبكي عن أبي موسى المديني عنه وهل ترفع اليد عن حديث الولاية المخرج في هذا الأصل الكبير، بطعن متعصّب جاحد غرير؟

الثالث: إنّ هذا المسند « مرجع وثيق » كما عن أبي موسى المديني، وما في المرجع الوثيق حريّ بالإذعان والتصديق، كيف وقد أخرج مرة بعد مرة، عن ثقة بعد ثقة؟

الرابع: إن أحاديث المسند منتقاة من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة قاله أبو موسى، فيما حكاه السبكي عنه ولا ريب في أنّ الانتقاء دليل على مزيد الإِهتمام والإِعتناء

الخامس: إن « المسند » مجعول « إماماً » كما في كلام المديني، والمجعول إماماً يؤتمّ به ويقتدى.

السادس: إنّ هذا المسند جعله أحمد « معتمداً » و « ملجأً » و « مستنداً »

هكذا ذكر أبو موسى المديني فلا يكذّب حديث الولاية المذكور فيه إلّا المنهمك في العناد، ولا يتحامل بردّه إلّا المرتبك في أشراك الزيغ واللداد.

السابع: إن أحمد قد انتقى أحاديث المسند من أكثر من سبعمائة ألف حديث، وقد نصَّ على ذلك أحمد نفسه مخاطباً ولديه عبد الله وصالحاً وابن أخيه حنبل بن إسحاق، بعد أن قرأ عليهم المسند وذكر ذلك أبو موسى المديني فيما حكاه السبكي عنه فحديث الولاية المذكور فيه في غاية الاعتماد والإِعتبار، فلا يصغى إلى تلميعات أهل التفرقة والإِنكار

٩٤

الثامن: إن أحمد جعل المسند مرجعاً للمسلمين عند الاختلاف في حديث الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقال: « فإنْ كان فيه وإلّا فليس بحجة » فلا يقدم على تكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند المحكوم بالرجوع فيه عند التشاجر والاختلاف، إلّا أهل الزيغ والاعتساف بل إنّ هذا الحديث حجّة وأيّة حجة، ولا أثر حينئذٍ لأيّ عجيج وضجّة!

التاسع: لقد شهد عبد الله بن أحمد بانتخاب أبيه هذا المسند من سبعمائة ألف حديث

العاشر: لقد شهد أبو موسى مرةً بعد اُخرى بأنّ أحمد « لم يرو في المسند إلّا عمّن ثبت عنده صدقه »، و « ان الحديث حين شذّ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه مع ثقة رجال إسناده »، وأنه « قد احتاط في المسند إسناداً ومتناً ».

ذكر عبارة السبكي المشتملة على الوجوه المذكورة

كانت تلك طائفةً من الأوصاف التي وصف بها المسند من السبكي وغيره، وشهادات من أحمد حكاها أبو موسى المديني عنه، جاءت بترجمة أحمد من كتاب ( طبقات الشافعية الكبرى ) فإليك عبارة السبكي المشتملة على ذلك كله:

« قلت: وألّف مسنده وهو أصل من اُصول هذه الاُمة. قال الإِمام الحافظ أبو موسى محمّد بن أبي بكر المدينيرضي‌الله‌عنه : هذا الكتاب - يعني مسند الإِمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني قدّس الله روحه - أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقى من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة، فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً، على ما أخبرنا والدي وغيره: إنّ المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين - كتب إليهما من بغداد - قال: أنا أبو

٩٥

إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي - قراءةً عليه - أنا أبو عبد الله عبيد الله ابن محمّد بن محمّد بن حمدان بن عمر بن بطة - قراءة عليه - أنا أبو حفص عمر بن محمّد بن رجا، ثنا موسى بن حمدون البزار، قال قال لنا حنبل بن إسحاق: جمعنا عمّي - يعني الإِمام أحمد - لي ولصالح ولعبد الله، وقرأ علينا المسند، وما سمعه منه - يعني تاماً - غيرنا وقال لنا:

إنّ هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فارجعوا إليه، فإنْ كان فيه وإلّا ليس بحجة.

وقال عبد الله بن أحمد: كتب أبي عشرة آلاف ألف حديث، لم يكتب سواداً في بياض إلّا حفظه. وقال عبد الله أيضاً: قلت لأبي: لم كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال عملت هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - رجع إليه. وقال أيضاً: خرّج أبي المسند من سبعمائة ألف حديث.

قال أبو موسى: ولم يخرّج إلّا عمّن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته. ثم ذكر بإسناده إلى عبد الله ابن الإِمام أحمد قال: سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان، قال: لم أخرج عنه في المسند شيئاً، لمـّا حدّث بحديث المواقيت تركته.

قال أبو موسى: فأمّا عدد أحاديث المسند فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها أربعون ألفاً، إلى أن قرأت على أبي منصور بن زريق ببغداد قال: أنا أبو بكر الخطيب قال قال ابن المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه - يعني عبد الله بن الإِمام أحمد بن حنبل - لأنّه سمع المسند وهو ثلاثون ألفاً، والتفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفا - سمع منها ثلاثين ألفا والباقي وجادة - فلا أدري هذا الذي ذكر ابن المنادي أراد به ما لا مكرر فيه أو أراد غيره مع المكرر فيصحّ القولان جميعاً. والاعتماد على قول ابن المنادي دون غيره. قال: ولو

٩٦

وجدنا فراغاً لعددناه إنْ شاء الله تعالى. فأمّا عدد الصحابة - رضي الله عنهم - فنحو من سبعمائة رجل.

قال أبو موسى: ومن الدليل على أن ما أودعه الإِمام أحمد مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً، ولم يورد فيه إلّا ما صحّ سنده: ما أخبرنا أبو علي الحداد قال: أنا أبو نعيم، أنا ابن الحصين وأنا ابن المذهّب قالا: أنا القطيعي، ثنا عبد الله قال: حدّثني أبي، ثنا محمّد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي التيّاح قال: سمعت أبا زرعة يحدّث عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - أنه قال: يهلك اُمّتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أنّ الناس اعتزلوهم. قال عبد الله قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: إضرب على هذا الحديث، فإنّه خلاف الأحاديث عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - يعني قوله صلّى الله عليه وسلّم: اسمعوا وأطيعوا. وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذّ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه. فكان دليلاً على ما قلناه»(١). .

ترجمة السبكي

وهذه نبذة من ترجمة السبكي صاحب الطبقات:

١ - ابن قاضي شهبة: « عبد الوهّاب بن علي العلّامة قاضي القضاة حضر وسمع بمصر من جماعة، ثم قدم دمشق مع والده في جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وسمع بها من جماعة وأفتى ودرّس وحدّث وصنّف واشتغل وناب عن أبيه وقد ذكره الذهبي في المعجم المختص وأثنى عليه. وقال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبله،

__________________

(١). طبقات الشافعيّة الكبرى للسّبكي ١ / ٢٠١ - ٢٠٣.

٩٧

وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحدٍ قبله. وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجّي: خرّج له ابن سعد مشيخةً ومات قبل تكميلها، وحصل فنوناً من العلم من الفقه والاُصول، وكان ماهراً فيه والحديث والأدب، وبرع وشارك في العربية

توفي شهيداً بالطاعون في ذي الحجة سنة ٧٧١ »(١). .

٢ - ابن حجر: « إنتهت إليه رياسة القضاء والمناصب بالشام، وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة مرةً بعد مرة، وهو مع ذلك في غاية الثبات وقد صنّف تصانيف كثيرة جدّاً على صغر سنّه، قرئت عليه وانتشرت في حياته وبعد موته »(٢). .

ترجمة أبي موسى المديني

وأبو موسى المديني - الذي نقل عنه السبكي في مدح مسند أحمد بن حنبل - من كبار الحفّاظ المشاهير:

١ - الذهبي: « أبو موسى المديني، محمّد بن أبي بكر عمر بن أحمد، الحافظ، صاحب التصانيف لم يخلّف مثله بعده. مات في جمادى الاولى. وكان مع براعته في الحفظ والرجال صاحب ورع وعبادة وجلالة وتقى »(٣). .

٢ - السبكي: « روى عنه: الحافظ أبو بكر بن محمّد بن موسى الحازمي، والحافظ عبد الغني، والحافظ عبد القادر الرهاوي، والحافظ محمّد

__________________

(١). طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة ٣ / ١٠٤ / ٦٤٩.

(٢). الدرر الكامنة ٢ / ٤٢٦ - ٤٢٧.

(٣). العبر ٣ / ٨٤.

٩٨

ابن مكّي، والحسن بن أبي معشر الأصبهاني، والناصح بن الحنبلي، وخلق كثير

قال ابن الدبيثي: عاش حتّى صار أوحد وقته وشيخ زمانه إسناداً وحفظاُ.

وقال ابن النّجار: إنتشر علمه في الآفاق، وكتب عنه الحفّاظ، واجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الحفظ والعلم والثّقة والإِتقان والدين والصّلاح، وسديد الطريقة، وصحّة الضبط والنقل، وحسن التصانيف

قال أبو البركات محمد بن محمود الرويديني: وصنّفت الأئمة في مناقبه تصانيف كثيرة ...»(١). .

٣ - الأسنوي: « أبو موسى محمّد بن عمر بن أحمد المديني الأصبهاني الامام الحافظ كان ورعاً زاهداً متواضعاً متعفّفاً عمّا في أيدي الناس »(٢). .

٤ - ابن قاضي شهبة: « محمّد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمّد، الحافظ الكبير، أبو موسى المديني الأصبهاني، أحد الأعلام كان حافظاً واسع الدائرة جم العلوم. قال أبو سعد السمعاني: كتبت عنه وسمعت منه، وهو ثقة صدوق. وقال ابن الدبيثي توفي في جمادى الآخرة سنة ٥٨١.

وقد أفردت ترجمته بالتّصنيف »(٣). .

كلام ابن عساكر في مدح المسند

وذكر الفاضل عمر بن محمّد عارف النهرواني المدني في ( رسالته في

__________________

(١). طبقات الشافعيّة للسبكي ٤ / ٩٠ - ٩١.

(٢). طبقات الشافعيّة للأسنوي ٢ / ٢٤٠ / ١١١٩.

(٣). طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة ٢ / ٤٠ / ٣٤٢.

٩٩

مناقب أحمد بن حنبل ) التي ألّفها بعد ختم المسند سنة ١١٦٣ ما نصّه:

« قال ابن عساكر: أما بعد فإنّ حديث المصطفى - صلّى الله عليه وسلّم - به يعرف سبل الإِسلام والهدى، ويبنى عليه أكثر الأحكام، ويؤخذ منه معرفة الحلال والحرام. وقد دوّن جماعة من الأئمة ما وقع إليهم من حديثه، فكان أكبر الكتب التي جمعت فيه هو المسند العظيم الشأن والقدر، مسند الإِمام أحمد، وهو كتاب نفيس، ويرغب في سماعة وتحصيله ويرحل إليه، إذا كان مصنفه الإِمام أحمد المقدّم في معرفة هذا الشأن، والكتاب كبير القدر والحجم مشهور عند أرباب العلم، يبلغ أحاديثه ثلاثين ألفاً سوى المعاد، وسوى ما ألحق به ابنه عبد الله من أعالي الأسناد، وكان مقصود الإِمام في جمعه أنْ يرجع إليه في الإِعتبار من بلغه أو رواه ».

كلام ابن الجوزي في مدح المسند

وجاء في الرسالة المذكورة أيضاً: « قال ابن الجوزي: صحّ عند الإِمام أحمد من الأحاديث سبعمائة ألف وخمسين ألفاً. والمراد بهذه الأعداد الطّرق لا المتون، أخرج منها مسنده المشهور الذي تلّقته الاُمة بالقبول والتكريم، وجعلوه حجةً يرجع إليه ويعوَّل عند الإِختلاف عليه. قال حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله وقرأ علينا المسند - وما سمعه منه تامّاً غيرنا - ثم قال لنا: هذا الكتاب قد جمعته وانتخبته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه، فإنْ وجدتموه فيه فذاك وإلّا فليس بحجة. وكان يكره وضع الكتب، فقيل له في ذلك، فقال: قد عملت هذا المسند إماماً إذا اختلف الناس في سنّةٍ من سنن رسول الله فارجعوا إليه ».

ولا تخفى الوجوه التي تشتمل عليها هذه العبارة، فإنّ كلّ واحدةٍ منها

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

 أن الطير تعلم ما في أجواف النحل ما بقي منهاشيء إلا أكلته ولو أن الناس علموا ما في أجوافكم أنكم تحبوننا أهل البيت لأكلوكم بألسنتهم ولنجلوكم في السر والعلانية رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا.

* ـ عن الإمام محمد بن علي الباقر (ع) : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

* ـ وعنه أيضا : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية.

* ـ وقال الإمام الصادق (ع) : « من لا تقية له لا دين له ».

وهذا قليل من كثير ورد عن طريق أهل البيت (ع) وعرفنا أصله في القرآن ، والعقل يذعن بذلك إذ أنه من البداهة أن التوقي والحذر مطلوبان في كل الأحوال ، ولا تكون التقية بذلك نفاقا كما حاول البعض أن يعرفها وكيف يأمرنا الله بالنفاق.

كما أنها لا تجعل من الدين وأحكامه سرا من الأسرار كما ذهب إليه بعض المستشرقين وأذيالهم ، فكيف تكون السرية عند الشيعة ، وهذه كتبهم ليس دونها حاجز أو حجاب ، فليبحث الجميع وليفتش. هذه النجف أمامكم وتلك قم فارحلوا إليها وانزلوا على مكاتبها فلن تجدوا دونكم سترا أو ممانعة ، أي الكتب أحببت فهي تحت يدك وفي متناولها وفيها أمهات الكتب ومصادر الأحكام لم تبق مسألة إلا وفصلت ولم تطرح قضية إلا وحلت وعلماؤهم شهرتهم عمت أرجاء المعمورة.

وفي الخاتمة أورد قصة لأحد الأصدقاء المهتدين ، التف حوله عدد من الشباب يحاولون إجباره على أن يعترف بأن التقية نفاق فقال لهم : عرفوا لي النفاق. قالوا : هو إضمار الكفر وإظهار الإيمان ، قال لهم : أما التقية فهي إظهار الكفر وإضمار الإيمان كما جاء في القرآن فهل لديكم دليل بحرمة ذلك؟

٢٤١

فسكتوا. وقد قال الإمام علي (ع) « لو سكت الجاهل ما اختلف حول الحق اثنان »(*) .

* الوضوء :

إن الوضوء واجب ، وبنقصانه بلا سبب تكون الصلاة باطلة ، هذا ما اتفق عليه المسلمون ، إلا أن هنالك اختلافا في كيفيته والتي بلا شك يتوقف عليها صحة صلاة الجميع ، والشيعة تبعا لأئمتهم يعتقدون بصحة الوضوء الذي يتعبدون به ووضوء غيرهم غير تام ولا تصح به الصلاة ولهم أدلتهم على ذلك من القرآن والسنة.

وبالرغم من أن هذه المسائل التي ذكرناها فرعية تتبع الأصل إلا أن بعض الكتاب والمرتزقة والمأجورين أبوا إلا أن يدخلوا الناس في مباحث فرعية لإلهائهم الناس عن الالتفات إلى الاختلاف في المنبع والذي يؤدي إلى الاختلاف في طعم الماء بسبب ذلك إلا أن علماء الشيعة لم يتوانوا في إثبات حتى فروع دينهم من كتب العامة. هنا تكمن قوة الحجة.

هناك اختلاف بين مدرسة أهل السنة والجماعة ومدرسة أهل البيت (ع) حول حكم الأرجل في الوضوء بالإضافة إلى كيفية غسل الأيدي.

أما الأخيرة فإن الشيعة يرون أن الغسل في اليدين يبتدئ بالمرفقين وينتهي بأطراف الأصابع ولا يسوغ الابتداء بأطراف الأصابع والانتهاء بالمرفقين ، ولو فعل المتوضئ ذلك بطل وضوؤه وقد أخذوا ذلك من الممارسة العملية لوضوء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي بينه الأئمة (ع) فيما ورد عنهم :

ــــــــــــــــ

(*) ـ فليراجع كتاب إسلامنا في التوفيق بين الشيعة والسنة ـ التشيع ـ لعبد الله الغريفي.

٢٤٢

* سئل الإمام الباقر (ع) عن وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفقين ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء(١) .

ومن خلال آية الوضوء نستطيع أن نتعرف على الكيفية ثم نرى ما هو حكم الأرجل ونأتي بالأدلة من الطريقين. يقول تعالى :( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (سورة المائدة : آية / ٦).

قد يقال بأن دلالة الآية صريحة في بيان كيفية الوضوء ووجوب غسل اليدين بدءا بالأصابع وإنهاء بالمرفقين ، ولكن بقليل من التأمل نقول أن اليد مشتركة بين الأصابع إلى الزند إلى المرفق وإلى الكتف ، فإذا قيل اغسلوا أيديكم يكون مجملا ومبهما يحتاج إلى مفسر يعين حد المغسول به فجاءت إلى المرافق و( إلى ) هنا لبيان حد المغسول به لا لبيان كيفية الغسل والآية ناظرة إلى ما هو متفاهم عرفا إذ أنه إذا قيل لشخص اغسل هذا البيت أو ضع عليه طلاء إلى السقف فهل يبدأ من تحت إلى أعلى أم العكس؟ ولعل فتاوى الأئمة الأربعة بالجواز لا بالوجوب في الابتداء بالأصابع يؤكد هذا المعنى ولو كانت( إلى ) جاءت لبيان كيفية الغسل لوجب على الأئمة الأربعة أن يفتوا بوجوب ذلك.

ــــــــــــــــ

(١) ـ وسائل الشيعة ج ١ / ٢٧٥.

٢٤٣

ولفظ( إلى ) يستخدم أحيانا بمعنى « مع » كقوله تعالى( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) .

والشيعة اتبعوا بالإضافة إلى النص من هم أعرف بالقرآن من غيرهم.

* حكم الأرجل :

أما حكم الأرجل فهو أوضح من مسألة كيفية غسل اليدين ومن خلال نفس الآية وهو وجوب المسح ، ولا معنى للقول بالغسل وهو مخالف للآية الكريمة بالإضافة إلى السيرة العملية لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وفيما يلي بيان ذلك.

* في قوله تعالى( وأرجلكم ) وردت قراءتان مشهورتان : ـ

القراءة الأولى :

( وأرجلكم ) بالجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم (في رواية أبي بكر عنه) كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره(١) وبناء على هذه القراءة فالأرجل معطوفة على الرؤوس فوجب مسحهما كما وجب ذلك في الرؤوس ، يقول الرازي :

اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أن الواجب فيهما المسح ، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل.

أما القراءة الثانية وهي قراءة « وأرجلكم » بالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه كما ذكر ذلك الرازي ، وبناء على هذه القراءة

ــــــــــــــــ

(١) ـ تفسير الرازي ج ١١ / ١٦١.

٢٤٤

يكون حكم الأرجل المسح أيضا ، لأنها معطوفة على الرؤوس المنصوبة محلا المجرورة لفظا فقوله تعالى( برؤوسكم ) لها حالتان :

ـ النصب محلا لأنها مفعول به.

ـ الجر لفظا لأنها مسبوقة بحرف الجر.

فالأرجل المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها حالتان.

ـ النصب عطفا على المحل.

الجر عطفا على اللفظ. والعطف على المحل وارد في لغة العرب فيقال « ليس فلان بعالم ولا عاملا » بنصب عامل عطفا لها على محل عالم.

* كما أنه لا يصح عطف الأرجل على الوجوه والأيدي ، حيث لا يجوز العطف على الأبعد مع إمكان العطف على الأقرب ، وكذلك لوجود الفاصل الأجنبي ، فلا يصح أن يقال (ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا) بعطف خالد على زيد لوجود الفاصل وهو « مررت ببكر » كذلك في آية الوضوء لا يصح عطف (أرجلكم) على( وجوهكم وأيديكم ) لإمكان العطف على الأقرب وهو( رؤوسكم ) ولوجود الفاصل الأجنبي وهو جملة( وامسحوا برؤوسكم ) .

* أخبار من مصادر سنية توضح وجوب المسح دون الغسل :

١ ـ في مسند الإمام أحمد عن علي قال « كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يمسح

 

٢٤٥

 ظاهرهما »(١) .

٢ ـ أخرج الحاكم في المستدرك بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين »(٢) ، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة.

٣ ـ أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي مال الأشعري أنه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فلما اجتمعوا قال : هل فيكم أحد غيركم قالوا : إلا ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم(٣) .

٤ ـ أخرج ابن ماجة في سننه قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « لا تتم الصلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين »(٤) .

٥ ـ وأخرج أيضا عن الربيع قالت : أتاني ابن عباس عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس : « إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح »(٥) .

ــــــــــــــــ

(١) ـ مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٩٥.

(٢) ـ المستدرك ج ١ / ٢٤٢.

(٣) ـ مسند أحمد بن حنبل ج ٥ / ٣٤٢.

(٤) ـ سنن ابن ماجة ج ١ / ١٥٦.

(٥) ـ سنن ابن ماجة ج ١ / ١٥٦.

٢٤٦

هذا هو حكم الأرجل في الوضوء « المسح » ، وقد قال ابن عباس للذين يقولون بالغسل : ألا تتدبرون القرآن لقد أبدل الله تعالى الغسل مسحا في التيمم وأسقط المسح في آية التيمم فما لكم لا تفقهون؟!

يقول تعالى في نفس آية الوضوء من سورة المائدة( وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) (سورة المائدة : آية / ٦) فتأمل

* الجمع بين الصلاتين :

هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ويسمى عند الفقهاء بالظهرين ، والمغرب والعشاء ويسمى بالعشائين بالإضافة إلى صلاة الصبح.

والأدلة على ذلك كثيرة ومتواترة من القرآن الكريم وعن طريق المدرستين.

يقول الله تعالى( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) (سورة الإسراء : آية / ٧٨).

ـ الدلوك : معناها الزوال.

ـ الغسق : فيه قولان :

أ ـ أول ظلمة الليل.

ب ـ شدة الظلمة في نصف الليل.

ـ قرآن الفجر : صلاة الفجر.

وبناء على تفسير الغسق بأول الليل يكون النص قد حدد ثلاث أوقات للصلاة :

الوقت الأول : الزوال وهو بداية الوقت للظهر والعصر معا.

٢٤٧

الوقت الثاني : أول الليل وهو بداية الوقت للمغرب والعشاء معا.

الوقت الثالث : الفجر وهو الوقت الخاص بالصبح.

وبناء على تفسير الغسق بنصف الليل يكون النص دالا على جواز الجمع فوقت الفرائض الأربع : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف الليل فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب إلا أن الظهر قبل العصر ، ويشترك المغرب والعشاء في الوقت من الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء ، أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه به في قوله تعالى( وقرآن الفجر ) (١) .

يقول الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية « يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر ، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا ».

إلا أن الرازي يعقب قائلا « إلا أنه دل الدليل على أن الجمع جائز بعذر السفر وعذر المطر وغيره »(٢) .

ونحن نرد عليه قوله الأخير للأدلة التي تواترت عن طريق أهل السنة والجماعة والتي أكدت على جواز الجمع مطلقا في الحضر ودون عذر ، وأهل البيت (ع) قالوا أيضا بذلك وأهل البيت أدرى بما فيه.

ــــــــــــــــ

(١) ـ التشيع ـ السيد عبد الله الغريفي.

(٢) ـ تفسير الفخري الرازي ج ٢١ / ٢٧.

٢٤٨

الأدلة من السنة :

١ ـ عن سهل بن حنيف قال : سمعت أبا أمامة يقول : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله التي كنا نصلي معه(١) .

٢ ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء »(٢) .

٣ ـ خطب ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة ، الصلاة فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني الصلاة لا أم لك! ثم قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقال عبد الله بن شقيق (راوي الحديث) فحاك في صدري من ذلكشيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته(٣) .

٤ ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ قال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته(٤) .

٥ ـ عن ابن عباس قال : جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بين

ــــــــــــــــ

(١) ـ البخاري ج ١ / ٢٨٨.

(٢) ـ المصدر ج ١ / ١٨٦.

(٣) ـ مسلم ج ٢ / ١٥٢ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

(٤) ـ مسلم ج ٢ / ١٥٢ نفس الباب.

٢٤٩

الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قال الراوي : قلت

لابن عباس : لم فعل ذلك. قال : كي لا يحرج أمته(١) .

* الأدلة من طريق أهل البيت (ع) :

هذا هو حال الجمع بين الصلاتين كما هو واضح إطلاقه في كل الأحوال تخفيفا للأمة ، وذلك ما جاءت به كتب أهل السنة والجماعة ، أما ما جاء عن أهل البيت (ع) فكثير نختار منه :

١ ـ عن الإمام الصادق (ع) قال :

صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وإنما فعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليتسع الوقت على أمته(٢) .

٢ ـ عن الإمام الباقر (ع) قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ».

٣ ـ وبتفصيل أكثر يقول الإمام الصادق (ع) « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ». وقال : « إذا غابت الشمس فقد دخل

ــــــــــــــــ

(١) ـ المصدر ج ٢ / ١٥٢.

(٢) ـ وسائل الشيعة ج ٣ / ١٠١.

٢٥٠

وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل ». وسائل الشيعة.

وهكذا تكون الصلاة خمس صلوات واجبة مفروضة في اليوم والليلة هي الفجر ووقته معلوم والظهر والعصر لهما وقت مشترك يجوز الجمع فيه على أن يقدم الظهر وأيضا للمغرب والعشاء وقت مشترك يجوز الجمع فيه على أن يقدم المغرب على العشاء ، وهذا ما يؤمن به الشيعة ويعملون به ، وهو الحق.

* الزواج المنقطع « المتعة » :

باسم الشرف والكرامة أخذ البعض يطعن في أحكام الله التي شرعها في كتابه وبلغها نبيه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله والتي التزم بها شيعة أهل البيت (ع) فكان جزاؤهم التشنيع والاتهام والإشاعات والكذب عليهم.

وبلغ ذلك حده في زواج المتعة الذي جاء به القرآن وقال به النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه ، وعلى مشروعيته أكد أهل البيت (ع).

ولنا حديث حول هذا الموضوع ، ولكن قبل ذلك نستعرض بعض الأدلة التي تحسم الأمر تماما إذا كان أهل السنة والجماعة يؤمنون بكلام الله تعالى وقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم نعرج لنتعرف على أقوال أولئك الذين ظنوا بأنهم بلغوا شأوا بعيدا من معرفة ما يضر المجتمع وما يصلحه.

الدليل القرآني :

قوله تعالى :( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) (سورة

٢٥١

النساء : آية / ٢٤).

ذكر الرازي في تفسيرها(١) ، أنه روي أن أبي بن كعب كان يقرأ( فما استمتعتم به منهن ) إلى أجل مسمى ـ( فآتوهن أجورهن ) وهذه أيضا قراءة ابن عباس والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة ، ويقل الرازي أثناء بحثه حول آية المتعة عن عمران بن حصين أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء(٢) . ومثله يروي الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ج ٤ / ٤٣٦ ، كما قال بنزول هذه الآية في المتعة مجاهد فيما أخرج الطبري.

وفي الدر المنثور عن الحكم أنه سئل عن هذه الآية (آية المتعة) أمنسوخة قال : لا ، وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي(٣) .

وأعتقد أن مفهوم هذه الآية حول المتعة واضح جدا ومن خلال سياق الآيات نستطيع أن نتعرف على أنواع الزواج التي شرعت في الشريعة الإسلامية ، وقد أكد على ذلك تواتر الروايات التي جاءت تبين الآية ، وتؤيدها مجموعة من الأحاديث التي جاءت في الصحاح.

إلا أن علماء العامة وكما تعودنا منهم كثرة محاولات التضليل وتشويه صورة الشيعة ، أنكروا المتعة وتبرأوا منها وهم يحسبون أنهم بذلك يضربون التشيع ، وغفلوا أو ربما عن وعي أنهم بذلك قد ضربوا القرآن الحكيم وطعنوا في

ــــــــــــــــ

(١) ـ تفسير الرازي ج ١٠ / ٥١.

(٢) ـ المصدر ج ١ / ٤٩.

(٣) ـ الدر المنثور ج ٢ / ٤٨٦.

٢٥٢

الحكمة الإلهية للتشريع ، وكأنما أرادوا أن يفرضوا على الله شريعة تلائم عقولهم التي لم تستوعب مضامين الرسالة وروحها ، فصعب عليهم التعرف على الحق والتسليم له ، وكان بينها وبين الحقيقة حجاب التكبر والغطرسة وادعاء العلم ، والله يعلم وهم من جهل مركب في طغيانهم يعمهون.

أقول ذلك وأتألم لحال الأمة التي أصبح علماؤها أكثر الناس جهلا بأمور دينهم.

قرأت كتبهم واستمعت إلى علمائهم حول الزواج « المؤقت » ، فوجدت أن أفضل من تحدث عنه قال إنه تقنين للزنا ، وبقولهم هذا يكون الله تعالى ورسوله قد شرعا الزنا ـ حاشا الله ورسوله ـ حتى ولو صدقت دعواهم بنسخه أو تحريمه بعد تشريعه تكون هنالك فترة زمنية مارس فيها المسلمون الزنا مقننا ..

والآن لنر الأدلة المأخوذة من الصحاح ، هل قالت عن المتعة أنها زنا؟!.

* عن عبد الله بن مسعود قال : « كنا نغزوا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين »(١) .

* عن سلمة بن الأكوع عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا. تزايدا أو تتاركا »(٢) .

* عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنا في جيش فأتانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا »(٣) .

ــــــــــــــــ

(١) ـ صحيح مسلم ج ٢ باب نكاح المتعة وأخرجه البخاري ج ٧ / ٨.

(٢) ـ البخاري ج ٧ / ٢٥.

(٣) ـ البخاري ج ٧ / ٢٤ باب نكاح المتعة.

٢٥٣

* عن جابر بن عبد الله قال : « كنا نتمتع على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر عنها أخيرا يعني متعة النساء »(٤) .

* عن جابر بن عبد الله قال : « تمتعنا متعتين على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا »(٥) .

* كما ذكر الرازي أنه روي أن عمر قال على المنبر : « متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النكاح ».

هذه وغيرها من الأحاديث والروايات تبين أن زواج المتعة زواج شرعي وأن تحريمه لم يكن من الله ورسوله إنما قال فيها الرجل « عمر » بما شاء ، ونحن غير ملزمين بقول عمر الذي ارتآه ونقبل بشهادته فيما يخص حليتها ، لأن القرآن أمرنا بأخذ ما قاله لنا الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وما شرعه أما ما قاله عمر إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله فنضرب به عرض الحائط ، وهنالك من هو أعلم منه وكان يرجع إليه في المعضلات وقد قال بحليتها وهو الإمام علي (ع) الذي ينقل قوله السيوطي في الدر المنثور « لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي ».

وهذا ينقلنا لنخوض قليلا في الحديث عن المجتمع ، وما سببه تحريم زواج المتعة من مشاكل.

إن مشكلة الجنس من أكثر المشاكل عمقا وتعقيدا وتأثيرا في المجتمع

ــــــــــــــــ

(٤) ـ مسند أحمد بن حنبل ج ٣ / ٣٠٤.

(٥) ـ مسند أحمد بن حنبل ج ٣ / ٣٥٦.

٢٥٤

 الإنساني بما تحمله من مضاعفات خطيرة تؤثر في مسار حياة الإنسان ومن أبرز هذه المضاعفات الانحرافات الجنسية وإشباع الغريزة بصورة غير مشروعة مما ينعكس سلبا على المجتمع ، بالإضافة إلى الانعكاسات النفسية والاكتئاب والانطواء وسائر التوترات التي تكون نتاجا للممارسة المنحرفة للجنس أو كبت هذه الغريزة والتي تعتبر متأصلة في تكوين الإنسان ولا تنفك عنه ، وغير ذلك من المشاكل التي درسها علماء النفس والتربية والاجتماع والسياسة.

والإنسان كما يحتاج للغذاء يحتاج للقنوات التي من خلالها يشبع غريزته الجنسية ، وكما هو واضح في مجتمعاتنا ـ والسودان أبرز المصاديق ـ تأخرت سن الزواج نسبة لظروف كثيرة بعضها يرتبط بالناحية المادية وبعضها يرتبط بالاستعداد الذاتي للإنسان لتحمل مسؤولية تكوين العائلة ، فأصبح الرجل يتزوج فوق سن الثلاثين ، وبين هذه السن وسن البلوغ التي تبدأ معها الحاجة للجنس سنين طويلة فتبرز الحاجة إلى وجود حلول في هذه الفترة والحل ربما يكون بأحد أمرين : أما إسكات نداء الجنس بالوعظ والإرشاد والتخويف والتحذير وهذه الوسيلة ربما يكون لها تأثير في الواقع الخارجي ولكن تبقى المشكلة في داخل كيان الإنسان تحتاج إلى حل ، والحل الآخر يكمن في الإباحة الجنسية وهذا ما لا يقبله عاقل يؤمن بالقيم الدينية والمثل والمبادئ الإنسانية كما أنه يترتب عليه مضاعفات خطيرة في حياة الإنسان وسلوكه إضافة إلى كثير من السلبيات على مستوى الفرد والمجتمع.

٢٥٥

يقول العالم النفسي « برتراندرسل » : (إن سن الزواج قد تأخرت بغير اختيار وتدبير فإن الطالب كان يستوفي علومه قبل مائة سنة أو مائتين في نحو الثامنة عشرة أو العشرين فيتأهب للزواج في سن الرجولة الناضجة ، ولا يطول به عهد الانتظار إلا إذا آثر الانقطاع للعلم مدى الحياة ، وقل يؤثر ذلك بين المئات والألوف من الشباب.

وأما في العصر الحاضر فالطلاب يتخصصون لعلومهم وصناعاتهم بعد الثامنة عشرة أو العشرين ، ويحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلى زمن يستعدون فيه لكسب الرزق من طريق التجارة والأعمال الصناعية والاقتصادية ، ولا يتسنى لهم الزواج وتأسيس البيوت قبل الثلاثين ، فهنالك فترة طويلة يقضيها الشاب بين سن البلوغ وسن الزواج لم يحسب لها حساب في التربية القديمة ، وهذه الفترة هي فترة النمو الجنسي والرغبة الجامحة وصعوبة المقاومة للمغريات ، فهل من المستطاع أن نسقط حساب هذه الفترة من نظام المجتمع الإنساني كما أسقطها الأقدمون وأبناء القرون الوسطى؟ إننا إذا أسقطناها من الحساب فسيكون نتيجة ذلك شيوع الفساد والعبث بالنسل والصحة بين الشباب والشابات)(١) .

وفي الواقع إن كلمة المؤمنين علي (ع) لخصت معاناة الأمة من جراء تحريم الزواج المؤقت ، قال علي (ع) « ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ولولا نهي عمر ما زنى إلا شقي ».

هذه الرحمة الإلهية تعني أن المتعة تحمي الإنسان من كل المضاعفات الخطيرة

ــــــــــــــــ

(١) ـ الزواج المؤقت ص ١١ محمد تقي الحكيم.

٢٥٦

التي تفرزها مشكلة الجنس ، ولا تبقي للزنا أثرا في مجتمعاتنا إلا لدى من تجذرت عنده نزعات الشذوذ الخلقي ، ومع المتعة لا يبقى أي داع لتحليل العادة السرية ، كما أفتى بذلك بعض علماء الدين المعاصرين.

وقد وقع في يدي صدفة كتاب طبع في السعودية طباعة فاخرة عنوانه الإسلام والجنس يقول فيه الكاتب : « وفي حالات الاضطرار يجوز للمسلم ممارسة العادة السرية لأنه لا حرج في الدين » ولكن لم يبين لنا هذا العلامة حدود الاضطرار وملاكه ونحن نشاهد في بلداننا كل أنواع المحفزات من خلاعة وتبرج فهل نعمل بفتواه والرجل يعيش بعد البلوغ عشرين عاما بلا زواج؟!.

في حواراتي المختلفة مع بعض الإخوة كثيرا ما يربطون المتعة بالزنا ويدور نقاشهم عن الآثار بعيدا عن أصل مشروعيتها.

ولقد ثبت أنها شرعت ، والحديث عن نسخها يفتقد للدليل القوي ، وما جاء من روايات وأحاديث متهافته ومتضاربة لا يقوى على النهوض لمستوى دليل في مقابل ما أوردناه ، أما نهي عمر عنها فلا يجدي في مقامنا هذا كما بينا خصوصا وأن هنالك من نادى بحليتها من الصحابة.

أما كون المتعة زنا ، فهذا قول غريب يقودنا إلى إشكالات أشرنا إليها ، والزنا هو ممارسة الجنس بصورة غير مشروعة والمتعة غير ذلك فهي لا تختلف عن الزواج إلا في بعض الآثار سنذكرها إن شاء الله ..

وهنالك من يقول بعدم قبول المجتمع لها ، أقول إن تشريع الله تعالى لا يخضع لمدى قبول المجتمع له أو رفضه ، إنما يجب أن يخضع المجتمع لأحكام الله فتكون حاكمة عليه ، وما أكثر رفض المجتمعات قديما وحديثا للأحكام السماوية؟! فاجأت أحدهم بالسؤال : هل تقبل أن يتزوج أبوك زوجة أخرى وأمك

٢٥٧

موجودة؟ فأجاب بسرعة : لا! قلت : ولم وقد شرع الله له في القرآن أن يتزوج أربعة؟!

وهنالك بعض الشبهات الجانبية تثار حول هذا الموضوع لا تقدح في صحته ، أما التعامل مع هذا الحكم كيف يكون فذلك بحث آخر ، مثلا ربما يقال أنه بعد انتهاء مدة عقد المتعة من الذي يضمن ألا تتزوج المرأة قبل تمام العدة؟ أقول إن للشريعة الإسلامية والرسالات السماوية عموما مميزات تفوقت بها على القوانين الوضعية لضبط المجتمع وأهم هذه الميزات والتي تعتبر ضمانة لعدم الاخلال بالقانون هي الإيمان والتقوى ، إذ أن أحكام الشريعة الإسلامية نزلت ليطبقها من يؤمن بالله واليوم الآخر والثواب والعقاب ، وإلا ما هو الضمان أن يكون الابن الذي يأتي من زوجتك هو من صلبك ، وكيف يمكننا أن نثق بأن المرأة المطلقة اعتدت كامل أيامها ، وكيف يتسنى لك أن تعلم أنك ابن أبيك إن كثيرا من الأشياء تتحكم فيها القيم والمبادئ والأخلاق والإيمان والتقوى والورع وتبقى المشكلة في ذات الإنسان وليس في التشريع ، وإذا فقد الالتزام النابع من الإيمان لم تكن الأحكام المجردة مانعة من انتهاك الحرمات وحدوث الفوضى ، وهذا تشريع ملك اليمين فهل نعتبره زنا أيضا وأن المجتمع لا يقبله وبالتالي نلغيه؟ وبعد قرون نكتشف أن زواج الرجل بأربع زوجات لا يلائم المجتمع فنلغيه وهكذا. إن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

وإليك بيان تفصيلي عن الزواج المؤقت الذي لا يفترق عن الزواج الدائم إلا في بعض الآثار.

٢٥٨

ما المقصود بالزواج المؤقت(١) :

عقد زواج بين الرجل والمرأة ضمن شروط شرعية محددة من أهمها : ـ

١ ـ الايجاب والقبول.

٢ ـ تحديد المدة ضمن صيغة العقد.

٣ ـ تحديد المهر.

٤ ـ إذن الولي إذا كانت البنت بكرا على رأي الكثير من الفقهاء.

٥ ـ انتفاء الموانع الشرعية من النكاح ، كالنسب أو السبب أو الرضاع أو الاحصان أو العدة أو غير ذلك.

٦ ـ لا يجوز للمسلمة أن تتمتع بالكافر ، كما لا يجوز للمسلم أن يتمتع بالمشركة غير الكتابية.

العناصر المشتركة بين الزواج الدائم والزواج المؤقت :

١ ـ العقد الشرعي المشتمل على الايجاب والقبول اللفظيين.

٢ ـ الآثار الشرعية المترتبة على العقد إلا ما استثنته الأدلة الخاصة.

٣ ـ أحكام الأولاد واحدة في الزواجين.

٤ ـ العدة واجبة على المرأة مع الدخول وعدم اليأس في الحالتين وبالنسبة للوفاة تجب العدة حتى وإن كانت المرأة صغيرة أو يائسة أو غير مدخول بها.

ــــــــــــــــ

(١) ـ التشيع السيد عبد الله الغريفي ص ٥٣٢.

٢٥٩

* عناصر الاختلاف بين الزواجين :

١ ـ في الزواج المؤقت تحدد المدة والأجل وفي الدائم لا تحديد للمدة والأجل.

٢ ـ في المؤقت يشترط ذكر المهر وفي الدائم لا يشترط ذلك.

٣ ـ في المؤقت لا طلاق بل تبين المرأة بانتهاء المدة أو بهبة المدة لها أو الوفاة ، وفي الدائم لا تبين المرأة إلا بالطلاق أو الوفاة إلا في الحالات الاستثنائية كالارتداد والفسخ فتبين المرأة بلا طلاق.

٤ ـ في المؤقت لا توارث بين الزوجين إلا مع الشرط عن بعض الفقهاء ، وفي الدائم يتوارث الزوجان إلا في حالات استثنائية كالقتل أو كون الزوجة غير مسلمة.

٥ ـ في المؤقت لا نفقة للزوجة إلا مع الشرط ضمن العقد وفي الدائم تجب النفقة إلا في الحالات الاستثنائية كالنشوز.

٦ ـ في المؤقت لا قسم للزوجة ولا تجب مضاجعتها ولا مقاربتها في كل أربعة أشهر مرة وفي الدائم يجب ذلك.

٧ ـ في المؤقت تستحق المرأة المهر كاملا وإن لم يدخل بها إذا لم يكن ذلك بسبب مانع من قبلها ، وفي الدائم لا تستحق المهر كاملا إلا مع الدخول.

هذا هو زواج المتعة كما شرعه الدين وهو رحمة الله تعالى للإنسان الذي خلق ضعيفا ، وقد قال تعالى في سورة النساء بعد بيان أنواع الزواج المختلفة بما فيها الزواج المؤقت( يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) (١)

ــــــــــــــــ

(١) ـ سورة النساء : آية / ٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276