مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 192632
تحميل: 3552


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192632 / تحميل: 3552
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٠٨٦١ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الشفعة في كل عقار، والعقار: النخل والأرضون والدور ».

[ ٢٠٨٦٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ».

[ ٢٠٨٦٣ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وهي في كل شئ واجبة من حيوان وأرض وعقار.

[ ٢٠٨٦٤ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الشفعة في كل مشترك - ربع أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به ».

[ ٢٠٨٦٥ ] ٦ - وروى جابر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا شفعة إلا في ربع أو حائط ».

[ ٢٠٨٦٦ ] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الشريك شفيع، والشفعة في كل شئ ».

__________________

رائغ: مائل وفي الحديث: فعدلت إلى رائغة من روائغ المدينة أي طريق صغير يميل عن الطريق العام. ( النهاية ج ٢ ص ٢٧٨ ).

(٣) في الحجرية: باشتراك، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٦٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٤ - المقنع ص ١٣٥.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٥ ح ١.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٦ ح ٤.

٧ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٩٢ ح ٢٨٢.

١٠١

٦ -( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب واليتيم، ويأخذ له الولي مع المصلحة)

[ ٢٠٨٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذمي شفعة، وحق المسلم واجب، شفيعا كان أو غير شفيع ».

[ ٢٠٨٦٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ولا تقطع الشفعة الغيبة ».

وقالعليه‌السلام : « الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ».

[ ٢٠٨٦٩ ] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع، قال: « لا تنقطع(١) شفعته حتى يحضر، علم بالبيع أو لم يعلم ».

[ ٢٠٨٧٠ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته، قال: « هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له ».

[ ٢٠٨٧١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل، والوصي لليتيم، والقاضي لمن لا وصي له، إذا كان ذلك من

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٣.

(١) في الحجرية: « لا يقطع » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٦.

١٠٢

النظر له» .

[ ٢٠٨٧٢ ] ٦ - وعن أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة ».

[ ٢٠٨٧٣ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف ».

[ ٢٠٨٧٤ ] ٨ - الصدوق في المقنع: ووصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له بالشفعة، وللغائب شفعة.

٧ -( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك)

[ ٢٠٨٧٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب، وإذا كان [ الشركاء ](١) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ».

الصدوق في المقنع: مثله، وزاد: « وارض »(٢) .

[ ٢٠٨٧٦ ] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٩.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

٨ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) المقنع ص ١٣٥.

٢ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٢٥٨ ح ١٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

١٠٣

أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الشفعة على عدد الرجال، وليس بأصل ».

[ ٢٠٨٧٧ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كان العبد بين رجلين، فباع أحدهما نصيبه فالاخر أحق بالبيع، وليس في الحيوان شفعة ».

[ ٢٠٨٧٨ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والشعفة على قدر الأنصباء بالحصص ».

قلت: حمل النفي في الحيوان على صورة تعدد الشركاء، وثبوت الشفعة مع تعددهم على التقية.

٨ -( باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام)

[ ٢٠٨٧٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في حيوان ».

[ ٢٠٨٨٠ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا شفعة في بئر ولا نهر، ولا شفعة إلا أن يكون مع شئ من ذلك أصل أرض لم تقسم ».

[ ٢٠٨٨١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، و [ لا حمام ](١) ، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شئ مقسوم.

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٨ ح ٢٦٧.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٦٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٩.

٣ - المقنع ص ١٣٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠٤

[ ٢٠٨٨٢ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا شفعة في سفينة، ولا في طريق لجميع المسلمين، ولا في حيوان.

وروي: أنه ليس في الطريق شفعة، ولا في النهر، ولا في رحى، ولا في حمام، ولا في ثوب» .

٩ -( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر، وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة)

[ ٢٠٨٨٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبيعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى حصة برقيق أو متاع - بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك - فليس عليه(١) شفعة ».

[ ٢٠٨٨٤ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا دفع الرجل الحصة في صداق امرأته، فلا شفعة [ فيها ](١) ».

١٠ -( باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟) .

[ ٢٠٨٨٥ ] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الشفعة لا تورث ».

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٣.

(١) في نسخة: فيه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٩ ح ٢٧٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٠

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٢٥٨ ح ١١ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

١٠٥

[ ٢٠٨٨٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن العلامة، أنه روي عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تورث الشفعة ».

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة)

[ ٢٠٨٨٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا انعقد البيع وجبت الشفعة، قبض المال أو لم يقبض ».

[ ٢٠٨٨٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اكترى الشفيع من المشتري الأرض المبيعة، أو الدار، أو عامله في النخل، أو ساومه في شئ من ذلك، فقد قطعت(١) شفعته ».

[ ٢٠٨٨٩ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا(١) من غائب، فقام عليه الشفيع، قال: « لا شفعة له حتى يثبت البيع ».

[ ٢٠٨٩٠ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه، إن لم يكن للشفيع بينة ».

[ ٢٠٨٩١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الأرض تكون حبيسا على القوم، فيبني فيها بعضهم ثم يموت، فيبيع بعض ورثته حصته، هل

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٩ ح ١٥.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٦.

(١) في المصدر: قطع.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٧.

(١) الشقص: الحصة أو السهم من الشئ ( لسان العرب ج ٧ ص ٤٨ ).

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٧٨.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٠ ح ٢٨٠.

١٠٦

لصاحبه شفعة؟ قال: « نعم له الشفعة، لأنه يدخل على ما بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد ».

[ ٢٠٨٩٢ ] ٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل الرجل يسلم الشفعة قبل البيع، ثم يقوم فيها بعد البيع، قال: « له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع ».

[ ٢٠٨٩٣ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة، هل لشفيع المشاع أن يأخذ المشاع بقيمته(١) دون المقسوم؟ قال: « لا إنما له الصفقة بكمالها، ما كان فيها من مشاع ومقسوم، فإن أراد اخذهما معا ولا يسلمهما معا ».

[ ٢٠٨٩٤ ] ٨ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قام الشفيع على المشتري فقال: اشتريت بكذا وكذا، فسلم له الشفعة، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك، قال: له الرجوع إن أحب القيام بشفعته ».

[ ٢٠٨٩٥ ] ٩ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا وضع البائع عن(١) المشتري بعد عقد الشراء ما يوضع مثله من(٢) المتبايعين، وضع مثل ذلك عن(٣) الشفيع، وإن كان الذي وضع ما لا يوضع مثله، فإنما هو هبة للمشتري وليس يوضع عن الشفيع ».

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨١.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٢.

(١) في الحجرية: « بقيمة » وما أثبتناه من المصدر.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩١ ح ٢٨٤.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٥.

(١) في الحجرية: « من » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بين.

(٣) في الحجرية: « من » وما أثبتناه من المصدر.

١٠٧

[ ٢٠٨٩٦ ] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قام الشفيع على المشتري، وأوجب أخذ الشقص على نفسه، ثم رجع عن ذلك وطالبه المشتري، فإنه يلزمه ».

[ ٢٠٨٩٧ ] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا بيع الشقص مرارا في مدة الشفعة، فللشفيع أن يقوم على من شاء من المشترين ».

[ ٢٠٨٩٨ ] ١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا ضرر في شفعة ولا ضرار، والشفعة على البائع والمشتري، وليس للبائع أن يبيع أو يعرض على شريكه أو مجاوره، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.

وقالعليه‌السلام : وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه، فإن لم يفعل يطلب الشفعة متى ما سئل، إلا أن يتجافى عنه، أو يقول: بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت، أو يطلب منه مقاسمة» (١) .

[ ٢٠٨٩٩ ] ١٣ - عوالي اللآلي: روى العلامة(١) مرفوعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الشفعة لمن يأتيها ».

[ ٢٠٩٠٠ ] ١٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن باع ولم يأذن فهو أحق به ».

[ ٢٠٩٠١ ] ١٥ - وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ( صلى

__________________

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٧.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٩٢ ح ٢٨٨.

١٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٥.

(١) نفس المصدر ص ٣٥.

١٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٨ ح ١٣.

(١) في المصدر: العامة.

١٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٧٩ ح ١٤.

١٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨ ح ٨٦.

١٠٨

الله عليه وآله )، أنه قال: « جار الدار أحق بدار الجار والأرض ».

مجموعة الشهيد: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله إلا أنه اسقط قوله: « والأرض »(١) .

__________________

(١) مجموعة الشهيد: مخطوط.

١٠٩

١١٠

أبواب كتاب إحياء الموات

١ -( باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها)

[ ٢٠٩٠٢ ] ١ - السيد الرضي في المجازات النبوية: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ».

[ ٢٠٩٠٣ ] ٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن نفيل: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: وذكر مثله.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « موتان الأرض لله ورسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له »(١) .

[ ٢٠٩٠٤ ] ٣ - وروى سمرة بن جندب: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أحاط حائطا على أرض فهي له ».

[ ٢٠٩٠٥ ] ٤ - وروي عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من سبق إلى ما لا

__________________

كتاب احياء الموات

الباب ١

١ - المجازات النبوية ص ٢٥٥ ح ٢٠١.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٢.

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٨٠ ح ١.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٤.

١١١

يسبقه إليه المسلم(١) هو أحق به» .

[ ٢٠٩٠٦ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « عادي(١) الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني، فمن أحيا مواتا فهي له ».

[ ٢٠٩٠٧ ] ٦ - وفي درر اللآلي: عن جابر الأنصاري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت الدواب منه فهو له صدقة ».

٢ -( باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكا له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدي إليه أجرتها)

[ ٢٠٩٠٨ ] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « وجدنا في كتاب عليعليه‌السلام :( إِنَّ الْأَرْ‌ضَ لِلَّـهِ يُورِ‌ثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (١) وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيى أرضا من المسلمين فعمرها، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها(٢) بعد ما عمرها، فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتى

__________________

(١) في الحجرية: لعلم، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤ ح ٥٨.

(١) العادي: القديم ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٨٧ ).

٦ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٠.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥ ح ٦٦.

(١) الأعراف ٧: ١٢٨.

(٢) في الحجرية: وأخرجها، وما أثبتناه من المصدر.

١١٢

يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها، كما حواها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومنعها، إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم» .

[ ٢٠٩٠٩ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألتهعليه‌السلام ، عن أرض خربة عمرها رجل وكسح(١) أنهارها، هل عليه فيها صدقة؟ قال « إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه » الخبر.

٣ -( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمي إذا أسلم)

[ ٢٠٩١٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وليس بشراء أرض اليهود والنصارى بأس، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج.

[ ٢٠٩١١ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن شرى أرض اليهود والنصارى، قال: « لا بأس قد ظهر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أرض خيبر، فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها، وما بها بأس ان اشتريت، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم ».

[ ٢٠٩١٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « ومن اشترى أرض اليهود، وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) كسح النهر والبئر: نقاه ونظفه ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٦ ).

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٣٢.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

١١٣

٤ -( باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ( * ) ، ما لم يكن ملك أحد بعينه)

[ ٢٠٩١٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.

[ ٢٠٩١٤ ] ٢ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن ابن عباس أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الناس شركاء في ثلاث النار، والماء والكلأ ».

٥ -( باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة)

[ ٢٠٩١٥ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: في حديث أنه كان لعلي بن الحسينعليهما‌السلام عين بذي خشب، فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيهعليه‌السلام ، وهو بضع وسبعون ألف دينار، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

[ ٢٠٩١٦ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب(١) في شراكة، أيحل له بيعه؟ قال: « له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما

__________________

الباب ٤

* الكلأ: العشب رطبا كان أو يابسا ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٦٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠ ح ٣٣.

٢ - درر اللآلي ص ٢ ح ٩٦.

الباب ٥

١ - المناقب ج ٤ ص ١٤٤.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.

(١) الشرب بتشديد الشين وكسرها: الحصة من الماء ( انظر لسان العرب ج ١ ص ٤٨٨ ).

١١٤

شاء» الخبر.

٦ -( باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها)

[ ٢٠٩١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من باع فضل الماء، منعه الله تعالى فضله يوم القيامة ».

[ ٢٠٩١٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم، وفضل العلم خير من فضل العبادة، وكمال الدين الورع ».

[ ٢٠٩١٩ ] ٣ - الصدوق في الخصال: عن القاسم بن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن نصر، عن محمد بن عثمان، عن عبد الله بن عثمان، عن شيبان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل(١) ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - ورجل على فضل ماء بالفلاة، يمنعه ابن السبيل ».

[ ٢٠٩٢٠ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ثلاثة لا يكلمهم الله » وذكر مثله، وفيه: « ورجل له ماء على ظهر الطريق، يمنعه سابلة الطريق ».

__________________

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١٢

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.

٣ - الخصال ص ١٠٧ ح ٧٠.

(١) في المصدر زيادة: يوم القيامة ولا ينظر إليهم.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧.

١١٥

[ ٢٠٩٢١ ] ٥ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ».

٧ -( باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك( * ) ، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه)

[ ٢٠٩٢٢ ] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في سيل وادي مهزور(١) ، أن يحبس الأعلى على الذي أسفل فيه، للنخل إلى الكعب، وللزرع إلى الشراك.

٨ -( باب حد حريم( * ) البئر والعين والطريق والمعطن( * ) والناضح والنهر والمسجد والمؤمن)

[ ٢٠٩٢٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٥ - درر اللآلي ج ٢ ص ٩٦.

الباب ٧

* الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على ظهر القدم ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٧٦ ).

١ - درر اللآلي ج ٢ ص ٩٨.

(١) وادي مهزور: واد من أودية المدينة المنورة نزلته بنو قريظة ( معجم البلدان ج ٥ ص ٢٣٤ )، وفي المصدر: مهروز.

الباب ٨

* الحريم: هو ما حول البئر أو العين من مرافقها وحقوقها ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٩ ).

* المعطن للإبل بفتح الميم وسكون العين: مبركها حول الماء ( لسان العرب ج ١٣ ص ٢٨٦ ).

١ - الجعفريات ص ١٥.

١١٦

وآله ): ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح(١) إلى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، والطريق إلى الطريق - إذا تضايق على أهله - سبعة أذرع» .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(٢) .

[ ٢٠٩٢٤ ] ٢ - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار، عن أبي القاسم الدعبلي، عن محمد بن غالب، عن أبو عمر الحوصي(١) ، عن الحسن بن أبي جعفر، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا، وحريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع ».

[ ٢٠٩٢٥ ] ٣ - العلامة في المختلف: عن ابن الجنيد قال: روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا، وإن كانت حفرت في(١) الاسلام فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ».

__________________

(١) الناضح: البعير الذي يستقى عليه الماء ( لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ) والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح.

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠.

٢ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٧.

(١) في الحجرية: أبي عمرو الحرصي، وفي المصدر: أبو عمر الخرصي، وما أثبتناه هو الصواب ( تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ وتهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٠٦ ).

٣ - المختلف ص ٤٧٤.

(١) في المصدر زيادة: أول.

١١٧

ورواه ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وفيه: « حفرت في أول الاسلام »(٢) .

[ ٢٠٩٢٦ ] ٤ - وعنه: قد جاء في الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن [ حد ](١) حريم البئر الناضح ستون ذراعا.

٩ -( باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه)

[ ٢٠٩٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن جدار لرجل - وهو سترة بينه وبين جاره - سقط فامتنع من بنيانه، قال: « ليس يجبر على ذلك، إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك، ولكن يقال لصاحب المنزل: استر على نفسك في حقك إن شئت » قيل له: فإن كان الجدار لم يسقط، ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره، لغير حاجة منه إلى هدمه، قال: « لا يترك وذلك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: لا ضرر ولا ضرار، وان هدمه كلف أن يبنيه ».

[ ٢٠٩٢٨ ] ٢ - وروينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: لا ضرر ولا ضرار ».

__________________

(٢) درر اللآلي ج ٢ ص ٩٧.

٤ - المختلف ص ٤٧٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٩ ح ١٧٨١.

١١٨

١٠ -( باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين)

[ ٢٠٩٢٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حق له.

قلت: ظاهره لعله خلاف ضرورة المذهب، وإن كان مؤيدا بما في الأصل الذي حمل على التقية، أو على ما إذا خربت بعد ما أحياها، أو على ما إذا أعرض عنها في بعض صوره.

١١ -( باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف)

[ ٢٠٩٣٠ ] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روي أن الفرات مد على عهد عليعليه‌السلام ، فقال الناس: نخاف الغرق، فركب وصلى على الفرات، فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم، فالتفت إليهم وقال: « يا بقية ثمود، يا صغار الخدود(١) ، هل أنتم إلا طغام لئام!؟ من لي بهؤلاء إلا عبد!؟ » فقال مشايخ منهم: إن هؤلاء شباب جهال، فلا تأخذنا بهم واعف عنا، قال: « لا أعفو عنكم إلا على أن ارجع وقد هدمتم هذه المجالس، وسددتم كل كوة، وقلعتم كل ميزاب، وطممتم(٢) كل بالوعة على الطريق، فإن هذا كله في طريق المسلمين، وفيه أذى لهم »

__________________

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٢٣.

الباب ١١

١ - الخرائج والجرائح ص ٦١.

(١) صغار الخدود: كذا ولعل الصواب: صغار الجدود، من الصغر: وهو الذل والوضاعة. والجدود: اباء المرء مهما علوا ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ٤٥٨ ).

(٢) في الحجرية: وطمحتم، وما أثبتناه من المصدر.

١١٩

فقالوا: نفعل، ومضى وتركهم، ففعلوا ذلك كله الخبر.

[ ٢٠٩٣١ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أراد أن يحول باب داره عن موضعه، أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ، فذلك له، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه، إلا برضى أهل الرائقة ».

[ ٢٠٩٣٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة ».

[ ٢٠٩٣٣ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل، فيريد أن يجعل عليه بابا، قال: « ليس له ذلك، إلا أن يأذن صاحب الطريق ».

[ ٢٠٩٣٤ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات المسلمين، وقال: « من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له، فإن عليه رده إلى موضعه، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له؟ ولمن يترك ذلك؟ وهل يترك فيها!؟ بل يرحل(١) عن قريب عنها، ويقدم على من لا يعذره، ويدعها لمن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨١٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٦ ح ١٨١١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٦ ح ١٨١٢.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤٠.

(١) في الحجرية: « يرفع » وما أثبتناه من المصدر.

١٢٠