مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 192527
تحميل: 3552


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192527 / تحميل: 3552
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

١ -( باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر)

[ ٢٠٩٨١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم، وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة(١) ، ممن قرب نسبه أو بعد، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي - كان الميت مسلما أو ذميا - لان الاسلام لم يزده إلا قوة.

ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية، لم يكن لها ميراث، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم» .

[ ٢٠٩٨٢ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إبراهيم بن عمر اليماني، عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ

__________________

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المصدر: ذمته.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٥٥ ح ٤٦.

١٤١

الْمَسْجِدِ الْحَرَ‌امِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ) (١) يعني أولياء الميت يعني المشركين( إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ) (٢) حيث ما كانوا هم أولى به من المشركين.

[ ٢٠٩٨٣ ] ٣ - أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: روى عبد الله بن الحسن بإسناده، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمةعليها‌السلام فدكا وبلغها ذلك، وساق قصة دخولها عليه في المسجد، ومطالبتها حقها، وخطبتها الطويلة المعروفة، وفيها: « وزعمتم أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج أبيصلى‌الله‌عليه‌وآله منها!؟ أم(١) تقولون(٢) : أهل ملتين لا يتوارثان!؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة!؟ » الخبر.

[ ٢٠٩٨٤ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم » - إلى أن قال - فقيل له: فإن الناس يروون عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يتوارث أهل ملتين » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « نرثهم ولا يرثونا، لان الاسلام لم يزده في حقه إلا شدة ».

[ ٢٠٩٨٥ ] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، نحن نرثهم ولا يرثونا ».

[ ٢٠٩٨٦ ] ٦ - وعن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(١) الأنفال ٨: ٣٤.

(٢) الأنفال ٨: ٣٤.

٣ - الاحتجاج ص ١٠٢.

(١) في المصدر زيادة: هل.

(٢) وفيه زيادة: وإن.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٥ ح ١٣٦٩.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٩٦ ح ١٥.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٩٦ ح ٥.

١٤٢

وآله ): « لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين(١) ».

[ ٢٠٩٨٧ ] ٧ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: ومنها أنه - يعني عمر - منع اليهود والنصارى والمجوس إذا أسلموا، ميراث ذوي أديانهم على أهليهم إذا أسلموا، وجعل ميراثهم لمن هو على أديانهم من ذوي أرحامهم، دون من أسلم منهم، واحتج في ذلك بقول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أهل الملتين لا يتوارثون » ولم يعلم الشقي تأويل هذا القول من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما ولي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ورث من أسلم من أهل المدينة، من آبائهم وأولادهم وذوي أرحامهم المقيمين على أديانهم، فقال له: أوليس قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أهل ملتين لا يتوارثون »؟ قال: « نعم، قد قال ذلك، ولكن المسلم يرث الذمي والذمي لا يرث المسلم، فهما لم يتوارثا إنما يتوارثان إذا ورث كل واحد منهما الآخر، لا إذا ورث آخر من غير عكس، وهل زاد المسلم إسلامه إلا قوة وعزا!؟ أيمنع ميراثه بإسلامه!؟ وإنما أراد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يتوارثان، يعني أنا نرثهم ولا يرثونا، كما أنا ننكح فيهم ولا ينكحون فينا ».

قال: وقد روى أصحاب الحديث هذا من فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، ورووا أن معاوية اتبع حكم أمير المؤمنينعليه‌السلام بالشام في أيام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وحكم به، وكذلك فعل أمير المؤمنينعليه‌السلام في جميع البلدان.

__________________

(١) في المخطوط: مختلفين، وما أثبتناه من المصدر.

٧ - الاستغاثة ص ٥٤ ( الظاهر أن الرواية منقولة عن نسخة أخرى إذ الموجود في هذه النسخة مختصرا ).

١٤٣

٢ -( باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا، واختص به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الورث الامام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتحاد الوارث، وأن المسلم إذا لم يكن له وارث الا الكفار فميراثه للإمامعليه‌السلام )

[ ٢٠٩٨٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم، قالوا: « لهما حصصهما(١) منه، وإن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فإن(٢) قسم فلاحظ لهما فيه ».

[ ٢٠٩٨٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم، فله ميراثه غير منقوص، وإن(١) أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

٣ -( باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم)

[ ٢٠٩٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والكافر يتوارثون بينهم، يرث بعضهم بعضا ».

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٠.

(١) وفي نسخة: حظهما، وفي المصدر: حقهما.

(٢) وفي نسخة: فإذا.

٢ - المقنع ص ١٧٩.

(١) في المصدر: وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٥ ح ١٣٦٩.

١٤٤

٤ -( باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافرا)

[ ٢٠٩٩١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم ». إلى آخر ما تقدم.

٥ -( باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد)

[ ٢٠٩٩٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهما‌السلام ، أنه قال في المرتد عن الاسلام: « إذا قتل ورثه أهله(١) المسلمون ».

[ ٢٠٩٩٣ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياعليهم‌السلام ، قال: « المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا قتل يوم الرابع ».

[ ٢٠٩٩٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد: « أن علياعليه‌السلام ، كان يستتيب الزنادقة، ولا يستتيب من ولد في الاسلام، ويقول: إنما نستتيب من دخل

__________________

الباب ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٢٧.

(١) ليس في المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٢٧.

٣ - الجعفريات ص ١٢٨.

١٤٥

في ديننا ثم رجع عنه، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه» .

[ ٢٠٩٩٥ ] ٤ - وبهذا الاسناد: « عن عليعليه‌السلام ، أنه أتي بزنديق - رجل )(١) كان يكذب بالبعث - فقتل وكان له مال كثير، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».

[ ٢٠٩٩٦ ] ٥ - وبهذا الاسناد: « أن علياعليه‌السلام ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة، ثم يقرأ:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُ‌وا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُ‌وا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرً‌ا ) (١) » الآية كلها.

[ ٢٠٩٩٧ ] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المرتد: « إذا مات أو قتل، فماله لورثته، على كتاب الله جل ذكره ».

٦ -( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول)

[ ٢٠٩٩٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « القاتل لا يرث ممن قتله ».

[ ٢٠٩٩٩ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ومن قتل أمه قتل بها صاغرا، ولم يرث ورثته تراثه عنها ».

[ ٢١٠٠٠ ] ٣ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٢٧.

(١) في المصدر: برجل زنديق.

٥ - الجعفريات ص ١٢٨.

(١) النساء ٤: ١٣٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

٣ - الجعفريات ص ١١٨.

١٤٦

قال: « من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ».

ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

قلت: الخبر محمول على التقية، أو على أنه لا يرث من الدية، ذكره الشيخ رحمه الله(٢) .

٧ -( باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم)

[ ٢١٠٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « يرث الدية أهل الميراث » وقال أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام : « خلا الاخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».

[ ٢١٠٠٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ».

٨ -( باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق)

[ ٢١٠٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لا يتوارث الحر والمملوك ».

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٥.

(٢) الوسائل ذيل الحديث ج ٣ من الباب ٩ من أبواب موانع الإرث من كتاب الفرائض والمواريث.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٣.

١٤٧

٩ -( باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث)

[ ٢١٠٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في العبد يعتق والمشرك يسلم على الميراث قبل أن يقسم، قالوا: « لهما حصصهما(١) منه إن كان ذلك بعد موت الميت ما لم يقسم الميراث، فإن قسم فلاحظ لهما فيه ».

[ ٢١٠٠٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

١٠ -( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية)

[ ٢١٠٠٦ ] ١ - الصدوق في المقنع: والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

١١ -( باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة، يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث)

[ ٢١٠٠٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٠.

(١) في نسخة: حظهما، وفي المصدر: حقهما.

٢ - المقنع ص ١٧٩.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٧٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٤.

١٤٨

« إذا مات الميت ولم يدع وارثا وله وارث مملوك، قال: يشترى من تركته فيعتق، ويعطى باقي التركة [ بالميراث ](١) » .

[ ٢١٠٠٨ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل ( أم ولد )(١) فولدت، فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق بعتقها إن مات [ سيدها ](٢) ، وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الولد من ميراثه منه وورث ما بقي ».

[ ٢١٠٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة، فإن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق ويورثها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

١٢ -( باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط)

[ ٢١٠١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أن ميراثه لهم إن أعتق، فأبطل شرطهم وقال: « شرط الله قبل شرطهم ».

__________________

(١) ما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩٣.

(١) في المصدر: أم ولده.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٨.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٢ ح ١١٧٧.

١٤٩

١٣ -( باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده)

[ ٢١٠١١ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته(١) ، وله ابن من جاريته، قال: « إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته(٢) وكان حرا، وورث ما بقي، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ».

[ ٢١٠١٢ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا، فإنه(١) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق ويرث ما بقي.

__________________

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٣ ح ١١٨١.

(١) في المصدر: نجومه.

(٢) في المصدر: كتابته.

٢ - المقنع ص ١٥٩.

(١) في نسخة: فان ابنه.

١٥٠

أبواب موجبات الإرث

١ -( باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني، وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة)

[ ٢١٠١٣ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك من أبيك أولى بك من أخيك من أمك، قال: وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك [ من ابن أخيك من أبيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك ](١) من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من بني عمك، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من [ ابن ](٢) عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه ».

[ ٢١٠١٤ ] ٢ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: عن أحمد بن محمد بن

__________________

أبواب موجبات الإرث

الباب ١

١ - الاختصاص ص ٣٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير النعماني ص ١١، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٨.

١٥١

سعيد بن عقدة قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما هاجر إلى المدينة، آخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، وجعل المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الأرحام، وذلك قوله تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُ‌وا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُ‌وا أُولَـٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُ‌وا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُ‌وا ) (١) فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة، ثم عطف بالقول فقال تعالى:( وَالَّذِينَ كَفَرُ‌وا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْ‌ضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ‌ ) (٢) فكان من مات من المسلمين يصير ميراثه وتركته لأخيه في الدين، دون القرابة والرحم الوشيجة، فلما قوي الاسلام أنزل الله:( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِ‌ينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُ‌وفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورً‌ا ) (٣) ».

[ ٢١٠١٥ ] ٣ - القطب الراوندي في فقه القرآن: اعلم أن الجاهلية كانوا يتوارثون بالحلف والنصرة، وأقروا على ذلك في صدر الاسلام، في قوله تعالى:( وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ) (١) ثم نسخ مع وجود ذوي الأنساب بسورة الأنفال في قوله تعالى:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ

__________________

(١) الأنفال ٨: ٧٢.

(٢) الأنفال ٨: ٧٣.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٦.

٣ - فقه القرآن ج ٢ ص ٣٢٤.

(١) النساء ٤: ٣٣.

١٥٢

بِبَعْضٍ ) (٢) وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة، فروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما، لقوله:( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُ‌وا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُ‌وا أُولَـٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُ‌وا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُ‌وا ) (٣) ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِ‌ينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُ‌وفًا ) (٤) فبين أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين، إلا أن تكون وصية(٥) ، وبقوله:( لِّلرِّ‌جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ ) (٦) ثم قدر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات، وهي أمهات أحكام المواريث، ذكر الله فيها أصول الفرائض، وهي سبع عشرة فريضة، فذكر في قوله:( يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ) (٧) ثلاثا في الأولاد، وثلاثا في الأبوين، واثنتين في الزوج، واثنتين في المرأة، واثنتين في الأخوات من الأم، وذكر في آخر هذه السورة في قوله:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ ) (٨) الآية، أربعا في الاخوة والأخوات من الأب والأم، أو الأب مع عدمهم من الأب والأم، وذكر واحدة، وهي تمام السبع عشرة فريضة، في قوله:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (٩) .

__________________

(٢) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦.

(٣) الأنفال ٨: ٧٢.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٥) في المخطوط: وصيته، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) النساء ٤: ٧.

(٧) النساء ٤: ١١.

(٨) النساء ٤: ١٧٦.

(٩) الأنفال ٨: ٧٥.

١٥٣

[ ٢١٠١٦ ] ٤ - عوالي اللآلي: وروي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، فكان المهاجري يرث الأنصاري وبالعكس، ونسخ ذلك بالرحم والقرابة.

[ ٢١٠١٧ ] ٥ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَ‌كَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ‌بُونَ ) (١) قال: « إنما عنى بذلك أولى الأرحام في المواريث، ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجر إليها ».

٢ -( باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه، وإن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي)

[ ٢١٠١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما ترجع الفرائض إلى ما في الكتاب، ثم بعد الكتاب الأقرب، فالأقرب، بقوله جملة:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) فكل من يستحق الميراث بالقرب ينفرد به دون من هو أبعد منه، ويحل فيه محل من تسبب بسببه، ويرد عليه كما يرد على من تسبب بسببه ».

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٩٢ ح ٤.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٣.

(١) النساء ٤: ٣٣.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٨.

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

١٥٤

٣ -( باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين)

[ ٢١٠١٩ ] ١ - محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره: بالسند المتقدم، عن أبي عبد الله، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه: « قال ونسخ قوله تعالى:( وَإِذَا حَضَرَ‌ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْ‌بَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْ‌زُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُ‌وفًا ) (١) قوله سبحانه:( يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (٢) » إلى آخر الآية.

[ ٢١٠٢٠ ] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن البرقي، عن محمد بن سنان، عن علاء وصفوان، عن ابن مسكان، وعن أبي بصير، قالا: سألنا أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَإِذَا حَضَرَ‌ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْ‌بَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ ) (١) الآية، قال: « نسختها آية الفرائض » وفي حديث آخر: « فيعطيهم(٢) ».

[ ٢١٠٢١ ] ٣ - وعن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « ليست بمنسوخة، إذا حضروك فأعطهم ».

__________________

الباب ٣

١ - تفسير النعماني ص ١٥، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.

(١) النساء ٤: ٨.

(٢) النساء ٤: ١١.

٢ - التنزيل والتحريف ص ١٩، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ١٠.

(١) النساء ٤: ٨.

(٢) في المصدر: وحضروك فاعطهم.

٣ - التنزيل والتحريف ص ١٩.

١٥٥

٤ -( باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقية، إذا حكم له به العامة)

[ ٢١٠٢٢ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من الصحيفة التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: ان السهام لا تعول ».

[ ٢١٠٢٣ ] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، انهما قالا:: « إن الذي يعلم عدد رمل عالج(١) ، يعلم أن فريضة لم تعل، وقالا: السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستة ».

[ ٢١٠٢٤ ] ٣ - الشيخ المفيد في أماليه: عن المظفر بن أحمد البلخي(١) ، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج، عن جعفر بن محمد الحسني(٢) ، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء، عن أبي معاذ الخراز، عن يونس بن عبد الوارث، عن أبيه، قال بينا ابن عباس يخطب لنا(٣) على منبر البصرة، إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال: أيتها الأمة المتحيرة في دينها، أم والله، لو قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، وجعلتم الوارثة ولولاية حيث جعلها الله، ما عال سهم من فرائض الله، ولا عال ولي

__________________

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.

(١) عالج: رملة في البادية على طريق مكة - من العراق - لا ماء فيها وهي مسيرة أربع ليال. ( انظر معجم البلدان ج ٤ ص ٧٠ ).

٣ - أمالي المفيد ص ٢٨٦ ح ٤.

(١) وهو مظفر بن محمد بن أحمد أبو الجيش البلخي من مشايخ المفيد ( ره ).

(٢) في المخطوط « جعفر بن محمد بن الحسين » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لأنه من أولاد الحسنعليه‌السلام ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٥ ).

(٣) في المصدر: عندنا.

١٥٦

الله، ولا اختلف اثنان في حكم الله، ولا تنازعت الأمة في شئ من كتاب الله، فذوقوا وبال ما فرطتم فيه بما قدمت أيديكم:( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ) (٤) .

[ ٢١٠٢٥ ] ٤ - وعن عمر بن محمد، عن جعفر بن محمد الحسني(١) ، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء، عن أبي معاذ الخراز، عن عبد الله بن أحمد الربعي قال: بينا ابن عباس يخطب وذكر مثله.

ورواه أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن المفيد رحمه الله، مثله(٢) .

[ ٢١٠٢٦ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها، وصارت ستة لان الانسان خلق من ستة أشياء، وهو قوله تعالى:( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ ) (١) » تمام الآية.

الصدوق في المقنع: مثله(٢) .

[ ٢١٠٢٧ ] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: عن ابن عباس، أنه قال: أترى الذي أحصى رمل عالج، لم يعلم أنه لا يجوز أن يكون في مال نصف وثلثان.

__________________

(٤) الشعراء ٢٦: ٢٢٧.

٤ - أمالي المفيد ص ٤٧ ح ٧.

(١) في المخطوط: الحسيني، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب لأنه من أولاد الحسنعليه‌السلام واسمه: جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ( راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٠٥ ).

(٢) أمالي الطوسي ج ١ ص ٦٢.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) المؤمنون ٢٣: ١٢.

(٢) المقنع ص ١٦٧.

٦ - الاستغاثة ص ٥٦.

١٥٧

٥ -( باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض)

[ ٢١٠٢٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول، في كتاب الله جل ذكره، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه، وأخروا من أخره الله عز وجل، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها على الدرجة السفلى، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لأبيها، فقال أبو جعفرعليه‌السلام فيها « للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثلث(١) سهمان، وللأخت من الأب ما بقي وهو سهم » فقيل له: إن أهل العول يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟ » قيل له: لان الله عز وجل يقول:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ ) (٢) فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « وإن كان الأخت أخا » قيل: ليس [ له ](٣) إلا السدس، قال: « فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت؟ والأخ أكثر قسمة(٤) ، قال الله عز وجل في الأخت:( فَلَهَا النِّصْفُ ) (٥) وقال في الأخ:( وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا ) (٦) يعني جميع المال، فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا، ويعطون الذي جعل الله له النصف، النصف تاما ».

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٢ ح ١٣٦٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: تسمية.

(٥) النساء ٤: ١١.

(٦) النساء ٤: ١٧٦.

١٥٨

[ ٢١٠٢٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - إن الله تبارك وتعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب، وبين في كتابه ما بين القسمة، ثم قال عز وجل:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) فجعل على ضربين: قسمة مشروحة وقسمة مجملة، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، ومع الولد الربع، ولا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد، والثمن مع الولد، وعلى هذا السبيل، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا، ولهما في مواضع زيادة على السدسين، ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم يقسمه بفصل الكتاب، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ».

[ ٢١٠٣٠ ] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: قال العلماء من أهل البيت ( صلوات الله عليهم ): « الكلالة مأخوذة من الكل، مثل قولك: فلان كل على فلان، كقول الله تعالى: (وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ )(١) » وقالواعليهم‌السلام : « كل من يقرب إلى الميت بنفسه، من غير أن يتقرب إليه بغيره، فليس هو من الكلالة» وقالوا: « الأب والأم والابن والبنت وكل واحد من هؤلاء الأربعة، يتقرب بنفسه لا بغيره، فإذا ترك الميت واحدا من هؤلاء الأربعة، فليس يورث كلالة، فليس للاخوة مع واحد من هؤلاء الأربعة شئ، لان بني الاخوة والأخوات يتقربون إلى الميت بغيرهم، فهم كلهم كلالة» قالواعليهم‌السلام : « فإذا خلفت المرأة

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

٣ - كتاب الاستغاثة ص ٥٦ - ٥٧ باختلاف.

(١) النحل ١٦: ٧٦.

١٥٩

زوجا، وأما، وأختا لأب وأم، فليست بمورثة كلالة، لان الأم تتقرب بنفسها، فيدفع إلى الزوج النصف كملا، وإلى الأم الثلث كملا، ويبقى سدس لذوي الأرحام، فكانت الأم أقرب الأرحام، فرد إليها السدس بآية الرحم، وأسقطت الأخت في ذلك، وكذلك جميع الاخوة والأخوات، لا يرثون مع أب ولا أم ولا ابن ولا بنت شيئا بوجه ولا سبب» .

٦ -( باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له، وان الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة)

[ ٢١٠٣١ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم تسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه، ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام، وتلوا قول الله عز وجل:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) ».

[ ٢١٠٣٢ ] ٢ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: من سميت له فريضة على كل حال من الأحوال، فهو أحق ممن لم تسم له فريضة، وليس للعصبة شئ مع ذوي الأرحام» .

[ ٢١٠٣٣ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن تورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكر أو أنثى ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.

(١) الأنفال ٨: ٧٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.

١٦٠