مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 192555
تحميل: 3552


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192555 / تحميل: 3552
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢١٠٣٤ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١٠٣٥ ] ٥ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث، كما قال الله عز وجل، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث)

[ ٢١٠٣٦ ] ١ - دعائم الاسلام: إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب، لما اجتمع [ إليه ](١) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا(٢) أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.

[ ٢١٠٣٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال: قلت لابن عباس: هل عندك وعند طاووس، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال: من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ اني أقول: إن الله تعالى يقول:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُ‌ونَ أَيُّهُمْ أَقْرَ‌بُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِ‌يضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) وقال:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (٢) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أدري.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٨١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

١٦١

أبقتا شيئا؟ ما قلت بهذا ولا طاووس يرويه، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا فحدثته، فقال: لا والله ما رويت هذا، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.

[ ٢١٠٣٨ ] ٣ - وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: أن أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب، فقيل له: هلا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان رجلا مهيبا.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٨٣.

١٦٢

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ -( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة)

[ ٢١٠٣٩ ] ١ - دعائم الاسلام: من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة(١) ، وأخوات لأم، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته )(٢) . فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله:( قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) (٣) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».

[ ٢١٠٤٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».

[ ٢١٠٤١ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: « سأخبرك ولا أزوي

__________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر زيادة: واخوة وأخوات لأب، واخوة.

(٢) في المخطوط: وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٣.

١٦٣

لك شيئا والذي أقول(١) لك هو والله الحق، قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس الذي عنى الله في كتابه:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ ) (٢) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق، غير الزوج والزوجة» .

٢ -( باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني)

[ ٢١٠٤٢ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، على أصل قولهم: « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.

[ ٢١٠٤٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهاما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

__________________

(١) في المخطوط: انزل وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٦٤

٣ -( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة)

[ ٢١٠٤٤ ] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس وهو للعياشي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير ».

[ ٢١٠٤٥ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال: قلت: فما كان؟ قال: « كان علما » قلت: فأيهما أحق به؟ قال: « الأكبر كذلك نقول ».

[ ٢١٠٤٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا هلك الرجل وترك بنين، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث، فهو للذي يليه منهم ».

٤ -( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد)

[ ٢١٠٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه قال: « أحرزت فاطمةعليها‌السلام ميراث

__________________

الباب ٣

١ - مكارم الأخلاق ص ٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.

١٦٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن دفعها عنه من دفعها» .

[ ٢١٠٤٨ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له، وان ترك بنتا واحدة ( أو ابنتين )(١) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ».

[ ٢١٠٤٩ ] ٣ - وعن حذيفة بن منصور قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك، فسأله فقال: « المال كله للابنة »(١) .

[ ٢١٠٥٠ ] ٤ - الشيخ المفيد في العيون والمحاسن: في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة: إذا ترك الميت بنتا وعما قال: وأما السنة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب، وخلف ابنته، وأخاه العباس، وابن أخيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبني أخيه علياعليه‌السلام وجعفرا وعقيلا، فورث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته جميع تركته، ولم يرث هو منها شيئا، ولا ورث أخاه العباس، ولا بني أخيه أبي طالبعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم، سوى الأبوين والزوجين، مع الأولاد شيئا)

[ ٢١٠٥١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن أحمد،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه.

(١) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية.

٤ - العيون والمحاسن ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ص ١٣٢.

الباب ٥

١ - الاختصاص ص ٥٦.

١٦٦

عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث، فقلت: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجحد أن يكون [ له ](١) الفداء، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخبره بدفين له من ذهب، فبعث علياعليه‌السلام فأخرجه من [ عند ](٢) أم الفضل » الخبر.

[ ٢١٠٥٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكرا أو أنثى ».

٦ -( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين)

[ ٢١٠٥٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « بنات الابن، إذا لم تكن بنات ولا ابن، كن مكان البنات ».

[ ٢١٠٥٤ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك ابنة(١) وابنة ابن قال: « المال كله لابنته، لأنها أقرب ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: وابن ابن.

١٦٧

[ ٢١٠٥٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك أبا، وابن ابن، قال: « للأب السدس، وما بقي فلابن الابن، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه، وكذا ولد الولد ما تسافلوا، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد، ومن قرب منهم حجب من بعد، وكذلك بنو البنت ولد ».

[ ٢١٠٥٦ ] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته )(١) قال: « المال كله لبنته » وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفرعليهما‌السلام .

٧ -( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم)

[ ٢١٠٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك » الخبر.

٨ -( باب أن الأبوين إذ اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب)

[ ٢١٠٥٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

(١) في المصدر: أو أخته.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٦.

١٦٨

[ ٢١٠٥٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان ».

٩ -( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها)

[ ٢١٠٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب - فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما ( اخوة الأب )(١) ليسوا لأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ».

[ ٢١٠٦١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب، أو من الأب والأم ».

١٠ -( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة، أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات)

[ ٢١٠٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر: الاخوة لام.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٤٠.

١٦٩

لأب - حجبا الأم عن الثلث » وقالعليه‌السلام : « لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء، أو لأب، أو أخ وأختان ».

[ ٢١٠٦٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ، فإن ترك أبويه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين، فللأم السدس، وما بقي للأب ».

١١ -( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب)

[ ٢١٠٦٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في حديث: « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة، ( وأخوات لأم )(١) ، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة ».

١٢ -( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للأب)

[ ٢١٠٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر: واخوة وأخوات لأب، واخوة وأخوات لأم.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٢.

١٧٠

عليهما‌السلام ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه: « للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب ».

[ ٢١٠٦٦ ] ٢ - وعنهماعليهما‌السلام : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: « امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال: « أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».

[ ٢١٠٦٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك امرأة وأبوين، لامرأته الربع، ولامه الثلث، وما بقي فللأب ».

١٣ -( باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم)

[ ٢١٠٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وللابن ما بقي وهو الثلثان، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ».

[ ٢١٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في رجل ترك أبويه وابنته، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٨.

١٧١

السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن توفي وترك ابنته وأمه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهما فللأم، وكذلك إن ترك ابنته وأباه، فهي(١) من أربعة أسهم، للأب سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده» .

[ ٢١٠٧٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك، فللأبوين السدسان، وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فإن ترك أبوين وابنة، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».

١٤ -( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين)

[ ٢١٠٧١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا - ذكرا كان أو أنثى - واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد ».

__________________

(١) في نسخة: فهو.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٧٢

١٥ -( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم)

[ ٢١٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه، عن عبد الله، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن الله أدب محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله تأديبا، ففوض إليه الامر وقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للجد، فأجاز الله ذلك ».

[ ٢١٠٧٣ ] ٢ - وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « فرض الله الفرائض من الصلب، فأطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجد، فأجاز الله ذلك له ».

ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢١٠٧٤ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن

__________________

الباب ١٥

١ - بصائر الدرجات ص ٤٠٠ ح ١١

(١) الحشر ٥٩: ٧.

٢ - بصائر الدرجات ح ٤٠١ ح ١٢.

(١) المصدر السابق ص ٤٠٣ ح ١٩.

(٢) الاختصاص ص ٣٠٩.

٣ - بصائر الدرجات ص ٤٠٢ ح ١٦.

١٧٣

عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب، وفرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرائض الجد، فأجاز الله له ذلك ».

[ ٢١٠٧٥ ] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أعطى الجدة السدس وابنها حي، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السدس، فصار فرضا لها، وأن الله عز وجل يقول:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) .

[ ٢١٠٧٦ ] ٥ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أبي الحسن علي بن محمد الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي، عن المسعودي، عن الحسن بن حماد، عن أبيه، عن رزين بياع الأنماط، قال: سمعت زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: حدثني أبي، عن أبيه قال: « سمعت أمير المؤمنين - علي بن أبي طالبعليه‌السلام - يخطب الناس، قال في خطبته: والله لقد بايع الناس أبا بكر - إلى أن قال - ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة » الخبر.

__________________

٤ - بصائر الدرجات.

(١) الحشر ٥٩: ٧.

٥ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٥٣ ح ٥.

١٧٤

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

١ -( باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين)

[ ٢١٠٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه: « فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب، فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس - إلى أن قال - فأما اخوة الأم ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون ».

[ ٢١٠٧٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ ».

__________________

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ح ٣٩.

١٧٥

٢ -( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت لهما أو لأب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد)

[ ٢١٠٧٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - يعني أختا لأب وأم، أو أختا لأب -فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (١) الخبر.

[ ٢١٠٨٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأم والأب، وسقط الاخوة من الأب - إلى أن قال - وقالعليه‌السلام : وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأختا وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليها ».

[ ٢١٠٨١ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - إنما عنى الله الأخت من الأب والأم، أو أخت لأب -فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٣٤٤.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٦ ح ٣١٢ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٦ ح ٢٣.

١٧٦

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (١) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.

٣ -( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم)

[ ٢١٠٨٢ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعيني قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام ، فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « للزوج النصف وللأختين ما بقي» قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: « فما يقولون؟» قال: يقولون: للأختين الثلثان، وللزوج النصف، ويقسمون على سبعة، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟» قال: لان الله سمى للأختين الثلثين، وللزوج النصف، قال: « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟» قال: يقولون: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له: « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟» قال: فأين سمى الله ذلك؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « اقرأ الآية التي في آخر السورة:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال(٢) ، للزوج النصف، ثم يقسمون على تسعة» قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير، نظرت في

__________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٥ ح ٢٠.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: المال.

١٧٧

الفرائض؟ » قال: قلت: وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال: فقال: « انظر فيها، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها» .

[ ٢١٠٨٣ ] ٢ - وعن بكير قال: دخل رجل على أبي جعفرعليه‌السلام ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب، قال: « للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا، يا أبا جعفر، يقولون: للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم، نصيب من ستة يعول إلى(١) ثمانية، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟ » قال: لان الله قال:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ ) .

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فإن الله سمى لها النصف، وإن الله سمى للأخ الكل، فالكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال:( فَلَهَا النِّصْفُ ) وقال للأخ:( وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا ) يعني جميع المال( إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».

[ ٢١٠٨٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليهما، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».

[ ٢١٠٨٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه، أو

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية: ١٧٦ من سورة النساء: ٤.

(١) في نسخة: « في » ( منه قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٧٨

أخاه لامه، أو أخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب، وسقط الأخ من الأب، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات، فللأخت من الأم السدس، فما بقي فللأخت من الأم والأب، فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا» .

٤ -( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد)

[ ٢١٠٨٦ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « حدثني جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - ولم أكذب أنا على جابر - قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ابن الأخ يقاسم الجد ».

[ ٢١٠٨٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده، وأول ما تلقى منها: « ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان ».

[ ٢١٠٨٨ ] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة، المال بينهما نصفان ».

__________________

الباب ٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

١٧٩

[ ٢١٠٨٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر(١) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه، فالأخ أولى من ابن أخيه ».

٥ -( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا، وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين)

[ ٢١٠٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ وخط عليعليه‌السلام بيده ](١) : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء، ويحل محل واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عند الخاصة والعامة: إن الجد بمنزلة الأخ.

[ ٢١٠٩١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك، واخوة وأخوات لأب وأم، واخوة وأخوات لأب، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، وللجد النصف، فإن ترك أختين لأب وأم أو

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: ببطن، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٦ ح ١٣٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٠