مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 192522
تحميل: 3551


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192522 / تحميل: 3551
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

لأب وجدا، للاخوة وما بقي فللجد» .

٦ -( باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب، وأولادهن مع اخوة لام وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم، فلأولاد الإخوة للأب)

[ ٢١٠٩٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا للأم، أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم، أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا » كذا في النسخ وفيه سقط.

[ ٢١٠٩٣ ] ٢ - وفي المقنع: فإن ترك أخوين لام، أو أخا وأختا لام، أو اخوة وأخوات لأم، وأخا لأب، أو اخوة وأخوات لأب، وأخا لأب وأم، أو اخوة وأخوات لأب وأم، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللاخوة والأخوات من الأب والأم، وسقط الاخوة والأخوات من الأب.

فإن ترك ابن أخ لام، وابن أخ لأب وأم أو لأب، فلابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأم والأب.

فإن ترك بني أخ لام، وبني أخ لأب وأم، وبني أخ لأب، فلبني الأخ من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فلبني الأخ من الأب والأم، وسقط بنات الأخ وبنو الأخ للأب - إلى أن قال - وإذا مات وترك ابن أخ لام، وابن ابن ابن أخ لأب، فإن الفضل بن شاذان قال: لابن الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن ابن ابن الأخ للأب، ولم أرو بهذا حديثا، ولم أجده في غير كتابه.

__________________

الباب ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - المقنع ص ١٧٢.

١٨١

٧ -( باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جاء معهم الجد)

[ ٢١٠٩٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَإِن كَانَ رَ‌جُلٌ يُورَ‌ثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَ‌أَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) (١) من أم( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ‌ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَ‌كَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) قالعليه‌السلام : « فهكذا ( امرأة لها )(٣) أخ أو أخت من أم ».

[ ٢١٠٩٥ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذكر والأنثى - من الاخوة والأخوات من الأم - في الثلث سواء ».

[ ٢١٠٩٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخا لام وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد ».

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٥.

(١) النساء ٤: ١٢.

(٢) النساء ٤: ١٢.

(٣) في المصدر: أنزلها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٢

٨ -( باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة)

[ ٢١٠٩٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما، وكذلك الجد والجدة من قبل الأم، فإن اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم، وللجد والجدة من قبل الأب الثلثان نصيب الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أحدهما من قبل الأم والاثنان من قبل الأب، فلكل واحد منهم سهم من توسل به، الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب الأبعد، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره ».

[ ٢١٠٩٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك جدا من قبل الأب، وجدا من قبل الأم، فللجد من قبل الأم الثلث، وللجد من قبل الأب الثلثان، فإن ترك جدين من قبل الأم، وجدين من قبل الأب، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

٩ -( باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة)

[ ٢١٠٩٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٨ ح ١٣٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

١٨٣

« إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأب والأم، وسقط الاخوة من الأب ».

[ ٢١١٠٠ ] ٢ - الثقة الجليل فضل بن شاذان في الايضاح: وقال زيد في ثلاث أخوات متفرقات: للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأم السدس سهم، وللأخت من الأب سهم، وللعصبة السهم الباقي.

وقال علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليه ): « السهم الذي جعله للعصبة مردود على الأخت من الأب والأم وعلى الأخت من الأب، ويخرج منه الأخت من الأم، وبذلك ينطق القرآن، لأنه لم يجعل في القرآن للأخت من الأم أكثر من السدس، ولم يجعل للعصبة في القرآن شئ ».

وقد خالف عليعليه‌السلام وابن عباس زيدا، وخالفه أيضا أبو بكر وعمر إلى آخره.

قلت: ظاهر الخبر أن الأخت من الأب ترث مع وجود الأخت من الأبوين، وهو خلاف ما تقدم، وعليه اتفاق الامامية، ولا يمكن الحمل على التقية لوجود ما ينافيها فيه، ويمكن أن يكون الأصل: « أو على الأخت من الأب » يعني إذا لم تكن الأخت من الأبوين، فقامت مقامها فلا ينافي حينئذ ما تقدم.

١٠ -( باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد)

[ ٢١١٠١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل امرأته، فللمرأة

__________________

٢ - الايضاح ص ١٧٨.

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٤

الربع، وما بقي فللقرابة، وقال: وإن تركت امرأة زوجها، فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها» إلى آخره.

١١ -( باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم)

[ ٢١١٠٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ».

١٢ -( باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب، وكذا أولادهم)

[ ٢١١٠٣ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك » الخبر.

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: مسندا كما مر(١) .

[ ٢١١٠٤ ] ٢ - وروينا عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن أعيان(١) بني الأم يتوارثون دون بني العلات(٢) ، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات

__________________

الباب ١١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

(١) مر في الحديث - ١ - من الباب - ١ - من أبواب موجبات الإرث.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٦.

(١) الأعيان: الاخوة يكونون لأب وأم ( لسان العرب ج ١٣ ص ٣٠٦ ).

(٢) العلات بفتح العين وتشديد اللام: بنو رجل واحد من أمهات شتى ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٧٠ ).

١٨٥

للأب يتوارثون دون الاخوة والأخوات للأب، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» .

[ ٢١١٠٥ ] ٣ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الشيخ المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن الجمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجرائي، عن المعمر أبي الدنيا المغربي، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون:( من بعد وصية يوصى بها أو دين )(١) وان ابني أم وأب يتوارثون دون بني العلات، والرجل يرث أخاه لأمه وأبيه دون أخيه لأبيه ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الإخوة والأجداد)

[ ٢١١٠٦ ] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ان الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة(١) قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فإذا قام قائمنا - أهل البيت - ورث الأخ الذي آخى بينهما [ في الأظلة ](٢) ولم يورث الأخ من الولادة ».

[ ٢١١٠٧ ] ٢ - وفي الخصال: عن علي بن أحمد بن موسى(١) ، عن حمزة بن

__________________

٣ - أمالي الطوسي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٠٦ ح ١٥.

(١) النساء ٤: ١٢.

الباب ١٣

١ - الهداية ص ٨٧.

(١) الأظلة بكسر الظاء وتشديد اللام وفتحها: كأن المراد بها عالم المجردات فإنها أشياء وليست بأشياء كما في الظل فموجودات ذلك العالم مجردة عن الكثافة الجسمانية، كما أن الظل مجرد عنها. أو عالم الذر، وعالم الذر وعالم المجردات واحد ( انظر مجمع البحرين ج ٥ ص ٤١٦ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الخصال ص ١٦٩ ح ٢٢٣، وعنه في البحار ج ٥٢ ص ٣٠٩ ح ٢.

(١) في المخطوط: « محمد بن موسى » وما أثبتناه من المصدر والبحار هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٥٥ ).

١٨٦

القاسم، عن محمد بن عبد الله بن عمران، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، قالا: « لو قد قام القائمعليه‌السلام ، لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله - إلى أن قال - ويورث الأخ أخاه في الأظلة ».

[ ٢١١٠٨ ] ٣ - الفضل بن شاذان في كتاب الايضاح: وقال زيد في زوج وأم واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات للأم: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس وهو سهم، وللاخوة من الأم الثلث، وسقط الاخوة والأخوات من الأب والأم، فتحاكموا إلى عمر بن الخطاب فقال الاخوة والأخوات لأب وأم: هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا اخوة الميت لامه!؟ فقال: صدقتم انطلقوا فشاركوا الاخوة والأخوات من الأم في الثلث الذي في أيديهم، للذكر مثل ما للأنثى، ثم شنع عليهم بما لا مزيد عليه.

[ ٢١١٠٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: وبلغنا أنه - يعني عمر - ارتفع إليه نفر في امرأة تركت أمها وزوجها واخوتها لأبيها وأمها واخوتها لامها، فقال عمر: للأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، فذهبت أربعة من ستة وبقي سهمان وهو الثلث، فقال: هذا الثلث للاخوة من الأم، لان لهم في القرآن فريضة، وقال للاخوة للأب والأم: لا أرى لكم شيئا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كأن قرابة أبينا زادتنا سوء، فهب أن أبانا كان حمارا، ألسنا في قرابة الأم سواء!؟ قال: قد رزقتم، فأشرك بينهم، فسميت هذه الفريضة المشتركة.

[ ٢١١١٠ ] ٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنين

__________________

٣ - كتاب الايضاح ص ١٧٦.

٤ - دعائم الاسلام:

٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٨.

١٨٧

عليه‌السلام ، أنه قال فيما أبدع الأول والثاني: « والعجب لما قد خلطا من قضايا مختلفة في الجد، بغير علم تعسفا وجهلا، وادعائهما ما لا يعلمان، جرأة على الله، وقلة ورع، ادعيا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مات ولم يقض في الجد شيئا، ولم يدع أحدا يعلم ما للجد(١) من الميراث، ثم تابعوهما على ذلك، وتركوا أمر الله وأمر رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

(١) في المخطوط: في الجد، وما أثبتناه من المصدر.

١٨٨

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ -( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإخوة والأجداد)

[ ٢١١١١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن ترك عما وجدا فالمال للجد، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ».

[ ٢١١١٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب، بقوله تعالى جملة:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) ».

وتقدم عن الاختصاص: مسندا عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث » الخبر(٢) .

__________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٨.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

(٢) وتقدم عن الاختصاص في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

١٨٩

[ ٢١١١٣ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الخال وارث من لا وارث له ».

٢ -( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية)

[ ٢١١١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن ينال ميراث من له عمة أو خالة.

[ ٢١١١٥ ] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في عمة وخالة: « للعمة الثلثان، وللخالة الثلث ».

[ ٢١١١٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « فمن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء، وللعم والعمة الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك يرث أبناؤهم إن ماتوا وتسببوا بأسبابهم(١) ».

[ ٢١١١٧ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن ترك خالا وخالة أو عما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢٥ ح ١١٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.

(١) في المصدر: بأنسابهم.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٩٠

٣ -( باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون، ويمنعون الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب)

[ ٢١١١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى في عمة وخالة: « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » وأنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١١١٩ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إذا ترك المولى ذا رحم ممن سميت له فريضة أو لم يسم، فميراثه لذوي أرحامه دون مواليه ولا يرث الموالي شيئا مع ذوي الأرحام، وتلوا قول الله عز وجل:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (١) ».

٤ -( باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم، يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال)

[ ٢١١٢٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبيعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وعمك - يعني أخا أبيك من أبيه وأمه - أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه، أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ».

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: كما مر(١) .

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٤.

(١) الأحزاب ٣٣: ٦.

الباب ٤.

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

(١) مر في الحديث - ١ - من الباب - ١ - من أبواب موجبات الإرث.

١٩١

٥ -( باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الأبعد، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فإن الميراث لابن العم، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم)

[ ٢١١٢١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذا إذا ترك عمه وابن خاله، فالعم أولى، وكذا لو ترك خالا وابن عم، فالخال أولى، لان ابن العم قد نزل ببطن، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فإن الميراث لابن العم للأب والأم، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، فعلى هذا يكون الميراث ».

[ ٢١١٢٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك ابن خال وعما أو عمة، فالمال للعم أو للعمة، لأنهما سبقا إلى الميراث - وإن ترك بني عم - ذكورا وإناثا - وأخوالا وخالات، فالمال كله للأخوال والخالات، أو لأحدهم إن لم يكن غيره، ولا شئ لبني العم، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه، أو ابن أخيه وابنة أخيه - يعني من أب واحد - فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا من اخوة متفرقين، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه، وكذلك الأقرب فالأقرب، ويرث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ».

__________________

الباب ٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٧.

١٩٢

أبواب ميراث الزوج

١ -( باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث)

[ ٢١١٢٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، أنه قال: « إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد ».

[ ٢١١٢٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف » قالعليه‌السلام : « وإن تركت مع الزوج ولدا، ذكرا كان أم أنثى، واحدا كان أم أكثر، فللزوج الربع، وما بقي فللولد ».

__________________

أبواب ميراث الزوج

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٩٣

٢ -( باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله)

[ ٢١١٢٥ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن تركت امرأة زوجها فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٣ -( باب ميراث الزوجة إذا انفردت)

[ ٢١١٢٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ».

[ ٢١١٢٧ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله، قال وقد روي: إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.

[ ٢١١٢٨ ] ٣ - دعائم الاسلام: روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته، فقضى لها بالميراث كله، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها، فقضى له بالميراث كله.

__________________

الباب ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) المقنع ص ١٧٠.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٢ - المقنع ص ١٧١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٣ ح ١٣٩٠.

١٩٤

٤ -( باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب( * ) والبناء والشجر والنخل، وأن البنات يرثن من كل شئ)

[ ٢١١٢٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لا ترث النساء من الأرض شيئا، إنما تعطى المرأة قيمة النقض ».

[ ٢١١٣٠ ] ٢ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية قال: قال الشيخ الناصب: ومما خالفت به هذه الفرقة الضالة الأمة كلها، قولهم في المواريث، فمن ذلك أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله:( وَلَهُنَّ الرُّ‌بُعُ مِمَّا تَرَ‌كْتُمْ ) (١) الآية تعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها، فقال هؤلاء القوم: إن الزوجات لا يرثن من رباع الأرض شيئا، فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه، وخرجوا بذلك من الاجماع، وخالفوا ما عليه فقهاء الاسلام.

قال الشيخ رحمه الله: من أين زعمت أن الشيعة خالفت الأمة في منعها النساء من ملك الرباع على وجه الميراث من أزواجهن، وكان آل محمدعليهم‌السلام يروون ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويعملون به، فأي إجماع يخرج منه العترة الطاهرة وشيعتهم! لولا عنادك وعصبيتك.

__________________

الباب ٤

* الطوب: الآجر. ( لسان العرب ج ١ ص ٥٦٢ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٦ ح ١٣٩٤.

٢ - المسائل الصاغانية ص ٣٨.

(١) النساء ٤: ١٢.

١٩٥

وأما ما تعلقت به من عموم الكتاب، فلو عرى من دليل خصوصية لتم لك الكلام، لكن ذلك خصوصية برواية الشيعة عن أئمة الهدى من آل محمدعليهم‌السلام ، بأن المرأة لا تورث من رباع الأرض شيئا، لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب والآلات، إذا ثبت الخبر عن الأئمة المعصومينعليهم‌السلام بذلك، يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلقت بها، وليس خصوص العموم بخبر متواتر منكرا عند أحد من أهل العلم إلى آخر كلامه رحمه الله.

قال رحمه الله: ثم قال هذا الشيخ الضال: فأدى قولهم إلى أن الرجل يخلف ضياعا وبساتين فيها أنواع من الشجر والنخيل والزروع، يكون قيمتها من مائة ألف دينار إلى أكثر، فلا يعطون الزوجات منها شيئا، فهذا قول لم يقل به كافر فضلا عن أهل الاسلام.

فيقال له: زادك الله ضلالة، وأعمى عينيك كما أعمى قلبك، من أين أدى قولهم إلى ما وصفت؟ - إلى أن قال - والرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن خاصة، فليس لما سواها مدخل فيها فافهم ذلك إلى آخره، منه.

قلت: المسألة من عويصات مسائل الميراث، وقد وقع الخلاف فيما تحرم منه الزوجة على أقول، لاختلاف متون أخبار الباب، وفي الزوجة التي تحرم منه، هل هي الزوجة مطلقا؟ للاطلاق والعموم في كثير منها، وعليه جماعة، أو يفرق بين ذات الولد وغيرها؟ للعموم في بعض الأخبار المحمول عليه جمعا، بشهادة مقطوعة ابن أذينة الظاهر كونها خبرا بشهادة الصدوق، فإنه بعد ما ساق في ( الفقيه ) الطائفة الأولى من الاخبار، أخرج الخبر المعارض الذي فيه يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت، ثم قال: هذا إذا كان لها منه ولد، فأما إذا لم يكن لها منه ولد، فلا ترث من الأصول قيمتها، وتصديق ذلك ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع، فلولا أنه عنده من كلام الحجة

١٩٦

عليه‌السلام ، لما جعله شاهدا فأما سقط من قلمه: عن فلانعليه‌السلام ، أو في صدر كلام ابن أذينة ما يدل عليه، ولو كان ما نقله فتوى ابن أذينة لنسبه إليه، وقال: قال ابن أذينة، كما هو رسمه في نقل الفتوى عن يونس والفضل وغيرهما، وهذا هو الأقوى.

٥ -( باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت)

[ ٢١١٣١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت، قال: « إن كانت لواحد منهما بينة عليه، فهو أحق به من الذي لا بينة له، وإن لم تكن بينهما بينة، تحالفا فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف بهم، وللمرأة ما للنساء، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك ».

٦ -( باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما)

[ ٢١١٣٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » الخبر.

[ ٢١١٣٣ ] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ قال: « إن كان أبواهما زوجاهما، فنعم » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٥ ح ١٨٧١.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

١٩٧

٧ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول)

[ ٢١١٣٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت - إلى أن قال -: « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث ».

[ ٢١١٣٥ ] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها » الخبر.

[ ٢١١٣٦ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، هل عليها عدة؟ قال: « نعم عليها العدة، ولها الميراث كاملا ».

٨ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض)

[ ٢١١٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « من طلق امرأته للعدة أو للسنة، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».

[ ٢١١٣٨ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله،

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٧ ح ٧٥.

١٩٨

عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع - إلى أن قال - فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في التطليقتين الأولتين ».

٩ -( باب أن من طلق في المرض للاضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه ما لم يبرأ، أو تتزوج، أو تمضي سنة، ولا يرثها إلا في العدة الرجعية)

[ ٢١١٣٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، حدثنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده ( علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في من طلق امرأته ثلاثا في مرض، فقال: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثها ».

[ ٢١١٤٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: فأما إن طلقها وهو مريض، فقد قالا - يعني أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام -: « إنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها، وهي ترثه إن مات في مرضه ذلك، إلا أن يصح منه، أو تتزوج زوجا غيره ».

[ ٢١١٤١ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز، فإن مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا، وإن انقضت عدتها وهو مريض، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج ».

__________________

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١١١.

(١) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٩.

١٩٩

١٠ -( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث)

[ ٢١١٤٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم أن وجوه النكاح الذي أمر الله عز وجل بها أربعة أوجه: منها نكاح ميراث، هو بولي وشاهدين - إلى أن قال - والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث، وهو نكاح المتعة بشروطها ».

[ ٢١١٤٣ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في المتعة قال: « ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا ترث، وإنما هي مستأجرة ».

[ ٢١١٤٤ ] ٣ - وعن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : كم المهر في المتعة؟ - إلى أن قال - قال: « وإن يشترطا الميراث، فهما على شرطهما ».

وباقي أخبار الباب تقدم في أبواب المتعة.

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج)

[ ٢١١٤٥ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن سفيان بن عيينة، بإسناده عن محمد بن يحيى قال: كان لرجل امرأتان: امرأة من الأنصار، وامرأة من بني هاشم، فطلق الأنصارية ثم مات بعد مدة، فذكرت الأنصارية التي

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٧١.

٢٠٠