مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٧

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 469

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 469
المشاهدات: 192732
تحميل: 3555


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 192732 / تحميل: 3555
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 17

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٣ -( باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به)

[ ٢١٦٣٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: وان وجد كيس بين جماعة، فقالوا كلهم: ليس هو لنا، وقال واحد: هو لي، فهو له.

١٤ -( باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة)

[ ٢١٦٤٠ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اشترى فرسا من اعرابي فأعجبه، فقام أقوام من المنافقين حسدوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ما أخذ منه، فقالوا للأعرابي: لو بلغت به إلى السوق بعته باضعاف هذا، فدخل الاعرابي الشره فقال: الا ارجع فأستقيله؟ فقالوا: لا، ولكنه رجل صالح، فإذا جاءك بنقدك فقل: ما بعتك بهذا، فإنه سيرده عليك.

فلما جاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اخرج إليه النقد، فقال: ما بعتك بهذا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي بعثني بالحق، لقد بعتني بهذا، فقام خزيمة بن ثابت فقال: يا اعرابي، اشهد لقد بعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذا الثمن الذي قال، فقال الاعرابي: لقد بعته وما معنا أحد، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لخزيمة: كيف شهدت بهذا؟ فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، تخبرنا عن الله وأخبار السماوات فنصدقك، ولا نصدقك في ثمن هذا الفرس، فجعل رسول الله

__________________

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ١٤

١ - الاختصاص ص ٦٤.

٣٨١

صلى‌الله‌عليه‌وآله شهادته شهادة رجلين فهو ذو الشهادتين» .

[ ٢١٦٤١ ] ٢ - الصدوق في الفقيه: عن محمد بن بحر الشيباني، عن أحمد بن الحارث، قال: حدثنا(١) أبو أيوب الكوفي، قال: حدثنا إسحاق بن وهب العلاف أبو عاصم النبال(٢) ، عن ابن جريح، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من منزل عائشة، فاستقبله اعرابي ومعه ناقة، فقال: يا محمد، تشتري هذه الناقة؟ فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم، بكم تبيعها يا أعرابي؟ » فقال: بمائتي درهم، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « بل ناقتك خير من هذا » قال: فما زال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يزيد، حتى اشترى الناقة بأربعمائة درهم، قال: فلما دفع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الاعرابي الدراهم، ضرب الاعرابي يده إلى زمام الناقة، فقال: الناقة ناقتي، والدراهم دراهمي، فإن كان لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله شئ فليقم البينة.

قال: فاقبل رجل فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أترضى بالشيخ المقبل؟ » قال: نعم يا محمد، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تقضي فيما بيني وبين هذا الاعرابي » فقال: تكلم يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الناقة ناقتي، والدراهم دراهم الاعرابي » فقال الاعرابي: بل الناقة ناقتي، والدراهم دراهمي، إن كان لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله شئ فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يا رسول الله، [ وذلك ](٣) أن الاعرابي طلب البينة، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اجلس » فجلس.

__________________

٢ - من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ٦١.

(١) في المخطوط: « حدث » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: النبيل، وكلاهما وارد راجع « معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٧٠ وتقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٤٣ ».

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٨٢

ثم أقبل رجل آخر: فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أترضى يا اعرابي بالشيخ المقبل؟» قال: نعم يا محمد، فلما دنا، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اقض فيما بيني وبين هذا الاعرابي» قال: تكلم يا رسول الله فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الناقة ناقتي، والدراهم دراهم الاعرابي: فقال الاعرابي: لا، بل الدراهم دراهمي، والناقة ناقتي، إن كان لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله شئ فليقم البينة، فقال الرجل: القضية فيها واضحة يا رسول الله، لان الاعرابي طلب البينة، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اجلس، حتى يأتي الله بمن يقضي بيني وبين الاعرابي بالحق» .

فأقبل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أترضى بالشباب المقبل؟ » قال: نعم، فلما دنا، قال: « يا أبا الحسن، اقض فيما بيني وبين الاعرابي » فقال: « تكلم يا رسول الله » فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الناقة ناقتي، والدراهم دراهم الاعرابي » فقال الاعرابي: لا، بل الناقة ناقتي، والدراهم دراهمي، إن كان لمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله شئ فليقم البينة، فقال عليعليه‌السلام : « خل بين الناقة وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » فقال الاعرابي: ما كنت بالذي أفعل أو يقيم البينة، قال: فدخل عليعليه‌السلام منزله، فاشتمل على قائم سيفه ثم أتى، فقال: « خل بين الناقة وبين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » قال: ما كنت بالذي افعل أو يقيم البينة، قال: فضربه عليعليه‌السلام ضربة، فاجتمع أهل الحجاز على أنه رمى برأسه، وقال بعض أهل العراق: ٨ل قطع منه عضوا، قال: فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما حملك على هذا يا علي؟ » فقال: « يا رسول الله، نصدقك على الوحي من السماء، ولا نصدقك على أربعمائة درهم ».

ثم قال الصدوق: هذان الحديثان غير مختلفين، لأنهما في قضيتين، وكانت هذه القضية قبل القضية التي ذكرتها قبلها، انتهى. والتي ذكرها

٣٨٣

قبلها هي المذكورة في الأصل(٤) .

١٥ -( باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة، واستقصاء سؤالهم عن مشخصات القضية، فان اختلفوا ردت شهادتهم، وعدم وجوب التفريق)

[ ٢١٦٤٢ ] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الواقدي وإسحاق الطبري: ان عمير بن وابل الثقفي، امره حنظلة بن أبي سفيان أن يدعي على عليعليه‌السلام ثمانين مثقالا من الذهب، وديعة عند محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنه هرب من مكة وأنت وكيله، فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه، وأعطوه على ذلك مائة مثقال من الذهب، منها قلادة عشرة مثاقيل لهند، فجاء وادعى على عليعليه‌السلام فاعتبر الودائع كلها، ورأي عليها أسامي أصحابها، ولم يكن لما ذكره عمير خبر، فنصح له نصحا كثيرا، فقال: إن لي من يشهد بذلك، وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أبي معيط وأبو سفيان وحنظلة، فقالعليه‌السلام : « مكيدة تعود على من دبرها » ثم أمر الشهود أن يقعدوا في الكعبة، ثم قال لعمير: « يا أخا ثقيف، أخبرني الآن حين دفعت وديعتك هذه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أي الأوقات كان؟ » قال: ضحوة نهار، فأخذها بيده ودفعها إلى عبده، ثم استدعى بأبي جهل وسأله عن ذلك، قال: ما يلزمني ذلك، ثم استدعى بأبي سفيان وسأله، فقال: دفعها عند غروب الشمس، وأخذها من يده وتركها في كمه، ثم استدعى حنظلة وسأله عن ذلك، فقال: كان عند وقت وقوف الشمس في كبد السماء، وتركها بين يديه إلى وقت انصرافه ثم استدعى بعقبة وسأله عن ذلك، فقال: تسلمها عن ذلك فقال تسلمها بيده وأنفذها في الحال إلى داره، وكان وقت العصر، ثم

__________________

(٤) وسائل الشيعة، الباب ١٨ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث ١.

الباب ١٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٢.

٣٨٤

استدعى بعكرمة وسأله عن ذلك، فقال: كان بزوغ الشمس، أخذها فأنفذها من ساعته إلى بيت فاطمةعليها‌السلام ، ثم أقبل على عمير، وقال له: « أراك قد اصفر لونك وتغيرت أحوالك » قال: أقول الحق ولا يفلح غادر: وبيت الله ما كان لي عند محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وديعة، وانهما حملاني على ذلك، وهذه دنانيرهم(١) وعقد هند عليها اسمها مكتوب الخبر.

١٦ -( باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة، واستقصاء سؤالهم، وابطال دعواهم إن اختلفوا، وعدم وجوب التفريق)

[ ٢١٦٤٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه قوم خرجوا جماعة، فرجعوا كلهم غير رجل منهم، قال: ففرق عليعليهم‌السلام بينهم، ثم سأل أحدهم: ما صنعتم بالرجل؟ فجحده، وقال: لا علم لي، فقال عليعليه‌السلام : الله أكبر، ورفع صوته حتى أسمع الباقين، وظنوا أن صاحبهم قد أقر، ثم عزله ودعا بآخر، فقال له: اصدقني الخبر، فقال: قتلناه وأخذنا ماله، قال: فقال عليعليه‌السلام : الله أكبر، ثم دعا بآخر فآخر، فقتلهم كلهم الا المنكر ».

[ ٢١٦٤٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه دخل يوما إلى مسجد الكوفة من الباب القبلي، فاستقبله نفر فيهم فتى حدث يبكي والقوم يسكتونه، فوقف عليهم أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال للفتى:

__________________

(١) في المخطوط: دنانير، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤.

٣٨٥

« ما يبكيك؟ » فقال: يا أمير المؤمنين، إن أبي خرج مع هؤلاء في سفر للتجارة، فرجعوا ولم يرجع أبي، فسألتهم عنه فقالوا: مات، وسألتهم عن ماله فقالوا: لم يخلف مالا، فقدمتهم إلى شريح فلم يقض لي عليهم بشئ غير اليمين، وأنا أعلم يا أمير المؤمنين، أن أبي معه مال كثير.

فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ارجعوا » فردهم معه ووقف على شريح فقال: « ما يقول هذا الفتى، يا شريح؟ » فقال شريح: يا أمير المؤمنين، ان هذا الفتى ادعى على هؤلاء القوم دعوى، فسألته البينة فلم يحضر أحدا، فاستحلفتهم، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « هيهات يا شريح، [ ليس ](١) هكذا يحكم في هذا » قال شريح: فكيف احكم يا أمير المؤمنين فيه؟ قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنا أحكم فيه، ولأحكمن اليوم فيه بحكم ما حكم به بعد داود النبيعليه‌السلام أحد » ثم جلس في مجلس القضاء، ودعا بعبيد الله بن أبي رافع - وكان كاتبه - وأمره(٢) أن يحضر صحيفة ودواة، ثم أمر بالقوم أن يفرقوا في نواحي المسجد، ويجلس كل رجل منهم إلى سارية، وأقام مع كل ( واحد منهم رجلا(٣) ، وأمر بأن تغطي رؤوسهم، وقال لمن حوله: « إذا سمعتموني كبرت فكبروا » ثم دعا برجل منهم، فكشف عن وجهه ونظر إليه وتأمله، وقال: « أتظنون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى؟ أني إذا لجاهل » ثم أقبل عليه فسأله فقال: مات يا أمير المؤمنين، فسأله كيف كان مرضه؟ وكم مرض؟ وأين مرض؟ وعن أسبابه في مرضه كلها؟ وحين احتضر، ومن تولى تغميضه؟ ومن غسله؟ وما كفن فيه؟ ومن حمله؟ ومن صلى عليه؟ ومن دفنه؟ فلما فرغ من السؤال رفع صوته وقال: « الحبس الحبس » وكبر وكبر من كان معه، فارتاب القوم، ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: « فأمر » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: « رجل واحدا » وما أثبتناه من المصدر.

٣٨٦

ثم دعا برجل آخر، فقال له مثل ما قال للأول، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنما كنت واحدا من القوم، ولقد كنت - علم الله - كارها لقتله، وأقر بالقتل. ثم دعاهم واحدا واحدا، فأقروا أجمعين ما خلا الأول، وأقروا بالمال فردوه، والزمهم ما يجب في القصاص، فقال شريح: يا أمير المؤمنين، كيف كان حكم داود، في مثل هذا الذي أخذته عنه؟

فقالعليه‌السلام : « مر داودعليه‌السلام بغلمان يلعبون، وفيهم غلام منهم ينادونه: يا مات الدين، فيجيبهم، فوقف عليه داودعليه‌السلام فقال: يا غلام، ما اسمك؟ فقال: مات الدين، قال: ومن سماك بهذا الاسم؟ قال: أمي، قال: وأين أمك؟ قال: في بيتها، قال: امض بين يدي إليها، فمضى الغلام واستخرج أمه، فقال لها داودعليه‌السلام : هذا ابنك؟ قالت: نعم، قال: ما اسمه؟ قالت: مات الدين، قال: ومن سماه بهذا الاسم؟ قالت: أبوه، قال: وأين أبوه؟ قالت: خرج مع قوم في سفر لهم بتجارة، فرجعوا ولم يرجع، فسألتهم عنه فقالوا: مات وسألتهم عن ماله، فقالوا: ذهب، فقلت أوصاكم في أمري بشئ؟ فقالوا: نعم، أوصانا وأعلمنا بأنك حبلى، فمهما ولدت من ولد، فسميه مات الدين، قال: وأين هؤلاء القوم؟ قالت: حضور قال: امضي معي إليهم، فجمعهم وفعل في أمرهم مثل الذي فعلته، وحكم بما حكمت، وقال للمرأة: سمي ابنك هذا عاش الدين ».

١٧ -( باب جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام )

[ ٢١٦٤٥ ] ١ - السيد الرضيرحمه‌الله في كتاب الخصائص: عن أبي أيوب المدني، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى،

__________________

الباب ١٧

١ - الخصائص ص ٥٧.

٣٨٧

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار، وكانت تهواه ولم تقدر له على حيلة، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا خليفة، ان هذا الرجل اخذني في موضع كذا ففضحني، قال: فهم عمر ان يعاقب الأنصاري، وعلي جالس، فجعل الأنصاري يحلف ويقول: يا أمير المؤمنين، تثبت في أمري، فلما أكثر من هذا القول، قال عمر: يا أبا الحسن، ما ترى؟ فنظر عليعليه‌السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك، فقال: ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا، فلما أتي بالماء امرهم فصبوه على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذهعليه‌السلام فألقاه إلى فيه، فلما عرف الطعم ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة فسألها حتى أقرت بذلك، ورفع الله عن الأنصاري عقوبة عمر، بأمير المؤمنينعليه‌السلام ».

ورواه أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: باختلاف في الألفاظ، وفي آخره: « فلما أتي بالماء الحار، أمر أن يلقى على ثوبها، فألقي فانسلق بياض البيض وظهر أمره، فأمر رجلين من المسلمين فيطعماه ويلقياه، ليقع العلم اليقين به، ففعلاه فرأياه بيضا، فخلى الغلام، وأمر بالمرأة فأوجعها أدبا(١) ».

[ ٢١٦٤٦ ] ٢ - وباسناده مرفوع إلى عاصم بن ضمرة السلولي قال: سمعت غلاما بالمدينة على عهد عمر بن الخطاب، وهو يقول: يا احكم الحاكمين، احكم بيني وبين أمي، فقال له عمر: يا غلام، لم تدعو على أمك؟ فقال: يا خليفة، انها حملتني في بطنها تسعا، وأرضعتني حوليين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي، طردتني وانتفت وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: أين تكون المرأة؟ فقال: في سقيفة بني فلان، فقال

__________________

(١) كنز الفوائد ص ٢٨٤، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٢٩٨.

٢ - الخصائص ص ٥٧.

٣٨٨

عمر: علي بأم الغلام، قال: فأتوا بها مع أربعة اخوة(١) في قسامة يشهدون أنها لا تعرف الصبي، وان هذا الغلام مدع ظلوم غشوم، يريد أن يفضحها في عشيرتها، وان هذه الجارية من قريش لم تتزوج قط، وأنها بخاتم ربها.

فقال عمر: يا غلام ما تقول؟ فقال: والله هذه أمي، حملتني تسعا، وأرضعتني حولين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني وشمالي، طردتني وانتفت مني، وزعمت أنها لا تعرفني، فقال عمر: يا هذه، ما يقول الغلام؟ فقالت: والذي احتجت بالنور فلا عين تراه، وحق محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وما ولد، ما أعرفه ولا أدرى أي الناس هو، وانه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي، وأنا جارية من قريش لم أتزوج قط، وإني بخاتم ربي، فقال عمر: ألك شهود؟ فقالت: نعم هؤلاء، فتقدم القسامة فشهدوا أن هذا الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها، وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط، وأنها بخاتم ربها، فقال عمر: خذوا بيد الغلام وانطلقوا به إلى السجن، حتى نسأل عن الشهود، فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري.

فأخذ بيد الغلام ينطلق به إلى السجن، فتلقاهم أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض الطريق، فنادى الغلام: يا ابن عم رسول الله، اني غلام مظلوم، وأعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر، ثم قال: وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس. فقالعليه‌السلام : « ردوه » فلما ردوه قال لهم: أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أمرنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام برده إليك، وسمعناك تقول: لا تعصوا لعليعليه‌السلام أمرا، فبينا هم كذلك إذ أقبل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقالعليه‌السلام : « علي بأم الغلام » فأتوا بها، فقال عليعليه‌السلام : « يا غلام ما تقول؟ » فأعاد عليه الكلام، فقال

__________________

(١) في المصدر زيادة: لها.

٣٨٩

عليه‌السلام لعمر: « أتأذن لي أن اقضي بينهما؟ » فقال عمر: يا سبحان الله، وكيف لا، وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « أعلمكم علي بن أبي طالب ».

فقالعليه‌السلام للمرأة: « ألك شهود؟ » قالت: نعم، فتقدم القسامة فشهدوا بالشهادة الأولى، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « والله، لأقضين بينكم اليوم بقضية هي مرضاة الرب من فوق عرشه، علمنيها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » ثم قال لها: « ألك ولي؟ » فقالت: نعم، هؤلاء اخوتي، فقال لاخوتها: « أمري فيكم وفيها جائز » قالوا: نعم، يا ابن عم رسول الله، أمرك فينا وفي أختنا جائز، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أشهد الله، واشهد عمر، واشهد من حضر من المسلمين، أني قد زوجت هذه المرأة من هذا الغلام، على أربعمائة درهم، والمهر من مالي، يا قنبر علي بالدراهم » فأتاه قنبر بها، فصبها في يد الغلام، ثم قال: « خذها فصبها في حجر امرأتك، ولا تأتنا إلا وبك اثر العرس » يعني الغسل، فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة، ثم تلببها وقال لها: قومي، فنادت المرأة: النار النار، يا بن عم رسول الله، تريد أن تزوجني ولدي، هذا والله ولدي، زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله ابني، وفؤادي يتحرق أسفا على ولدي، قال: ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت، ونادى عمر: واعمراه، لولا علي لهلك عمر.

[ ٢١٦٤٧ ] ٣ - وباسناده مرفوع قال: بينا رجلان جالسان في دار عمر بن الخطاب، إذ مر بهما رجل مقيد - وكان عبدا - فقال أحدهما: إن لم يكن في قيده كذا وكذا، فامرأته طالق ثلاثا، فقال الآخر: إن كان فيه كما قلت، فامرأته طالق ثلاثا، قال: فذهبا إلى مولى العبد فقالا: انا قد حلفنا على كذا وكذا، فحل قيد غلامك حتى نزنه، فقال مولى العبد: امرأته طالق إن

__________________

٣ - الخصائص ص ٦٠.

٣٩٠

حللت قيد غلامي، قال: فارتفعا إلى عمر، فقصوا عليه القصة، فقال: مولاه أحق به، اذهبوا فاعتزلوا نساءكم، فقالوا: اذهبوا بنا إلى عليعليه‌السلام ، لعله أن يكون عنده في هذا شئ.

فاتوهعليه‌السلام ، فقصوا عليه القصة، فقال: « ما أهون هذا! » ثم دعا بجفنة، وأمر بقيد الغلام فشد عليه خيط، وادخل رجليه والقيد في الجفنة، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت، ثم قال: « ارفعوا القيد » فرفع القيد حتى أخرج من الماء، فلما أخرج نقص الماء، ثم دعا بزبر الحديد فأرسلها في الماء، حتى تراجع الماء إلى موضعه حين كان القيد فيه، ثم قال: « زنوا هذا الحديد، فإنه وزنه ».

[ ٢١٦٤٨ ] ٤ - وروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (١) : « ادعى(٢) رجلان كل واحد على صاحبه أنه مملوكه، ولم يكن لهما بينة، فبنى لهما بيتا وجعل لهما كوتين قريبة إحداهما من الأخرى، وأدخلهما البيت وأخرج رأسيهما من الكوتين، وقال لقنبر: قم عليهما بالسيف، فإذا قلت لك: اضرب عنق المملوك، ففزعهما ولا تضربن أحدا منهما، ثم قال له: اضرب عنق المملوك، فهز قنبر السيف، فأدخل أحدهما رأسه وبقي رأس الآخر خارجا من الكوة، فدفع الذي أدخل رأسه إلى صاحبه، وقال له: اذهب فإنه مملوكك ».

[ ٢١٦٤٩ ] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب مرسلا: ان غلاما طلب مال أبيه من عمر، وذكر أن والده توفي بالكوفة، والولد طفل بالمدينة، فصاح عليه عمر وطرده، فخرج يتظلم منه، فلقيه عليعليه‌السلام ، فقال: « ائتوني به إلى الجامع، حتى اكشف أمره » فجئ به، فسأله عن حاله، فأخبره

__________________

٤ - الخصائص ص ٦١.

(١) في المصدر زيادة: أنه قال.

(٢) في المصدر زيادة: على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٥ - المناقب ج ٢ ص ٣٥٩.

٣٩١

بخبره، فقالعليه‌السلام : « لأحكمن فيه بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته، لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه » ثم استدعى بعض أصحابه وقال: « هات مجرفة(١) » ثم قال: « سيروا بنا إلى قبر والد الصبي » فساروا فقال: « احفروا هذا القبر وانبشوه، واستخرجوا لي ضلعا من أضلاعه » فدفعه إلى الغلام فقال له: « شمه » فلما شمه انبعث الدم من منخريه، فقال:عليه‌السلام : « انه ولده ».

قال عمر: بانبعاث الدم تسلم إليه المال، فقال: « انه أحق بالمال منك، ومن سائر الخلق أجمعين » ثم أمر الحاضرين بشم الضلع، فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم، فأمر أن أعيد إليه ثانية وقال: « شمه » فلما شمه انبعث الدم انبعاثا كثيرا، فقالعليه‌السلام : « إنه أبوه » فسلم إليه المال، ثم قال: « والله ما كذبت ولا كذبت ».

[ ٢١٦٥٠ ] ٦ - وعن قيس بن الربيع، عن جابر الجعفي، عن تميم بن حزام الأسدي، أنه رفع إلى عمر منازعة جاريتين، تنازعتا في ابن وبنت، فقال: أين أبو الحسن، مفرج الكرب؟ فدعي له به، فقص عليه القصة، فدعا بقارورتين فوزنهما، ثم أمر كل واحدة فحلبت في قارورة، ووزن القارورتين فرجحت إحداهما على الأخرى، فقال: « الابن للتي لبنها أرجح، والبنت للتي لبنها أخف »، فقال عمر: من أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ فقال: « لان الله جعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وقد جعلت الأطباء ذلك أساسا في الاستدلال على الذكر والأنثى.

[ ٢١٦٥١ ] ٧ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: عن الواقدي، عن جابر، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: جاء إلى عمر بن الخطاب غلام يافع، فقال له: إن أمي جحدت حقي من ميراث

__________________

(١) المجرفة: المسحاة يجرف بها التراب ونحوه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٢ ).

٦ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٧.

٧ - فضائل ابن شاذان ص ١٠٩، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٦٨ ح ٣٨.

٣٩٢

أبي وأنكرتني، وقالت: لست بولدي، فأحضرها وقال لها: لم جحدت ولدك هذا الغلام وأنكرتيه؟ قالت: انه كاذب في زعمه، ولي شهود بأني بكر عاتق ما عرفت بعلا، وكانت قد أرشت سبع نفر ( من النساء )(١) كل واحدة بعشرة دنانير(٢) ، بأني بكر لم أتزوج ولا اعرف بعلا، فقال لها عمر: أين شهودك؟ فأحضرتهن(٣) بين يديه، فشهدن(٤) انها بكر لم يمسها ذكر ولا بعل، فقال الغلام: بيني وبينها علامة، اذكرها لها عسى تعرف ذلك، فقال له: قل ما بدا لك، فقال الغلام: كان والدي شيخ سعد بن مالك يقال له: الحارث المزني، و [ إني ](٥) رزقت في عام شديد المحل، وبقيت عامين كاملين أرتضع من شاة، ثم أنني كبرت وسافر والدي مع جماعة في تجارة، فعادوا ولم يعد والدي معهم، فسألتهم عنه فقالوا: إنه درج، فلما عرفت والدتي الخبر، أنكرتني وأبعدتني، وقد أضرت بي الحاجة.

فقال عمر: هذا مشكل، لا يحله إلا نبي أو وصي نبي، فقوموا بنا إلى أبي الحسن عليعليه‌السلام : فمضى الغلام وهو يقول: أين منزل كاشف الكروب، ومحل المشكلات؟ فوقف هناك يقول: يا كاشف الكروب، أين خليفة هذه الأمة حقا؟ فجاؤوا به إلى منزل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، كاشف الكروب ومحل المشكلات، فوقف هناك يقول: يا كاشف الكروب عن هذه الأمة، فقال له الامام: « ومالك يا غلام؟» فقال: يا مولاي، أمي جحدتني حقي، وأنكرتني [ وزعمت ](٦) أني لم أكن ولدها، فقالعليه‌السلام : « أين قنبر؟» فأجابه: لبيك يا مولاي، فقال له: « امض واحضر الامرأة إلى مسجد

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: وقالت لهم اشهدوا.

(٣) في المصدر: فأحضرتهم.

(٤) في المصدر: فقال: بم تشهدون، فقالوا له: نشهد.

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٣٩٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » فمضى قنبر وأحضرها بين يدي الامام، فقال لها: « ويلك، لم جحدت ولدك؟» فقالت: يا أمير المؤمنين، انا بكر ليس لي ولد، ولم يمسسني بشر، قال لها: « لا تطيلي الكلام، انا ابن عم البدر التمام، وأنا مصباح الظلام، وان جبرئيل أخبرني بقصتك» فقالت: يا مولاي احضر قابلة تنظرني، أنا بكر عاتق أم لا، فاحضروا قابلة أهل الكوفة، فلما دخلت بها أعطتها سوارا كان في عضدها، وقالت لها: اشهدي بأني بكر، فلما خرجت من عندها قالت له: يا مولاي إنها بكر، فقالعليه‌السلام : « كذبت العجوز، يا قنبر فتش العجوز، وخذ منها السوار» قال قنبر: فأخرجته من كتفها، فعند ذلك ضج الخلائق، فقال الامام: « اسكتوا فأنا عيبة علم النبوة» ثم أحضر الجارية وقال لها: « يا جارية أنا زيد الدين، أنا قاضي، الدين أنا أبو الحسن والحسين، أنا أريد أن أزوجك من هذا الغلام المدعي عليك، فتقبلينه مني زوجا؟» فقالت: لا يا مولاي، أتبطل شرع محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لها: « بماذا؟» فقالت: تزوجني بولدي، كيف يكون ذلك!؟ فقال الامام: « جاء الحق وزهق الباطل، وما يكون هذا منك قبل الفضيحة» فقالت: يا مولاي، خشيت على الميراث، فقال لها: « استغفري الله تعالى وتوبي إليه» ثم إنه أصلح بينهما، والحق الولد بوالدته، وبإرث أبيه.

[ ٢١٦٥٢ ] ٨ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: عن عليعليه‌السلام : أنه قضى بالبصرة لقوم حدادين، اشتروا باب حديد من قوم، فقال أصحاب الباب: كذا وكذا منا، فصدقوهم وابتاعوه، فلما حملوا الباب على أعناقهم، قالوا للمشتري: ما فيه ما ذكروه من الوزن، فسألوهم الحطيطة فأبوا، فارتجعوا عليهم، فصاروا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « أدلكم، احملوه إلى الماء » فحمل فطرح في زورق صغير، وعلم على الموضع الذي بلغه الماء ثم قال: « ارجعوا مكانه تمرا موزونا » فما زالوا

__________________

٨ - البحار ج ٤٠ ص ٢٨٦.

٣٩٤

يطرحونه شيئا بعد شئ موزونا حتى بلغ الغاية، فقال: « كم طرحتم؟ » قالوا: كذا وكذا منا ورطلا، قالعليه‌السلام : « وزنه هذا ».

[ ٢١٥٥٣ ] ٩ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي أحمد، عن رجل عن أبي عبد الله أو أبي جعفرعليهما‌السلام ، قال: « اجتمع رجلان يتغديان، مع واحد ثلاثة أرغفة، ومع واحد خمسة أرغفة، قال: فمر بهما رجل فقال: السلام عليكما، فقالا: وعليك السلام، الغداء رحمك الله، قال: فقعد وأكل معهما، فلما فرغ قام فطرح إليهما ثمانية دراهم، فقال: هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما، قال: فتنازعا بها، فقال صاحب الثلاثة: النصف لي والنصف لك، وقال صاحب الخمسة، لي خمسة بقدر خمستي، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك، فأبيا وتنازعا حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فاقتصا عليه القصة.

فقالعليه‌السلام : ان هذا الامر الذي أنتما فيه دنئ، ولا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم، ثم أقبل عليعليه‌السلام إلى صاحب الثلاثة فقال: أرى أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة، وخبزه أكثر من خبزك، فارض به، فقال: لا والله يا أمير المؤمنين، لا أرضى إلا بمر الحق، قال: فإنما لك في مر الحق درهم، فخذ درهما واعطه سبعة، فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، عرض علي ثلاثة فأبيت، فآخذ واحدا! قال: عرض ثلاثة للصلح، فحلفت أن لا ترضى إلا بمر الحق، وإنما لك في مر الحق درهم، قال: فأوقفني على هذا، قال: أليس تعلم، أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال: بلى، قال: أوليس تعلم، ان خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال: بلى، قال: فذلك أربعة وعشرون ثلثا، أكلت أنت ثمانة، وأكل الضيف ثمانية، وأكل هو ثمانية، فبقي من تسعتك أنت واحد أكله الضيف، وبقي من خمسة عشرة سبعة أكلها، الضيف فله بسبعته سبعة،

__________________

٩ - الاختصاص ص ١٠٧.

٣٩٥

ولك بواحدك الذي أكله الضيف واحد» .

[ ٢١٦٥٤ ] ١٠ - ورواه العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: باختلاف ينبغي تكراره، قال: روي أن رجلين جلسا للغداء، فأخرج أحدهما خمسة أرغفة والآخر ثلاثة، فعبر بهما في الحال رجل ثالث، فعزما عليه فنزل فأكل معهما، حتى استوفوا جميع [ ذلك ](١) ، فلما أراد الانصراف دفع إليهما فضة، وقال: هذه عوض مما أكلت من طعامكما، فوزناها فصارفاها ثمانية دراهم، فقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي منها خمسة ولك ثلاثة بحساب ما كان لنا، وقال الآخر: بل هي مقسومة نصفين بيننا، وتشاحا فارتفعا إلى شريح القاضي - في أيام أمير المؤمنينعليه‌السلام - فعرفاه أمرهما، فحار في قصتهما ولم يدر ما يحكم به بينهما، فحملهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقص عليه قصتهما، فاستطرف أمرهما وقال: « إن هذا أمر فيه دناءة، والخصومة [ فيه ](٢) غير جميلة، فعليكما بالصلح فإنه أجمل بكما » فقال صاحب الثلاثة الأرغفة، لست أرضى إلا بمر الحق، وواجب الحكم، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فإذا أبيت الصلح ولم ترد إلا القضاء، فلك درهم واحد ولرفيقك سبعة دراهم » فقال وقد عجب هو وجميع من حضر: يا أمير المؤمنين، بين لي وجه ذلك لأكون على بصيرة من أمري.

فقال: « أنا أعلمك، ألم يكن جميع ما لكما ثمانية أرغفة؟ أكل كل واحد منكما بحساب الثلث رغيفين وثلثين؟(٣) » قال: بلى، فقال: « لقد حصل لكل واحد منكم ثمانية أثلاث، فلصاحب الخمسة الأرغفة خمسة عشر ثلثا، أكل منها ثمانية، بقي [ له ](٤) سبعة، وأنت لك ثلاثة أرغفة وهي تسعة

__________________

١٠ - كنز الفوائد ص ٢١٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المخطوط: وثلث، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

أثلاث، أكلت منها ثمانية بقي لك ثلث واحد، فلصاحبك سبعة دراهم ولك درهم واحد» فانصرفا على بينة من أمرهما.

[ ٢١٦٥٥ ] ١١ - المفيد أيضا في الرسالة العويصة: مسألة أخرى: في رجل ملك عبيدا، من غير ابتياع لهم، ولا هبة، ولا صدقة، ولا غنيمة حرب، ولا ميراث من مالك تركهم.

الجواب: هذا الرجل تزوجت أمه بعد أبيه نصرانيا فأولدها أولادا، وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام بقتلها، وجعل أولادها من النصراني رقا لأخيهم المسلم.

١٨ -( باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع احكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت)

[ ٢١٦٥٦ ] ١ - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة: روى مشايخنا أن أمير المؤمنينعليه‌السلام لما تقدم إلى أبي للشهادة بسبب أمر فدك، فامتنع من قبول شهادته لفاطمةعليها‌السلام ، قال: « يا أبا بكر، أنشدك الله إلا صدقتنا عما نسألك عنه » قال: قل، قال: « أخبرني لو أن رجلين اختصما إليك في شئ هو في يد أحدهما دون الآخر، أكنت تخرجه(١) من يده، دون أن يثبت عندك ظلمه؟ » قال: لا، قال: « فممن كنت تطلب البينة؟ وعلى من كنت توجب اليمين؟ » قال: أطلب البينة من المدعي(٢) ، و [ أوجب ](٣) اليمين على من أنكر، فان رسول الله ( صلى الله

__________________

١١ - الرسالة العويصة: مسألة ص ٦١.

الباب ١٨

١ - الاستغاثة ص ١٥.

(١) في المخطوط: أخرجته، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المخطوط: للمدعي، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣٩٧

عليه وآله ) قال: « البينة على المدعي(٤) واليمين على من أنكر » فقال له عليعليه‌السلام : « أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين(٥) ؟ » قال: وكيف ذلك؟ قال: « إن الذين يزعمون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما تركناه فهو صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب وأنت لا تجيز شهادة الشريك لشريكه، وتركة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ( يد ورثته )(٦) ، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيره، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه وعلى ورثة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اليمين فيما ينكرونه عن ذلك، فمتى فعلت [ غير ](٧) ذلك فقد خالفت نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتركت حكم الله وحكم رسوله، إذ قبلت شهادة أهل(٨) الصدقة علينا، وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره مما ادعوه علينا، فهل هذا إلا الظلم والتحامل!؟ ».

[ ٢١٦٥٧ ] ٢ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن سلمان، عن عليعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أقبل على القوم فقال: « العجب لقوم(١) يرون سنن نبيهم تغير وتبدل، شيئا بعد شئ، فلا يغيرون ولا ينكرون - إلى أن قالعليه‌السلام - وقبض هو وصاحبه فدك، وهي في يد فاطمةعليها‌السلام مقبوضة، قد أكلت غلتها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسألها البينة على ما في يديها، ولم يصدقها، ولا صدق أم أيمن، وهو يعلم يقينا أنها في يدها، ولم يكن يحل له أن يسألها

__________________

(٤) في المخطوط: للمدعي، وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: غيرنا.

(٦) في المصدر: أيدينا.

(٧) أثبتناه لاتمام السياق، فإنه إن فعل ذلك فقد وافق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٨) في المصدر: الشريك في.

٢ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٣٥ باختلاف.

(١) في المخطوط: لقومه، وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٨

البينة على ما في يدها، ولا يتهما، ثم استحسن الناس ذلك وحمدوه، وقالوا: إنما حمله [ على ](٢) ذلك الورع والفضل، ثم حسن قبيح فعلهما [ ان عدلا عنها ](٣) فقالا: نظن أن فاطمةعليها‌السلام لن تقول إلا حقا، وأن علياعليه‌السلام وأم أيمن لم يشهدا الا بحق، فلو كانت مع أم أيمن امرأة أخرى أمضيناها لها - إلى أن قالعليه‌السلام - وقد قالت فاطمةعليها‌السلام لهما حين أراد انتزاعها منها: أليست في يدي وفيها وكيلي!؟ وقد أكلت غلتها ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حي!؟ قالا: بلى، قالت: فلم تسألا [ ني ](٤) البينة على ما في يدي؟ قالا: لأنها فئ المسلمين، قالت: أفتريد ان(٥) ان تردا ما صنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتحكما في خاصته بما لم تحكما في سائر المسلمين!؟ أيها الناس، اسمعوا ما ( ركب هؤلاء من الاثم )(٦) أرأيتما إن ادعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم، أتسألونني البينة أم تسألونهم؟ قال: بل نسألك، قالت: فان ادعى جميع المسلمين ما في يدي، أتسألوني البينة أم تسألونهم؟ فغضب عمر وقال: هذه أرض المسلمين وفيؤهم، وهي في يد فاطمةعليها‌السلام تأكل غلتها، وإنما تجب عليها البينة، لأنها ادعت أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهبها لها من بين المسلمين، وهي فيؤهم وحقهم » الخبر.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المخطوط: أفتريد، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المخطوط: يركبنا عتيق، وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٩

١٩ -( باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المودعة لرجلين)

[ ٢١٦٥٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يرى الحكم على الغائب، ويكون الغائب على حجته إن كانت له، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له، أخذ عليه كفيل بما يدفع [ إليه ](١) من مال الغائب، فان كانت له حجة رد إليه.

[ ٢١٦٥٩ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: روى ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهماعليهما‌السلام ، قال: « الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ».

٢٠ -( باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله ان يحكم بينهم بحكم الاسلام، وله أن يتركهم)

[ ٢١٦٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب، قضى بينهم بما أنزل الله عز وجل، كما قال تبارك اسمه ».

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - النهاية ص ٣٥٢ ح ١٢.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٥.

٤٠٠