مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 231473
تحميل: 3088


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 231473 / تحميل: 3088
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أربع كلمات أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه، قلت: المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، فانزل الله تعالى:( وَلَتَعْرِ‌فَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ) (٢) قلت: من جهل شيئا عاداه، فأنزل الله تعالى:( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ) (٣) قلت: القتل يقل القتل، فانزل الله تعالى:( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) (٤) ».

[ ٢٢٦٩٧ ] ١١ - الشيخ المفيد في الارشاد: عن أبي مخنف، وإسماعيل بن راشد، أبي هاشم الرفاعي، وأبي عمرو الثقفي، وغيرهم: أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة، وساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى أن قال: فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ان عشت رأيت فيه رأيي، وان هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اقتلوه، ثم حرقوه بعد ذلك بالنار » الخبر.

[ ٢٢٦٩٨ ] ١٢ - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تبقى جماء نطحتها قرناء، إلا قاد لها الله منها يوم القيامة ».

[ ٢٢٦٩٩ ] ١٣ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن: عن أبيه، رفعه قال: إن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال قال:عليه‌السلام : « إن الله تبارك وتعالى، إذا برز لخلقه، اقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي، لا يجوزني ظلم ظالم،

__________________

= ( راجع تاريخ بغداد ج ١٠ ص ٣٤٨ ).

(٢) محمد ٤٧: ٣٠.

(٣) يونس ١٠: ٣٩.

(٤) البقرة ٢: ١٧٩.

١١ - الارشاد للمفيد ص ١٥.

١٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤.

١٣ - المحاسن ص ٧ ح ١٨ وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٣١٤ ح ٢٩.

٢٦١

ولو كف بكف، ولو مسحة بكف، ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد حتى لا يبقى لاحد عند أحد مظلمة » الخبر.

ورواه في الكافي: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٠ ] ١٤ - الطبرسي في مجمع البيان: عن أبي ذر، قال: بينا أنا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ انتطحت(١) عنزان، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أتدرون فيم انتطحا؟ » فقالوا: لا ندري، قال:صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لكن الله يدرى، وسيقضي بينهما ».

[ ٢٢٧٠١ ] ١٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: في أحوال السجادعليه‌السلام ، عن زرارة بن أعين: لقد حج على ناقة عشرين حجة، فماقرعها بسوط.

رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.

[ ٢٢٧٠٢ ] ١٦ - وعن إبراهيم الراقعي(١) قال: التاثت عليه ناقته، فرفع القضيب وأشار إليها، وقال: « لولا خوف القصاص لفعلت وفي رواية آه من القصاص » ورد يده عنها.

[ ٢٢٧٠٣ ] ١٧ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « الساعي كاذب لمن سعى إليه، وظالم لمن سعى عليه ».

__________________

(١) الكافي ج ٢ ص ٣٢١ ح ١.

١٤ - مجمع البيان ج ٢ ص ٢٩٨.

(١) في المخطوط: انطحت، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.

١٥ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

١٦ - المناقب ج ٤ ص ١٥٥.

(١) كذا في المخطوط، وفي المصدر: الرافعي، وهو الصواب الظاهر « راجع أنساب السمعاني ج ٦ ص ٤٨ ». ١٧ غرر الحكم ج ١ ص ٧٥ ح ١٨٥٨.

٢٦٢

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

١ -( باب ثبوته بشاهدين عدلين)

[ ٢٢٧٠٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال لأبي حنيفة: « يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصا؟ إلى أن قالعليه‌السلام : وأيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس؟ » قال: قتل النفس، قال: « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة، ولو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل » الخبر.

[ ٢٢٧٠٥ ] ٢ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر، عن حمدان بن معافا، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن النبهان، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: قال له يعني أبا حنيفة « أيما أعظم عند الله، قتل النفس أو الزنى؟ » قال: بل قتل النفس، قال له جعفرعليه‌السلام : « فإن الله تعالى قد رضي في قتل النفس بشاهدين، ولم يقبل في الزنى إلا أربعة » الخبر.

__________________

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

٢ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠.

٢٦٣

[ ٢٢٧٠٦ ] ٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة، فقال أهلها: أنت قتلتها، قال: « عليهم البينة أنه قتلها، والا يمينه بالله ما قتلها ».

٢ -( باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون الدم)

[ ٢٢٧٠٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٠٨ ] ٢ - وعنه: وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود إلى أن قالوا وشهادة النساء في القتل، لطخ يكون مع(١) القسامة ».

[ ٢٢٧٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز شهادة النساء في طلاق، ولا رؤية هلال، ولا حدود إلى أن قالعليه‌السلام وأروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير ».

__________________

٣ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥.

الباب ٢

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٣.

(١) في المصدر: « تكون معه ».

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤١.

٢٦٤

٣ -( باب ثبوت القتل بالاقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد، وحكم من أقر ثم رجع)

[ ٢٢٧١٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن وجد مقتول، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمدا، فان اخذ بقول صاحب الخطأ، لم يكن له على صاحب العمد شئ.

٤ -( باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول)

[ ٢٢٧١١ ] ١ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب لبعض قدماء أصحابنا: قيل: أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل وجد في خربة، وبيده سكين تلطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ما تقول يا ذا الرجل؟ » فقال: يا أمير المؤمنين، أنا قتلته، قالعليه‌السلام : « اذهبوا إلى المقتول فادفنوه » فلما أرادوا قتل الرجل، جاء رجل مسرع فقال: يا أمير المؤمنين، والله، وحق عيني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنا قتلته، وما هذا بصاحبه، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني، وأخبروه بقصتهما ليحكم بينهما ».

فذهبوا بهما إلى الحسنعليه‌السلام ، فأخبروه بمقالة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال الحسنعليه‌السلام : « ردوهما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقولوا: ان هذا قتل ونجى [ هذا ](١) باقراره بقتل ذاك،

__________________

الباب ٣

١ - المقنع ص ١٨٢.

الباب ٤

١ - البحار ج ١٠٤ ص ٤١٣ ح ٢٢.

(١) أثبتناه ليتم المعنى.

٢٦٥

يطلق عنهما جميعا، وتخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين، فقد قال الله تعالى:( وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) (٢) » .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فما حملك على اقرارك على نفسك بقتله!؟ » فقال يا أمير المؤمنينعليه‌السلام : وما كنت اصنع؟ وهل ينفعني الانكار؟ وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم، وأنا على رجل متشحط في دمه، وقد شهد علي مثل ذلك، وأنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة، فاخذني البول فدخلت الخربة، والرجل متشحط في دمه وأنا على الحال.

[ ٢٢٧١٢ ] ٢ - الشيخ الطوسي في النهاية: ومتى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل، وجاء آخر فأقر أن الذي قتل هو دون صاحبه، ورجع الأول عن إقراره، درئ عنهما القود والدية، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال، وهذه قضية الحسنعليه‌السلام في حياة أبيهعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله، فديته من بيت المال)

[ ٢٢٧١٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة، أو على جسر، ولا تعلمون من قتله، فديته على بيت مال المسلمين ».

__________________

(٢) المائدة ٥: ٣٢.

٢ - النهاية ص ٧٤٣.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٢٦٦

[ ٢٢٧١٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من مات في زحام، فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا، وإن لم يعرفوا ففي بيت المال ».

[ ٢٢٧١٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن قتل في عسكر أو سوق، فديته من بيت مال المسلمين ».

٦ -( باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية، أو قريبا منها، أو بين قريتين، أو بالفلاة)

[ ٢٢٧١٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أن قال: « كان علي يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا أتي بالقتيل حمله على الصقب، قال أبو جعفرعليه‌السلام : يعني بالصقب أقرب القرية إليه، وإذا أتي به على بابها، حمله على أهل القرية، وإذا أتي به بين قريتين، قاس بينهما ثم حمله على أقربهما، فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية، وداه من بيت مال المسلمين، ويقول: الدم لا يطل في الاسلام ».

[ ٢٢٧١٧ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قال: « ليس عليهم شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

قلت: وحمل الأول على ما إذا كانوا متهمين، وامتنعوا من القسامة.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٤.

٢٦٧

٧ -( باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة ان المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد، والدية في الخط، أإلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة، فيسقط، وتؤدى الدية من بيت المال)

[ ٢٢٧١٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول الله ( صلى الله عليه ) وآله )، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة، وقضى بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة، وقضى به الحسنعليه‌السلام ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولا يرضى بها يعني القسامة لنا عدو، ولا ينكرها لنا ولي ».

قال: « والقسامة حق، وهي مكتوبة [ عندنا ](١) ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ، فإنما القسامة نجاة للناس، والبينة في الحقوق كلها على المدعي، واليمين على المدعى عليه، إلا في الدم خاصة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت(٢) الأنصار رجلا منهم، فوجدوه قتيلا، فقالوا: يا رسول الله، إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين، فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمته، فقالوا: يا رسول الله، ما عندنا شاهد، ونكره أن نقسم على شئ لم نره، قال: فتحلف اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا له قاتلا، قالوا: يا رسول الله، هم يهود يحلفون،

__________________

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: افتقدت.

٢٦٨

فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عنده، ثم قال: إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة، ولكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة، حجزه مخافة القسامة أن يقتل، فكيف عن القتل» الخبر.

[ ٢٢٧١٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإن ادعى رجل على رجل قتلا وليس له بينة، فعليه أن يقسم خمسين يمينا بالله، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يمينا أنه ما قتل ولا يعلم قاتلا، أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.

[ ٢٢٧٢٠ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: « هي حق، لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط(١) به الناس ».

٨ -( باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها)

[ ٢٢٧٢١ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سأله عن القسامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: « نعم، كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا، فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهودي، فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أحلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلفوا أنتم، قالوا: نحلف على ما لا نعلم ولا نشهد، فواده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٥.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٢٦٩

[ ٢٢٧٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط، واليمين على من أنكر، إلا في الدم، فإن البينة أولا على المدعي، وهو شاهدا عدل من غير أهله، ان ادعى عليه قتله، فإن لم يجد شاهدين عدلين، فقسامته وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل، فإن لم يكن ذلك، طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فان حلف فلا شئ عليه، ثم يؤدي الدية أهل الحجر(١) والقبيلة ».

[ ٢٢٧٢٣ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث تقدم صدره: « وإذا وجد القتيل بين قوم، فعليهم قسامة خمسين رجلا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم ».

يعنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم، ويستحقون القود كما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله للأنصار، وإنما قال ذلك لان الأنصاري أصيب قتيلا في قليب(١) من قلب اليهود بخيبر، وقيل أنه عبد الله بن سهل خرج هو ومحيصة بن مسعود وهو ابن عمه إلى خيبر في حاجة، ويقال: من(٢) جهد أصابهما، فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثمار، وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل، وكانت خيبر دار يهود محضة، لا يخالطهم فيها غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة، فإن لم يكن ذلك ولا بينة، فالايمان(٣) على من وجد القتيل بينهم، يقسم منهم خمسون رجلا: ما قتلوا ولا علموا قاتلا، ثم يغرم

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

(١) أهل الحجر: كناية عن أهل القرية ( انظر لسان العرب ج ٤ ص ١٦٨ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٨ ح ١٤٨٦.

(١) القليب: البئر ( لسان العرب ج ١ ص ٦٨٩ ).

(٢) في نسخة: في.

(٣) في نسخة: اليمين.

٢٧٠

الجميع الدية، كما جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإذا قال الميت: فلان قتلني، فهو لطخ تجب معه القسامة.

٩ -( باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح)

[ ٢٢٧٢٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح قال: وأفتىعليه‌السلام يعني علياعليه‌السلام في الجسد، وجعله ستة فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن، والبحح، والشلل من اليدين والرجلين، فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس، جعل على العمد خمسين رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرين، ( و )(١) على ما بلغت ديته ألف دينار ( من الجروح )(٢) ، بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه(٣) على ستة نفر، والقسامة في النفس، والسمع، والبصر، والعقل، والصوت من الغنن والبحح، ونقص اليدين والرجلين، فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس ألف دينار، إلى أن قالعليه‌السلام « القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، وذلك في القسامة في العين(٤) ».

__________________

الباب ٩

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وعلى الجراح.

(٣) في المصدر: فيحاسبه.

(٤) في المصدر: العينين.

٢٧١

قال: وأفتىعليه‌السلام في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره، أنه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف، لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود، وإن أصاب سمعه شئء فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه، فإن كان سمعه كله، فعلى نحو ذلك.

[ ٢٢٧٢٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعلى الجراح بحساب ذلك ».

[ ٢٢٧٢٦ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس، والبصر، والسمع، والكلام، والشلل من اليدين، والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية، فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا، وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا، على ما يبلغ دية كاملة، وعلى الجروح ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر ».

١٠ -( باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام)

[ ٢٢٧٢٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٩ ح ١٤٨٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٢٧٢

حبس في تهمة إلا في دم، والحبس بعد معرفة الحق ظلم» .

١١ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به)

[ ٢٢٧٢٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه رخص في تقرير المتهم بالقتل، والتلطف في استخراج ذلك منه.

وقالعليه‌السلام : « لا يجوز على رجل قود ولا حد، باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد ».

ورواه في الجعفريات: بسنده المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٧٢٩ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح، ما لم يتفرقوا، أو ينقلبوا إلى أهاليهم، أو يلقاهم أحد ».

[ ٢٢٧٣٠ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه أتي برجل يسمع وهو يتواعده بالقتل، فقال: « دعوه، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».

[ ٢٢٧٣١ ] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤٢٠.

(١) الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.

٤ - درر اللآلي ج ٢ ص ١٤٤.

٢٧٣

٢٧٤

أبواب قصاص الطرف

١ -( باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية الرجل)

[ ٢٢٧٣٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينهما وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت(١) جراح المرأة على النصف من جراحة الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، وان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار، وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة دينار، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية كان في كل إصبع خمسون دينارا، لان دية المرأة خمسمائة، وهي في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٢٧٣٣ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحات النساء على أنصاف جراحات الرجال ».

__________________

أبواب قصاص الطرف

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر: رجحت.

٢ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢٧٥

[ ٢٢٧٣٤ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يقول: « ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس ».

قلت: قال الشيخ: معناه قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة.

٢ -( باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل)

[ ٢٢٧٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ الرجل عين امرأة، فإن شاءت ان تفقأ عينه فعلت، وأدت إليه الفين وخمسمائة درهم، وإن شاءت أخذت الفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل ولا يغرم شيئا.

٣ -( باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا)

[ ٢٢٧٣٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: أن علياعليهم‌السلام ، كان يقول: « ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس ».

[ ٢٢٧٣٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام قضى في موضحة العبد، نصف عشر قيمته.

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٢٢.

الباب ٢

١ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٢٧٦

٤ -( باب حكم جراحات المماليك)

[ ٢٢٧٣٨ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مآربه(١) نصف ثمنه ».

[ ٢٢٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن جراحات العبد، على نحو جراحات الأحرار في الثمن

٥ -( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين)

[ ٢٢٧٤٠ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، في عبد فقأ عين حر، وعلى العبد مال، قال: « تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء ».

[ ٢٢٧٤١ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا فقأ عبد عين حر وعلى العبد دين، فان العبد للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.

__________________

الباب ٤

١ الجعفريات: ص ١٢٤.

(١) الإرب: العضو من أعضاء الحيوان والجمع: آراب ( لسان العرب ج ١ ص ٢١٠ )، ( القاموس المحيط ج ١ ص ٣٧ ).

٢ - المقنع ص ١٨٦.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٢٣.

٢ - المقنع ص ١٨٧.

٢٧٧

٦ -( باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد)

[ ٢٢٧٤٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإن فقأ مكاتب عين مملوك، وقد أدى نصف مكاتبته، قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.

٧ -( باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية)

[ ٢٢٧٤٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام رفع إليه رجل قطع فرج امرأته، فغرمه الدية، وأجبره على إمساكها ».

[ ٢٢٧٤٤ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: في امرأة قطعت ذكر رجل، ورجل قطع فرج امرأة متعمدين، قال: « لا قصاص بينهما، ويضمن كل واحد منهما الدية ويعاقب عقوبة موجعة، ويجبر الرجل إذا كان زوج المرأة على امساكها ».

[ ٢٢٧٤٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قرأت في كتاب عليعليه‌السلام : لو أن رجلا قطع فرج امرأته، لأغرمته ديتها، فإن لم يؤد إليها، قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك ».

__________________

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٨٩.

الباب ٧

١ - الجعفريات ص ١٢٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٦.

٣ - المقنع ص ١٨٩.

٢٧٨

٨ -( باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء)

[ ٢٢٧٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ويقتص من العين، بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها، وتفتح إليها حتى تسيل، وان فقأ المقتص منه [ عين ](١) الذي جنى عليه بغير ذلك ».

[ ٢٢٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده،عليهم‌السلام : « ان مولى لعثمان بن عفان، لطم اعرابيا فذهب بعينه، فأعطى عثمان الاعرابي الدية فأبى، واضعف له فأبى الاعرابي أن يقبل الفدية، فرفعهما عثمان إلى عليعليه‌السلام ، فأمر عليعليه‌السلام فوضع على عينه الصحيحة التي لم تفقأ قطنة، ثم حمى مرآة فأدناها من عينه التي سالت ».

كذا في نسختي(١) ولا تخلوا(٢) من سقم.

٩ -( باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء، عمدا، إلا أن يتراضيا بدية أو أقل أو أكثر)

[ ٢٢٧٤٨ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، عن

__________________

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ١٣١.

(١) في المصدر: « النسخة ».

(٢) في المصدر: « يخلو ».

الباب ٩

١ - الاختصاص ص ٢٥٤.

٢٧٩

هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: « ليس الخطأ مثل العمد، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات » الخبر.

[ ٢٢٧٤٩ ] ٢ - عوالي اللآلي: روى أنس، قال: كسرت ( الربيع بنت مسعود )(١) وهي عمة أنس ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص، فأتوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر بالقصاص، قال انس بن النضر، عم انس بن مالك: لا والله ( لا )(٢) تكسر ثنيتها(٣) يا رسول الله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا أنس [ في ](٤) كتاب الله القصاص » فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان من عباد الله، من لو اقسم لأبر قسمه ».

[ ٢٢٧٥٠ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا إلى أن قال ويقتص منها في العمد.

وذكر مثله في الانف والعين، كما يأتي.

[ ٢٢٧٥١ ] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « القتل والجراحات [ التي ](١) يقتص منها: العمد فيه القود، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٦ ح ١.

(١) كذا، ولعل الصحيح ( الربيع بنت النضر ) فهي صاحبة الواقعة في كسر سن جارية من الأنصار، وهي عمة انس ( الإصابة ج ٤ ص ٣١٠ ).

(٢) ليس من المصدر.

(٣) في المخطوط: « ثنيها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٨٠