مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 231474
تحميل: 3088


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 231474 / تحميل: 3088
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فليس على صاحبه ضمان» فرجعا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبراه بما قال، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياءعليهم‌السلام » .

[ ٢٢٨٤٤ ] ٢ - الصدوق في المقنع: رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب ومعه رجل فقال: ان بقرة هذا شقت بطن جملي، فقال عمر: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار: الذي لا دية له ولا قود فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قضى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ضرر ولا ضرار، إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن » فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد، وربطها على طريق الجمل، فأخذ عمر برأيه، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.

[ ٢٢٨٤٥ ] ٣ - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بالاسناد يرفعه عنهمعليهم‌السلام قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكان في جماعة من أصحابه، منهم أبو بكر، وعمر، والزبير، وسلمان، وحذيفة، فالتفت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أبي بكر وقال: « يا أبا بكر، اقض بينهم » قال: بأي شئ يحكم بين الدواب؟ ثم قال: يا رسول الله، بهيمة(١) فما عليها شئ، قال: فالتفتصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عمر فقال: « يا عمر، احكم بينهم » قال: بأي شئ أحكم بين الدواب؟ فالتفت إلى عليعليه‌السلام فقال: « يا علي، احكم بينهم » فقال: « أجل يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان على أصحاب الثور » فرفع رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

٢ - المقنع ص ١٩٣.

٣ - فضائل ابن شاذان ص ١٧٦.

(١) في المصدر زيادة: قتلت بهيمة.

٣٢١

وآله ) يديه إلى السماء وقال: « الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا، حتى رأيتك تقضي بقضاء الأنبياءعليهم‌السلام ».

١٥ -( باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط، وخرجت فقتلت انسانا، لم يضمن صاحبها)

[ ٢٢٨٤٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله، فأهدره عليعليه‌السلام وقال: « ان أفلت فليس على صاحبه شئ، وان أرسله أو ربطه في غير حقه ضمن » فلم يرض اليمانيون حكمه بذلك، واتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا: يا رسول الله، إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ان علياعليه‌السلام ليس بظلام، ولم يخلق للظلم، وحكم علي حكمي، وقوله قولي، وهو وليكم بعدي، لا يرد قوله ولا حكمه إلا كافر، ولا يرضى بقوله وحكمه إلا مؤمن » فلما سمع اليمانيون قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا: يا رسول الله، رضينا بحكم عليعليه‌السلام ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ذلك توبتكم ».

[ ٢٢٨٤٧ ] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « بعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام إلى اليمن، فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن، فنفح رجلا فقتله، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى عليعليه‌السلام ، فأقام صاحب

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٨.

٢ - قصص الأنبياء ص ٣٩٥.

٣٢٢

الفرس البينة، أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله، فأبطل عليعليه‌السلام دم الرجل، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يشكون علياعليه‌السلام فيما حكم عليه، فقالوا: ان عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن علياعليه‌السلام ليس بظلام، ولم يخلق علي للظلم» وساق مثل ما مر.

١٦ -( باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها)

[ ٢٢٨٤٨ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله، ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، فقامت المرأة فضربت الزوج(١) ضربة فقتلته بالصديق، قال: « تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج ».

[ ٢٢٨٤٩ ] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلما كان ليلة البناء » وساق مثله.

١٧ -( باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها، لم يضمن صاحب الدابة)

[ ٢٢٨٥٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن أبي العلاء،

__________________

الباب ١٦

١ - النهاية ص ٧٥٦.

(١) في المخطوط: « الرجل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٨٠.

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣٢٣

عن أبي عبد الله، عن أبيه،عليهما‌السلام : أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير فخرم أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم، فأبطله وقال: « إنما النذر لله ».

١٨ -( باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن)

[ ٢٢٨٥١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر(١) ، ولا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين ».

[ ٢٢٨٥٢ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في رجل مات وهو جالس مع قوم، أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل، أو على باب دار قوم، قالعليه‌السلام : « ليس عليه شئ، ولا تبطل ديته، ولكن يعقل ».

١٩ -( باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور)

[ ٢٢٨٥٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده:

__________________

الباب ١٨

١ - الجعفريات ص ١١٨.

(١) في المصدر: حبس.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٣٢٤

أن علياعليهم‌السلام قال: « من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن ».

[ ٢٢٨٥٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: ان علياعليه‌السلام ، ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

[ ٢٢٨٥٥ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : أنه ضمن ختانة، ختنت جارية فنزفت الدم فماتت، فقال لها عليعليه‌السلام : « ويلا لامك، أفلا أبقيت! » فضمنها عليعليه‌السلام دية الجارية، وجعل الدية على عاقلة الختانة.

[ ٢٢٨٥٦ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة ممن يلي له ذلك، وإلا فهو ضامن إذا لم يكن ماهرا ».

وعنهعليه‌السلام ، مثل الخبر الثاني والثالث(١) .

٢٠ -( باب حكم الفرسين إذا اصطدما)

[ ٢٢٨٥٧ ] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في فارسين تصادما، فمات أحدهما، فقضى أن الدية على عاقلة الباقي منهما، فان ماتا جميعا، فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٠.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٥.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٦.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٨.

٣٢٥

[ ٢٢٨٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان، جميعا أو أحدهما، أو يناله كسر أو جراحة، قال: « إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه، فعلى المعتمد القصاص فيما يقتص منه، والدية فيما تجب فيه الدية، فيما أصاب صاحبه، وإن كان ذلك خطأ، فالدية على عاقلة كل واحد منهما ».

فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية، لان الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ، فان صدم أحدهما صاحبه، فعلى الصادم الدية في العمد في ماله، وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم، وما أصابه فهو هدر، لأنه من فعل نفسه، وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا أو ما أشبههما.

قلت: لا شبهة في وقوع التحريف في رواية الكليني المذكورة في الأصل(١) ، وعليها بني عنوان الباب، والأولى أن يقول: ( حكم الفارسين ) كما في خبر الشيخ الموافق لما أخرجناه(٢) .

٢١ -( باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط)

[ ٢٢٨٥٩ ] ١ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته.

[ ٢٢٨٦٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥٢.

(١) وسائل الشيعة الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب موجبات الضمان عن الكافي ج ٧ ص ٣٦٨ ح ٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٣١٠ ح ١١٥٨.

الباب ٢٣

١ - المقنع ص ١٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

٣٢٦

أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[ ٢٢٨٦١ ] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من كسر بربطا، أو لعبة من اللعب، أو بعض الملاهي، أو خرق زق مسكر، أو خمر، فقد أحسن، ولا غرم عليه ».

٢٢ -( باب حكم ضمان الظئر الولد)

[ ٢٢٨٦٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسئل الرضاعليه‌السلام : ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته، فقال: « إن كانت ظاءرت القوم للخفر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على عاقلتها ».

٢٣ -( باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات)

[ ٢٢٨٦٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : « أن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة أمر قبيح، فبعث إليها، فلما أن كانت في الطريق مرت بنسوة، فلما عرفت ذلك دخلها الرعب(١) فرمت بغلام، فاستهل ثم مات، فسأل عمر علياعليه‌السلام عن ذلك، فقال: عليك الدية بما أرعبتها، والدية كاملة على عاقلتك

__________________

(١) الجعفريات ص ١٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٨.

الباب ٢٢

١ - المقنع ص ١٨٤.

الباب ٢٣

١ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) في المخطوط: « أدخلتها » وما أثبتناه من استظهار المصنف.

٣٢٧

فقال عمر: صدقت يا علي» .

٢٤ -( باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات، أو جنى عليه جناية)

[ ٢٢٨٦٤ ] ١ - أصل ظريف بن ناصح: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه ».

وقضىعليه‌السلام في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(١) ، أن لها نصف ديتها، مائتان وخمسون دينارا.

[ ٢٢٨٦٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وسئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها(١) فقتل أحدهما الآخر، قال: « لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل ».

٢٥ -( باب حكم جناية البئر والعجماء(*) والمعدن)

[ ٢٢٨٦٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في بهيمة الأنعام: « لا يغرم أهلها شيئا، ما دامت مرسلة ».

__________________

الباب ٢٤

١ - أصل ظريف بن ناصح ص ١٤٨.

(١) العفل: زيادة لحمية في قبل المرأة تمنع من وطئها ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٤ ).

٢ - المقنع ص ١٩٠.

(١) في نسخة: رجل.

الباب ٢٥

* العجماء: البهيمة ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٨٩ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٥ ح ١٤٧٩.

٣٢٨

٢٦ -( باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل يد الولي فأطلقه، لزمه رده أو الدية مع التعذر)

[ ٢٢٨٦٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال لغلام له: « اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ».

٢٧ -( باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلقت أو أتلفت)

[ ٢٢٨٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب، قال: « لا شئ على ضارب الدابة ».

٢٨ -( باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر)

[ ٢٢٨٦٩ ] ١ - الشيخ الطوسي في النهاية: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعير بين أربعة نفر، فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق: ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته، لأنه حفظه، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه.

__________________

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٧ ح ١٤١٩.

الباب ٢٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.

الباب ٢٨

١ - النهاية ص ٧٨١.

٣٢٩

٢٩ -( باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا، ويضمن ما أفسدت ليلا)

[ ٢٢٨٧٠ ] ١ - عوالي اللآلي: عن الشهيد، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في ناقة البراء بن عازب، لما أفسدت حائطا: أن على أهل الحائط حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.

٣٠ -( باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه)

[ ٢٢٨٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعل في دار قوم، فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعها، ان يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.

٣١ -( باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وإن جرحه اثنان فمات، فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان)

[ ٢٢٨٧٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليه‌السلام قضى في الرجل تصيبه الجراحة، فيمكث الأيام أو الشهر، أو أقل أو أكثر فيموت، قال عليعليه‌السلام : إن أقام أولياء المجروح بينة أنه مات من تلك الجراحة، صارت الدية واجبة ».

__________________

الباب ٢٩

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٢ ح ٩.

الباب ٣٠

١ - المقنع ص ١٩٠.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٢١.

٣٣٠

[ ٢٢٨٧٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فان شج رجل رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام، فمات الرجل، فعليهما الدية في أموالهما نصفين، لورثة الميت.

٣٢ -( باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية، وأن من قال: حذار، ثم رمى لم يضمن)

[ ٢٢٨٧٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يجعل الضمان على الرديفين، فيما أصابت الدابة، بينهما سواء.

٣٣ -( باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها)

[ ٢٢٨٧٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها، فإذا نزلت بتلك المنزلة له تمسك البول، قال: « إن كان مثلها لا يوطأ، أو عنف عليها، فعليه الدية ».

٣٤ -( باب نوادره ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان)

[ ٢٢٨٧٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، كان يضمن السفينة الصادمة، ولا يضمن المصدومة ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٨٣.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠ ح ١٤٦٢.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢١ ح ١٤٦٧.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٣٣١

[ ٢٢٨٧٧ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم فقتلهم، فقال عليعليه‌السلام : إذا كان الحائط مائلا، فقيل لصاحبه: إن حائطك مائل، ونحن نتخوف الهدم، فلم ينقضه أو يدعمه [ فخر ](١) فقتل، فهو ضامن، وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان ».

[ ٢٢٨٧٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة، فالدية عليهم جميعا، ويوضع عليهم بحصة المقتول، وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها ».

[ ٢٢٨٧٩ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن جده: « ان علياعليهم‌السلام قضى في الرجل استسقى أهل أبيات شعر ماء، فلم يسقوه حتى مات، فضمنهم عليعليه‌السلام ديته ».

[ ٢٢٨٨٠ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الجدار المائل: « إذا تقدم إلى صاحبه فيه، أو كان مائلا بين الميل لا يؤمن سقوطه، وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه، فسقط فأصاب شيئا، فهو ضامن له أصاب ».

[ ٢٢٨٨١ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قضى في رجل استسقى قوما فلم يسقوه، وتركوه حتى مات عطشا بينهم، وهم يجدون الماء، فضمنهم ديته.

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - الجعفريات ص ١٢١.

٤ - الجعفريات ص ١٢١.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٠.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٣ ح ١٤٧٣.

٣٣٢

[ ٢٢٨٨٢ ] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا، أو قطع شجرا، أو أفسد زرعا، أو هدم بيتا، أو عور بئرا أو نهرا، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد، ويضرب جلدات نكالا، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك فعليه الغرم، ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة، فعليه ما نقص من ثمنها.

[ ٢٢٨٨٣ ] ٨ - عوالي اللآلي: روي أن عمر مر بباب العباس، فقطر من ميزاب قطرات عليه، فأمر عمر بقلعه، فقال العباس: أو تقلع ميزابا نصبه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده؟! فقال عمر: والله لا يحمل من ينصب هذا الميزاب إلى السطح إلا ظهري، فركب العباس على ظهر عمر فصعد فأصلحه.

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٤ ح ١٤٧٦.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٢٥ ح ٤٠.

٣٣٣

٣٣٤

أبواب ديات الأعضاء

١ -( باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية، وما فيه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين، وذكر جملة من أقسام الديات)

[ ٢٢٨٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة، وفي إحداهما النصف ».

[ ٢٢٨٨٥ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الاذن الدية، وفي كل منهما نصف الدية، وفي شحمة الأذن نصف دية الأذن ».

[ ٢٢٨٨٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللسان الدية إذا استوعب، وإذا بقي منه فبحساب ما نقص منه ».

__________________

أبواب ديات الأعضاء

الباب ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٢ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣ - الجعفريات ص ١٢٩.

٣٣٥

[ ٢٢٨٨٧ ] ٤ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٨٨ ] ٥ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في العينين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وفي جفون العينين في كل جفن منهما ربع الدية ».

[ ٢٢٨٨٩ ] ٦ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٠ ] ٧ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في اليدين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩١ ] ٨ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الرجلين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٢ ] ٩ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في الذكر الدية، وفي الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٨٩٣ ] ١٠ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في الانف إذا استوعب الدية، وفي كل جانب من أرنبته دية الأنف(١) .

__________________

٤ - الجعفريات ص ١٢٩.

٥ - الجعفريات ص ١٢٩.

٦ - الجعفريات ص ١٢٩.

٧ - الجعفريات ص ١٢٩.

٨ - الجعفريات ص ١٣٠

٩ - الجعفريات ص ١٣٠.

١٠ - الجعفريات ص ١٢٩.

(١) كذا في النسخة والظاهر سقوط لفظ النصف، والصحيح نصف دية الأنف « هامش الطبعة الحجرية ».

٣٣٦

[ ٢٢٨٩٤ ] ١١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فالدية في النفس ألف دينار، والأنف ألف دينار، والصوت كله، من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار، والرجلين جميعا ألف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار، والظهر إذا أحدب ألف دينار، والذكر ألف دينار، واللسان إذا استؤصل ألف دينار، والأنثيين ألف دينار ».

[ ٢٢٨٩٥ ] ١٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في العينين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ».

[ ٢٢٨٩٦ ] ١٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا(١) فالدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

[ ٢٢٨٩٧ ] ١٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « في الشفتين إذا استؤصلتا الدية، وفي العليا نصف الدية، وفي السفلى ثلثا الدية، لأنها تمسك الطعام والريق ».

[ ٢٢٨٩٨ ] ١٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « في اللسان الدية كاملة ».

[ ٢٢٨٩٩ ] ١٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في الذكر إذا اصطلم، فالدية كاملة.

__________________

١١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٤.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠١.

(١) الاصطلام: الاستئصال ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٠٢ ).

١٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٣ ح ١٥٠٢.

١٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.

١٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٧.

٣٣٧

[ ٢٢٩٠٠ ] ١٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « في الحشفة الدية، وفي البيضتين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وهما سواء ».

[ ٢٢٩٠١ ] ١٨ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قضى في الرجل نصف الدية.

[ ٢٢٩٠٢ ] ١٩ - الصدوق في المقنع: واعلم أن في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية، وفي الذكر وأنثييه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الاذنين الدية، وفي الانف كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة، عشرة آلاف درهم، ستة آلاف للسفلى، وأربعة آلاف للعليا، لان السفلى تمسك الماء، وفي العينين الدية، وفي ثدي(١) المرأة الدية كاملة، وفي الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه ان يجلس الدية كاملة،.

وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في القلب إذا أذعر فطار بالدية(٢) .

[ ٢٢٩٠٣ ] ٢٠ - عوالي اللآلي: وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلما في البدن منه واحد ففيه الدية ».

٢ -( باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ)

[ ٢٢٩٠٤ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: قضى في صدغ الرجل إذا أصيب، فلم يستطع أن

__________________

١٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٨.

١٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٤.

١٩ - المقنع ص ١٨٠.

(١) في المصدر: ثديي.

(٢) نفس المصدر ص ١٩١.

٢٠ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٢٨ ح ٤٦.

الباب ٢

١ - كتاب الديات ص ١٣٩.

٣٣٨

يلتف الا ما انحرف الرجل، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضى في شفر العين الأعلى إن أصيب فشتر، فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإن أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه ».

[ ٢٢٩٠٦ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام : أنه قضى في الحاجبين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت، فان نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب، وما ذنب منه فبحساب ذلك.

[ ٢٢٩٠٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر(١) ففيه ثلث دية العين(٢) وفي الأسفل نصف دية العين(٣) وما أصيب منه فبحساب(٤) ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين(٥) كلها فلم تنبت ففيها الدية، وفي كل واحد منهما ربع الدية، وهما سواء الأعلى والأسفل.

[ ٢٢٩٠٨ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الصدغ، فلم

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٢.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٣.

(١) الشتر: القطع ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٤١ ).

(٢) في نسخة: ديته ( منه قده ).

(٣) في نسخة: ديته ( منه قده ).

(٤) في نسخة: فبحسابه ( منه قده ).

(٥) في المخطوط: « العين » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٣٩

يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته نصف الدية، وما كان دون ذلك فبحسابه، فان أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر، فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق، وإذا كان من أسفل فديته نصف دية العين، إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله، فديته نصف دية العين، فان نقص من شعره شئ حسب على هذا الحساب» .

وتقدم في الجعفريات: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « في جفون العينين، في كل جفن منها ربع الدية »(١) .

٣ -( باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه)

[ ٢٢٩٠٩ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت، بمائة دينار ».

[ ٢٢٩١٠ ] ٢ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة(١) وينظر ما منتهى(٢) بصر عينه الصحيحة(٣) ، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء، القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان

__________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب السابق.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) بياض في المخطوط والحجرية.

(٢) في المصدر: ينتهي.

(٣) في المخطوط: « المصابة » وما أثبتناه من بعض النسخ.

٣٤٠