مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 231456
تحميل: 3088


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 231456 / تحميل: 3088
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

[ ٢٣٠١٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا، الثلث من ذلك ثلاث وثمانون دينارا وثلث، والدية في الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان، ودية أظفار الرجلين كذلك، وروي: أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين، على كل واحد ثلاثون دينارا ».

٣٩ -( باب دية مفاصل الأصابع والابهام)

[ ٢٣٠٢٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه كان يفتي في كل مفصل من الأصابع بثلث عقل تلك الإصبع(١) ، إلا الابهام فإنه كان يفتي(٢) في مفصلها نصف عقل تلك الإصبع، لان لها مفصلين.

٤٠ -( باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها)

[ ٢٣٠٢١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « في شحمة الأذن، نصف دية الأذن ».

[ ٢٣٠٢٢ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وفي شحمة الأذن، ثلثا دية الأذن ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

الباب ٣٩

١ - المقنع ص ١٩٠.

(١) في المخطوط: « الأصابع »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يقضي.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ١٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

٣٨١

[ ٢٣٠٢٣ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وفي شحمة الأذن(١) ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.

٤١ -( باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء، إلى أن تبلغ ثلث الدية، فتضاعف دية أعضاء الرجل)

[ ٢٣٠٢٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية، فإذا جاوزت الثلث رجعت(١) جراح المرأة على النصف من جراح(٢) الرجل، لو أن أحدا قطع إصبع امرأة كان فيه مائة دينار، [ فان قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا دينار ](٣) وكذلك في الثلاثة ثلاثمائة، وفي الأربعة مائتا دينار، لأنها لما جاوزت ثلث الدية، كان في كل إصبع خمسون لان دية المرأة خمسمائة، وهو في الجراح ما لم يبلغ الثلث ديتها كدية الرجل ».

[ ٢٣٠٢٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية المرأة ديتها نصف [ دية ](١) الرجل وهو خمسمائة دينار، وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث رد إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة، هما ستة في الدية، وهي الابهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية الأصابع سواء، لأنها إذا لم تجاوز

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٩.

(١) في المصدر: الاذنين.

الباب ٤١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٤.

(١) في المصدر: رجحت.

(٢) في المخطوط: « الجراحات »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٨٢

الثلث، فان قطع للمرأة زيادة إصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، وجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف ».

٤٢ -( باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى)

[ ٢٣٠٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[ ٢٣٠٢٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام، فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقرها، ونالها بشئ من ضرب ».

[ ٢٣٠٢٨ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فان كانت حرة، فلها مهر مثلها ».

[ ٢٣٠٢٩ ] ٢ - الصدوق في المقنع: ورفع إلى عليعليه‌السلام جاريتان دخلتا الحمام فاقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها.

[ ٢٣٠٣٠ ] ٥ - البحار، نقلا عن كتاب مقصد الراغب: عن أمير المؤمنين

__________________

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

٢ - الجعفريات ص ١٣٧.

٣ - الجعفريات ص ١٠٣.

٤ - المقنع ص ١٨٨.

٥ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤٢٢ ح ١٠.

٣٨٣

عليه‌السلام : أنه قضى في جاريتين دخلتا الحمام فاقتضت واحدة الأخرى بإصبعها، فألزمها المهر وحدها، وقالعليه‌السلام : « تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون القاضي بينكما » فوافوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة عليه، ثم قال: « أنا أقضي بينكم إن شاء الله تعالى » فنادى رجل من القوم، أن علياعليه‌السلام قد قضى في ذلك بقضاء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هو كما قضى عليعليه‌السلام » فرضوا.

٤٣ -( باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية)

[ ٢٣٠٣١ ] ١ - الشيخ الطوسي في كتاب النهاية: وفي عين البهيمة إذا فقئت، ربع قيمتها، على ما جاءت به الآثار.

[ ٢٣٠٣٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في عين الدابة، ربع قيمتها ».

٤٤ -( باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن)

[ ٢٣٠٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: ( عن علي بن الحسن، عن الحسن بن الحسين السجالي )(١) ، عن فحول بن إبراهيم، عن أبي مريم، قال: قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « عندنا الجامعة، وهي

__________________

الباب ٤٣

١ - كتاب النهاية ص ٧٨١.

٢ - الجعفريات ص ١٤٢.

الباب ٤٤

١ - بصائر الدرجات ص ١٨٠ ح ٣١، وعنه في البحار ج ٢٦ ص ٤٨.

(١) كذا في المخطوط والبحار، وفي المصدر: علي بن الحسن بن الحسين السنجائي.

٣٨٤

سبعون ذراعا، فيها كل شئ حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٤ ] ٢ - وعن محمد بن الحسين، عن الحسن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن الجامعة، قال: « تلك صحيفة سبعون ذراعا إلى أن قال وليس من قضية إلا هي فيها، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٥ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض رجاله، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا أبا محمد، إن عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج إليه الناس، حتى الأرش في الخدش ».

[ ٢٣٠٣٦ ] ٤ - وعن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن سليمان بن خالد، قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إن عندنا الصحيفة يقال لها: الجامعة، ما من حلال ولا حرام إلا وهو فيها، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٧ ] ٥ - وعن يعقوب بن إسحاق الرازي الحريري، عن أبي عمران الأرمني، عن علي بن الحكم(١) ، عن منصور بن حازم، وعبد الله بن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا، فيها ما يحتاج إليه، حتى إن فيها أرش الخدش ».

__________________

٢ - بصائر الدرجات ص ١٦٢ ح ٢.

٣ - بصائر الدرجات ص ١٦٣ ح ٤.

٤ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ٨.

٥ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١٠.

(١) في المصدر: « يعقوب بن إسحاق الرازي عن الحريري عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم »والظاهر أن الصحيح « يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم »( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٠ ص ١٣١ و ج ٢١ ص ٢٦٥ و ج ٨ ص ١٦٢ ).

٣٨٥

[ ٢٣٠٣٨ ] ٦ - وعن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ابن بكير، عن محمد بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام نحوا من ستين رجلا، قال(١) : « عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا، ما خلق الله من حلال أو حرام إلا وهو فيها، حتى أن فيها أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٣٩ ] ٧ - وعن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

وعن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن عبد الرحمن أبي عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

وعن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة.

وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة عن أبي العباس، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[ ٢٣٠٤٠ ] ٨ - وعن علي بن الحسن عن أبيه، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن مروان، عن الفضيل قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « يا فضيل، عندنا كتاب عليعليه‌السلام ، سبعون ذراعا، ما على الأرض شئ يحتاجون إليه الا وهو فيه، حتى أرش الخدش » ثم خط بيده على إبهامه.

__________________

٦ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١١.

(١) في المصدر زيادة: فسمعته يقول.

٧ - بصائر الدرجات ص ١٦٥ ح ١٥.

(١) نفس المصدر ص ١٦٥ ح ١٨.

(٢) نفس المصدر ص ١٦٥ ح ١٩.

٨ - بصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ١.

٣٨٦

وعن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد(١) ، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن الحكيم، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، ما يقرب منه(٢) .

[ ٢٣٠٤١ ] ٩ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[ ٢٣٠٤٢ ] ١٠ - وعن حنان بن عثمان بن زياد(١) قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال بإصبعه على ظهر كفه فمسحها عليه، ثم قال: « إن عندنا لأرش هذا فما دونه ».

[ ٢٣٠٤٣ ] ١١ - وعن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن جعفر بن بشير، عن رجل، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما ترك عليعليه‌السلام شيئا إلا كتبه، حتى أرش الخدش ».

[ ٢٣٠٤٤ ] ١٢ - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « ان عندي الجفر الأبيض إلى أن قال حتى أن فيه الجلدة بالجلدة، ونصف الجلدة، وثلث الجلدة، وربع الجلدة، وأرش الخدش ».

[ ٢٣٠٤٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن ابن بكير

__________________

(١) في المخطوط: « محمد بن الحسين بن سعيد »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٥ ص ٢٤٨ ).

(٢) نفس المصدر ص ١٦٧ ح ٣.

٩ - بصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ٥.

١٠ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ١٠.

(١) في المصدر: حنان بن عثمان عن زياد.

١١ - بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ١١.

١٢ - بصائر الدرجات ص ١٧٠ ح ١.

١٣ - بصائر الدرجات ص ١٦٤ ح ١١.

٣٨٧

( وأحمد بن محمد )(١) ، عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « عندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا، ما خلق الله من حلال ولا حرام الا وهو فيها، حتى أرش الخدش » وقال بظفره على ذراعه فخط به الخبر.

[ ٢٣٠٤٦ ] ١٤ - وعن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان عندنا الجامعة إلى أن قال فيها كل حلال وحرام، وكل شئ يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخدش وضرب بيده إلي، فقال تأذن لي يا أبا محمد » قال: قلت: جعلت فداك [ إنما ](١) أنا لك، اصنع ما شئت، فغمزني [ بيده ](٢) فقال: « حتى أرش هذا » كأنه مغضب، الخبر.

وأحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه(٣) . وبهذا المضمون أحاديث كثيرة، فيه وفي الارشاد والاحتجاج وغيرها(٤) .

٤٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء)

[ ٢٣٠٤٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

(١) ليس في المصدر والظاهر زيادته، ومحمد بن عبد الملك لعله تصحيف وصوابه محمد بن عبده ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٦١ و ج ١٦ ص ٢٦٢ ).

١٤ - بصائر الدرجات ص ١٧١ ح ٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) بصائر الدرجات ص ١٧٣ ح ٦.

(٤) ارشاد المفيد ص ٢٧٤ والاحتجاج ص ٣٧٢.

الباب ٤٥

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٣٨٨

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « في حلمة ثدي المرأة، ثمن الدية ».

[ ٢٣٠٤٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير، فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين، قال: « جائز ».

[ ٢٣٠٤٩ ] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ( ففيها الدية كاملة )(١) .

[ ٢٣٠٥٠ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « في اللحيين إذا كسرا ثم جبرا بغير عيب فديتهما مائة دينار، وأربعون دينارا، لكل لحي سبعون إذا برئ بغير عيب، وإذا رض اللحى(١) فربع الدية مائتان وخمسون دينارا، وإذا رض الذقن فثلث الدية، وإن كسر وجبر بغير عيب، فديته مائة دينار، وان عيب فمائة وثلاثون، وإن انصدع فثلاثة أخماس ديته ».

[ ٢٣٠٥١ ] ٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « في العصعص إذا كسر فلا يملك نفسه، الدية كاملة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٢٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٠ ح ١٤٩٠.

(١) في المخطوط: « ففيه الدية »وما أثبتناه من المصدر.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٩.

(١) في المخطوط: « اللحم »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥٢٩.

٣٨٩

٣٩٠

أبواب ديات المنافع

١ -( باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة)

[ ٢٣٠٥٢ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار، وشلل اليدين ألف دينار، وذهاب السمع كله ألف دينار، وذهاب البصر كله ألف دينار » الخبر.

٢ -( باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف، وأعطي بقدر ما نقص)

[ ٢٣٠٥٣ ] ١ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « في اللسان الدية كاملة » يعني إذا اصطلم(١) ، وما نقص منه فبحسابه، وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه.

[ ٢٣٠٥٤ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من ضرب أو

__________________

أبواب ديات المنافع

الباب ١

١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٥.

(١) في المصدر زيادة: كله.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٤ ح ١٥٠٦.

٣٩١

قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام، فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف، فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا، كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا، وأربعة أخماس دينار ».

[ ٢٣٠٥٥ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سألت العالمعليه‌السلام ، عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسانه، فافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض، فقال: يقرأ حروف المعجم، فما أفصح به طرح من الدية، وما لم يفصح به الزم من الدية، فقلت: كيف ذلك؟ قال: بحساب الجمل وهو حروف أبيجاد من واحد إلى ألف، وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا، فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة، ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم الباقي، ودية اللسان دية كاملة ».

[ ٢٣٠٥٦ ] ٤ - الشيخ الطوسي في النهاية: وإذا كان لسانه صحيحا، وادعى انه لا يفصح بشئ من الحروف، كان عليه القسامة حسب ما قدمناه، وقد روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « يضرب لسانه بإبرة، فان خرج منه دم أسود، كان صادقا في قوله، وان خرج احمر كان كاذبا ».

٣ -( باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه، لم يلزمه رد الدية)

[ ٢٣٠٥٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، قضى في رجل ضرب فذهب بعض

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٣.

٤ - كتاب النهاية ص ٧٦٧.

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٣١.

٣٩٢

سمعه، فقال عليعليه‌السلام : تمسك اذنه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم ينقر له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه، قاسوه وحسبوه كم ذراعا، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو، ثم ينظرون هل هو سواء، صدق وإن لم يكن سواء اتهم، فان جاء سواء امسكوا الصحيحة، ثم أرسلوا المصابة، ثم نقر له بالدرهم، حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه، فان جاء سواء صدق، ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع، فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه ».

[ ٢٣٠٥٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة، فإن اتهم ضرب له بالشئ الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به، ويتغفل بذلك وبالصوت والكلام، حتى يوقف على ذهاب سمعه ».

[ ٢٣٠٥٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان أصاب السمع شئ، فعلى قياس العين، يصوت له بشئ يصوت بقربه ويحسب ويقاس ذلك ».

٤ -( باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه، لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعي لذلك)

[ ٢٣٠٦٠ ] ١ - البحار، عن كتاب مقصد الراغب: ومن قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) : أن رجلا ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب أنه لا يبصر بعينه شيئا، وأنه لا يشتم رائحة، وأنه قد خرس فلا ينطق، فقال

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٥٠٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٤

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ٤١٢ ح ٢٠.

(١) في المصدر زيادة: أنه رفع إليه.

٣٩٣

أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إن كان صادقا [ فقد ](٢) وجب [ له ](٣) ثلاث ديات » فقيل له: كيف يستبرأ منه يا أمير المؤمنين، حتى يعلم صدقه؟ فقال: « أما ما ادعاه في عينيه أنه لا يبصر بهما شيئا، فإنه يستبرأ ذلك بان يقال له: انظر إلى عين الشمس، فإن كان صحيحا لم يتمالك أن يغمض عينيه، والا بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادعاه في خياشيمه، فإنه يستبرأ بحراق يدنى من أنفه، فإن كان صحيحا إذا وصلت رائحة الحراق إلى رأسه دمعت عيناه ونحى رأسه، وأما ما ادعاه في لسانه، وانه لا ينطق، فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه، فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وان خرج الدم اسود فهو صادق ».

٥ -( باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم)

[ ٢٣٠٦١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام ، قال: لا تقاس عين في يوم غيم ».

٦ -( باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه، لزمه ست ديات)

[ ٢٣٠٦٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في رجل ضرب بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله(١) وهو

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١٣١.

الباب ٦

١ - المقنع ص ١٨٦.

(١) جاء في هامش المخطوط ما نصه: « قد سقط في المتن أحد الستة والظاهر أنه الجماع »منه قده. علما بأن الحر العاملي « قده »قد أخرج الحديث في الوسائل الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ديات المنافع عن الكافي فيه زيادة: « وانقطع جماعة »، وقال

٣٩٤

حي، بست ديات.

٧ -( باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا)

[ ٢٣٠٦٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط، فأمه(١) حتى ذهب عقله، قال: « عليه الدية » قال: فان عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، اله أن يأخذ الدية من الرجل؟ قال: « لا، قد مضت الدية بما فيها » قال: فان مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أو نقتل الرجل الضارب، قال: « إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدوا الدية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها ».

[ ٢٣٠٦٤ ] ٢ - وسأل حفص بن البختري أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ضرب على رأسه، فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: « إن كان ضربة بعد ضربة، اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه ».

__________________

المجلسي قده في مرآة العقول ج ٤ ص ٢٠٥: « لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله، ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معا، فيكون قوله: وانقطع جماعه، عطف تفسير ».

الباب ٧

١ - المقنع ص ١٨٤.

(١) أمه بفتح الهمزة وتشديد الميم وفتحها: ضرب رأسه ضربة بلغت أم الدماغ، وهي الأمة من الشجاج ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٣ ).

٢ - المقنع ص ١٨٥.

٣٩٥

٨ -( باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به)

[ ٢٣٠٦٥ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « إن علياعليهم‌السلام ، قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره، فقال: يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، ثم يعلق بشعرة، فيمسك عينه المصابة، ثم ترسل الصحيحة، ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها، قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، ثم يقلب إلى الجانب الآخر، ثم ليعين له بالبيضة، حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة، فإذا كان سواء صدق، وإن لم يكن سواء اتهموه، فان صدق وحاسبوه، نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره، وأعطوه بعدد الخطى والأذرع، وجعلوا الدية على حساب ذلك ».

[ ٢٣٠٦٦ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره: قال: « يعطى الدية بحساب ذلك، يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها، وتعلق بشعرة بيد رجل، وتربط عينه المصابة، ثم يلوح الرجل له بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه، فكلما قال: أراها، زاد، حتى يقول: لا أرى شيئا، فإذا قال ذلك علم ذلك المكان، ثم انصرف، ويمشي أيضا بين يديه من ناحية أخرى، حتى يقول: لا أراه، فيعلم ذلك المكان، يفعل ذلك من أربع جهات(١) ، ثم يقاس بعضها على بعض، فان استوت صدق، وإن زاد بعضها على بعض، قيل

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣١ ح ١٤٩٨.

(١) في المخطوط: « مواضع » وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

له: فقد كذبت، ويعاد عليه الامر من أوله، حتى يستوي القياس من أربع جهات، وينبغي ان يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة، فلا يرى نقل قدميه، لئلا يحسب الخطى، فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح، ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة، ويفعل به كما فعل به أولا، فإذا استوى قياسه، نظر ما بينه وبين الأول، وحسب له من الدية مثل ما نقص» .

وكذلك قالعليه‌السلام يفعل في السمع، وينقر له بالدرهم.

[ ٢٣٠٦٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه بعلة من الرمي أو غيره، فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة، فينظر ما منتهى عينه المصابة، فيعطى ديته بحساب ذلك ».

٩ -( باب دية سلس البول والغائط، والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث)

[ ٢٣٠٦٨ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس بوله، وفي الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه، الدية كاملة ».

[ ٢٣٠٦٩ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام : في الرجل يضرب فيصيبه الفحج(١) في البول، قال: « الدية كاملة » وفي الرجل يضرب

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ٩

١ - الجعفريات ص ١١٩.

٢ - الجعفريات ص ١١٩.

(١) الفحج: تباعد ما بين الرجلين ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٤٠ ).

٣٩٧

فيسلسل بوله، الدية كاملة» .

[ ٢٣٠٧٠ ] ٣ - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، قال: « إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».

١٠ -( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة)

[ ٢٣٠٧١ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل أبو بصير أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها، فعقر رحمها، وأفسد(١) طمثها، وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: « ينتظر بها سنة، فان صلح رحمها، وعاد طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت واغرم ضاربها ثلث ديتها، لفساد رحمها وارتفاع طمثها ».

١١ -( باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية)

[ ٢٣٠٧٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: وقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية.

__________________

٣ - المقنع ص ١٨٨.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ١٨٩.

(١) في نسخة: فسد ( منه قده ).

الباب ١١

١ - المقنع ص ١٩١.

٣٩٨

١٢ -( باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء)

[ ٢٣٠٧٣ ] ١ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات: باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه، فإنما يقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى دية من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء القسامة على ستة نفر، على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال، ذلك في القسامة في العين(١) ».

قال: وأفتىعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به، ما ذهب من بصره، انه يضاعف عليه اليمين، إن كان سدس بصره حلف واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان بصره كله حلف ست مرات، ثم يعطى، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه، ووثق منه فصدق إلى أن قال وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك، يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص(٢) من سمعه، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وإن خيف منه فجور، ترك

__________________

الباب ١٢

١ - كتاب الديات ص ١٣٨.

(١) في المصدر: العينين.

(٢) في المخطوط: ينتقص وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٩

حتى يغفل ثم يصاح، به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه، ويحط(٣) عنه بعض ما أخذ.

وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد، فإنه يقاس بخيط، تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة، ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.

١٣ -( باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به)

[ ٢٣٠٧٤ ] ١ - الصدوق في المقنع: وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه، بأي شئ يعرف؟ قال: « بالساعات » قال: وكيف بالساعات؟ قال: « ان النفس إذا طلع الفجر هو في الشق الأيمن من الانف، فإذا مضت الساعة صار إلى الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه، ثم تحسب، ثم يؤخذ بحساب ذلك منه ».

[ ٢٣٠٧٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « دية النفس ألف دينار، ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة، ويقعد منها ساعة ثم يحسب أنفاس ناقص النفس، ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها ».

١٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع)

[ ٢٣٠٧٦ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

(٣) في المخطوط: « ويحبط » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٤.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٣٠.

٤٠٠