مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١٨

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 445

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 445
المشاهدات: 231477
تحميل: 3089


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 445 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 231477 / تحميل: 3089
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 18

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

امرأة زنت فحبلت، فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدت مائة جلدة ثم رجمت ».

ورواه الصدوق في المقنع: عنهعليه‌السلام إلى قوله: « رجمت، وكان أول من رجمها »(١) .

[ ٢١٩٥٧ ] ٨ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في المرأة لها بعل، لحقت بقوم فأخبرتهم انها بلا زوج، فنكحها أحدهم، ثم جاء زوجها، ان لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم ».

[ ٢١٩٥٨ ] ٩ - وقال يعني الصادقعليه‌السلام : « رجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يجلد » وذكر له أن علياعليه‌السلام رجم وجلد بالكوفة، فقالعليه‌السلام : « لا أعرف ».

[ ٢١٩٥٩ ] ١٠ - الصدوق في المقنع: فان زنى رجل بامرأة وهما غير محصنين، فعليه وعلى المرأة جلد مائة، لقول الله عز وجل:( الزَّانِيَةُ ) (١) الآية فإن زنى رجل بامرأة وهي محصنة والرجل غير محصن، ضرب الرجل الحد مائة جلدة ورجمت المرأة، وإذا كانت المرأة غير محصنة والرجل محصن، رجم الرجل وضربت المرأة مائة جلدة، وإذا كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما(٢) .

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ثم ينفيان سنة إلى غير

__________________

(١) المقنع ص ١٤٦.

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

١٠ - المقنع ص ١٤٣.

(١) النور ٢٤: ٢.

(٢) نفس المصدر ص ١٤٤.

٤١

مصرهما(٣) .

[ ٢١٩٦٠ ] ١١ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « المحصن يجلد مائة [ جلدة ](١) ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى ».

[ ٢١٩٦١ ] ١٢ - عوالي اللآلي: وفي الحديث: أن علياعليه‌السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين! فقال: « جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢ -( باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنى، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغذو عليه ويروح، بعقد دائم أو ملك يمين، مع الدخول، وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة)

[ ٢١٩٦٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : أنه قال في حديث: « ولا يكون الرجل محصنا، حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ».

[ ٢١٩٦٣ ] ٢ - وعن أبي إسحاق، عن إبراهيم قال: سألتهعليه‌السلام عن الزاني، وعنده سرية أو أمة يطأها، قال: « إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنى » قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: « لا يصدق ذلك » قلت: فان كانت عنده متعة؟ قال: « إنما هو الدائم عنده ».

__________________

(٣) نفس المصدر ص ١٤٥.

١١ - المقنع ص ١٤٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٥٢ ح ٢٨.

الباب ٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٢

[ ٢١٩٦٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم إلا بعد التزويج الصحيح، والدخول، ومقام الزوجين بعضهما(١) على بعض، فان أنكر الرجل أو المرأة الوطئ بعد أن دخل الزوج بها لم يصدقا، قال: ولا يكون الاحصان بنكاح متعة ».

[ ٢١٩٦٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح ».

[ ٢١٩٦٦ ] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز قال: سألتهعليه‌السلام عن المحصن، فقال: « الذي عنده ما يغنيه ».

[ ٢١٩٦٧ ] ٦ - وعن ابن خرزاذ، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله،( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ) (١) قال: « كل ذوات الأزواج ».

٣ -( باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى)

[ ٢١٩٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس الغائب عن امرأته(١) والمغيبة بمحصنين، إنما الاحصان

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

(١) في المخطوط: « بعضها » وما أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٨٤.

(١) النساء ٤: ٢٤.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

(١) في المخطوط: « امرأة »وما أثبتناه من المصدر.

٤٣

الذي يجب به الرجم، أن يكون الرجل مع امرأته، والمرأة مع زوجها ».

[ ٢١٩٦٩ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام : « المغيب والمغيبة ليس عليها رجم، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه » الخبر.

٤ -( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا)

[ ٢١٩٧٠ ] ١ - الصدوق في المقنع: وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.

٥ -( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة، حتى يطأها بعد العتق)

[ ٢١٩٧١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى، فقال له: « أحصنت؟ » قال: نعم، قال: « إذا ترجم » فرفعه إلى السجن، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد، ففرح بذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام وضربه الحد.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول » الخبر.

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ٤

١ - المقنع ص ١٤٨.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٧.

٤٤

[ ٢١٩٧٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها، فرق بينهما ولا صداق لها، لان الحدث جاء من قبلها ».

[ ٢١٩٧٣ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء:( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) (١) ما احصانهن، قال: « يدخل بهن » قلت: فإن لم يدخل بهن، ما عليهن حد؟ قال: « بلى ».

[ ٢١٩٧٤ ] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله في الإماء:( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) (١) ، قال: « احصانهن أن يدخل بهن »، قلت: فإن لم يدخل بهن، فأحدثن حدثنا، هل عليهن حد؟ قال: « نعم »، الخبر.

[ ٢١٩٧٥ ] ٥ - الصدوق في المقنع: وإذا كانت تحت عبد حرة فأعتق ثم زنى، فإن كان قد غشيها بعد ما أعتق رجم، وإن لم يكن غشيها بعد ما أعتق ضرب الحد.

[ ٢١٩٧٦ ] ٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، يحصن؟ قال: فقال: « لا، ولا يحصن بأمة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٠٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٣.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٤.

(١) النساء ٤: ٢٥.

٥ - المقنع ص ١٤٧.

٦ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

٤٥

٦ -( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها)

[ ٢١٩٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ».

[ ٢١٩٧٨ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : ان امرأة رفعت إليه زوجها، وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية، قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق، قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

٧ -( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد لا الرجم، وان كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة)

[ ٢١٩٧٩ ] ١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط: عن أبي ميسر حمزة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الغلام يفجر بالمرأة، قال: « يعزر، ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية، قال: « تعزر الجارية، ويقام على الرجل الحد ».

[ ٢١٩٨٠ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

الباب ٧

١ - كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.

٤٦

الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة، والرجل البالغ يفجر بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، قال: « يحد البالغ منهما دون الطفل، إن كان بكرا حد الزاني، ولا حد على الأطفال، ولكن يؤدبون أدبا بليغا(١) ».

[ ٢١٩٨١ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمان قال: سألته عن الصبي يقع على المرأة، قال: « لا يجلد الصبي » وعن الرجل يقع على الصبية، قال: « يجلد الرجل ».

[ ٢١٩٨٢ ] ٤ - الصدوق في المقنع: وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامرأة، جلد الغلام دون الحد، وتضرب المرأة الحد، وإن كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت، وكذلك ان زنى رجل بجارية لم تدرك، ضربت الجارية دون الحد، وضرب الرجل الحد تاما.

٨ -( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام، على الرجلين والمرأتين، والرجل والمرأة، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين، من غير ضرورة ولا قرابة، ويقتلان في الرابعة)

[ ٢١٩٨٣ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : « أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في

__________________

(١) في نسخة: وجيعا ( منه قده ).

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤ - المقنعة ص ١٤٥.

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١٣٥.

٤٧

ثوب واحد، جلد كل واحد منهما مائة ».

[ ٢١٩٨٤ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام : أنهعليه‌السلام وجدهما فجلدهما مائة، ودرأ عنهما الحد، وكانا ثيبين.

[ ٢١٩٨٥ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فان وجدا في لحاف واحد، جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد، وكذلك يضرب الرجلان والمرأتان إذا وجدا في لحاف واحد، لغير علة، إذا كانا متهمين بالزنية(١) ».

[ ٢١٩٨٦ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث قال: « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».

[ ٢١٩٨٧ ] ٥ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث أنه قال: « وحد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد ».

[ ٢١٩٨٨ ] ٦ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه قضى في رجلين، وجدا في لحاف، يحدان حدا غير سوط، وكذلك المرأتان.

[ ٢١٩٨٩ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا وجد رجلان عراة في ثوب

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

(١) في نسخة: بالريبة ( قده ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤٨

واحد، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب.

٩ -( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه)

[ ٢١٩٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.

[ ٢١٩٩١ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) ، قال: « والطائفة: واحد إلى عشرة ».

[ ٢١٩٩٢ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَ‌أْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ ) (١) ، قال « إقامة الحدود، وإن وجد الزاني عريانا ضرب(٢) عريانا، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب، ويضرب(٣) أشد الجلد، ويضرب الرجل قائما، وتجلد المرأة قاعدة، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير، كأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٣ ] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال:

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٩.

(١) النور ٢٤: ٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٨٠.

(١) النور ٢٤: ٢.

(٢) في نسخة: جلد، ( منه قده ).

(٣) في نسخة: يجلد، ( منه قده ).

٤ - الجعفريات ص ١٣٦.

٤٩

« جلد الزاني أشد من جلد القاذف، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

[ ٢١٩٩٤ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي أن جلد الزاني أشد الضرب، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه، وروي: أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه ».

وقالعليه‌السلام أيضا: « وحد الزاني والزانية، أغلظ ما يكون من الحد، وأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٥ ] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « يجلد الزاني أشد الحدين » قلت: فوق ثيابه؟ قال: « لا، ولكن يخلع ثيابه » قلت: فالمفتري؟ قال: « ضرب بين الضربين فوق الثياب، يضرب جسده كله ».

١٠ -( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء، يشهدون على معاينة الايلاج، وذكر جملة من أحكامهم)

[ ٢١٩٩٦ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن المسعودي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

__________________

٥ - فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

(١) نفس المصدر: ص ٣٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٥٠

[ ٢١٩٩٧ ] ٢ - وعن سماعة وأبي بصير، قالا: قال الصادقعليه‌السلام : « لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود، على الجماع والايلاج والاخراج، كالميل في المكحلة ».

[ ٢١٩٩٨ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».

[ ٢١٩٩٩ ] ٤ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يرجم الرجل ولا المرأة، حتى يشهد عليهما أربعة رجال عدول مسلمون: أنهم رأوه يجامعها، ونظروا إلى الايلاج والاخراج كالميل في المكحلة، وكذلك لا يحدان إن لم يكونا محصنين، إلا بمثل هذه الشهادة ».

[ ٢٢٠٠٠ ] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « أن علياعليهم‌السلام شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزنى، فقال عليعليه‌السلام : أين الرابع؟ قالوا: الآن يجئ، قال: خذوهم، فليس في الحدود نظرة ساعة ».

١١ -( باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا)

[ ٢٢٠٠١ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: « جلد مائة، لقول الله عز

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٩ ح ١٥٧٣.

٥ - الجعفريات ص ١٤٤.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٥١

وجل:( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) (١) ».

١٢ -( باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه)

[ ٢٢٠٠٢ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « وتدفن المرأة إلى وسطها، إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس، بحجارة صغار » الخبر.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : انه رجم امرأة، فحفر لها حفرة وجعلت فيها، ثم ابتدأ هو فرجمها، ثم أمر(١) الناس بعد فرجموها، وقال: « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما، ثم يرمي الامام، ويرمي الناس بعده، بأحجار صغار، لأنه أمكن للرمي، وأرفق بالمرجوم، ويجعل وجهه مما يلي القبلة، ولا يرجم من قبل وجهه، ويرجم حتى يموت ».

[ ٢٢٠٠٤ ] ٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه لما رجم سراجة الهمدانية، كثر الناس، فأغلق أبواب(١) الرحبة ثم أخرجها، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة، فدخل الناس، فجعل كل من كان يدخل يلعنها، فلما سمع ذلكعليه‌السلام ، أمر مناديا فنادى: أيها الناس، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب، كما يجزى الدين بالدين.

__________________

(١) النور ٢٤: ٢.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٥.

(١) في نسخة: وأمر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

(١) في المخطوط: باب، وما أثبتناه من المصدر.

٥٢

[ ٢٢٠٠٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحد(١) الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره، والمرأة إلى فوق ثديها، ويرجم، وقالعليه‌السلام : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما، أو الامام ».

وقالعليه‌السلام : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم، كان أول من يرجمه الامام، ثم الناس، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه البينة، ثم الامام، ثم الناس(٢) ».

وقال: « وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه، وروي: لا يقتله إلا حجر الامام ».

[ ٢٢٠٠٦ ] ٥ - الصدوق في المقنع: والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم، ويبدأ الشهود برجمه(١) .

١٣ -( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة)

[ ٢٢٠٠٧ ] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ان رجلا أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: اني زنيت، فصرف وجهه(١) ، ثم جاءه الثالثة، فقال: يا

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر: ص ٤٢.

(٣) نفس المصدر ص ٣٧.

٥ - المقنع ص ١٤٤.

(١) في المخطوط: برجمها، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

(١) استظهر المصنف زيادة: ثم جاءه الثانية فقال: يا رسول الله اني زنيت، فصرف وجهه عنه.

٥٣

رسول الله اني زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيصحبكم(٢) مس(٣) ؟ فقال: لا، فأقر الرابعة، فأمر به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن(٤) يرجم، وحفر له حفيرة فرجموه، فلما وجد مس الحجارة(٥) خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقل به، وأدركه الناس فقتلوه، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ألا تركتموه!؟ وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو استتر وتاب، لكان خيرا له ».

[ ٢٢٠٠٨ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أن رجلا أتاه، فقال: يا رسول الله، اني زنيت، فأعرض عنه ثلاث مرات، وقال لمن كان معه(١) : « أبصاحبكم جنة؟ » قالوا: لا، وأقر الرابعة، فأمر به أن يرجم، فحفر له حفرة ثم رجموه، فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بشدق(٢) بعير فقتله، فأخبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال للزبير: « ألا تركته!؟ » ثم قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لو استتر لكان خيرا له، إذا تاب ».

[ ٢٢٠٠٩ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان فر المرجوم وهو المقر ترك، وإن فر وقد قامت عليه البينة، رد إلى البئر، ورجم حتى يموت ».

__________________

(٢) في نسخة: أبصاحبكم منه ( قده ).

(٣) المس: الجنون ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).

(٤) استظهار من المصنف.

(٥) مس الحجارة: ألمها ووجعها عند الضرب بها ( لسان العرب ج ٦ ص ٢١٨ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.

(١) في نسخة: حوله ( منه قده ).

(٢) الشدق: جانب الفم. والمراد هنا العظم الذي في ذلك المكان من البعير. ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٧٣ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٥٤

١٤ -( باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها، وكيفية الاقرار، وجملة من أحكام الحد)

[ ٢٢٠١٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات، وكان محصنا رجم ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ( ولا يرجم إن كان محصنا )(١) ، ( إذا رجع عن )(٢) اقراره، ولكن يضرب الحد، ويخلى عن سبيله ».

[ ٢٢٠١١ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه نظر إلى امرأة يسار بها، فقال: « ما هذه؟ » قالوا: أمر بها عمر لترجم، انها حملت من غير زوج، قال: « أو حامل هي؟ » قالوا: نعم، فاستنقذها من أيديهم، ثم جاء إلى عمر، فقال: « إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

[ ٢٢٠١٢ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر، ترك ولم يرجم ».

[ ٢٢٠١٣ ] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزنى أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، ثم رجمه بعد الرابعة.

__________________

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: وإن رجع بعد.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٣ ح ٥٢.

٥٥

١٥ -( باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف، محصنا كان أو غير محصن)

[ ٢٢٠١٤ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من كابر امرأة على نفسها فوطأها غصبا قتل ».

[ ٢٢٠١٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وان غصب رجل امرأة نفسها(١) قتل، محصنا كان أو غير محصن.

[ ٢٢٠١٦ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: « وإذا كابر [ رجل ](١) ، امرأة على نفسها، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ».

١٦ -( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى، ولو بان تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش، وتصدق إذا ادعت)

[ ٢٢٠١٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أنه كان يقول: « ليس على المستكره حد، ولا على مستكرهة ».

[ ٢٢٠١٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا استكره

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

٢ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر: على فرجها.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٣٦.

٥٦

الرجل الجارية، أقيم عليه الحد، ولم يكن لها عقر ».

[ ٢٢٠١٩ ] ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « ليس على المستكرهة حد، إذا قالت: اني استكرهت ».

( ٢٢٠٢٠ ) ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، عنهعليه‌السلام ، قال: « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، في امرأة اعترفت على نفسها ان رجلا استكرهها، قال: هي مثل السبية لا تملك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد ولا نفي ».

[ ٢٢٠٢١ ] ٥ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا شئ على المرأة إذا كان أكرهها، ولها مهر مثلها في ماله ».

[ ٢٢٠٢٢ ] ٦ - وعن عليعليه‌السلام ، أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها نفسها، قال عليعليه‌السلام : « لا حد عليها لأنها مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرئ بحيضة، ثم أعدها على زوجها » ففعل ذلك عمر.

[ ٢٢٠٢٣ ] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنه أتي بامرأة اخذت مع رجل يفجر بها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما طاوعته، ولكن استكرهني، فدرأ عنها الحد، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولو سئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا: لا تصدق، قد والله فعله أمير المؤمنينعليه‌السلام ».

[ ٢٢٠٢٤ ] ٨ - الصدوق في المقنع: وان اخذت امرأة مع رجل قد فجر بها،

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٣٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١٦٥١.

٨ - المقنع ص ١٤٧.

٥٧

فقالت المرأة: استكرهني، فإنه يدرأ عنها الحد، لأنها قد وقعت شبهة، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ».

[ ٢٢٠٢٥ ] ٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن بعض أصحابنا، قال: أتت امرأة إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، اني فجرت فأقم في حد الله، فأمر برجمها، وكان علي أمير المؤمنينعليه‌السلام حاضرا، قال: فقال له: « سلها، كيف فجرت؟ » قالت كنت في فلاة من الأرض، فأصابني عطش شديد، فرفعت لي خيمة فاتيتها، فأصبت فيها رجلا اعرابيا، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فوليت من هاربة، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلما بلغ ذلك مني، أتيته فسقاني ووقع علي، فقال له عليعليه‌السلام : « هذه التي قال الله:( فَمَنِ اضْطُرَّ‌ غَيْرَ‌ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) وهذه غير باغية ولا عادية، فخل سبيلها » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.

١٧ -( باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا، وكذا ذات المحرم، وحكم زوجة الأب)

[ ٢٢٠٢٦ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من أتى ذات محرم يقتل(١) ».

[ ٢٢٠٢٧ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام : أنه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه، ولم يكن أحصن، فامر به فرجم.

__________________

٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٥.

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

الباب ١٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٥.

(١) في المصدر: منه قتل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٤.

٥٨

[ ٢٢٠٢٨ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ومن زنى بذات محرم، يضرب ضربة بالسيف ( اخذت منه ما اخذت )(١) ، وهو إلى الامام إذا رفعا إليه.

[ ٢٢٠٢٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، فإن كانت طاوعته ضربت ضربة بالسيف، وإن استكرهها فلا شئ عليها [ محصنا كان أم غيره ](١) ».

[ ٢٢٠٣٠ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير، منهعليه‌السلام ، قال: « ومن زنى بذات محرم، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش ».

[ ٢٢٠٣١ ] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: « ان علياعليهم‌السلام ، رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن ».

[ ٢٢٠٣٢ ] ٧ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أتى ذات محرم فاقتلوه ».

١٨ -( باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة)

[ ٢٢٠٣٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: والحر إذا زنى بغير محصنة، ضرب مائة جلدة، فان عاد ضرب مائة جلدة، فان عاد الثالثة قتل.

__________________

٣ - المقنع ص ١٤٦.

(١) في المصدر: أخذ منها ما أخذ.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) وما أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - الجعفريات ص ١٢٦.

٧ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٠ ح ٢٧٥.

الباب ١٨

١ - المقنع ص ١٤٨.

٥٩

[ ٢٢٠٣٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أصحاب الكبائر كلها، إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في الثالثة ».

١٩ -( باب حكم الزنى في حال الجنون)

[ ٢٢٠٣٥ ] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا زنت المجنونة لم تحد، وإذا زنى المجنون حد.

[ ٢٢٠٣٦ ] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد البغدادي، عن محمد بن أبي عمير، في حديث طويل في مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاقمع أبي حنيفة، إلى أن ذكر أبو جعفر فيما نقل عن عمر من الجهالات: وأتى بمجنونة قد زنت فامر برجمها، فقال له عليعليه‌السلام : « أما علمت أن القلم قد رفع عنها حتى تصح؟ » فقال: لولا علي لهلك عمر.

٢٠ -( باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها)

[ ٢٢٠٣٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في أمة بين رجلين وطأها أحدهما، قال: « يضرب خمسين جلدة ».

[ ٢٢٠٣٨ ] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا إلى أن قال وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

وقال في موضع آخر: وإذا وقع رجل على جارية له فيها حصة، درئ

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٢.

الباب ١٩

١ - المقنع ص ١٤٦.

٢ - الاختصاص ص ١٠٩ ١١١.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

٢ - المقنع ص ١٣٤.

٦٠