الثاقب في المناقب

الثاقب في المناقب8%

الثاقب في المناقب مؤلف:
الناشر: مؤسّسة أنصاريان
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 697

الثاقب في المناقب
  • البداية
  • السابق
  • 697 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 198725 / تحميل: 7690
الحجم الحجم الحجم
الثاقب في المناقب

الثاقب في المناقب

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة أنصاريان
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٢٠٤ / ٥ - وحدّث جماعة من أهل خراسان، قالوا: اتهم الأمير داود ولد السلطان البارسلان الشريف أبا عليّ بن عبيد الله العلوي المعروف بابن نودولت بالميل إلى آل محمّد (ص)، فقبض عليه وأخذ منه مائة ألف درهم وثلاثون ألف دينار وخمسين، وحبسه، وشدّد عليه، فرأى أمير المؤمنينعليه‌السلام ذات ليلة في المنام كأنّه قد أعطاه قارورة فيها كافور، وقال له افرج عن أبي عليّ العلوي، واردد عليه ماله ».

فاستيقظ ونسي المنام، ثمّ رقد رقدةً ثانية فرآهعليه‌السلام راكباً على فرس أشهب، وبيده سيف مصلت، فقال له: « ألم أقل لك افرج عن ولدي » وكأنّه صلوات الله عليه قتل النفر الأربعة الذين كانوا في دار العلوي الموكّلين به، وضرب رقابهم، وبانت رءوسهم، ولطم الأمير جعفرا بكفّه لطمة انتشر بعض محاسنه، وحمّ من أجله، وقال: « يا شقي، افرج عنه، أو أقتلك » فقال: بل أفرج عنه.

فاستيقظ وهو مهموم محموم، وفرج عن العلوي وردّ عليه جميع ما أخذه من ماله، وغرم له بقيّته.

فلمّا أصبح أحضر أولاد الموكّلين الذين كانوا في دار العلوي، فسألهم عن آبائهم، فقالوا: شاهدناهم البارحة في دار العلوي. فقال: امضوا. فلمّا مضوا شاهدوهم، وقد بانت رؤوسهم عن أبدانهم وهلكوا.

٢٠٥ / ٦ - عن عيسى بن عبد الله، عن شيخ من قريش، ولم يسمّه، قال: رأيت رجلاً بالشام قد اسودّ نصف وجهه، وهو مغطيه، فسألته عن سبب ذلك، فقال: نعم، قد حلفت بالله تعالى أن لا يسألني عن ذلك أحد إلاّ حدّثته.

__________________

٥ - دار السلام ١: ٢٢٧.

٦ - فضائل شاذان بن جبرائيل: ١١٥، الروضة في الفضائل: ١٢٧.

٢٤١

كنت شديد الوقيعة في أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، كثير الذكر له بالمكروه، فبينما أنا ذات ليلة نائم، إذ أتاني آتٍ في المنام، فقال: أنت صاحب الوقيعة في عليّ صلوات الله عليه؟ فقلت: بلى. فضرب شق وجهي، فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى ولا شك في ذلك ولا شبهة.

٢٠٦ / ٧ - عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر صلوات الله عليه، قال: « بينما أمير المؤمنين عليّ صلوات الله عليه في مسجد الكوفة يجهز إلى معاوية، ويحرّض الناس على قتاله إذ اختصم إليه رجلان فعلا صوت أحدهما في الكلام فالتفت إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقال له: « اخسأ » فإذا رأسه رأس كلب، فبهت الذين حوله، فقال الرجل بأصابعه وتضرّع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال من حوله: يا أمير المؤمنين، أقله عثرته. فحرّك شفتيه، فعاد كما كان.

فوثب أصحابه وقالوا: يا أمير المؤمنين، القدرة تمكنك على ما تريد(١) ، وأنت تجهز إلى معاوية؟!

فأطرق هنيهة ورفع رأسه ثمّ قال: « والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، لو شئت أن أطول برجلي هذه القصيرة في طول هذه الفيافي التي تسيرونها، وهذه الجبال والأدوية حتّى أضرب بها صدر معاوية لفعلت، ولو أقسمت على الله تعالى أن أؤتى به قبل أن أقوم من مجلسي هذا، وقبل أن يرتد إلى أحدكم الطرف لفعل، ولكن( عِبادٌ مُكْرَمُونَ. لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) (٢) ».

__________________

٧ - الخرائج والجرائح ١: ١٧٢، مثله، إرشاد القلوب: ٢٧٢، مدينة المعاجز: ١٩٩ / ٥٤٨، إحقاق الحق ٨: ٧٥٧، نحوه. إثبات الهداة ٢: ٤٥٧، مثله.

(١) في ر، م، ك: نرى.

(٢) سورة الأنبياء الآيتان: ٢٦، ٢٧.

٢٤٢

٢٠٧ / ٨ - وروي أنّه اختصم إليه رجل وامرأة، فحكم للمرأة عليه، فغضب الرجل، وأسف وعلا صوته صوت أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله والباقي بحاله.

__________________

٨ - راجع حديث ٧.

٢٤٣

٣ - فصل:

في بيان ظهور آياته في الأشجار

وفيه: أربعة أحاديث

٢٠٨ / ١ - عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن أبي بكر، قال: اعتل الحسن بن عليّعليهما‌السلام فاشتهى علي أمير المؤمنين رمّانة، فمدّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه يده إلى أسطوانة المسجد، ودعا ربّه بما لم نفهمه، فخرج منها غصن فيه أربع رمّانات، فدفع إلى الحسن اثنتين، وإلى الحسين اثنتين، ثمّ قال: « هذه من ثمار الجنّة » فقلنا: يا أمير المؤمنين، أو تقدر عليها؟! فقال: « أو لست قسيم الجنّة والنار بين أمّة محمّد (ص)؟! ».

٢٠٩ / ٢ - عن عبد الله بن عبد الجبّار، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن آبائه، عن الحسين بن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، قال: « كنا قعوداً عند مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله في دار له، وفيها شجرة رمّانة يابسة، إذ دخل عليه قوم من مبغضيه، وعنده قوم من محبيه، فسلّموا، فأمرهم بالجلوس فجلسوا، فقال صلوات الله عليه: إنّي أريكم اليوم آية تكون

__________________

١ - عنه في معالم الزلفى: ٤٠٥ / ٦٦، ومدينة المعاجز: ٥٦ / ١١٨.

٢ - الخرائج والجرائح ١: ٢١٩، احقاق الحق ٨: ٧١٨، مدينة المعاجز: ٥٧ / ١٢٢.

٢٤٤

فيكم كمثل المائدة في بني إسرائيل إذ قال الله( إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ ) (١) .

ثمّ قال صلوات الله عليه انظروا إلى الشجرة، فرأيناها قد جرى الماء من عودها، ثمّ اخضرّت وأورقت وعقدت، وتدلّى حملها على رؤوسنا، ثمّ التفت عليّعليه‌السلام إلى النفر الذين هم محبوه، وقال: مدّوا أيديكم وتناولوها، وقولوا: بسم الله الرحمن الرحيم ».

قال: فقلنا: بسم الله الرحمن الرحيم، فتناولنا وأكلنا رمّانة لم نأكل قط شيئاً أعذب منها ولا أطيب.

ثمّ قالعليه‌السلام للنفر الذين هم مبغضوه: مدّوا أيديكم وتناولوا وكلوا فمدّوا أيديهم، فكلما مدّ رجل يده إلى رمّانة ارتفعت، فلم يتناولوا شيئاً، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما بال إخواننا مدّوا أيديهم فتناولوها وأكلوها، ومددنا أيدينا فلم تصل؟

فقال لهمعليه‌السلام : « كذلك والذي بعث محمّداً (ص) بالحقّ نبيّا الجنّة، لا ينالها إلاّ أولياؤنا، ولا يبعد عنها إلاّ أعداؤنا ومبغضونا ».

٢١٠ / ٣ - عن أبي الزبير، قال: سألت جابر بن عبد اللهرضي‌الله‌عنه : هل كان لعليّ صلوات الله عليه آيات؟ فقال: إي والله، كانت له سيرة حضرتها الجماعة والجماعات، لا ينكرها إلاّ معاند، ولا يكتمها إلاّ كافر.

منها: أنّا سرنا معه في مسير، فقال لنا: « امضوا لأن نصلي تحت هذه السدرة ركعتين » فمضينا، ونزل تحت السدرة، فجعل يركع ويسجد، فنظرنا إلى السدرة وهي تركع إذا ركع، وتسجد إذا سجد،

__________________

(١) سورة المائدة الآية: ١١٥.

٣ - عنه في مدينة المعاجز: ٦٥.

٢٤٥

وتقوم إذا قام، فلمّا رأينا ذلك عجبنا، ووقفنا حتّى فرغ من صلاته، ثمّ دعا فقال: « اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » فنطقت أغصان الشجرة تقول: آمين آمين.

ثم قال: « اللَّهمّ صلّ على شيعة محمّد وآل محمّد » فقالت أوراقها وأغصانها وقضبانها: آمين آمين.

ثمّ قال: « اللهم العن مبغضي محمّد وآل محمّد، ومبغضي شيعة محمّد وآل محمّد » فقالت الأوراق والقضبان والأغصان والسدرة: آمين آمين.

وفي الحديث طول.

٢١١ / ٤ - عن الحارث الأعور، قال: خرجنا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى العاقول، فإذا هو بأصل شجرة قد وقع لحاؤها وبقي عودها، فضربها بيده الشريفة، ثمّ قال: « ارجعي بإذن الله خضراء ذات ثمرة » فإذا هي تهتز بأغصانها، وأخرجت حملها الكمثرى فقطعنا(١) وأكلنا وحملنا معنا، فلمّا أن كان من الغد غدونا إليها فإذا نحن بها خضراء فيها الكمثرى.

__________________

٤ - بصائر الدرجات: ٢٧٤، اثبات الوصية: ١٥١، الخرائج والجرائح ١: ٢١٨، ارشاد القلوب: ٢٧٨، الهداية الكبرى: ١٥٣، مدينة المعاجز: ٦٥ / ١٤٩.

(١) في م: فقطفنا.

٢٤٦

٤ - فصل:

في بيان ظهور آياته مع الحيّات

وفيه: أربعة أحاديث

٢١٢ / ١ - عن الحارث الأعور، قال: بينما أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله على منبر الكوفة يخطب الناس إذ نظر إلى زاوية من زوايا المسجد، فقال: « يا قنبر، ائتني بما في تلك الجحرة »(١) فانطلق قنبر، فلمّا دنا من الجحرة فإذا هو بحيّة كأحسن ما يكون من الحيات، فجزع قنبر من ذلك، ثمّ أخذه فانفلت من يده، ثمّ أقبل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو على المنبر، فالتقم أذنه وجعل يسارّه،(٢) ثمّ انصرف، وجعل يتخلل الصفوف حتّى أتى الجحرة.

فتفكر أمير المؤمنين صلوات الله عليه وبكى طويلاً، ثمّ قال: « أتعجبون؟ » قالوا: ما لنا لا نتعجب؟! قال: « أترون هذا الشجاع، إنّه بايع رسول الله (ص) على السمع والطاعة لي، فهو سامع مطيع، وأنا وضي رسول الله (ص) آمركم بالسمع والطاعة لي، فمنكم من يسمع ويطيع، ومنكم من لا يسمع ولا يطيع! ».

__________________

١ - الخرائج والجرائح ١: ١٩١ / ٢٧.

(١) الجحرة: كل شيء تحتفره الهوام والسباع لأنفسها « لسان العرب - جحر - ٤: ١١٧ ».

(٢) في ش، م: يشاوره.

٢٤٧

٢١٣ / ٢ - وعنه، قال: بينا أمير المؤمنينعليه‌السلام يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ أقبل أفعى من باب الفيل، رأسه أعظم من رأس البعير، يهوي إلى المنبر.

قال: فافترق الناس فرقتين، وجاء حتّى صعد المنبر، ثمّ تطاول إلى أذن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فأصغى إليه بأذنه، فأقبل إليه يسارّه مليا(١) ثمّ مضى، فلمّا بلغ باب الفيل انقطع أثره، فلم يبق مؤمن إلاّ قال: هذا من عجائب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله؛ ولم يبق منافق إلاّ قال: هذا من سحره.

فقال صلوات الله عليه وآله: « أيّها الناس، إنّ هذا الذي رأيتم وصي محمّد (ص) على الجنّ، وأنا وصيّه على الإنس، وقد وقعت بينهم ملحمة تهادرت فيها الدماء، ولم يدر ما المخرج منها، فأتاني في ذلك، وتمثل في هذا المثال يريكم فضلي، وهو أعلم بفضلي عليكم منكم ».

٢١٤ / ٣ - عن سفيان الثوري، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، عن آبائه، قال: « دخل رسول الله (ص) على عائشة، فأخذ منها ما يأخذ الرجل من المرأة، فاستلقى (ص) على السرير، فنام، فجاءت حيّة حتّى صارت على بطنه، فنظرت عائشة إلى النبيّ (ص) والحية على بطنه، فوجّهت إلى أبي بكر.

فلمّا أراد أبو بكر أن يدخل على رسول الله (ص) وثبت الحيّة في وجهه، فانصرف.

__________________

٢ - اثبات الوصية: ١٢٩، قطعة منه، الخرائج والجرائح ١: ١٨٩، مثله، اعلام الورى: ١٧٩، نحوه، ارشاد القلوب: ٢٧٨، مدينة المعاجز: ١٩٤، اثبات الهداة ٢: ٤٠٤، مثله.

(١) في ك: عليه ملبياً، وفي ع، م: عليه ملياً.

٣ - عنه في مدينة المعاجز: ٤٨.

٢٤٨

ثمّ توجّهت إلى عمر بن الخطّاب، فلمّا أراد أن يدخل وثبت في وجهه، فانصرف.

فقالت ميمونة وأمّ سلمة رضي الله عنهما: وجّهي إلى عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه. قالت: فوجّهت إلى عليّ، فلمّا دخل عليّ قامت الحيّة في وجهه، تدور حول عليّعليه‌السلام ، وتلوذ به، ثمّ صارت في زاوية البيت، فانتبه النبيّ (ص)، فقال: يا أبا الحسن، أنت هاهنا؟! فقليلاً ما كنت تدخل دار عائشة. فقال: يا رسول الله دعيت.

فتكلمت الحيّة وقالت: يا رسول الله، إنّي ملك غضب عليَّ ربّ العالمين، فجئت إلى هذا الوصيّ أطلب إليه أن يشفع لي إلى الله تعالى.

فقال: ادع له حتّى أؤمن على دعائك. فدعا عليَّ، وأمّن النبيّ (ص)، فقالت الحيّة: يا رسول الله، قد غفر الله لي، وردّ عليَّ جناحي ».

٢١٥ / ٤ - وروي من طريق آخر، أنّ النبيّ (ص) جعل يدعو والمَلَكُ يُكسى ريشة حتّى التأم جناحه، ثمّ عرج إلى السماء، فصاح صيحة، فقال النبيّ (ص): « أتدري ما قال الملك؟ » قال: « لا ».

قال: « يقول: جزاك الله من ابن عم عن ابن عم(١) خيراً ».

__________________

٤ - عنه في مدينة المعاجز: ٤٨.

(١) في ر، ك زيادة: مائة ألف.

٢٤٩

٥ - فصل:

في بيان ظهور آياته مع الأسد

وفيه: ثلاثة أحاديث

٢١٦ / ١ - أخبر الحارث الأعور، قال: كنّا مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه في جبانة بني أسد وقوفاً، إذ أقبل أسد يهوي إليه، فتضعضعنا من خوفه، فقال صلوات الله عليه: « مه » وأقبل الأسد حتّى قام بين يديه، فوضع يده بين أذنيه وقال: « ارجع بإذن الله تعالى، ولا تدخل في دار هجرة بعد اليوم، وبلّغ ذلك السباع عني ».

٢١٧ / ٢ - عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر صلوات الله عليه، قال: قال عليّ صلوات الله عليه لجويرية ابن مسهر، وقد عزم على الخروج إلى ضيعة له: « كيف أنت إذا لقيك أبو الحارث؟ » في حديث طويل له، حتّى قال: فما الحيلة له؟ قال: « تقرؤه منّي السلام، وتخبره أنّي أعطيتك منه الأمان ».

فخرج جويرية، وبينا هو يسير على دابته إذ أقبل نحوه(١) أسد، فقال له جويرية: يا أبا الحارث، إنّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه يقرئك السلام، وأنّه قد آمنني منك.

__________________

١ - الخرائج والجرائح ١: ١٩١ / ٢٧، ارشاد القلوب: ٢٧٧.

٢ - اعلام الورى: ١٨١، مناقب ابن شهرآشوب ٢: ٣٠٤.

(١) في ك، م: عليه.

٢٥٠

قال: فولّى الليث عنّي مطرقاً برأسه يهمهم، حتّى غاب في الأجمة يهمهم خمساً، ثمّ غاب، ومضى جويرية في حاجته، فلمّا انصرف إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال: كان من الأمر كذا وكذا، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: « ما قلت لليث؟ وما قال لك؟ »

قال جويرية: قلت له ما أمرتني به، وبذلك انصرف عنّي، وأمّا ما قال الليث فالله ورسوله ووصي(١) رسوله أعلم.

قال: « إنّه ولّى عنك يهمهم، فأحصيت له خمس همهمات، ثمّ انصرف عنك ». قال جويرية: صدقت، فو الله يا أمير المؤمنين هكذا هو.

فقال صلوات الله عليه: « إنّه قال: فاقرأ وصي محمّد مني السلام، وعقد بيده خمساً ».

٢١٨ / ٣ - عن موسى بن جعفر العابد، قال: حملني أبي على كتفه، وأنا يومئذ صبي، إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فلمّا صار في بعض الطريق رأيت حماراً مارّاً فقلت: يا أبه، هذا حمار مار قال: نعم. قلت: يا أبه، هو يعرج. قال: نعم.

فلم يزل يسير، ونحن نسير حتّى سبقنا إلى القبر، ثمّ رأيته وقد انصرف من عند القبر، وهو يمشي وليس يعرج، فمشينا إلى قبر أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهو يومئذ ليس عليه حائط ولا قبّة وعنده جب، فرأيت أبي قد تقرّب إلى القبر وكنس عنه شيئاً، وأخذه على خرقة فرمى به، فقلت: يا أبه، أيش هذا؟ قال: يا بني، إنّ الذي رأيته السبع، وتوهمت أنّه حمار، وإنّ يده كانت منتفخة، وإنّه وضعها على

__________________

(١) في م: وابن عم.

٣ - ...

٢٥١

القبر فانفتحت، فسال منها هذا، ورجع وهو يمشي صحيحاً. ثمّ حملني إلى المنزل، وقال ذلك لوالدتي.

قال المصنفرحمه‌الله تعالى: إنّ في ذلك لما يدل على عظيم منزلته، وشرف محله عند الله عزّ وجلّ، إذ ألهم الله سبحانه وتعالى البهائم وما لا يعقل جلالة قدره، حتّى التجأ إلى قبره، واستشفى بتربته، وتواضع لعظمته، إنّ في ذلك لعبرة لأولي الألباب، والله الموفق.

٢٥٢

٦ - فصل:

في بيان ظهور آياته مع الشمس

وفيه: ثلاثة أحاديث

٢١٩ / ١ - عن داود بن كثير الرقّي، عن جويرية بن مسهر، قال: لمّا رجعنا من قتال أصحاب النهروان مررنا ببابل، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: « إنّ هذه أرض معذّبة، قد عذّبت مرتين، وقد هلك فيها مائة ألف ومائتان، فلا يصلّي فيها نبيّ ولا وصي نبيّ، فمن أراد(١) منكم أن يصلّي فليصل العصر ».

قال جويرية: فقلت: والله، لأقلدن اليوم(٢) ديني وأمانتي عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

قال: فسرنا إلى أن غابت الشمس، واشتبكت النجوم، ودخل وقت العشاء الآخرة، فلمّا أن خرجنا من أرض بابل نزل صلوات الله عليه عن البغلة، ثمّ نفض التراب عن حوافرها، ثمّ قال لي: « يا جويرية، انفض التراب عن حوافر دابّتك » قال: ففعلت؛ ثمّ قال لي:

__________________

١ - بصائر الدرجات: ٢٣٧، علل الشرائع: ٣٥٢ / ٤، اعلام الورى: ١٧٨، مدينة المعاجز: ٣٠، اثبات الهداة ٢: ٤٠٧ / ١٨ مثله و ٢: ٤٩٠ ح ٣١٧ باختصار.

(١) في ك، م: شاء.

(٢) في ع: الليلة.

٢٥٣

« يا جويرية، أذّن للعصر ».

قال: فقلت: ثكلتك أمّك يا جويرية، ذهب النهار، وهذا الليل! فأذّنت للعصر، فرجعت الشمس، فسمعت لها صريراً كصرير البكرة، حتّى عادت إلى موضعها للعصر بيضاء نقية.

قال: فصلّى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثمّ قال: « أذّن للمغرب يا جويرية » فأذّنت، فرأيت الشمس راجعة كالفرس الجواد، ثمّ صلّيت المغرب، ثمّ قال: « أذّن للعشاء الآخرة » فأذّنت، وصلّينا العشاء الآخرة، ثمّ قلت: وصي محمّد وربّ الكعبة - ثلاث مرات - لقد ضلّ وهلك وكفر من خالفك.

ولقد رجعت له الشمس مرّة أخرى في عهد النبيّ صلوات الله عليه وآله وهو ما روى:

٢٢٠ / ٢ - أبو جعفرعليه‌السلام ، قال: « بينا النبيّ (ص) نام عشية ورأسه في حجر عليّ صلوات الله عليهما، ولم يكن عليّ صلّى العصر، وقد دنت المغرب، فقال له: يا عليّ، أصليت العصر؟ فقال: لا. فقال النبيّ (ص): « اللّهمّ إنّ عليّاً كان في طاعة رسولك، فاردد عليه الشمس. فعادت الشمس إلى موضعها وقت العصر.

وقد أحسن في ذلك أبو هاشم محمّد بن إسماعيل الحميريّ؛ والملقب بالسيد، قال شعراً:

ردّت عليه الشمس لمّا فاته

وقت الصلاة وقد دنت للمغرب

__________________

٢ - أمالي المفيد: ٩٤ / ٣، اثبات الوصية: ١٣٠، قطعة منه، مناقب المغازلي: ٩٦ / ١٤٠، الطرائف في معرفة المذاهب: ٨٤ / ١١٧، مناقب الخوارزمي: ٢١٧، تاريخ دمشق ٢: ٣٨٣، بالفاظ مختلفة وبطرق عديدة فراجع ملحقات احقاق الحق ٥: ٥٢١ - الباب ١٧ - وقد ذكره بمختلف الألفاظ وعن جماعة من أعلام القوم، مدينة المعاجز: ٣١ / ٤٤، اثبات الهداة ٢: ٤١٨ / ٥١، مثله.

٢٥٤

حتّى تبلّج نورها في وقتها

للعصر ثمّ هوت هوي الكوكب

وعليه قد حبست(١) ببابل مرّة

أخرى وما حبست لخلق المغرب

إلاّ ليوشع وله من بعده

ولردها(٢) تأويل أمر معجب

٢٢١ / ٣ - عن عبد الله بن مسعودرضي‌الله‌عنه ، قال: كنّا مع النبيّ (ص) إذ دخل عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه، فقال رسول الله (ص): « يا أبا الحسن، أتحب أن أريك كرامتك على الله؟ » قال: « نعم، بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ».

قال: « إذا كان غدا فانطلق إلى الشمس معي فإنّها ستكلمك بإذن الله تعالى ».

قال: فماجت قريش والأنصار بأجمعهم، فلمّا أصبح صلّى الغداة، وأخذ بيد عليّ بن أبي طالب وانطلقا، ثمّ جلسا ينتظران طلوع الشمس، فلمّا طلعت، قال رسول الله (ص): « يا عليّ، كلمها فإنّها مأمورة، وإنّها ستكلمك ».

فقال عليّعليه‌السلام : « السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أيّها الخلق السامع المطيع ».

فقالت الشمس: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا خير الأوصياء، لقد أعطيت في الدنيا والآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فقال عليّ: « ما ذا أعطيت ».

قالت: لم يؤذن لي أن أخبرك فيفتتن الناس، ولكن هنيئاً لك، العلم والحكمة في الدنيا، وأمّا في الآخرة فأنت ممّن قال الله تعالى:

__________________

(١) في ك، م: ردت.

(٢) في ك، م: لحبسها.

٣ - أمالي الصدوق: ٤٧٢ / ١٤، فضائل شاذان بن جبرائيل: ١٦٣ مثله، فرائد السمطين ١: ١٨٥، مصباح الأنوار: ٣١٣ / ١٢٦، مدينة المعاجز: ٣٣ / ٤٦، اثبات الهداة ٢: ٥٠٠ / ٣٧٣.

٢٥٥

( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) (١) وأنت ممّن قال الله تعالى فيه:( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) (٢) فأنت المؤمن الّذي خصّك الله بالإيمان.

وروي أنّ الشمس كلّمته ثلاث مرات.

__________________

(١) سورة السجدة / الآية: ١٧.

(٢) سورة السجدة / الآية: ١٨.

٢٥٦

٧ - فصل:

في بيان ظهور آياته في إقدار الله تعالى إيّاه على ما لم يقدر عليه غيره

وفيه: أربعة أحاديث

٢٢٢ / ١ - عن المفضّل، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال: « إنّ مالكاً الأشتررضي‌الله‌عنه قال: حدّثتني نفسي أنّي أشدّ من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فحرّك دابّته إلى ذي الكلاع الحميري فاستلبه من فوق سرجه، ورمى به إلى فوق وتلقاه بسيفه، فقدّه نصفين، ثمّ قال: « يا أشتر، أنا أم أنت؟ » فقلت: بل أنت يا أمير المؤمنين.

٢٢٣ / ٢ - وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما رواه عن مشيخته، عن جابررضي‌الله‌عنه ، أنّ النبيّ (ص) دفع الراية إلى عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله يوم خيبر بعد أن دعا له، فجعل عليّ يسرع السير، وأصحابه يقولون له: أرفق. حتّى انتهى إلى الحصن، فاجتذب بابه، فألقاه في الأرض، ثمّ اجتمع عليه سبعون رجلاً، وكان جاهدهم أن أعادوا الباب.

٢٢٤ / ٣ - وروى أبو عبد الله الجدلي، قال: سمعت أمير

__________________

١ - مناقب ابن شهرآشوب ٢: ٢٩٣.

٢ - مناقب ابن شهرآشوب ٢: ٢٩٥، قطعة منه، ملحقات احقاق الحق ٨: ٣٨٣ رواه عن جماعة من أعلام القوم فراجع.

٣ - فرائد السمطين ١: ٢٦١، مثله، ملحقات احقاق الحق ٨: ٣٩٣.

٢٥٧

المؤمنين صلوات الله عليه يقول: « عالجت باب خيبر وجعلته مجناً(١) لي، وقاتلت القوم، فلمّا أخزاهم(٢) الله وضعت الباب على حصنهم طريقاً، ثمّ رميت به في خندقهم » فقال له رجل: لقد حملت منه ثقلاً! فقالعليه‌السلام : « ما كان إلاّ مثل جنّتي التي في بدني، في غير ذلك المقام » وقال الشاعر في ذلك:

إنّ امرأً حمل الرتاج(٣) بخيبر

يوم اليهود بقدرة لمؤيد

حمل الرتاج رتاج باب قصورها

والمسلمون وأهل خيبر حشد

فرمى به ولقد تكلّف ردّه

سبعون كلهم له متشدّد

ردّوه بعد مشقة وتكلّف

ومقال بعضهم لبعض أردد(٤)

٢٢٥ / ٤ - عن سفيان الثوريّ، عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن حبيب بن الجهم، قال: لمّا دخل عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليه إلى بلاد صفّين نزل بقرية يقال لها صندوداء(٥) ، ثمّ أمرنا فسرنا عنها، ثمّ عرس بنا في أرض بلقع، فقام مالك بن أبي الحارث الأشتر، وقال: يا أمير المؤمنين، أتنزل الناس على غير ماء؟! فقال: « يا مالك، إنّ الله عزّ وجلّ سيسقينا في هذا المكان ماءً أعذب من الشهد، وألين من الزبد، وأبرد من الثلج، وأصفى من الياقوت ».

فتعجبنا - ولا عجب من قول أمير المؤمنينعليه‌السلام ثمّ أقبل يجرّ رداءه، وبيده سيفه، حتّى وقف على أرض بلقع، فقال: « يا

__________________

(١) المجن: الترس. « لسان العرب - مجن - ١٣: ٤٠٠ ».

(٢) في ر، ش، ك: أخذهم.

(٣) الرتاج: الباب العظيم. « لسان العرب - رتج - ٢: ٢٧٩ ». وفي ك: الرماح.

(٤) في ر، ص، ع، ك: اربدوا.

٤ - أمالي الصدوق: ١٥٥ / ١٤، مناقب ابن شهرآشوب ٢: ٢٩١، إعلام الورى: ١٧٦، باختلاف فيه.

(٥) صندوداء: موضع بين العراق والشام « معجم البلدان ٣: ٤٢٥ ».

٢٥٨

مالك، احفر أنت وأصحابك ».

قال مالك: فاحتفرنا، فإذا نحن بصخرة سوداء عظيمة، فيها حلقة تبرق كاللجين، فقال لنا: « روموها » فرمناها بأجمعنا ونحن مائة رجل، فلم نستطع أن نزيلها عن موضعها، فدنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله رافعاً يده إلى السماء، وهو يقول: « طاب طاب مريا عالم طيثو ثابوثه ( شميا كوبا(١) جانوثا نوديثا برحوثا )(٢) ، آمين آمين ربّ العالمين، ربّ موسى وهارون » ثمّ اجتذبها فرماها عن العين أربعين ذراعاً.

قال الأشتر: فظهر لنا ماء أعذب من الشهد، وألين من الزبد، وأبرد من الثلج، وأصفى من الياقوت، فشربنا وسقينا ثمّ ردّ الصخرة، وأمرنا أن نحثو عليها التراب، ثمّ ارتحل، وسرنا معه.

فلمّا سرنا غير بعيد، قال: « من منكم يعرف موضع العين؟ » فقلنا: كلنا يا أمير المؤمنين. فرجعنا وطلبنا العين، فخفي علينا مكانها أشد خفاء، وظننا أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه قد رهقه العطش فأومأنا بأطرافنا فإذا نحن بصومعة فيها راهب، فدنونا منه، فإذا نحن براهب قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فقلنا: يا راهب، أعندك ماء نسقي منه صاحبنا؟ فقال: عندي ماء، قد استعذبته منذ يومين. فقلنا له: فكيف لو شربت من الماء الذي سقانا منه صاحبنا بالأمس؟! وحدّثناه بالأمر فدنا منّا بعد خشيته فقال: انطلقوا بنا إلى صاحبكم. فانطلقنا به، فلمّا بصر به أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « شمعون »؟ قال الراهب: نعم شمعون، هذا اسم سمّتني به أُمِّي، ما أطلع عليه أحد، إلاّ الله تعالى، ثمّ أنت، فكيف عرفته؟ قال: فأتم حتّى أتمه لك. قال: « وما تشاء يا شمعون؟ » قال: هذه العين ما اسمها؟ قال: « هذه العين راحوما، وهي من الجنّة، وشرب منها ثلاثمائة وثلاثة عشر

__________________

(١) في ر، ع، ك: كوتا.

(٢) في م: سحنا لوباحا حاثوبا بودينا نرجوابا.

٢٥٩

وصيّاً، وأنا خير الوصيّين، شربت منها ». قال الراهب: هكذا وجدت في جميع كتب الإنجيل، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً رسول الله، وأنّك وصي محمّد (ص).

ثمّ رحل أمير المؤمنين والراهب يقدمه، حتّى نزل صفّين ونزل العابد والتقى الصفّان، وكان أول من أصابته الشهادة الراهب، فنزل أمير المؤمنين وعيناه تهملان بالدموع، وهو يقول: « يحشر المرء مع من أحب، الراهب معنا يوم القيامة، ورفيقي في الجنّة ».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

(باب )

(كراهية الارتماس في الماء للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه.

في قضاء الصوم فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر ولصحيحة الحلبي(١) .

وقال الصدوق : بعد نقل هذه الرواية وفي خبر آخر إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك.

وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان معتمدا من غير اضطرار وهذا لم يتعمد تركها ووافقه المحقق في الشرائع والنافع.

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يستنقع » الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه أكثر الأصحاب : بالجلوس فيه ، وهو أخص من المعنى اللغوي وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « ولا يرتمس » لعله كان الأولى يرمس كما في غيره من الكتب لأن الارتماس لازم وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء وقوله « رأسه » إما مرفوع بالفاعلية أو منصوب بنزع الخافض ويمكن أن يكون استعمل متعديا ولم ينقل.

ثم اعلم : أن الخبر ظاهرا يدل على عدم جواز الارتماس للصائم واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم وبه قال المرتضى وادعى

__________________

(١) الوسائل ج ٧ ص ٤٣ ح ١.

٢٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.

الإجماع عليه.

وقال ابن إدريس إنه مكروه.

وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة.

الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ويتبرد بالثوب » يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورةالحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تلزق » يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « والمرأة لا تستنقع » المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.

٢٨٢

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.

(باب )

(المضمضة والاستنشاق للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء.

ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران.

والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال.

الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه.

باب المضمضة والاستنشاق للصائم

الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي(١) .

قوله عليه‌السلام : « إن كان وضوؤه » المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا. واستدل عليه بروايتي سماعة(٢) ويونس(٣) وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ٣.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٠ ح ٤.

٢٨٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ.

النافلة ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى.

وأما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.

وقال بعض المحققين : وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ولا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.

ثم اعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أن (١) يبزق ثلاث مرات » حمل في المشهور على الاستحباب.

قال : في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه انتهى.

والأحوط عدم ترك العمل به.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولكن لا يبلغ » (٢) أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : حتى يبق.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : ولكن لا يبالغ.

٢٨٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

(باب )

(الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم

استحبابا ، وفي بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يستاك » المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس والرطب.

بل قال : في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب.

قوله عليه‌السلام : « في غير وقت فريضة » لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق وإن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « أن لا يتمضمض » لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء.

باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليه قضاء ذلك اليوم » اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر.

٢٨٥

صومه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء.

فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب : إلى أنه موجب للقضاء خاصة.

وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة.

وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا : بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله قال : وهو الأشبه والمعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر.

الحديث الثاني : صحيح. وهو كالخبر السابق والإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من جوفه القلس » قال : الجزري « القلس » بالتحريك ، وقيل : بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.

قوله عليه‌السلام : « ليس بشيء » إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر.

٢٨٦

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.

(باب )

(في الصائم يحتجم ويدخل الحمام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه أما يتخوف على نفسه قلت ما ذا يتخوف عليه قال الغشيان أو تثور به مرة قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم إن شاء.

قال في الدروس : لو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية ، والقاضي في رواية محمد بن سنان(١) لا يفطر ويحمل على عوده بغير قصد.

الحديث الخامس : صحيح وقد مر فيه الكلام.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « وهي الجشأة » قال : الجوهري الجشأة كهمزة.

وقال الأصمعي : ويقال : الجشاء على وزن فعال.

باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو تثور به مرة » هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : عبد الله بن سنان فراجع چ ٧ ص ٦٢ ح ٩.

٢٨٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال لا بأس.

(باب )

(في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال لا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال سألت أبا عبد الله

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز دخول الحمام في الصوم ، والمنع منه إذا كان مضعفا وحمله الأصحاب على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » أي مطلقا ، ولا ينافي الكراهة إذا كان مضعفا ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مضعفا.

باب في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٨

عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن قال لا بأس به.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز صب الدواء في الأذن وبإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف وإن كان بعيدا ، وحمله بعض الأصحاب على عدمه وحكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم ، وللمناقشة فيه مجال.

وحكم في الدروس : بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق.

الحديث الثاني : حسن وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام . « لا يجوز له أن يحتقن » يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا ، واختلف الأصحاب في حكمه.

وقال المفيد : إنه يفسد الصوم وأطلق.

وقال علي بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن.

وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

واستقرب العلامة في المختلف : أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة.

وقال : الشيخ في جملة من كتبه ، وابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا الكفارة واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد بدون الإفساد ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق.

٢٨٩

يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان قال لا بأس.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يكره » يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الأذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق.

وقال : الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط.

ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور : إن تعمده يوجب القضاء والكفارة.

ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا.

الحديث الخامس : صحيح ويدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في التلطف » قال الجوهري : « التلطف » للأمر الترفق له وألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى وهنا كناية عن الحقنة.

والجواب : يدل على التفصيل المتقدم.

٢٩٠

(باب )

(الكحل والذرور للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر

باب الكحل والذرور للصائم

الحديث الأول : سنده الأول صحيح. والثاني مرسل في قوة الحسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا.

والمشهور بين الأصحاب : كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى وهو قوي.

بل قال بعض المحققين : لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد(١) وصحيحة الحلبي(٢) .

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هل يذر » قال : في القاموس « الذر » طرح الذرور في العين وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٢ ح ٣.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٣. ح ٩.

٢٩١

عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.

(باب )

(السواك للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لا يضر أن يبل سواكه

الذرور ما يذر في العين.

الحديث الثالث : موثق وقد مر الكلام فيه.

باب السواك للصائم

الحديث الأول : حسن وقد مر الكلام في مثله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يستاك » قال الشيخ في التهذيب : الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

الحديث الثالث : حسن.

٢٩٢

بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.

(باب )

(الطيب والريحان للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن

قوله عليه‌السلام : « حتى لا يبقى » قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان(١) مطلقة ورواية الحلبي(٢) غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.

وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار(٣) ولعل المرادبالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.

باب الطيب والريحان للصائم

الحديث الأول : موثق. وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٩ ح ١١.

٢٩٣

إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كره المسك أن يتطيب به الصائم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذلك فقال لأنه ريحان الأعاجم.

وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن

قوله عليه‌السلام : « كره المسك » ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب ، وإنما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.

وألحق العلامة في المنتهى. بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولهذه الرواية واقتصر الشهيد (ره) في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية.

الحديث الثاني : مجهول. وقد أومأنا إلى أن المشهور بين الأصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم وتأكد كراهة شم النرجس من بينها.

بل قال في المنتهى : إن كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع ، والذي يظهر من كلام أهل اللغة أنه يطلق الريحان على كل نبت له رائحة طيبة وربما يخص بما له ساق.

وأما تأكد كراهة النرجس فمستنده هذه الرواية.

قوله عليه‌السلام : « وأخبرني » الظاهر أنه كلام الكليني ، وعلله المفيد في المقنعة بوجه آخر ، وهو أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهواعليهم‌السلام عنه خلافا لهم.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٤

الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس به.

وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال إن أول من قاس إبليس قلت والصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من

قوله عليه‌السلام : « تحفة الصائم » أي يستحب أن يؤتى به للصائم ويتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على عدم كراهة شم الريحان ، وحمل على الجواز جمعا ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا ، ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « يكره له أن يتلذذ » جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٩٥

ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.

(باب )

(مضغ العلك للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الصائم يمضغ العلك قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

قوله عليه‌السلام : « من ذاك » أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع.

باب مضغ العلك للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قال : لا » ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :

أحدهما : الإفساد لهذا الخبر ولما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.

واعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة.

قال في المنتهى : وقد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا انتهى.

وأما الخبر : فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم(١) وغيرها.

الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٧٣ ح ١.

٢٩٦

(باب )

(في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه فقال لا بأس قال وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه فقال لا بأس والطير إن كان لها.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن فاطمة صلى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.

باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « لا بأس به » المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية.

وقال : الشيخ في كتاب الأخبار بتفصيل سنشير إليه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على المشهور أيضا.

٢٩٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » اعلم : أن الشيخقدس‌سره أورد هذا الخبر في الكتابين وأوله بما لفظه في التهذيب هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزق الطعام انتهى.

ولا يخفى ما فيه من البعد ، إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره والأولى الحمل على الكراهة.

« فرع »

لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فظاهر أصول الأصحاب عدم فساد صومه بذلك للإذن فيه شرعا وعدم تعمد الازدراد.

وقال في المنتهى : لو أدخل فمه شيئا فابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء انتهى وفيه نظر.

٢٩٨

(باب )

(في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام.

باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب

الحديث الأول : موثق. واختلف الأصحاب في حكم النخامة ، فجوز المحقق في الشرائع : ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم.

وحكم الشهيدان : بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه.

وجزم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة : بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى.

ثم إن قلنا : إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة.

وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لأنه ليس بطعام » أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب

٢٩٩

(باب )

(في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.

مما يعد طعما وأكلا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

واختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه.

قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : ولا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ويجب التحفظ من الغبار.

باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فأما النواة فلا » يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور ، وإن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا ، وقل ما يخلو الريق عن مثله ، ومع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها وقد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697