الثاقب في المناقب

الثاقب في المناقب11%

الثاقب في المناقب مؤلف:
الناشر: مؤسّسة أنصاريان
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 697

الثاقب في المناقب
  • البداية
  • السابق
  • 697 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 198723 / تحميل: 7690
الحجم الحجم الحجم
الثاقب في المناقب

الثاقب في المناقب

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة أنصاريان
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

(باب )

(كراهية الارتماس في الماء للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه.

في قضاء الصوم فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر ولصحيحة الحلبي(١) .

وقال الصدوق : بعد نقل هذه الرواية وفي خبر آخر إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك.

وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان معتمدا من غير اضطرار وهذا لم يتعمد تركها ووافقه المحقق في الشرائع والنافع.

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يستنقع » الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه أكثر الأصحاب : بالجلوس فيه ، وهو أخص من المعنى اللغوي وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « ولا يرتمس » لعله كان الأولى يرمس كما في غيره من الكتب لأن الارتماس لازم وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء وقوله « رأسه » إما مرفوع بالفاعلية أو منصوب بنزع الخافض ويمكن أن يكون استعمل متعديا ولم ينقل.

ثم اعلم : أن الخبر ظاهرا يدل على عدم جواز الارتماس للصائم واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم وبه قال المرتضى وادعى

__________________

(١) الوسائل ج ٧ ص ٤٣ ح ١.

٢٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.

الإجماع عليه.

وقال ابن إدريس إنه مكروه.

وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة.

الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ويتبرد بالثوب » يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورةالحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تلزق » يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « والمرأة لا تستنقع » المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.

٢٨٢

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.

(باب )

(المضمضة والاستنشاق للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء.

ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران.

والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال.

الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه.

باب المضمضة والاستنشاق للصائم

الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي(١) .

قوله عليه‌السلام : « إن كان وضوؤه » المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا. واستدل عليه بروايتي سماعة(٢) ويونس(٣) وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ٣.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٠ ح ٤.

٢٨٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ.

النافلة ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى.

وأما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.

وقال بعض المحققين : وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ولا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.

ثم اعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أن (١) يبزق ثلاث مرات » حمل في المشهور على الاستحباب.

قال : في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه انتهى.

والأحوط عدم ترك العمل به.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولكن لا يبلغ » (٢) أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : حتى يبق.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : ولكن لا يبالغ.

٢٨٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

(باب )

(الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم

استحبابا ، وفي بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يستاك » المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس والرطب.

بل قال : في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب.

قوله عليه‌السلام : « في غير وقت فريضة » لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق وإن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « أن لا يتمضمض » لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء.

باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليه قضاء ذلك اليوم » اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر.

٢٨٥

صومه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء.

فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب : إلى أنه موجب للقضاء خاصة.

وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة.

وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا : بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله قال : وهو الأشبه والمعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر.

الحديث الثاني : صحيح. وهو كالخبر السابق والإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من جوفه القلس » قال : الجزري « القلس » بالتحريك ، وقيل : بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.

قوله عليه‌السلام : « ليس بشيء » إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر.

٢٨٦

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.

(باب )

(في الصائم يحتجم ويدخل الحمام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه أما يتخوف على نفسه قلت ما ذا يتخوف عليه قال الغشيان أو تثور به مرة قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم إن شاء.

قال في الدروس : لو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية ، والقاضي في رواية محمد بن سنان(١) لا يفطر ويحمل على عوده بغير قصد.

الحديث الخامس : صحيح وقد مر فيه الكلام.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « وهي الجشأة » قال : الجوهري الجشأة كهمزة.

وقال الأصمعي : ويقال : الجشاء على وزن فعال.

باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو تثور به مرة » هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : عبد الله بن سنان فراجع چ ٧ ص ٦٢ ح ٩.

٢٨٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال لا بأس.

(باب )

(في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال لا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال سألت أبا عبد الله

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز دخول الحمام في الصوم ، والمنع منه إذا كان مضعفا وحمله الأصحاب على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » أي مطلقا ، ولا ينافي الكراهة إذا كان مضعفا ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مضعفا.

باب في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٨

عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن قال لا بأس به.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز صب الدواء في الأذن وبإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف وإن كان بعيدا ، وحمله بعض الأصحاب على عدمه وحكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم ، وللمناقشة فيه مجال.

وحكم في الدروس : بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق.

الحديث الثاني : حسن وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام . « لا يجوز له أن يحتقن » يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا ، واختلف الأصحاب في حكمه.

وقال المفيد : إنه يفسد الصوم وأطلق.

وقال علي بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن.

وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

واستقرب العلامة في المختلف : أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة.

وقال : الشيخ في جملة من كتبه ، وابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا الكفارة واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد بدون الإفساد ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق.

٢٨٩

يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان قال لا بأس.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يكره » يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الأذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق.

وقال : الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط.

ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور : إن تعمده يوجب القضاء والكفارة.

ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا.

الحديث الخامس : صحيح ويدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في التلطف » قال الجوهري : « التلطف » للأمر الترفق له وألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى وهنا كناية عن الحقنة.

والجواب : يدل على التفصيل المتقدم.

٢٩٠

(باب )

(الكحل والذرور للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر

باب الكحل والذرور للصائم

الحديث الأول : سنده الأول صحيح. والثاني مرسل في قوة الحسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا.

والمشهور بين الأصحاب : كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى وهو قوي.

بل قال بعض المحققين : لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد(١) وصحيحة الحلبي(٢) .

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هل يذر » قال : في القاموس « الذر » طرح الذرور في العين وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٢ ح ٣.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٣. ح ٩.

٢٩١

عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.

(باب )

(السواك للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لا يضر أن يبل سواكه

الذرور ما يذر في العين.

الحديث الثالث : موثق وقد مر الكلام فيه.

باب السواك للصائم

الحديث الأول : حسن وقد مر الكلام في مثله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يستاك » قال الشيخ في التهذيب : الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

الحديث الثالث : حسن.

٢٩٢

بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.

(باب )

(الطيب والريحان للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن

قوله عليه‌السلام : « حتى لا يبقى » قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان(١) مطلقة ورواية الحلبي(٢) غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.

وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار(٣) ولعل المرادبالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.

باب الطيب والريحان للصائم

الحديث الأول : موثق. وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٩ ح ١١.

٢٩٣

إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كره المسك أن يتطيب به الصائم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذلك فقال لأنه ريحان الأعاجم.

وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن

قوله عليه‌السلام : « كره المسك » ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب ، وإنما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.

وألحق العلامة في المنتهى. بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولهذه الرواية واقتصر الشهيد (ره) في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية.

الحديث الثاني : مجهول. وقد أومأنا إلى أن المشهور بين الأصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم وتأكد كراهة شم النرجس من بينها.

بل قال في المنتهى : إن كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع ، والذي يظهر من كلام أهل اللغة أنه يطلق الريحان على كل نبت له رائحة طيبة وربما يخص بما له ساق.

وأما تأكد كراهة النرجس فمستنده هذه الرواية.

قوله عليه‌السلام : « وأخبرني » الظاهر أنه كلام الكليني ، وعلله المفيد في المقنعة بوجه آخر ، وهو أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهواعليهم‌السلام عنه خلافا لهم.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٤

الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس به.

وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال إن أول من قاس إبليس قلت والصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من

قوله عليه‌السلام : « تحفة الصائم » أي يستحب أن يؤتى به للصائم ويتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على عدم كراهة شم الريحان ، وحمل على الجواز جمعا ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا ، ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « يكره له أن يتلذذ » جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٩٥

ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.

(باب )

(مضغ العلك للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الصائم يمضغ العلك قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

قوله عليه‌السلام : « من ذاك » أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع.

باب مضغ العلك للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قال : لا » ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :

أحدهما : الإفساد لهذا الخبر ولما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.

واعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة.

قال في المنتهى : وقد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا انتهى.

وأما الخبر : فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم(١) وغيرها.

الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٧٣ ح ١.

٢٩٦

(باب )

(في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه فقال لا بأس قال وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه فقال لا بأس والطير إن كان لها.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن فاطمة صلى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.

باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « لا بأس به » المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية.

وقال : الشيخ في كتاب الأخبار بتفصيل سنشير إليه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على المشهور أيضا.

٢٩٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » اعلم : أن الشيخقدس‌سره أورد هذا الخبر في الكتابين وأوله بما لفظه في التهذيب هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزق الطعام انتهى.

ولا يخفى ما فيه من البعد ، إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره والأولى الحمل على الكراهة.

« فرع »

لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فظاهر أصول الأصحاب عدم فساد صومه بذلك للإذن فيه شرعا وعدم تعمد الازدراد.

وقال في المنتهى : لو أدخل فمه شيئا فابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء انتهى وفيه نظر.

٢٩٨

(باب )

(في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام.

باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب

الحديث الأول : موثق. واختلف الأصحاب في حكم النخامة ، فجوز المحقق في الشرائع : ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم.

وحكم الشهيدان : بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه.

وجزم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة : بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى.

ثم إن قلنا : إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة.

وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لأنه ليس بطعام » أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب

٢٩٩

(باب )

(في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.

مما يعد طعما وأكلا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

واختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه.

قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : ولا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ويجب التحفظ من الغبار.

باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فأما النواة فلا » يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور ، وإن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا ، وقل ما يخلو الريق عن مثله ، ومع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها وقد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

وجئت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، فوجدت امرأتي قاعدة على الباب، والأبواب مغلقة، فلم أزل أفتح واحداً بعد واحد حتّى وصلت إليه، فأعلمته الخبر، فقال: « نعم قد جاءني وانصرف ».

فخرجت إلى امرأتي فقلت لها: هل جاء أحد بعدي فدخل هذا الباب؟ فقالت: لا والله، ما فارقت الباب، ولا فتحت الأقفال حتّى جئت.

٣٨٩ / ٧ - قال: وروى علي بن محمّد بن الحسن الأنباري أخو صندل، قال: بلغني من جهة أخرى أنّه لمّا صار إليه هند بن الحجّاج قال له العبد الصالحعليه‌السلام عند انصرافه: « إن شئت رجعت إلى موضعك ولك الجنّة، وإن شئت انصرفت إلى منزلك » فقال: إلى موضعي، إلى السجن.

٣٩٠ / ٨ - عن إسحاق بن منصور، قال: سمعت موسى بن جعفرعليهما‌السلام يقول ناعياً إلى رجل من الشيعة نفسه، فقلت في نفسي: وإنّه ليعلم متّى يموت الرجل من شيعته؟! فالتفت إليّ وقال: « اصنع ما أنت صانع، فإنَّ عمرك قد فني، وقد بقي منه دون سنتين، وكذلك أخوك لا يمكث بعدك إلاّ شهراً واحداً حتّى يموت، وكذلك عامّة أهل بيتك ويتشتت كلهم، ويتفرق جمعهم، ويشمت بهم أعداؤهم، ويصيرون رحمة(١) لإخوانهم، إن كان هذا في صدرك ». فقلت: أستغفر الله ممّا عرض في صدري منكم.

__________________

٧ - رجال الكشي: ٤٤٠، في آخر حديث ٨٢٧، عنه في مدينة المعاجز: ٤٦٨.

٨ - بصائر الدرجات: ٢٨٥ / ١٣، الكافي ١: ٤٠٤ / ٧ نحوه، دلائل الإمامة: ١٦٠، الخرائج والجرائح ١: ٣١٠، اثبات الهداة ٣: ١٩٦ / ٧٩، مدينة المعاجز: ٤٥٩، عن كتابنا هذا.

(١) في ر: زحمة.

٤٦١

فلم يستكمل منصور سنتين حتّى مات، ومات بعده بشهر أخوه، ومات أهل بيته، وأفلس بقيتهم وتفرّقوا حتّى احتاج من بقي منهم إلى الصّدقة.

٣٩١ / ٩ - عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على موسى بن جعفرعليهما‌السلام فجلست عنده، إذ استأذن عليه رجل خراساني فكلّمه بكلام لم أسمع بمثله، كأنّه كلام الطير.

قال إسحاق: فأجابهعليه‌السلام بمثل هذا الكلام وبلغته، إلى أن قضى وطره من مسائله وخرج من عنده، فقلت: ما سمعت بمثل هذا الكلام!

قال: « هذا كلام قوم من أهل الصين، وليس كلّ كلام أهل الصين مثله ثمّ إنّه تعجب من كلامي بلغته » فقلت: هو موضع التعجب. قال: « أخبرك بما هو أعجب منه، إنّ الإمام يعلم منطق الطير ومنطق كلّ ذي روح خلقه الله، وما يخفى على الإمام شيء ».

٣٩٢ / ١٠ - عن علي بن أبي حمزة، قال: كنت عند موسى بن جعفرعليهما‌السلام إذ أتاه رجل من أهل الري يقال له ( جندب ) فسلّم عليه وجلس، فسأله أبو الحسنعليه‌السلام وأحسن السؤال، ثمّ قال له: « يا جندب، ما فعل أخوك؟ » قال: بخير، وهو يقرئك السلام. قال: « يا جندب، أعظم الله أجرك في أخيك » قال: ورد كتابه من الكوفة لثلاثة عشر يوماً بالسلامة!

قال: « إنّه والله مات بعد كتابه إليك بيومين، ودفع إلى امرأته مالاً

__________________

٩ - دلائل الطبري: ١٧١، الخرائج والجرائح ١: ٣١٣، كشف الغمة ٢: ٢٤٧، مدينة المعاجز: ٤٣٨.

١٠ - دلائل الإمامة: ١٦٢، الخرائج والجرائح ١: ٣١٧، كشف الغمة ٢: ٢٤١، فرج المهموم: ٢٣٠، عيون المعجزات: ٨٧، مدينة المعاجز: ٤٣٢.

٤٦٢

وقال: ليكن هذا المال عندك، فإذا قدم أخي فادفعيه إليه؛ وقد أودعته الأرض في البيت الذي كان يكون فيه، فإذا أتيتها فتلطَّف لها وأطمعها في نفسك، فإنّها ستدفعه إليك ».

قال علي بن أبي حمزة: وكان جندب رجلاً جميلاً. قال: فلقيت جندباً بعدها فقال: صدق أبو الحسنعليه‌السلام . فسألته عمّا قال له، فقال: صدق والله سيدي، ما زاد ولا نقص، لا في الكتاب، ولا في المال.

٣٩٣ / ١١ - وعنه، قال: كان رجل من موالي أبي الحسنعليه‌السلام لي صديقاً، قال: خرجت من منزلي يوما، فإذا أنا بامرأة حسناء جميلة ومعها أخرى فتبعتها، فقلت لها: تمتعيني نفسك؟ فالتفتت إليَّ وقالت: إن كان لنا عندك حسن فليس فينا مطمع، وإن لم يكن لك زوجة فامض بنا. فقلت: ليس عندنا، فانطلقت معي حتّى صرنا إلى باب المنزل فدخلت، فلما أن خلعت فردة خفها، وبقي الخفُّ الآخر تنزعها إذا بقارع يقرع الباب، فخرجت إليه، فإذا هو موفق، فقلت له: ما وراءك؟

فقال: خير، يقول لك أبو الحسنعليه‌السلام : « أخرج هذه المرأة من البيت، ولا تمسّها » فدخلت وقلت لها: البسي خفّيك يا هذه واخرجي.

فلبست خفّيها وخرجت، فنظرت إلى الموفق بالباب، فقال: سد الباب فسددته، فو الله ما جازت غير بعيد، وأنا وراء الباب أسمع(١) ، حتّى أتاها رجل فقال لها: مالك خرجت سريعاً؟ وما لبثت إلاّ قليلاً. قالت: إنّ رسول الساحر جاء فأمره أن يخرجني، فأخرجني. فسمعته

__________________

١١ - الخرائج والجرائح ١: ٣١٨ / ١١، مدينة المعاجز: ٤٦٨، عن كتابنا هذا، الصراط المستقيم ٢: ١٩٠ / ٩.

(١) في ر: اتطلع.

٤٦٣

يقول: آه له، فإذا القوم قد طمعوا في مال عندي.

فلمّا كان العشاء عدت إلى أبي الحسنعليه‌السلام فقال: « يا فلان تلك المرأة من أميّة، أهل بيت اللعنة، إنّهم كانوا بعثوها ليأخذوا ما بقي في بيتك ومنزلك، فالحمد لله الذي صرفها عنك ».

ثمّ قال أبو الحسنعليه‌السلام : « تزوج بابنة فلان - وهو مولى لأبي أيّوب الأنصاري - فإن له ابنة قد جمعت كلّ ما تريد من أمر الدنيا والآخرة ». فتزوجتها فكانت كما قالعليه‌السلام .

٤٦٤

الباب الحادي عشر

في ذكر معجزات الامام أبي الحسن علي بن موسى

الرضاعليهما‌السلام

وفيه تسعة فصول

٤٦٥

٤٦٦

١ - فصل:

في بيان ظهور آياته في الاستسقاء

وفيه: حديث واحد

٣٩٤ / ١ - عن أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار عن الحسن بن علي العسكري، عن أبيه علي بن محمّد عن أبيه محمّد بن علي التقيعليهم‌السلام ، قال: « إن الرضاعليه‌السلام لمّا جعله المأمون ولي عهده، جعل بعض حاشية المأمون والمتعصبين على الرضاعليه‌السلام يقولون: انظروا إلى الذي جاءنا من علي بن موسى الرضا ولي عهدنا فحبس الله عزّ وجل علينا المطر. واتصل ذلك بالمأمون فاشتدّ عليه، فقال للرضاعليه‌السلام : لو دعوت الله عزّ وجل أن يمطر للناس. فقال: نعم. قال: ومتى تفعل ذلك؟ وكان ذلك يوم الجمعة، فقال: يوم الاثنين، فإنّ رسول الله (ص) أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنينعليه‌السلام وقال: يا بني انتظر يوم الاثنين، وابرز إلى الصحراء واستسق فإنّ الله عزّ وجل يسقيهم، واخبرهم بما يريك الله ممّا لا يعلمون كي يزداد علمهم بفضلك ومكانك من ربّك عزّ وجل.

__________________

١ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٦٧، دلائل الإمامة: ١٩٥، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٧٠، وفيه قطعة منه، فرائد السمطين ٢: ٢١٢ / ٤٩٠، الصراط المستقيم ٢: ١٩٧ / ١٧، قطعة منه، اثبات الهداة ٣: ٢٥٩ / ٣٥.

٤٦٧

فلما كان يوم الاثنين عمد إلى الصحراء وخرج الخلائق ينظرون، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: اللهم يا رب، إنّك عظّمت حقنا أهل البيت وتوسلوا فأرسل مطراً غير ضار، وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى مستقرهم ومنازلهم.

قال: فو الذي بعث محمداً (ص) بالحق نبياً لقد هبت الرياح والغيوم، وأرعدت وأبرقت، وتحرك الناس كأنّهم يريدون التنحي عن المطر، فقال الرضاعليه‌السلام . على رسلكم أيّها الناس، فليس هذا الغيم لكم، إنّما هي لبلد كذا. فمضت السحابة وعبرت.

فجاءت سحابة أخرى تشتمل على رعد وبرق، فتحرك الناس، فقال: على رسلكم، فما هذه لكم إنّما هي لبلد كذا. فمضت، فما زال كذلك حتّى جاءت عشر سحائب وعبرت، وهو يقول: إنّما هي لكذا.

ثمّ أقبلت سحابة جارية، فقال: أيّها الناس هذه بعثها الله لكم، فاشكروا الله على فضله عليكم، وقوموا إلى منازلكم ومقاركم فإنّها مسامتة لرؤوسكم، ممسكة عنكم، إلى أن تدخلوا مقارّكم، ثمّ يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله وجلاله.

ونزل عن المنبر وانصرف الناس، فما زالت السحابة ممسكة إلى أن قربوا من منازلهم، ثمّ جاءت بوابل مطر، فملأت الأودية والحياض والغدران والفلوات، وجعل الناس يقولون: هنيئاً لولد رسول الله (ص) كنز آيات الله ».

٤٦٨

٢ - فصل:

في بيان ظهور آياته ومعجزاته فيما جعل الله تعالى الصورتين

أسدين

وفيه: حديث واحد

٣٩٥ / ١ - وبالإسناد المتقدِّم قال: « لما اتسق الأمر للرضاعليه‌السلام وطفق الناس يتذاكرون ذلك، قال للمأمون بعض المبغضين: يا أمير المؤمنين، أُعيذك بالله أن يكون تاريخ الخلفاء في إخراجك هذا الشرف العميم والفضل العظيم من بيت ولد العبّاس إلى بيت ولد علي [ لقد ] أعنت على نفسك وأهلك، وجئت بهذا الساحر ابن الساحر، وقد كان خاملاً فأظهرته، ووضيعاً فرفعته، ومنسياً فذكرت به، ومستخفاً فنوهت به، قد ملأ الدنيا مخرقة وتزويقاً بهذا المطر الوارد بدعائه، فما أخوفنا أن يخرج هذا الأمر من ولد العبّاس إلى ولد علي، ما أخوفنا من أن يتوصل بالسحر إلى إزالة نعمتك والوثوب سراعاً إلى مملكتك، هل جنى أحد على نفسه وملكه مثل ما جنيت؟

قال المأمون: جئنا بهذا الرجل وأردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاءه إلينا، ويعترف بالخلافة والملك لنا، وليعتقد المقرّون به(١) أنّه ليس ممّا ادّعى في قليل ولا كثير، وأنّ هذا الأمر لنا من دونه، وقد

__________________

١ - عيون اخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ١٧٠، دلائل الامامة: ١٩٧، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٧٠، قطعة منه، اثبات الهداة ٣: ٢٦٠ / ذيل حديث ٣٥.

(١) في ش، ص: المتقربون منه.

٤٦٩

خشينا إن تركناه على تلك الحالة أن ينشق علينا منه ( ما لا نسدّه )(١) ، ويأتي علينا ما لا نطيقه، فالآن إذ قد فعلناه، وأخطأنا في أمره بما أخطأنا، وأشرفنا من الهلاك ( بالتنويه به )(٢) على ما أشرفنا، فليس يجوز التهاون في أمره، لكنا نحتاج أن نضع منه قليلاً، حتّى نصوره عند الرعايا بصورة من لا يستحق هذا الأمر، ثم ندبر فيه.

فقال الرجل المدبّر: يا أمير المؤمنين، خوّلني مجادلته، فإنّي أفحمه وأصحابه، وأضع من قدره، ولو لا هيبتك في صدري لأريته منزلته؛ ونكشف للناس عن قصوره عما رشّحته له. فقال المأمون: ما شيء أحبّ إليَّ من هذا.

قال: فاجمع جماعة من وجوه أهل مملكتك، من القواد والقضاة وجملة الفقهاء لأبيّن نقصه بحضرتهم، فيكون تأخيرك له عن محله الذي أحللته فيه على علم منهم بصواب فعلك.

قال: فجمع الخلق الفضلاء(٣) من رعيته في مجلس واحد واسع قعد لهم فيه، وأقعد الرضاعليه‌السلام في دسته التي جعلها له بين يديه، فانتدب هذا الحاجب المتضمن للموضع من الرضاعليه‌السلام وقال: إنّ الناس قد أخبروا عنك الحكايات وأسرفوا في وصفك، فيما أرى أنّك إن وقفت عليه برئت إلى الله منه، وأنّك دعوت الله تعالى في المطر المعتاد مجيئه فجعلوا ذلك معجزة أوجبوا لك بها آية، وأنّه لا نظير لك في الدنيا، وهذا أمير المؤمنين - أدام الله تعالى مملكته - لا يوازن بأحد إلاّ رجح عليه، وقد أحلّك المحل الذي قد عرفت، وليس من حقّه عليك أن تسوغ الكذابين لك وعليه ما يكذبونه.

__________________

(١) في ش: شيء لا نقدره.

(٢) في النسخ ( بالشر منه على ) وما أثبتناه من المصادر والتنويه به: أي رفع شأنه والاشارة إلى فضله.

(٣) في ر: الفاضلين.

٤٧٠

فقال الرضاعليه‌السلام : ما أدفع عباد الله عن التحدّث بنعم الله عليّ(١) ، وأمّا ذكرك صاحبك الذي أحلّني ما أحلّني، [ فما أحلّني إلا ] المحل الذي أحله ملك مصر يوسف الصدّيقعليه‌السلام ، فكان حالهما ما قد عرفت. فغضب الحاجب عند ذلك وقال: يا علي بن موسى، لقد عدوت طورك، وتجاوزت قدرك، أن بعث الله بمطر مقدور في وقته، لا يتقدم ولا يتأخر؛ جعلته آية تستطيل بها، وصولة تصول بها، كأنّك جئت بمثل آية إبراهيم الخليلعليه‌السلام لمّا أخذ رؤوس الطير بيده ودعا أعضاءها التي كان فرّقها على الجبال فأتينه سعياً ونزلن على الرؤوس، وخفقن وطرن بإذن الله تعالى، فإن كنت صادقاً فيما تزعم فأحى هذين السبعين وسلطهما عليَّ، فإنّ ذلك حينئذٍ يكون آية معجزة، فأمّا المطر المعتاد فلست أنت أحق بأن يكون جاء بدعائك ( دون دعاء )(٢) غيرك الذي دعا كما دعوت.

وكان الحاجب أشار إلى أسدين مصوّرين على مسند المأمون الذي كان يستند إليه، وكانا متقابلين على المسند، فغضب الرضاعليه‌السلام وصاح بالصورتين: دونكما الفاجر فافترساه في المجالس، ولا تبقيا له عيناً ولا أثراً.

فوثبت الصورتان والقوم ينظرون متحيرين(٣) ، فلمّا فرغا منه أقبلا على الرضاعليه‌السلام وقالا: يا ولي الله في أرضه ما ذا تأمرنا أنفعل به ما فعلنا بهذا؟ يشيران إلى المأمون، فغشي على المأمون منهما، فقال الرضاعليه‌السلام : قفا. فوقفا، ثمّ قال: صبّوا عليه ماء ورد وطيّبوه. ففعل ذلك به، وعاد الأسدان يقولان: أتأذن لنا أن نلحقه بصاحبه الذي افترسناه. قال: لا، فإنّ لله عزّ وجل فيه تدبيراً ممضيه.

__________________

(١) زاد في ر: وإن كنت لأبين أو لأوطئن.

(٢) في النسخ ( من ) وما أثبتناه من المصادر.

(٣) زاد في ر: بما ينظرون.

٤٧١

فقالا: فما ذا تأمرنا؟ فقال: عودا إلى مقركما كما كنتما.

فعادا إلى المسند، فصارا صورتين كما كانتا، فقال المأمون: الحمد لله الذي كفاني شرهما وشر حميد بن مهران. يعني الرجل المفترس، فقال للرضاعليه‌السلام : هذا الأمر لجدّكم (ص) ثمّ لكم، ولو شئتَ لنزلت عنه لك ».

٤٧٢

٣ - فصل:

في بيان ظهور آياته في قلب الحجر ذهبا

وفيه: حديثان

٣٩٦ / ١ - عن علي بن أسباط، قال: ذهبت إلى الرضاعليه‌السلام في يوم عرفة فقال لي: « اسرج لي حماري » فأسرجت له حماره، ثمّ خرج من المدينة إلى البقيع يزور فاطمةعليها‌السلام ، فزار وزرت(١) معه، فقلت: سيدي على كم أسلّم؟ فقال لي: سلّم على فاطمة الزهراء البتول، وعلى الحسن والحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى محمّد بن علي، وعلى جعفر بن محمّد، وعلى موسى بن جعفر عليهم أفضل الصلاة وأكمل التحيّات » فسلّمت على ساداتي ورجعت.

فلمّا كان في بعض الطريق: قلت: يا سيدي إنّي معدم، وليس عندي ما أنفقه في عيدي هذا. فحكَّ الأرض بسوطه، ثمّ ضرب بيده، فتناول سبيكة ذهب، فيها مائة دينار، فقال لي: « خذها » فأخذتها فأنفقتها في أموري.

٣٩٧ / ٢ - ومثل ذلك ما رواه إبراهيم بن موسى، قال: ألححت

__________________

١ - وعنه في مدينة المعاجز: ٥١٠.

(١) في ش، ص، وهامش ر، ك: وكنت.

٢ - بصائر الدرجات: ٣٧٤ / ٢، باختلاف فيه، الاختصاص: ٢٧٠، ارشاد

٤٧٣

على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في شيء طلبته منه لحاجتي، وكان يعدني، فخرج ذات يوم ليستقبل والي المدينة، وكنت معه، فجاء إلى قرب قصر فلان ونزل تحت شجرة(١) ونزلت معه، وليس معنا ثالث، فقلت له: جعلت فداك، هذا أوان ما وعدتني مراراً، وأنا معدم درهماً فما سواه.

قال: فحكّ بسوطه الأرض حكّاً شديداً، ثمّ ضرب بيده، فتناول سبيكة ذهب من موضع الحكّ، وقال: « خذها وانتفع بها، واكتم عليَّ ما رأيت، والحمد لله رب العالمين ».

__________________

= المفيد: ٣٠٩، دلائل الإمامة: ١٩٠، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٦٤، قطعة منه، كشف الغمة ٣: ٦٤، اعلام الورى: ٣١٣، باختلاف فيه.

(١) في ر، ص، م، ك: شجرات.

٤٧٤

٤ - فصل:

في بيان ظهور آياته من العلم بحديث النفس

وفيه: سبعة أحاديث

٣٩٨ / ١ - عن الحسن بن علي بن فضّال، قال: قال عبد الله بن المغيرة: كنت واقفياً، فحججت على تلك الحالة، فلمّا صرت(١) بمكة اختلج في صدري شيء، فتعلّقت بالملتزم(٢) ، ثمّ قلت: اللهمّ قد علمت طلبتي وإرادتي، فارشدني إلى خير الأديان، فوقع في نفسي أن آتي الرضاعليه‌السلام ، فأتيت المدينة، فوقفت ببابه وقلت للغلام: قل لمولاك: رجل من أهل العراق بالباب.

فسمعت النداء: « ادخل يا عبد الله بن المغيرة » فدخلت، فلمّا نظر إليَّ قال لي: « قد أجاب الله دعوتك وهداك لدينه » فقلت: أشهد أنّك حجّة الله وأمينه على خلقه.

__________________

١ - الكافي ١: ٣٥٥ / ١٣، عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢١٩ / ٣١، اختيار معرفة الرجال: ٥٩٤ / ١١١٠، الاختصاص: ٨٤، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٧١، كشف الغمة ٢: ٣٠٢ مع اختلاف فيه، إعلام الورى: ٣١٠، مدينة المعاجز: ٤٧٦ / ٢٢.

(١) في ش: مررت.

(٢) الملتزم: ويقال له المدعى والمتعوذ، سمي بذلك لالتزامه عند الدعاء والتعوذ، وهو ما بين الحجر الأسود والباب ( معجم البلدان ٥: ١٩٠ ).

٤٧٥

٣٩٩ / ٢ - عن أبان، عن معمّر بن خلاّد، قال: قال لي الريّان بن الصلت: أردت أن تستأذن لي على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، فأسلّم عليه، وأحبّ أن يكسوني من ثيابه، وأن يهب لي من الدراهم التي ضربت باسمه.

فدخلت على الرضاعليه‌السلام فقال مبتدئاً: « إنّ الريّان بن الصلت يريد الدخول علينا، والكسوة من ثيابنا، والعطية من دراهمنا »، فأذن له، فدخل وسلّم، فأعطاه ثوبين وثلاثين من الدراهم ( التي ضربت )(١) باسمه.

٤٠٠ / ٣ - عن علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدّثني الريّان ابن الصلت قال: لمّا أردت الخروج إلى العراق عزمت على توديع الرضاعليه‌السلام وقلت في نفسي: إذا ودّعته سألته قميصاً من ثياب جسده الشريف، لأكفن فيه، ودراهم من ماله الحلال الطيّب، لأصوغ لبناتي منها خواتيم.

فلمّا ودّعته شغلني البكاء والأسى على مفارقته عن مساءلته، فلمّا خرجت من بين يديه صاح بي: « يا ريّان، ارجع » فرجعت، فقال لي: « أما تحب أن أدفع إليك قميصاً من ثياب جسدي تكفن فيه إذا فني أجلك أو ما تحبّ أن أدفع إليك دراهم تصوغ منها لبناتك خواتيم؟ ».

فقلت: يا سيدي قد كان في نفسي أن أسألك ذلك، فمنعني الغم لفراقك.

فرفععليه‌السلام الوسادة وأخرج قميصاً، فدفعه إليَّ، ورفع

__________________

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٠٨ / ١٠، اختيار معرفة الرجال: ٥٤٧ / ١٠٣٦، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٤٠، قرب الإسناد: ١٤٨، كشف الغمة ٢: ٢٩٩، مع اختلاف فيه، اعلام الورى: ٣١٠.

(١) في ر، ك، م: المضروبة.

٣ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢١١ / ١٧.

٤٧٦

جانب المصلّى فأخرج دراهم، فدفعها إلي، وكانت ثلاثين درهماً(١) .

٤٠١ / ٤ - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، قال: كنت شاكاً في أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وكتبت إليه كتاباً أسأله فيه الإذن عليه، وقد أضمرت في نفسي أن أسأله إذا دخلت عليه عن ثلاث آيات قد عقدت قلبي عليها.

قال: فأتاني جواب ما كتبت به إليه « عافانا الله وإياك، أمّا ما طلبت من الإذن عليَّ فإنّ الدخول عليّ صعب، وهؤلاء قد ضيّقوا عليّ في ذلك الوقت فلست تقدر عليه الآن، وسيكون إن شاء الله » وكتبعليه‌السلام بجواب ما أردت أن أسأله من الآيات الثلاث في الكتاب، ولا والله ما ذكرت له منهنَّ شيئاً، ولقد بقيت متعجباً بما ذكر هو في الكتاب، ولم أدر أنه جوابي إلا بعد ذلك، فوقفت على معنى ما كتب به.

٤٠٢ / ٥ - ابن أبي يحيى، قال: لمّا توفي أبو الحسن موسىعليه‌السلام وقفت فحججت تلك السنة، فإذا أنا بعلي بن موسى الرضاعليه‌السلام فأضمرت في نفسي أمرا فقلت:( أَبَشَراً مِنَّا واحِداً نَتَّبِعُهُ ) (٢) فمرّ كالبرق الخاطف عليّ فقال: « أنا البشر الذي يجب عليك أن تتبعني ». فقلت: يا مولاي معذرة إلى الله تعالى وإليك. فقال: « مغفور لك إن شاء الله تعالى ».

٤٠٣ / ٦ - وروى مالك بن نوبخت، عن جدّه أبي محمّد الغفاري، قال: لزمني دين ثقيل، فقلت: ما لقضاء ديني غير سيدي

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢: ٢١١.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢١٢ / ١٨، غيبة الطوسي: ٤٧، مثله.

٥ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢١٧ / ٢٧، بحار الأنوار ٤٩ / ٣٨ / ٢١

(٢) سورة القمر الآية: ٢٤.

٦ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢١٨ / ٢٩، بحار الأنوار ٤٩: ٣٨ / ٢٢.

٤٧٧

ومولاي أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .

فلمّا أصبحت أتيت منزله، واستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فقال لي: « ابتداء يا أبا محمّد، قد عرفنا حاجتك وعلينا قضاء دينك ».

فلمّا أمسينا أتى بطعام الإفطار، فأكلنا، فقال: « يا أبا محمّد، تبيت أو تنصرف؟ » فقلت: يا سيدي، إن قضيت حاجتي بالانصراف أحبّ إليَّ.

قال: فتناولعليه‌السلام من تحت البساط قبضة ودفعها إليّ، فخرجت ودنوت من السراج، فإذا هي دنانير حمر وصفر، فأول دينار وقع في يدي رأيت نقشه كان عليه: « يا أبا محمّد، الدنانير خمسون، ستة وعشرون منها لقضاء دينك، وأربعة وعشرون لنفقة بيتك ».

فلمّا أصبحت فتشت الدنانير، فلم أجد ذلك الدينار، وإذا هي لم تنقص شيئاً.

وفيه ثلاث آيات.

٤٠٤ / ٧ - عن محمّد بن عيسى اليقطيني، قال: سمعت هشاما العباسي يقول: دخلت على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام يوما أريد أن أسأله أن يعوّذني من صداع أصابني، وأن يهب لي ثوبين من ثيابه أحرم فيهما، فلمّا دخلت سألته عن مسائل فأجابني، ونسيت حوائجي، فلمّا قمت لأخرج وأردت أن أودّعه قال لي: « اجلس » فجلست بين يديه، فوضع يده على رأسي وعوّذني، ثمّ دعا بثوبين سعيديين(١) على عمل الموشى الذي كنت أطلبه، فدفعهما إليّ.

__________________

٧ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٢٠ / ٣٦، كشف الغمة ٢: ٣٠٣، قطعة منه.

(١) السعيدية: من برود اليمن « لسان العرب - سعد - ٣: ٢١٨ ».

٤٧٨

٥ - فصل:

في بيان ظهور آياته تجري مجرى تلك(*)

وفيه: حديثان

٤٠٥ / ١ - عن الحسن بن علي الوشّاء، قال: كنت كتبت مسائل كثيرة قبل أن أقطع على الرضاعليه‌السلام ، وجمعتها في كتاب ممّا روي عن آبائهعليهم‌السلام وغيره، وأردت أن أتثبت في أمره وأختبره، فحملت الكتاب في كمي وصرت إلى منزله، وأردت أن أجد منه خلوة فأتلو له الكتاب، فجلست ناحية وأنا متفكر في طلب الإذن عليه، فإذا أنا بالغلام قد خرج من الدار وفي يده كتاب، فقال: أيّكم الحسن بن علي الوشاء البغدادي؟ فقمت إليه وقلت: أنا الحسن بن علي، فما حاجتك؟ فقال: هذا الكتاب أمرني أن أدفعه إليك، فهاك. فأخذته وتنحيت ناحية، فقرأته، فإذا فيه والله جواب مسألة مسألة، فعند ذلك قطعت عليه، وتركت الوقف.

٤٠٦ / ٢ - عن علي بن محمد الشيرواني، عن علي بن أحمد الوشّاء الكوفي، قال: خرجت من الكوفة إلى خراسان، فقالت لي

__________________

(*) هذا الفصل ساقط من النسخة ر.

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢: ٢٢٨ / ١.

٢ - دلائل الإمامة: ١٩٤، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٤١، كشف الغمة ٣: ١٠٢، اعلام الورى: ٣٠٩.

٤٧٩

ابنتي: خذ هذه الحلّة فبعها واشتر لي بثمنها فيروزجاً.

قال: فأخذتها وشددتها في بعض متاعي، وقدمت مرو، فنزلت في بعض الفنادق، فإذا غلمان علي بن موسى، المعروف بالرضاعليه‌السلام ، قد جاءوا فقالوا: نريد حلّة نكفن فيها بعض غلماننا فقلت: ما هي عندي فمضوا ثمّ عادوا فقالوا: مولانا يقرئك السلام، ويقول: « معك حلّة في السفط الفلاني، قد دفعتها إليك ابنتك وقالت: اشتر لي بثمنها فيروزجاً، وهذا ثمنها » فدفعتها إليهم وقلت: والله لأسألنه عن مسائل، فإن أجابني عنها فهو إمامي، وكتبتها وغدوت إلى بابه، فلم أصل إليه من كثرة الازدحام على الباب. فبينا أنا جالس إذ خرج إليَّ خادم فقال لي: يا علي بن محمد، هذه جوابات مسائلك التي معك. فأخذتها فإذا هي جوابات مسائلي بعينها.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697