الثاقب في المناقب

الثاقب في المناقب11%

الثاقب في المناقب مؤلف:
الناشر: مؤسّسة أنصاريان
تصنيف: مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام
الصفحات: 697

الثاقب في المناقب
  • البداية
  • السابق
  • 697 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 198724 / تحميل: 7690
الحجم الحجم الحجم
الثاقب في المناقب

الثاقب في المناقب

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة أنصاريان
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

(باب )

(كراهية الارتماس في الماء للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه.

في قضاء الصوم فذهب الأكثر إلى وجوبه لهذا الخبر ولصحيحة الحلبي(١) .

وقال الصدوق : بعد نقل هذه الرواية وفي خبر آخر إن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك.

وقال ابن إدريس : لا يجب قضاء الصوم لأنه ليس من شرطه الطهارة في الرجال إلا إذا تركها الإنسان معتمدا من غير اضطرار وهذا لم يتعمد تركها ووافقه المحقق في الشرائع والنافع.

باب كراهية الارتماس في الماء للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يستنقع » الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه أكثر الأصحاب : بالجلوس فيه ، وهو أخص من المعنى اللغوي وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال كما سيأتي.

قوله عليه‌السلام : « ولا يرتمس » لعله كان الأولى يرمس كما في غيره من الكتب لأن الارتماس لازم وهو الاغتماس والاختفاء تحت الماء وقوله « رأسه » إما مرفوع بالفاعلية أو منصوب بنزع الخافض ويمكن أن يكون استعمل متعديا ولم ينقل.

ثم اعلم : أن الخبر ظاهرا يدل على عدم جواز الارتماس للصائم واختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى أن الارتماس مفسد للصوم وبه قال المرتضى وادعى

__________________

(١) الوسائل ج ٧ ص ٤٣ ح ١.

٢٨١

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.

٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.

الإجماع عليه.

وقال ابن إدريس إنه مكروه.

وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة.

الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « ويتبرد بالثوب » يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورةالحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تلزق » يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر.

الحديث الخامس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « والمرأة لا تستنقع » المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.

٢٨٢

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.

(باب )

(المضمضة والاستنشاق للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.

وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء.

ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران.

والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال.

الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه.

باب المضمضة والاستنشاق للصائم

الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي(١) .

قوله عليه‌السلام : « إن كان وضوؤه » المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا. واستدل عليه بروايتي سماعة(٢) ويونس(٣) وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ٣.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٠ ح ٤.

٢٨٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عمن ذكره ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ.

النافلة ويستفاد منه وجوب القضاء إذا دخل من مضمضة التبرد أو العبث بطريق أولى.

وأما الكفارة فلا تثبت إلا مع تعمد الازدراد قطعا.

وقال بعض المحققين : وفي معنى دخول الماء من الوضوء الواجب دخوله من المضمضة للتداوي أو لإزالة النجاسة ولا يلحق بالمضمضة الاستنشاق في هذا الحكم قطعا ولا يجب بما يسبق منه قضاء ولا كفارة بل لو قيل بأن تعمد إدخال الماء من الأنف غير مفسد للصوم لم يكن بعيدا.

ثم اعلم : أن المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضة للصائم في الوضوء وغيره ، بل قال في المنتهى ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وربما ظهر من كلام الشيخ عدم جواز المضمضة للتبرد وهو ضعيف.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « أن (١) يبزق ثلاث مرات » حمل في المشهور على الاستحباب.

قال : في الدروس يستحب للمتمضمض أن يتفل ثلاثا ، وكذا ذائق الطعام وشبهه انتهى.

والأحوط عدم ترك العمل به.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ولكن لا يبلغ » (٢) أي الماء وجوبا أو الريق بعد المضمضة كما مر

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : حتى يبق.

(٢) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي : ولكن لا يبالغ.

٢٨٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريان بن الصلت ، عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وإن تمضمض في وقت فريضته فدخل الماء حلقه فليس عليه شيء وقد تم صومه وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة والأفضل للصائم أن لا يتمضمض.

(باب )

(الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس )

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم

استحبابا ، وفي بعض النسخ لا يبالغ فهو أيضا محمول على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يستاك » المشهور بين الأصحاب استحباب الاستياك للصائم باليابس والرطب.

بل قال : في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل فإنه كرهه بالرطب.

قوله عليه‌السلام : « في غير وقت فريضة » لا يخفى أنه موافق للتفصيل المستفاد من الخبر السابق وإن استدل به بعض الأصحاب على عدم النقض بما يدخل في الحلق من مضمضة الوضوء للصلاة مطلقا كما عرفت.

قوله عليه‌السلام : « أن لا يتمضمض » لعله محمول على المضمضة لغير الوضوء.

باب في الصائم يتقيأ أو يذرعه القيء أو يقلس

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فعليه قضاء ذلك اليوم » اختلف الأصحاب في حكم تعمد القيء للصائم بعد اتفاقهم على أنه لو ذرعه أي سبقه بغير اختياره لم يفطر.

٢٨٥

صومه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.

٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء.

فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب : إلى أنه موجب للقضاء خاصة.

وقال ابن إدريس : إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة.

وحكى السيد المرتضى عن بعض علمائنا قولا : بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله قال : وهو الأشبه والمعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر.

الحديث الثاني : صحيح. وهو كالخبر السابق والإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم.

الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.

الحديث الرابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « من جوفه القلس » قال : الجزري « القلس » بالتحريك ، وقيل : بالسكون ما خرج من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.

قوله عليه‌السلام : « ليس بشيء » إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر.

٢٨٦

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس يفطر الصائم قال لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.

(باب )

(في الصائم يحتجم ويدخل الحمام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم أيحتجم فقال إني أتخوف عليه أما يتخوف على نفسه قلت ما ذا يتخوف عليه قال الغشيان أو تثور به مرة قلت أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا قال نعم إن شاء.

قال في الدروس : لو ابتلع ما خرج منه كفر ، واقتصر في النهاية ، والقاضي في رواية محمد بن سنان(١) لا يفطر ويحمل على عوده بغير قصد.

الحديث الخامس : صحيح وقد مر فيه الكلام.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « وهي الجشأة » قال : الجوهري الجشأة كهمزة.

وقال الأصمعي : ويقال : الجشاء على وزن فعال.

باب في الصائم يحتجم ويدخل الحمام

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « أو تثور به مرة » هي بالكسر تطلق على الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة وطريان الغشي ، ولا خلاف بين الأصحاب في عدم حرمة إخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : عبد الله بن سنان فراجع چ ٧ ص ٦٢ ح ٩.

٢٨٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحجامة للصائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال لا بأس.

(باب )

(في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء قال لا بأس به.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال سألت أبا عبد الله

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح. ويدل على جواز دخول الحمام في الصوم ، والمنع منه إذا كان مضعفا وحمله الأصحاب على الكراهة.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » أي مطلقا ، ولا ينافي الكراهة إذا كان مضعفا ويمكن حمله على ما إذا لم يكن مضعفا.

باب في الصائم يسعط ويصب في أذنه الدهن أو يحتقن

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٨

عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن قال لا بأس به.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن.

٤ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز صب الدواء في الأذن وبإطلاقه يشمل ما إذا وصل إلى الجوف وإن كان بعيدا ، وحمله بعض الأصحاب على عدمه وحكم بأنه مع الوصول إلى الجوف مفسد للصوم ، وللمناقشة فيه مجال.

وحكم في الدروس : بكراهته مع عدم التعدي إلى الحلق.

الحديث الثاني : حسن وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام . « لا يجوز له أن يحتقن » يدل على عدم جواز الاحتقان للصائم مطلقا ، واختلف الأصحاب في حكمه.

وقال المفيد : إنه يفسد الصوم وأطلق.

وقال علي بن بابويه : لا يجوز للصائم أن يحتقن.

وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

واستقرب العلامة في المختلف : أنها مفطرة مطلقا ، ويجب بها القضاء خاصة.

وقال : الشيخ في جملة من كتبه ، وابن إدريس تحرم الحقنة بالمائع خاصة ، ولا يجب بها قضاء ولا الكفارة واستوجه المحقق في المعتبر تحريم الحقنة بالمائع والجامد بدون الإفساد ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق.

٢٨٩

يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال لا بأس إلا السعوط فإنه يكره.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان قال لا بأس.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسين ، عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم فكتب لا بأس بالجامد.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يكره » يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الأذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لا يتعدى إلى الحلق.

وقال : الصدوق في الفقيه : ولا يجوز للصائم أن يتسعط.

ونقل عن المفيد وسلار : أنهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأما السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور : إن تعمده يوجب القضاء والكفارة.

ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا.

الحديث الخامس : صحيح ويدل على جواز الاحتقان بالجامد فيمكن حمل الخبر السابق على المائع جمعا.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في التلطف » قال الجوهري : « التلطف » للأمر الترفق له وألطف الرجل البعير أدخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب انتهى وهنا كناية عن الحقنة.

والجواب : يدل على التفصيل المتقدم.

٢٩٠

(باب )

(الكحل والذرور للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر

باب الكحل والذرور للصائم

الحديث الأول : سنده الأول صحيح. والثاني مرسل في قوة الحسن.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا.

والمشهور بين الأصحاب : كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى وهو قوي.

بل قال بعض المحققين : لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد(١) وصحيحة الحلبي(٢) .

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « هل يذر » قال : في القاموس « الذر » طرح الذرور في العين وقال

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٢ ح ٣.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٣. ح ٩.

٢٩١

عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.

(باب )

(السواك للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لا يضر أن يبل سواكه

الذرور ما يذر في العين.

الحديث الثالث : موثق وقد مر الكلام فيه.

باب السواك للصائم

الحديث الأول : حسن وقد مر الكلام في مثله.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لا يستاك » قال الشيخ في التهذيب : الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.

الحديث الثالث : حسن.

٢٩٢

بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.

(باب )

(الطيب والريحان للصائم )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن

قوله عليه‌السلام : « حتى لا يبقى » قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان(١) مطلقة ورواية الحلبي(٢) غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.

الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.

وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار(٣) ولعل المرادبالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.

باب الطيب والريحان للصائم

الحديث الأول : موثق. وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ٢.

(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٩ ح ١١.

٢٩٣

إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيهعليه‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كره المسك أن يتطيب به الصائم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذلك فقال لأنه ريحان الأعاجم.

وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا إنه يمسك الجوع.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن

قوله عليه‌السلام : « كره المسك » ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيب للصائم بأنواع الطيب ، وإنما خصوا الكراهة بشم الرياحين خصوصا النرجس.

وألحق العلامة في المنتهى. بالنرجس المسك لشدة رائحته ، ولهذه الرواية واقتصر الشهيد (ره) في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية.

الحديث الثاني : مجهول. وقد أومأنا إلى أن المشهور بين الأصحاب كراهة شم الرياحين في الصوم وتأكد كراهة شم النرجس من بينها.

بل قال في المنتهى : إن كراهة شم الرياحين قول علمائنا أجمع ، والذي يظهر من كلام أهل اللغة أنه يطلق الريحان على كل نبت له رائحة طيبة وربما يخص بما له ساق.

وأما تأكد كراهة النرجس فمستنده هذه الرواية.

قوله عليه‌السلام : « وأخبرني » الظاهر أنه كلام الكليني ، وعلله المفيد في المقنعة بوجه آخر ، وهو أن ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس فنهواعليهم‌السلام عنه خلافا لهم.

الحديث الثالث : ضعيف.

٢٩٤

الفضل النوفلي ، عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول الطيب تحفة الصائم.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الصائم يشم الريحان والطيب قال لا بأس به.

وروي أنه لا يشم الريحان لأنه يكره له أن يتلذذ به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال إن أول من قاس إبليس قلت والصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من

قوله عليه‌السلام : « تحفة الصائم » أي يستحب أن يؤتى به للصائم ويتحف به لأنه ينتفع به في حالة الصوم ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ، أو أتحف الله الصائم به بأنه أحل له التلذذ به في الصوم.

ثم اعلم : أن هذا الخبر يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل على استحبابه.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس به » يدل على عدم كراهة شم الريحان ، وحمل على الجواز جمعا ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سندا ، ولذا مال بعض المحققين من المتأخرين إلى عدم الكراهة.

قوله عليه‌السلام : « يكره له أن يتلذذ » جعل الشهيدرحمه‌الله في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك ولعله مخصوص بالتلذذ الحاصل من الريحان.

الحديث الخامس : ضعيف.

٢٩٥

ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له أن يتلذذ.

(باب )

(مضغ العلك للصائم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت الصائم يمضغ العلك قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعليه‌السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.

قوله عليه‌السلام : « من ذاك » أي مما أنبأتك عليه من عدم تطرق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع.

باب مضغ العلك للصائم

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « قال : لا » ماله طعم كالعلك إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :

أحدهما : الإفساد لهذا الخبر ولما ذكره في المختلف من أن وجود الطعم في الريق دليل على تحلل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه لاستحالة انتقال الأعراض فكان ابتلاعه مفطرا.

واعترض عليه باحتمال الانفعال بالمجاورة.

قال في المنتهى : وقد قيل أن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا انتهى.

وأما الخبر : فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط ، وابن إدريس ، وجماعة لصحيحة محمد بن مسلم(١) وغيرها.

الحديث الثاني : صحيح وقد مر الكلام فيه.

__________________

(١) الوسائل : ج ٧ ص ٧٣ ح ١.

٢٩٦

(باب )

(في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر إليه فقال لا بأس قال وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه فقال لا بأس والطير إن كان لها.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن فاطمة صلى الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين صلوات الله عليهما وهي صائمة في شهر رمضان.

باب في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام « لا بأس به » المشهور بين الأصحاب جواز مضغ الطعام للصبي وزق الطائر وذوق المرق مطلقا كما دل عليه هذه الرواية.

وقال : الشيخ في كتاب الأخبار بتفصيل سنشير إليه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. ويدل على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف. ويدل على المشهور أيضا.

٢٩٧

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه قال لا.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » اعلم : أن الشيخقدس‌سره أورد هذا الخبر في الكتابين وأوله بما لفظه في التهذيب هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزق الطعام انتهى.

ولا يخفى ما فيه من البعد ، إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره والأولى الحمل على الكراهة.

« فرع »

لو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شيء إلى الحلق بغير اختياره فظاهر أصول الأصحاب عدم فساد صومه بذلك للإذن فيه شرعا وعدم تعمد الازدراد.

وقال في المنتهى : لو أدخل فمه شيئا فابتلعه سهوا ، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه وإلا وجب القضاء انتهى وفيه نظر.

٢٩٨

(باب )

(في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام.

باب في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب

الحديث الأول : موثق. واختلف الأصحاب في حكم النخامة ، فجوز المحقق في الشرائع : ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم ينفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم.

وحكم الشهيدان : بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه.

وجزم الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة : بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى.

ثم إن قلنا : إن ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة.

وربما قيل : بوجوب كفارة الجمع بناء على تحريمه وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع في باب المساجد.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لأنه ليس بطعام » أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب

٢٩٩

(باب )

(في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.

مما يعد طعما وأكلا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.

واختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه.

قال السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : ولا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ويجب التحفظ من الغبار.

باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا بأس » بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « فأما النواة فلا » يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور ، وإن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا ، وقل ما يخلو الريق عن مثله ، ومع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها وقد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

الباب الثاني عشر

في بيان آيات أبي جعفر محمّد بن علي التقيعليهما‌السلام

وفيه عشرة فصول

٥٠١

٥٠٢

١ - فصل:

في بيان ظهور آياته ومعجزاته في إحياء الموتى

وفيه: حديث واحد

٤٣١ / ١ - عن أحمد بن محمّد الحضرمي، قال: حجّ أبو جعفرعليه‌السلام فلمّا نزل زبالة فإذا هو بامرأة ضعيفة تبكي على بقرة مطروحة على قارعة الطريق، فسألها عن علّة بكائها فقامت المرأة إلى أبي جعفرعليه‌السلام وقالت: يا ابن رسول الله؛ إنّي امرأة ضعيفة لا أقدر على شيء، وكانت هذه البقرة كل مال أملكه، فقال لها أبو جعفرعليه‌السلام : « إن أحياها الله تبارك وتعالى لك فما تفعلين؟ » قالت: يا ابن رسول الله لأجددنّ لله شكراً.

فصلّى أبو جعفر ركعتين ودعا بدعوات ثمّ ركض برجله البقرة، فقامت البقرة، وصاحت المرأة: عيسى بن مريم. فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « لا تقولي هذا، بل عباد مكرمون، أوصياء الأنبياء ».

__________________

١ - عنه في مدينة المعاجز: ٥٣٤.

٥٠٣

٢ - فصل:

في بيان ظهور آياته فيما كلم في المهد

وفيه: حديث واحد

٤٣٢ / ١ - عن علي بن عبيدة، عن حكيمة بنت موسىعليه‌السلام قالت: لمّا حضرت ولادة الخيزران أدخلني أبو الحسن الرضاعليه‌السلام وإيّاها بيتا، وأغلق علينا الباب والقابلة معنا.

فلمّا كان في جوف الليل انطفأ المصباح فاغتممت لذلك، فما كان بأسرع أن بدر أبو جعفرعليه‌السلام فأضاء البيت نورا فقلت لأمّه: قد أغناك الله عن المصباح. فقعد في الطست وقبض عليه وعلى جسده شيء رقيق شبه التور.

فلما أن أصبحنا جاء الرضاعليه‌السلام فوضعه في المهد، وقال لي: « الزمي مهده ».

قالت: فلما كان اليوم الثالث رفع بصره إلى السماء ثمّ لمح يميناً وشمالاً، ثمّ قال: « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ». فقمت رعدة فزعة، فأتيت الرضاعليه‌السلام فقلت له: رأيت عجباً! فقال: « وما الذي رأيت؟ » فقلت: هذا الصبي فعل الساعة كذا وكذا! قالت: فتبسم الرضاعليه‌السلام وقال: « ما ترين من عجائبه أكثر ».

__________________

١ - مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٩٤.

٥٠٤

٣ - فصل:

في بيان ظهور آياته في كمال عقله في سن الأطفال

وفيه: حديث واحد

٤٣٣ / ١ - عن الريّان بن شبيب، قال: لمّا أراد المأمون أن يزوج ابنته أمّ الفضل أبا جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنكر عليه بنو العباس - في حديث طويل - إلى أن قال لهم المأمون: إنّي اخترت أبا جعفرعليه‌السلام لتبرزه على كافّة أهل الفضل في العلم والفضل مع صغر سنّه والأعجوبة فيه بذلك، وأنا أرجو أن يظهر للناس ما قد عرفته منه، فيعلموا أنّ الرأي ما قد رأيت.

فقالوا: إنّ هذا الفتى وإن راقك منه هديه فإنّه صبي لا معرفة له ولا فقه، فامهله حتّى يتأدب ويتفقّه في الدين، ثمّ اصنع ما تراه بعد ذلك.

فقال لهم: ويحكم، إنني أعرف بهذا الفتى منكم، وإنّ أهل البيت علمهم من الله تعالى موادّه والهامه، وهذا لم يزل آباؤه أغنياء في علم الدين والأدب عن الرعايا الناقصة عن حدّ الكمال، فإن شئتم فامتحنوه. فرضوا بذلك وأتوا بيحيى بن أكثم القاضي، وهو يومئذ

__________________

١ - إرشاد المفيد: ٣١٩، اختصاص المفيد: ٩٨، اثبات الوصية: ١٨٩، الاحتجاج: ٤٤٣، كشف الغمة ٢: ٣٥٣، تحف العقول: ٤٥١، روضة الواعظين: ٢٣٨، عيون المعجزات: ١٢١، ورد في بعضها مثله.

٥٠٥

قاضي الزمان، فالتمسوا منه أن يسأله مسألة لا يعرف الجواب فيها، ووعدوه بأموال نفيسة، وعادوا إلى المأمون وسألوه أن يختار يوما، فأجابهم إلى ذلك.

فاجتمعوا في اليوم الذي اتفقوا عليه، وحضر يحيى بن أكثم وأمر المأمون أن يفرش لأبي جعفرعليه‌السلام دست ويجعل فيه مسورتان ففعل ذلك، وجلس المأمون في دست متصل بدست أبي جعفرعليه‌السلام ، وجلس يحيى بن أكثم بين يديه فقال للمأمون: أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أسأل أبا جعفر بن علي؟ فقال له المأمون: استأذنه في ذلك. فأقبل إليه يحيى بن أكثم فقال له: أتأذن لي، جعلت فداك في مسألة؟ فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : « سل إن شئت »

قال: ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال له أبو جعفر: « قتله في حل أو حرم؟ عالما كان المحرم أم جاهلا؟ قتله عمدا أو خطأ؟ حرّا كان المحرم أم عبدا؟ صغيرا كان المحرم أم كبيرا؟ مبتدئا بالقتل كان أم معيدا؟ من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها؟ من صغار الصيد أم من كبارها؟ مصرّا على ما فعل أو نادما؟ في الليل كان قتله أو نهارا؟ محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج محرما؟ ».

فتحيّر يحيى بن أكثم، وبان في وجهه العجز والانقطاع، وتلجلج حتّى عرف جماعة من أهل المجالس عجزه، فقال المأمون: الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق والرأي، ثمّ نظر إلى أهل بيته فقال لهم: أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه؟

فلمّا تفرّق القوم وبقي الخاصّة قال المأمون لأبي جعفرعليه‌السلام : إن رأيت، جعلت فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم الصيد لنعلمه ونستفيده،

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « نعم، إنّ المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصّيد من ذوات الطير، وكان من كبارها فعليه شاة، فإن

٥٠٦

أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه، وكان إحرامه بالعمرة نحره بمكة، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد المأثم وهو موضوع عنه في الخطأ، والكفّارة على الحر في نفسه، وعلى السيّد في عبده، والصغير لا كفّارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط عنه بندمه عقاب الآخرة، والمصرّ يجب عليه عقاب الآخرة » فقال المأمون: أحسنت يا أبا جعفر، أحسن الله إليك.

وفي الحديث طول قد اقتصرنا على هذا القدر.

٥٠٧

٤ - فصل:

في بيان ظهور آياته في كلام العصا في يده

وفيه: حديث واحد

٤٣٤ / ١ - عن محمّد بن أبي العلاء(١) قال: سمعت يحيى بن أكثم قاضي القضاة يقول: بعد ما جاهدت به وناظرته غير مرّة وحاورته في ذلك، ولاطفته وأهديت له طرائف، وكنت أسأله عن علوم آل محمّد (ص) قال: « أخبرك بشرط أن تكتم عليّ ما دمت حيا، ثمّ شأنك به إذا مت ».

فبينا أنا ذات يوم بالمدينة فدخلت المسجد أطوف بقبر رسول الله (ص) فرأيت محمّد بن علي الرضاعليه‌السلام يطوف بالقبر الشريف، فناظرته في مسائل عندي فأخرجها إلي، فقلت له: إنّي والله أريد أن أسألك عن مسألة، وإنّي والله لأستحي من ذلك، فقال لي: « إني أخبرك بها قبل أن تخبرني وتسألني عنها، تريد أن تسألني عن الإمام ». فقلت: هو والله هذا. فقال: « أنا هو ». فقلت: علامة، وكان في يده عصاه، فنطقت وقالت: إنّ مولاي إمام هذا الزمان، وهو الحجّة عليهم.

__________________

١ - الكافي ١: ٢٨٧ / ٩، دلائل الإمامة: ٢١٣، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٩٣.

(١) في الأصل: محمد بن العلاء، وما أثبتناه من المصدرين وهو الصحيح، راجع « معجم رجال الحديث ١١: ٤٣ و ١٤: ٢٧٥ و ٢٠: ٣٤ ».

٥٠٨

٥ - فصل:

في بيان ظهور آياته في قطع المسافة

وفيه: حديثان

٤٣٥ / ١ - عن محمّد بن قتيبة، عن مؤدب كان لأبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّه كان بين يديّ يوما يقرأ في اللوح إذ رمى اللوح من يده وقام فزعا وهو يقول: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، مضى والله، مات أبيعليه‌السلام » فقلت: من أين علمت هذا؟ فقال: « دخلني من إجلال الله وعظمته شيء لا أعهده ». فقلت: وقد مضى؟!

قال: « دع عنك هذا، ائذن لي أن أدخل البيت وأخرج إليك، واستعرضني باي القرآن إن شئت سأفسر لك وتحفظه » فدخل البيت، فقمت ودخلت في طلبه اشفاقا منّي عليه، فسألت عنه فقيل: دخل هذا البيت وردّ الباب دونه، وقال: « لا تأذنوا عليّ لأحد حتّى أخرج إليكم » فخرج متغيرا وهو يقول: « إنّا لله وإنّا إليه راجعون، مضي والله أبي » فقلت: جعلت فداك، قد مضى؟! فقال: « نعم، وتولّيت غسله وتكفينه، وما كان ذلك ليلي منه غيري ».

ثمّ قال لي: « دع عنك واستعرضني آي القرآن إن شئت أفسر لك تحفظه ». فقلت: الأعراف؛ فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثمّ قرأ:

__________________

١ - الإمامة والتبصرة: ٢٢٢ / ٧٤، اثبات الوصية: ١٩٤ مثله.

٥٠٩

« بسم الله الرحمن الرحيم( وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ ) (١) » فقلت:( المص ) (٢) فقال: « هذا أول السورة » وهذا ناسخ، وهذا منسوخ، وهذا محكم وهذا متشابه، وهذا خاص وهذا عام، وهذا ما غلط به الكتّاب، وهذا ما اشتبه عليه الناس.

يقول المصنفرضي‌الله‌عنه : إنّه كان بالمدينة وأبوه بطوس.

وروى ذلك أبو الصلت الهروي، وقال: لمّا مضى الرضاعليه‌السلام ، وأغلقنا الباب دخل علينا فتى والباب مغلق من صفته كذا وكذا، والقصة مشهورة.

٤٣٦ / ٣ - عن علي بن خالد قال: كنت بالعسكر فبلغني أنّ هناك رجلا محبوسا أتي به من ناحية الشام مكبولا، فقالوا: إنّه تنبؤ حق.

قال: فأتيت الباب واستأذنت البواب حتّى وصلت إليه فإذا رجل له فهم وعقل، فقلت له: يا هذا ما قصتك؟

قال: إني كنت رجلا بالشام أعبد الله تعالى في الموضع الذي يقال أنّه نصب فيه رأس الحسينعليه‌السلام ، فبينما أنا ذات ليلة مقبل على المحراب أذكر الله تعالى إذ رأيت شخصا بين يدي، فنظرت إليه فقال لي: « قم » فقمت معه، فمشى بي قليلا فإذا أنا في مسجد الكوفة، فقال لي: « تعرف هذا المسجد؟ » فقلت: نعم، هذا مسجد الكوفة.

قال: فصلّى وصلّيت معه، ثمّ خرج وخرجت معه، ومشى بي

__________________

(١) سورة الأعراف الآية: ١٧١.

(٢) سورة الأعراف الآية: ١.

٣ - بصائر الدرجات: ٤٢٢ / ١، الكافي ١: ٤١١ / ١، الاختصاص: ٣٢٠، كشف الغمة ٢: ٣٥٩، روضة الواعظين: ٢٤٢، الخرائج والجرائح ١: ٣٨٠، دلائل الإمامة: ٢١٤، إعلام الورى: ٣٤٧، الفصول المهمة: ٢٥٣، نور الأبصار: ١٧٨، مدينة المعاجز ٥٢٠ / ٩، ملحقات احقاق الحق ١٢: ٤٢٧ و ١٩: ٥٩٧.

٥١٠

قليلا، فإذا أنا بمكّة، فطاف بالبيت فطفت معه، ثمّ خرج فمشى قليلا، فإذا أنا بالموضع الذي كنت أعبد الله فيه بالشام، وغاب الشخص عن عيني، فبقيت متعجبا متهولا مما رأيت.

فلما كان في العام المقبل رأيت ذلك الشخص فاستبشرت به، ودعاني فأجبته، ففعل كما فعل في العام الماضي، فلمّا أراد مفارقتي بالشام قلت له: سألتك بالذي أقدرك على ما رأيت منك إلاّ أخبرتني من أنت؟ فأطرق طويلا ثمّ نظر إليّ وقال: « أنا محمّد بن علي بن موسى ».

وتراقى الخبر إلى محمّد بن عبد الملك الزيّات فبعث إليّ وكبلني في الحديد، وحملني إلى العراق وحبست كما ترى وادّعى عليّ المحال، فقلت له: فارفع قصتك إلى محمّد بن عبد الملك؟ فقال: افعل.

فكتبت عنه قصة شرحت أمره فيها، ورفعتها إلى محمّد بن عبد الملك فوقع في ظهرها: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة ومنها إلى مكّة ومنها إلى الشام أن يخرجك من حبسك هذا.

قال علي بن خالد: فغمني ذلك من أمره، ورققت له، وانصرفت محزونا عليه، فلمّا كان من الغد باكرت الحبس لأعلمه بالحال وآمره بالصبر والرضى فوجدت الجند وأصحاب الحرس وصاحب السجن وخلقا عظيما من الناس يهرعون، فسألت عن حالهم فقيل لي: المحمول من الشام المتنبئ افتقد البارحة فلا يدرى أخسفت به الأرض، أم اختطفه الطير.

وكان علي بن خالد زيديا فقال بالإمامة لما رأى ذلك وحسن اعتقاده.

٥١١

٦ - فصل:

في بيان ظهور آياته مع الشجرة

وفيه: حديث واحد

٤٣٧ / ١ - عن الريان بن شبيب، قال: لمّا توجّه أبو جعفرعليه‌السلام من بغداد منصرفا من عند المأمون، ومعه أمّ الفضل قاصدا بها إلى المدينة، صار إلى شارع باب الكوفة، ومعه الناس يشيعونه، فانتهى إلى دار المسيب عند غروب الشمس، فنزل ودخل المسجد، وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد، فدعا بكوز فيه ماء فتوضأ في أصل النبقة، وقامعليه‌السلام فصلّى بالناس صلاة المغرب، فقرأ في الأولى منها( الْحَمْدُ ) و( إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ ) وفي الثانية( الْحَمْدُ ) و( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) وقنت قبل ركوعه فيها وصلّى الثالثة وتشهّد وسلّم، ثمّ جلس هنيهة يذكر الله تعالى عز وجل اسمه وقام من غير أن يعقّب، وصلّى النوافل أربع ركعات وعقّب بعدها، وسجد سجدتي الشكر، ثمّ خرج.

فلمّا انتهى إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملا حسنا، فتعجبوا من ذلك، وأكلوا منها، فوجدوه نبقا حلوا لا عجم له، وودعوه ومضىعليه‌السلام في وقته إلى المدينة.

__________________

١ - إرشاد المفيد: ٣٢٣، مضمونه، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٩٠، باختصار، كشف الغمة ٢: ٣٥٨.

٥١٢

٧ - فصل:

في بيان ظهور آياته من العلم بحديث النفس

وفيه: أربعة أحاديث

٤٣٨ / ١ - عن محمد بن عيسى، قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام بالمدينة وهو نازل في دار بزيع فسلّمت عليه، وقلت في نفسي: أستعطفه على زكريا بن آدم؛ ثمّ رجعت إلى نفسي وقلت: من أنا فأعترض في هذا أو شبهه بمولاي؟! هو أعلم بما يصنع. فقال لي بأعلى صوته: « على مثل أبي يحيى لا تعجل، وقد كان من خدمته لأبي ما كان ».

٤٣٩ / ٢ - عن علي بن أسباط، قال: رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وهو يقول: « إنّ الله تبارك وتعالى احتجّ في الإمامة بمثل ما احتجّ في النبوة، قال الله تعالى:( وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ) (١) ، وقال:( حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ) (٢) فقد يجوز أن يؤتى الحكم وهو صبي. ويجوز أن يؤتاه وهو ابن أربعين سنة.

__________________

١ - مدينة المعاجز: ٥٢٣ / ٦١.

٢ - عنه مدينة المعاجز: ٥٢١ ح ١١ وعن الكافي: ١ / ٤١٣ ح ٣.

(١) سورة مريم الآية: ١٢.

(٢) سورة الأحقاف الآية: ١٥.

٥١٣

٤٤٠ / ٣ - عن أبي هاشم الجعفري، قال: سألني جمّال أن أكلّم أبا جعفر ليدخله في بعض أموره.

قال: فدخلت عليه لأكلمه، فوجدته يأكل مع جماعة، فلم يمكنني كلامه، فقال: « يا أبا هاشم، كل من هذا الذي بين يدي » ثمّ قال ابتداء منه من غير مسألة: « يا غلام، انظر إلى الجمّال الذي أتانا به أبو هاشم.

٤٤١ / ٤ - عن علي بن مهزيار، قال: حدّثني محمد بن الفرج أنّه قال: ليتني إذا دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام كساني ثوبين قطوانين ممّا لبسه أحرم فيهما.

قال: فدخلت عليه بشرف وعليه رداء قطواني(١) يلبسه، فأخذه وحوّله من هذا العاتق إلى الآخر، ثمّ إنّه أخذ من ظهره وبدنه إلى آخر يلبسه خلفه، فقال: « أحرم فيهما، بارك الله لك ».

__________________

٣ - مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٩٠.

٤ - عنه مدينة المعاجز: ٥٣٤ ح ٦٥.

(١) القطواني: نسبة إلى موضع بالكوفة. لسان العرب ١٥: ١٩١ ( قطا ) ومعجم البلدان ٤: ٣٧٥.

٥١٤

٨ - فصل:

في بيان ظهور آياته من العلم بالآجال

وفيه: ثلاثة أحاديث

٤٤٢ / ١ - عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال: كتب أبو جعفر الثانيعليه‌السلام ، إليّ كتابا وأمرني أن لا أفكّه حتّى يموت يحيى بن عمران.

قال: فمكث الكتاب عندي سنتين، فلمّا كان اليوم الذي مات فيه يحيى بن عمران فككته فإذا فيه: « قم بما كان يقوم به » أو نحوه من هذا الأمر.

قال محمد بن عيسى: وحدّثني يحيى وإسحاق ابنا سليمان بن داود أنّ إبراهيم بن محمّد أقرأهم هذا الكتاب في المقبرة يوم مات يحيى بن عمران.

وكان إبراهيم يقول: كنت لا أخاف الموت ما كان يحيى بن عمران في الحياة.

٤٤٣ / ٢ - عن أمية بن علي، قال: كنت بالمدينة، وكنت أختلف

__________________

١ - بصائر الدرجات: ٢٨٢ / ٢، ٢٨٣ / ٣، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٩٧.

٢ - دلائل الإمامة: ٢١٢، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٨٩، كشف الغمة ٢: ٣٦٩، اعلام الورى: ٣٣٤.

٥١٥

إلى أبي جعفر، وأبو الحسن الرضاعليهما‌السلام بخراسان، وكان أهل بيته وعمومة أبيه يأتونه ويسلّمون عليه، فدعا يوما بجارية فقال لها: « قولي لهم تهيّأوا للمأتم ». فلمّا تفرقوا قالوا: ألا سألناه مأتم من؟

فلمّا كان من الغد فعل مثل ذلك، فقالوا، مأتم من؟ قال: « مأتم خير من على ظهرها » فأتانا خبر أبي الحسنعليه‌السلام بعد ذلك بأيّام، فإذا هو قد مات في ذلك اليوم.

٤٤٤ / ٣ - عن محمّد بن القاسم، عن أبيه، وروى أيضا غيره قال: لمّا خرج من المدينة في المرّة الأخيرة قال: « ما أطيبك يا طيبة، فلست بعائد إليك ».

__________________

٣ - ...

٥١٦

٩ - فصل:

في بيان ظهور آياته في الإخبار بالغائبات

وفيه: ثمانية أحاديث

٤٤٥ / ١ - عن محمد بن أبي القاسم، قال: ورواه عامّة أهل المدينة أنّ الرضاعليه‌السلام كتب في أحمال له تحمل إليه من المتاع وغير ذلك، فلمّا توجهت وكان يوما من الأيّام أرسل أبو جعفرعليه‌السلام رسلا يردّونها فلم يدر لم ذلك، ثمّ حسب ذلك اليوم في ذلك الشهر، فوجد يوم مات فيه الرضاعليه‌السلام .

٤٤٦ / ٢ - عن محمّد بن القاسم، عن أبيه وعن غير واحد من أصحابنا أنّه قد سمع عمر بن الفرج أنّه قال: سمعت من أبي جعفرعليه‌السلام شيئا لو رآه محمّد أخي لكفر. فقلت: وما هو أصلحك الله؟

قال: إنّي كنت معه يوما بالمدينة إذ قرب الطعام فقال: « أمسكوا » فقلت: فداك، أبي قد جاءكم الغيب.

فقال: « عليّ بالخبّاز » فجيء به فعاتبه وقال: « من أمرك أن تسمّني في هذا الطعام؟ » فقال له: جعلت فداك فلان، ثمّ أمر بالطعام فرفع وأتي بغيره.

__________________

١ - عنه في مدينة المعاجز: ٥٣٤.

٢ - عنه في مدينة المعاجز: ٥٣٤.

٥١٧

٤٤٧ / ٣ - وعنه، عن أبيه قال: حدّثني بعض المدينيين أنّهم كانوا يدخلون على أبي جعفرعليه‌السلام وهو نازل في قصر أحمد بن يوسف يقولون له: يا أبا جعفر، جعلنا فداك، قد تهيأنا وتجهزنا ولا نراك تهم بذلك؟! قال لهم: « لستم بخارجين حتّى تغترفوا الماء بأيديكم من هذه الأبواب التي ترونها ». فتعجّبوا من ذلك أن يأتي الماء من تلك المكثرة، فما خرجوا حتّى اغترفوا بأيديهم منها.

٤٤٨ / ٤ - وعنه، عن أبيه وعن بعض المدينيين، قال: لمّا وجّه المأمون إليه وهو بتكريت متوجها إلى الروم، وصار في بعض الطريق في حميم الحر ولا مطر ولا وحل ولا ماء يرى ولا حوض، قال لبعض غلمانه: « اعقد ذنب برذوني(١) » فتعجّب الناس ووقفوا حتّى عقد الغلام ذنب برذونه، ثمّ مضى، ومضى الناس معه، وعمر بن الفرج مستهزئ متعجب.

قال: فما مضوا إلا ميلا أو ميلين وإذا هم بماء قد فاض من نهر فطبق الأرض أجمع فمضى والناس وقوف حتّى شدّوا أذناب دوابهم.

قال أبي: قال عمر بن الفرج: والله لو رأى أخي هذا لكفر اليوم أشدّه وأشدّه.

٤٤٩ / ٥ - وعنه، عن أبيه، ورواه عامّة أصحابنا، قال: إنّ رجلا خراسانيا أتى أبا جعفرعليه‌السلام بالمدينة فسلّم عليه، وقال: السلام عليك يا ابن رسول الله. وكان واقفيا، فقال له: « سلام » وأعادها الرجل فقال: « سلام » فسلّم الرجل بالإمامة، قال: قلت في نفسي: كيف علم أنّي غير مؤتم به وأنّي واقف عنه؟!

قال: ثمّ بكى وقال: جعلت فداك هذه كذا وكذا دينارا فاقبضها،

__________________

٣ - عنه في مدينة المعاجز: ٥٣٤.

٤ - عنه في مدينة المعاجز: ٥٣٤.

(١) في م: برذونك.

٥ - عنه في مدينة المعاجز: ٥٣٤.

٥١٨

فقال له أبو جعفرعليه‌السلام : « قد قبلتها؛ فضمّها إليك ». فقال: إنّي خلفت صاحبتي ومعها ما يكفيها ويفضل عنها. فقال: « ضمّها إليك فإنّك ستحتاج إليها » مرارا.

قال الرجل: ففعلت ورجعت، فإذا طرّار(١) قد أتى منزلي فدخله ولم يترك شيئا إلاّ أخذه، فكانت تلك الدنانير هي التي تحمّلت بها إلى موضعي.

٤٥٠ / ٦ - عن الحسن بن أبي عثمان الهمداني، قال: دخل أناس من أصحابنا من أهل الري على أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهم رجل من الزيدية، فسألناه مسألة، فقال أبو جعفرعليه‌السلام لغلامه: « خذ بيد هذا الرجل فأخرجه » فقال الزيدي: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله طيبا مباركا، وأنّك حجّة الله.

٤٥١ / ٧ - عن أبي هاشم الجعفري، قال: دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام ومعي ثلاث رقاع معينة، واشتبهت عليّ فاغتممت، فتناول إحداهن وقال: « هذه رقعة ريان بن شبيب » ثمّ تناول الثانية وقال: « هذه رقعة محمّد بن حمزة ». وتناول الثالثة وقال: « هذه رقعة فلان » فبهتّ فنظر إليّ وتبسّمعليه‌السلام .

٤٥٢ / ٨ - وعنه قال: أعطانيعليه‌السلام ثلاثمائة دينار في

__________________

(١) الطرّار: السارق « راجع لسان العرب ٤: ٤٩٩ ( طور ) ».

٦ - دلائل الإمامة: ٢١٣، الخرائج والجرائح ٢: ٦٦٩، مدينة المعاجز: ٥٣٢ / ٥٦.

٧ - ارشاد المفيد: ٣٦٧، الكافي ١: ٤٩٥ / ٥، الخرائج والجرائح ٢: ٦٦٤ / ١.

٨ - الكافي ١: ٤١٤ / ٥، إرشاد المفيد: ٣٢٦، الخرائج والجرائح ٢: ٦٦٥ / ٢، مناقب ابن شهرآشوب ٤: ٣٩٠، كشف الغمة ٢: ٣٦١، باختلاف يسير.

٥١٩

صرّة، وأمرني أن أحملها إلى بعض بني عمه، وقال: « أما إنه سيقول لك: دلني على حريف أشتري بها منه متاعا فدله عليه ».

فأتيته بالدنانير فقال: يا أبا هاشم، دلني على حريف يشتري لي بها متاعا. ففعلت.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697