النوادر

النوادر0%

النوادر مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 102

النوادر

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبي جعفر الأشعري القمي
تصنيف: الصفحات: 102
المشاهدات: 21381
تحميل: 3789

توضيحات:

النوادر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 102 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 21381 / تحميل: 3789
الحجم الحجم الحجم
النوادر

النوادر

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وجارحتك وجميع أعضائك من القبيح، ودع عنده الهذي(١) ، وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام(٢) ، والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إلا عن ذكر الله ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، وإياك والمباشرة والقبلة(٣) ، والقهقهة بالضحك، فإن الله يمقت ذلك(٤) .

١٠ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو الصمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: (إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا)(٥) يعني صمتا.

فاذا صمتم فأحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تنازعوا ولا تحاسدوا، ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغاضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تفاتروا(٦) ، ولا تجادلوا، ولا تنادوا(٧) ،

______________________

(١) في الوسائل: الهذاء، وفي البحار: الهذي والهذاء كدعاء: التكلم بغير معقول لمرض أو غيره، وفي الكافي والتهذيب والفقيه والوسائل عنهم: دع المراء، وفي الاصل: عنك الهذي.

(٢) هكذافي الاصل والبحار والكافي، وفي التهذيب: الصوم، وفي الوسائل والفقيه: الصائم

(٣) هكذا في الوسائل، وفي الاصل: القبل.

(٤): عنه في البحار: ٩٦ / ٢٩٢ ح ١٦ والوسائل: ٧ / ١١٨ ح ١٢ وأخرجه في الوسائل: ص ١١٦ ذ ح ٣ عن الكافي: ٤ / ٨٧ ذ ح ٣ والتهذيب: ٤ / ١٩٤ ح ٣ باسنادهما عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد والفقيه: ٢ / ١٠٩ ح ١٨٦٢ مرسلا نحوه، مع سقط في بعض قطعات الحديث.

(٥) مريم / ٢٦.

(٦) الفترة: الضعف والانكسار، وفي الوسائل: لا تنابزوا.

(٧) تناد القوم: تنافروا وتخالفوا وتفرقوا، وفي المخطوط والبحار: ولا تتأذوا، وفي الوسائل: ولا تبادوا: تباد القوم، تبارزوا وأخذ كل منهم بقرنه.

٢١

ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تضاجروا(١) ، ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة.

وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق، ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب، والفري والخصومة، وظن السوء، والغيبة والنميمة.

وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لايامكم، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله.

وعليكم السكينة والوقار، والخشوع، والخضوع، وذل العبد الخائف من مولاه، حائرين، خائفين، راجين، مرغوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين، قد طهرتم القلوب(٢) من العيوب وتقدست سرائركم من الخبث، ونظفت الجسم من القاذورات، وتبرأت إلى الله من عداه، وواليت الله في صومك بالصمت من ميع الجهات مما قد نهاك الله عنه في السر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته في سرك وعلانيتك، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له، ووهبت نفسك له فيما أمرك ودعاك إليه. فاذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومه، صانع لما أمرك. وكلما (أ) نقصت منها شيئا فيما بينت لك، فقد نقص من صومك بمقدار ذلك.

وإن أبيعليه‌السلام قال: سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فد عارسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بطعام فقال لها: كلي، فقال: أنا صائمة يارسول الله ! فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ ! إن الصوم ليس من الطعام والشراب، وإنما جعل الله ذلك حجابا عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، ما أقل الصوام وأكثر الجواع(٣)

______________________

(١) في الوسائل: ولا تزاجروا.

(٢) هكذا في الوسائل وفي الاصل: طهرت القلب: (٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٩٢ ذح ١٦، والوسائل: ٧ / ١١٩ ح ١٣ مع اسقاط قطعة منه واخرج صدره وذيله في البحار: ٩٦ / ٢٩٤ ح ٢٣ عن أمالي الطوسي باسناده عن المدائني الا أنه غير موجود في النسخة المطبوعة، وأخرجه مع اختصار في البحار: ٩٧ / ٣٥١ عن الكافي: =

٢٢

١١ وعنه، عن محمد بن مسلم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك - وعدد أشياء غير ذلك - ثم قال: فلا يكون صومك مثل يوم فطرك(١) .

١٢ - وعنه، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والارتماس في الماء، والنساء والنحس من الفعل والقول، والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء(٢) .

١٣ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير،(٣) قال:

______________________

= ٤ / ٨٧ ح ٣ وفي الوسائل: ٧ / ١١٦ ح ٣ عن الكافي باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد، التهذيب: ٤ / ١٩٤ ح ١ باسناده عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، وعن الفقيه: ٢ / ١٠٨ ح ١٨٥٧ وص ١٠٩ ح ١٨٦١ مرسلا وأورده في مصباح المتهجد ص ٤٣٣ مختصرا.

(١) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٩٢ ح ١٥ وفيه: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخرجه في البحار: ٩٧ / ٣٥١ عن الكافي: ٤ / ٨٧ ح ١ وفي الوسائل: ٧ / ١١٦ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ١٩٤ ح ٢ والكافي باسنادهما عن محمد بن مسلم قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام ، وعن الفقيه: ٢ / ١٠٨ ح ١٨٥٥ والمقنعة ص ٤٩ عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع اختلاف يسير.

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٧٧ ح ٢٤ وفيه: النضر، عن القاسم بن سليمان، عن محمد بن مسلم، وصدره في الوسائل: ٧ / ١٢٠ ح ١٤ وذيله في ص ٢١ ح ٨ عن النضر بن سويد، عن محمد بن مسلم، وأخرج صدره في الوسائل: ٧ / ١٨ ح ١ عن التهذيب: ٤ / ٢٠٢ ح ١ وص ٣١٨ ح ٣٩ وص ١٨٩ ح ٢ والاستبصار: ٢ / ٨٠ ح ١ وص ٨٤ ح ٤ والفقيه: ٢ / ١٠٧ ح ١٨٥٣ بأسانيدهم عن محمد بن مسلم مثله.

(٣) جاء هذا السند مغلوطا من النساخ، ففي المصحح: عنه، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي نصر، وفي المخطوط والمطبوع: وعنه، عن القاسم بن أبي نصر، وما أثبتناه موافق =

٢٣

قال أبوعبداللهعليه‌السلام : ليس الصوم من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه (وجارحته وجميع أعضائه) من (قول) اللغو والباطل في (شهر) رمضان وغيره " يعني اذا كان صائما في غيره "(١) .

١٤ - وعن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من كذب على الله وعلى رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوئه إذا تعمده(٢) .

١٥ - ونروي(٣) عن بعض آبائنا أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك(٤) .

______________________

= لما رواه في التهذيب فان فيه علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، ولقد روى في هذا الكتاب في ح ٨٨ و ١٤٦ عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام وأبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي ج ١١٠ عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام وفي ح ١١٤ عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الحديث ٣٢١ عن القاسم، عن علي، عن أبي ابراهيمعليه‌السلام . ولاجل وجود رواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد كما تقدم في حديث رقم ١، يحتمل أن يكون (عنه) بمعنى عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد ورواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن أبي عبدالله كثيرة فلاحظ معجم الاسانيد من مكتبتنا.

(١) اخرج في الوسائل: ٧ / ١٩ ح ٢ وص ١١٧ ح ٦ عن التهذيب: ٤ / ١٨٩ ح ١ مثله.

وكل ما بين القوسين لا يوجد في الوسائل والتهذيب بل من الاصل وقوله: يعني.. ليس جزء‌ا من كلام الامام الصادقعليه‌السلام .

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٧٧ ح ٢٥ وفيه القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة , عن أبي بصير، والوسائل: ٧ / ٢١ ح ٧.

(٣) الظاهر أنه من هنا إلى آخر الباب من فقه الرضاعليه‌السلام لا من كتاب النوادر.

(٤) متحد متنا مع صدر ح ١١ فراجع تخريجاته.

٢٤

واتق في صومك القبلة والمباشرة(١) ومن جامع في صومه فعليه عتق رقبة، فإن لم يجد (فصيام شهرين متتابعين فإن لم يقدر) فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع بصاع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - وقد قيل: ربع صاع فإن لم يقدر يتصدق بما يمكنه ويقضي يوما مكانه، ومن أين له مثل ذلك اليوم(٢) .

ولا بأس بالسواك أي وقت شاء، وأرى أنه يكره السواك بعد العصر للصائم، لان خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك(٣) .

واعلم ان شهر رمضان شهر له حرمة وفضل عند الله عزوجل، فعليك مااستطعت فيه بحفظ الجوارح كلها واجتناب ما نهاك عنه في السر والعلانية، فإن الصوم فيه سر بينه وبين العبد، فمن ردها على ما أمره الله فقد عظم أجره وثوابه، ومن تهاون فيه فقد وجب السخط منه، واتقوه حق تقاته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبالله التوفيق(٤) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٩١ ح ١٤ برمز (ضا).

(٢) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٨١ ح ٦ برمز (ضا).

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٢٧٧ ح ٢٦ برمز (ضا).

(٤) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٨١ ح ٧ برمز (ضا).

٢٥

" ٣ " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة

١٦ صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، جميعا عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت اختها أبدا. قال: تكلمها وليس هذابشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان(١) .

١٧ - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا المملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطعية رحم(٣) .

______________________

(١) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٠ ح ٦ والبحار: ١٠٤ / ١ ٢٣ ح ٧٧ وفي ص ٢٢٣ ح ٢٩ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ١٤٦ عن العلاء بن رزين وأخرج في الوسائل: ١٦ / ١٢٩ ح ٢ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٠ ح ٤٢٧٤ باسناده عن العلاء مثله، وفيه: شبهه. بدل أشباهه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٨ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٢٩ ح ١ عنه وعن الفقيه: ٣ / ٣٥٩ ح ٤٢٧٣ باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفرعليه‌السلام وأمالي ابن الشيخ: ٢ / ٣٧ باسناده عن الصدوق في أماليه: ص ٣٠٩ ح ٤ وفي الوسائل: ١٤ / ٢٩٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٤٣ ح ٥ وأمالي الصدوق باسنادهما عن ابن أبي عمير والفقيه مثله، وأخرج في البحار: ٧٨ / ٢٦٧ ح ١٨٠ عن تحف العقول: ص ٣٨١ عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله.

٢٦

١٨ - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل يجعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة، أوصدقة، أو عتقا، أو نذرا، أو هديا، إن كلم أباه، أو امه، أو أخاه [ أ ] وذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثما يقيم عليه، أو أمرا لا يصلح له فعله؟ فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية الله، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه [ من مرضه، أو عافاه ] من أمر يخافه، أو رده من سفر، أو رزقه رزقا، فقال: " لله علي كذا وكذا شكرا " فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به(١) .

١٩ - صفوان بن يحيى وفضالة ابن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على اختها أو ذات قرابة لها، قالت: ادني يا فلانة فكلي معي، فقالت: لا، فحلفت عليها المشي إلى بيت الله، وعتق ماتملك (إن لم تأتين فتأكلين معي إن أظلها(٢) وإياها سقف بيت أو أكلت معك على خوان أبدا)(٣) قال: فقالت الاخرى مثل ذلك. فحمل ابن حنظلة إلى أبي جعفرعليه‌السلام مقالتهما، فقال: أنا أقضي في ذا، قل

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٧٩ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٩ ح ٤ عنه وعن التهذيب: ٨ / ٣١١ ح ٣١ والاستبصار: ٤ / ٤٦ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان ابن عيسى مع اختلاف يسير - وفي احد طرقه في المشيخة إلى الحسين بن سعيد يروي بواسطة احمد بن محمد وفي الفهرست يروي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عنه - وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٣١ ح ٩ عنه وعن الكافي: ٧ / ٤٤٠ ح ٧ باسناده عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى مثله ويأتي حديث (٤٤(٨) نحوه.

(٢) في الاصل: أكلها والظاهر انه تصحيف وما أثبتناه من البحار.

(٣) في الكافي وعنه الوسائل هكذا " وألا يظلها وإياها سقف بيت أبدا، ولا تأكل معهاعلى خوان أبدا "، ومن قوله " فتأكلين " إلى قوله " فقالت " ليس في المخطوط.

٢٧

لها: فلتأكل، وليظلها وإياها [ سقف ] بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتق الله ربها، ولا تعودن إلى ذلك، فإن هذا من خطوات الشيطان(١) .

٢٠ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير وله(٢) حسنة(٣) .

٢١ " أحمد بن محمد ": عن حماد بن عثمان، عن (معاوية بن أبي)(٤) الصباح قال: قلت لابي

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٨٠ وفي ص ٢٢٣ ح ٣٠ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ٤٧ عن محمد بن مسلم مثله وأخرج في الوسائل: ١٦ / ١٣١ ح ١٠ عنه وعن الكافي: ٧ / ٤٤٠ ح ٨ باسناده عن صفوان مثله.

(٢) في الاصل: واليه.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٢ ح ٨١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٦ ح ٤ عن الكافي: ٧ / ٤٤٤ ح ٤ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه عنهعليه‌السلام مثله، وفي ص ١٤٧ ح ٨ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٠ ح ٤٢٧٥ مرسلا مثله.

(٤) هكذا في المخطوط والمطبوع والبحار، ورواه الشيخ في التهذيب: ٩ / ١٣٨ ح ٢٧ عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصرعن حماد بن عثمان، عن محمد بن أبي الصباح وفي الوسائل عنه هكذا: محمد بن (الفضيل عن) أبي الصباح، ورواه في التهذيب أيضا: ٨ / ٢٨٧ ح ٤٨ عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن محمد ابن أبي الصباح، ورواه الصدوق في الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٦ عن حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح، ورواه الصدوق في الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٦ عن حماد بن عثمان عن محمد ابن أبي الصباح، وفي ج ٤ / ٢٤٨ ح ٥٥٨٩ عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح الكناني وفي الطبع القديم من الفقيه: ٢ / ١١٦ ونسخة من التهذيب الطبع القديم على مافي تعليقة الوسائل والفقيه: ٣ / ٢٢٨ ح ٤ طبع النجف: محمد بن الصباح وهذا الاخير هو الصحيح، كما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١٤ / ٢٧٨. =

٢٨

الحسن(١) عليه‌السلام : امي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون(٢) هذا، ولكنه اكتبيه شري، فقالت: اصنع ما بدا لك، وكلما ترى أنه يسوغ لك، فتوثقت، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: فاحلف له(٣) .

٢٢ - وعنه، عن ابن بكير بن أعين(٤) ، قال إن اخت عبدالله (جد ابن)(٥) المختار - دخلت على اخت لها وهي مريضة، فقالت لها اختها: أفطري، فأبت فقالت اختها: جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا، فقالت: جاريتي حرة إن أفطرت فقالت الاخرى: فعلي المشي إلى بيت الله، وكل مالي في المساكين إن لم تفطري فقالت: علي مثل ذلك إن أفطرت. فسئل أبوجعفر عن ذلك، فقالعليه‌السلام : فلتكلمها، إن هذا كله ليس بشئ،

______________________

= فمحمد بن الصباح، هو الذي ترجم له أصحاب الرجال، فقال النجاشي: كوفي ثقة له كتاب، وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ونص في جامع الرواة على رواية حماد بن عثمان عنه، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٥ ح ١ عن الصدوق على الوجه الصحيح، وعن الشيخ نحو ما تقدم عن التهذيب: ٨.

(١) هكذا في جميع المصادر وهو الصحيح المتفق عليه، وهو الامام الكاظم موسى بن جعفرعليه‌السلام وابن أبي الصباح من أصحابهعليه‌السلام ولكن في الاصل: قلت لابي الحسين زيد ولم نجد له نظيرا، فتأمل لعلك تجد الصواب، راجع الهامش المتقدم ص ١٨ (٤).

(٢) هكذا في البحار والوسائل وفي الاصل: لا يجزون.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٢ وأخرجه في الوسائل: ١٣ / ٣١٠ ح ٥ عن التهذيب: ٩ والفقيه: ٤ والكافي: ٧ / ٣٢ ح ١٧ بسند آخر نحوه.

(٤) هكذا في البحار والمستدرك والوسائل، وفي الاصل: أبي بكير بن أعين، وفي الوسائل زاد (عن أبيه).

(٥) في البحار والمستدرك: (بن حمدان).

٢٩

وإنما هو [ من ] خطوات الشيطان(١) .

٢٣ - عن أبان، عن زرارة وعبدالرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال: إن كلم أباه أو امه فهو محرم(٢) بحجة. قال: ليس بشي ء(٣) .

٢٤ - وعنه، قال: سألنا أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا(٤) .

٢٥ - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت [ مع زوجها، ثم خرجت ] معه. قال: ليس عليها شئ(٥) .

٢٦ - القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، قال: قلت له: الرجل يقول: علي المشي إلى بيت الله، أو مالي صدقة، أو هدى. فقال: إن أبي لا يرى ذلك شيئا، إلا أن يجعله لله(٦) عليه(٧) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٣ والوسائل: ١٦ / ١٧٥ ح ٦ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ٨ وراجع إلى ح ١٩.

(٢) هكذا في الاصل والبحار والمستدرك، وفي الوسائل عن الفقيه: فهو يجئ بحجة إلا أن في الفقيه: يحرم بحجة.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٤ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٠ ح ٣ عن الفقه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٧ مرسلا نحوه.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٥ والمستدرك: ٣ / ٥٦ ب ٣٢ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٤ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٧ ح ٤٩ والاستبصار: ٤ / ٤٠ ح ١ باسناده عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عنهعليه‌السلام مثله.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٣ ح ٨٦ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٥ وص ٥٠ ح ١٠، والوسائل: ١٦ / ١٧٧ ح ٣ وفي ص ٢٠٠ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٣١١ ح ٣٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.

(٦) في الاصل: الله.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٢٣ ح ٨٧، والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ١.

٣٠

٢٧ - صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال [ لي ] أبوعبداللهعليه‌السلام : أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة. فأتى أبا جعفر فقال: يا أبا جعفر إني هالك(١) [ إني ] حلفت بالطلاق والعتاق والنذور. فقال له: ياطارق إن هذه [ من ](٢) خطوات الشيطان(٣) .

٢٨ - صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة، أو [ علي ](٤) هدي كذا وكذا [ فليس بشئ، حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذاوكذا ](٥) إن لم أفعل كذا وكذا(٦) .

٢٩ - وعنه، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل غضب، فقال: علي

______________________

(١) في المطبوع: حالف.

(٢) أثبتناه من المصادر.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٨٨ وفي ص ٢٢٣ ح ٣١ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ١٤٨ عن منصور بن حازم والمستدرك: ٣ / ٥ح ١ و ٢ عنه وعن العياشي وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٩ ح ٤ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٧ ح ٥٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مع اختلاف يسير.

(٤) أثبتناه من المصادر، وفي المستدرك: يقول علي، وفي الاصل: يقول الله عليه.

(٥) أثبتناه من المستدرك موافقا للبحار وبقية المصادر مع اختلاف يسير، وهو الموافق للاعتبار ولزوم الجزاء للشرط.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٨٩ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٢ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٤ ح ١ باسناده عن صفوان مثله.

٣١

المشي إلى بيت الله. فقال: إذا(١) لم يقل لله [ علي ](٢) ، فليس بشئ(٣) .

٣٠ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل قال: وهو محرم بحجة إن [ لم ] يفعل(٤) كذا وكذا، فلم يفعله. قال: ليس بشئ(٥) .

٣١ - القاسم، عن علي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا يمين في معصية الله، أو قطيعة رحم(٦) .

٣٢ - عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال في رجل حلف يمينا فيها معصية الله.

قال: ليس عليه شئ، فليكلم(٧) الذي حلف على هجرانه(٨) .

٣٣ - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته أقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا نذر في معصية؟. قال: نعم(٩) .

______________________

(١) في المصحح: ان.

(٢) أثبتناه من الفقيه والوسائل.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٠ والمستدرك: ٣ / ٦٠ ب ١٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٢٠٥ ح ٣ عن الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٧٨ مرسلا، وفيه (سئل أبوعبداللهعليه‌السلام عن الرجل اغضب).

(٤) هكذا في الوسائل والتهذيب وفي الاصل والبحار والمستدرك: ان يفعل.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩١ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ب ١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٣ ح ٧ وص ١٦٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥١ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن زرارة وعبدالرحمان عنهعليه‌السلام مثله.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٢ ح ١٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم مثله.

(٧) في الاصل: فليعلم، وفي البحار: فليفعل.

(٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٣ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٧.

(٩) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٤ والوسائل: ١٦ / ٢٠٢ ح ١٢.

٣٢

٣٤ - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر، قال: كل يمين في معصية فليس بشئ، عتق، أو طلاق، أو غيره(١) .

٣٥ - عن حماد بن عثمان(٢) ، عن عبدالله بن علي الحلبي، قال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ، في طلاق ولا عتق(٣) .

٣٦ - عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: ذلك من(٤) خطوات الشيطان(٥) .

٣٧ - عن محمد بن علي الحلبي، قال: سألتهعليه‌السلام عن رجل قال: علي نذر

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٥ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٨ وفيه: في طلاق وغيره.

(٢) هكذا في الاصل، والبحار والمستدرك، وفي المصحح: عيسى.

(٣) عنه البحار: ١٠٤ / ٢٣٤ ح ٩٦ والمستدرك: ٣ / ٥١ ب ١١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٨ ح ١ و ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ و ١٣ باسناده عن الحلبي وفيه: في طلاق أو عتق، وفيه تقديم وتأخير أيضا. وعن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٤ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ذ ح ٣ باسنادهما عن حماد وفيهما: في طلاق ولا غيره، وتأتي الاشارة إلى هذا الحديث في تعليقة ح ٥٥.

(٤) في الاصل: في (٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٧ والمستدرك: ٣ / ٥٦ ب ٣٤ ح ١ وفي البحار: ١٠٤ / ٢٢٣ ح ٣٢ عن العياشي: ١ / ٧٣ ح ١٤٩ عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٦ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٥ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، وفي ص ٢٠٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٧ ح ٥٩، والاستبصار: ٤ / ٤٨ ح ٢، باسناده عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله مثله، وفي ص ١٣٢ ح ١٤، عن التهذيب بالاسنادين والاستبصار وفي ١٤٢ صدر ح ٥ عن العياشي.

٣٣

ولم يسم. قال ليس بشئ(١) .

٣٨ - عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام قلت: رجل قال: علي نذر.

قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما، أو صدقة، أو هديا أو حجا(٢) .

٣٩ - عن أبي بصير(٣) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول: علي نذر؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر، فيقول: نذر صوم أو عتق، أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما يهدي البدن(٤) .

٤٠ - عن محمد بن الفضل الكناني(٥) ، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل قال لطعام: هو يهديه.

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٨ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٢ مع ح ٤٩ نحوه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٩ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٤، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٢ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٢ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.

(٣) هكذا في الكافي والوسائل، وفي الاصل والبحار: أبي نصر.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٠ وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٨٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٣ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٣ أحمد (يب بن محمد) عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير نحوه.

(٥) ليس في الرجال: محمد بن الفضل الكناني، ويحتمل قويا أن يكون " محمد بن الفضيل عن الكناني " لكثرة روايته عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبداللهعليه‌السلام ومنها ما مر في تعليقة ح (٣(٨) وقد أحصاها السيد الخوئي دام ظله في معجم رجال الحديث ج ١٧ / ١٥٦ إلى ١٧٨ موردا في الكتب الاربعة خاصة فضلا عن غيرها فليلاحظ معجم أسانيد الشيعة (العامة) تاليفنا الكبير.

٣٤

فقال: لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت: " هو يهديها " لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء(١) .

٤١ - عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا وكذا. قال: ليس بشئ(٢) .

٤٢ - عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة؟ قال: [ أيشق ](٣) ذلك عليهم؟ قلت: نعم [ يشق ](٤) عليهم، أن لا يأخذ بنسيئة، ليس لهم شئ. قال: فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ(٥) .

٤٣ - عن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أي شئ " لا نذر في معصية الله "؟ قال:

فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا، فلا حنث عليك فيه(٦) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠١، وقد نقل في الوسائل: ١٦ / ١٤١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ باسنادهما عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام هكذا: أو يقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشئ، ان الطعام لا يهدى أو يقول لجزور بعدما نحرت هو يهديها لبيت الله. فقال: انما تهدي البدن وهي أحياء، وليس تهدى حين صارت لحما. وعن الفقيه: ٣ / ٣٦٦ ح ٤٢٩٥ باسناده عن الحلبي نحوه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٢ فيه " أبي نصر " بدل أبي بصير " وكذا في الاصل " وأخرجه في المستدرك: ٣ / ٥٦ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٩ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٨ ح ٥٦ باسناده عن أبي بصير مثله.

(٣ - ٤) أثبتناه من الوسائل، وفي الاصل والبحار والمستدرك: أيسوء - يسوء.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٣ والمستدرك: ٣ / ٥١ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٣٧ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١١ مثله والتهذيب: ٨ / ٣٠٠ ح ١٠٤ نحوه باسنادهما عن اسحاق بن عمار.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٦ وأخرجه في الوسائل: =

٣٥

٤٤ - وعنه عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان(١) .

٤٥ - عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل؟ فقال: ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا - وأشار بيده إلى ابنته -(٢) (٣) .

٤٦ - عن أبي بصير(٤) ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من أعتق ما لا يملك فهو باطل، وكل(٥) من قبلنا يقولون: لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك(٦) .

٤٧ - عن الربعي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قول الله: (ولا تجعلوا الله عرضة

______________________

١٦ / ١٩٩ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٦٢ ح ١٤ والتهذيب: ٨ / ٣٠٠ ح ١٠٦ وص ٣١٢ ح ٣٤ والاستبصار: ٤ / ٤٥ ح ١ باسنادهما عن زرارة مثله.

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٥ والمستدرك: ٣ / ٥٢ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٦ ح ٢ و ١٥٤ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٤ ح ٣٥ وص ٢٩٢ ذ ح ٧١ والاستبصار: ٤ / ٤١ ذ ح ٣ وعن الكافي: ٧ / ٤٤٣ ح ١ وص ٤٤٦ ذح ٦ وعن التهذيب أيضا ج ٨ / ٢٨٩ ح ٥٧ باسنادهما عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله عنهعليه‌السلام مثله.

(٢) في الاصل: بنته، والبحار: بينه. مع ص ١٦٢ ح (٤٥(١) نحوه فلاحظ.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٦ والوسائل: ١٦ / ١٩١ ح ٣ فيه عن أبيه قال

(٤) في الاصل والبحار: عن أبي نصر.

(٥) في الكافي: كان الذين.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٧ والوسائل: ١٦ / ٧ ح ٣ عنه وعن الكافي: ٣ / ٦٣ ح ٣ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، نحوه. وأخرج ذيله في الوسائل: ١٥ / ٢٨٨ ح ٦ عن الكافي.

٣٦

لايمانكم)(١) يعني الرجل يحلف أن لا يكلم امه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك(٢) .

٤٨ - عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قول الله (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)(٣) قال: هو ك‍ " لا والله، وبلى والله "(٤) .

٤٩ - عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه؟ فقال: إن سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ(٥) .

٥٠ - عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج [ بعده ](٦) أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج فقال: تبيع مملوكها، إني أخاف عليه السلطان(٧) ، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاء‌ت أن تهدي(٨) هديا فعلت(٩) .

٥١ - عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت [ من ] مصر ومعي رقيق لي،

______________________

(١) البقرة: ٢٢٤.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٨ والوسائل: ١٦ / ١٣٣ ح ١٩ وفيه: أو لا يكلم أباه.

(٣) البقرة: ٢٢٥

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١٠٩ وفي ص ٢٢٤ ح ٣٧ عن العياشي: ١ / ١١٢ ح ٣٤١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ٥ عن العياشي مع زيادة في آخره.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١٠ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٤ واخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٠ باسناده عن الحلبي مثله، مع حديث (٣(٧) نحوه.

(٦) ليس في المطبوع.

(٧) في التهذيب والوسائل: الشيطان.

(٨) في الاصل: فان شاء أن يهدي..

(٩) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٦ ح ١ عنه وعن التهذيب: ٨ / ٢٨٩ ح ٥٩ وص ٣٠٢ ح ١١٥ وفي الوسائل: ١٥ / ٣٠ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٣٧٢ ح ٦٧ باسناديه عن منصور بن حازم مثله.

٣٧

فمررت بالعاشر(١) فسألني، فقلت: هم أحرار كلهم.

فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسنعليه‌السلام فاخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ(٢) .

٥٢ - عن علي السائي، قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها، وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي - في ذلك نذورا، وصياما - أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية؟ فقال: عاهدت الله ألا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه(٣) .

٥٣ - عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا [ انه ](٤) ينبغي له أن يفي به (إلى طاعة)(٥) ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله(٦) .

______________________

(١) العاشر أو العشار: آخذ العشر وملتزمه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٦ ح ١١٢ والمستدرك: ٣ / ٤٢ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٦٠ ح ١ وص ١٠٧ صدر ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٢٧ صدر ح ٤٨ والفقيه: ٢ / ١٤٠ ح ٣٥١٤ باسنادهما عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن الوليد بن هشام مثله. وقد ذكرنا مرارا أنه وقع في أحد طرقهما إلى الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد

(٣) عنه في المستدرك: ٢ / ٥٨٨ ح ١ والبحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٣ وأخرجه في البحار: ١٠٣ / ٣٠٧ ح ٢٤ عن رسالة المتعة للمفيد عن الكافي وفي الوسائل: ١٤ / ٤٤٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٥١ ح ٨ عن الكافي: ٥ / ٤٥٠ ح ٧ باسناده عن علي السائي والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٥ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي مثله.

(٤) من البحار والمستدرك.

(٥) ليس في البحار.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٢٠٠ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٦ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.

٣٨

٥٤ - عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟ فقال: أما سمعت قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها(١) .

٥٥ - عن الحلبي [، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، ](٢) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له؟ قالعليه‌السلام : ليس بشي ء، فليس(٣) بشئ في طلاق، أو عتق(٤) .

٥٦ - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها(٥) ؟ قال ليس عليها هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله(١) .

٥٧ - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدبة وهو محرم بألف حجة؟

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٥ والمستدرك: ٣ / ٥٢ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٤٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٤ ح ٣٧ عن الكافي: ٧ / ٤٤٤ ح ٥ وعن الكافي ح ٣ باسناديه عن سعيد الاعرج مثله، وفيه وان لم يتركها بدل: وان تركها.

(٢) من الكافي والتهذيبين.

(٣) قولهعليه‌السلام فليس بشئ... الخ بعض فقرة الحديث وقد سقط بعضها ففي الكافي بعد قولهعليه‌السلام ليس بشئ هكذا [ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله عزوجل فليس بشئ.. ] وفي التهذيب في طلاق أو غيره وقد تقدم من قولهعليه‌السلام كل يمين في حديث (٣٥).

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٦ والمستدرك: ٣ / ٥٠ ح ١٢ وأخرج صدره في الوسائل: ١٦ / ١٣٢ ح ١٢ وذيله في ص ١٣٨ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ والتهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ والاستبصار: ٤ / ٤٧ ح ٣ باسنادهما عن الحلبي مثله.

(٥) في الاصل: اذنها.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٣٢٧ ح ١١٧ والبحار: ٩٩ / ٦٩ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ١٤٣ ح ٢.

٣٩

قال: تلك [ من ](١) خطوات الشيطان. وعن الرجل يقول: هو محرم بحجة (قال: ليس بشئ)(٢) أو(٣) يقول: أنا أهدي هذا الطعام قال: ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله. فقال: إنما تهدى البدن وهي أحياء (و) ليس تهدى حين صارت لحما(٤) .

٥٨ - محمد بن مسلم، قال: سألت أحدهماعليهما‌السلام عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلا ما طلقتني؟ قال: يوجعها ضربا أو يعفو عنها(٥) .

٥٩ - عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها، فوقع بعير(٦) فخرم أنفها، فأتت علياعليه‌السلام تخاصم فأبطله وقال: إنما النذر لله(٧) .

______________________

(١) من التهذيب والكافي والوسائل.

(٢) ليس في البحار: ١٠٤.

(٣) من الوسائل والكافي و التهذيب، وفي الاصل: " و ".

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٧ ح ١١٨ والبحار: ٩٩ / ٦٩ ح ١٣ ونحو ذيله في المستدرك: ٣ / ٥٦ ح ٢ وأخرج هذا الحديث والذي قبله في الوسائل: ١٦ / ١٤١ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٢ ح ٣٧ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والكافي: ٧ / ٤٤١ ح ١٢ مع اختلاف يسير وعن الفقيه: ٣ / ٣٦٥ ح ٤٢٩٤ نحوه باسنادهما عن الحلبي، وفي احدى طرق الصدوق في مشيخة الفقيه إلى الحلبي أحمد ابن محمد بن عيسى، ومن قولهعليه‌السلام انما الهدي.. الخ في ص ١٨٧ ح ١ عن الكافي والفقيه مع اختلاف يسير، وصدره نحو ح (٤٥٠) الاتي ص ١٦٢.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٥٨ ح ٧٩ وص ٢٣٨ ح ١١٩ والمستدرك: ٣ / ٥٦ ح ١ وح ٣ عن كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥ مع اختلاف يسير. وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٧٥ ح ٥ عن الفقيه: ٣ / ٣٦١ ح ٤٢٨٠ مثله.

(٦) في الاصل: بغير.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢٠ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ٨ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ٢٠٠ ح ٨ عن التهذيب: ٨ / ٣١٣ ح ٣٩ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء مع اختلاف يسير.

٤٠