النوادر

النوادر0%

النوادر مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 102

النوادر

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبي جعفر الأشعري القمي
تصنيف: الصفحات: 102
المشاهدات: 21356
تحميل: 3781

توضيحات:

النوادر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 102 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 21356 / تحميل: 3781
الحجم الحجم الحجم
النوادر

النوادر

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٦٠ - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل، يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهر حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق؟ قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك , ولا يعتق إلا بما يملك(١) .

٦١ - عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال في اليمين التي لا يكفر " هو مما حلفت لله، وفيه ما يكفر ".

قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له؟ [ قال ](٢) هذا مما لا يكفر(٣) .

٦٢ - عن زيد الحناط(٤) ، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت. فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا. قال: وما أشد من هذا؟ ! يجئ مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج(٥) زوجا آخر وهي امرأته(٦) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢١ والمستدرك: ٣ / ٥١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل ١٦ / ١٣٩ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٩ ح ٦١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن زرارة مثله. وقد ذكرنا انه روى في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد بواسطة أحمد بن محمد.

(٢) من البحار.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢٢.

(٤) في الاصل والبحار ص ١٥٨ والمستدرك: الخياط.

(٥) هكذا ظاهر السياق كما في البحار ص ١٥٨، ولكن في المطبوع: فينزع فيتزوج، وفي المستدرك: فتنزع فيتزوج وفي البحار ص ٢٣٨: فينتزع.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٥٨ ح ٨٠ وص ٢٣٨ ح ١٢٣ والمستدرك: ٣ / ٦ ح ٢.

٤١

٦٣ - عن معمر عن عمر، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يقول: علي نذر.

ولم يسم شيئا؟ قال: ليس بشئ(١) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢٤ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٤ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤١ ح ٩ باسناده عن معمر بن عمر مثله، وهذا متحد مع حديث (٣(٧) متنا.

" ٤ "باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة

٦٤ - محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة ابن أعين، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ قال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شئ إذا فعلته وما لم يكن عليك واجب أن تفعله، فحلفت ألا تفعله، ثم فعلته فعليك الكفارة(١) .

٦٥ - عن عنبسة بن مصعب، قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن ذلك؟ فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت: معي نفقة ولو شئت لفعلت، وعلي دين.

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٥ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٣ ح ٤ عن الكافي: ٧ / ٤٤٦ ح ٤ باسناده عن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله وص ٤٤٧ ح ٩ والتهذيب: ٨ / ٢٩١ ح ٦٦ والاستبصار: ٤ / ٤٢ ح ٤ باسنادهما عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، نحوه. مع نحو ح (٤٤٨).

٤٢

فقال: أنا احب إن كنت موسرا أن تذبع بقرة، فقلت: أشئ واجب [ أ ] فعله؟ فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ. روى عبدالله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك(١) .

٦٦ - عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن اليمين التي يجب فيها(٢) الكفارة؟ قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه(٣) .

٦٧ - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [ له ](٤) فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قالعليه‌السلام : ليس عليه شئ(٥) .

٦٨ - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٦ و ١٢٧ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٣ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٣١٣ ح ٤٠ والاستبصار: ٤ / ٤٩ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار، عن عنبسة بن مصعب مثله، وفيهما (بقي معه نفقه).

(٢) في الوسائل: بها.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٨ والوسائل: ١٦ / ١٤٧ ح ١١، فيه ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله.

(٤) من الوسائل.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٩ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ١ و ٢ عن كتاب العلاء ابن رزين ص ١٥٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣١٣ ح ٤١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم باختلاف يسير، وفيه (عن أحدهماعليه‌السلام قال سألته).

٤٣

فكتبت إلى أبي عبداللهعليه‌السلام وأنا بالمدينة، فأجابني: إن كانت حاضت قبل النذر فلا [ نذر ](١) عليك، وإن كانت [ حاضت ](٢) بعد النذر فعليك(٣) .

٦٩ - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال قلت [ له ](٤) : رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه. فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع "(٥) ليس بحجة الاسلام.

قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه(٦) .

٧٠ - وعنه قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما لله في السفر والحضر، أفاصليهما في السفر بالنهار؟ قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه. قلت: إني لم أجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، اصليهما شكرا لله، ولم أوجبهما(٧) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم(٨) .

______________________

(١) من الفقيه.

(٢) من الوسائل والفقيه.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣١ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٨ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٤ - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن - الفقيه: ٣ / ٣٧٩ ح ٤٣٣٤ - جميل بن صالح مثله.

(٤) من الوسائل.

(٥) بمعنى: فإن كان الحج تطوع.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩١ ح ١ عنه وعن التهذيب: ٨ / ٣٠٤ ح ٩ والاستبصار: ٤ / ٤٨ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٧ عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثله.

(٧) من الوسائل والكافي والتهذيب وفي الاصل: لم أوجبه.

(٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٩ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٥ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٥ باسناده عن اسحاق بن عمار مثله.

٤٤

٧١ - عن عبدالملك بن عمرو، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا(١) .

٧٢ - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الايمان والنذور(٢) ، واليمين [ التي ](٣) هي لله طاعة؟ فقال: ما جعل لله [ عليه ](٤) في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر [ عن ](٥) يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ(٦) .

٧٣ - عن سعيد بن عبدالله الاعرج، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، ويحرم بحجة والهدي؟ فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه(٧) .

٧٤ - عن عبيد(٨) الله بن علي الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: إن قلت: لله علي فكفارة يمين(٩) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٧٥ ح ٧ عن التهذيب: ٨ / ٣١٤ ح ٤٢ والاستبصار: ٤ / ٥٤ ح ٣ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير،عن جميل بن دراج، عن عبدالملك بن عمرو مثله، وفي الوسائل: ١٦ / ٢٠٣ ح ١ عن التهذيب، وفي موردين من الوسائل قال: لا ولا أعلمه.

(٢) في المطبوع: والنذر.

(٣ - ٤ - ٥) من الوسائل، وفي الاصل والبحار: " الذي " بدل " التي ".

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤٦ ح ٧ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم مع اختلاف يسير.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٦ والوسائل: ١٦ / ١٨٤ ح ٨.

(٨) في الاصل والبحار: عبد.

(٩) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٣٧ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٧٤ ح ١ عن =

٤٥

٧٥ - عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج، فدخل في ذي العقدة؟ قال: لم يوف حجة(١) .

٧٦ - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسم بها بين المساكين(٢) .

٧٧ - وقال في رجل: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟ فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه، فإنه يجزي(٣) عنه(٤) .

٧٨ - عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : أي شئ الذي فيه الكفارة من(٥) الايمان؟ قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ(٦) .

______________________

= الكافي: ٧ / ٤٥٦ ح ٩ والفقيه: ٣ / ٣٦٤ ح ٤٢٩٠ باسنادهما عن الحلبي، وفي الوسائل: ١٦ / ١٨٥ ذ ح ٥ عن الفقيه وأورده في التهذيب: ٨ / ٣٠٦ ح ١٣ والاستبصار: ٤ / ٥٥ ح ٨ باسناده عن الحلبي مثله.

(١) عن في البحار: ٩٩ / ١٠٥ ح ١٦، وفيه ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن عبدالرحمان بن أبي عبدالله.

(٢) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٢ ح ٨، وفيه ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن محمد ابن مسلم وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٤ صدر ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٤ ح ٤٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، والفقيه: ٣ / ٣٧٢ ح ٤٣٠٦ باسناده عن محمد بن مسلم مثله، وفي الاصل: يقسموا بها.

(٣) في الاصل: فيها فانه ما يجزي.

(٤) أخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٤ ذ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٤ ذ ح ٤٤ مثله.

(٥) في البحار: عن.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٣٨ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٣ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٤٦ ح ٥ عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن التهذيب =

٤٦

٧٩ - عن عبدالله بن أبي يعفور [ عن أبي عبدالله ](١) أنه.

قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا والله، ونحو ذلك(٣) .

" ٥ " باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك

٨٠ - عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل جعل [ عليه ](٣) مشيا إلى بيت الله(٤) ، فلم يستطع؟ قال: يحج راكبا(٥) .

٨١ - عن رفاعة وحفص، قالا: سألنا أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب.

عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثل ذلك(٦) .

______________________

= ٨ / ٢٩١ ح ٧٠ والاستبصار: ٤ / ٤٢ ح ٣ - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران.

(١) من الوسائل.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٣٩ والوسائل: ١٦ / ١٦٢ ح ١٣.

(٣) من الوسائل والمستدرك والتهذيب والكافي.

(٤) في الاصل: شيئا إلى بيت الله ماشيا.

(٥) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ١ والوسائل: ٨ / ٦١ ح ٩ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٢ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٤ ح ٨ والاستبصار: ٤ / ٥٠ ح ٦ عن الكافي: ٧ / ٤٥٨ ح ٢٠ باسناده عن محمد بن مسلم نحوه، مع نحو ح (٨٧).

(٦) عنهما في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ١٨ و ١٩ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٢ والوسائل: ١٨ / ٦١ ح ١٠ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٢ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٤ ح ٧ عن الكافي: ٧ / ٤٥٨ ح ١٩ والاستبصار: ٤ / ٥٠ ح ٥ باسنادهما عن رفاعة وحفص، والفقيه: ٣ / ٣٧٤ ح ٤٣١٦ مرسلا مثله، وفي الوسائل: ٨ / ٥٩ ح ١ عن التهذيب: ٥ / ٤٠٣ ح ٤٨ نحوه، وفي ص ٦٠ عن الفقيه: ٢ / ٣٩٢ ح ٣٧٩١ مع اختلاف يسير.

٤٧

٨٢ - عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام [ أنه ] قال: أيما رجل نذر نذرا: أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب، وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد(١) .

٨٣ - عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه. قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين؟ قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم(٢) الشهرين. قلت: أرأيت ان هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الاول(٣) .

٨٤ - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها(٤) .

٨٥ - عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ٢٠ والمستدرك: ٢ / ٧ ح ٢ وج ٣ / ٦٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ٨ / ٦٠ ح ٣ عن التهذيب: ٥ / ١٣ ح ٣٦ والاستبصار: ٢ / ١٤٩ ح ١ باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وفي أحد طريقي الشيخ إلى موسى بن القاسم في الفهرست أحمد بن محمد، وفيهما رجلا نذر أن يمشي، وفي الوسائل: ١٦ / ٢٠٣ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٥ ح ٤٨ والاستبصار: ٤ / ٤٩ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله.

(٢) تستتم (خ ل).

(٣) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٣٦ ح ٧ والمستدرك: ٣ / ٣٤ ح ١.

(٤) عنه في البحار: ٩٦ / ٣٣٦ ح ٨ والمستدرك: ٣ / ٣٤ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ٧ / ٢٧٣ ح ٧ عن التهذيب: ٤ / ٣٢٧ ح ٨٤ اسناده عن محمد بن مسلم باختلاف يسير.

(٥) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ٢١ والمستدرك: ٣ / ٦٠ ح ١ وأخرجه في الوسائل: =

٤٨

٨٦ - عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر أو(١) أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب.

قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحمل المشاة على بدنه(٢) .

٨٧ - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع؟ قال: فليحج راكبا(٣) .

" ٦ " باب من كره الحلف بالله

٨٨ - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، قال، حدثني أبوجعفرعليه‌السلام أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج - أظنها كانت من بني حنيفة -. فقال له مولى له: يابن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك. قال [ فعقر ](٤) فعلمت أنه طالقها، فادعت عليه صداقها، فجاء‌ت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه، فقالت: لي عليه صداقي أربعمائة دينار. فقال الوالي: ألك بينة؟ فقالت: لا، ولكن خذ يمينه.

______________________

= ٨ / ٤٩ ذ ح ٣ عنه وعن الكافي: ٤ / ٢٧٧ ح ١٢ باسناده عن رفاعة، والتهذيب: ٥ / ٤٠٦ ح ٦١ باسناده عن موسى بن لقاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة، وفي الوسائل: ١٦ / ٢٠٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٣١٥ ح ٥٠ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة وابن أبي عمير، عن رفاعة مع اختلاف يسير.

(١) كذا استظهرناها، وفي الاصل والبحار والوسائل: و.

(٢) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ٢٢ والوسائل: ٨ / ٦٢ ح ١٢.

(٣) عنه في البحار: ٩٩ / ١٠٦ ح ٢٣ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٣ والوسائل: ٨ / ٦١ ح ١١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٢ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٨ ح ٢١ باسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أن في الكافي والوسائل: جعل عليه المشي، مع حديث (٨٠).

(٤) من البحار والمستدرك، والمعنى: دهنن.

٤٩

فقال والي المدينة: يا علي إما أن تحلف، وإما أن تعطيها فقال [ لي ]: يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت: يا أبه جعلت فداك ألست محقا؟ فقال: بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر(١) .

٨٩ - عن زرارة , عن أبي جعفر أو عن أبي عبداللهعليهما‌السلام قال: قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله، فأما قول الرجل: لا بل شانئك(٢) فإنه من قول الجاهلية، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله. وأما قول الرجل: (يا هناه) أو (يا هباه)(٣) فإنما ذلك طلب الاسم ولا أرى به بأسا. وأما قوله: (لعمرو الله) وقوله: (لا هلاه إذا)(٤) , فإنما هو بالله(٥) .

٩٠ - ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن الثمالي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله(٦) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٦ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١١٧ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٣ ح ٢٨ عن الكافي: ٧ / ٤٣٥ ح ٥ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة نحوه.

(٢) مخفف قولهم: لا أب لشانئك (مبغضك) كما في هامش الكافي.

(٣) في البحار: (يا هنا أو يا هماه) وفسره في هامش الفقيه هكذا: أي لطلب شئ نسى اسمه حتى يتذكر.

(٤) في الكافي والوسائل: لاهاه.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٤ والمستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٠ ح ٤ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٨ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٤٩ ح ٢ والفقيه: ٣ / ٣٦٣ ح ٤٢٨٨ باسنادهما عن الحلبي عنهعليه‌السلام وعن القرب ص ١٢١ باسناده عن موسى بن جعفرعليه‌السلام نحوه، مع نحو ذح (٤٤(٧).

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٥ والمستدرك ٣ / ٤٩ ح ٣ وص ١٩٩ ح ١ وصدره =

٥٠

٩١ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن استحلاف أهل الذمة؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله(١) .

٩٢ - عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين، فان الله قد نهى عن ذلك، فقال: (لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم)(٢) .

٩٣ - وقال أبوأيوب: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض(٣) ، ومن لم يرض فليس من الله(٤) .

٩٤ - عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام في قول الله: (والليل اذا يغشى)(٥) (والنجم إذا هوى)(٦) وما أشبه ذلك؟

______________________

= في ص ٢٠٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٢٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٣ ح ٣٢ عن الكافي: ٧ / ٤٣٨ ح ١ باسناده عن ابن أبي عمير وعن الفقيه: ٣ / ١٨٧ ح ٣٧٠٢ مرسلا مثله وفي الوسائل: ١٢ / ٢٠٢ ذ ح ٣ عن التهذيب: ٦ / ٣٤٩ ح ١٠٨ عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نحوه.

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٦ والوسائل: ١٦ / ١٦٧ ح ١٤، مع ح (١٠(٤) بتخريجاته.

(٢) البقرة: ٢٢٤. عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١١٦ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٢ ح ٢٥ عن الكافي: ٧ / ٤٣٤ ح ١ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى نحوه.

(٣) هذا ظاهر السياق كما في الوسائل والبحار والمصادر، ولكن في الاصل: فليصدق.

(٤) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٠ ح ٤ والبحار: ١٠٤ / ٢٧٩ ح ٥ وعن أمال الصدوق: ٣٩١ ح ٧ والمحاسن: ١ / ١٢٠ ح ١٣٣ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٢٥ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٣٨ ح ٢ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد والمحاسن وأمالي الصدوق باسنادهما عن عثمان بن عيسى والفقيه: ٣ / ٣٦٢ ح ٤٢٨٢ باسناده عن أبي أيوب مثله.

(٥) الليل: ١.

(٦) النجم: ١.

٥١

قال: إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به(١) .

٩٥ - عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال: لو حلف الرجل أن لا يحك أنفه بالحائط، لابتلاه الله حتى يحك أنفه بالحائط. وقال: لو حلف الرجل لا ينطح الحائط برأسه، لوكل الله به شيطانا حتى ينطح رأسه بالحائط(٢) .

٩٦ - ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: كان أبوعبداللهعليه‌السلام كثيرا ما يقول: والله(٣) .

٩٧ - علي(٤) قال: قرأت في كتاب أبي جعفرعليه‌السلام (٥) إلى داود بن القاسم، إني جئت وحياتك(٦) .

٩٨ - علي [ بن مهزيار ](٤) ، قال: كتب رجل إلى أبي جعفرعليه‌السلام يحكي له شيئا.

فكتب اليه: والله ما كان ذلك، وإنى لاكره أن أقول: والله على حال من الاحوال، ولكنه غمني أن يقال ما لم يكن(٧) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٦ ح ١٧ والمستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٧ وأخرجه في الوسائل ١٦ / ١٦٠ ح ٣ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٧ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤٩ ح ١ باسناده عن محمد ابن مسلم مثله وفي ص ١٥٩ ح ١ عن الفقيه: ٣ / ٣٧٦ ح ٤٣٢٣ باسناده عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام مع اختلاف يسير.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٦ فيه (القاسم بن محمد، عن البطائني، عن أبي بصير)، فأرجع الضمير إلى أول الباب، والمستدرك: ٣ / ٤٨ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١١٦ ح ٨ عن الفقيه: ٣ / ٣٦٢ ح ٤٢٨٣ باسناده عن أبي بصير باختلاف يسير، وأورده في مشكاة الانوار ص ١٥٤ مرسلا عنهعليه‌السلام مثله.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١١ ح ٣٢ والوسائل: ٦ / ١١٧ ح ١١.

(٤) في الوسائل فسره:بابن مهزيار، كما يأتي في ح ٩٨ علي [ بن مهزيار ] بسند التهذيب

(٥) أي: الثاني.

(٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١١ ذح ٣٢ والوسائل: ١٦ / ١٦٣ ح ١٤.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨١ ح ١٨ والمستدرك: ٣ / ٤٩ ح ٦ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١١٥ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٠ ح ٦٤ باسناده عن علي بن مهزيار مثله، وقد روى الشيخ في الفهرست والمشيخة باسناده إلى أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عنه.

٥٢

" ٧ "باب استحلاف أهل الكتاب

٩٩ - النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: قال: لا تحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله يقول: (فاحكم بينهم بما أنزل الله)(١) .

١٠٠ - عن جراح المدائني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: لا تحلف بغير الله.

وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي، لا تحلفوهم إلا بالله(٢) .

١٠١ - عثمان بن عيسى، عن سماعة(٣) ، قال: سألتهعليه‌السلام ، هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟

______________________

(١) المائدة: ٤٨، عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٢٨ وفي ص ٢٨٨ ح ٢٧ عن العياشي: ١ / ٣٢٥ ح ١٣١ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ١ و ٢ عنه وعن العياشي، وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥١ ح ٤ باسناده عن أحمد بن محمد، عن - التهذيب: ٨ / ٢٧٨ ح ٥ والاستبصار: ٤ / ٣٩ ح ١ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٢٩ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٣ وصدره في ص ٥٤ ح ٨ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٤ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥١ ح ٥ باسناده عن أحمد ابن محمد عن - التهذيب: ٨ / ٢٧٨ ح ٦ والاستبصار: ٤ / ٣٩ ح ٢ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، باسنادهما عن جراح المدائني مثله.

(٣) في الوسائل والكافي: (عن سماعة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال سالته..).

٥٣

قال: لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله(١) .

١٠٢ - عن محمد بن مسلم، قال: سألتهعليه‌السلام عن الاحكام؟ فقال: يجوز(٢) في كل دين ما يستحلفون(٣) .

١٠٣ - عن محمد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: قضى عليعليه‌السلام فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر: أن يستحلف بكتابه وملته(٤) .

١٠٤ - عن حماد، عن الحلبي، قال سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلا بالله(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٣٠ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٤ وص ٢٠٧ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٥ ح ٥ عن الكافي: ٧ / ٤٥١ ح ٢ باسناده عن عثمان بن عيسى والتهذيب: ٨ / ٢٧٩ ح ٧ والاستبصار: ٤ / ٣٩ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، متحد مع قطعة من ح (٤٥(١) نحوه.

(٢) في الاصل: لا يجوز.

(٣) من الفقيه والتهذيب والاستبصار والمستدرك، وفي البحار و " خ " المستدرك. يستحلون، وفي الاصل: تستحلفون. عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٣١ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٥ ح ٧ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٩ ح ٩ والاستبصار: ٤ / ٤٠ ح ٦ وفي ص ١٦٦ ح ٩ عن الفقيه: ٣ / ٣٧٥ ح ٤٣١٩ باسنادهما عن محمد بن مسلم مثله مع اختلاف يسير في البحار.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٣٢ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٦ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٥ ح ٨ عن التهذيب: ٨ / ٢٧٩ ح ١٠ والاستبصار: ٤ / ٤٠ ح ٧ باسناده عن محمد ابن قيس مثله وفيهم: فيمن بدل فيما.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٨٩ ح ٣٣ والمستدرك: ٣ / ٥٥ ح ٧ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٦٤ ح ٣ و ٦ عن الكافي: ٧ / ٤٥٠ ح ١ والتهذيب: ٨ / ٢٧٩ ح ٨ والاستبصار: ٤ / ٤٠ ح ٤ باسنادهما عن حماد مثله، وفي الوسائل: ح ٦ والتهذيبين: كيف يستحلفون، وقد تقدم ح ٩١ نحوه.

٥٤

" ٨ "باب الاستثناء في اليمين

١٠٥ - حماد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: للعبد أن يستثني ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي.

أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه اناس من اليهود فسألوه عن أشياء، فقال لهم: تعالوا غدا احدثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيلعليه‌السلام أربعين يوما، ثم أتاه فقال: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت)(١) .

١٠٦ - عن حسين القلانسي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام بمثل ذلك، وقال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي(٢) .

١٠٧ - عن أبي جعفر الاحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما)(٣) .

______________________

(١) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٣ ح ١ وص ٥٤ ح ١ والبحار: ١٠٤ / ٢٣٠ ح ٧١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٨ ح ٦ و ٧ عن التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ٢١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى صدره والفقيه: ٣ / ٣٦٢ ح ٤٢٨٤ باسناده عن حماد بن عيسى مثله، والآية من سورة الكهف: ٢٣ و ٢٤.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٠ ح ٧٢ والمستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٨ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٤٨ ح ٤ باسناده عن أحمد بن محمد عن - التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ٢٠ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عنهعليه‌السلام مثله.

(٣) طه: ١١٥.

٥٥

قال: إن الله لما قال لآدم أدخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال فقال لهما: لا تقرباها - يعني لا تأكلا منها -.

فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها، ولا نأكل منها. ولم يستثنيا في قولهما (نعم)، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما، وإلى ذكرهما. قال: وقد قال الله لنبيه في الكتاب: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله)(١) أن لا أفعله، فتسبق مشية الله في أن أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله: (واذكر ربك إذا نسيت)(٢) أي إستثن مشية الله في فعلك(٣) .

١٠٨ - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في قول الله: (واذكر ربك إذا نسيت). قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر(٤) .

______________________

(١ - ٢) الكهف: ٢٣ و ٢٤.

(٣) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٣ ح ٧ والبحار: ٧٦ / ٣٠٦ ح ٧ والبحار: ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٣ وذيله في ص ٢٢٩ ح ٦٣ عن العياشي: ٢ / ٣٢٥ ح ١٧ مثله وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٥ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤٧ ح ٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الاحول مثله، وفيه فلا أقدر على أن لا أفعله.

(٤) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٣ والبحار: ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٤ وص ٢٢٩ ح ٦٤ عن العياشي: ٢ / ٣٢٥ ح ١٨ عن زرارة ومحمد بن مسلم، وفي البحار: ١٦ / ٢٨٩ ح ١٤٨ عن الكافي: ٧ / ٤٤٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٧ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ١٩ عن الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبى جميلة المفضل بن صالح، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم مثله.

٥٦

١٠٩ - روى لي مرازم، قال: دخل أبو عبداللهعليه‌السلام يوما إلى منزل زيد(١) وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال، وما يخرج(٢) لهم فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء. فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى(٣) .

______________________

(١) في الوسائل والتهذيب: (معتب) وفي البحار: ٧٦ يزيد.

(٢) في المطبوع والبحار: يحرم.

(٣) عنه في البحار: ٧٦ / ٣٠٧ ح ٨ وج ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٥ والمستدرك: ٣ / ٥٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٦ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٨١ ح ٢٢ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن حديد، عن مرازم مثله، وفيه: فقال: ألحق فيه إن شاء الله فالحق في كل اسم إن شاء الله.

" ٩ "باب الكفارات في الايمان كيف تودي وما يجوز فيها

١١٠ - القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله ثم لم يف؟ قال أبوعبداللهعليه‌السلام : إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا(١) .

١١١ - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال: سألته

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٠ والمستدرك: ٣ / ٣٢ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦١ ح ٤ عن لكافي: ٧ / ٤٥٣ ح ٨ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي عنهعليه‌السلام ، والفقيه: ٣ / ٣٦٣ ح ٤٢٨٥ باسناده عن القاسم بن محمد الجوهري مع اختلاف يسير.

٥٧

عن كفارة اليمين، قوله (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)(١) ، ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ قال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد(٢) .

١١٢ - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألت‍ [ ه ] عن قوله: (من أوسط ما تطعمون أهليكم)(٣) [ قال: قوت عيالك،والقوت يومئذ مد، قلت: ](٤) أو كسوتهم؟ قال: ثوب(٥) .

١١٣ - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن عثمان(٦) ، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام في كفارة اليمين؟ قال: عشرة أمداد نقي طيب، لكل مسكين مد(٧) .

١١٤ - القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن كفارة اليمين؟ قال: عتق رقبة، أو كسوة ثوبان، أو أطعام عشرة مساكين، أي ذلك فعل أجزأ عنه. فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات أو طعام عشرة مساكين مدا مدا(٨) .

______________________

(١ و ٣) المائدة: ٩٨.

(٢) عنه في المستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ والبحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤١ وص ٢٦٦ ح ٥٢ عن العياشي: ١ / ٣٣٨ ح ١٧٧ نحوه، وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٦ ح ٨٨ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٢ باسناده عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار مثله، وفيه " فهو ممن لا يجد ".

(٤) من العياشي والبحار: ١٠٤ / ٢٢٥.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٢ والوسائل: ١٥ / ٥٦٩ ح ٤ وفي البحار ص ٢٢٥ ح ٤٤ عن العياشي: ١ / ٣٣٧ ح ١٦٩ عن أبي بصير.

(٦) في البحار والوسائل: أبان بن عثمان، وهو الصحيح راجع رجال الخوئي: ١١ / ١١١.

(٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٣ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١١.

(٨) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٤٤ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ وأخرجه في الوسائل =

٥٨

١١٥ - عن محمد بن قيس، قال أبوجعفرعليه‌السلام : قال الله لنبيه: (ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك)(١) ، إلى آخره، فجعلها يمينا فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت: بما كفرها؟ قال: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد. قلت: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري عورته(٢) .

١١٦ - عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبوعبداللهعليه‌السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين، إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر(٣) .

١١٧ - عن أسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا، كما قال الله، قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحب إلي(٤) .

______________________

= ١٥ / ٥٦٠ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن - التهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٤ والاستبصار: ٤ / ٥١ ح ١ - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة نحوه.

(١) التحريم: ١.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٥ والمستدرك: ٣ / ٣٣ ب ١١ ح ٢ وب ١٢ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٥ ح ٨٥ والاستبصار: ٤ / ٥١ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٢ ح ٤ باسناده عن محمد بن قيس مثله، وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٦٩ ح ٣ وذيله في ج ١٥ / ٥٦٨ ح ١ عن الكافي والتهذيبين.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٦ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٢.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٧ وفي ص ٢٢٤ ح ٤١ عن العياشي: ١ / ٣٣٦ ح ١٦٦ نحوه وصدره في المستدرك: ٣ / ٣٣ ح ١ و ٢ عنه وعن العياشي وذيله في ص ٣٤ =

٥٩

١١٨ - عن عبيدالله بن علي الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في كفارة اليمين: مد وحفنة(١) .

١١٩ - حماد بن عيسى، عن ربعي، قال: قال محمد بن مسلم لابي جعفرعليه‌السلام في كفارة اليمين؟ قال: أطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة مساكين، [ ل‍ ] كل مسكين مد من طعام، في أمر مارية، وهو قوله تعالى: (ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخره(٢) .

١٢٠ - عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبداللهعليه‌السلام يقول - في كفارة اليمين -: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدامدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام(٣) .

١٢١ - حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في قوله تعالى: (من أوسط ما تطعمون أهليكم)(٤) ، قال:

______________________

= ح ٣ عنه وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٥٦٩ مع زيادة فيه وذيله في ص ٥٧١ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٢٩٨ ح ٩٥ والاستبصار: ٤ / ٥٣ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار مثله.

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٨ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٣ وأخرجه في البحار: ١٠٤ / ٢٢٦ ح ٤٩ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٠ عن العياشي: ١ / ٣٣٨ ح ١٧٤ عن الحلبي مع زيادة فيه. مع صدر ح (٤٥(٦).

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٤٩ والوسائل: ١٥ / ٥٦٧ ح ١٤.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٢ ح ١٥٠ والوسائل: ١٥ / ٥٦٤ ح ١٦ وفيه حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر، وفي الوسائل ص ٥٦١ ح ٥ عن الكافي: ٧ / ٤٥٤ ح ١٣، باسناده عن حماد ابن عيسى، عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن أبي خالد القماط مثله وفي الوسائل ص ٥٦٣ ح ١٣ والبحار: ١٠٤ / ٢٢٧ ح ٥٣ عن العياشي عن أبي خالد القماط مثله.

(٤) المائدة: ٨٩.

٦٠