النوادر

النوادر0%

النوادر مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 102

النوادر

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: أبي جعفر الأشعري القمي
تصنيف: الصفحات: 102
المشاهدات: 21666
تحميل: 3905

توضيحات:

النوادر
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 102 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 21666 / تحميل: 3905
الحجم الحجم الحجم
النوادر

النوادر

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٨٠ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، اجل سنة حتى يعالج نفسه(١) .

١٨١ -قال:وسألته عن امرأة ابتلىزوجها فلا يقدر على الجماع ألبتة، تفارقه؟ قال: نعم، إن شاء‌ت(٢) .

______________________

= محمد بن محمد بدل أحمد بن محمد وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٩٤ ح ٧ و ١٢ عن الفقيه: ٣ / ٤٣٣ ح ٤٤٩٧ باسناده عن عبدالحميد والتهذيب: ٧ / ٤٢٤ ح ٧ والاستبصار: ٣ / ٢٤٦ ح ٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد مثله، راجع تعليقاتنا على ح ١٧٣.

(١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ صدر ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٦٠٤ صدر ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦١١ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٤٣١ ح ٢٩ والاستبصار: ٣ / ٢٤٩ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، راجع تعليقاتنا على ح ١٧٠.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٦٦ ذ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٦٠٤ ذ ح ١، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٦١١ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٤٣١ ح ٢٨ والاستبصار: ٣ / ٢٤٩ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، راجع تعليقاتنا على ح ١٨٨ وفيه أبدا بدل ألبتة.

٨١

" ١٨ "باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره

٢٠٨ - حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها؟ فقال: انكحها إن أردت. قلت: أبيعها؟ قال: [ لا. ] إنما حل منها ما أحلت(١) .

٢٠٩ - فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به. قلت: فإن كان منه الولد؟ قال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه(٢) .

٢١٠ - صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد، عن عبدالكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، حل له ما أحل له منها(٣) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ١ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ ب ٢٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٣٩ ح ٤ وصدره في ص ٥٣٤ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤٦٨ ح ٤ عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مع اختلاف يسير، وما بين المعقوفين من الكافي والوسائل.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٢ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ ب ٢٧ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ٢ وصدره في ص ٥٣٧ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٦ ح ٢١ والاستبصار: ٣ / ١٣٨ ح ٢ وص ٢٤١ ح ٢ باسناده عن فضالة بن أيوب مثله.

(٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٣٨ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٢ ح ٩ والاستبصار: ٣ / ١٣٦ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٦٨ ح ٣ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وفي ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٢٤١ ح ٤ والاستبصار: ٣ / ١٣٥ ح ١ باسناده عن العلاء بن رزين، مع اختلاف يسير.

٨٢

٨٣

٨٤

٨٥

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٢١١ - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس(١) .

٢١٢ - القاسم [ عن ](٢) سليمان، عن حريز، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها(٣) .

٢١٣ - أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن غلام لي وثب على جارية، فاحبلها، فاحتجنا إلى لبنها؟ فقال: إن أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها(٤) .

٢١٤ - ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة(٥) ، عن أبي العباس [ البقباق ](٦) ، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فقال له رجل: أصلحك الله ماتقول في عارية الفرج؟ قال: زنا [ حرام، ثم مكث قليلا ثم ] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه(٧) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٤ والمستدرك: ٢ / ٥٩٧ ح ٣.

(٢) في الاصل " بن ".

(٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٥ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٦ ح ٢٢ والاستبصار: ٣ / ١٣٩ ح ٣ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز والكافي: ٥ / ٤٦٩ ح ٥ بإسناده عن حريز، وصدره في ص ٥٣٢ ح ٢ عن الكافي مثله مع ح ٢١٥.

(٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٦ ح ٦ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ وفيهما: حماد بن عيسى.

وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ١٨٥ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ١٠٨ ح ١٨ والاستبصار: ٣ / ٣٢٢ ح ٣ عن الكافي: ٦ / ٤٣ ح ٦ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف كثير فراجع.

(٥) هكذا في البحار والوسائل والكافي والتهذيبين وهو الصحيح على ما في كتب الرجال وكان في الاصل: القاسم عن عروة.

(٦) من الوسائل والكافي.

(٧) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ٨ والمستدرك: ٢ / ٥٩٧ ح ٥ وصدره في المستدرك: ٢ / ٥٦٣ ح ٣ وص ٥٩٨ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٣٦ ح ١ وقطعة منه في ص ٥٣٢ =

٩١

٢١٥ - ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، [ قال: ] قلت لابي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لاخيه؟ فقال: لا بأس. قلت: فإنها جاء‌ت بولد، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على صاحبها. قلت: إنه لم يأذن له في ذلك. فقال: إنه قد أذن له، وهو لا يدري أن يكون ذلك(١) .

٢١٦ - القاسم بن محمد، عن أبان، عن المفضل، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك. قال: ليشهد عليها. قلت: فإن لم يشهد عليها، أعليه شئ فيما بينه وبين الله؟ قال: هي له حلال(٢) .

٢١٧ - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال؟ قال: نعم يا فضيل. قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يفتضها؟ قال: ليس له إلا ماأحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج، فغلبت الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل، يكون زانيا؟ قال: لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها.

______________________

= ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٤ ح ١٥ والاستبصار: ٣ / ١٤٠ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤٧٠ ح ١٦.

بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.

(١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ٩ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٣ وأخرج نحوه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٧ ح ٢٥ والاستبصار: ٣ / ١٣٩ ح ٦ عن الكافي: ٥ / ٤٦٩ ح ٦ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، والفقيه: ٣ / ٤٥٦ ح ٤٥٧٨ بإسناد عن سليمان الفراء مثله وفي الكافي والوسائل سليم الفراء مع ح ٢١٢.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ١٠ والمستدرك: ٢ / ٥٩٧ وفي البحار: يشهد بدل ليشهد.

٩٢

٢١٨ - قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللهعليه‌السلام " بمثله " إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي(١) .

٢١٩ - الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبدالملك عن أبي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال. قلت: أرأيت إن جاء‌ت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له: إن جاء‌ت بولد مني فهو حر. قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة(٢) .

______________________

(١) عنهما في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ١١ و ١٢ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ١ وأخرجهما في الوسائل: ١٤ / ٥٣٧ ح ١ و ٢ وصدره في ص ٥٣٢ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٤ ح ١٦ عن الكافي: ٥ / ٤٦٨ ح ١ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير، والفقيه: ٣ / ٤٥٥ ح ٤٥٧٦ عن جميل نحوه.

(٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٧ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٥٩٨ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٥٤٠ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٤٨ ح ٢٦ والاستبصار: ٣ / ١٤٠ ح ٧ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن بن محبوب وقد ذكرنا مرارا أن: الشيخ في إحدى طرقه إلى الحسين بن سعيد يروي بواسطة أحمد بن محمد. والفقيه: ٣ / ٤٥٦ ح ٤٥٧٧ بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مع اختلاف يسير، وعن التهذيب أيضا: ص ٢٤٦ ح ٢٠ والاستبصار: ٣ / ١٣٨ ح ١ بإسناده عن ضريس بن عبدالملك (إلى قوله فهو حر) نحوه. وفي الفقيه: جميل بن دراج بدل جميل بن صالح.

٩٣

" ١٩ " باب تزويج ابنة من فجر بها، واختها، وامها

٢٢٠ - النضر وأحمد بن محمد وعبدالكريم، جميعا، عن محمد بن أبي حمزة

عن سعيد بن يسار، قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال(١) .

٢٢١ - القاسم بن محمد، عن هشام(٢) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: نعم، وامها وابنتها(٣) .

٢٢٢ - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها، لم تحرم التي عنده(٤) .

٢٢٣ - النضر، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الرجل يصيب اخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟ قال: إن الحرام لا يحرم الحلال(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٢ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ١، وهو نحو ح ٢٢٦ وله تخريجات نذكرها هناك.

(٢) في التهذيب والاستبصار: هاشم وفيه اختلاف.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٤ ح ٧ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٦ ح ١ والاستبصار: ٣ / ١٦٥ ح ١ بإسناده عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد مثله.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٨ ح ١٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٢ وص ٥٧٦ ح ١ ب ٨ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٦ ح ١ وص ٣٢٧ ح ٧ عن الكافي: ٥ / ٤١٥ ح ١ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، والتهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١٠ والاستبصار: ٣ / ١٦٥ ح ٤ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وصدره في ص ٣٢٢ ح ١ عن الكافي والتهذيب والاستبصار مثله، وفي الوسائل والتهذيب "بابنتها " بدل بامها.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٥ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٥ عن الفقيه: ٣ / ٤١٦ ح ٤٤٥٥ عن عبدالله بن سنان باختلاف يسير.

٩٤

٢٢٤ - صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها؟ فقال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها(١) .

٢٢٥ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا. وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك، ولم يدخل بها، [ ثم فجر بامها ](٢) فقد فسد تزويجه. وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله " لا يفسد الحرام الحلال " إذا كان هكذا(٣) .

٢٢٦ - عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، ياسعيد ! إن الحرام لا يفسد الحلال(٤) .

٢٢٧ - أحمد بن محمد، عن عبدالكريم، عن زرارة، قال: سئل أبوجعفرعليه‌السلام

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٢ ح ٢ والتهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٤ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٨ عن الكافي: ٥ / ٤١٥ ح ٢ باسناده عن صفوان بن يحيى وفي ص ٣٥٣ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٠ ح ٢٢ والاستبصار ٣ / ١٦٢ ح ١ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن صفوان ابن يحيى مثله.

(٢) من البحار.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٧ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٥ وص ٥٧٦ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٨ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١١ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٥ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، مع اختلاف يسير.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٦ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٣ ح ٦ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٩ ح ١٢ والاستبصار: ٣ / ١٦٦ ح ٥ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله، وفيها: " فجر " بدل " زنى " وهو متحد مع ح ٢٢٠.

٩٥

عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بامها وابنتها واختها؟ فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له(١) .

٢٢٨ - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى(٢) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه؟ قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له: أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال(٣) .

٢٢٩ - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال " في رجل زنى بام امرأته أوبابنتها أو باختها ". فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط(٤) .

٢٣٠ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بامها، ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام(٥) .

______________________

(١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ١٩ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ صدر ح ٦ عن الفقيه: ٣ / ٤١٧ ح ٤٤٥٦ باسناده عن زرارة مثله، وفي البحار و الوسائل والفقيه " أو " بدل (و) في كلا الموردين، راجع ح ٢٢٩.

(٢) في الكافي والتهذيب والاستبصار والوسائل: حماد بن عثمان.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٩ ح ٢٠ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٠ ح ٤ عن الكافي: ٥ / ٤١٩ ح ٨ والتهذيب: ٧ / ٢٨٣ ح ٣٣ والاستبصار ٣ / ١٦٤ ح ٦ باسنادهما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مع اختلاف يسير، وقد روى الشيخ في إحدى طرقه إلى ابن أبي نصر بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى، راجع الكافي.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢١ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٥ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٦ ح ٣ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٧ والاستبصار: ٣ / ١٦٧ ح ١١ عن الكافي: ٥ / ٤١٦ ح ٤ باسناده عن ابن أبي عمير مثله , وهذا الحديث متحد مع ح ٢٢٧.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٢ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٦، وأخرجه في الوسائل =

٩٦

٢٣١ - ابن أبي عمير، عن [ أبي ] أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبداللهعليه‌السلام ، وأنا جالس، عن رجل نال من خالته(١) في شبابه، ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا.

فقال: إنه لم يكن أفضى اليها، إنما كان شيئا دون شئ. قال: لا يصدق ولا كرامة(٢) .

٢٣٢ - حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو عن أبي عبداللهعليهما‌السلام ، قال: [ لو ](٣) إن رجلا فجر بامرأة، ثم تابا، فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ(٤) .

٢٣٣ - صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: إن كانت قبلة، أو شبهها، فليتزج بها هي إن شاء، أوبابنتها(٥) .

______________________

= ١٤ / ٣٢٦ ح ٢ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٦ والاستبصار: ٣ / ١٦٧ ح ١٠ عن الكافي: ٥ / ٤١٥ ح ٣ باسناده عن أبي عمير باختلاف يسير.

(١) في نسخة الاصل: جارية (جاريته خ -).

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٥ ح ٧، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٩ ح ١، ٢ عن الكافي: ٥ / ٤١٧ ح ١٠ والتهذيب: ٧ / ٣١١ ح ٤٩ باسناده عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزار مع اختلاف يسير، وما بين المعقوفين اثبتناه من المصادر والبحار والمستدرك.

(٣) من البحار والوسائل والتهذيب.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٣١ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٣٢٧ ح ٢ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله.

(٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٥ والمستدرك ٢ / ٥٧٥ ح ٨ وص ٥٧٦ ح ٤، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٣ ح ٣ و ٤ عن التهذيب: ٧ / ٣٣٠ ح ١٥ والاستبصار: ٣ / ١٦٧ ح ٩ عن الكافي: ٥ / ٤١٦ ح ٥ باسناده عن صفوان وح ٧ عن الكافي باسناده عن منصور بن حازم، مع اختلاف يسير، وله ذيل في الوسائل.

٩٧

٢٣٤ - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا [ أنه ](١) قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء. قال:: وعن الرجل يصيب اخت امرأته حراما، أتحرم عليه أمرأته؟ فقال: لا(٢) .

٢٣٥ - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبوعبداللهعليه‌السلام [ أيما رجل ](٣) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فاوله سفاح وآخره نكاح ومثل مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا.

٢٣٦ - القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام " مثله " إلا أنه لم يذكر النخلة(٤) .

٢٣٧ - الحسن بن [ محبوب، عن ](٥) علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام : من زنى بابنة امرأته أو باختها؟ قال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسدالحلال، ولا يحرمه(٦) .

______________________

(١) من البحار.

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٤.

(٣) في نسخة الاصل: أنها، والظاهر أنها مصحف أيما.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٠ ح ٢٧ و ٢٨ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٥ و ٦، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٣١ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٣٥٦ ح ٢ باسناده عن حماد بن عثمان والتهذيب: ٧ / ٣٢٧ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان.

(٥) من البحار والوسائل والكافي، وهو الصحيح.

(٦) عنه البحار: ١٠٤ / ١١ ح ٢٩ والمستدرك: ٢ / ٥٧٦ ح ٨، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٢٧ ح ٤ عن الكافي: ٥ / ٤١٦ ح ٦.

" ٢٠ "باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج امها أو ابنتها

٢٣٨ - صفوان بن يحيى، [ عن عبدالرحمان بن الحجاج، ](١) عن ابن حازم

______________________

(١) ما بين المعقوفين ليس في الكافي والتهذيب والاستبصار.

٩٨

قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج امها؟ قال أبوعبداللهعليه‌السلام : قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا. فقلت: جعلت فداك، والله، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي في هذا، في السمحية(١) التي أفتى فيها ابن مسعود، ثم أتى علياعليه‌السلام فقال له: من أين أخذتها؟ قال من قول الله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)(٢) . فقال علي: إن تلك مبهمة، وهذه مسماة، قال الله تعالى: (وامهات نسائكم)(٣) . فقال أبوعبداللهعليه‌السلام : أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام . فلما قمت ندمت: قلت: أي شئ صنعت يقول هو " فعله رجل منا فلم نر به بأسا " وأقول أنا: - قضى علي فيها " فلقيته بعد ذلك، فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت، زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها؟. النضر بن سويد،عن محمد بن حمزة،عن منصوربن حازم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مثل ذلك(٤) .

٢٣٩ - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبدالله

______________________

(١) الشمخية / خ، الشمحية أو الشمخية هكذا وردت في الروايات مختلفا ضبطها و احتمل بعضهم انما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فان ثالت أجداده شمخ أو لتكبره في قضائه، أو لانها صارت سببا لافتخار الشيعة بقضاء عليعليه‌السلام (راجع هوامش الكافي والتهذيب والاستبصار).

٢ و (٣) النساء: ٣٣.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٠ ح ٢٢ و ٢٣ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ١ وفي البحار ص ١٩ ح ١٨ عن العياشي: ١ / ٢٣١ ح ٧٥ عن منصور بن حازم، وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٤ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٧٤ ح ٥ والاستبصار: ٣ / ١٥٧ ح ٥ عن الكافي: ٥ / ٤٢٢ ح ٤ باسناده عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم مع اختلاف يسير واسقط قطعة منه في الوسائل.

٩٩

عليه‌السلام ، قال: [ الام والبنت ](١) سواء، إذا لم يدخل بها، فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تزوج امها(٢) .

٢٤٠ - صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها وبعض جسدها، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، إذا رأى منهاما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها(٣) .

٢٤١ - ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والام في هذا سواء، إذا لم يدخل باحدهما حلت له الاخرى(٤) .

" ٢١ "باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له

٢٤٢ - محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية فقبلها، هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم

_________________________

(١) في الاصل (الابن والابنة) وفي الوسائل والكافي كما أثبتناه، ويظهر من قوله: إذا لم يدخل بها، وقوله ابنتها وامها، أن للرواية صدرا لم يذكره، ولعل هذا الحديث متحد مع حديثه (٢٤(١).

(٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٤ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٥ ح ٣ عن الكافي: ٥ / ٤٢١ ح ١ باسناده عن ابن أبي عمير والتهذيب: ٧ / ٢٧٣ ح ٤ والاستبصار: ٣ / ١٥٧ ح ٤ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي عمير باختلاف مع زيادة ويأتي صدره في ح ٢٢٠.

(٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٥ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٣ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٢٨٠ ح ٢٣ والاستبصار: ٣ / ١٦٢ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٤٢٢ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء مع اختلاف يسير.

(٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢١ ح ٢٦ والمستدرك: ٢ / ٥٧٩ ح ٣ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٥٦ ح ٦ عن الفقيه: ٣ / ٤١٤ ح ٤٤٤٧ باسناده عن جميل بن دراج، عن أبي عبداللهعليه‌السلام باختلاف يسير.

١٠٠