سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله الجزء ١

سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله11%

سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله مؤلف:
المحقق: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
تصنيف: الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله
الصفحات: 694

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 694 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 357978 / تحميل: 8963
الحجم الحجم الحجم
سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله

سيّد المرسلين صلّى الله عليه وآله الجزء ١

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وإن أراد البيع ولا حاكم هناك ، استقلّ به ، فإن كان فوجهان لهم ، أحدهما : جواز الاستقلال ؛ لأنّه نائب عن المالك في الحفظ ، فكذا في البيع(١) .

مسألة ٣٩٤ : لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي ، لم يجز أخذه ؛ لأنّه لا يجوز مع عدم التقليد فمعه أولى.

وقال الشافعي : يأخذه ويُعرّفه أيّام منى ، فإن خاف أن يفوته وقت النحر نحره ، والأولى عنده أن يرفع إلى الحاكم حتى يأمره بنحره(٢) .

ونقل بعضهم قولاً آخَر : إنّه لا يجوز أخذه(٣) ، كما ذهبنا إليه.

ثمّ بنوا القولين على القولين فيما إذا وجد بدنة منحورة غمس ما قُلّدت به في دمها وضرب صفحة سنامها ، هل يجوز الأكل منها؟ فإن منعنا الأكل ، منعنا الأخذ هنا ، وإن جوّزنا الأكل اعتماداً على العلامة ، فكذا التقليد علامة كون البعير هدياً ، والظاهر أنّ تخلّفه كان لضعفه عن المسير ، والأُضحية المعيّنة إذا ذُبحت في وقت النحر وقع في موقعه وإن لم يأذن صاحبها(٤) .

قال الجويني : لكن ذبح الضحيّة وإن وقع في موقعه لا يجوز الإقدام عليه من غير إذنٍ(٥) .

وجوّز بعض الشافعيّة الأخذ والنحر(٦) .

ولهذا الإشكال ذهب القفّال تفريعاً على هذا القول أنّه يجب رفع

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٦.

(٢) البيان ٧ : ٤٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٣ - ٥) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦.

٣٠١

الأمر إلى الحاكم لينحره(١) .

وهذا ليس بشي‌ءٍ ؛ لأنّ الأخذ الممنوع منه إنّما هو الأخذ للتملّك ، ولا شكّ أنّ هذا البعير لا يؤخذ للتملّك.

المطلب الثاني : في الملتقط.

مسألة ٣٩٥ : يصحّ أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغٍ عاقلٍ.

ولو أخذه في موضع المنع ، لم يجز ، وضمنه ، إماماً كان أو غيره ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه ، ولا أذن الشارع له ، فهو كالغاصب.

وهذا الفرض في الإمام عندنا باطل ؛ لأنّه معصوم.

أمّا عند العامّة الذين لم يوجبوا عصمة إمامهم فإنّه قد يُفرض.

وكذا يُفرض عندنا في نائب الإمام.

وكذا يجوز للصبي والمجنون أخذ الضوالّ ؛ لأنّه اكتساب ، وينتزع الوليّ ذلك من يدهما ، ويتولّى التعريف عنهما سنةً ، فإن لم يأت له مالك تملّكاه وضمناه بتمليك الوليّ لهما وتضمينهما إيّاه إن رأى الغبطة في ذلك ، وإن لم يكن في تمليكهما غبطة ، أبقاها أمانةً.

مسألة ٣٩٦ : الأقرب : عدم اشتراط الحُرّيّة ، فيجوز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه التقاطُ الضوالّ في موضع الجواز ؛ لأنّه اكتساب وهؤلاء من أهله وهُمْ أهلٌ للحفظ.

والأقرب : إنّه لا يشترط الإسلام ولا العدالة ، فيجوز للكافر أخذ الضالّة ، وكذا للفاسق ؛ لأنّه اكتساب وهُما من أهله.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨١.

٣٠٢

وقال الشافعي : لا يجوز لغير الإمام وغير نائبه أخذ الضوالّ للحفظ لصاحبها ، فإن أخذها غير الامام أو نائبه ليحفظها لصاحبها لزمه الضمان ؛ لأنّه لا ولاية له على صاحبها(١) .

ولأصحابه وجهٌ آخَر : إنّه يجوز أخذها لحفظها قياساً على الإمام(٢) .

واحتجّ بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مَنَع من أخذها من غير أن يفرّق بين قاصد الحفظ وقاصد الالتقاط ، والقياس على الإمام باطل ؛ لأنّ له ولايةً ، وهذا لا ولاية له(٣) .

ونحن نقول بموجبه في موضع المنع من أخذها.

أمّا لو وجدها في موضعٍ يخاف عليها فيه ، مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على الظنّ افتراس الأسد لها إن تركها فيه ، أو وجدها قريبةً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها ، أو في موضعٍ يستحلّ أهله أخذ أموال المسلمين ، أو في برّيّة لا ماء بها ولا مرعى ، فالأولى جواز الأخذ للحفظ ، ولا ضمان على آخذها ؛ لما فيه من إنقاذها من الهلاك ، فأشبه تخليصها من غرقٍ أو حرقٍ ، وإذا حصلت في يده سلّمها إلى بيت المال ، وبرئ من ضمانها ، وله التملّك مع الضمان ؛ لأنّ الشارع نبّه على علّة عدم التملّك لها بأنّها محفوظة ، فإذا كانت في المهلكة انتفت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٥ - ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦٠ - ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٣ و ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٦ ، البيان ٧ : ٤٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٥ ، المغني ٦ : ٣٩٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٣) راجع : المغني ٦ : ٣٩٩ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

٣٠٣

العلّة.

مسألة ٣٩٧ : لو ترك دابّة بمهلكةٍ فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها ، تملّكها - وبه قال الليث والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق(١) - إلّا أن يكون تركها بنيّة العود إليها فأخذها ، أو كانت قد ضلّت منه ؛ لما رواه العامّة عن الشعبي أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « مَنْ وجد دابّةً قد عجز عنها أهلها فسيّبوها فأخذها فأحياها فهي له »(٢) .

وفي لفظٍ آخَر عن الشعبي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « مَنْ ترك دابّةً بمهلكةٍ فأحياها رجل فهي لمَنْ أحياها »(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عبد الله بن سنان - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام قال : « مَنْ أصاب مالاً أو بعيراً في فلاةٍ من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها لـمّا لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقةً حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح »(٤) .

ولأنّ القول بملكها يتضمّن إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظاً للمال عن الضياع ، ومحافظةً على حرمة الحيوان ، وفي القول بعدم الملك‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦٠ - ١٦١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٢٧ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤.

(٢) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٧ / ٣٥٢٤ ، سنن الدارقطني ٣ : ٦٨ / ٢٥٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٤ - ٣٥٥.

(٣) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٨ / ٣٥٢٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٨ ، المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٦ ، الهامش (٤)

٣٠٤

تضييع ذلك كلّه من غير مصلحةٍ تحصل ، ولأنّ مالكه نبذه رغبةً عنه وعجزاً عن أخذه ، فمَلَكه آخذه ، كالمتساقط من السنبل وسائر ما ينبذه الناس رغبةً عنه وزهداً فيه.

المطلب الثالث : في الأحكام.

مسألة ٣٩٨ : يجوز للإمام ونائبه أخذ الضالّة على وجه الحفظ لصاحبه ، ثمّ يرسله في الحمى الذي حماه الإمام لخيل المجاهدين والضوالّ ؛ لأنّ للإمام نظراً في حفظ مال الغائب ، وفي أخذ هذه حفظ لها عن الهلاك ، ثمّ يُعرّفها حولاً ، فإن جاء صاحبها ، وإلّا بقيت في الحمى.

وقال أحمد : لا يلزمه تعريفها ؛ لأنّ عمر لم يكن يُعرّف الضوالّ(١) .

وفعل عمر ليس حجّةً.

وإذا عرف إنسان دابّته ، أقام البيّنة عليها وأخذها ، ولا يكفي وصفها ؛ لأنّها ظاهرة بين الناس يعرف صفاتها غير أهلها ، فلا تكون الصفة(٢) لها دليلاً على ملكه لها ، ولأنّ الضالّة قد كانت ظاهرةً للناس حين كانت في يد مالكها ، فلا يختصّ هو بمعرفة صفاتها دون غيره ، ويمكنه إقامة البيّنة عليها ؛ لظهورها للناس ومعرفة خلطائه وجيرانه بملكه إيّاها.

مسألة ٣٩٩ : الأقرب عندي : إنّه يجوز لكلّ أحدٍ أخذ الضالّة ، صغيرةً كانت أو كبيرةً ، ممتنعةً عن السباع أو غير ممتنعةٍ ، بقصد الحفظ لمالكها ، والأحاديث(٣) الواردة في النهي عن ذلك محمولة على ما إذا نوى بالالتقاط‌

____________________

(١) المغني ٦ : ٣٩٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٣.

(٢) في « ث ، خ ، ر » : « الصفات ».

(٣) منها : ما تقدّم تخريجه في الهامش (١) من ص ١٦٦.

٣٠٥

التملّك إمّا قبل التعريف أو بعده ، أمّا مع نيّة الاحتفاظ فالأولى الجواز ، كما أنّه لا يجوز للإمام ولا لنائبه أخذ ما لا يجوز أخذه على وجه التملّك.

مسألة ٤٠٠ : ما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة.

ثمّ إن كان له حمى ، تركها فيه إن رأى المصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في بيعها أو لم يكن له حمى ، باعها بعد أن يصفها ويحفظ صفاتها ، ويحفظ ثمنها لصاحبها ، فإنّ ذلك أحفظ لها ؛ لأنّ في تركها ضرراً على مالكها ؛ لإفضائه إلى أن تأكل جميع ثمنها.

وأمّا غير الإمام ونائبه إذا التقط الضالّة ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها ، أنفق من نفسه ، ويرجع مع نيّة الرجوع.

وقيل : لا يرجع ؛ لأنّ عليه الحفظَ ، ولا يتمّ إلّا بالإنفاق(١) .

والأوّل أقرب ؛ دفعاً لتوجّه الضرر بالالتقاط.

ولا يبعد من الصواب التفصيلُ ، فإن كان قد نوى التملّك قبل التعريف أو بعده ، أنفق من ماله ، ولا رجوع ؛ لأنّه فَعَل ذلك لنفعه ، وإن نوى الحفظ دائماً ، رجع مع الإشهاد إن تمكّن ، وإلّا فمع نيّته.

ولو كان للّقطة نفعٌ كالظهر للركوب ، أو الحمل أو اللبن أو الخدمة ، قال الشيخرحمه‌الله : يكون ذلك بإزاء ما أنفق(٢) .

والأقرب : أن ينظر في قدر النفقة وقيمة المنفعة ، ويتقاصّان.

مسألة ٤٠١ : لا يضمن الضالّة بعد الحول إلّا مع قصد التملّك.

ولو قصد حفظها دائماً ، لم يضمن ، كما في لقطة الأموال ، إلّا مع‌

____________________

(١) كما في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٠.

(٢) النهاية : ٣٢٤.

٣٠٦

التفريط أو التعدّي.

ولو قصد التملّك ، ضمن ، فإن نوى الحفظ بعد ذلك ، لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته ، كما لو تعدّى في الوديعة ثمّ نوى الحفظ.

ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، لزمه الضمان من حين نيّة التملّك.

مسألة ٤٠٢ : لو وجد مملوكاً بالغاً أو مراهقاً ، لم يجز له أخذه ؛ لأنّه كالضالّة الممتنعة يتمكّن من دفع المؤذيات عنه.

ولو كان صغيراً ، كان له أخذه ؛ لأنّه في معرض التلف ، والمال إذا كان بهذه الحال جاز أخذه ، وهو نوع منه.

وإذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ ، لم يدفع إلى مدّعيه إلّا بالبيّنة ، ولا تكفي الشهادة على شهود الأصل بالوصف ؛ لاحتمال الشركة في الأوصاف ، بل يجب إحضار شهود الأصل ليشهدوا بالعين ، فإن تعذّر إحضارهم لم يجب نقل العبد إلى بلدهم ولا بيعه على مَنْ يحمله ، ولو رأى الحاكم ذلك صلاحاً جاز ، ولو تلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت دعواه ، ضمن المدّعي قيمة العبد وأجره.

مسألة ٤٠٣ : لو ترك متاعاً في مهلكةٍ فخلّصه إنسان ، لم يملكه ؛ لأنّه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان ، فإنّ الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى وتأكله السباع ، والمتاع يبقى إلى أن يعود مالكه إليه.

ولو كان المتروك عبداً ، لم يملكه آخذه ؛ لأنّ العبد في العادة يمكنه التخلّص إلى الأماكن التي يعيش فيها ، بخلاف البهيمة.

وله أخذ العبد والمتاع ليخلّصه لصاحبه.

وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلّا مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.

٣٠٧

وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل(١) . وليس بجيّدٍ.

مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ](٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله(٣) .

وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له(٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي(٥) .

ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله(٦) .

والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.

ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادقعليه‌السلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به »(٧) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.

(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.

(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣)

٣٠٨

وقال الشافعي وابن المنذر : إذا انكسرت السفينة فأخرجه قوم ، يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ، ولا شي‌ء للّذين أصابوه(١) .

وعلى قياس قول أحمد يكون لمستخرجه أُجرة المثل ؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى تحصيله(٢) وحفظه لصاحبه وصيانته عن الغرق ، فإنّ الغوّاص إذا علم أنّه يُدفع إليه الأجر بادر إلى التخليص ، وإن علم أنّه يؤخذ منه بغير شي‌ءٍ لم يخاطر بنفسه في استخراجه(٣) .

مسألة ٤٠٥ : قد بيّنّا أنّه يجوز للإنسان أن يلتقط العبد الصغير وكذا الجارية الصغيرة ، ويُملك كلٌّ منهما بعد التعريف.

وقياس مذهب أحمد : إنّه لا يُملكان بالتعريف(٤) .

وقال الشافعي : يملك العبد دون الجارية ؛ لأنّ التملّك بالتعريف - عنده - كالقرض ، والجارية - عنده - لا تُملك بالقرض(٥) .

واستشكل بعض العامّة ذلك ؛ فإنّ الملقوط محكوم بحُرّيّته ، وإن كان ممّن يعبّر عن نفسه فأقرّ بأنّه مملوك لم يُقبل إقراره ؛ لأنّ الطفل لا قول له ، ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريف سيّده(٦) .

____________________

(١) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦ - ٣٥٧.

(٢) الظاهر : « تخليصه ».

(٣) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٤) كما في المغني ٦ : ٤٠٢ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٩ ، حلية العلماء ٥ : ٥٣٩ ، البيان ٧ : ٤٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٧ ، المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

(٦) المغني ٦ : ٤٠٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٧.

٣٠٩

الفصل الثالث : في اللقيط‌

وفيه مطالب :

الأوّل : الأركان.

اللقيط كلّ صبي ضائع لا كافل له ، ويُسمّى منبوذاً باعتبار أنّه يُنبذ ، أي يرمى ، ويُسمّى لقيطاً ، أي ملقوطاً ، واللقيط فعيل بمعنى مفعول ، كما يقال : دهين وخضيب وجريح وطريح ، وإنّما هو مدهون ومخضوب ومجروح ومطروح ، ويُسمّى ملقوطاً باعتبار أنّه يُلقط.

إذا عرفت هذا ، فالأركان ثلاثة :

الأوّل : الالتقاط.

وهو واجب على الكفاية ؛ لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه إتلاف النفس المحترمة ، وقد قال الله تعالى :( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) (١) .

ولأنّ فيه إحياء النفس فكان واجباً ، كإطعام المضطرّ وإنجائه من الغرق ، وقد قال الله تعالى :( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (٢) وقال تعالى :( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) (٣) .

ووجد سُنَين أبو جميلة منبوذاً فجاء به إلى عمر بن الخطّاب ، فقال :

____________________

(١) سورة المائدة : ٢.

(٢) سورة المائدة : ٣٢.

(٣) سورة الحجّ : ٧٧.

٣١٠

ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتُها ضائعةً فأخذتُها ، فقال عريفه : إنّه رجل صالح ، فقال : كذلك؟ قال : نعم ، قال : اذهب فهو حُرٌّ ، ولك ولاؤه ، وعلينا نفقته(١) .

وهذا الخبر عندنا لا يُعوّل عليه ، والولاء عندنا لمن يتولّاه الملتقط ، فإن لم يتوال أحداً ، كان ميراثه للإمام.

وليس أخذ اللقيط واجباً على الأعيان بالإجماع وأصالة البراءة ، ولئلّا تتضادّ الأحكام ، ولأنّ الغرض الحفظ والتربية ، وذلك يحصل بأيّ واحدٍ اتّفق ، بل هو من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولو تركه الجماعة بأسرهم أثموا بأجمعهم إذا علموا به وتركوه مع إمكان أخذه.

مسألة ٤٠٦ : ويستحبّ الإشهاد على أخذه ؛ لأنّه أصون وأحفظ ، لأنّه يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولأنّ اللّقطة يشيع أمرها بالتعريف ، ولا تعريف في اللقيط.

وللشافعيّة طريقان ، أحدهما : إنّه على وجهين أو قولين كما قدّمنا في اللّقطة ، والأصح : القطع بالوجوب ، بخلاف اللّقطة ، فإنّ الأصحّ فيها الاستحباب ؛ لأنّ اللقيط يحتاج إلى حفظ الحُرّيّة والنسب ، فجاز أن يجب الإشهاد عليه كما في النكاح(٢) .

والأصل عندنا ممنوع.

وحكى الجويني وجهاً ثالثاً هو : الفرق ، فإن كان الملتقط على ظاهر العدالة لم يكلّف الإشهاد ، وإن كان مستور العدالة كُلّف ليصير الإشهاد قرينةً‌

____________________

(١) الموطّأ ٢ : ٧٣٨ / ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٧.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٧ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، البيان ٨ : ٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

٣١١

تغلب على الظنّ الثقة(١) .

وإذا أوجبنا الإشهاد فلو تركه لم تسقط ولاية الحضانة.

وقال الشافعي : تسقط ولاية الحضانة ، ويجوز الانتزاع(٢) .

وإذا أشهد فليشهد على الملتقط وما معه من ثيابٍ وغيرها إن كان معه شي‌ء.

الركن الثاني : اللقيط.

وقد ذكرنا أنّه كلّ صبي ضائع لا كافل له ، والتقاطه من فروض الكفايات ، فيخرج بقيد الصبي البالغ ، فإنّه مستغنٍ عن الحضانة والتعهّد ، فلا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وقع في معرض هلاكٍ ، أُعين ليتخلّص.

أمّا الصبي الذي بلغ سنّ التمييز فالأقرب : جواز التقاطه ؛ لحاجته إلى التعهّد والتربية ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ، والثاني : إنّه لا يلتقط ؛ لأنّه مستقلٌّ ممتنع ، كضالّة الإبل ، فلا يتولّى أمره إلّا الحاكم(٣) .

وقولنا : « ضائع » نريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصي لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء ، نصب القاضي له مَنْ يراعيه ويحفظه ويتسلّمه ؛ لأنّه كان له كافل معلوم ، وهو أبوه أو جدّه أو وصيّهما ، فإذا فقد قام القاضي مقامه ، كما أنّه يقوم لحفظ مال الغائبين والمفقودين ، أمّا المنبوذ فإنّه يشبه اللّقطة ولهذا يُسمّى لقيطاً فلم يختصّ‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩.

(٢) الوسيط ٤ : ٣٠٣ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٤.

٣١٢

حفظه بالقاضي.

وقولنا : « لا كافل له » نريد به مَنْ لا أب له ولا جدّ للأب ومَنْ يقوم مقامهما ، والملتَقَط ممّن هو في حضانة أحد هؤلاء لا معنى لالتقاطه.

نعم ، لو وُجد في مضيعةٍ أُخذ ليُردّ إلى حاضنه.

الركن الثالث : الملتقِط.

مسألة ٤٠٧ : يعتبر في الملتقِط التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة ، فلا يصحّ التقاط الصبي ولا المجنون.

ولو كان الجنون يعتوره أدواراً ، أخذه الحاكم من عنده ، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبي.

وأمّا العبد فليس له الالتقاط ؛ لأنّ منافعه ملك سيّده ، فليس له صَرفها إلى غيره إلّا بإذنه ، ولأنّ الالتقاط تبرّعٌ والعبد ليس من أهله ؛ إذ أوقاته مشغولة بخدمة مولاه.

ولو أذن له السيّد أو علم به فأقرّه في يده ، جاز ، وكان السيّد في الحقيقة هو الملتقِط ، والعبد نائبه قد استعان به عليه في الأخذ والتربية والحضانة ، فصار كما لو التقطه سيّده وسلّمه إليه.

وإذا أذن له السيّد ، لم يكن له الرجوع في ذلك.

أمّا لو كان الطفل في موضعٍ لا ملتِقط له سوى العبد ، فإنّه يجوز له التقاطه ؛ لأنّه تخليصٌ له من الهلاك ، فجاز ، كما لو أراد التخليص من الغرق.

ولو التقط العبد مع وجود ملتقطٍ غيره ، لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّه المنصوب للمصالح ، إلّا أن يرضى مولاه ويأذن بتقريره في‌

٣١٣

يده ، فيقدَّم على الحاكم.

ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتَب والمحرَّر بعضه في ذلك كلّه ؛ لأنّه ليس لأحد هؤلاء التبرّعُ بماله ولا بمنافعه إلّا بإذن السيّد.

وقال الشافعي : المكاتَب إذا التقط بغير إذن السيّد انتُزع من يده ، كالقِنّ ، وإن التقط بإذن السيّد جاء فيه الخلاف في تبرّعاته بالإذن ، لكنّ الظاهر عندهم المنع ؛ لأنّ حقّ الحضانة ولاية ، وليس المكاتَب أهلاً لها(١) .

وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما.

وللشافعيّة وجهان في الـمُعتَق نصفه إذا التقط في يوم نفسه هل يستحقّ الكفالة؟(٢) .

مسألة ٤٠٨ : لا يجوز للكافر أن يلتقط الصبي المسلم ، سواء كان الكافر ذمّيّاً أو معاهداً أو حربيّاً ؛ لأنّه لا ولاية للكافر على المسلم ، قال الله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٣) ولأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويُعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يُربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، فإن التقطه لم يُقرّ في يده.

أمّا لو كان الطفل محكوماً بكفره ، فإنّه يجوز للكافر التقاطه ؛ لقوله تعالى :( وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) (٤) .

وللمسلم التقاط الطفل الكافر.

مسألة ٤٠٩ : الأقرب : اعتبار العدالة في الملتقِط ، فلو التقطه الفاسق‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٢) حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥.

(٣) سورة النساء : ١٤١.

(٤) سورة الأنفال : ٧٣.

٣١٤

لم يُقر في يده ، وينتزعه الحاكم ؛ لأنّ الفاسق غير مؤتمنٍ شرعاً ، وهو ظالم ، فلا يجوز الركون إليه ؛ لقوله تعالى :( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ ) (١) ولا يؤمن أن يبيع الطفل أو يسترقّه ويدّعيه مملوكاً له بعد مدّةٍ ، ولا يؤمن سوء تربيته له ولا يوثق عليه ويخشى الفساد به ، وهو قول الشافعي(٢) أيضاً.

ويفارق اللّقطة - حيث أُقرّت في يد الفاسق عندنا وفي أحد قولَي الشافعي(٣) - من ثلاثة أوجُه :

الأوّل : إنّ في اللّقطة معنى التكسّب ، والفاسق من أهل التكسّب ، وهاهنا لا كسب ، بل هو مجرّد الولاية.

الثاني : إنّ في اللّقطة وجوب ردّها إليه لو انتزعناها منه بعد التعريف حولاً ونيّة التملّك ليتملّكها ، فلم ننتزعها منه واستظهرنا عليه في حفظها وإن كان الانتزاع أحوط ، وهنا لا يردّ اللقيط إليه ، فكان الانتزاع أحوط وأسهل.

الثالث : المقصود في اللّقطة حفظ المال ، ويمكن الاحتياط عليه بالاستظهار في التعريف ، أو بنصب الحاكم مَنْ يُعرّفها ، فيزول خوف الخيانة ، ولا يحتاج إلى أن ينتزعها الحاكم ، وهنا المقصود حفظ الحُرّيّة والنسب ، ولا سبيل إلى الاستظهار عليه ؛ لأنّه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان وبعض الأحوال.

____________________

(١) سورة هود : ١١٣.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٦ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٥ ، المغني ٦ : ٤١٣ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٣ ، البيان ٧ : ٤٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٤٢ و ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٥٥.

٣١٥

وقيل : لا يشترط العدالة ، ولا ينتزع اللقيط من يد الفاسق ؛ لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه ، ويأمر الحاكم أميناً يشارفه عليه كلّ وقتٍ ويتعهّده في كلّ زمانٍ ، ويشيع أمره فيعرف أنّه [ لقيط ](١) فينحفظ بذلك من غير زوال ولايته ؛ جمعاً بين الحقّين ، كما في اللّقطة(٢) .

مسألة ٤١٠ : مَنْ ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله ، لا ينتزع من يده ؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولأنّ حكمه حكم العَدْل في لقطة المال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، لكن يوكل الإمام مَنْ يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة.

وقبل ذلك لو أراد السفر به ، مُنع وانتُزع منه ؛ لأنّه لا يؤمن أن يسترقّه وأن يكون إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسد ، وهو أحد قولَي الشافعي ، والثاني له : إنّه يُقرّ في يده ويسافر به ؛ لأنّه يُقرّ في يده في الحضر من غير مشرفٍ يُضمّ إليه ، فكذا في السفر ، كالعَدْل ، ولأنّ الظاهر الستر والصيانة(٣) .

فأمّا مَنْ عُرفت عدالته وظهرت أمانته فيُقرّ اللقيط في يده في سفرٍ وحضرٍ ؛ لأنّه مأمون عليه إذا كان سفره لغير النقلة ، ولها وجهان.

مسألة ٤١١ : يعتبر في الملتقِط الرشد ، فلا يصحّ التقاط المبذِّر‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « لقطة ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) المغني ٦ : ٤١٣ - ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠.

(٣) الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦ ، المغني ٦ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ٦ : ٤١١ ، وفيها القول الأوّل فقط.

٣١٦

المحجور عليه ، فلو التقط لم يُقر في يده وانتُزع منه ؛ لأنّه ليس مؤتمناً عليه شرعاً وإن كان عَدْلاً.

ولا يشترط في الملتقِط الذكورة ، فإنّ الحضانة أليق بالإناث.

ولا يشترط كونه غنيّاً ؛ إذ ليست النفقة على الملتقط.

والفقير يساوي الغني في الحضانة.

وللشافعيّة وجهٌ آخَر ، وهو : إنّه لا يُقرّ في يد الفقير ؛ لأنّه لا يتفرّغ للحضانة ؛ لاشتغاله بطلب القوت(١) .

مسألة ٤١٢ : لو ازدحم على لقيطٍ اثنان ، فإن كان ازدحامهما عليه قبل أخذه وقال كلّ واحدٍ منهما : أنا آخذه وأحضنه ، جعله الحاكم في يد مَنْ رآه منهما أو من غيرهما ؛ لأنّه لا حقّ لهما قبل الأخذ.

وإن ازدحما بعد الأخذ بأن تناولاه تناولاً واحداً دفعةً واحدة ، فإن لم يكن أحدهما أهلاً للالتقاط مُنع منه ، وسلّم اللقيط إلى الآخَر ، كما لو كان أحدهما مسلماً حُرّاً عَدْلاً والآخَر يكون كافراً أو فاسقاً أو عبداً لم يأذن له مولاه ، أو مكاتَباً كذلك ، فإنّ المسلم العَدْل الحُرّ يُقرّ في يده ، ولا يشاركه الآخَر ، ولا اعتبار بمشاركته إيّاه في الالتقاط ؛ لأنّه لو التقطه وحده لم يُقرّ في يده ، فإذا شاركه مَنْ هو من أهل الالتقاط كان أولى.

وأمّا إن كان كلّ واحدٍ منهما أهلاً للالتقاط ، فإن سبق أحدهما إلى الالتقاط ، مُنع الآخَر من مزاحمته.

ولا يثبت السبق بالوقوف على رأسه من غير أخذٍ ، وهو أظهر وجهي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوسيط ٤ : ٣٠٤ ، البيان ٨ : ١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣١٧

الشافعيّة ، والثاني : إنّه يثبت(١) .

وإن لم يسبق أحدهما ، فإن اختصّ أحدهما بوصفٍ يوجب تقدّمه قُدّم ، وكان أولى من الآخَر.

وإن تساويا من كلّ وجهٍ ، فإن سلّم أحدهما لصاحبه ورضي بإسقاط حقّه جاز ؛ لأنّ الحقّ له ، فلا يُمنع من الإيثار به ، وإن تشاحّا أُقرع بينهما - وبه قال الشافعي(٢) - لقوله تعالى :( وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٣) .

ولأنّه أمر مشكل ؛ لعدم إمكان الجمع بينهما ، وعدم أولويّة أحدهما ، وكلّ مشكلٍ ففيه القرعة بالنصّ عن أهل البيتعليهم‌السلام (٤) .

ولأنّه لا يمكن أن يُخرج عن أيديهما ؛ لاشتماله على إبطال حقّهما الثابت لهما بالالتقاط ، أو يُترك في أيديهما إمّا جمعاً ، والاجتماع على الحضانة مشقٌّ أو متعذّر ، ولا يمكن أن يكون عندهما في حالةٍ واحدة ، وإمّا بالمهايأة ، وهو يشتمل على الإضرار باللقيط ؛ لما في تبدّل الأيدي من قطع الأُلفة واختلاف الأغذية والأخلاق ، أو يختصّ به أحدهما لا بالقرعة ، ولا سبيل إليه ؛ لتساويهما ، فلم يبق مخلص إلّا القرعة ، كالزوج يسافر بإحدى زوجاته بالقرعة.

____________________

(١) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٢ - ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) الحاوي الكبير ٨ : ٣٩ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، الوجيز ١ : ٢٥٤ ، الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٥ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) سورة آل عمران : ٤٤.

(٤) الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.

٣١٨

وقال بعض الشافعيّة : يرجّح أحدهما باجتهاد القاضي ، فمَن رآه خيراً للّقيط أقرّه في يده(١) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد يستوي الشخصان في اجتهاد القاضي ولا سبيل إلى التوقّف ، فلا بدّ من مرجوعٍ إليه ، وليس سوى القرعة.

وقال بعض الشافعيّة : يخيّر الصبي في الانضمام إلى مَنْ شاء منهما(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّه قد لا يكون مميّزاً بحيث يفوّض إليه التخيير ، ولو كان مميّزاً فإنّه لا يخيّر ، كما يخيّر الصبي بين الأبوين عند بلوغه سنّ التمييز - عندهم(٣) - لأنّه هناك يعوّل على الميل الناشئ من الولادة ، وهذا المعنى معدوم في اللقيط.

مسألة ٤١٣ : هذا إذا تساويا في الصفات ، فإن ترجّح أحد الملتقطين بوصفٍ يوجب تخصيصه به دون الآخَر وكانا معاً ممّن يثبت لهما جواز الالتقاط ، أُقرّ في يده ، وانتُزع من يد الآخَر.

والصفات المرجّحة أربعة :

أ : الغنى ، فلو كان أحدهما غنيّاً والآخَر فقيراً ، فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّهما يتساويان - وهو قول بعض علمائنا(٤) - لأنّ الفقير أهل للالتقاط ، كالغني.

وأظهرهما عند الشافعيّة : أولويّة الغني ؛ لأنّه ربما يواسيه بمالٍ وينفعه في كثيرٍ من الأوقات ويؤاكله أحياناً ، ولأنّ الفقير قد يشتغل بطلب القوت‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٤٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٥ : ٥٥٦ ، البيان ٨ : ١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٤.

(٤) لم نتحقّقه.

٣١٩

عن الحضانة(١) .

فإن رجّحنا الغني على الفقير وكانا معاً غنيّين إلّا أنّ أحدهما أكثر غنىً من الآخَر ، فللشافعيّة وجهان في تقديم أكثرهما مالاً(٢) .

ب : أن يكون أحدهما بلديّاً والآخَر قرويّاً ، أو كان أحدهما بلديّاً أو قرويّاً والآخَر بدويّاً ، تساويا عند بعض علمائنا(٣) ، ورجّح البلديّ على القرويّ ، والقرويّ على البدويّ ؛ لما فيه من حفظ نسبه وإمكان وصول قريبه إليه.

وللشافعيّة وجهان(٤) .

ج : مَنْ ظهرت عدالته بالاختبار يُقدّم على المستور على خلافٍ بين علمائنا.

وللشافعيّة وجهان :

أحسنهما : إنّه يقدّم احتياطاً للصبي.

والثاني : يستويان ؛ لأنّ المستور لا يسلّم ثبوت المزيّة للآخَر ويقول : لا أترك حقّي بجهلكم بحالي(٥) .

د : الحُرّ أولى من العبد والمكاتَب وإن كان التقاطه بإذن السيّد ؛ لأنّه في نفسه ناقص ، وليست يدُ المكاتَب يدَ السيّد.

مسألة ٤١٤ : لا تُقدّم المرأة على الرجل ؛ لأنّ المرأة وإن كانت

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

(٣) لم نتحقّقه.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٧ - ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٧ - ٤٨٨.

(٥) الوسيط ٤ : ٣٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨٦.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

فاذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ثانيةً ففعلوا به مثل ما فعلوا به أولا.

فيغدو فيجدُه في مثل ما كان فيه من الأذى والوسخ فيغسله ويطهّره ويطيّبه ، وثم يعدون عليه إذا امسى فيفعلون به مثل ذلك.

فلما اكثروا عليه استخرجه من حيث ألقَوه يوماً فغسله وطهّره وطيّبه ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ، ثم قال : إِنّي واللّه ما أعلم مَن يصنعُ بك ما ترى ، فإن كان فيك خيرٌ فامتنِعْ ، ودافع عن نفسك فهذا السيف معك.

فلما أمسى ونام عمرو عَدَوا على ذلك الصنم فأخذوا السيف من عنقه ، ثم أخذوا كلباً ميّتاً فقرنوه به بحبل ، ثم ألقَوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس وفضلاتهم. ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الّذي كان به.

فخرج يتبعه حتّى وجده في تلك البئر منكساً مقروناً بكلب ، ميّت ، فلما رآه وابصر شأنه وكلّمه من اسلم من رجال قومه فاسلم ، وهجر الوثنية والأوثان وحسُنَ إسلامه.

فقال حين أسلم وعرف من اللّه ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك ، وما أبصر من شأنه ويشكر اللّه تعالى الّذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة :

واللّهِ لو كنتَ إلها لم تكنْ

أنتَ وكَلبٌ وسطَ بئر في قَرَنْ

اُفٍّ لملقاكَ إلهاً مستدَنْ

الآن فتشناك عن سوءِ الغبن

فالحمد للّه العلي ذي المِنَنْ

الواهب الرزاقِ دَيّان الدَينْ

هُوَ الّذي أَنَقَذني من قبلِ أن

أكونَ في ظُلْمَةِ قَبْرٍ مرتهَنْ

بأحمد المهدِيْ النبيّ المرتهَنْ(١)

النبيُّ يدخُلُ المدينة :

بعد أن التحقق عليعليه‌السلام ومن معه برسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قباء توجه رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى المدينة ولما انحدر من ثنية الوداع ( و

__________________

١ ـ اسد الغابة : ج ٤ ، ص ٩٩.

٦٢١

هي منطقة قريبة من المدينة ) وحط قدمه على تراب يثرب استقبله الناس رجالا ونساء ، كباراً وصغاراً ، استقبالا عظيماً ورحّبوا به اعظم ترحيب ، وردّد المرحبّون انا شيد الترحيب التالية :

طَلَعَ البدرُ عَلَينا

مِنْ ثَنيات الوَداع

وَجَبَ الشُكْرُ عَلَينا

ما دَعا للّهِ داع

أيّها المبعوثُ فينا

جِئتَ بِالأمر المُطاع

 وكانت بنو عمرو بن عوف قد اجتمعت عنده وأصرّت عليه بأن ينزل في قباء وقالوا : أقم عندنا يا رسول اللّه فإنا أهل الجدّ والجَلَد ، والحلقة ( أي السلاح ) والمنعة ، ولكن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقبل.

وبلغ الأوسَ والخزرجَ خروجُ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقرب نزوله المدينة فلبسوا السلاح وأقبلوا يعدون حول ناقته لا يمرّ بحيٍّ من أحياء الانصار إلاّ وثبوا في وجهه وأخذوا بزمام ناقته وأصرّوا عليه بأن ينزل عليهم هذا ورسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : خَلُّوا سبيلها فانها مأمورة.

واخيراً لما انتهت ناقته ـ وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أرخى زمامَها ـ إلى باب المسجد الّذي هو اليوم ، ولم يكن مسجداً إنما كان أرضاً واسعة ليتيمين من الخزرج يقال لهما : سهل وسهيل وكانا في حجر أسعد بن زرارة فبركت الناقة على باب « ابي أيوب » خالد بن زيد(١) الانصاري الّذي كان على مقربة من تلك الأرض.

فاغتنمت ام أبي ايوب الفرصة فبادرت إلى رحل رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحلّته وأدخلته منزلَها ، بينما اجتمع عليه الناس ويسألونه أن ينزل عليهم.

فلما اكثروا عليه ، وتنازعوا في أخذه قالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أين الرحل؟؟

فقالوا : يخوف أم أيوب قد ادخلته في بيتها.

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « المرء مع رحله » وأخذ اسعدُ بن زرارة بزمام

__________________

١ ـ بحار الأنوار : ج ١٩ ، ص ١٠٨ ولكن ذهب البعض كصاحب الكامل في التاريخ إلى أنهما كانا في حجر معاد بن عفراء.

٦٢٢

الناقة فحوّلها إلى منزله(١) .

أصل النفاق ومنشؤه :

كانت الأوس والخزرج قد اتفقتا على أن تملّك عبد اللّه بن ابي بن سلول ( رئيس المنافقين وكبيرهم ) عليهم ، وذلك قبل أن تبايع رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في العقبة وتؤمن به وتعتنق الإسلام ولكن هذا القرار اُلغي بعد اتصال الأوس والخزرج برسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من هنا حنق عبد اللّه بن أبي على رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واضمر له العداوة منذ ذلك الحين ، ولم يؤمن برسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى آخر حياته ، بل كان ينافق باسلامه.

ولما دخل رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدينة وشاهد عبد اللّه بن اُبي ذلك الاستقبال والترحيب العظيمين لرسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الّذي قام بهما الأوس والخزرج ، شق عليه ذلك جداً ، ولم يستطع اخفاء حنقه وغضبه ، وحده وعداوته للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !

فعندما انتهىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى عبد اللّه بن اُبي ـ وقد أرخىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زمام ناقته لتبرك حيث تريد ، أخذ عبدُ اللّه كمّه ووضعه على أنفه ، وقد ثارت الغبرةُ بسبب الزحام وقال للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنبرة اَلحانِق الغاضب : يا هذا إذهب إلى الّذين غرَّوك وخدعوك وأتوا بك ، فانزل عليهم ، ولاتُغشنا في ديارنا!!

فقام سعدُ بن عبادة ـ وقد خشي أن يسوء رسولَ اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذا الموقف الوقِح الشِرير فقال : يا رسول اللّه لا يعرض في قلبك من قول هذا شيء ، فإنّا كنّا اجتمعنا على ان نملِّكهُ علينا ، وهو يرى الآن أنّك قد سَلَبتهُ أمراً قد كان أشرفَ عليه(٢) .

__________________

١ ـ تاريخ الخميس : ج ١ ، ص ٣٤١.

٢ ـ بحار الأنوار : ج ١٩ ، ص ١٠٨.

٦٢٣

هذا ويتفق عامة المؤرخين وكتّاب السيرة أن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل يثرب يومَ الجمعة ، وصلّى صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم ، وكانت هذه أوّل جمعة جمّعها رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الإسلام فخطب في هذه الجمعة وهي أوّل خطبة خطبها في المدينة ، وقد تركت هذه الخطبة البديعة البليغة الّتي لم يسمع اهل المدينة مثيلها لفظاً ومعنى من قبل ، أثراً عميقاً وطيّباً في قلوبهم ونفوسهم.

وقد أدرج ابن هشام نصّ الخطبة في سيرته(١) كما أدرجها المجلسي في بحاره(٢) أيضاً.

غير أن عبارات ومضامين الخطبة الّتي نقلها ابن هشام واثبتها في سيرته تختلف عما رواها واثبتها المجلسي ، وللاطلاع على ذلك يراجَع المصدران المذكوران.

__________________

١ ـ السيرة النبوية : ج ١ ، ص ٥٠٠ و ٥٠١.

٢ ـ بحار الأنوار : ج ١٩ ، ص ١٢٦.

٦٢٤

الفهارس

١ ـ فهرس الآيات القرآنية

٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة

٣ ـ فهرس الأشعار

٤ ـ فهرس الأعلام

٥ ـ فهرس القبائل والاُمم

٦ ـ فهرس الكنى والألقاب

٧ ـ فهرس الوقائع والايام

٨ ـ فهرس الأماكن والبلدان

٩ ـ فهرس المذاهب والأديان ونظم الحكم

١٠ ـ فهرس الموضوعات العلمية المبحوثة

١١ ـ فهرس المواضيع

٦٢٥

٦٢٦

( ١ )

فهرس الآيات القرآنية

البقرة ـ ٢

الآية

رقمها

الصفحة

وآتينا عيسى بن مريم البيّنات

٧٨

٢٤١

ولما جائهم كتاب من عند الله

٨٩

٢٨١ و ٣٥٠

رب الجعل هذا بلداً آمنا

١٢٦

١٤٢ و ١٤٥

ربنا وابعث فيهم رسولاً

١٢٩

٣٥٠

إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي

١٣٣

١٣١

إني جاعلك للناس إماما

١٣٤

٢٤٠

وما كان الله ليضيع ايمانكم

١٤٣

٣٠٨

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه

١٤٦

٣٤٩

ان الذين يكتمون ما انزل الله

١٧٤

٣٤٩

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

١٨٥

٣٤٤

قل هي مواقيت للناس

١٨٩

٦٠٦

ومن الناس من يعجبك قوله

٢٠٤

٥٩٥

كان الناس امّة واحدة

٢١٣

٣١٦

يسألونك عن الخمر

٢١٩

٤٥

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن

٢٣١

٦٣

واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن

٢٣٣

٦٢

قالوا انما البيع مثل الربا

٢٧٥

٤٩

واحل الله البيع

٢٧٥

٥٠

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا

٢٧٨ و ٢٧٩

٤٩

٦٢٧

آل عمران ـ ٣

وكفلناهم زكريا كلما دخل عليه المحراب

٣٧

٢٢٣

يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك

٤٢

٢٤١

وانبئكم بما تآكلون وما تدخرون في بيوتكم

٤٩

٤٧٩

فمن حاجك من بعد ما جاءك من البينات

٦١

٤٧٩

ولكن كان حنيفاً مسلماً

٦٧

٢٤٠

واذ أخذ الله ميثاق النبيين

٨١

٣٤٨

وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله

١٤٥

٣٥٥

واعتصموا بحبل الله جميعاً

١٥٣

٤٢

وكنتم على شفا حفرة من النار

١٥٣

٦٦

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم

١٦٤

٣٥٠

واذ اخذ الله ميهثاق الذين اوتوا الكتاب

١٨٧

٣٤٩

النساء ـ ٤

يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم

١٩

٦٣

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم

٢٢

٦٩

كلما نضجت جلدوهم بدلنا هم جلوداً غيرها

٥٦

٤٤١

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً

٨٢

٤٤٩

انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته

١٧١

٢٤١

المائدة ـ ٥

حرمت عليكم الميتة

٣

٤٧

وقالوا ءاذا ضللنا في الأرض

٤٥

٤٧٥

ما المسيح بن مريم إلّا رسول

٧٥

١٠١

انما الخمر والميسر والانصاب

٩٠

٣٠٢

ما جعل الله من بحير ولا...

١٠٣

٤٤

واذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل الله

١٠٤

٤٧٥

الأنعام ـ ٦

ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس

٧

٤٣٦

وقالوا لولا انزل عليه ملك

٨

٤٧٥

٦٢٨

واُحي إليّ هذا القرآن

١٩

٣٥١

إن اتبع الّا ما يوحى اليّ

٥٠

٣٢٨

لئن لم يهدني ربي

٧٧

١٢١

اني وجهت وجهي للذي فطرني

٧٩

١٢٥

ووهبنا له اسحاق ويعقوب ...

٨٤

٢٣٩

وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم

١٠٠

٤٣

الأعراف ـ ٧

وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه

١٢٧

١٢١

ويضع عنهم إصره والاغلال

١٥٧

٤٥ و ٦٧ و ٦٣

الذين يتبعون النبي الاُمي

١٥٧

٢٢٤

فالذين امنوا به وعزروه

١٥٧

٢٥٨

الأنفال ـ ٨

واذ يمكر بك الذين كفروا

٣٠

٥٨٦

التوبة ـ ٩

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً

٣٦

٢٤٥

انما النسيء زيادة في الكفر

٣٧

٤٩ و ٢٥٦

لا تحزن ان الله معنا

٤٠

٦٠١

ان ابراهيم لأواه حليم

٨٤

٢٤٠

والسابقون الاولون من المهاجرين

١٠٠

٤١٩

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

١٢٢

٣٥٥

وما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين

١١٣ ـ ١١٤

١٣٢

يونس ـ ١٠

واذ تتلى عليهم آياتنا بينات ...

١٥

٣١٠ و ٤٧٦

قل لو شاء الله ما تلوته

١٦

٢٤٢ و ٣٠٠ و ٢٩٧

هود ـ ١١

ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور

١٣

٤٧٢

تلك من انباء الغيب نوحيها اليك

٤٩

٣٥٦

٦٢٩

الرعد ـ ١٣

ولقد ارسلنا رسلاً من قبلك

٣٨ ـ ٤٠

٤٣٨

إبراهيم ـ ١٤

رب اجعل هذا بلداً آمنا

٣٥

١٤٥

ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد

٣٧

١٤٢

الحجر ـ ١٥

وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون

٦

٤٧٢ و ٣٣٢

انا نحن نزلنا عليك الذكر واناله لحافظون

٩

٤٩١

ان عبادي ليس لك عليهم سلطان

٤٢

٤٩٦

فاصدع بما تؤمر

٩٤

٣٩٢

انا كفيناك المستهزئين

٩٥

٤١٣

النحل ـ ١٦

واذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسوداً

٥٨ و ٥٩

٦

انه ليس له سلكان على الذين آمنوا

٩٩

٤٩٦

ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر

١٠٣

٢٣٥ و ٤٧١

انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ...

١٠٥ و ١٠٦

٤١٧

ان ابراهيم كان اُمة قانتا لله

١٢٠

٢٤٠

واصبرو ما صبرك إلّا بالله

١٢٧

٤٧٧

الإسراء ـ ١٧

سبحان الذي اسرى بعبده ليلا

١

٤٧٨ و ٥٣٨ و ٥٤٨

قل لئن اجتمعت الانس والجن

٨٨

١٨١

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأَرض

٩٠ و ٦٣

٤٣٣ و ٤٣٥ و ٤٣٦ و ٤٧٧

وقرآنا فرقنناه لتقرأه على مكث

٣٨٥

٤٤٣

الكهف ـ ١٨

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربّهم

٢٨

٤٧٧

مريم ـ ١٩

يا يحيى خذ الكتاب بقوة

١٢

٢٩٥

٦٣٠

ولم يجعلني جباراً شقيا ...

١٤ و ١٥

٢٤٢

واذكر في الكتاب مريم اذ ...

١٦ ـ ٣٣

٢٠١ و ٢٢٢ و ٢٩٥

اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع

٤٢ ـ ٤٧

١٣٠

طه ـ ٢٠

طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ...

١ ـ ٨

٤٢٦

اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على ...

٣٧ ـ ٤٠

٢٠٠

ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ...

٥٠

٣١٤

ولا تجعل بالقرآن قبل ان يقضى اليك ...

١١٤

٣٤٦

الأنبياء ـ ٢١

بل قالوا أضغاث أحلام

٥

٣٣١

ولقد آتينا إبراهيم رشده ...

٥١ ـ ٧٠

٣٧

وتالله لاكيدن اصنامكم

٥٧

١٣٨

فرجعوا الى انفسهم فقالوا

٦٤

١٣٩

ولسليمان الريح عاصفة

٨١

٢٣٨

الفرقان ـ ٢٥

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ...

١

٣٥١

وقال الذين كفروا ان هذا إلا افك ...

٤ ـ ٦

٣٠٣ ـ ٣٠٤ و ٤٧٢

وقالوا اساطير الاولين اكتتبها ...

٥ ـ ٦

٤٧٤

وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام

٧

٤٧٥

لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

٣٢

٤٤٣

كذلك انثبت به فؤادك

٣٢

٤٤٢ و ٤٤٥

ورتلناه ترتيلا

٣٢

٤٤١

الشعراء ـ ٢٦

قالوا انما انت من المسحرين

١٥٣

٤٧٢

نزل با الروح الامين على قلبك

١٩٣ ـ ١٩٥

٣٣٦

وانذر عشيرتك الاقربين

٢١٤

١٢٨ و ٣٩٢

وتقلبك في الساجدين

٢١٩

١٩٥

٦٣١

النمل ـ ٢٧

ولقد آتينا داوود وسليمان علماً

١٥

٢٣٨

القصص ـ ٢٨

وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من إله غيري

٣٨

١٢١

وما كنت بجانب الطور

٤٦

٣٠٨

ولكن رحمة من ربك

٤٦

٤٢

وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب

٨٦

٢٩٧ و ٣٠٨

فلا تكونن ظهيراً للكافرين

٨٦

٣٠١

الأحزاب ـ ٣٣

ما كان محمَّد أبا أحد من رجالكم

٤٠

٣٥١

سبأ ـ ٣٤

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل

٧ و ٨

٤٤

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية

١٥

٣٣

وما أرسلناك إلّا كافة للناس

٢٨

٣٥١

فاطر ـ ٣٥

والذين كفروا لهم نار جهنم

٣٦

٥٣٣

يس ـ ٣٦

فجعلنا من بين ايديهم فهم لا يبصرون

٩

٥٨٨

ص ـ ٣٨

وعجبوا ان جاءهم منذر ...

٥ و ٦

٤٧٥

واذكر عبدنا ابراهيم ...

٤٥ ـ ٤٦

٢٣٩

وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار

٤٨

٢٤٠

فصّلت ـ ٤١

حم تنزيل من الرحمان الرحيم ...

١ ـ ٥

٤٣١

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا

٣٠

٤٥٣

الفتح ـ ٤٨

ولله جنود السماوات والأرض

٤

١٧٧

٦٣٢

الطور ـ ٥٢

فذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون

٢٩

٤٧٢

النجم ـ ٥٣

والنجم اذا هوى ...

١ ـ ٥

٣٣٢

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي

٣ و ٤

٤٩

ان هو الا وحي يوحى

٤

٣٢٨

أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاُخرى

١٩ و ٢٠

٤٣ و ٤٩٣

افتمارونه على ما يرى

١٢ ، ١٨

٥٣٩

الصف ـ ٦١

واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل

٦

٣٧٩

وعجبوا أن جاءهم منذر

٤٨

٤٧٥

القلم ـ ٦٨

وانك لعلى خلق عظيم

٤

٢٥٩

واصبرو ما صبرك إلا بالله ولا تحزن

٤٨

٤٧٧

الحاقة ـ ٦٩

ولا بقول كاهن ...

٤٢

٤٧٢

المزمّل ـ ٧٣

فاصبر لحكم ربك

١٠

٤٧٧

المدثر ـ ٧٤

يا ايها المدثر قم فانذر

١ و ٣

٣٧٩

وثيابك فطهر ، والرجز فاهجر

٤ ـ ٥

٢٩٧

والرجز فاهجر

٥

٣٠١

ذرني ومن خلقت وحيداً ...

١١ ـ ٣٠

٤٣٠

ذرني ومن خلقت وحيداً ...

١١ ـ ٥١

٤٦٩

* * *

٦٣٣

النازعات ـ ٧٩

فالمدبرات أمراً

٥

١٧٧

انا ربكم الاعلى

٢٤

١٢١

عبس ـ ٨٠

عبسى وتولى ان جاءه الأعمى ...

١ ـ ١١

٤٨١

التكوير ـ ٨١

واذ الموؤدة سئلت

٨

٥٨

انه لقول رسول كريم ...

٢٠ ـ ٢٨

٣٣٢

البروج ـ ٨٥

قتل أصحاب الاُخدود

٤ ـ ٩

١٦١

الضحى ـ ٩٣

والضحى والليل اذا سجى ...

١ ـ١١

٣٨٠

الم يجدك يتيماً فآوى ...

٦ ـ ٧

٢٩٧

ووجدك ضالاً فهدى ...

٨

٢٩٨

الانشراح ـ ٩٤

الم نشحر لك صدرك

١ ـ ٤

٣٠٠

ورفعنا لك ذكرك

٤

٢٠٩

العلق ـ ٩٦

اقرأ باسم ربك الذي خلق ...

١ ـ ٥

٣٢٢

القدر ـ ٩٧

انا انزلناه في ليلة القدر

١ ـ ٣

٣٤٤

الفيل ـ ١٠٥

الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل ...

١ ـ ٥

١٦٥

الكوثر ـ ١٠٨

انا اعطيناك الكوثر

١ ـ ٤

٥٠٩

٦٣٤

الكافرون ـ ١٠٩

قل يا ايها الكافرون

٤٧٦

المسد ـ ١١١

تبت يدا أبي لهب وتب ...

١ ـ ٥

٤١٤

٦٣٥

( ٢ )

فهرس الأحاديث الشريفة

نصّ الحديث

القائل

الصفحة

آمنت قبل الناس بسبع سنين

اتعلمون أنّ الله فضّل في كتابه السابق ...

اجتمعت على هذه الاُمة مصيبتان ...

أخذ الله على الوحي ميثاقهم ...

أرأيتكم إن اخبرتكم أنّ العدوّ مصبحكم

أرسله على حين فترة من الرسل

أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء

اُرسلت إلى الناس كافّة

استرضع لولدك بلبن الحسان

أسلمت قبل أن يسلم الناس بسبع سنين

اضاءت به البلاد بعد الضلالة المظلمة

اُعطيت الشفاعة وهي نائلة من اُمتي من لا يشرك

أفضل نساء اُمتي أربع ...

العيافة والطيرة والطرق من الجبت ...

اللهم أنيس المستوحشين

اللهم لا أعرف عبداً من هذه الاُمة عبدك ...

الله اكفني شرّ سراقة بما شئت

اللهم بارك لها في شاتها

إلى شهادة ان لا اله الّا الله

(علي)

(علي)

(النبي)

(علي)

(النبي)

(علي)

(علي)

(النبي)

(الباقر)

(علي)

(علي)

(النبي)

(النبي)

(النبي)

(النبي)

(علي)

(النبي)

(النبي)

(النبي)

٣٦٢

٣٦٣

٣٦٤

٣١٦

٤٠١

٩٢

٩٤

٣٥١

٢١٨

٣١٦

٩٤

٥٣٣

٢٥٩

٨٢

٢٨٧

٣٦٢

٦١٥

٦١٧

٥١

٦٣٦

الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء

أما والله لاستغفرنّ لك ولاشغعن فيك شفاعة

أمنكم أحدٌ أسلم مع رسول الله

أنا أوّل رجل أسلم مع رسول الله

أنا اول من اسلم مع النبي

أنا اول من صلّى مع رسول الله

أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم الى ...

انا الصديق الاكبر آمنت قبل ان يؤمن ابو بكر

انتم على قومكم بما فيكم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم

أنشدكم الله أيها الرهط اتعلمون أنّ ...

أنا عبد الله وأخو رسول الله

أنا عبد الله واخو رسول الله وانا الصديق الاكبر

انا يا رسول الله اكون وزيرك على ما بعثك الله

اُنظروا من يرضع أولادكم

انّ أولى الناس بامر هذه قديماً وحديثا

ان كثيراً من التمائم شرك

إنّ الله بعث محمَّداً نذيراً للعالمين

انّ الله تعالى ما بعث آدمعليه‌السلام ومن بعده

انّ الرائد لا يكذب أهله

إنّ مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف

إنّ محمَّداً (ص) لما دعى إلى الايمان والتوحيد

إنّ الله لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان

إنّ هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم

أو تسلمنّ بمبيتي هناك يا نبي الله

أوّلكم وارداً عليّ الحوض اولكم اسلاماً

( النبي )

( النبي )

( علي )

( علي )

( علي )

( علي )

( النبي )

( علي )

( النبي )

( علي )

( علي )

( علي )

( علي )

( علي )

( علي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

(الصادق)

( علي )

(الكاظم)

( النبي )

( علي )

( النبي )

٥٦٣

٥٢٩

٣٦١

٣٦١

٣٦١

٣٦١

٥٦٧

٣٦١

٥٧٢

٣٦٤

٣٥٧

٣٦١

٣٩٥

٢١٨

٣٦٢

٨٢

٣٤٨

٣٤٨

٣٩٤

٥٣٠

٣٦٣

٥٥٣

٣٩٨

٥٨٨

٣٥٨

٦٣٧

أي بني أني وان لم اكن عمّرت عمر من...

أيّها الذاكر عليا انا الحسن بن علي

أيّها الناس ان الشمس والقمر آيتان

ثم إن الله سبحانه بعث محمَّداً

حجّ رسول الله (ص) عشر حجات

زوّجتك خير اُمتي اعلمهم علماً

صبراً آل ياسر فان موعدكم الجنة

صليت مع رسول الله ثلاث سنين قبل أن ...

عبدت الله مع رسول الله

عبدت الله قبل ان يعبده احد من هذا الاُمة

فاني منطلق إلى ابن عمي رسول الله

فبلغ بالرسالة صادعاً بالنذارة

فلما بعث الله محمَّداً للنبوة واختاره للرسالة

في أصلاب النبيين نبي بعد نبي

قولوا لا اله إلاّ الله تفلحوا ...

كنا اذا احمرّ البأس اتقينا برسول

لا تبكي يا بنيّة فان الله مانع اباك

لا تسترضعوا الحمقاء

لا والله ان كنت أول من صدّق به

لا والله ما ابدلني الله خيراً منها

للدابة على صاحبها ست خصال

لقد صلّت الملائكة عليَّ ، وعلى عليّ        

لم اُؤمر بذلك ( قالها النبي في جواب من خطب فاطمة )

لم يكن معي من الرجال غيره

لو كان مطعم بن عدي حياً لوهبت ...

لو وضع ايمان ابي طالب في كفة ميزان ...

( علي )

( الحسن )

( النبي )

( علي )

(الصادق)

( النبي )

( النبي )

( علي )

( علي )

( علي )

( علي )

(الزهراء)

( علي )

(الصادق)

( النبي )

( علي )

( النبي )

( الباقر )

( علي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

( علي )

( النبي )

( الباقر )

١١

٢٦٩

٦٩

٩٤

٢٩٤

٣٥٩

٤١٦

٣٦٣

٣٦١

٣٦٢

٦١٩

٩٥

٣٦٤

١٩٥

٥٦٢

٢٤٤

٥٦٦

٢١٨

٣٦٢

٣٦٢

٨٠

٣٦٠

٣٦٠

٣٦٠

٥٦١

٥٢٩

٦٣٨

ما أعرف أحداً من هذه الامة عبد الله بعد نبينا غيزي

ما من لبن يرضع به الصبي اعظم بركة من لبن اَمه

ما من نبي إلا وقد رعى الغنم

مستقره خير مستقر

من يؤازرني يكون أخي ووصيي وخليفتي

مهلاً يا أماه فان معي من يحفظني

موعدكم العقبه في الليلة الوسطى

نم في فراشي فانه لا يخلص اليك شيء

واشهد أن محمَّداً عبده ورسوله

واشهد أن محمَّداً عبده ورسوله ابتعثه والناس ...

واشهد أن محمَّداً عبده ورسوله وسيد عباده

وشفاعتي لمن شهد ان لا اله الاّ الله مخلصاً

وكيف ينزل عليّ وانتم لا تقصّون أظافركم

ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً ملكاً

ولقد علمتم موضعي من رسول الله

يا اُماه لا ارى اخويّ في النهار

يا حميراء ان الله تبارك وتعالى بارك في ...

يا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي

يا علي ان قريشاً اجتمعت على المكر بي...

يا علي لك سبع خصال لا يحاجك فيه احد

يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر ...

( علي )

( علي )

( النبي )

( علي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

( علي )

( علي )

( علي )

( النبي )

( النبي )

( علي )

( علي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

( النبي )

٣٦٢

٢١٨

٢٥٢

٩٣

٣٩٨

٢٩٣

٥٧١

٥٧١

٩٢

٩٤

١٩٥

٥٣٣

٣٨٢

٢٩٤

٢٨٦

٧٠

٢٦٣

٣٦٠

٥٨٨

٣٦٠

٤٠٥

٦٣٩

( ٣ )

فهرس الأشعار

أحلامكم لسهام الجهل شافية

أبني لا تنس البليّة إنها

ابونا شفيع الناس حين سقوا به

اذا اختلجت عيني اقول لعلها

اذا اختلجت عيني تيقنت انني

اذا متّ فادفني بحرّاء ما بها

اذا متّ فادفني الى جنب كرمة

أربا واحداً ام الف رب

اصبرن يا بنيّ فاللصبر احجى

ألا ان خير الناس بعد محمَّد

ألا حلأ في شقه مشقوقة

ألا ليت شعري كيف في الناس جعفر

ألا هل اتى بحريتنا صنع ربنا

ألم تعلموا أنا وجدنا محمَّداً

أليس أول من صلى لقبلتكم

اما الحرام فالممات دونه

انا اخو المصطفى لا شك في نسبي

انت الجليل ربنا لم تدنس

إن صح ما أبصرت في المنام

٧٧

٧٤

٢٨٨

٧٩

٧٩

٧٤

٦٧

٥٥ ، ٢٨٣

٥١٤

٣٧٣

٧٧

٤٦٠

٥٠٨

٥٢١

٣٧٢

٢٩١

٣٦٣ ، ٢٩٢

١٨٥

١٨٥

٦٤٠

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694