خلاصة الإيجاز في المتعة

خلاصة الإيجاز في المتعة0%

خلاصة الإيجاز في المتعة مؤلف:
المحقق: علي أكبر زماني نژاد
الناشر: كنگره شيخ مفيد
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 81

خلاصة الإيجاز في المتعة

مؤلف: أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبرى البغدادى (الشيخ المفيد)
المحقق: علي أكبر زماني نژاد
الناشر: كنگره شيخ مفيد
تصنيف:

الصفحات: 81
المشاهدات: 29534
تحميل: 3717

توضيحات:

خلاصة الإيجاز في المتعة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 81 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 29534 / تحميل: 3717
الحجم الحجم الحجم
خلاصة الإيجاز في المتعة

خلاصة الإيجاز في المتعة

مؤلف:
الناشر: كنگره شيخ مفيد
العربية

وبالاسناد عن ابن عيسى، عن الحجاج(١) ، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لي: " تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنة ا(٢) .

وبه عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم(٣) ، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: " قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ فقلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: وإن كنت مستغنيا فإني أحب أن تحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،(٤) .

وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد(٥) ، عن إسماعيل الجعفي(٦) ، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : " يا إسماعيل تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية بربرية فارهة. قال: قد يحل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية "(٧) .

____________________

١ - في الوسائل " عن ابن الحجاج، وهو خطأ، راجع معجم رجال الحديث ٤ / ٢٣٠ و ١١ / ١٦١، وفيه (ج ١١ / ١٦١): " العلاء وروى عنه الحجاج ".

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٥٦، الوسائل ٢١ / ١٥ ح ٢٦٣٩٧، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٣ - في النسخ " أحمد بن محمد بن أشيم " وفيه سقط، وما أثبتناه هو الصحيح، كما في المآخذ، وفي معجم رجال الحديث ٢ / ٢٠٣: " أحمد بن محمد بن عيسى روى عن ابن أشيم ".

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، الوسائل ٢١ / ١٥ ح ٢٦٤٠٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٥ - في النسخ " سعيد بن بشير " أو " سعد بن بشر " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والوسائل.

٦ - هو إسماعيل بن جابر الجعفي الكوفي، راجع: جامع الرواة ١ / ٩٣ - ٩٤، معجم رجال الحديث ٣ / ١١٥.

٧ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، الوسائل ٢١ / ١٥ ح ٢٦٣٩٩، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " قد قيل " بدل " قد يحل ".

٤١

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن [ أبي ](١) حمزة البطائني، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليه‌السلام فقال: " يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك بشئ من النساء؟ قلت: لا، قال: ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار وقال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل، قال: ففعلت "(٢) .

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: " إن كان يريد بذلك الله عزوجل وخلافا لفلان لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله [ له ](٣) بعدد ما مر من الماء على شعره، قال: قلت: بعدد الشعر؟ قال: نعم بعدد الشعر "(٤) .

وبه عن أحمد بن محمد عن الحسن(٥) ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله ابن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادقعليه‌السلام قال: " إن الله عزوجل

____________________

١ - أثبتناه من المآخذ وكتب الرجال.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، الوسائل ٢١ / ١٦ ح ٢٦٤٠١، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٣ - أثبتناه من المآخذ.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد؟ الفقيه ٣ / ٢٩٥ ح ١٤٠١، الوسائل ٢١ / ١٣ ح ٢٦٣٩٠.

٥ - في النسخ " أأحمد بن محمد بن موسى بن سعدان "، وفي البحار " أحمد بن محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان " وها أثبتناه هو الصحيح، كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث ٢ / ٣٠٢ و ١٩ / ٤٥.

٤٢

حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم من ذلك المتعة "(١) .

وبه عن أحمد بن محمد بن علي، عن الباقرعليه‌السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيلعليه‌السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن اللثه عز وجل يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من النساء "(٢) .

وبه عن أحمد بن محمد بن موسى، عن علي بن محمد الهمداني، عن رجل سماه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: " ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه [ سبعين ](٣) ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة، وهذا قليل من كثير في هذا المعنى،(٤) .

وبه عن ابن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش، قال: بعثت إلي ابنة عمة لي، لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال ولم أزوجهم نفسي، وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أن المتعة أحلها الله في كتابه

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٢ - بحار لانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٦، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٢ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد؟ وفي البحار " عن أحمد بن علي عن الباقر "، وفي المستدرك " عن أحمد بن محمد، عن علي، عن الباقر "؟ وفي الفقيه ٣ / ٢٩٥ ح ١٤٠٢ رواه مرسلا، الوسائل ٢١ / ١٣ ح ٢٦٣٩١.

٣ - أثبتناه من البحار والوسائل.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٥٧، الوسائل ٢١ / ١٦ ح ٢٦٤٠٢، نقلا عن رسالة المتعة لمفيد، وفي البحار: " عن أحمد بن محمد، عن موسى بن علي بن محمد الهمداني "، وفي الوسائل: " عن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني ".

٤٣

وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته فحرمها عمر، فأحببت أن أطيع الله ورسوله(١) ، وأعصي عمر(٢) فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفرعليه‌السلام فأستشيره، فدخلت عليه فخبرته، فقال: " إفعل صلى الله عليهما من زوج "(٣) .

وبه إلى ابن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي، قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام، وجعلت علي كذا نذرا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج في العلانية، قال: فقال لي: " عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه)(٤) .(٥) .

____________________

١ - في بعض النسخ " رسول الله ".

٢ - في الكافي والوسائل " زفز " بدل " عمر " قال العلامة المجلسي في مرآة العقول ٢٠ / ٢٥٤ - ٢٥٥: " وإنما عبر من عمر بـ " زفر " تقية لاشتراكهما في الوزن والعدل التقديري، وهو اسم لبعض فقهاء المخالفين أيضا ".

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٥، الوسائل ٢١ / ١٤ ح ٢٦٣٩٦، وفيهما " عليكما " بدل " عليهما ".

٤ - في النسخ " لا ما لم يقطعه لنقصه " وهو خطأ، وما أثبتناه من المآخذ.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٠، التهذيب ٧ / ٢٥١ ح ١٠٨٣ و ٨ / ٣١٢ ح ١١٥٨، الاستبصار ٣ / ١٤٢ ح ٥١٠ الوسائل ٢١ / ١٦ ح ٢٦٤٠٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٣.

٤٤

الباب الثالث:

في كيفيتها وأحكامها

وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه لسعته، وهو يتوقف على فصول:

الاول: العقد:

وهو الايجاب والقبول، الالفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على الاقوى، والامر وهي: زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا، فلو قال: ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد.

والقبول: قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست، مطابقا أو غيره.

ولا يراعى فيه الترتيب، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الاجل صح.

ويشترط ذكر الاجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا.

وقال المفيد - رحمه الله -: يقول: تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا، وأن أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الاجل خمسة وأربعين يوما عدة(١) ،

____________________

١ - راجع: المقنع ص ٢٩، الهداية ص ٦٠ (الجوامع الفقهية)، فقه الرضا ص ٢٣٢.

٤٥

فإذا أجابته استحب إعادة القبول والمعتبر الاول، والثاني شرط في هذا النكاح على المأثور عن الائمة - عليم السلام - فالاقرب استحباب هذه الشروط والاكتفاء بالمستقبل.

ولعل مراد الشيخ: أنها أجابت: تمتعتك لا(١) قبلت.

وروى بإسناده إلى ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس(٢) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهري،(٣) عن الحسن بن علي بن يقطين، قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : " أدنى ما يجزى من القبول(٤) أن تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا إلى كذا "(٥) .

الفصل الثاني: العاقدان:

ويشترط كماليتهما وإسلام زوج المسلمة وبالعكس إلا الكتابية. قال المفيد - رحمه الله - لغلبة الشهوة أو إفراط صحبة أو خوف زنى مع المؤمنة فالظاهر الاستحباب.

____________________

١ - في النسخ: مثلا قبلت.

٢ - في النسخ " علي بن إدريس " وما أثبتناه هو الصحيح كما في البحار والمستدرك، وهو أحمد ابن إدريس أبو علي الاشعري القمي، راجع: جامع الرواة ١ / ٤٠، معجم رجال الحديث ٢ / ٣٨ وفيه: " أحمد بن إدريس فقد ررى عن أحمد بن محمد بن عيسى وروى عنه علي بن حاتم ".

٣ - في النسخ " الهرى "، وفي البحار " السري " وفي المستدرك " الثبري " ولم نعثر على ترجمتها، وفي معجم رجال الحديث ٥ / ٥٨ - ٦٠ " الحسن بن علي بن يقطين روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى والسياري " والظاهر أنه زائد ولا ربط له بالسند.

٤ - في البحار والمستدرك " القول " بدل " القبول " ٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦١، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٤٦

وإذن الحرة والعمة والخالة في متعة الامة وبنت الاخ والاخت فيقف.

ويكره لواجد الحرة متعة أمة [ ظ: الامة ] وافتضاض البكر بلا إذن الاب خوف العيب وجوازه (كذا).

وبالاسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الائمة - عليهم السلام - منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام :! لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها "(١) .

وجميل بن دراج حيث سأل الصادقعليه‌السلام : عن التمتع بالبكر؟ قال: " لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها "(٢) .

الفصل الثالث: في المهر:

وهو شرط هنا بالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، رواه عن ابن محبوب،(٣) عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: " لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى والمهر "(٤) .

وشرطه الملكية والتقويم ولا يتقدر.

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٧ - ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب ٧ / ٢٥٤ ح ١٠٩٥، الوسائل ٢١ / ٣٤ ح ٢٦٤٥٤.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٢، الوسائل ٢١ / ٣٢ ح ٢٦٤٤٧.

٣ - في النسخ " ابن محمود " وهو تصحيف.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد وفيهما: " وأجر مسمى " بدل " رالمهر "، الكافي ٥ / ٤٥٥، التهذيب ٧ / ٢٦٢ ح ١١٢٣، الوسائل ٢١ / ٤٢ ح ٢٦٤٨٣.

٤٧

لرواية محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل "(١) .

ورواية محمد بن نعمان الاحول، قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ما أدنى أن يتزوج به المتمتع؟ قال: " بكف من بر "(٢) .

ورواية هشام بن سالم، عن الصادقعليه‌السلام عن الادنى في ا لمتعة؟ قال: " سواك يعض عليه "(٣) .

ورواية أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام في المتعة: " يجزيها الدرهم فما فوقه "(٤) .

وروى أبو بصير أيضا، عنهعليه‌السلام : " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر "(٥) .

وغير ذلك من الاحاديث.

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٧، التهذيب ٧ / ٢٦٤ ح ١١٤١، الاستبصار ٣ / ١٤٩ ح ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٢، الوسائل ٢١ / ٤٩ ح ٢٦٥٠١.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. الكافي ٥ / ٤٥٧، التهذيب ٧ / ٢٦٠ ح ١١٢٥، الفقيه ٣ / ٢٩٤، الوسائل ٢١ / ٤٩ ح ٢٦٥٠٠.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٤ - بحار الانوار ١٠٥ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦، التهذيب ٧ / ٢٦٠ ح ١١٢٦، قرب الاسناد ص ٧٧، الوسائل ٢١ / ٤٨ - ٤٩ ح ٢٦٤٩٩.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٧، الوسائل ٢١ / ٥٠ ح ٢٦٥٠٣.

٤٨

والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا.

ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو حيض للرواية(١) ، أو موت في الظاهر.

ولو وهبها المدة قبله ينصف، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة.

الفصل الرابع: الاجل:

وهو شرط لما ذكرنا، ويشترط معلوميته لا اتصاله؟ للاصل، ولانها مستأجرة لقول الباقر(٢) ، والصادق(٣) - عليهما السلام -.

ولفحوى رواية بكار بن كردم(٤) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يلقى المرأة فيقول لها: تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها(٥) بعد سنين، فقال: " له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل

____________________

١ - وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمي فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر، قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك، إلا أيام حيضها فإنها لها " الفقيه ٣ / ٢٩٤ ح ١٣٩٧، الوسائل ٢١ / ٦٢ ح ٢٦٥٣٦.

٢ - وهي رواية " محمد بن مسلم، عن أبى جعفرعليه‌السلام في المتعة، قال: ليست من الاربع: لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي ٥ / ٤٥١، التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢١، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤٠٩.

٣ - وهي رواية: "... عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي عبد الله - عليه السلام، قال: ذكرت له المتعة: أهي من الاربع، فقال: " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " الكافي ٥ / ٤٥٢، التهذيب ٧ / ٢٥٨ - ٢٥٩ ح ١١٢٠، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٨، الوسائل ٢١ / ١٨ ح ٢٦٤٠٧.

٤ - في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح.

٥ - في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها ".

٤٩

له عليها "(١) .

وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة.

يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة، وتخصيصه بزمان ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع.

الفصل الخامس: [ في ] الاحكام:

يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [ كذا ].

والعزل بغير إذن ولاذنه [ كذا ]، ولا يباح له فعله إلا بالشرط، وبكل حال يلحق الولد وينتفي بالنفي.

ولا توارث، وشرطه لغو في قول، ومؤكد في آخر.

وعدتها حيضتان في الاشهر والمستبرأة بشهر ونصف. وفي الوفاة بالاية(٢) .

ويستحب الاشهاد لرواية ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبى جميلة، عن حمران بن أعين، عن أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود؟ فقال: إن أشهد فحسن، وإن لم يشهد فجائز، أليس الله وملائكته يشهدون "(٣) .

وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل(٤) ، عن الحارث بن المغيرة، أنه

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٦، الفقيه ٣ / ٢٩٧ ح ١٤١٠، التهذيب ٧ / ٢٦٧ ح ١١٥٠، الوسائل ٢١ / ٧٢ ح ٢٦٥٦٤.

٢ - وهي:(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) الاية، البقرة (٢): ٢٣٤.

٣ - لم ترو هذه الرواية في البحار والمستدرك.

٤ - في النسخ والماخذ " محمد بن الفضل " وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار والوسائل.

٥٠

سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام : هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: " نعم ويجزيه رجل واحد، وإنما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور "(١) .

وبه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم ومحسن [ بن أحمد ](٢) عن أبان(٣) ، عن زرارة، عن حمران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: أتزوج المتعة بغير شهود؟ قال: [ لا ](٤) إلا أن تكون مثلك(٥) .

يريدعليه‌السلام [ إن ] كانت عارفة مثلك في الديانة لم يحتج إلى شهود، وإن كانت ساكتة أو جاهلة أو مستضعفة فأشهد لئلا تظن الفجور.

ولا حصر في عددها لانهن كملك اليمين، لما أخبرني ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى(٦) ، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، ١ عن أبي جعفرعليه‌السلام ](٧) في المتعة؟ قال: " ليس

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٨، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، التهذيب ٧ / ٢٦٢ ح ١١٣٢، الاستبصار ٣ / ١٤٩ ح ٥٤٥، الوسائل ٢١ / ٦٤ ح ٢٦٥٤٢.

٢ - هو محسن بن أحمد القيسي، راجع: معجم رجال الحديث ١٤ / ١٩٢.

٣ - لا يدرى أنه أي أبان، لان علي بن الحكم ومحسن بن أحمد يرويان عن " أبان بن تغلب وأبان ابن الاحمر وأبان بن عثمان " راجع: معجم رجال الحديث ١١ / ٣٨٢ و ١٤ / ١٩٣.

٤ - أثبتناه من البحار والمستدرك.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٦ - في النسخ " عن سعد بن عيسى " وهو تصحيف وما أثبتناه من البحار، وفي المستدرك: " سعد بن براء الله عن أحمد بن محمد بن عيسى " وفي الكافي: " عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ".

٧ - أثبتناه من المآخذ.

٥١

من الاربع؟ لانها لا تطلق ولا ترث "(١) .

وعن حماد بن عثمان(٢) ، قال: سئل أبو عبد الله الصادقعليه‌السلام عن المتعة هي من الاربعة؟ قال: " لا، ولا من السبعين "(٣) .

وعن أبي بصير أنه ذكر للصادقعليه‌السلام المتعة وهل هي من الاربع؟ فقال: " تزوج منهن ألفا "(٤) .

وعن عمر بن أذينة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : كم تحل من المتعة؟ فقال لي: " هن بمنزلة الاماء "(٥) .

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ و ٤٧٠ و ٤٧٣، نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٩ ح ٢٠٦، الكافي ٥ / ٤٥١، التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢١، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٩، الوسائل ٢١ / ١٨ ح ٢٦٤٠٩.

٢ - في البحار " عن حماد بن عيسى ".

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥١، الفقيه ٣ / ٢٩٤ ح ١٣٩٥، التهذيب ٧ / ٢٥٨ ح ١١١٩، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٣٧، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤١٢.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٤ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥١، الوسائل ٢١ / ١٩ ح ٢٦٤١١، وفي البحار سقط واختلط مع روايات الاتية وهو هكذا: " عن عمر بن اذينة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ، والبزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام، أنها من الاربع " وهو كما ترى، لان في رواية عمر بن اذنية يقول: " هن بمنزلة الاماء " وفي رواية عمار: " أنها من الاربع ".

٥٢

ورواية عمار(١) عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والبزنطي(٢) عن أبي الحسنعليه‌السلام : (أنها من الاربع "(٣) حملت على الاحتياط أو الاستحباب.

ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب.

ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب.

لرواية محمد بن فضيل، عن أبي الحسنعليه‌السلام في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ قال: " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها "(٤) .

____________________

١ - وهي رواية " عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن المتعة، فقال: هي أحد الاربعة " التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١١٢٢، الاستبصار ٣ / ١٤٧ ح ٥٤٠، الوسائل ٢١ / ٢٠ ح ٢٦٤١٥.

٢ - وهي هكذا: "... عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: فال أبو جعفر - عليه السلام: اجعلو هن مع الاربع " فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال نعم ". التهذيب ٧ / ٢٥٩ ح ١٢٢٤، الاستبصار ٣ / ١٤٨ ح ٥٤٢، قرب الاسناد ص ١٥٩، الوسائل ٢١ / ٢٠ ح ٢٦٤١٤.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيه: عن عمر بن أذينة قال: قلت لابي عبد الله - عليه السلام، والبزنطي عن أبي الحسنعليه‌السلام أنها من الاربع "، وهو كما ترى لا في رواية عمار " أنها من الاربع " لا " رواية عمر بن أذينة ".

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٧ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٤، التهذبب ٧ / ٢٥٢ ح ١٠٨٧، الاستبصار ٣ / ١٤٣ ح ٥١٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ١٣١، في النسخ والبحار والمستدرك عن " محمد بن فضل " وما أثبتناه من سائر المآخذ.

٥٣

وعن الحسن بن حريز(١) قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: " أرأيت ذلك؟ "، قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: " نعم تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك "(٢) .

وعن الحسن أيضا، عن الصادقعليه‌السلام : في المرأة الفاجرة(٣) هل يحل تزويجها؟ قال: " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها "(٤) .

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن عليعليه‌السلام قال: " من شهر بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه "(٥) .

ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي(٦) - نزيل الري - إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل والمرأة؟ وروى ذلك أيضا عن الصادقعليه‌السلام (٧) .

____________________

١ - في النسخ " الحسن بن حرير " وفي البحار " الحسن بن جرير " وفي المستدرك " الحسن بن حريز " ولم نعثر على ترجمته، والله العالم.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٣ - في النسخ " في الفاجر با لمرأة " وما أثبتناه من البحار.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٦ - أي الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ٣ / ٢٩٢ والمقنع ص ٢٨ (الجوامع الفقهية): " واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها ".

٧ - وهي رواية "... عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة... " الفقيه ٣ / ٢٩٢ ح ١٣٨٧، معاني الاخبار ص ٢٢٥، الكافي ٥ / ٤٥٤، التهذيب ٧ / ٢٥٢ ح ١٠٨٨، الاستبصار ٣ / ٥١٤، الوسائل ٢١ / ٢٨ ح ٢٦٤٣٥.

٥٤

وله تجديد العقد بعد المدة بانقضاء أو هبة بلا عدة، لرواية أبان بن تغلب، قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه؟ فقال: " لا يجوز شرطان في شرط، قلت: فكيف [ يصنع ](١) ؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شطا جديدا "(٢) .

وتدل على شرط المقاصة عند الاخلال ببعض الاجل رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا، وأتخوف أن تخلفني؟ قال: " احبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ما تخلفك "(٣) .

وتدل على جواز شرط عدم الافتضاض رواية سماعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل - إلى أن قال -: إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، قال: " ليس له منها إلا ما شرط "(٤) .

وعن عيسى بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام : في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيلزم(٥) النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها؟ فكتب:

____________________

١ - أثبتناه من المآخذ.

٢ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣٠٩ - ٣١٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٨، التهذيب ٧ / ٢٦٨ ح ١١٥٣، الوسائل ٢١ / ٥٧ ح ٢٦٥٢٤.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٦٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٠، الوسائل ٢١ / ٦١ ح ٢٦٥٣٣.

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٢ - ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٦٧، التهذيب ٧ / ٢٧٠ ح ١١٦٠، الوسائل ٢١ / ٧٢ - ٧٣ ح ٢٦٥٦٥.

٥ - في البحار " فيكره " بدل " فيلزم ".

٥٥

" أن لا باس بالشرط إذا كانت متعة "(١) .

وروى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، [ قال ](٢) : " لا باس أن يتمتع با لمرأة على حكمه، ولكن لابد أن يعطيها شيئا، لانه إن حدث بها حدث لم يكن لها ميراث "(٣) .

وروى أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في المراة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: " ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصدقها في نفسها "(٤) .

وروى جعفر بن محمد بن عبيد [ الله ](٥) الاشعري، عن أبيه، فقال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن تزويج المتعة وقلت: إن أتهمها بأن لها زوجا أيحل لي الدخول بها؟ قالعليه‌السلام : " أرأيتك إن سألتها البينة عل أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك "(٦) .

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٢ - أثبتناه من المآخذ.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٧٣ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفي البحار " له " بدل " لها "، وفي المستدرك " لا بأس بالرجل " بدل " لا بأس ".

٤ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٨ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٥ - في النسخ " جعفر بن محمد عن عبيد الاشعري " وهو تصحيف، وما أثبتناه هو الصحيح كما في المستدرك، راجع معجم رجال الحديث ٤ / ١١٣، وفي البحار " جعفر بن محمد بن عبيد الاشعري " وفيه سقط " الله ".

٦ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٩ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، وفيهما " يحل " بدل " أيحل ".

٥٦

خاتمة:

قد تكره المتعة وقتا ما للتقية، وربما حرمت وعليها تحمل رواية سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، قال: كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى بعض مواليه: " لا تلحوا في المتعة، وإنما عليكم إقامة السنة ولا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويدعين على الامرين لكم بذلك، ويلعنونا "(١) .

ورواية علي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام في المتعة؟ قال: وما أنت وذاك، وقد أغنى [ ك ](٢) الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: هي في كتاب عليعليه‌السلام (٣) .

ورواية المفضل(٤) أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في المتعة: " دعوها أما يستحيي(٥) أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ "(٦) .

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٥ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٣، الوسائل ٢١ / ٢٣ ح ٢٦٤٢٣.

٢ - أثبتناه من المآخذ.

٣ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١٠ - ٣١١ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الكافي ٥ / ٤٥٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٨٧ ح ١٩٩، الوسائل ٢١ / ٢٢ ح ٢٦٤٢٠.

٤ - في النسخ والماخذ " رواية الفضل " وما أثبتناه هو الصحيح كما في الكافي والوسائل.

٥ - في النسخ " إنما يستحق " وما أثبتناه من المآخذ.

٦ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٥ - ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

الكافي ٥ / ٤٥٣، الوسائل ٢١ / ٢٢ ح ٢٦٤٢٢، وفي النسخ والكافي =

٥٧

ورواية سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام قال لاصحابه: " هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك إنكم تكثرون الدخول علي فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر [عليه‌السلام ] "(١) .

قال جماعة من أصحابنا - رضي الله عنهم -: العلة في نهي أبي عبد اللهعليه‌السلام عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام والرؤساء منهم(٢) ، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالت(٣) : يا أبان هذا باب الصفا وإنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب [ يريد ](٤) أن يفجر بامرأة، فافتدى [ نفسه ] بعشرة الاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال [ لهم ]: " لا تأتوهن في منازلهن وهبهوها لي في الحرمين "(٥) .

وروى أصحابنا، عن غير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال:

____________________

= " فيحمل " بدل " فيدخل ". وقال العلامة المجلسي في مرآة العقول ٢٠ / ٢٣٣: " قوله أن يرى في موضع العورة، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنؤونهم بذلك، وظاهر جل أخبار هذا الباب أن النهي للاتقاء على الشيعة، وقيل: المعنى أن المرأة ترى عورته ثم بعد انقضاء مدتها وعدتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له، ولا يخفى بعده وركا كته ".

١ - أثبتناه من المآخذ.

٢ - " المروي عنهم " في البحار والمستدرك.

٣ - في البحار والمستدرك " ثم قالوا ".

٤ - ما بين المعقوفات أثبتناها من المآخذ.

٥ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم يرد فيهما " لا تأتوهن في منازلهن ".

٥٨

لاسماعيل الجعفي وعمار الساباطي: " حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما تدخلان علي، وذلك لاني أخاف أن تؤخذا فتضربا وتشهرا، ويقال: هؤلاء أصحاب جعفر بن محمد،(١) .

قال: فهذه دالة على صحة المتعة، والاستصلاح.

قلت: وما رواه الكليني بإسناده، عن عمار، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لي ولسليمان بن خالد: " قد حرمت عليكم المتعة من قبلي(٢) ما دمتما في المدينة، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر "(٣) .

وليس في هذه الاحاديث إلا وهناك مرتبة تدل على المطلوب فلا حجة فيها للطاعن.

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

وسلم تسليما كثيرا كثيرا

____________________

١ - بحار الانوار ١٠٠ أو ١٠٣ / ٣١١، مستدرك الوسائل ١٤ / ٤٥٦ نقلا عن رسالة المتعة للمفيد.

٢ - قال العلامة المجلسي في مرآة العقول: ٢٠ / ٢٥٨: " قولهعليه‌السلام " من قبلي "، أي لا أحكم بتحريمها من قبل الله تعالى، بل ألتمس منكم تركها، أو أحكم بتحريمها لا لعدم شرعيتها رأسا بل لتضرري بها ".

٣ - الكافي ٥ / ٤٦٧، الوسائل ٢١ / ٢٣ ح ٢٦٤٢٤.

٥٩

الفهارس العامّة

١- مصادر التحقيق.

٢- الآيات الكريمة.

٣- الآثار.

٤- الأعلام الواردة في المتن.

٥- الكتب الواردة في المتن.

٦- الموضوعات.

٦٠