المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 120699
تحميل: 4631


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120699 / تحميل: 4631
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم إثنتين، فسلّم، ثمّ قم فصلّ ركعة(1) .

وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاث(2) أنت أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شكّ من الثلاث والأربع [ فأضف إليها ركعة أُخرى ولا تعتدّ بالشّكّ، فان ذهب وهمك إلى الثّالثة ](3) فسلّم وصلّ ركعتين(4) ( وأربع سجدات )(5) (6) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عمّن لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً، قال: يعيد الصّلاة(7) . قيل: وأين ما روي عن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الفقيه لا يعيد الصّلاة؟ قال:

__________________

1 - عنه البحار: 88/230 ح 36، والمستدرك: 6/402 ضمن ح 1. وفي التهذيب: 2/182 ذيل ح 29، والاستبصار: 1/371 ح 7 مثله، إلاّ أنّه فيهما الشك بين الركعتين والثلاثة، عنهما الوسائل: 8/196 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 2 ح 11، وحمله صاحب الوسائل على التقيّة لموافقته لجميع العامة.

2 - قال المجلسي في البحار: يمكن حمله على الشك قائماً بقرينة قوله: « وقد أحرزت الاثنتين » فيكون المراد باضافة الركعة إتمامها، فيكون موافقاً لما نسب إليه من البناء على الأقل، وإن حمل على بعد تمام الركعة، فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة، كما أنّ الركعتين جالساً بعد ذلك لذلك، وهو أيضاً خلاف المشهور، وإنّما نسب إلى الصدوق القول به، والمشهور العمل بالظنّ من غير احتياط.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف والبحار.

4 - نقل المجلسي في البحار: 88/234 قول الشهيد في اللّمعة: 1/336 أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالساً لو شكّ في المغرب بين الاثنين وذهب وهمه إلى الثالثة، عملاً برواية عمّار الساباطي، عن الصادقعليه‌السلام وهو فطحي.

5 - بأربع سجدات وأنت جالس » المختلف.

6 - عنه البحار: 88/230 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/402 ضمن ح 1، والمختلف: 134، وانظر شرح اللمعة: 1/331.

قال العلاّمة: هذا الكلام مدفوع، والحقّ أنّ السهو في المغرب موجب للاعادة سواء وقع في الزيادة أو النقصان.

7 - ليس في «ب» والذكرى.

١٠١

إنّما ذلك في الثلاث والأربع(1) .

وروي عن بعضهمعليهم‌السلام يبني على الذي ذهب وهمه إليه، ويسجد سجدتي السّهو(2) ، ويتشهّد لهما تشهّداً خفيفاً(3) .

فإن لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً فأعد(4) الصّلاة(5) .

وروي سلّم، ثمّ قم فصلّ ركعتين ولا تتكلّم(6) ، وتقرأ فيهما بأمّ الكتاب.

فإن كنت صلّيت أربع ركعات ( كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صلّيت ركعتين )(7) ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات، وإن تكلّمت فاسجد سجدتي السّهو(8) .

__________________

1 - عنه الذكرى: 226، والبحار: 88/231 ضمن ح 36، وفي الوسائل: 8/215 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 9 ح 3 عنه وعن التهذيب: 2/193 ح 61، والاستبصار: 1/375 ح 2 مثله. وفي الكافي: 3/350 صدر ح 3 صدره، وفي معاني الأخبار: 159 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

2 - قال العلاّمة المجلسي في البحار: سجود السهو مع البناء على الظن مطلقاً خلاف المشهور، ولم ينسب إلى الصدوق إلاّ السجود للبناء على الأكثر، ثم ذكر رأي الشهيد في الذكرى في حمل وجوب السجدتين لدى الصدوق على رواية إسحاق بن عمار، كما في التهذيب: 2/183 ح 31. وانظر شرح اللمعة: 1/342.

3 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/406 ح 3. وفي التهذيب: 2/193 ح 62، وص 187 ح 46، والاستبصار: 1/374 ح 3، وص 375 ح 3 نحوه، عنهما الوسائل: 8/213 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 8 ح 6، وص 227 ب 15 ح 6.

4 - حمله الشيخ على صلاة المغرب، أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك.

5 - عنه المختلف: 134، والبحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/411 صدر ح 3. وفي التهذيب: 2/186 ح 42، والاستبصار: 1/373 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/221 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 7.

6 - « ولا تكلّم » د، المستدرك.

7 - ليس في «د».

8 - عنه المختلف: 134 صدره، والبحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/411 ذيل ح 3. وفي الكافي: 3/352 ح 4، وص 353 ح 8، والفقيه: 1/229 ح 32، والتهذيب: 2/186 ح 40، والاستبصار: 1/372 ح 2 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/219 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 11 ح 1 وح 2 وذيل ح 4.

١٠٢

وإن لم تدر أربعاً(1) صلّيت أم خمساً، أو زدت أو نقصت، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك(2) .

وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، فتشهّد فيهما تشهّداً(3) خفيفاً(4) .

فإن استيقنت أنّك صلّيت خمساً فأعد الصّلاة(5) .

وروي فيمن استيقن أنّه صلّى خمساً، إن كان(6) جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامّة فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه(7) .

وروي أنّه من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصّلاة(8) .

__________________

1 - « إثنتين » ج، د، ب.

2 - عنه المختلف: 134، وفي البحار: 88/205 ح 28، والمستدرك: 6/412 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 120 مثله. وانظر التهذيب: 2/352 ضمن ح 49، عنه الوسائل: 8/225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 5. وأشار الشهيد إلى قول المصنّف في شرح اللمعة: 1/336.

3 - ليس في «أ».

4 - عنه المختلف: 134، وفي البحار: 88/205 ذيل ح 28، والمستدرك: 6/412 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 120 مثله. وفي الفقيه: 1/230 ح 36، والتهذيب: 2/196 ح 73، والاستبصار: 1/380 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 8/224 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 4.

5 - عنه المختلف: 135، والبحار: 88/200 ح 27. وفي التهذيب: 2/352 صدر ح 49 نحوه، عنه الوسائل: 8/225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 14 ح 5.

6 - ليس في «ج».

7 - عنه المختلف: 135، والبحار: 88/200 ح 27، وفي الوسائل: 8/232 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 19 ح 5، عنه وعن التهذيب: 2/194 ح 66، والاستبصار: 1/377 ح 3 باختلاف في ألفاظ صدره.

8 - عنه المختلف: 135، والبحار: 88/200 ذيل ح 27، والوسائل: 8/233 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 19 ح 8، وفي ص 232 ح 3، عن التهذيب: 2/352 صدر ح 49 مثله.

١٠٣

وإن لم تدر ثلاثاً صلّيت أم أربعاً، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهّد، وسلّم، واسجد سجدتي السهو(1) .

وروى أبو بصير(2) : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلّ ركعتين، وأربع سجدات جالساً، فإن كنت صلّيت ( ثلاثاً، كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعاً )(3) ، كانتا هاتان نافلة، كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت(4) .

وفي رواية محمّد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصلّ ركعة واسجد سجدتي السّهو بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صلّيت ركعة من قيام، وإلاّ(5) ركعتين من جلوس، فان ذهب وهمك مرّة إلى ثلاث ومرّة إلى أربع، فتشهّد وسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأُمّ القرآن(6) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/407 ضمن ح 3. وفي الكافي: 3/353 ذيل ح 8 مثله، عنه الوسائل: 8/217 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 5. وفي فقه الرضا: 118 صدره.

ردّ العلاّمة في المختلف: 138 على المصنّف في ايجابه السجدتين هنا، قائلاً: والوجه المشهور، وهو عدم الوجوب.

2 - وهو يحيى بن القاسم الأسدي، ذكره النجاشي في رجاله: 441، وذكره الشيخ في رجاله: 333 ضمن أصحاب الصادقعليه‌السلام ، وترجمه السيد الخوئيرحمه‌الله مفصّلاً في رجاله: 20/74 فراجع.

3 - ليس في «ب».

4 - عنه الوسائل: 8/218 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 8، والبحار: 88/231 ضمن ح 36.

قال المجلسي في البحار: 88/235: فأما رواية أبي بصير فغير موجود عندنا من الكتب، ويحتمل أن تكون هي ما مرّ من موثّقة أبي بصير التي تكلّمنا عليها في الشك بين الأربع والخمس، والظاهر أنّها رواية أُخرى.

5 - « أو » ب، ج.

6 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36، والوسائل: 8/218 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 10 ح 9، والمستدرك: 6/407 ذيل ح 3 صدره.

١٠٤

وإن لم تدر كم صلّيت، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصّلاة )(1) (2) .

وإن صلّيت ركعتين، ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصّلاة ولا تبن على ركعتين(3) ، وقيل لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : ما بال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى ركعتين وبنى عليهما؟ فقال: إنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقم من مجلسه(4) .

وإن صلّيت ركعتين من المكتوبة ثم نسيت، فقمت قبل أن تجلس فيهما فاجلس ما لم تركع، فان لم تذكر حتّى ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو في رواية الفضيل بن يسار(5) (6) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36. وفي الكافي: 3/358 ح 1، والتهذيب: 2/187 ح 45، والاستبصار: 1/373 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8/225 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 15 ح 1، ويؤيّده ما في قرب الاسناد: 197 ح 751.

3 - إلى هنا أخرجه عنه في المختلف: 136 بلفظ « فان صلّيت ركعتين، ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأضف إلى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الصّين، ولا تعد الصّلاة، فانّ إعادة الصّلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمان » وكذا عنه في الذكرى: 219، وروي مثله في الفقيه: 1/229 ذيل ح 9، والتهذيب: 2/192 ذيل ح 59، والاستبصار: 1/379 ذيل ح 5، أخرجه عنها في الوسائل: 8/204 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 3 ح 20.

4 - عنه البحار: 88/231 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/404 ح 3، وفي الوسائل: 8/201 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 8 ح 10 عنه وعن التهذيب: 2/346 ح 23 باختلاف يسير. وفي الكافي: 3/355 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/347 ذيل ح 26، والاستبصار: 1/369 ذيل ح 16 نحوه.

5 - « الفضل بن يسار » ب. « الفضل بن شاذان » ج، وكلاهما تصحيف.

6 - عنه البحار: 88/232 ضن ح 36، والوسائل: 6/405 - أبواب التشهّد - ب 9 ح 2. وفي الكافي: 3/356 ح 2، والتهذيب: 2/158 ح 76، وص 345 ح 19، والاستبصار: 1/362 ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3/357 ح 7 نحوه.

حمله صاحب الوسائل على الشك.

١٠٥

وفي رواية زرارة، ليس عليك شيء(1) .

فإن نسيت صلاة(2) ولم تدر أيّ صلاة هي، فصلّ ركعتين، وثلاث ركعات، وأربع ركعات، فإن كانت الظهر أو(3) العصر أو العشاء الآخرة تكون قد صلّيت الأربع، وإن كانت المغرب، تكون قد صلّيت الثلاث ركعات، وإن كانت الغداة تكون قد صلّيت ركعتين(4) .

فإن تكلّمت في صلاتك ناسياً فقلت: أقيموا صفوفكم، فأتمّ صلاتك واسجد سجدتي السّهو(5) .

وإن تكلّمت في صلاتك متعمّداً فأعد الصّلاة(6) .

وإن نسيت الظهر حتّى غربت الشّمس، وقد صلّيت العصر، فإن أمكنك أن تصلّيها قبل أن تفوتك المغرب فابدأ بها، وإلاّ فصلّ المغرب ثمّ صلّ بعدها الظهر(7) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36، والوسائل: 6/405 - أبواب التشهّد - ب 9 ح 2.

حمله صاحب الوسائل على التيقّن.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « و » ب، ج، وكذا ما بعدها.

4 - الفقيه: 1/231 مثله. وفي المحاسن: 325 ح 68 نحوه، وفي التهذيب: 2/197 ح 75 وح 76 نحو صدره، عنهما الوسائل: 8/275 - أبواب قضاء الصلوات - ب 11 ح 1 وح 2.

5 - عنه المختلف: 140، والبحار: 88/232 ضمن ح 36، والمستدرك: 6/404 ح 1. وفي الفقيه: 1/232 مثله. وفي الكافي: 3/356 ح 4، والتهذيب: 2/191 ح 56، والاستبصار: 1/378 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8/206 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 4 ح 1.

6 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36. وفي الفقيه: 1/232 ضمن ح 36 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 8/206 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 4 ح 3.

7 - عنه البحار: 88/332 ح 7، والمستدرك: 6/432 صدر ح 3. وفي الفقيه: 1/232 مثله. وفي الكافي: 3/293 ح 6، والتهذيب: 2/269 ح 110 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/289 - أبواب المواقيت - ب 62 ح 7 وح 8.

١٠٦

وإن نسيت الظهر(1) وذكرتها وأنت تصلّي العصر فاجعل التي تصلّيها الظهر إن لم تخش أن يفوتك وقت العصر، ثمّ صلّ العصر بعد ذلك، وإن خفت أن يفوتك وقت العصر فابدأ بالعصر، وإن نسيت الظهر والعصر، فذكرتهما عند غروب الشّمس فصلّ الظهر ( ثمّ صلّ )(2) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما، وإن خفت أن تفوتك إحداهما(3) فابدأ بالعصر ولا تؤخّرها(4) فتكون قد فاتتاك جميعاً، ثم تصلّي الأُولى بعد ذلك على أثرها(5) .

ومتى فاتتك صلاة فصلّها ( إذا ذكرت )(6) ، متى ذكرت، إلاّ أن تذكرها في وقت فريضة، ( فإن ذكرتها في وقت فريضة )(7) فصلّ التي أنت في وقتها ثمّ صلّ الفائتة(8) .

وإن نسيت أن تصلّي المغرب والعشاء الآخرة فذكرتهما قبل الفجر، فصلّهما جميعاً إن كان الوقت باقياً(9) ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعشاء الآخرة، وإن ذكرت بعد الصّبح، فصلّ الصّبح، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء قبل طلوع الشّمس(10) .

__________________

1 - « الظهر والعصر » ب، ج.

2 - « و » ب.

3 - « وقت العصر » ب.

4 - « فلا تؤخّرهما » أ، ج، د، البحار.

5 - عنه البحار: 88/332 ضمن ح 7. وفي الفقيه: 1/232 مثله. وفي التهذيب: 2/269 ح 111 والاستبصار: 1/287 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/292 - أبواب المواقيت - ب 63 ح 4.

6 - ليس في «ب».

7 - ليس في «د» و « البحار ».

8 - عنه البحار: 88/333 ضمن ح 7، والمستدرك: 6/432 ضمن ح 3، وفي المختلف: 144 عنه وعن الفقيه: 1/232 مثله. وفي الكافي: 3/293 ح 4، والتهذيب: 2/172 ح 144، وص 268 ح 107، والاستبصار: 1/287 ح 2 نحوه، وفي الذكرى: 134 صدره، عنها الوسائل: 4/286 - أبواب المواقيت - ب 61 ضمن ح 6، وص 287 ب 62 ح 2.

9 - ليس في «أ» و «د» و « البحار ». « وافيا » ب.

10 - عنه البحار: 88/333 ذيل ح 7، والمستدرك: 6/432 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1/233 مثله. وفي التهذيب: 2/270 ح 113 وصدر ح 114، والاستبصار: 1/288 ح 4 وصدر ح 5 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 4/288 - أبواب المواقيت - ب 62 ح 3 وح 4.

١٠٧

فإن نمت عن(1) الغداة حتّى طلعت الشّمس، فصلّ ركعتين ( قبل صلاة )(2) الغداة(3) .

وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية، وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهّد ما لم تركع، فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلّمت سجدت سجدتي السّهو، وتشهّدت فيها التشهّد الذي فاتك(4) .

وإن رفعت رأسك من السّجدة الثّانية في الركعة الرابعة وأحدثت(5) ، فإن كنت(6) قلت: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقد مضت(7) صلاتك، [ وإن لم تكن قلت ذلك، فقد نقصت صلاتك ](8) (9) .

__________________

1 - « عند » أ، ج، د، البحار، المستدرك.

2 - « صلّ » أ، د. « ثم صلّ » المختلف، البحار، المستدرك.

3 - عنه البحار: 88/333 ذيل ح 7، والمستدرك: 6/432 ذيل ح 3، والمختلف: 144، وفي ص 148 من المختلف عن الفقيه: 1/233 مثله. وفي التهذيب: 2/265 ح 94، والاستبصار: 1/286 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/284 - أبواب المواقيت - ب 61 ح 2.

حمل الشيخ جواز التطوّع بركعتين قبل الغداة في حال الانتظار للصلاة جماعة، ولم يجوّز التطوّع في حال الافراد بتاتاً لما ذكر من أخبار.

4 - عنه البحار: 88/151 ح 5، والمستدرك: 6/420 ح 1. وفي الفقيه: 1/233 مثله، عنه المختلف: 137. وفي الكافي: 3/357 ح 7 وح 8، والتهذيب: 2/344 ح 17 وح 18 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 6/406 - أبواب التشهد - ب 9 ح 3، وج 8/244 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 26 ح 2.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - ليس في «أ».

7 - « نقصت » أ، د.

8 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المستدرك.

9 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36، والمستدرك: 5/16 ح 2، وفي الفقيه: 1/233 مثله إلاّ أنّه فيه بدل قوله: « نقصت » مضت، عنه المختلف: 138 وفيه « بقيت » بدل « مضت ». وفي الكافي: 3/347 ذيل ح 2، والتهذيب: 2/318 ح 157، والاستبصار: 1/402 ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 6/411 - أبواب التشهد - ب 13 ذيل ح 1.

١٠٨

وفي حديث آخر، أمّا صلاتك فقد مضت، وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد(1) .

وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاّك(2) ، فاستقبل القبلة، قائماً كنت أو قاعداً، وتشهّد وسلّم(3) .

وإن نسيت التسليم(4) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام(5) .

واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين(6) )(7) (8) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36، والمستدرك: 5/16 ذيل ح 2. وفي المحاسن: 325 ح 67، والكافي: 3/346 ح 1، والتهذيب: 2/318 ح 156، والاستبصار: 1/342 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 6/411 - أبواب التشهد - ب 13 ح 2 - ح 4. وفي الفقيه: 1/233 ذيله، عنه المختلف: 138.

2 - « صلاتك » ج.

3 - عنه المستدرك: 5/24 ح 3، وفي البحار: 88/151 ذيل ح 5 عنه وعن فقه الرضا: 119 مثله. وفي الفقيه: 1/233 مثله.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه البحار: 88/232 ضمن ح 36، والمستدرك: 5/24 ذيل ح 3. وفي الفقيه: 1/266 ذيل ح 125 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 2/160 ح 85، عنه الوسائل: 6/424 - أبواب التسليم - ب 3 ح 3.

6 - « الأخراوين » ب، ج، البحار.

7 - بدل ما بين القوسين « هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت، وإذا أردت أن تقوم قعدت، وروي أنّه لا تجب عليك سجدتا السهو إلاّ إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنّك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة » المختلف.

8 - عنه البحار: 88/232 ذيل ح 36، والمختلف: 140. وفي الكافي: 3/350 ذيل ح 4، والتهذيب: 2/177 ذيل ح 10، والاستبصار: 1/364 ذيل ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 8/190 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 1 ح 10.

١٠٩

[ وروي: أنّ سجدتي السّهو تجب على من ترك التشهّد ](1) .

واعلم أنّه لا سهو في النافلة(2) .

وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما: « بسم اللّه وباللّه، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته »، [ وإن شئت: بسم اللّه وباللّه، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد(3) ](4) .

واعلم أنّه لا سهو على من صلّى(5) خلف الإمام، وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام، أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام(6) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً، يقولون(7)

__________________

1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 140 نقلاً عنه. وفي التهذيب: 2/158 ح 79 نحوه، عنه الوسائل: 6/403 - أبواب التشهّد - ب 7 ح 6.

2 - عنه البحار: 88/232 ذيل ح 36، والمستدرك: 6/414 ح 2. وفي الكافي: 3/359 ح 6، والتهذيب: 2/343 ح 10 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/230 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 18 ح 1.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

4 - عنه المختلف: 142، والبحار: 88/232 ذيل ح 36 صدره، والمستدرك: 6/415 ح 2 صدره. وفي الكافي: 3/356 ح 5، والفقيه: 1/226 ح 14، والتهذيب: 2/196 ح 74 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/234 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 20 ح 1.

5 - ليس في «أ» و «ج» و «د» و « البحار ».

6 - عنه البحار: 88/238 ح 40، والمستدرك: 6/419 ضمن ح 2، ويؤيّد صدره ما في الكافي: 3/359 ح 7، والتهذيب: 2/344 ح 16، وص 350 ح 41، وج 3/279 ح 138، عنهما الوسائل: 8/239 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 1 وح 3، وفي التهذيب: 2/349 ح 35 نحو صدره.

7 - « فيقولون » ج، « يقول » البحار. والمراد من القول هنا الاشارة.

١١٠

( هؤلاء: قوموا ويقولون(1) هؤلاء: اقعدوا، والإمام مائل مع )(2) أحدهما أو معتدل الوهم، فما يجب عليهم؟

قال: ليس على الإمام سهو، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق(3) منهم، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأُولتين(4) من كل صلاة سهو، ولا سهو في نافلة(5) ، فإذا(6) اختلف على الإمام من خلفه، فعليه وعليهم في الاحتياط الاعادة(7) والأخذ(8) بالجزم(9) .

__________________

1 - « يقول » البحار.

2 - ما بين القوسين ليس في «ج».

3 - « بايقان » البحار.

4 - « الأوليين » ب، البحار. « الأوّليتين » أ، د.

5 - « النافلة » ب.

6 - « وإن » أ، البحار.

7 - « والاعادة » ب، ج.

8 - « الأخذ » ج.

9 - عنه البحار: 88/238 ح 40، والمستدرك: 6/419 ذيل ح 2. وفي الكافي: 3/358 ح 5، والفقيه: 1/231 ح 45، والتهذيب: 3/54 ح 99 مثله، عنها الوسائل: 8/241 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 8.

١١١

11

باب الجماعة وفضلها

قال والديرحمه‌الله في رسالته إليّ: إعلم يا بنيّ(1) أنّ أولى النّاس بالتقدّم في جماعة أقرأهم للقرآن، فإذا كانوا في القراءة سواء فأفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقربهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم، وإن كانوا في السّنّ سواء فأصبحهم وجهاً(2) . وصاحب المسجد أولى بمسجده(3) .

وليكن من يلي الإمام منكم أُولوا الأحلام(4) والتقى، فإن(5) نسي الإمام أو تعايا(6)

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - عنه البحار: 88/120 ح 86. وفي الفقيه: 1/246 ذيل ح 9 عن رسالة أبيه مثله. وفي الكافي: 3/376 ح 5، وعلل الشرائع: 326 ح 2، والتهذيب: 3/31 ح 25 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/351 - أبواب صلاة الجماعة - ب 28 ح 1 وح 2. وفي المختلف: 155 عن ابن بابويه في رسالته قطعة. وفي دعائم الإسلام: 1/152 باختلاف يسير.

3 - عنه البحار: 88/120 ح 86. وفي فقه الرضا: 143 مثله، وكذا في الفقيه: 1/247 عن رسالة أبيه. وفي دعائم الإسلام: 1/152، وكتاب العلاء بن رزين: 155 مثله، عنهما المستدرك: 6/475 ح 2 وح 3.

4 - « الأرحام » أ.

5 - « وإن » أ، البحار.

6 - المراد العجز، وعدم الاستطاعة على الفعل « مجمع البحرين: 2/289 - عيي - ».

١١٢

فقوّموه(1) (2) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أتمّوا صفوفكم فانّي أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديّ، ولا تخالفوا فيخالف اللّه بين قلوبكم(3) .

وإن ذكرت أنّك على غير وضوء، أو خرجت منك ريح أو غيرها مما ينقض الوضوء، فسلّم في أيّ حال كنت في(4) الصّلاة، وقدّم رجلاً(5) يصلّي بالنّاس بقيّة صلاتهم، وتوضّأ وأعد(6) صلاتك(7) .

وسبّح في الأخيرتين(8) ، إماماً كنت أو غير إمام، تقول: سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه ( واللّه أكبر )(9) ، ثلاثاً(10) ، ثمّ تكبّر وتركع(11) .

ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه، وبحصى يأخذه بيده فيعدّها به(12) .

وإن ابتلي رجل بالوسوسة فلا شيء عليه، يقول: لا إله إلاّ اللّه(13) .

__________________

1 - « يقوّموه » أ، ج، د.

2 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/459 ح 4. وفي الفقيه: 1/247 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الكافي: 3/372 صدر ح 7، والتهذيب: 3/265 صدر ح 71، عنهما الوسائل: 8/305 - أبواب صلاة الجماعة - ب 7 ح 2.

3 - عنه الوسائل: 8/423 - أبواب صلاة الجماعة - ب 70 ح 5، وعن الفقيه: 1/252 ذيل ح 49، وبصائر الدرجات: 420 ح 4 مثله. وفي المحاسن: 80 ح 7، وثواب الأعمال: 274 ح 1 باختلاف يسير.

4 - «في حال» أ، ج، د، البحار.

5 - « رجل » أ.                                        6 - « واعهد » أ.

7 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/508 ح 1. وفي الفقيه: 1/261 ذيل 101 عن رسالة أبيه مثله.

8 - « الأخراوين » أ، د، البحار، المستدرك.           9 - ليس في «ب».

10 - « ثلاث مرّات، وفي الثالثة اللّه أكبر » المستدرك.

11 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 4/210 ح 1. وفي الفقيه: 1/209 ذيل ح 29 صدره، وفي ص 256 ح 68 باختلاف يسير، وكذا في السرائر: 3/585 نقلاً عن كتاب حريزبن عبد اللّه، عنهما الوسائل: 6/122 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 51 ح 1. وفي المختلف: 92 عن علي بن بابويه مثله.

12 - عنه المستدرك: 6/423 ح 2. وفي الفقيه: 1/224 ح 4 مثله، عنه الوسائل: 8/247 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 28 ح 3، ويؤيّده ما ورد في التهذيب: 2/348 ح 32.

13 - عنه المستدرك: 6/426 ح 5. وفي الكافي: 2/310 ح 1 باختلاف في اللفظ، وفي ح 2 بمعناه، عنه الوسائل: 7/167 - أبواب الذكر - ب 16 ح 1 وح 4، وص 293 - أبواب قواطع الصلاة - ب 37 ح 1.

١١٣

واعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد إلاّ خلف رجلين، أحدهما: من تثق بدينه وورعه، وآخر: تتّقي سوطه(1) وسيفه(2) ، وشناعته على الدّين، فصلّ خلفه على سبيل التّقيّة والمداراة(3) ، وأذّن لنفسك وأقم، واقرأ لها غير مؤتمّ به(4) ، فإن فرغت من ( قراءة السّورة )(5) قبله فبقّ منها آية، وتحمد(6) اللّه، فإذا ركع الإمام فاقرأ الآية واركع بها(7) ، وإن لم تلحق القراءة وخشيت أن يركع الإمام، فقل ما حذفه من الأذان والاقامة واركع(8) .

[ ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ، ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء، إلاّ كتب اللّه له خمساً وعشرين درجة ](9) .

__________________

1 - « سطوته » ب، ج.

2 - « وسعيه » ب.

3 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/462 ح 2، وفي ص 481 ح 1 من المستدرك المذكور عنه وعن فقه الرضا: 144 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/249 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 34. وانظر الكافي: 3/374 ح 5، والتهذيب: 3/28 ح 9، وص 266 ح 75، عنهما الوسائل: 8/309 - أبواب صلاة الجماعة - ب 10 ح 2 وح 3.

4 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، وفي المستدرك: 6/481 ذيل ح 1 وح 2 عنه وعن فقه الرضا: 145 باختلاف يسير. وفي الفقيه: 1/249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله، وكذا في الهداية: 34. وانظر التهذيب: 3/36 ح 41، وص 276 ح 127، والاستبصار: 1/430 ح 6، عنهما الوسائل: 8/363 - أبواب صلاة الجماعة - ب 33 ح 1 وح 2.

5 - « القراءة » ب، ج.

6 - « وتحرز » أ، د. « واذكر » البحار.

7 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/484 ح 2. وفي الفقيه: 1/249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله. وفي الهداية: 34 مثله. وفي المحاسن: 326 ح 73، والكافي: 3/373 ح 1، والتهذيب: 3/38 ح 47 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 8/370 - أبواب صلاة الجماعة - ب 35 ح 1.

8 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/483 ح 1. وفي الفقيه: 1/249 ذيل ح 28 عن رسالة أبيه مثله. وانظر ما في التهذيب: 3/37 ح 43، وص 38 ح 45، والاستبصار: 1/430 ح 3، عنها الوسائل: 8/368 - أبواب صلاة الجماعة - ب 34 ح 4.

9 - ما بين المعقوفين أثبتناه من الذكرى: 276 نقلاً عنه. وفي الفقيه: 1/265 ح 120 مثله، وفي ص 250 ح 35 باختلاف عنه الوسائل: 8/302 - أبواب صلاة الجماعة - ب 6 ح 1 وح 2.

١١٤

واعلم أنّ فضل الرجل في جماعة على صلاة الرجل وحده، خمس وعشرون درجة في الجنّة(1) .

وتقول في قنوت كلّ صلاتك(2) : ربّ اغفر وارحم، وتجاوز عمّا تعلم، إنّك أنت الأعزّ الأكرم(3) .

وإيّاك أن تدع القنوت، فإنّ من ترك قنوته متعمّداً فلا صلاة له(4) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا يؤمّ صاحب العلّة الأصحّاء، ولا يؤمّ صاحب القيد المطلقين، ( ولا صاحب التيمّم المتوضّئين )(5) ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء، إلاّ أن يوجّه إلى القبلة(6) .

ولا يؤمّ العبد إلاّ أهله(7) .

__________________

1 - الكافي: 3/372 ذيل ح 7، والتهذيب: 3/265 ذيل ح 71 مثله، عنهما الوسائل: 8/286 - أبواب صلاة الجماعة - ب 1 ح 5. وفي الخصال: 521 ح 10، والهداية: 34 مثله.

2 - « صلاة » ب.

3 - عنه المستدرك: 4/403 ح 5. وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/181 مثله، عنه البحار 85/200 ذيل ح 10.

4 - عنه المستدرك: 4/395 ح 2 وعن الهداية: 29 باختلاف في اللفظ. وفي الكافي: 3/339 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6/263 - أبواب القنوت - ب 1 ح 11، وفي البحار: 83/163 ذيل ح 4 عن الهداية.

5 - ليس في «أ» و «د» و « البحار ».

قال الشيخ في التهذيب: 3/166: لو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلاً لصلاته، لكنّه قد ترك الأفضل. وسيأتي جوازه في ص 117.

6 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/469 ب 19 ح 2 ذيله، وب 20 ح 2 صدره. وفي الكافي: 3/375 ح 2، والتهذيب: 3/27 ح 6 مثله، وفي الفقيه: 1/248 ح 18 صدره، عنها الوسائل: 8/340 - أبواب صلاة الجماعة - ب 22 ح 1، وفي التهذيب: 3/269 ح 93 قطعة.

7 - عنه الذكرى: 270، والبحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/465 ح 2، والمختلف: 153. وفي التهذيب: 3/29 ح 14، والاستبصار: 1/423 ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 8/326 - أبواب صلاة الجماعة - ب 16 ح 4.

١١٥

وسئل الصّادقعليه‌السلام : كم(1) أقلّ ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة(2) .

وإذا صلّى رجلان، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإنّ صلاتهما تامّة(3) ، وإذا قال أحدهما: كنت(4) أأتمّ بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتمّ بك، فليستأنفا(5) (6) .

ولا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم(7) .

ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا(8) .

__________________

1 - « ما » البحار.

2 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، وفي الوسائل: 8/298 - أبواب صلاة الجماعة - ب 4 ح 7 عنه وعن الفقيه: 1/246 ح 5، والتهذيب: 3/26 ح 3 مثله. ويؤيّده ما في عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/61 ح 248.

3 - قال المجلسي في روضة المتّقين: 2/508 في بيانه: لأنّ الأفعال الواجبة سيّما القراءة صدرت منهما، ونيّة الإمامة مع عدمها واقعاً لا تضرّ.

4 - ليس في «ج».

5 - قال المجلسي في كتابه المتقدّم: لأنّهما لم يأتيا بالقراءة الواجبة، أو لم يأتيا بها بنيّة الوجوب على تقدير الاتيان بها.

6 - عنه البحار: 88/120 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/477 ح 1. وفي الكافي: 3/375 ح 3، والفقيه: 1/250 ح 33، والتهذيب: 3/54 ح 98 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 8/352 - أبواب صلاة الجماعة - ب 29 ح 1.

7 - عنه المستدرك: 4/49 ح 2. وفي الكافي: 3/376 ح 6 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 1/188 صدر ح 34، وص 258 صدر ح 79، والتهذيب: 2/280 ذيل ح 14، وص 53 صدر ح 21، وج 3/29 صدر ح 15 وح 16، والاستبصار: 1/423 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 5/440 - أبواب الأذان والاقامة - ب 32 ح 1 - ح 4، وج 8/322 - أبواب صلاة الجماعة - ب 14 ح 7 وح 8.

حمله الشيخ في التهذيب: 3/30 على من لم يحتلم، وكان كاملاً عاقلاً، أقرأ الجماعة، لأنّ البلوغ لم ينحصر في الاحتلام فانّه يعتبر بالاشعار والانبات و عند من تأخّر احتلامه.

8 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/464 ح 3. وانظر الكافي: 3/375 ح 1 وح 4، والفقيه: 1/247 ح 15، والتهذيب: 3/26 ح 4، والاستبصار: 1/422 ح 1، عنها الوسائل: 8/321 - أبواب صلاة الجماعة - ب 14 ح 1 وح 2 وح 4. وفي المختلف: 154 نقلاً عن المصنّف مثله.

١١٦

ولا بأس أن يؤمّ(1) صاحب التيمّم المتوضّئين(2) ، ولا يؤمّ صاحب الفالج(3) الأصحّاء(4) ، ولايؤّم الأعرابي المهاجر(5) ، [ ولا يجوز أن يصلّي المسافر خلف المقيم ](6) (7) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام ، الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم، لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلّى عليه إذا مات، إلاّ أن

__________________

1 - قد تقدّم النهي عنه في ص 115، وحمل الشيخ في الاستبصار: 1/425 ذلك على الأفضلية، وهذا على الجواز.

2 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/465 ح 1. وانظر الكافي: 3/66 ح 3، والفقيه: 1/60 ح 13، والتهذيب: 1/404 ح 2، وج 3/167 ح 24 - ح 27، والاستبصار: 1/424 ح 3 وح 4، وص 425 ح 5 وح 6، عنها الوسائل: 3/386 - أبواب التيمّم - ب 24 ح 2، وج 8/327 - أبواب صلاة الجماعة - ب 17 ح 1 - ح 4. وفي المختلف: 154 نقلاً عن المصنّف مثله.

3 - الفالج: داء معروف، يحدث في أحد شقّي البدن طولاً، فيبطل إحساسه وحركته، وربّما كان في الشقّين « مجمع البحرين: 2/425 - فلج - ».

4 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/469 ذيل ح 2، وص 471 ح 2. وفي الكافي: 3/375 ضمن ح 2، والفقيه: 1/248 ذيل ح 18، والتهذيب: 3/27 ضمن ح 6، وص 166 ذيل ح 23، والاستبصار: 1/424 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 8/340 - أبواب صلاة الجماعة - ب 22 ح 1 وح 2. وفي مجمع البحرين: 2/424، والمعتبر: 243 في ذيل حديث مثله. وذكر الشهيد في الذكرى: 278 قائلاً: روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: لا يصلّيّ بالناس من في وجهه آثار. ثمّ قال الشهيد: وبه أفتى ابن بابويه في المقنع، والظاهر سقط من النسخ.

5 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86. وفي الكافي: 3/375 ذيل ح 4، والفقيه: 1/247 ح 16 مثله، عنهما الوسائل: 8/325 - أبواب صلاة الجماعة - ب 15 ح 6. وفي المختلف: 154 عن المصنّف مثله.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 155 نقلاً عنه.

7 - التهذيب: 3/165 صدر ح 19، والاستبصار: 1/426 صدر ح 3 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/329 - أبواب صلاة الجمعة - ب 18 ح 3.

حمله الشيخ في الاستبصار على الكراهية دون الحظر.

١١٧

يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه(1) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن سرَّكُمْ أن تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم(2) .

وإذا صلّيت بقوم فلا تخصّ نفسك بالدعاء دونهم، فانّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من صلّى بقوم فاختصّ نفسه بالدّعاء دونهم، فقد خان القوم(3) .

وإذا صلّى الإمام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدّم(4) رجلاً ممّن قد فاتته ركعة أو ركعتان، فانّه يتقدّم ويتمّ بهم الصّلاة، فإذا تمّت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلّموا، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته(5) .

فإن خرج قوم من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمّهم رجل(6) فلمّا صاروا إلى الكوفة أُخبروا أنّه يهودي، فليس عليهم إعادة شيء من

__________________

1 - عنه الوسائل: 8/320 - أبواب صلاة الجماعة - ب 13 ح 1، وعن الفقيه: 1/248 ح 17، وعلل الشرائع: 327 ح 1، والتهذيب: 3/30 ح 20 مثله، وفي البحار: 88/84 ح 39 عنه وعن العلل.

قال صاحب البحار: استدلّ به على المنع عن إمامة الأغلف مطلقاً، وأجاب عنه في المعتبر: 245 بوجهين، أحدهما: الطعن في السند فانّهم بأجمعهم زيديّة مجهولوا الحال. وثانيهما: بأنّه بتضمّن ما يدلّ على إهمال الختان مع وجوبه ولا يخفى متانته.

2 - عنه الوسائل: 8/347 - أبواب صلاة الجماعة - ب 26 ح 3 وعن الفقيه: 1/247 ح 11، وعلل الشرائع: 326 ح 3 مثله. وفي البحار: 88/87 ح 47 عنه وعن العلل.

3 - عنه البحار: 88/121 ضمن ح 86 وفيه بلفظ « وإذا صلّيت بقوم فاختصصت نفسك بالدعاء دونهم، فقد خنت القوم ». وفي الفقيه: 1/260 ح 96، والتهذيب: 3/281 ح 151 مثله من قوله: « فانّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال » عنهما الوسائل: 8/425 - أبواب صلاة الجماعة - ب 71 ح 1.

4 - « تقدم » أ.

5 - عنه البحار: 88/122 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/487 ح 2. وفي التهذيب: 3/41 ح 57، والاستبصار: 1/433 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 8/378 - أبواب صلاة الجماعة - ب 40 ح 5. وفي الكافي: 3/382 ح 7 نحوه.

6 - « شخص » البحار.

١١٨

صلاتهم(1) (2) .

ولا يجوز أن تؤمّ القوم وأنت متوشّح(3) (4) .

وإذا كنت خلف الإمام في الصّف الثّاني، ووجدت في الصّف الأوّل خللاً، فلا بأس أن(5) تمشي إليه فتتمّه(6) .

وإذا كنت إماماً فعليك أن تقرأ في الركعتين الأُولتين(7) ، وعلى الذين خلفك أن يسبّحوا، يقولون: « سبحان اللّه، والحمد للّه، ولا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر »، وإذا كنت في الرّكعتين الأخيرتين(8) ، فعليك أن تسبّح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأُولتين(9) ، وعلى الذين خلفك أن يقرؤوا فاتحة الكتاب(10) .

__________________

1 - « الصلوات التي جهر فيها بالقراءة، وعليهم إعادة الصلوات التي صلّى ولم يجهر بالقراءة » المختلف.

2 - عنه المختلف: 157، والبحار: 88/122 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/486 ح 1. وفي الكافي: 2/378 ح 4، والفقيه: 1/263 ح 110، والتهذيب: 3/40 ح 53 مثله، عنها الوسائل: 8/374 - أبواب صلاة الجماعة - ب 37 ح 1 وح 2.

3 - التوشّح بالرداء: مثل التأبّط والاضطباع، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم « لسان العرب: 2/633 ».

4 - عنه البحار: 88/122 ضمن ح 86. وفي علل الشرائع: 329 صدر ح 1، والتهذيب: 3/282 صدر ح 156 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 4/396 - أبواب لباس المصلّي - ب 24 ح 2.

5 - « بأن » ب، ج، د، البحار، المستدرك.

6 - عنه البحار: 88/122 ضمن ح 86، والمستدرك: 3/354 ح 4. وفي التهذيب: 3/280 ذيل ح 145 باختلاف يسير وانظر مسائل علي بن جعفر: 174 ح 308، وبصائر الدرجات: 420 ح 5، عنها الوسائل: 8/422 - أبواب صلاة الجماعة - ب 70 ح 3، وح 9 وح 11.

7 - ليس في «د». « الأوليين » أ، ب، البحار.

8 - « الأخراوين » أ، د، البحار.

9 - « الأوليين » ب، البحار.

10 - عنه البحار: 88/122 ذيل ح 86، والمستدرك: 6/479 ح 7. وفي التهذيب: 3/275 ح 120 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 6/126 - أبواب القراءة في الصلاة - ب 51 ح 13، وج 8/362 - أبواب صلاة الجماعة - ب 32 ح 6.

١١٩

وروي أنّ على القوم في الركعتين الأُولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام(1) ، وإن كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، سبّحوا(2) ، وعليهم(3) في الركعتين الأخيرتين(4) أن يسبّحوا، وهذا أحبّ إليّ(5) .

12

باب صلاة المريض

إعلم أنّ المريض يصلّي جالساً إذا لم يطق القيام(6) ، وذلك مفوّض إليه، لأنّ اللّه يقول:( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (7) (8) .

__________________

1 - عنه البحار: 88/122 ضمن ح 86، والمستدرك: 6/479 ضمن ح 7. وفي المختلف: 157 نقلاً عن المصنّف مثله. وفي الفقيه: 1/256 صدر ح 70، والسرائر: 3/585 بمعناه، وفي الوسائل: 8/355 - أبواب صلاة الجماعة - ب 31 ح 3 عن الفقيه.

2 - ليس في «ب».

3 - « فعليهم » ب.

4 - « الأخراوين » أ، د، البحار.

5 - عنه البحار: 88/122 ذيل ح 86، والمستدرك: 6/479 ذيل ح 7. وانظر مسائل علي بن جعفر: 128 ح 102، وقرب الاسناد: 37 ح 120، وص 211 ح 826، والفقيه: 1/256 ح 71، والتهذيب: 3/276 ح 126، وج 2/294 ح 41، عنها الوسائل: 8/360 - أبواب صلاة الجماعة - ب 32 ح 1 وح 3 وح 5. وفي المختلف: 157 نقلاً عن المصنّف مثله.

6 - عنه المستدرك: 4/120 ح 3. وفي الفقيه: 1/235 ح 1، وص 236 ح 5، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/35 صدر ح 91، وص 67 صدر ح 316، والتهذيب: 3/176 صدر ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 5/484 - أبواب القيام - ضمن ب 1.

7 - القيامة: 14.

8 - عنه المستدرك: 4/120 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/118 ذيل ح 2، والفقيه: 2/83 ذيل ح 1، والتهذيب: 3/177 ذيل ح 12، وج 4/256 ذيل ح 1، والاستبصار: 2/114 ذيل ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 5/494 - أبواب القيام - ب 6 ح 1 وح 2.

١٢٠