المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 120715
تحميل: 4632


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120715 / تحميل: 4632
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

وأمّا الصّوم الحرام: فصوم يوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق(1) وصوم يوم الشّك أُمرنا به ونهينا عنه، أُمرنا أن نصومه مع شعبان، ونهينا عنه(2) أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه النّاس، فان لم يكن صام من شعبان شيئاً ينوي ليلة الشّك أنّه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه وإن كان من شعبان لم يضره.

فقال الزهري: وكيف يجزي صوم تطوّع عن فريضة؟ فقالعليه‌السلام : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان، ثمّ علم بعد ذلك، أجزأ عنه، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه.

وصوم الوصال(3) حرام وصوم الصّمت حرام، وصوم الدّهر حرام، وصوم نذر المعصية حرام.

وأمّا الصّوم(4) الذي صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة، والخميس، والإثنين، وصوم البيض، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر.

وأمّا صوم الإذن، فانّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن سيّده، والضّيف لا يصوم تطوّعاً إلاّ بإذن صاحبه.

قال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من نزل على قوم فلا يصومنّ(5) تطوّعاً إلاّ بإذنهم.

وأمّا صوم التأديب، فانّه يؤمر الصبّي إذا راهق بالصّوم تأديباً وليس بفرض، وكذلك من أفطر لعلّة من(6) أوّل النّهار، ثمّ قوي بعد ذلك أُمر بالامساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض.

__________________

1 - « من التشريق » أ، د. « من أيام التشريق » المستدرك.

2 - « عن » أ، ب، ج.

3 - « الوصل » ب، د.

4 - ليس في «د».

5 - « فلا يصوم » أ، د.

6 - ليس في «ب».

١٨١

وأمّا صوم الإباحة، فمن أكل أو شرب ناسياً، أو تقيّأ من غير تعمّد، فقد أباح اللّه ذلك له، وأجزأ عنه(1) صومه.

وأمّا صوم السّفر والمرض، فانّ العامّة إختلفت فيه، فقال قوم: يصوم(2) ، ( وقال قوم: )(3) لا يصوم(4) ، وقال قوم: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. وأمّا نحن فنقول: يفطر(5) في الحالتين جميعاً، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (6) (7) .

2

باب رؤية هلال شهر رمضان

واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية(8) والفطر للرؤية(9) ، وليس بالرأي ( والتظنّي )(10) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم(11) : هو

__________________

1 - « عن » د.

2 - « نصوم » د.

3 - « وآخر » ب.

4 - « لا نصوم » د.

5 - « نفطر » أ.

6 - البقرة: 184.

7 - عنه المستدرك: 7/328 ح 3، وص 391 ذيل ح 2، وص 522 ذيل ح 3، وص 549 ح 1، وص 553 ذيل ح 1 وذيل ح 4، وص 556 ذيل ح 1 قطعاً منه، وفي ص 489 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 200 إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي: 1/185، والكافي: 4/83 ح 1، والفقيه: 2/46 ح 1، والخصال: 534 ح 2، والمقنعة: 363، والتهذيب: 4/294 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10/367 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 1 ح 1 إلى قوله: وأمّا صوم السفر.

8 - « بالرؤية » أ، ج، د.

9 - « بالرؤية » ج.

10 - « ولا التظنّي » أ، د.

11 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

١٨٢

ذا وينظر تسعة فلا يرونه، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة، وإذا رأيت ( علّة، أو )(1) غيماً فأتم شعبان ثلاثين(2) .

وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام(3) .

واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة(4) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر(5) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية(6) .

ولا تجوز شهادة النّساء(7) في الهلال(8) .

واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة(9) ، وإذا غاب بعد الشّفق

__________________

1 - « عليه » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 7/414 صدر ح 25. وفي التهذيب: 4/156 ح 5، والاستبصار: 2/63 ح 5 نحوه، وكذا في الكافي: 4/77 ح 6، والفقيه: 2/76 ح 1 إلى قوله: رآه عشرة، عنها الوسائل: 10/289 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 11. وانظر الفقيه: 2/77 ح 3.

3 - عنه المستدرك: 7/414 ذيل ح 25. وفي التهذيب: 4/156 ذيل ح 4، والاستبصار: 2/63 ذيل ح 4 مثله، عنهما الوسائل: 10/263 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 5 ح 6. وفي فقه الرضا: 203 باختلاف يسير.

4 - القَسامة: وهي الأيمان، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين: 2/504 - قسم - ».

5 - ليس في «ب» و «ج». « البلد » المختلف.

6 - عنه المختلف: 234 إلى قوله: بالمصر علّة. وفي التهذيب: 4/159 ح 20، وص 317 ح 31، والاستبصار: 2/74 ح 7 مثله، عنهما الوسائل: 10/290 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 13.

7 - « النسوان » أ، د.

8 - الكافي: 4/77 ح 3 وصدر ح 4، والفقيه: 2/77 صدر ح 7، والتهذيب: 4/180 صدر ح 70 مثله، عنها الوسائل: 10/286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 وح 3.

9 - « لليله » أ، ب.

١٨٣

فهو لليلتين(1) .

وإذا رؤي(2) فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال(3) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : قد يكون الهلال لليلة وثلث، وليلة ونصف، وليلة وثلثين، ولليلتين إلاّ شيء وهو لليلة(4) (5) .

وروي إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين(6) .

وإذا رأيت الهلال من وسط النّهار أو آخره فأتم الصّيام إلى اللّيل، وإن غمّ عليك(7) فعدّ ثلاثين، ثمّ افطر(8) .

__________________

1 - عنه المختلف: 235، وفي المستدرك: 7/415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية: 45 مثله. وفي فقه الرضا: 209، والكافي: 4/77 ح 7، وص 78 ح 12، والفقيه: 2/78 ح 10، والتهذيب: 4/178 ح 66، والاستبصار: 2/75 ح 1 مثله، عن معظمها الوسائل: 10/282 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 3.

2 - « رأى » ب.

3 - عنه المختلف: 235، وفي المستدرك: 7/415 ضمن ح 1 عنه وعن الهداية: 45 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا روي في فقه الرضا: 209، والكافي: 4/78 ذيل ح 11، والفقيه: 2/78 ذيل ح 9 والتهذيب: 4/178 ذيل ح 67، والاستبصار: 2/75 ذيل ح 2، عن معظمها الوسائل: 10/281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 ح 2.

4 - « لليله » ب.

5 - عنه المستدرك: 7/415 ذيل ح 1.

6 - عنه المستدرك: 7/415 ضمن ح 1. وفي الكافي: 4/78 صدر ح 11، والفقيه: 2/78 صدر ح 9، والتهذيب: 4/178 صدر ح 67، والاستبصار: 2/75 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10/281 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 9 صدر ح 2.

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - عنه المستدرك: 7/414 ح 1 صدره. وفي الفقيه: 2/77 ذيل ح 4، والتهذيب: 4/178 ذيل ح 63، والاستبصار: 2/64 ذيل ح 9، وص 73 ذيل ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/278 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ذيل ح 1.

١٨٤

قال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال، وإذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم(1) من شهر رمضان(2) .

فإذا رأيت هلال شهر رمضان فاستقبل القبلة، ولا تشر إليه، وارفع يديك إلى اللّه تبارك وتعالى، وخاطب الهلال، تقول: ربّي وربّك اللّه ربّ العالمين، اللّهم أهلّه علينا بالأمن والايمان، والسّلامة والاسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، اللّهمّ قد حضر شهر رمضان، وقد افترضت علينا صيامه، وأنزلت فيه القرآن هدى للنّاس وبيّنات من الهدى والفرقان، اللّهمّ أعنّا على صيامه وقيامه، وتقبّله منا، وسلّمنا فيه(3) ( وتسلّمه منا )(4) وسلّمه لنا في يسر منك وعافية، إنّك على كلّ شيء قدير يا أرحم الراحمين(5) .

3

باب صوم اليوم الذي يشكّ فيه

سئل أمير المؤمنينعليه‌السلام عن اليوم المشكوك فيه، فقال: لأَن أصوم يوماً

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 7/414 ح 2. وفي التهذيب: 4/176 ح 61، والاستبصار: 2/74 ح 6 مثله، عنهما الوسائل: 10/279 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 8 ح 5.

3 - « منه » أ، ج، د.

4 - ليس في «أ». « سلّمه منا » ج، د.

5 - فقه الرضا: 206، والفقيه: 2/62 ذيل ح 2 صدره، وكذا في الهداية: 45، وفي ص 46، والكافي: 4/74 ح 5، وإقبال الأعمال: 18 ذيله. وفي الكافي: 4/70 ح 1، والفقيه: 2/62 ح 2، والتهذيب: 4/196 ح 1 مضمونه، عن بعضها الوسائل: 10/321 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 20 ح 1، وص 325 ب 21 ح 1.

١٨٥

من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان(1) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوماً وصم يوم ستّين(2) .

وسأله بشير النبّال عن صوم يوم الشكّ، فقالعليه‌السلام : صمه، فان كان من شعبان كان تطوّعاً، وإن كان من رمضان فيوم وفّقت له(3) .

وسأله عبد اللّه بن سنان عن رجل صام شعبان، فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من شهر رمضان [ فبان ](4) أنّه من شعبان، لأنّه وقع حدّ(5) الشّك، فقالعليه‌السلام : يعيد ذلك اليوم، وإن أضمر من شعبان [ فبان ](6) أنّه من شهر(7) رمضان فلا شيء عليه(8) .

وسأله عبد الكريم بن عمرو ( فقال: جعلت فداك، إنّي )(9) جعلت على نفسي

__________________

1 - عنه الوسائل: 10/23 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 9 وعن الفقيه: 2/79 ح 1 مثله، وفي فضائل الأشهر الثلاثة: 106 ح 99 مثله، وفي ص 63 ذيل ح 45، والفقيه: 2/80 ذيل ح 8، باسناده عن الرضاعليه‌السلام عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله. وفي الكافي: 4/81 ح 1، والمقنعة: 300، والتهذيب: 4/181 ح 6، والاستبصار: 2/78 ح 4 بأسانيدهم عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله.

2 - عنه الوسائل: 10/298 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 16 ح 3، وعن الكافي: 4/77 ح 8، والفقيه: 2/78 ح 11 مثله، وفي التهذيب: 4/180 ح 1، والاستبصار: 2/77 ح 3 مثله. وفي المقنعة: 298 إلى قوله: ثم صم.

3 - عنه الوسائل: 10/21 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 3 وعن الكافي: 4/82 ح 5، والفقيه: 2/79 ح 3 مثله، وكذا في التهذيب: 4/181 ح 5، والاستبصار: 2/78 ح 3.

4 - أثبتناه من الوسائل.

5 - « فيه » الوسائل.

6 - أثبتناه من الوسائل.

7 - ليس في « الوسائل ».

8 - عنه الوسائل: 10/23 - أبواب وجوب الصوم - ب 5 ح 10.

9 - فقال: إني جعلت فداك » أ، د. « فقال: إني » ج.

١٨٦

أن أصوم حتّى يقوم القائمعليه‌السلام ، فقالعليه‌السلام : لا تصم في السّفر ولا في(1) العيدين، ولا أيام التّشريق، ولا اليوم الذي يشكّ فيه(2) .

وسأله عمران الزّعفراني، فقال: إنّ السّماء تطبق علينا بالعراق(3) اليومين والثلاثة، فأيّ يوم نصوم؟ فقالعليه‌السلام : أنظر اليوم الذي صمت فيه(4) من(5) السّنة الماضية، فعدّ منه خمسة أيام وصمّ يوم الخامس(6) .

وقال أبو الحسن الرّضاعليه‌السلام : يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في(7) اليوم الذي يفطر فيه(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - عنه الوسائل: 10/26 - أبواب وجوب الصوم - ب 6 ح 3 وعن الكافي: 4/141 ح 1، والفقيه: 2/79 ح 4، والتهذيب: 4/183 ح 11، وص 233 ح 58، والاستبصار: 2/79 ح 9، وص 100 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - ليس في «ب» و «ج».

5 - ليس في «ب».

6 - عنه الوسائل: 10/283 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 3 وعن الكافي: 4/80 ح 1، والتهذيب: 4/179 ح 68، والاستبصار: 2/76 ح 1 مثله.

7 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

8 - عنه الوسائل: 10/285 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 10 ح 6، وص 398 - أبواب الصوم المندوب - ب 1 ح 10 وعن الكافي: 4/547 ح 37 مثله.

حمله صاحب الوسائل أوّلاً: على أنّ معناه أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال على الأغلب. وثانياً: أنّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد لاستحقاق الثواب الجزيل، ويوم الافطار كيوم المصيبة لفوت الثواب.

١٨٧

4

باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره

واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك(1) : الأكل، والشّرب، والجماع، والإرتماس في الماء، والكذب على اللّه ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( وعلى الأئمّة )(2) عليهم‌السلام (3) .

ولا بأس بالقُبلة في شهر رمضان للصّائم(4) ، وأفضل ذلك أن يتنزّه عنها(5) ، فقد قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى اللّيل؟ إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام(6) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « والأئمّة » أ.

3 - عنه المستدرك: 7/322 ح 3. وفي فقه الرضا: 207 مثله، وفي الخصال: 286 ح 39 باختلاف يسير في صدره، عنه الوسائل: 10/34 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 2 ح 6، ويؤيّد صدره ما في الفقيه: 2/67 ح 1، والتهذيب: 4/189 ح 2، والاستبصار: 2/80 ح 1، ويؤيّد ذيله ما في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 20 ح 8، وص 24 ح 14، والكافي: 2/340 ح 9.

4 - أُنظر الكافي: 4/104 ح 2، والتهذيب: 4/271 ح 12 وح 13، والاستبصار: 2/82 ح 1، عنها الوسائل: 10/97 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 2 وح 12 وح 14.

5 - فقه الرضا: 212، والفقيه: 2/70 ذيل ح 22 مثله. وفي التهذيب: 4/271 ضمن ح 14 نحوه، عنه الوسائل: 10/100 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ضمن ح 13.

6 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 5 وعن الفقيه: 2/70 ح 23 مثله. وفي فقه الرضا: 212 مثله. وانظر علل الشرائع: 386 ح 1، والتهذيب: 4/272 ح 15، والاستبصار: 2/82 ح 3.

١٨٨

ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس(1) عليه شيء(2) .

وسئل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الرّجل يقبّل امرأته وهو صائم؟ فقال(3) : هل هي إلاّ ريحانة يشمّها(4) .

وسأل حمّاد بن عثمان أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل، وأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر؟ فقال: كان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر(5)، ولا أقول(6) كما يقول هؤلاء الأقشاب(7) : يقضي(8) يوماً مكانه(9) .

__________________

1 - « لم يكن » الوسائل.

2 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ذيل ح 5 وعن الفقيه: 2/70 ذيل ح 23 إلاّ أنّه فيه « كان عليه عتق رقبة »، وحمل هذا صاحب الوسائل على عدم القصد والاعتياد، وما في المتن على حصول أحدهما.

3 - « قال » أ، د.

4 - عنه الوسائل: 10/98 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 33 ح 4 وعن الفقيه: 2/70 ح 22 مثله.

5 - قال الشيخ العاملي في الوسائل: 10/64 ذيل ح 5 بعد ما نقل عن الشيخ نحوه: « حمله الشيخ على الضرورة، وعلى التعمّد مع العذر المانع من الغسل وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل ». ثمّ قال العاملي: ويحتمل كونه منسوخاً، وكونه من خصائصهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني، ويحتمل التقية في الرواية، وغير ذلك.

6 - « ولا تقول » جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والوسائل.

7 - الأقشاب: جمع قشب، وهو من لا خير فيه من الرجال « مجمع البحرين: 2/506 - قشب - ».

8 - « تقضي » ج.

9 - عنه المختلف: 220، والوسائل: 10/57 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 13 ح 3. وفي قرب الاسناد: 340 ح 1246، والتهذيب: 4/210 ح 15 وح 16، والاستبصار: 2/85 ح 1 وح 2 بمعناه. وفي التهذيب: 4/213 ح 27 نحو صدره.

١٨٩

ولا بأس بالسِّواك للصّائم بالنّهار متى شاء(1) ، ولا بأس بأن(2) يستاك بالماء وبالعود الرّطب(3) .

وإذا استاك فأدمى ودخل(4) الدّم جوفه فقد أفطر(5) .

وسأله(6) سماعة بن مهران عن القيء في شهر رمضان؟ فقال: إن كان شيء(7) يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه فقد أفطر(8) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام عن القلس(9) يفطر الصّائم؟ قال: لا(10) .

ولا بأس أن يتمضمض الصّائم، ويستنشق، ويكتحل، ويحتجم، ويشمّ الرّيحان، ويتبخّر(11) ، ويزقّ الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع من غير أن يبلع شيئاً.

__________________

1 - الكافي: 4/107 صدر ح 4، وص 111 ح 1، والتهذيب: 4/262 ح 19 وح 21 وح 22 وصدر ح 23، والاستبصار: 2/91 صدر ح 2، وص 94 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 10/82 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 28.

2 - « أن » أ، د.

3 - التهذيب: 4/262 ح 20، وص 323 ح 61، والاستبصار: 2/91 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/83 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 28 ح 3.

4 - « فدخل » ب.

5 - لم نجده في مصدر آخر.

6 - أي سأل أبا عبد اللّهعليه‌السلام .

7 - « شيئاً » أ، ب، ج.

8 - عنه الوسائل: 10/87 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 29 ح 5 وعن الفقيه: 2/69 ح 16، والتهذيب: 4/322 صدر ح 59 مثله.

9 - ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإذا غلب فهو القيء « لسان العرب: 6/179 ».

10 - عنه الوسائل: 10/89 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 30 ح 1، وعن الكافي: 4/108 ح 5، والفقيه: 2/69 ح 14 مثله، وكذا في التهذيب: 4/265 ح 33 باسناده، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام .

11 - أُنظر فقه الرضا: 206، والكافي: 4/107 ح 3، وص 111 ح 1، وص 113 ح 4، والفقيه: 2/68 ذيل ح 10 وص 69 ذيل 14، والتهذيب: 4/258 ح 3، وص 265 ح 36، وص 325 ذيل ح 74، والاستبصار: 2/89 ح 1، وص 90 ح 1، وص 92 ح 1، عن بعضها الوسائل: 10/71 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 23 ح 2، وص 74 ب 25 ح 1، وص 78 ضمن ب 26، وص 91 ضمن ب 32.

١٩٠

ولا بأس أن يذوق المرق(1) إذا كان طبّاخاً ليعرف حلوه من حامضه(2) ، ويمضغ العلك(3) ، ويصبّ الدّواء في أُذنه إذا اشتكى(4) ، ويتسعّط(5) ، ولا يجوز أن يحتقن(6) .

والمرأة لا تجلس في الماء فانّها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه(7) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 7/342 صدر ح 3 ذيله، وص 343 ح 3 صدره. وفي الفقيه: 2/69 ذيل ح 17 مثله بزيادة في المتن، وفي المقنعة: 380 مثله، وفي الكافي: 4/114 ح 1، والتهذيب: 4/312 ح 10، والاستبصار: 2/95 ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/105 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 37 ح 1 وح 7.

3 - عنه المستدرك: 7/342 ضمن ح 3. وفي التهذيب: 4/324 ح 70 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 10/105 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 36 ح 3.

قال الشيخ: هذا الخبر غير معمول عليه.

4 - عنه المستدرك: 7/342 ذيل ح 3 صدره. وفي الكافي: 4/110 ح 1، والتهذيب: 4/258 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/72 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 24 ح 1.

5 - عنه المختلف: 221 وعن ابن الجنيد مثله. وذكر المصنّف عدم جوازه في الفقيه: 2/69 ذيل ح 17. ورويت كراهته في الكافي: 4/110 ذيل ح 4، والتهذيب: 4/204 ذيل ح 9، وص 214 ح 29، عنهما الوسائل: 10/43 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 7 ح 1 وح 2.

6 - عنه المستدرك: 7/324 ح 3. وفي الكافي: 4/110 ذيل ح 3، والفقيه: 2/69 ذيل ح 17، والتهذيب: 4/204 ذيل ح 6، والاستبصار: 2/83 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 10/42 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 5 ذيل ح 4.

7 - عنه المستدرك: 7/323 ح 2 وعن فقه الرضا: 212 مثله. وفي الكافي: 4/106 ح 5، والفقيه: 2/71 ح 32، وعلل الشرائع: 388 ح 1، والتهذيب: 4/263 ح 27 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/37 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 3 ح 6.

١٩١

5

باب من أفطر، أو جامع في شهر رمضان

واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه متعمّداً، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، لكل مسكين مدّ من(1) طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له بمثله(2) ، فان لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق(3) .

وروي أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: هلكت وأهلكت(4) ، فقال: وما أهلكك(5) ؟ فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم.

فقال له النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعتق رقبة، فقال: لا أجد، ( فقال: صم(6) ) شهرين متتابعين، قال: لا أطيق، قال: تصدّق على ستّين(7) مسكيناً، قال: لا أجد، ( قال: فأُتي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعذق(8) في مكتل )(9) فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، فقال له

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - سيأتي في ص 320 مثله.

3 - عنه المختلف: 226 قطعة، وفي موضع آخر ذيله، وفي المستدرك: 7/327 ح 4 عنه وعن الهداية: 47 إلى قوله: « بمثله »، وكذا روي في فقه الرضا: 212، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140 باختلاف في اللفظ، وفي مسائل علي بن جعفر: 116 ح 47، والكافي: 4/101 ح 1، والفقيه: 2/72 ح 1، والتهذيب: 4/321 ح 52، والاستبصار: 2/97 ح 6 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 10/44 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 8، وفي البحار: 96/281 ح 7 عن النوادر.

4 - ليس في «أ» و «د».

5 - « وما أهلكت » ب، د.

6 - « قال: فصم » ب.

7 - « خمسين » أ، د.

8 - « بغدق » ب، والظاهر تصحيف. والعِذق: القِنوُ من النخل « لسان العرب: 10/239 ».

9 - بدل ما بين القوسين « فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : تصدّق في مكيال » أ، د.

١٩٢

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( خذ هذا(1) ) وتصدّق(2) به(3) ، فقال الرّجل: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً(4) مابين لابتيها(5) أهل بيت أحوج إليه منّا، قال: فخذه وكله، وأطعم عيالك، فانّه كفّارة لك(6) (7) .

6

باب من جامع، أو أفطر ناسياً في شهر رمضان، أو غيره

إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره فأكل وشرب فانّ ذلك رزق رزقه اللّه عزّ وجلّ، فليتم صومه، ولا قضاء عليه(8) ، وكذلك إذا جامع في شهر رمضان ناسياً، كان بمنزلة من أكل وشرب في شهر رمضان ناسياً، وليس عليه شيء(9) .

__________________

1 - « خذها » ج.

2 - « تصدّق » أ، د، ج.

3 - « بها » ج.

4 - ليس في «ج».

5 - يعني لابتي المدينة، وهما حرّتان تكتنفانها « لسان العرب: 1/746 ».

6 - « ذلك » د.

7 - عنه الوسائل: 10/46 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 8 ح 5 وعن الفقيه: 2/72 ح 2، ومعاني الأخبار: 336 ح 1 مثله، وفي الكافي: 4/102 ح 2، والتهذيب: 4/206 ح 2، والاستبصار: 2/80 ح 2 نحوه. وفي المختلف: 225 عن المصنّف مثله.

8 - عنه المستدرك: 7/329 صدر ح 4. وفي فقه الرضا: 207، والكافي: 4/101 ح 1 - ح 3، والفقيه: 2/74 ح 11، والتهذيب: 4/277 ح 11 وح 12، وص 268 ح 1 وح 2 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/50 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ضمن ب 9.

9 - عنه المستدرك: 7/329 ذيل ح 4. وفي علل الشرائع: 455 ح 14 باختلاف في اللفظ، وانظر الفقيه: 2/74 ح 12، والتهذيب: 4/208 ح 9، عنها الوسائل: 10/51 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 9 ح 2 وح 4 وح 11.

١٩٣

7

باب من يضعف عن الصّيام

إذا لم يتهيّأ للشّيخ أو الشّاب أو المرأة الحامل أن تصوم(1) من العطش والجوع، أو تخاف المرأة أن يضرّ بولدها فعليهم جميعاً الافطار، ويتصدّق كلّ واحد عن كلّ يوم بمدّ من طعام(2) .

وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفرعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (3) قال: الشّيخ الكبير، والذي يأخذه العطش، وعن قوله:( فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (4) قال: من مرض أو عطش(5) .

والذّي يضعف عن الصّوم إذا لم يقدر على ما يتصدّق به فليس عليه شيء(6) .

__________________

1 - « يصوم » أ، ب.

2 - فقه الرضا: 211 باختلاف يسير، وكذا في المختلف: 245 عن رسالة علي بن بابويه، وانظر الكافي: 4/116 ح 4، وص 117 ح 1، والفقيه: 2/84 ح 1 وح 4، والتهذيب: 4/238 ح 4، وص 239 ح 8، والاستبصار: 2/104 ح 3، عنها الوسائل: 10/209 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 15 ح 1، وص 215 ب 17 ح 1.

3 - البقرة: 184.

4 - المجادلة: 4.

5 - عنه الوسائل: 10/210 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 15 ح 3 وعن الكافي: 4/116 ح 1، والتهذيب: 4/237 ح 2 مثله.

6 - أُنظر الكافي: 4/116 ذيل ح 4، والفقيه: 2/84 ذيل ح 1، والتهذيب: 4/238 ذيل ح 4، والاستبصار: 2/104 ذيل ح 3، عنها الوسائل: 10/201 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 15 ذيل ح 1.

١٩٤

8

باب الوقت الذي يؤخذ الصّبي فيه بالصّوم

إعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصّيام إذا بلغ تسع سنين - على قدر ما يطيقه - فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر(1) .

وإذا صام ثلاثة أيّام ولاء أُخذ بصوم الشّهر كلّه(2) .

وروي أنّ الغلام يؤخذ بالصّوم(3) ما بين ( أربع عشرة )(4) سنة إلى ( خمس عشرة سنة )(5) إلاّ أن يقوى قبل ذلك(6) .

__________________

1 - فقه الرضا: 211 مثله، وكذا في الفقيه: 2/76 ح 1، وفي ج 1/182 ذيل ح 1، والكافي: 4/124 ذيل ح 1، والتهذيب: 2/380 ذيل ح 1، وج 4/282 ذيل ح 26، والاستبصار: 1/409 ذيل ح 6، وج 2/123 ذيل ح 3 نحوه، عن معظمها الوسائل: 10/234 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 3.

2 - الكافي: 4/125 ح 4، والفقيه: 2/76 ح 2، والتهذيب: 4/281 ح 25، وص 326 ح 81، والاستبصار: 2/123 ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10/235 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 5.

3 - « بالصيام » د.

4 - «أربعة عشرة» أ. «أربع عشر» ج. «أربعة عشر» د، م.

5 - ليس في « الوسائل ». « ست عشر سنة » ب. « خمسة عشر سنة إلى ستة عشر سنة » أ. « خمسة عشرة سنة إلى ست عشر » ج. « خمسة عشرة سنة إلى ستة عشر سنة » د.

6 - عنه الوسائل: 10/237 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 14. وفي الكافي: 4/125 صدر ح 2، والفقيه: 2/76 صدر ح 4. والتهذيب: 2/381 صدر ح 7، وج 4/326 ح 80 والاستبصار: 1/409 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 10/233 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 29 ح 1.

١٩٥

وروي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: على الصّبي إذا احتلم الصّيام، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فانّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحبّ أن تختمر، وعليها الصيام(1) .

9

باب تقصير المسافر في الصّوم

إذا سافرت في شهر رمضان فأفطر على حدّ ما بيّنت لك الحدّ الذي يجب فيه التقصير في ( الصّوم والصّلاة )(2) في باب المسافر(3) .

واعلم أنّ كلّ من وجب عليه التقصير ( في الصّلاة )(4) في السّفر فعليه الإفطار، وكلّ من وجب عليه التّمام في الصّلاة فعليه الصّيام، متى أتمّ صام، ومتى قصّر أفطر(5) .

والذي يلزمه التّمام في الصّلاة والصّوم في السّفر المكاري، والكري(6)

__________________

1 - عنه الوسائل: 10/236 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 29 ح 7، وعن التهذيب: 4/281 ح 24، وص 326 ح 83، والاستبصار: 2/123 ح 1 مثله. وفي الفقيه 2/76 ح 5 صدره.

2 - « الصلاة » ج.

3 - يعني باب الصلاة في السفر، وقد تقدم في ص 124.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه المستدرك: 7/378 ح 2، وفي صدر ح 1 عن فقه الرضا: 208 مثله. وفي الفقيه: 1/280 ذيل ح 5، والتهذيب: 4/328 ذيل ح 89، ومجمع البيان: 1/274 في صدر حديث بمعناه، عنها الوسائل: 10/184 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 4 ح 1 - ح 3.

6 - المكاري، والكري: الذي يكريك دابته. ويقال: أكرى الكريّ ظهره « لسان العرب: 15/219 ».

١٩٦

( والاشتقان - وهو البريد - )(1) ، والراعي، والملاّح لأنّه عملهم(2) .

وصاحب الصّيد إذا كان صيده بطراً أو أشراً فعليه التّمام في الصّلاة، والإفطار في الصّوم، وإذا كان صيده مما يعود(3) به على عياله فعليه التقصير في الصّوم والصّلاة(4) .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثمّ خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر(5) .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر(6) .

وإن سافر قبل الزّوال فليفطر(7) ، وإن خرج بعد الزّوال فليصم(8) (9) .

__________________

1 - « والسفّان، والبريد » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 7/378 صدر ح 2. وفي الخصال: 302 ح 77، والفقيه: 1/281 ح 11 وذيله مثله، وفي الكافي: 3/436 ح 1، والتهذيب: 3/215 ح 35، والاستبصار: 1/232 ح 3 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 8/485 - أبواب صلاة المسافر - ب 11 ح 2 وح 3، وص 487 ح 12.

3 - « يعول » ب.

4 - عنه المستدرك: 7/378 ذيل ح 2، وقد تقدم في ص 126 مثله.

5 - عنه المستدرك: 7/379 صدر ح 2. وفي التهذيب: 4/327 ح 87 مثله، عنه الوسائل: 10/187 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 7.

6 - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: 32 مثله، عنه المستدرك: 7/380 ذيل ح 3. وفي الكافي: 4/132 ذيل ح 5 وذيل ح 6، والفقيه: 2/93 ذيل ح 12، والتهذيب: 4/228 ذيل ح 43، وص 255 ذيل ح 7 وذيل ح 8، والاستبصار: 2/98 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 10/189 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 6 ح 2 وح 3.

7 - « فليقصّر » المختلف.

8 - « فليتم » جميع النسخ والمستدرك، وما أثبتناه من المختلف.

9 - عنه المختلف: 230، والمستدرك: 7/379 ضمن ح 2. وفي الكافي: 4/131 ضمن ح 3 مثله، وفي ح 2 باختلاف في اللفظ، وفي ح 1، والفقيه: 2/92 ح 10، والتهذيب: 4/228 ح 46، والاستبصار: 2/99 ح 5 نحوه، عنها الوسائل: 10/185 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 2 - ح 4.

١٩٧

وروي: إن(1) خرج بعد الزّوال فليفطر(2) وليقض ذلك اليوم(3) (4) .

وإذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء(5) ، وقد روي فيه نهي(6) .

وقال أبو الحسنعليه‌السلام ليس من البرّ الصّيام(7) في السّفر(8) .

فان صام الرّجل وهو مسافر، فان كان بلغه أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه(9) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة، فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت: أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال: يشيّعه(10) إنّ اللّه قد وضع الصّوم عنه(11) إذا شيّعه(12) .

__________________

1 - « إنّ من » المختلف.

2 - « فليقصّر » المختلف.

3 - ليس في «أ» والمستدرك.

4 - عنه المختلف: 230، والوسائل: 10/189 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 5 ح 15، والمستدرك: 7/379 ذيل ح 2. وفي التهذيب: 4/229 ح 48، والاستبصار: 2/99 ح 7 نحوه.

5 - عنه الوسائل: 10/208 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 13 صدر ح 11، والمستدرك: 7/384 صدر ح 2. وفي الكافي: 4/133 ح 1 - ح 4، والتهذيب: 4/241 ح 14 وح 15، وص 328 ح 92، والاستبصار: 2/105 ح 4 وح 5 بمعناه.

6 - عنه الوسائل: 10/208 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 13 ذيل ح 11، والمستدرك: 7/384 ذيل ح 2. وفي الكافي: 4/134 ح 5، والفقيه: 2/93 ح 14، وعلل الشرائع: 386 ح 1، والتهذيب: 4/240 ح 11 وح 12، والاستبصار: 2/105 ح 1 وح 2 بمعناه.

7 - « الصوم » أ، ج، د، الوسائل.

8 - عنه الوسائل: 10/204 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 12 ح 8، وفي ص 177 ب 1 ح 11 عن الفقيه: 2/92 ح 9 عن الصادقعليه‌السلام مثله. وفي التهذيب: 4/218 ذيل ح 7 مثله.

9 - الكافي: 4/128 ح 1، والفقيه: 2/93 ح 15، والتهذيب: 4/220 ح 18، وص 221 ح 19 مثله، عنها الوسائل: 10/179 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 2 ح 3.

10 - ليس في «أ».

11 - ليس في «ج».

12 - عنه الوسائل: 10/182 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 3 ح 5، وفي ج 8/482 - أبواب صلاة المسافر - ب 10 ح 3 عنه وعن الكافي: 4/129 ح 5 باسناده عن أحدهماعليهما‌السلام ، والفقيه: 2/90 ح 4 مثله. وفي التهذيب: 3/219 ح 54 نحوه.

١٩٨

وسئلعليه‌السلام عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها، وهي من منزله على سبع(1) فراسخ، فان هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السّفن لم يأتها في يوم؟

قال: يتمّ الرّاكب الذي يرجع من يومه صومه(2) ، ويفطر(3) صاحب السّفن(4) .

وإذا أردت سفراً وأردت أن تقدّم من صوم السنّة شيئاً، فصم ثلاثة أيام للشّهر الذي تريد الخروج فيه(5) ، فلا تصومنّ في السّفر شيئاً من فرض ولا سنّة ولا تطوّع، إلاّ الصّوم الذي ذكرته في أوّل الباب(6) من صوم كفّارة صيد المحرم، ( وصوم كفّارة )(7) الاحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيّام لطلب حاجة عند قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام، أو(8) في مسجد رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو(9) مسجد الكوفة، أو مسجد المدائن(10) (11) .

__________________

1 - « أربع » الوسائل.

2 - « صوما » أ، ج، د، الوسائل.

3 - « ويقصّر » الوسائل.

4 - عنه الوسائل: 8/467 - أبواب صلاة المسافر - ب 3 ح 13.

5 - فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5. وفي الفقيه: 2/51 ذيل ح 14 عن رسالة أبيه مثله.

6 - أُنظر ص 180.

7 - « وكفّارة » أ.

8 - « و » أ، د.

9 - « و » أ.

10 - « مدائن » أ، ج، د.

11 - عنه المختلف: 229 وعن رسالة علي بن بابويه قطعة، وفي فقه الرضا: 213 مثله، عنه البحار: 96/324 ذيل ح 13. وانظر شرح اللمعة: 2/104.

١٩٩

10

باب قضاء شهر رمضان

وإذا أردت قضاء شهر رمضان فان شئت قضيته متتابعاً، وإن شئت قضيته متفرّقاً(1) .

وقد روي عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام أنّه قال: تصوم(2) ثلاثة أيام، ثمّ تفطر(3) (4) .

وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار ( في الافطار )(5) إلى زوال الشّمس، فان أفطرت بعد الزّوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوماً من(6) شهر رمضان، وقد روي أنّ عليه إذا أفطر بعد الزّوال إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام(7) ، فان لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم، وصام ثلاثة أيام

__________________

1 - عنه المستدرك: 7/452 ح 6. وفي فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5، وفي دعائم الإسلام: 1/279 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 4/120 ح 3 وح 4، والفقيه: 2/95 ح 3، والخصال: 606 ح 9، والتهذيب: 4/274 ح 1 وح 2، والاستبصار: 2/117 ح 1 وح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10/340 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 26 ح 4 وح 5.

2 - « يصوم » الوسائل.

3 - « يفطر » الوسائل.

4 - عنه الوسائل: 10/343 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 26 ح 10، وفي فقه الرضا: 211 مثله، عنه البحار: 96/332 ضمن ح 5.

5 - « بالافطار » أ.

6 - « في » أ.

7 - « الطعام » ب.

٢٠٠