المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 120708
تحميل: 4632


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120708 / تحميل: 4632
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

باب(1) النكاح

إنّ اللّه تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنّة، فأنكحها بعض ولده وأنكح إبناً له آخر ابنة(2) الجانّ، فما كان في الناس من جمال ( أو حسن خلق )(3) فهو من الحوراء، وما كان فيهم من سوء خلق أو غضب فمن الجانّ(4) .

وعليك بالتزويج، فانّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من سرّه أن يلقى اللّه طاهراً مطهّراً(5) فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج مخافة العيلة(6) فقد أساء الظنّ باللّه(7) .

( وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : من تزوّج أحرز نصف دينه، فليتّق اللّه في النصف الباقي )(8) (9) .

__________________

1 - « أبواب » ب، بزيادة « بدو » ج، د.

2 - « بنت » ب، ج.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - الفقيه: 3/240 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 20/364 - أبواب ما يحرم بالنسب - ب 3 ح 2، والبحار: 63/97 ح 59، وفي البحار: 11/236 ح 18 عن علل الشرائع: 103 ح 1 مثله.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « القلّة » أ، د. والعيلة: الفاقة والفقر « مجمع البحرين: 2/285 - عيل - ».

7 - عنه الوسائل: 20/18 - أبواب مقدمات النكاح - ب 2 ح 15، وعن المقنعة: 496 صدره، وفي الكافي: 5/330 ح 1 وصدر ح 5، والفقيه: 3/243 صدر ح 1 ذيله، وفي ح 2 من الفقيه المذكور مثله.

8 - ليس في «ب» و «ج».

9 - عنه الوسائل: 20/17 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 1 ح 13 وعن الفقيه: 3/241 ح 3 وح 4 مثله، وفي ح 11 وح 12 من الوسائل: المذكور عن الكافي: 5/328 ح 2 مثله. وفي مكارم الأخلاق: 205 مثله.

٣٠١

فإذا أردت التزويج فصلّ ركعتين، واحمد اللّه وارفع يديك، وقل: اللّهمّ إنّي أُريد أن أتزوّج فقدّر لي من النّساء أعفّهن فرجاً، وأحسنهنّ خلقاً، وأحفظهنّ لي في نفسها ومالي، وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة، وقيّض(1) لي منها ولداً طيّباً تجعله لي(2) خَلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي(3) .

وإذا دخلت(4) عليك فخذ بناصيتها، واستقبل بها القبلة، وقل: اللّهمّ بأمانتك أخذتها، وبكلماتك(5) ( استحللت فرجها )(6) ، فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً(7) ولا نصيباً(8) .

وإذا أردت الجماع فقل: اللّهمّ ارزقني ولداً، واجعله زكيّاً تقيّاً، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى الخير(9) .

وإذا تزوّجت فانظر أن لا يجاوز(10) مهرها مهر السّنّة، وهي خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوّج رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوّج بناته(11) (12) .

__________________

1 - « واقض » خ ل أ، ب. وقيّض أي قدّر « مجمع البحرين: 2/576 - قيض - ».

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - « مماتي » أ، د.

4 - « أدخلت » ج.

5 - «وبكلامك» أ، د.

6 - « استحللتها » ب.

7 - « شريكا » ب.

8 - عنه المستدرك: 14/217 ح 2. وفي الكافي: 5/500 ح 2 ذيله، وفي ص 501 صدر ح 3، والتهذيب: 7/407 صدر ح 1 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/249 ح 1 صدره، وفي ص 254 ح 1 ذيله، عنها الوسائل: 20/113 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 53 ح 1، وص 116ب 55 ح 2. وفي الهداية 67 باختلاف في ذيله.

9 - عنه المستدرك: 14/230 ح 4. وفي التهذيب: 7/411 ح 13 مثله، عنه الوسائل: 20/117 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 55 ح 5.

10 - « لا يتجاوز » أ.

11 - « بنته » ب.

12 - عنه المستدرك: 15/64 صدر ح 8. وفي فقه الرضا: 234 باختلاف يسير. وانظر تفسير العيّاشي: 1/229 ح 67، والكافي: 5/376 ح 2 وح 3 وح 5 وح 7، وعلل الشرائع: 499 ح 1، ومعاني الأخبار: 214 ح 1، والتهذيب: 7/356 ح 13، ومكارم الأخلاق: 216، والاحتجاج: 445، عن معظمها الوسائل: 21/244 - أبواب المهور - ضمن ب 4.

٣٠٢

وصار مهر السّنّة خمسمائة درهم، لأنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألاّ يكبّر مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبّحه ( مائة تسبيحة )(1) ، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلّله مائة تهليلة، ولا يصلّي على النبيّ وآله(2) مائة مرّة، ثمّ يقول: اللّهمّ زوّجني من الحور العين، إلاّ زوّجه اللّه حوراء من الجنّة، وجعل ذلك مهرها(3) .

واعلم أنّ النّساء أربع: جامع مجمع، وربيع مربع، وكرب مقمع، وغلّ قمل(4) .

جامع مجمع: أي كثيرة الخير مخصبة، وربيع مربع: التي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، وكرب مقمع: أي سيّئة الخلق مع زوجها، وغلّ قمل: أي هي عند زوجها كالغلّ القمل، وهو ( غل من )(5) جلد فيه شعر، يقع فيه القمل فيأكله فلايتهيّأ(6) أن يحذر(7) منه شيئاً، ( وهو مثل للعرب )(8) (9) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - ليس في «أ» و «ب» و «د».

3 - عنه المستدرك: 15/64 ذيل ح 8. وفي المحاسن: 313 ح 30، والكافي: 5/376 ح 7، والفقيه: 3/253، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/82 ح 25، وعلل الشرائع: 499 ح 1 وح 2، والتهذيب: 7/356 ح 14 مثله مع زيادة، عنها الوسائل: 21/244 - أبواب المهور - ب 4 ح 2.

4 - عنه المستدرك: 14/162 صدر ح 11. وفي الكافي: 5/322 ح 1، وص 324 ح 4، والفقيه: 3/244 ح 1، ومعاني الأخبار: 317 ح 1، والخصال: 241 ح 92، وأمالي الطوسي: 1/379 مثله، عنها الوسائل: 20/27 - أبواب مقدّمات النكاح - ضمن ب 6.

5 - ليس في «ج».

6 - بزيادة « له » المستدرك.

7 - « يحك » أ، ج، د المستدرك.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - عنه المستدرك: 14/162 ذيل ح 11. وفي الفقيه: 3/244 ح 2، ومعاني الأخبار: 317 ذيل ح 1، والخصال: 241 ذيل ح 92 نقلاً عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي مثله، عنها الوسائل: 20/32 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 6 ح 13 وح 15.

٣٠٣

شعر(1)

ألا إنّ النّساء خُلقن(2) شتّى

ومنهنّ الهلال إذا تجلّى

فمنهنّ الغنيمة والغرام

لصاحبه ومنهنّ الظّلام

فمن يظفر بصالحهنّ يسعد

ومن يعثر فليس له انتقام

وهنّ ثلاث: فامرأة ولود ودود، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته، ولا تعين الدهر عليه، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق، ولا تعين زوجها على خير، وامرأة صخّابة(3) : وهي التي تخاصم زوجها أبداً، وامرأة ولاّجة: وهي المتبرّجة التي(4) لا تستر عن الرجال(5) ، ولا تلزم بيتها، متى ما(6) طلبها زوجها كانت خارجة، وامرأة همّازة: وهي التي تذكر النّاس بالقبيح(7) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - « خلقهن » أ، ب.

3 - الصّخَب: الصيحة واضطراب الأصوات للخصام « مجمع البحرين: 1/589 - صخب - ».

4 - « وهي التي » ب.

5 - « الرجل » ج، المستدرك.

6 - ليس في «ب».

7 - عنه المستدرك: 14/162 ذيل ح 11 صدره، وص 165 ح 8 ذيله. وفي الكافي: 5/323 ذيل ح 3، والفقيه: 3/244 ذيل ح 2، ومعاني الأخبار: 317 ذيل ح 1، والتهذيب: 7/401 ذيل ح 10 باختلاف في ذيله، عنها الوسائل: 20/28 - أبواب مقدمات النكاح - ب 6 ذيل ح 1.

٣٠٤

وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إيّاكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول اللّه وما خضراء الدمن(1) ؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء(2) .

وكان رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يتزوّج امرأة بعث إليها، ( وقال: شميّ )(3) ليتها فان طاب ليتها طاب عَرفها، وإن درم كعبها عظم كعثبها(4) (5) .

إعلم أنّ اللّيت: صفحة العنق، والعرف: رائحة العود وكلّ شيء طيّب، ومنه قول اللّه عزّ وجلّ:( عَرَّفَهَا لَهُمْ ) (6) أي طيّبها لهم(7) ، ومعنى قوله: درم كعبها، التي كثر لحم كعبها، ويقال: إمرأة درماء، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب، والكعثب: الفرج(8) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : تزوّجوا عيناء(9) ( سمراء عجزاء )(10) مربوعة، فان كرهتها فعليّ الصّداق(11) .

__________________

1 - الدّمن: السّرقين المتلبّد، والبعر « القاموس المحيط: 4/317 ».

2 - عنه الوسائل: 20/48 - أبواب مقدمات النكاح - ب 13 ح 4، وعن الكافي: 5/332 ح 4، والفقيه: 3/248 ح 8، والمقنعة: 512، والتهذيب: 7/403 ح 17 مثله. وفي معاني الأخبار: 316 ح 1 مثله.

3 - « وقال شم » أ، د. « وشمّي » ب.

4 - « كعبثها » أ، ب، د وهو تصحيف.

5 - عنه المستدرك: 14/180 ح 1. وفي الكافي: 5/335 ح 4، والفقيه: 3/245 ح 2، والتهذيب: 7/402 ح 15 مثله، عنها الوسائل: 20/57 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 19 ح 1. وفي البحار: 22/194 ح 6 عن الكافي.

6 - محمّد: 6.

7 - ليس في «أ».

8 - عنه المستدرك: 14/180 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/245 ذيل ح 2 مثله، وفي الوسائل: 20/58 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 19 ذيل ح 1 عن المصنّف باختصار.

9 - ليس في «أ» و «د».

10 - « سمناء » ب.

11 - عنه المستدرك: 14/179 ح 1. وفي الكافي: 5/335 ح 2 وح 8، والفقيه: 3/245 ح 1، والتهذيب: 7/403 ح 16 مثله، عنها الوسائل: 20/56 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 18 ح 1.

٣٠٥

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام : النّظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم - يعني المرأة الجميلة(1) الحسنة الوجه - والنّظر إلى المرأة السّوء يهيّج المُرّة(2) السّوداء - يعني السّوءة السّمجة القبيحة الوجه -(3) .

وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه(4) وأمانته فزوّجه، فانّ اللّه يقول:( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ (5) ) (6) .

( وقال أبو جعفرعليه‌السلام : )(7) إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه، و( إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) (8) (9) .

ولا تتزوّج الزّانية ولا تزوّج الزّاني حتّى(10) تعرف منهما التّوبة، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول:( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (11) (12) .

__________________

1 - ليس في «أ».

2 - المرّة: خلط من أخلاط البدن غير الدم « مجمع البحرين: 2/190 - مرر - ».

3 - عنه المستدرك: 14/181 ح 1. وفي الكافي: 5/336 ح 1 نحوه، عنه الوسائل: 20/59 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 21 ح 1.

4 - ليس في «ج».

5 - النور: 32.

6 - عنه المستدرك: 14/188 صدر ح 5. وفي مكارم الأخلاق: 213 باختلاف يسير.

7 - « وأبو جعفرعليه‌السلام يقول » أ، د.

8 - الأنفال: 73.

9 - عنه المستدرك: 14/189 ذيل ح 5. وفي الكافي: 5/347 ح 1، والفقيه: 3/248 ح 1، والتهذيب: 7/396 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/77 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 28 ح 3، وص 78 ذيل ح 4. وفي أمالي الطوسي: 2/133 مثله، عنه البحار: 103/372 ح 3.

10 - « لا » أ.

11 - النور: 3.

12 - الكافي: 5/354 ح 1 وح 2، والفقيه: 3/256 ح 2، والتهذيب: 7/406 ح 34 بمعناه، وفي الفقيه: 3/256 ح 1، والتهذيب: 7/327 ح 5، والاستبصار3/168 ح 1 نحو صدره، عنها الوسائل: 20/438 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 13 ح 1 وح 2.

٣٠٦

ولا تتزوّج بالمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فانّهنّ ذوات أزواج(1) ، فان كنت ( لابدّ فاعلاً )(2) ، فدعها حتّى تطهر، ثمّ ائت زوجها ومعك رجلان، فقل له: قد طلّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، فاتركها ثلاثة أشهر، ثمّ اخطبها إلى نفسك(3) .

ولا تتزوّج الناصبيّة(4) ، ولا تزوّج ابنتك ناصبيّاً(5) (6) .

ولا بأس أن تتزوّج في الشّكّاك، ولا تزوّجهم، فانّ(7) المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/413 ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 107 ح 261 مثله، عنه البحار: 104/5 ح 18، وفي الكافي: 5/424 ح 4، والفقيه: 3/257 ح 3، والتهذيب: 7/470 ح 91، وج 8/56 ح 102، والاستبصار: 3/289 ح 16 مثله، عن معظمها الوسائل: 20/495 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 35 ح 1.

2 - « لا تدري فاعلها » ب.

3 - عنه المستدرك: 14/413 ح 2. وفي الكافي: 5/424 ح 3، والفقيه: 3/257 ح 4، والتهذيب: 7/470 ح 92، وج 8/59 ح 113، والاستبصار: 3/293 ح 10 نحوه، عنها الوسائل: 20/496 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 36 ح 1، وج 22/76 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 31 ح 1 وح 2.

4 - « الناصبة » ج، المستدرك.

5 - « ناصباً » ج، المستدرك.

6 - عنه المستدرك: 14/440 ح 5. وفي الفقيه: 3/258 ح 9 نحوه، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 130 ح 335، والكافي: 5/348 ح 3 وح 4، وص 349 ح 8، وص 350 ح 11، والتهذيب: 7/302 ح 18 وح 19، وص 303 ح 21 وح 22، والاستبصار: 3/183 ح 1 وح 2، وص 184 ح 4 وح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 20/549 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ضمن ب 10.

7 - « لانّ » ب، ج، المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 14/442 ح 9. وفي الكافي: 5/348 ح 1، وص 349 ح 5، والفقيه: 3/258 ح 11، وعلل الشرائع: 502 ح 1، والتهذيب: 7/304 ح 24، والاستبصار: 3/184 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/555 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 11 ح 2.

٣٠٧

ولا بأس بتزويج ( اليهوديّة و )(1) النصرانيّة(2) .

فان تزوّجت يهوديّة [ أو نصرانيّة ](3) فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليك في دينك في تزويجك إيّاها غضاضة(4) (5) .

وتزويج المجوسيّة محرّم(6) ، ولكن إذا كان للرّجل أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها، ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها(7) .

ولا يجوز لك أن تتزوّج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلاّ اثنتين، ولك أن تتزوّج من الحرائر المسلمات أربعاً(8) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د».

2 - أُنظر الكافي: 5/358 ح 11، والتهذيب: 7/449 ح 5، عنهما الوسائل: 20/546 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 8 ح 1، وانظر مصادر الحديث الآتي.

3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

4 - « الغضاضة »: الذلّة والمنقصة « القاموس المحيط: 2/498 ».

5 - عنه المختلف: 530 وعن علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 235، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 119 ح 301، والكافي: 5/356 ح 1، والفقيه: 3/257 ح 7، والتهذيب: 7/298 ح 6، والاستبصار: 3/179 ح 6 باختلاف في ألفاظ صدره، عن بعضها الوسائل: 20/536 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 2 ح 1.

6 - « حرام » المختلف.

7 - عنه المختلف: 530، والمستدرك: 14/436 ح 2. وفي الكافي: 5/357 ح 3 نحو صدره، وفي الفقيه: 3/258 ح 8، والتهذيب: 8/212 ح 63 باختلاف في ألفاظ صدره، عنها الوسائل: 20/543 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 6 ح 1.

8 - عنه المختلف: 532 وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 235 مثله. وفي الكافي: 5/359 ضمن ح 11 بمعنى صدره، وفي عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/123 ضمن كتابه إلى مأمون، والخصال: 607 ضمن ح 9، وتحف العقول: 314 نحو ذيله، عنها الوسائل: 20/518 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ب 2 ح 2 وح 3.

٣٠٨

ويتزوّج العبد بحرّتين أو أربع إماء(1) .

ولا تتزوّج(2) امرأة حتّى تبلغ تسع سنين(3) ، فان تزوّجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن(4) .

وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن تتزوّجها(5) من ساعته، ولكن لا ( تدخل بها )(6) حتّى تطهر(7) .

وإذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت، فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها، ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها فورعت منه، فأقامت مع الرّجل على ذلك(8) التّزويج، فانّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت، وهو رضاها

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/14 ح 3 وعن فقه الرضا: 235 مثله، وكذا في الفقيه: 3/271 صدر ح 74، والتهذيب: 8/211 صدر ح 60، وفي الكافي: 5/476 ح 1، وص 477 صدر ح 2 وصدر ح 3، والفقيه: 3/287 ح 10، والتهذيب: 7/296 ح 75 وح 78، وج 8/210 صدر ح 53 وصدر ح 54، والاستبصار: 3/213 ح 5 وصدر ح 6، وص 214 صدر ح 7 باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: 20/525 - أبواب ما يحرم باستيفاء العدد - ضمن ب 8، وج 21/110 - أبواب نكاح العبيد - ضمن ب 22.

2 - الظاهر أنّ مراده الدخول كما في المصادر تحت.

3 - الكافي: 5/398 ح 4، والتهذيب: 7/391 ح 43، وص 541 ح 15 نحوه، وفي الكافي: 5/398 ح 1 وح 3، والفقيه: 3/261 ح 25، والخصال: 420 ح 15، والتهذيب: 7/391 ح 42، وص 451 ح 13 وح 14 بمعناه، عنها الوسائل: 20/101 - أبواب مقدمات النكاح - ضمن ب 45.

4 - الفقيه: 3/261 ح 26، والخصال: 420 ح 16، والتهذيب: 7/410 ح 10 - ح 12 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20/103 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 45 ح 5 - ح 8.

5 - « يتزوّجها » أ، د.

6 - « يدخل عليها » أ، د. « يدخل بها » ب.

7 - الفقيه: 3/261 ح 30، والتهذيب: 7/468 ح 84، وص 474 ح 109، وص 489 ح 173، والاستبصار: 3/191 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 20/503 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 41 ح 1، وج 22/271 - أبواب العدد - ب 49 ح 1.

8 - ليس في «د».

٣٠٩

والتّزويج جائز عليها(1) .

وإذا قال الرجل لأمته: أعتقتك(2) وجعلت(3) عتقك مهرك، فقد عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت لم تتزوّجه(4) ، ( فان تزوّجته فليعطها شيئاً )(5) ، ( وإن قال: قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك )(6) ، فانّ النكاح واجب(7) ، ولا يعطها شيئاً، وقد عتقت(8) .

وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فقد مضى عتقها، ويرتجع عليها سيّدها بنصف(9) قيمة ثمنها، تسعى فيه، ولا عدّة عليها منه(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/322 ح 1. وفي الفقيه: 3/259 ح 15، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 2/18 ضمن ح 44، والتهذيب: 7/392 ح 47 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/294 - أبواب عقد النكاح - ب 14 ح 1.

2 - « أعتقك » د.

3 - « وأجعل » جميع النسخ، وما أثبتناه من المختلف، والمستدرك.

4 - « تزوّجه » ج، المختلف، المستدرك.

5 - ليس في «أ» و «د» و « المختلف ».

6 - « وإذا أعتقها وجعل عتقها مهرها » ج، المستدرك: 15/10 ح 2.

7 - « واقع » المختلف.

8 - عنه المختلف: 573، والمستدرك: 15/10 ح 1 إلى قوله: النكاح واجب، وفي ح 2 ذيله. وفي مسائل علي بن جعفر: 135 ح 138، وقرب الاسناد: 251 ح 993، والفقيه: 3/261 ح 29، والتهذيب: 8/201 ح 16، والاستبصار: 3/210 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/98 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 12 ح 1. وفي البحار: 103/338 ح 1 عن قرب الاسناد.

9 - « نصف » ج. « بعض » د.

10 - عنه المختلف: 573، والمستدرك: 15/12 ح 3. وفي الفقيه: 3/261 ح 27، والتهذيب: 7/482 ح 146 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/101 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 15 ح 1 وذيل ح 2.

٣١٠

وإذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة، ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته، فليأخذها وليأخذ(1) قيمة ولدها(2) .

وإن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء(3) أو عفلاء(4) أو برصاء أو مجنونة، أو كان بها زمانة(5) ظاهرة، كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق، ويرتجع الزوج على وليّها بما أصدقها إن كان أعطاها، وإن لم يكن أعطاها فلا شيء له(6) .

وإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرّق بينهما إن شاءت(7) .

وروي أنّه تنتظر(8) به سنة، فان أتاها وإلاّ فارقته إن أحبّت(9) .

__________________

1 - « ويأخذ » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 15/49 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/262 ح 31 مثله، عنه الوسائل: 21/188 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 67 ح 8.

3 - القرناء من النساء: التي في فرجها مانع إمّا غدّة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظم « لسان العرب: 13/335 ».

4 - العَفَل هنة تخرج في قبل المرأة، يمنع من وطئها « مجمع البحرين: 2/209 - عفل - ».

5 - الزَمانة: العاهة « مجمع البحرين: 1/291 - زمن - ».

6 - عنه المختلف: 553، والمسالك: 1/527 صدره، والمستدرك: 15/46 ح 9. وفي فقه الرضا: 237 باختلاف يسير، عنه البحار: 103/363 ذيل ح 10. وفي الكافي: 5/408 صدر ح 14، والتهذيب: 7/425 صدر ح 10، والاستبصار: 3/247 صدر ح 6 نحوه، ويؤيّد صدره ما في الكافي: 5/409 ح 16، والفقيه: 3/273 ح 1، والتهذيب: 7/427 ح 14، والاستبصار: 3/248 ح 10، عنها الوسائل: 21/207 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 1، وص 211 ب 2 ح 1.

7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 5/411 صدر ح 5، والتهذيب: 7/431 ح 28، عنهما الوسائل: 21/229 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 1، وص 231 ح 6. وفي البحار: 103/366 ذيل ح 26 عن النوادر، وفي المختلف: 559 نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي في ص 315 مثله.

8 - « ينتظر » الوسائل.

9 - عنه الوسائل: 21/232 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 11. وفي الكافي: 5/411 ذيل ح 5 نحوه، وفي التهذيب: 7/431 ح 27 وح 29 بمعناه، وفي المختلف: 559 نقلاً عن المصنّف مثله.

٣١١

فان تزوّج خصيّ امرأة وفرض لها صداقاً، وهي تعلم أنّه خصيّ فلا بأس، فان مكث معها حيناً ثمّ طلّقها فعليها العدّة(1) .

فإذا تزوّج رجل(2) امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ، فإن لم يكن دخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأُمّ(3) .

وروي أنّ الأُمّ والبنت في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأُخرى(4) .

واعلم أنّ الربائب حرام، كنّ في الحجور أو لم يكنّ(5) .

__________________

1 - الكافي: 6/151 صدر ح 1، والفقيه: 3/268 صدر ح 58 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/227 - أبواب العيوب والتدليس - ب 13 ح 4.

2 - ليس في «ج».

3 - عنه المختلف: 522، والمستدرك: 14/401 ح 5 ذيله. وفي التهذيب: 7/273 صدر ح 2، والاستبصار: 3/157 صدر ح 2 مثله، عنهما الوسائل: 20/459 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 18 ح 4.

4 - عنه المستدرك: 14/401 ذيل ح 5، وفي المختلف: 522 عنه وعن الفقيه: 3/262 ح 32 مثله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 100 ذيل ح 241 مثله، وفي ص 99 ح 239 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 104/21 ح 24 وح 26. وفي الكافي: 5/421 ح 1، والتهذيب: 7/273 ح 4، والاستبصار: 3/157 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20/463 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 20 ح 4، وفي ح 6 عن الفقيه.

وصف الشيخ في التهذيب: 7/275 الخبر بالشذوذ ومخالفته لظاهر كتاب اللّه، وقال: وكل حديث ورد هذا المورد فانّه لا يجوز العمل عليه، لأنّه روي عن النبي 6، وعن الأئمة عليهم‌السلام أنّهم قالوا: إذا جاءكم منّا حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه علينا.

5 - الفقيه: 3/262 ح 33، والتهذيب: 7/273 ذيل ح 2، والاستبصار: 3/157 ذيل ح 2 مثله، وفي تفسير العياشي: 1/231 ح 77، والتهذيب: 7/273 صدر ح 1، والاستبصار: 3/156 صدر ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 20/458 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 18 ح 3، وص 459 ذيل ح 4 وح 6.

٣١٢

وإن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما، وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره(1) .

وإن تزوّجت حرّة مملوكاً على أنّه حرّ، ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك، فهي أملك بنفسها، إن شاءت أقرّت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان(2) دخل بها فلها الصّداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، وإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت معه، فهو أملك بها(3) .

وإن(4) تزوّج رجل(5) ( امرأة أمة )(6) على أنّها حرّة، فوجدها قد دلّست نفسها له(7) فان كان الذي زوّجها إيّاه ( وليّاً لها )(8) ، إرتجع على وليّها بما أخذت منه، ولمواليها(9) عليه عشر ( قيمة ثمنها )(10) إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها(11) بما استحلّ من فرجها، وتعتدّ منه عدّة الأمة، فإن جاءت بولد فهو

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/53 ح 3، وفي المختلف: 556 عنه وعن علي بن بابويه باختلاف يسير، وفيه عليه نصف الصداق ولا عدّة عليها منه. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 164 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الكافي: 5/411 ح 6، والتهذيب: 7/432 ح 33، عنهما الوسائل: 21/227 - أبواب العيوب والتدليس - ب 13 ح 2. وفي البحار: 103/363 ح 11 عن النوادر.

2 - ليس في «أ».

3 - عنه المستدرك: 15/52 ح 3. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 166، والفقيه: 3/287 ح 13 نحوه. وفي الكافي: 5/410 ح 2، والتهذيب: 7/428 ح 18 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/224 - أبواب العيوب والتدليس - ب 11 ح 1 وعن الفقيه. وفي البحار: 103/363 ح 13 عن النوادر.

4 - « وإذا » أ، د، المختلف.

5 - ليس في « المختلف ».

6 - « بأمة » المختلف.

7 - ليس في «ب» و « المختلف ».

8 - « أولياءها » المختلف.

9 - « ولمولاها » ب، المختلف.

10 - « قيمتها » المختلف.

11 - « قيمتها » أ، المختلف.

٣١٣

حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى(1) .

وإن أبقت مملوكة من مواليها، فأتت قبيلة فادّعت أنّها حرّة، فتزوّجها رجل فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً، فإن أقام الزّوج البيّنة على أنّه تزوجّها على أنّها حرّة، أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البيّنة، أوجع ظهره واسترقّ ولده(2) .

واعلم أنّ النّكاح لا يردّ إلاّ من أربعة أشياء(3) : من البرص، والجذام، والجنون، والعفل(4) (5) ، إلاّ أنّه روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ(6) .

__________________

1 - عنه المختلف: 558 إلى قوله: فرجها، والمستدرك: 15/36 صدر ح 1. وفي الكافي: 5/404 ح 1، والتهذيب: 7/349 ح 57، وص 422 ح 1، والاستبصار: 3/216 ح 2 باختلاف يسير مع زيادة في المتن، عنها الوسائل: 21/185 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 67 ح 1.

2 - عنه المختلف: 558، والمستدرك: 15/37 ذيل ح 1. وفي الكافي: 5/405 ح 3، والتهذيب: 7/350 ح 59، والاستبصار: 3/217 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/187 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 67 ح 3.

3 - ذكر المصنّف في ص 311 أسباباً أُخرى في فسخ نكاح المرأة، وهي القَرْن، والزمانة الظاهرة، وهناك من أضاف إليها أسباباً أُخرى، راجع المختلف: 552.

4 - « والعمى » أ، د.

5 - عنه المختلف: 552 وص 553. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 78 ضمن ح 171 مثله، عنه البحار: 103/364 ضمن ح 18، وفي الكافي: 5/409 ح 16، والفقيه: 3/273 ح 1، والتهذيب: 7/427 ح 14، والاستبصار: 3/248 ح 10 مثله مع زيادة « ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا »، وفي التهذيب: 7/424 ح 4، وص 425 ذيل ح 9، والاستبصار: 3/246 ح 1 وح 3 باختلاف في ألفاظ صدره، عن معظمها الوسائل: 21/207 - أبواب العيوب والتدليس - ضمن ب 1.

6 - عنه المختلف: 552، وص 553، والمسالك: 1/527، والوسائل: 21/209 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 8. وروي في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 80 ح 179 والفقيه: 3/273 ح 3، والتهذيب: 7/424 ح 7، والاستبصار: 3/246 ح 4 مثله، عن معظمها الوسائل: 21/209 - أبواب العيوب والتدليس - ب 1 ح 9، وص 210 ح 12. وفي البحار: 103/366 ح 25 عن النوادر.

٣١٤

وإذا تزوّج الرّجل المرأة الثيّب فزعمت أنّه لم يقربها، فالقول في ذلك قول الزّوج، وعليه أن يحلف باللّه لقد جامعها لأنّها المدّعية، وإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها، فإنّ مثل هذا تعرفه النّساء، فلينظر إليها من يوثق به منهنّ، فان ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة، فان وصل إليها وإلاّ فرّق بينهما، وأعطيت نصف الصّداق، ولا عدّة عليها منه(1) .

وإذا تزوّج الرّجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع، فارقته إن شاءت(2) .

والعنّين يتربّص به سنة، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت، وإن شاءت أقامت(3) .

وسئل الصّادقعليه‌السلام عن أُختين اهديتا لأخوين في ليلة واحدة، فأُدخلت(4) امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: فلكلّ واحد منهما الصّداق بالغشيان، فإن كان وليّهما تعمّد ذلك أُغرم الصّداق، ولا يقرب واحد(5) منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة، فإذا انقضت العدّة صارت كلّ واحدة منهما إلى زوجها الأوّل بالنّكاح الأوّل.

قيل له(6) : فان ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قالعليه‌السلام : يرجع الزّوجان بنصف الصّداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان.

__________________

1 - الكافي: 5/411 ح 7، والتهذيب: 7/429 ح 20، والاستبصار: 3/251 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 21/233 - أبواب العيوب والتدليس - ب 15 ح 1.

2 - عنه المستدرك: 15/55 صدر ح 5. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 81 ح 181 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 103/366 ذيل ح 26. وفي الكافي: 5/411 صدر ح 5، والتهذيب: 7/431 ح 28 باختلاف في اللفظ أيضاً، عنهما الوسائل: 21/229 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 1 و 6. وفي المختلف: 559 عن المصنّف مثله، وقد تقدم في ص 311 مثله.

3 - عنه المستدرك: 15/55 ذيل ح 5. وفي التهذيب: 7/431 ح 27، والاستبصار: 3/249 ح 1 مثله، عنهما الوسائل: 21/231 - أبواب العيوب والتدليس - ب 14 ح 5. وفي المختلف: 555 مثله، وكذا في ص 559 نقلاً عن المصنّف.

4 - « ودخلت » أ، د.

5 - «أحد» أ، ج، د.

6 - ليس في «أ» و «د».

٣١٥

قيل: فان مات الّزوجان وهما في العدّة؟ قالعليه‌السلام : ترثانهما، ولهما نصف المهر المسمّى، وعليهما العدّة، ثمّ(1) بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها(2) .

وإذا أتى الرّجل قوماً فخطب إليهم وقال: أنا فلان بن فلان، من بني فلان فوجد على غير ذلك، إمّا دعيّ(3) وإمّا عبد لقوم(4) ، فإنّ علياًعليه‌السلام قضى في رجل له ابنتان، إحداهما لمهيرة(5) ، والأُخرى ( لأُمّ ولد )(6) ، فزوّج ابنة المهيرة، حتّى إذا كان ليلة البناء، أدخل عليه ابنة أُمّ الولد فوقع عليها، إنّها تردّ عليه امرأته التي تزوّج، وتردّ هذه على أبيها، ويكون مهرها على أبيها(7) .

وإذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل، وأراد جدّها - أبو أبيها - أن يزوّجها من غيره، فالتّزويج للجدّ، وليس له مع ( أبيه أمر آخر )(8) ، ( وإن زوّجها أبوها من

__________________

1 - ليس في «ب» و «ج».

2 - عنه الوسائل: 20/513 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 49 ح 2 وعن الكافي: 5/407 ح 11، والفقيه: 3/267 ح 54، والتهذيب: 7/434 ح 41 مثله، وفي المسالك: 1/533 عنه وعن التهذيب.

3 - الدعي: وهو من يدّعي في نسب كاذباً « مجمع البحرين: 1/41 - دعي - ».

4 - لم أجده في مصدر آخر، وظاهر العبارة غير مبيّن للحكم، فلعلّه أراد المصنّف بقوله: « إمّا دعيّ، وإمّا عبد لقوم » فسخ النكاح لأجل ذلك، ويؤيّد هذا ما روي في التهذيب: 7/432 ح 35، والسرائر: 2/611، والمختلف: 555، عنها الوسائل: 21/235 - أبواب العيوب والتدليس - ب 16 ح 1 وح 3 وح 4.

5 - بنت مهيرة: بنت حرّة تنكح بمهر « مجمع البحرين: 2/242 - مهر - ».

6 - « لأمة » خ ل أ.

7 - عنه الوسائل: 21/221 - أبواب العيوب والتدليس - ب 8 ح 2 وعن الكافي: 5/406 ح 4، والتهذيب: 7/423 ح 3، وص 435 ح 44، والسرائر: 3/262 باختلاف في اللفظ، وفي البحار: 103/361 ح 2 عن السرائر.

8 - « أمره أمر » أ، « إبنه أمر آخر » ب، « أبيه أمر » المستدرك.

٣١٦

رجل وزوّجها جدّها من رجل آخر )(1) ، فالتّزويج للذي زوّجها أوّلاً(2) .

ولا بأس بأن تتزوّج الحرّة على الأمة، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة، فان من تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل(3) .

وإذا تزوّجت الحرّة على الأمة فاقسم للحرّة ضعف(4) ما تقسم للأمة، تكون عند الحرّة ليلتين وعند الأمة ليلة(5) .

وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطأها(6) ، فانّ أمرها شديد، فان أتاها فلا ينزل حتّى يتبيّن أحبلى هي أم لا؟ ويستبين(7) ذلك في خمس(8) وأربعين ليلة(9) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 14/321 ح 2. وفي الكافي: 5/395 ح 1، والفقيه: 3/250 ح 3، والتهذيب: 7/390 ح 36 نحوه، وفي الكافي: 5/395 ح 4، والفقيه: 3/250 ح 4، والتهذيب: 7/390 ح 38 بمعناه، عنها الوسائل: 20/289 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 11.

3 - عنه المستدرك: 14/420 ح 7 ذيله. وفي الكافي: 5/359 ح 2 وصدر ح 3، والتهذيب: 7/344 ح 39 مثله، عنهما الوسائل: 20/509 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها - ب 46 ح 1 وح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 117 ح 295 مثله بزيادة في المتن، عنه البحار: 103/343 ح 31، وج 104/53 ح 14.

4 - « ضعفي » أ، ج، د.

5 - الكافي: 5/360 ذيل ح 9، والتهذيب: 7/344 ذيل ح 40 نحوه، وفي الكافي: 5/359 ضمن ح 3 بمعناه، عنهما الوسائل: 20/509 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 46 ضمن ح 2 وح 3 وح 4.

6 - « استبرأها » ب.

7 - «ويتبين» ب، د. «وليتبيّن» المستدرك.

8 - « خمسة » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 13/372 ح 6. وفي الكافي: 5/472 ح 2، والفقيه: 3/283 ح 3 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 5/472 ح 1، إلاّ أنّه فيه « خمسة وأربعين يوماً »، عنهما الوسائل: 18/257 - أبواب بيع الحيوان - ب 10 ح 1.

٣١٧

ولا يصلح(1) ( للأعرابي أن يتزوّج مهاجرة يخرج بها من أرض الهجرة فينفرد بها )(2) ، إلاّ أن يكون من قوم قد عرفوا السّنّة والهيئة، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر(3) .

ولا بأس أن يحلّ الرّجل لأخيه فرج جاريته(4) .

واعلم أنّ النّصراني إذا أسلمت امرأته فهو أملك ببضعها، وليس له أن يخرجها(5) من دار ( الإسلام إلى دار )(6) الهجرة، وإن كانت بأرض(7) أُخرى أتت دار الإسلام(8) ، ولا يبيت معها النّصراني في دار الهجرة، ويأتيها بالنّهار إن شاء(9) .

وإن هي ولدت وكبر ولدها فانّهم يخيّرون على(10) الإسلام والكفر، فان اختاروا الإسلام فهي أحقّ بهم، وليس له أن يجبرهم على أيّ(11) شيء(12) .

وإذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام، فان كان مجوسيّاً فرّق

__________________

1 - « ولا يصحّ » ج.

2 - ليس في «ج».

3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 128 ح 328 مثله وفيه بدل كلمة « الهيئة » الحجة، عنه الوسائل: 20/563 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 14 ح 2، والبحار: 103/377 ح 9. وفي الفقيه: 3/269 ح 65 نحو صدره.

4 - الكافي: 5/470 ذيل ح 16، والتهذيب: 7/241 ح 5، وص 244 ذيل ح 15، والاستبصار: 3/136 ح 2 مثله، وفي الكافي: 5/469 صدر ح 5 وصدر ح 6، والتهذيب: 7/247 ح 25 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21/125 - أبواب نكاح العبيد - ب 31 ح 2 - ح 5.

5 - « يخرج » د.

6 - ليس في «أ».

7 - « من أرض » أ، د.

8 - « الهجرة » أ، د.

9 - الكافي: 5/358 صدر ح 9، والتهذيب: 7/302 صدر ح 17، والاستبصار: 3/183 صدر ح 6 نحوه، وفي الوسال: 20/547 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ب 9 ح 5 عن الكافي. وفي التهذيب: 9/368 ح 13، والاستبصار: 3/181 ح 1 نحو صدره.

10 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

11 - ليس في «ج».

12 - لم أجده في مصدر آخر.

٣١٨

بينهما(1) .

ولا بأس إذا كان للرّجل امرأتان أن يفضّل إحداهما على الأُخرى(2) .

وإذا ولّت امرأة أمرها رجلاً، فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا أُزوّجك(3) حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي، فأشهدت له، فقال عند التّزويج للّذي يخطبها: يا فلان، عليك كذا وكذا؟ قال: نعم، فقال هو للقوم: إشهدوا أنّ ذلك لهاعندي، وقد زوّجتها نفسي(4) ، فقالت المرأة: ما كنت لأتزوّجك ولا كرامة، ولا أمري إلاّ بيدي، وما(5) ولّيتك أمري إلاّ حياء من الكلام، فانّها تنزع منه، ويوجع رأسه(6) .

ولا تتزوّج والقمر في العقرب، فانّه من فعل ذلك لم ير الحسنى(7) .

__________________

1 - الكافي: 5/435 صدر ح 2 مثله إلاّ أنّه ليس فيه فان كان مجوسياً، وفي ص 436 ح 6، والتهذيب: 8/92 ح 234 مضمونه، وفي التهذيب: 7/301 صدر ح 15، والاستبصار: 3/182 صدر ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 20/547 - أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه - ضمن ب 9.

2 - علل الشرائع: 503 صدر ح 1 وح 3، والتهذيب: 7/419 ضمن ح 1، وص 420 صدر ح 3، والاستبصار: 3/242 ضمن ح 4 وصدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 21/337 - أبواب القسم والنشوز والشقاق - ب 1 ح 1 وح 2. وانظر الفقيه: 3/270 ح 68.

3 - « لا زوّجتك » أ، ج، د.

4 - « من نفسي » أ، ج، د.

5 - « ولا » ب، ج.

6 - عنه المستدرك: 14/320 ح 2. وفي الكافي: 5/397 ح 1 بطريقين، والفقيه: 3/50 ذيل ح 6، والتهذيب: 7/391 ح 41 مثله، عنها الوسائل: 20/287 - أبواب عقد النكاح - ب 10 ح 1.

7 - عنه المستدرك: 14/218 ح 2. وفي الفقيه: 3/250 ح 1، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1/225 ضمن ح 35، وعلل الشرائع: 514 ضمن ح 4، والمقنعة: 514، والتهذيب: 7/461 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 20/114 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 54 ح 1 وح 3، وفي الهداية: 68 مثله.

٣١٩

ولا تجامع في أوّل الشّهر، وفي وسطه، وفي آخره، فانّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، وإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً، أما ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشّهر، ووسطه، وآخره؟(1) ، ولا تجامع مستقبل القبلة، ولا مستدبرها(2) ، ولا تجامع في السّفينة(3) .

ولا تجامع عند طلوع الشّمس وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشّمس، ولا في اللّيلة التي ينكسف فيها القمر، ولا في الزّلزلة، والرّيح الصّفراء، والسّوداء، والحمراء، فانّه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره(4) .

ولا تجامع في شهر رمضان بالنّهار، فانّه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/227 ح 3. وفي الفقيه: 3/255 ح 3 مثله، وفي علل الشرائع: 514 صدر ح 4، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1/225 صدر ح 35، والهداية: 68 باختلاف يسيرفي ألفاظ صدره، عن معظمها الوسائل: 20/129 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 64 ح 3 وح 6.

2 - عنه المستدرك: 14/231 ح 2، وفي ذيل ح 3 عن الهداية: 68 مثله. وفي الفقيه: 3/255 ذيل ح 5، والتهذيب: 7/412 ضمن ح 18 باختلاف في اللفظ، وفي قرب الاسناد: 140 ح 501، والكافي: 5/560 ح 17 نحو صدره، عنها الوسائل: 20/137 - أبواب مقدّمات النكاح - ضمن ب 69.

3 - عنه المستدرك: 14/231 ذيل ح 2، وفي صدر ح 3 عن الهداية: 68 مثله، وكذا في الفقيه: 3/255 ح 6، والتهذيب: 7/412 ضمن ح 18، عنهما الوسائل: 20/138 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 69 ح 2.

4 - عنه المستدرك: 14/226 ح 4. وفي فقه الرضا: 235، والهداية: 68 باختلاف يسير. وفي المحاسن: 311 ح 26، والكافي: 5/498 ح 1، والفقيه: 3/255 ح 2، وطب الأئمّة: 131، والتهذيب: 7/411 ح 14 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 20/125 - أبواب مقدّمات النكاح - ب 62 ح 1 وح 2، وفي البحار: 103/291 ح 35 عن طب الأئمّة.

٣٢٠