المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 120804
تحميل: 4632


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120804 / تحميل: 4632
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ من طعام، وعليه قضاء ذلك اليوم، وأنّى له بمثله؟(1) .

ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان باللّيل(2) ، وتغتسل قبل أن تنام(3) .

وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التّقصير في شهر رمضان(4) ، فلا تجامع لحرمة شهر رمضان(5) ، وإن فعلت ( فليس عليك شيء )(6) (7) .

__________________

1 - فقه الرضا: 212 مثله. وفي الوسائل: 10/49 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 8 ح 13 عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 68 ح 140، والتهذيب: 4/208 ح 11، والاستبصار: 2/97 ح 6 باختلاف يسير، وقد وردت فيها أداة العطف « و » بين الكفارات بدل « أو » واحتمل الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع، لأنّها قد تستعمل في ذلك - واستدلّ بسورة النساء: 3 - وحمل حكم الجمع على من جامع في حال يحرم الوطء فيه، كما في الحيض أو الظهار. وقد تقدم في ص 192 مثله.

2 - أُنظر تفسير القمي: 1/66، والمحكم والمتشابه: 13، عنهما الوسائل: 10/113 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 43 ح 4.

3 - التهذيب: 4/212 ضمن ح 25، وص 321 ضمن ح 50، والاستبصار: 2/87 ضمن ح 11 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 10/64 - أبواب ما يمسك عنه الصائم - ب 16 ح 4.

4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: 89 نحوه، عنه المستدرك: 7/375 ح 8. وفي الكافي: 4/126 ذيل ح 1، والفقيه: 2/91 ذيل ح 2، والتهذيب: 4/216 ذيل ح 2، وص 217 ح 7 بمعناه، عنها الوسائل: 10/176 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 1 ح 8، وص 177 ح 10.

5 - الكافي: 4/134 صدر ح 5، والتهذيب: 4/240 صدر ح 12، والاستبصار: 2/105 صدر ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 10/206 - أبواب من يصح منه الصوم - ب 13 ح 5. وانظر الكافي: 4/134 ح 6.

6 - « فلا شيء عليك » أ.

7 - أُنظر الكافي: 4/133 ح 1 - ح 4، وقرب الاسناد: 340 ح 1247، والتهذيب: 4/241 ح 14 وح 15، والاستبصار: 2/105 ح 4، وص 106 ح 5، عنها الوسائل: 10/205 - أبواب من يصحّ منه الصوم - ب 13 ح 1 - ح 4.

٣٢١

ولا تجامع امرأة(1) حائضاً، فانّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال(2) :( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (3) عنى بذلك الغسل من(4) الحيض(5) .

وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار(6) .

وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام(7) .

وإن كنت شبقاً(8) وقد طهرت المرأة، وأردت أن تجامعها قبل الغسل، فمرها أن تغسل فرجها، ثمّ افعل(9) .

وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك، فانّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فان استرخى ذكره فهو عنّين، وإن تشنّج فليس بعنّين(10) .

واعلم أنّ الظّهار على وجهين: أحدهما، أن يقول الرجل لامرأته: هي عليه

__________________

1 - « مع امرأة » أ.

2 - ليس في «د».

3 - البقرة: 222.

4 - « في » أ، د.

5 - عنه المستدرك: 14/340 ح 2. وفي الفقيه: 1/53، والهداية: 69 مثله. وفي تفسير العياشي: 1/110 ح 329 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 20/327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15 ح 3.

6 - فقه الرضا: 236، والهداية: 69 مثله، وكذا في التهذيب: 1/164 صدر ح 43، والاستبصار: 1/134 صدر ح 5، عنهما الوسائل: 2/327 - أبواب الحيض - ب 28 ح 1.

وقد تقدم في ص 51 مثله.

7 - فقه الرضا: 236، والهداية: 69، والفقيه: 1/53 ذيل ح 9 مثله.

8 - الشَبَق: شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين: 1/477 - شبق - ».

9 - الكافي: 5/539 ح 1، والتهذيب: 1/166 ح 47، وج 7/486 ح 160، والاستبصار: 1/135 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 2/324 - أبواب الحيض - ب 27 ح 1.

10 - عنه المختلف: 556 وعن رسالة ابن بابويه مثله، وفي المستدرك: 15/56 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 237 مثله، وكذا في الفقيه: 3/357 ح 2، عنه الوسائل: 21/234 - أبواب العيوب والتدليس - ب 15 ح 4.

٣٢٢

كظهر أُمّه ويسكت(1) ، فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع(2) ، فان جامع من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى، ومتى جامع ( من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أُخرى )(3) ، فإن قال: هي عليه كظهر أُمّه إن فعل كذا وكذا، أو(4) فعلت كذا وكذا، فليس عليه الكفّارة حتّى يفعل ذلك الشّيء ويجامع، فتلزمه الكفّارة إذا فعل ما حلف عليه(5) .

فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة، فان راجعها لزمته، فان تركها حتّى يمضي(6) أجلها، وتزوّجها رجل آخر وطلّقها، وأراد الأوّل أن يتزوّجها لم تلزمه الكفّارة(7) .

والكفّارة: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا، فمن(8) لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، فان لم يجد تصدّق بما يطيق(9) .

__________________

1 - « وسكت » ب.

2 - « يجامعها » أ.

3 - ليس في «ب».

4 - « و » ج، د.

5 - فقه الرضا: 236، والفقيه: 3/341، والهداية: 71 باختلاف يسير. وفي التهذيب: 8/12 ح 14، والاستبصار: 3/259 ح 7 نحوه، عنهما الوسائل: 22/334 - كتاب الظهار - ب 16 ح 7، وفي ص 329 ب 15 ذيل ح 3 عن المصنف قطعة، وكذا في ص 328 ح 1 عن الكافي: 6/157 ح 17، وسيأتي في ص 352 مثله.

6 - « مضى » ج.

7 - فقه الرضا: 236، والفقيه: 3/343 مثله. وفي الكافي: 6/161 صدر ح 34، والفقيه: 3/342 صدر ح 6، والتهذيب: 8/16 صدر ح 26 بمعناه، وفي الكافي: 6/155 ضمن ح 10 صدره، عنها الوسائل: 22/318 - أبواب الظهار - ب 10 ح 2 وح 4.

8 - « فان » أ.

9 - عنه المختلف: 602 وعن رسالة ابن بابويه مثله، وفي الفقيه: 3/341 مثله، وفي الهداية: 71 باختلاف يسير، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 66 ح 136 وضمن ح 137 نحوه، عنه البحار: 104/172 ح 21، وص 173 ح 22. وفي الكافي: 6/155 ضمن ح 9، وص 158 ح 22، والتهذيب: 8/15 ضمن ح 23 وح 24، وص 321 ضمن ح 7 وح 8، والاستبصار: 3/255 صدر ح 11، وج 4/58 ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 22/359 - أبواب الكفارات - ضمن ب 1.

٣٢٣

[ وروي في حديث آخر: أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً(1) ].

وروي أنّ أبا عبد اللّهعليه‌السلام قال: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أُمّه، فليس عليه شيء ( إذا لم )(2) ينو بذلك التحريم(3) .

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : ما أحبّ للرّجل(4) المسلم(5) أن يتزوّج ضرّة(6) كانت لأمّه مع غير أبيه(7) .

وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات قبل أن يدخل بها، فلها المتعة والميراث، ولا مهر لها، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه(8) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (9) .

__________________

1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 602 نقلاً عنه، وروي في الفقيه: 3/341، والهداية: 71 باختلاف في اللفظ، وكذا في التهذيب: 8/23 ح 49، عنه الوسائل: 22/372 - أبواب الكفارات - ب 8 ح 1.

2 - « إلاّ أن » خ ل أ.

3 - أُنظر الكافي: 6/158 ح 26، وص 162 ح 36، والفقيه: 3/341 ذيل ح 5، وص 342، وص 345 ح 21، والتهذيب: 8/11 ح 9، عن بعضها الوسائل: 22/309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 2، وص 317 ب 9 ضمن ح 1. وسيأتي في ص 352 مثله.

4 - « الرجل » ب.

5 - ليس في «ب» و «ج».

6 - الضرائر: جمع ضرّة، هن زوجات الرجل، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين: 2/16 - ضرر - ».

7 - الفقيه: 3/259 ح 14 مثله، وفي التهذيب: 7/472 ح 103، وص 489 ح 172 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 20/504 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 42 ح 1.

8 - « على » أ.

9 - الكافي: 5/379 ح 2، والفقيه: 3/262 ح 34، والتهذيب: 7/365 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 21/279 - أبواب المهور - ب 21 ح 2.

٣٢٤

وإذا أحببت تزويج امرأة، وأبواك أرادا غيرها، فتزوّج التي هويت، ودع التي هواها أبواك(1) .

ولا بأس أن يتزوّج الرّجل ( بامرأة قد )(2) زنى بها، فانّ مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثمّ اشتراها بعد(3) ، فان زنى بأمّها(4) فلا بأس أن يتزوّجها(5) بعد أمّها وابنتها وأختها(6) .

وإذا كانت تحته امرأة فتزوّج أمّها أو(7) ابنتها أو(8) اختها فدخل بها، ثمّ علم، فارق الأخيرة، والأولى امرأته، ولا يقربها حتّى يستبرئ رحم التي فارق(9) .

وإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيّدها، وإنّما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالاً، فإذا كان حلالاً فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه، ( وإذا تزوّج الرّجل امرأة

__________________

1 - عنه المستدرك: 14/321 ح 1. وفي الكافي: 5/401 ح 1، والتهذيب: 7/392 ح 44 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20/292 - أبواب عقد النكاح - ب 13 ح 1.

2 - « امرأة » ب. « امرأة قد » المستدرك.

3 - عنه المستدرك: 14/388 ح 9. وفي الفقيه: 3/263 ضمن ح 41 مثله، عنه الوسائل: 20/435 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 11 ح 8. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 ح 235، والكافي: 5/356 ح 2، والتهذيب: 7/327 ح 3 نحوه، وفي البحار: 104/10 ح 27 عن النوادر.

4 - هكذا في جميع النسخ والظاهر أنّه سهى قلم المصنّف هنا فلم يذكر « أو بابنتها، أو باُختها » لما يدلّ عليه سياق الكلام بعده، وما رواه في الفقيه.

5 - « يتزوج » ب.

6 - الفقيه: 3/263 ضمن ح 41 باختلاف في ألفاظ صدره، عنه الوسائل: 20/429 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 8 صدر ح 6 باختصار، وانظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 95 ح 227 والكافي: 5/416 ح 4، والتهذيب: 7/330 ح 17، والاستبصار: 3/167 ح 11.

7 - « و » ب، ج.

8 - « و » ب.

9 - الفقيه: 3/263 ضمن ح 41 مثله، عنه الوسائل: 20/430 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 8 ذيل ح 6.

٣٢٥

حلالاً فلا تحلّ لابنه ولا لأبيه )(1) (2) .

وإذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحلّ له(3) لأنّه زان، ويفرّق بينهما، ويعطيها(4) نصف الصداق(5) (6) .

وفي حديث آخر: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة(7) .

وإذا زنت المرأة قبل دخول الرّجل بها، فرّق بينهما، ولا صداق لها، لأنّ الحدث من قبلها(8) .

ولا تحلّ القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أُمّهاته(9) .

__________________

1 - ليس في «ب».

2 - عنه المستدرك: 14/380 ح 1 صدره، وص 377 ح 5 ذيله. وفي الكافي: 5/419 ح 7، والفقيه: 3/264 ذيل ح 41، والتهذيب: 7/281 ح 25، والاستبصار: 3/155 ح 1 مثله، عنها الوسائل: 20/419 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 4 ح 1 وذيل ح 3 إلى قوله: وإذا تزوّج، وفي ص 412 ب 2 ح 2 ذيله.

3 - ليس في «ب».

4 - « ويعطيهم » أ، د.

5 - « الدراهم » أ.

6 - الفقيه: 3/263 ح 37، وعلل الشرائع: 501 ح 1، والتهذيب: 7/481 ح 140، وص 490 ح 175 مثله، عنها الوسائل: 21/237 - أبواب العيوب والتدليس - ب 17 ح 3.

7 - قرب الاسناد: 247 ح 975، والفقيه: 3/262 ح 36، والتهذيب: 7/489 ح 174، وج 10/36 ح 125 مثله، عنها الوسائل: 21/236 - أبواب العيوب والتدليس - ب 17 ح 2. وفي البحار: 79/39 ح 19 عن قرب الاسناد.

8 - عنه المسالك: 1/499، والمختلف: 553، واستدلّ عليه العلاّمة بما رواه عن عليعليه‌السلام وقال: الطريق ضعيف، والوجه إنّ الزنا لا يوجب الرد، ورواه في الكافي: 5/566 ح 45، والفقيه: 3/263 ح 38، وعلل الشرائع: 502 ح 1، والتهذيب: 7/473 ح 105، عنها الوسائل: 21/218 - أبواب العيوب والتدليس - ب 6 ح 3.

9 - عنه المختلف: 533، والمسالك: 1/500، والمستدرك: 14/416 ح 2. وفي الكافي: 5/447 ح 2، والفقيه: 3/259 ح 16، والتهذيب: 7/455 ح 31، والاستبصار: 3/176 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/500 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 1. وفي الكافي: 5/447 ح 1 نحوه.

٣٢٦

وفي حديث آخر: إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربّت حرمت عليه(1) .

وإذا تزوّج الرّجل المرأة فأرخى السّتر، وأغلق الباب، ثمّ أنكرا جميعاً المجامعة(2) فلا يصدّقان، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة، ويدفع عن نفسه المهر(3) .

ولا يجوز للمحرم أن يتزوّج، ولا يزوّج المحلّ(4) ، وإذا تزوّج ( في إحرامه )(5) فرّق بينهما، ( ولا تحلّ له )(6) أبداً(7) .

وإذا نظر الرّجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحلّ لأبيه(8) ، ولا لابنه(9) (10) .

وإذا تزوّج الرّجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه،

__________________

1 - عنه المختلف: 533، والمستدرك: 14/416 ذيل ح 2. وفي الكافي: 5/448 ذيل ح 2، والفقيه: 3/259 ح 17 مثله، عنهما الوسائل: 20/501 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 39 ح 2.

2 - ليس في «ب».

3 - عنه المختلف: 544، والمستدرك: 15/96 ح 1، وأخرجه عنه في المسالك: 1/546 عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام نحوه. وفي الكافي: 6/110 ح 8، وعلل الشرائع: 517 ح 7، والتهذيب: 7/465 ح 73، والاستبصار: 3/227 ح 7 باختلاف يسير، وفي الكافي بزيادة « يعني إذا كانا متّهمين »، عنها الوسائل: 21/324 - أبواب المهور - ب 56 ح 1 وح 3.

4 - عنه المختلف: 532. وفي الفقيه: 3/259 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 20/491 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 31 ح 2.

5 - ليس في « المختلف ».

6 - هكذا في «م». «لم يحل» أ، د. «لم تحل» ب، ج.

7 - عنه المختلف: 532. وفي الكافي: 4/372 ح 3، والفقيه: 2/231 ح 70، والتهذيب: 5/329 ح 45 وح 46 مثله، عنها الوسائل: 12/439 - أبواب تروك الاحرام - ب 15 ح 1 وح 2 ح 4. وفي الكافي: 5/426 ذيل ح 1 باختلاف يسير. تقدم في ص 241 نحوه.

8 - يعني إن كان الناظر هنا الابن.

9 - يعني إن كان الناظر هنا الأب.

10 - الفقيه: 3/260 ذيل ح 20، والتهذيب: 8/212 ذيل ح 64، والاستبصار: 3/212 ذيل ح 5 باختلاف يسير في ألفاظ ذيله، عنها الوسائل: 20/418 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 3 ذيل ح 6.

٣٢٧

ونكاحه باطل(1) .

وإذا تزوّج الرّجل امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له آبقاً وبردا(2) حبرة بالألف التي أصدقها، فلا بأس بذلك إذا هي قبضت الثّوب ورضيت بالعبد، فان طلّقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، وتردّ عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد(3) لها(4) .

وإذا تزوّج الرّجل امرأة في عدّتها ولم يعلم، وكانت هي قد علمت أنّه قد(5) بقي من عدّتها، ثمّ قذفها بعد علمه بذلك، فان كانت علمت ( أنّ الذي عملت محرّم )(6) عليها، فقدمت(7) على ذلك، فانّ عليها الحدّ حدّ الزاني، ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً، فان فعلت بجهالة منها، ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدّ، وفرّق بينهما، وتعتدّ من عدّتها الأُولى، وتعتّد بعد ذلك عدّة كاملة(8) .

ولا تنكح المرأة(9) على عمّتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أُختها، ولا على ابنة أخيها، ولا على أُختها من الرضاعة(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/333 ح 1. وفي الفقيه: 4/228 ح 1 مثله، عنه الوسائل: 26/231 - أبواب ميراث الأزواج - ب 18 ح 1، وفي الكافي: 6/121 ذيل ح 1 باختلاف يسير.

2 - « برد » أ.

3 - ليس في «ج».

4 - عنه المستدرك: 15/80 ح 1 وعن رسالة المهر للمفيد: 23 مثله، وكذا في الكافي: 5/380 ح 6، والتهذيب: 7/366 ح 47، عنهما الوسائل: 21/282 - أبواب المهور - ب 24 ح 1.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « تحرم » أ.

7 - « فندمت » أ، د.

8 - التهذيب: 7/309 ح 42 مثله، عنه الوسائل: 20/456 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 17 ح 18.

9 - « إمرأة » أ، ب، د.

10 - عنه المستدرك: 14/372 ح 1، والمختلف: 528، وعلّق فيه العلاّمة على قول المصنّف بأنّه عمّم النهي، ولم يفرّق بين دخول العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأُخت وبين العكس، ثم اعتمد قول المشهور بتحريم نكاح بنت الأخ والأُخت على نكاح العمّة والخالة، إلاّ برضائهما، وذكر أنّ ابن عقيل، وابن الجنيد خالفا المشهور. وأشار الشهيد في المسالك: 1/479 إلى اطلاق المصنّف للمنع.

وروي في الكافي: 5/445 صدر ح 11، والفقيه: 3/260 صدر ح 21، والتهذيب: 7/333 ح 6، والاستبصار: 3/178 ح 6 مثله، إلاّ أنّه ليس فيها ابنة الأُخت وابنة الأخ، عنها الوسائل: 20/489 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 30 ح 8.

٣٢٨

وتزوّج(1) الخالة على ابنة أُختها(2) .

وإذا كان للرّجل امرأتان، فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوّج بهذه الجارية(3) .

وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها ( لتحرم عليه )(4) ، فليمسكها، وليضرب(5) ظهرها، ولا تحرم عليه(6) .

وإذا(7) أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام(8) .

وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها(9) .

__________________

1 - « ولا تزوّج » أ، ب، د.

2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 106 ذيل ح 260 مثله، عنه البحار: 104/26 ح 5، وفي الفقيه: 3/260 ذيل ح 22 مثله، وفي التهذيب: 7/332 ح 1 وذيل ح 2، والاستبصار: 3/177 ذيل ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 20/488 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 30 ح 5 وح 6، وص 489 ح 9.

وهذا مخالف لما تقدّم في ص 328.

3 - عنه المستدرك: 14/370 ذيل ح 4. وفي الكافي: 5/440 ح 2، والتهذيب: 7/319 ح 25، والاستبصار: 3/199 ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/390 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 6.

4 - « ليحرم عليها » ب، المستدرك.

5 - « وليصرف » ب.

6 - عنه المستدرك: 14/370 ح 1. وفي الكافي: 5/443 ح 4 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 20/385 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 5 ح 3.

7 - « وما » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 14/373 ح 1. وفي الكافي: 5/440 ذيل ح 1 وذيل ح 3، والتهذيب: 7/319 ذيل ح 24، والاستبصار: 3/199 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 20/389 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 4، وص 390 ذيل ح 6.

9 - الفقيه: 3/306 صدر ح 11 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 20/393 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 13.

٣٢٩

ولا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللّحم وشدّ العظم(1) .

وسئل أبو جعفرعليه‌السلام (2) هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع يوم وليلة(3) أو ( خمس عشرة )(4) رضعة متواليات لا يفصل بينهن(5) (6) .

[ وروي أنّه(7) لا يحرم من الرّضاع إلاّ رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهن رضاع(8) .

وروي أنّه لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما كان حولين كاملين(9) .

وروي لا يحرم من الرّضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة(10) ](11) .

__________________

1 - عنه المختلف: 518، والوسائل: 20/379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 صدر ح 14، وفي ص 382 ب 3 ح 2 عن الكافي: 5/438 ح 1، والتهذيب: 7/312 ح 1، والاستبصار: 3/193 ح 3 مثله، وفي قرب الاسناد: 165 صدر ح 605 باختلاف يسير.

2 - الصادقعليه‌السلام » أ، د، الوسائل. « أبو جعفر الصادقعليه‌السلام » ج.

3 - « إلى اللّيل » أ، د.

4 - خمسة عشر» جميع النسخ، وما أثبتناه من الوسائل.

5 - « بينها » ج.

6 - عنه الوسائل: 20/379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ذيل ح 14، وفي ص 374 صدر ح 1 عن التهذيب: 7/315 صدر ح 12، والاستبصار: 3/192 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ.

7 - ليس في « الوسائل ».

8 - بزيادة « وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسنرحمه‌الله » المختلف.

9 - الفقيه: 3/307 ح 15، والتهذيب: 7/317 ح 18، والاستبصار: 3/197 ح 18 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 20/386 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 5 ح 8.

ذكر الشيخ أنّ قوله: « حولين كاملين » ظرف للرضاع، لأنّ الرضاع إذا كان بعد الحولين فانّه لا يحرم.

10 - الفقيه: 3/307 ح 13، والتهذيب: 7/318 ح 23، والاستبصار: 3/198 ح 23 مثله، عنها الوسائل: 20/378 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ح 13.

ذكر الشيخ في الاستبصار: بأنّه خبر شاذّ نادر متروك العمل به بالاجماع. وحمله صاحب الوسائل على التقية والحصر الاضافي بالنسبة إلى ما دون الخمس عشرة رضعة تارة، وأُخرى على ما ارتضع من لبن فحلين، وثالثاً كون السنة ظرفا للرضاع كما تقدم في الحولين.

11 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 518، والوسائل: 20/379 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 2 ح 15 - ح 17 نقلاً عنه.

٣٣٠

وإذا أرضعت المرأة غلاماً(1) مملوكاً من لبنها حتّى فطمته، فلا يحلّ لها بيعه، لأنّه ابنها من الرّضاعة(2) .

وإذا تزوّج الرّجل امرأة، فولدت منه جارية، ثمّ ماتت المرأة، فتزوّج أُخرى فولدت منه، ثمّ أنّها أرضعت من لبنها غلاماً، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة الامرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة، فانّ الصّادقعليه‌السلام يقول: ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه(3) .

ولا يحرّم الرّضاع ثلاثين رضعة متفرّقة(4) .

وسأل رجل الصّادقعليه‌السلام ، فقال: أرضعت أمّي جارية بلبني، قال: هي أُختك من الرضاعة، قال: فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي من أبي وأُمّي، فقال(5) : اللّبن للفحل، صار أبوك أباها، وأُمّك أُمّها(6) .

وقالعليه‌السلام : رضاع اليهوديّة والنصرانيّة أحبّ إليّ من رضاع الناصبيّة(7) (8) .

__________________

1 - « عبداً » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 14/373 ح 3. وفي الكافي: 5/446 صدر ح 16، والتهذيب: 7/326 صدر ح 50 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 20/405 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 17 ح 1.

3 - عنه المستدرك: 14/370 ح 4 إلى قوله: الأخيرة، وفي الوسائل: 20/389 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 6 ح 5 عنه وعن الكافي: 5/440 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في التهذيب: 7/319 ح 26، والاستبصار: 3/199 ح 3.

4 - لم أجده في مصدر آخر.

5 - « قال » أ، ب.

6 - عنه الوسائل: 20/395 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 3 وعن الكافي: 5/439 ذيل ح 7، والتهذيب: 7/322 ح 36 مثله.

7 - « الناصبة » ج.

8 - عنه الوسائل: 21/466 - أبواب أحكام الأولاد - ب 77 ح 1 وعن رجال النجاشي: 309 مثله.

٣٣١

ولا يجوز مظاءرة(1) المجوسيّ، فأمّا أهل الكتاب - اليهود والنّصارى - فلا بأس(2) ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر، وأكل(3) لحم الخنزير(4) .

وقال أمير المؤمنين عليعليه‌السلام في ابنة الأخ من الرّضاعة: لا آمر به أحداً ولا أنهى عنه أحداً، وأنا ناه عنه نفسي وولدي(5) .

وإن زعمت امرأة أنّها أرضعت امرأة أو غلاماً، ثمّ أنكرت ذلك صدقت، فان قالت: قد أرضعتهما(6) فلا تصدّق ولا تنعّم(7) .

وإذا أرضعت جارية رجلاً حلّ له بيعها إذا شاء، إلاّ أنّ لها حقّاً(8) عليه(9) .

ولا يجوز للرجل أن يبيع أُختاً من الرّضاعة، إلاّ إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا

__________________

1 - سمّيت المرضعة ظئراً لأنّها تعطف على الرضيع « مجمع البحرين: 2/87 - ظأر - ».

2 - عنه المستدرك: 15/161 صدر ح 2. وفي الكافي: 6/42 ح 2، والتهذيب: 8/109 ح 21 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/464 - أبواب أحكام الأولاد - ب 76 ح 3. وفي قرب الاسناد: 275 ح 1097، والكافي: 6/43 صدر ح 4 نحوه، وفي البحار: 103/323 ح 11 عن قرب الاسناد.

3 - ليس في ا « لمستدرك ».

4 - عنه المستدرك: 15/161 ذيل ح 2. وفي قرب الاسناد: 275 ذيل ح 1097، والكافي: 6/42 ح 3، وص 43 ذيل ح 4، والتهذيب: 8/110 ذيل ح 22 نحو صدره، وفي الفقيه: 3/308 ضمن ح 20، والتهذيب: 8/116 ضمن ح 50 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 21/464 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 76.

5 - عنه المستدرك: 14/371 ح 3، وفي الوسائل: 20/394 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 8 ح 1 عنه وعن الكافي: 5/437 صدر ح 5 مثله.

6 - « أرضعتها » أ.

7 - عنه المستدرك: 14/372 ح 3. وفي الكافي: 5/445 ح 9، والتهذيب: 7/324 ح 44 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 20/400 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 12 ح 1.

8 - « حقها » أ، ج، د.

9 - لم نجده في مصدر آخر.

٣٣٢

ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها(1) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من لبن ولد الزّنا. ولا بأس بلبن ولد الزّنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بها في حلّ(2) .

ولا يجوز للرّجل أن يتزوّج أُخت أخيه من الرّضاعة(3) .

وقال النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب(4) .

__________________

1 - التهذيب: 7/83 ح 70 نحوه، عنه الوسائل: 18/249 - أبواب بيع الحيوان - ب 4 ح 5.

2 - عنه الوسائل: 21/462 - أبواب أحكام الأولاد - ب 75 ح 2، وعن الكافي: 6/43 ح 5، والفقيه: 3/308 ح 21، والتهذيب: 8/109 ح 20، والاستبصار: 3/322 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ.

3 - الكافي: 5/444 ح 2 نحوه، عنه الوسائل: 20/368 - أبواب ما يحرم بالنسب - ب 6 ح 2.

4 - عنه الوسائل: 20/372 - أبواب ما يحرم بالرضاع - ب 1 ح 4 وعن الكافي: 5/437 ح 3، والمقنعة: 499، والتهذيب: 7/292 ح 60 مثله، وفي الكافي: 5/437 ح 2، والفقيه: 3/305 ذيل ح 5، والتهذيب: 7/291 ح 59، وص 323 ذيل ح 40، وج 8/244 ضمن ح 113 مثله.

٣٣٣

٣٣٤

باب العقيقة

وإذا ولد لك مولود فسمّه يوم السّابع بأحسن الأسماء(1) ، وكنّه بأحسن الكنى(2) ، وإذا كان(3) اسمه محمّداً(4) فلا تكنّه بأبي القاسم; ولا بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، ( ولا بأبي الحكم )(5) ، ولا بأبي الحارث(6) .

واثقب أُذنه(7) ، واحلق رأسه، وزن شعره بعدما تجفّفه بالفضّة، وتصدّق بها(8) ،

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/146 صدر ح 10، وفي فقه الرضا: 239، والهداية: 70 نحوه. وانظر الكافي: 6/18 ح 3، وص 27 ح 4، وص 28 ح 5 وح 8، وص 29 ح 10، والفقيه: 4/269 ضمن ح 4، والتهذيب: 7/437 ح 9، وعدّة الداعي: 86، عنها الوسائل: 21/388 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 22، وص 392 ب 24 ح 1، وص 420 ضمن ب 44.

2 - فقه الرضا: 239 مثله، وانظر الكافي: 6/19 ذيل ح 11، وص 34 ضمن ح 6، عنه الوسائل: 21/397 - أبواب أحكام الأولاد - ب 27 ذيل ح 1، وص 432 ب 51 ح 2.

3 - « جعلت » ب.

4 - بزيادة «فكنّه» ب، ج.

5 - ليس في «أ».

6 - عنه المستدرك: 15/133 ح 3. وفي الكافي: 6/21 ح 15، والخصال: 250 ح 117 نحوه، عنهما الوسائل: 21/400 - أبواب أحكام الأولاد - ب 29 ح 2. وفي الهداية: 70 نحوه.

7 - « أُذنيه » أ، د.

8 - عنه المستدرك: 15/146 ضمن ح 10. وفي فقه الرضا: 239 مثله، وفي الهداية: 70 نحوه. وفي الكافي: 6/34 ضمن ح 6 نحو صدره، وفي ص 27 صدر ح 1 - ح 3، وص 28 صدر ح 5 وح 6 وضمن ح 7، وص 29 صدر ح 10، وص 33 ح 4، والفقيه: 3/313 صدر ح 6، والتهذيب: 7/442 صدر ح 30 وح 31 وصدر ح 32 نحوه، عنها الوسائل: 21/420 - أبواب أحكام الأولاد - ضمن ب 44، وص 432 ب 51 ضمن ح 2.

٣٣٥

وعقّ عنه إذا كان ذكراً فذكراً، وإن كان أُنثى فأُنثى(1) .

ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأُمّ منها(2) لم ترضعه(3) .

وتطعم القابلة من العقيقة الرِّجل والورك(4)

فإذا(5) أردت ذبحها فقل: بسم اللّه(6) ، منك ولك عقيقة فلان بن فلان، على ملّتك ودينك وسنّة رسولك(7) .

وروي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال: إذا لم يعقّ عن الصّبيّ وضحّي عنه أجزأه ذلك عن(8) عقيقته(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 15/142 ح 3. وفي فقه الرضا: 239 باختلاف في اللفظ، وكذا في الكافي: 6/27 ضمن ح 4، والتهذيب: 7/442 ضمن ح 33، وفي الفقيه: 3/313 ذيل ح 6 مثله، عن معظمها الوسائل: 21/418 - أبواب أحكام الأولاد - ب 42 ح 7، وص 423 ب 44 ح 11.

2 - ليس في «ج».

3 - عنه المستدرك: 15/147 ح 3. وفي فقه الرضا: 239 مثله، وكذا في الفقيه: 3/313 ذيل ح 8، وفيه قال: وليس ذلك بمحرّم عليهما. وانظر الكافي: 6/32 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 7/444 ح 39، عنهما الوسائل: 21/428 - أبواب أحكام الأولاد - ب 47 ح 1 - ح 3.

4 - الكافي: 6/28 ضمن ح 7 مثله، وفي ص 29 ضمن ح 10 وح 11، والتهذيب: 7/443 ضمن ح 36 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 21/420 - أبواب أحكام الأولاد - ب 44 ح 1 وح 5 وح 6، وفي الفقيه: 3/313 ذيل ح 8 باختلاف يسير في اللفظ.

5 - « وإذا » ب.

6 - « بسم اللّه الرحمن الرحيم » ب، ج.

7 - عنه المستدرك: 15/146 ح 2. وفي فقه الرضا: 239 مثله. وروي قريباً منه في الكافي: 6/31 صدر ح 5، والفقيه: 3/314 صدر ح 15، عنهما الوسائل: 21/427 - أبواب أحكام الأولاد - ب 46 ح 3.

8 - « من » ب، ج، د.

9 - عنه الوسائل: 21/449 - أبواب أحكام الأولاد - ب 65 ح 3. وفي الكافي: 6/28 ضمن ح 9، والفقيه: 3/312 ضمن ح 5، والتهذيب: 7/443 ضمن ح 35 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 6/39 صدر ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 21/421 - أبواب أحكام الأولاد - ب 44 ح 4، وص 449 ب 65 ح 1 - ح 3.

٣٣٦

باب المتعة

إعلم أنّ رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحلّ المتعة، ولم يحرمها حتّى قبض(1) .

واعلم أنّها لا تحلّ إلاّ لمن عرفها، وهي حرام ( على من )(2) جهلها(3) .

وإذا تمتّع الرّجل مريداً ثواب اللّه، وخلافاً على من جهلها، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب اللّه له بها حسنة، ولم يمدّ يده إليها إلاّ كتب اللّه له بها حسنة، فإذا دنى منها غفر اللّه له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر اللّه له بقدر ما مرّ من الماء على ( شعره بعدد كلّ )(4) شعرة(5) .

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لحقني جبرئيل فقال: يا محمّد إنّ اللّه يقول: إنّي قد غفرت للمتمتّعين ( من أُمّتك )(6) من النّساء(7) .

__________________

1 - عنه الوسائل: 21/9 - أبواب المتعة - ب 1 ح 16، وفي ص 8 ح 12 عن الفقيه: 3/292 ذيل ح 3 مثله. وفي الهداية: 69 مثله.

2 - « لمن » أ.

3 - الفقيه: 3/292 ح 2 مثله، عنه الوسائل: 21/8 - أبواب المتعة - ب 1 ح 11.

4 - ليس في «د».

5 - الفقيه: 3/295 ح 18 مثله، عنه الوسائل: 21/13 - أبواب المتعة - ب 2 ح 3. وفي البحار: 103/306 ح 19 عن رسالة المتعة للمفيد باختلاف يسير.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - عنه الوسائل: 21/13 - أبواب المتعة - ب 2 ح 4 وعن الفقيه: 3/295 ح 19 مثله، وكذا في البحار: 103/306 ح 21 عن رسالة المتعة.

٣٣٧

ولا تتمتّع إلاّ بعارفة، فان لم تكن عارفة فاعرض عليها، فان قبلت(1) فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، وإيّاكم والكواشف، والدّواعي، والبغايا، وذوات الأزواج، فالكواشف: هنّ اللّواتي يكاشفن، وبيوتهنّ معلومة، ويؤتين، والدواعي: اللّواتي يدعون إلى أنفسهنّ، وقد عرفن بالفساد، والبغايا: المعروفات بالزّنا، وذوات الأزواج: المطلّقات على غير السنّة(2) .

واعلم أنّ من تمتّع بزانية فهو زان، لأنّ اللّه يقول:( الزّاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة والزّانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ) (3) (4) .

ولا تتمتّع إلاّ بامرأة قد بلغت عشر سنين(5) .

ولا تتمتّع بذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ(6) .

__________________

1 - « فعلت » أ، د.

2 - عنه المستدرك: 14/457 ب 6 ح 2 صدره، وب 7 صدر ح 2 ذيله. وفي الكافي: 5/454 ح 5، والفقيه: 3/292 ح 4، ومعاني الأخبار: 225 ح 1، والتهذيب: 7/252 ح 13، والاستبصار: 3/143 ح 3 مثله، عنها الوسائل: 21/25 - أبواب المتعة - ب 7 ح 1، وص 27 ب 8 ح 3.

3 - النور: 3.

4 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/457 ذيل ح 2. وفي الكافي: 5/454 ذيل ح 3، والفقيه: 3/292 ذيل ح 5، والتهذيب: 7/269 ذيل ح 82، والاستبصار: 3/153 ذيل ح 4 باختلاف في صدره، عنها الوسائل: 21/27 - أبواب المتعة - ب 8 ح 1، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 131 ذيل ح 337، والكافي: 5/454 ذيل ح 6 نحو صدره.

5 - الفقيه: 3/293 ذيل ح 9، والتهذيب: 7/255 ذيل ح 25، والاستبصار: 3/145 ذيل ح 4 بمعناه، عنها الوسائل: 21/36 - أبواب المتعة - ب 12 ذيل ح 4.

6 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/459 ح 2. وفي قرب الاسناد: 362 ذيل ح 1294، والفقيه: 3/293 ح 11، والتهذيب: 7/254 ح 24، والاستبصار: 3/145 ح 3 باختلاف في اللفظ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 84 صدر ح 189 بمعناه، عن معظمها الوسائل: 21/32 - أبواب المتعة - ضمن ب 11.

حمله الشيخ في التهذيب أوّلاً: على كون البكر صبيّة، وثانياً: على التقية، وثالثاً: على الكراهة.

٣٣٨

ولا تتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على حرّة، متعة وغير متعة(1) .

ولا بأس أن تنظر إلى امرأة تريد التمتّع بها(2) .

وأدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه(3) ، ( وروي كفّين )(4) من برّ(5) .

وإذا(6) أردت ذلك فقل لها: زوّجيني(7) نفسك(8) على كتاب اللّه وسنّة نبيّه، نكاحاً غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك، إلى أجل مسمّى، فان بدا لي زدتك وزدتني(9) (10) ، فان أتت بولد فليس لك

__________________

1 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/460 ح 1. وفي الفقيه: 3/293 ح 6 مثله، عنه الوسائل: 21/38 - أبواب المتعة - ب 13 ح 7.

2 - لم أجد ما يؤيّده في مصدر آخر إلاّ أنّه وردت أحاديث تجوّز النظر في الزواج الدائم كما في الكافي: 5/365 ح 1 - ح 5، والفقيه: 3/260 ح 24، وعلل الشرائع: 500 ح 1، والتهذيب: 7/435 ح 2، عنها الوسائل: 20/87 - أبواب مقدّمات النكاح - ضمن ب 36.

3 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/464 ح 9. وفي قرب الاسناد: 166 ذيل ح 608، والكافي: 5/457 ذيل ح 3، والتهذيب: 7/260 ذيل ح 51 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 21/48 - أبواب المتعة - ب 21 ح 1 وح 10، وفي البحار: 103/308 ح 31 عن رسالة المتعة للمفيد مثله، وكذا في المسالك: 1/502 عن ابن بابويه، ونقل صاحب شرح اللمعة: 5/285 قول المصنّف بمعناه.

4 - ليس في «ب».

5 - عنه المختلف: 563، والمستدرك: 14/464 ذيل ح 9. وفي الفقيه: 3/294 صدر ح 15 مثله وروي كفّ من برّ في الكافي: 5/457 ح 2، والتهذيب: 7/260 ح 50، وص 263 ح 61، عنها الوسائل: 21/44 - أبواب المتعة - ب 18 صدر ح 5، وص 49 ب 21 ح 2.

6 - « وإن » أ، د.

7 - « تزوجيني » ج، المستدرك. « تزوجني » أ، د، وهو تصحيف تزوجيني.

8 - « من نفسك » أ.

9 - « زدتيني » ج.

10 - عنه المستدرك: 14/462 ح 3. وفي الفقيه: 3/294 ذيل ح 15، والتهذيب: 7/263 ذيل ح 61 مثله، عنهما الوسائل: 21/44 - أبواب المتعة - ب 18 ح 5.

٣٣٩

أن تنكره(1) .

وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً، لأنّها عصت اللّه(2) .

وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل )(3) مسمّى، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي(4) عدّتها(5) .

ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها(6) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن المتعة، فقال: هي كبعض إمائك(7) ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق، وإن شاء أن يزيد فلابدّ من أن يصدقها شيئاً، قلّ أم كثر، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في

__________________

1 - الهداية: 69، باختلاف يسير. وفي الكافي: 5/464 ح 1 وضمن ح 2، والتهذيب: 7/269 ضمن ح 80، والاستبصار: 3/152 ضمن ح 2 بمعناه، عنها الوسائل: 21/70 - أبواب المتعة - ب 33 ح 4 وح 5.

2 - عنه المستدرك: 14/468 ح 1. وفي الكافي: 5/461 ح 5 مثله، عنه الوسائل: 21/62 - أبواب المتعة - ب 28 ح 2.

3 - « بأجل » أ.

4 - « تقضي » د.

5 - عنه المستدرك: 14/406 ح 2. وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 125 ح 318، والكافي: 5/431 ح 5، والفقيه: 3/295 ح 21. والتهذيب: 7/287 ح 45، والاستبصار: 3/170 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 20/480 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 27 ح 1. وفي المختلف: 564 عن الفقيه، وعن المصنّف ذيله، وفي البحار: 104/27 ح 12 عن النوادر.

6 - قرب الاسناد: 366 ح 1312، والكافي: 5/422 ح 2، والفقيه: 3/295 ح 22، والتهذيب: 7/277 ح 11 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 20/457 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 18 ح 1. وفي البحار: 104/16 ح 2 عن قرب الاسناد.

7 - عنه المستدرك: 14/466 ح 9، وفي الوسائل: 21/21 - أبواب المتعة - ب 4 ح 12 عنه وعن الفقيه: 3/294 ح 13 مثله. وفي الكافي: 5/451 ح 1 وضمن ح 6 باختلاف في اللفظ.

٣٤٠