المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 120781
تحميل: 4632


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120781 / تحميل: 4632
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

باب المكاسب والتجارات

أوصاني والدي عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويهرحمه‌الله فقال في وصيّته: إتّق اللّه يا بنيّ وأجمل في الطّلب واخفض(1) في المكتسب(2) ، واعلم أنّ الرّزق رزقان: فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأمّا الذي تطلبه فاطلبه من حلال، فانَّك أكلته حلالاً إن طلبته من وجهه، وإلاّ أكلته حراماً، وهو رزقك لابدّ لك من أكله(3) .

واعلم أنّ الكادّ على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل اللّه(4) .

ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر

__________________

1 - « واحفظ » ب. يقال: هو في خفض من العيش، أيّ في سعة وراحة « مجمع البحرين: 1/669 - خفض - ».

2 - « المكسب » ب، ج.

3 - فقه الرضا: 251 مثله، عنه البحار: 103/31 ح 57، وفي الهداية: 80 مثله من قوله: الرزق رزقان. وفي الكافي: 5/80 ضمن ح 1 وضمن ح 3، وص 83 ضمن ح 11، والتهذيب: 6/321 ضمن ح 1 صدره، وفي أمالي الصدوق: 241 ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17/44 - أبواب مقدّمات التجارة - ضمن ب 12. وفي غرر الحكم: 1/394 ذيل ح 36 وذيل ح 37 قطعة، وفي المقنعة: 586 بمعناه.

4 - الكافي: 5/88 ح 1، والفقيه: 3/103 ح 66 مثله، عنهما الوسائل: 17/66 - أبواب مقدّمات التجارة - ب 23 ح 1، وفي الهداية: 12 مثله، عنه المستدرك: 13/54 ح 2.

٣٦١

المرأة ( بشعر امرأة غيرها، وأمّا شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة )(1) (2) .

ولا بأس بكسب النّائحة إذا قالت صدقاً(3) .

واعلم أنّ كسب المغنّية حرام(4) ، وأجر(5) الزّانية وثمن الكلب ( الذي ليس بكلب صيد )(6) سُحت(7) .

واعلم أنّ الرّشا في الحكم هو الكفر باللّه العظيم(8) .

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - فقه الرضا: 252، والهداية: 80 مثله، وكذا في الفقيه: 3/98 ح 26، عنه الوسائل: 17/133 - أبواب ما يكتسب به - ب 19 ح 6.

3 - فقه الرضا: 252، والهداية: 80 مثله، وكذا في الفقيه: 3/98 ذيل ح 26، عنه الوسائل: 17/128 - أبواب ما يكتسب به - ب 17 ح 9.

4 - عنه المستدرك: 13/91 ح 1 وعن فقه الرضا: 252، والهداية: 80 مثله. ويؤيّده ما في الكافي: 5/120 ذيل ح 6، والخصال: 297 ضمن ح 67، والفقيه: 3/105 ح 84، والتهذيب: 6/357 ذيل ح 141، وص 359 ح 150، والاستبصار: 3/60 ح 1، وص 61 ذيل ح 3، عن بعضها الوسائل: 17/121 - أبواب ما يكتسب به - ب 15 ح 4، وص 128 ب 17 ح 8، وص 307 ب 99 ح 17.

5 - « وأخذ » أ، د.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - فقه الرضا: 253 باختلاف يسير. وفي تفسير العياشي: 1/321 ضمن ح 112، والكافي: 5/127 ضمن ح 3، والتهذيب: 6/355 ضمن ح 134 صدره، وفي تفسير العياشي: 1/321 صدر ح 114، والكافي: 5/127 صدر ح 5، والفقيه: 3/105 صدر ح 83، والتهذيب: 6/356 صدر ح 138، وج 7/135 ذيل ح 70 ذيله، عن بعضها الوسائل: 17/92 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 5، وص 118 ضمن ب 14.

8 - فقه الرضا: 253، وتفسير العياشي: 1/321 ذيل ح 115، والكافي: 5/126 ذيل ح 1، وص 127 ذيل ح 3، والفقيه: 3/105 ذيل ح 83، ومعاني الأخبار: 211 ذيل ح 1، والخصال: 329 ذيل ح 26، ومجمع البيان: 2/196 مثله، عن معظمها الوسائل: 17/92 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 5.

٣٦٢

وإذا اتّجرت فاجتنب خمسة أشياء: اليمين، والكذب، وكتمان العيب، والمدح إذا بعت، والذمّ إذا اشتريت(1) .

وقال الصّادقعليه‌السلام : من لزم التّجارة استغنى عن الناس(2) .

وقالعليه‌السلام : لا تترك التّجارة فانّ تركها مذهبة للعقل، واسع(3) على عيالك، وإيّاك أن يكونوا هم السّعاة عليك(4) .

وقال والديرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إستعمل يا بنيّ في تجارتك مكارم الأخلاق والأفعال للدّين والدّنيا(5) ، فلو أنّ رجلاً أعطته امرأته مالاً، وقالت: اصنع به ما شئت، فأراد الرّجل أن يشتري جارية يطأها لما جاز له، لأنّها أرادت مسرّته فليس له أن يعمل(6) ما ساءها(7) (8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/250 ح 3 وعن الهداية: 80 مثله. وفي فقه الرضا: 250 باختلاف يسير، وكذا في الكافي: 5/150 ح 2، والفقيه: 3/120 ح 11، والخصال: 285 ح 38، والمقنعة: 591، والتهذيب: 7/6 ح 18، عنها الوسائل: 17/383 - أبواب آداب التجارة - ب 2 ح 2، وانظر الكافي: 5/151 ح 3.

2 - عنه المستدرك: 13/9 ح 7. وفي الكافي: 5/148 صدر ح 3، والتهذيب: 7/3 ح 5 مثله، إلاّ أنّه فيهما « من طلب » عنهما الوسائل: 17/11 - أبواب مقدّمات التجارة - ب 1 ح 8. وفي الكافي: 5/149 ح 9، والفقيه: 3/120 ح 7 نحوه.

3 - « وأوسع » أ، ب، د.

4 - عنه المستدرك: 13/11 ح 3 صدره. وفي الكافي: 5/149 ذيل ح 6، والتهذيب: 7/3 ذيل ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 17/14 - أبواب مقدّمات التجارة - ب 2 ذيل ح 4. وفي الكافي: 5/148 ح 1 نحو صدره.

5 - فقه الرضا: 252 مثله، عنه المستدرك: 13/250 ذيل ح 2.

6 - « يفعل » ب، ج.

7 - « ما أساءها » أ،. ب، د.

8 - فقه الرضا: 252 باختلاف يسير، وفي كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهلي: 115 باختلاف في اللفظ، عنه المستدرك: 13/199 ح 1. وفي الفقيه: 3/121 ح 16، والتهذيب: 6/346 ح 96 وح 97 نحوه، عنهما الوسائل: 17/269 - أبواب ما يكتسب به - ب 81 ح 1 وح 2.

٣٦٣

وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك فانّها خيانة، ولو كان الذي عندك أجود ممّا تجده عند غيرك(1) .

وإيّاك وأعمال السّلطان فلا تدخل فيها، فان دخلت فيها فأحسن إلى كلّ واحد(2) ، ولا تردّ أحداً من حاجته(3) ما تهيّأ لك(4) .

فقد روي عن الرّضاعليه‌السلام أنّه قال: إنّ للّه مع السّلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه(5) (6) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل مسلم يحبّ آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو في ديوان هؤلاء، فيقتل تحت رايتهم، فقال: يبعثه(7) اللّه على نيّته(8) .

وإذا قال الرّجل لرجل: إعمل لي حاجة عند السّلطان ولك كذا وكذا، فلا بأس بذلك(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/254 ح 1 وعن فقه الرضا: 251 مثله. وفي الكافي: 5/151 ح 6، والتهذيب: 6/352 ح 119 وح 120، وج 7/6 ح 19 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 17/389 - أبواب آداب التجارة - ب 5 ح 1 وح 2.

2 - « أحد » أ، د.

3 - « حاجة » ب.

4 - أُنظر الكافي: 5/109 ح 1، والتهذيب: 6/333 ح 45، عنهما الوسائل: 17/194 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 9. سيأتي ما يؤيّده في ص 539.

5 - « أوليائهم » ب، ج.

6 - عنه الوسائل: 17/193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 5. وفي الكافي: 5/112 ح 7، والفقيه: 3/108 ح 99، مسنداً عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام مثله.

7 - « يحشره » الوسائل.

8 - عنه الوسائل: 17/193 - أبواب ما يكتسب به - ب 46 ح 6، وفي ص 201 ب 48 ح 2 عن التهذيب: 6/338 ح 65 باختلاف يسير في اللفظ.

9 - لم أجده في مصدر آخر.

٣٦٤

ولا بأس بشراء الطّعام والثّياب من السّلطان(1) .

واعلم أنّ البيّعين(2) بالخيار ما لم يفترقا، فإذا(3) افترقا فلا خيار لهما، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام للمشتري(4) .

[ وإذا اشترى رجل من رجل جارية وقال: أجيئك بالثّمن، فإذا جاء فيما بينه وبين شهر مضى، وإلاّ فلا بيع له(5) .

وإذا اشترى ما يفسد ليومه كالبقول، فإن جاء ما بينه وبين اللّيل، وإلاّ فلا بيع له(6) .

وإذا اشترى ما لا يفسد ليومه، فإن جاء ما بينه وبين ثلاثة أيّام، وإلاّ فلا

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/181 ح 1. وانظر الكافي: 5/228 ح 1 وح 2، والتهذيب: 6/337 ح 59، وص 375 ح 215، وص 382 ح 249، وج 7/132 ح 49 وح 50، عنهما في الوسائل: 17/219 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 52.

2 - « البائعين » المستدرك. والبيّعان: البائع والمشتري « مجمع البحرين: 1/273 - بيع - ».

3 - « فان » ب.

4 - عنه المستدرك: 13/297 ح 2 صدره، وص 299 ح 3 ذيله. وفي فقه الرضا: 253 صدره. وفي الكافي: 5/170 صدر ح 4 وح 5 باختلاف يسير، وفي ح 6، والخصال: 127 ح 128، والتهذيب: 7/20 ح 2، والاستبصار: 3/72 ح 2 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/5 - أبواب الخيار - ضمن ب 1، وص 10 ضمن ب 3.

5 - الفقيه: 3/127 ضمن ح 7، والتهذيب: 7/80 ح 56، والاستبصار: 3/78 ح 4 مثله، عنها الوسائل: 18/23 - أبواب الخيار - ب 9 ح 6.

حمله الشيخ في الاستبصار أوّلاً: على الاستحباب للبائع، لأن الواجب ثلاثة أيام، وثانياً: إختصاص الحكم بالجارية.

6 - الكافي: 5/172 ح 15، والتهذيب: 7/25 ح 25، والاستبصار: 3/78 ح 5 باختلاف يسير، وفي الفقيه: 3/127 ذيل ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 18/24 - أبواب الخيار - ب 11 ح 1 وح 2.

٣٦٥

بيعله(1) ](2) .

ولا بأس أن يشتري الرّجل النّخل والثّمار(3) ، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه(4) .

ولا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو، وهو أن يحمرّ ويصفرّ(5) .

ولا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع ثمره سنة(6) مخافة الآفة حتّى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك(7) ، وعلّة ذلك أنّه إن لم(8) يحمل في هذه السّنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى يبلغ(9) .

__________________

1 - أُنظر الكافي: 5/170 ح 4، وص 171 ح 11، وص 173 ذيل ح 16، والفقيه: 3/127 ح 6، والتهذيب: 7/21 ح 5 وح 7، عنها الوسائل: 18/21 - أبواب الخيار - ب 9 ح 1 وح 2.

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 351 نقلاً عنه.

3 - ليس في « المستدرك ».

4 - عنه المستدرك: 13/358 ح 2. وفي الفقيه: 3/132 صدر ح 17، والتهذيب: 7/88 ح 19، وص 89 ح 20 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 5/177 ح 16 بمعناه، عنها الوسائل: 18/225 - أبواب بيع الثمار - ب 7 ح 1 - ح 3، وفي المختلف: 393 عن المصنّف مثله.

5 - عنه المستدرك: 13/356 صدر ح 2. وفي الكافي: 5/175 ح 3، والفقيه: 3/133 ح 21، والتهذيب: 7/85 ح 6، والاستبصار: 3/87 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 18/211 - أبواب بيع الثمار - ب 1 ح 3 وذيل ح 4. وفي الفقيه: 4/4 ح 1 نحوه.

6 - « بسنة » أ، د، المستدرك.

7 - ردّ العلاّمة في المختلف: 376 على المصنّف على قوله هذا، وقال: المشهور أنّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها لا عاماً واحداً ولا عامين، أمّا العام الواحد فبالاجماع لأنّه بيع عن معدومة فلا يصح، وأمّا بيعها عامين فالمشهور كذلك، ثمّ قال: وادّعى ابن ادريس الاجماع فيه أيضاً.

8 - « لا » أ، د.

9 - عنه المستدرك: 13/356 ذيل ح 2 إلى قوله: في قابل، وفي ص 357 ح 2 ذيله. وفي مسائل علي ابن جعفر: 169 ح 284، والكافي: 5/175 صدر ح 2، والفقيه: 3/132 ضمن ح 17 ذيله باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 7/87 ح 16، والاستبصار: 3/86 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/209 - أبواب بيع الثمار - ضمن ب 1.

٣٦٦

ولا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله(1) ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه(2) .

وروي لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكّل المشتري بقبضه(3) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل ابتاع من رجل طعاماً بدراهم، فأخذ نصفها ( وترك نصفها )(4) ، ثمّ جاءه(5) بعد ذلك وقد ارتفع الطّعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا وكذا، فانّما له سعره، وإن كان أخذ نصفه ( وترك نصفه )(6) ولم يسعّرا سعراً فانّما له سعر يومه(7) (8) .

وإن اشترى رجل طعاماً فتغيّر سعره قبل أن يقبضه، فانّ له السّعر الذي اشتراه به(9) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/318 صدر ح 4. وفي الكافي: 5/178 ح 2، والتهذيب: 7/36 ح 37 وح 38 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 18/66 - أبواب أحكام العقود - ب 16 ح 5، وص 68 ح 13. وفي المختلف: 393 عن المصنّف باختلاف يسير.

2 - عنه المستدرك: 13/318 ضمن ح 4. وفي الكافي: 5/200 ح 3، والفقيه: 3/136 صدر ح 34، والتهذيب: 7/56 صدر ح 41 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 18/67 - أبواب أحكام العقود - ب 16 ح 8، وص 69 ح 18.

3 - عنه المستدرك: 13/318 ذيل ح 4، وفي الوسائل: 18/66 - أبواب أحكام العقود - ب 16 ح 6 عنه وعن الكافي: 5/179 ح 3، والتهذيبب: 7/36 ح 39 مثله.

4 - ليس في «ج».

5 - « جاء » ب، ج.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « يوم » ب.

8 - عنه المستدرك: 13/320 صدر ح 1. الكافي: 5/181 ح 1، والتهذيب: 7/34 ح 30 مثله، وفي الفقيه: 3/129 ح 3 باختلاف يسير في ذيله، عنها الوسائل: 18/83 - أبواب أحكام العقود - ب 26 ح 1 وح 2.

9 - عنه المستدرك: 13/320 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/129 ح 5، والتهذيب: 7/39 ح 53 باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: 18/86 - أبواب أحكام العقود - ب 26 ح 6.

٣٦٧

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن الرّجل يبضعه(1) الرّجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر بعشرين درهماً في ثوب، فبعث بالثّوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثّوبان جميعاً فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن، ويعطى صاحب العشرين خمسي الثّمن، قيل: فإن قال صاحب العشرين لصاحب الثّلاثين: إختر أيّهما شئت؟ قال: قد أنصفه(2) .

واعلم أنّ من ترك داراً أو عقاراً أو أرضاً في يد غيره، فلم يتكلّم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين، فلا حقّ له(3) .

وإذا أعطيت رجلاً مالاً فجحدك عليه(4) وحلف، ثمّ أتاك بالمال بعد مدّة(5) وبما ربح فيه، وندم على ما كان منه، فخذ منه رأس مالك ونصف الرّبح، وردّ عليه نصف الربح، فانّه تائب(6) .

وقال النّبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : من حلف باللّه فليصدق، ومن حُلِفَ له فليرض، ومن لم

__________________

1 - « يبيع » أ، « يبتع » د. والابضاع: هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالاً ليبتاع متاعاً، ولا حصّة له في ربحه بخلاف المضاربة « مجمع البحرين: 1/209 - بضع - ».

2 - عنه الوسائل: 18/451 - أبواب الصلح - ب 11 ح 1 وعن الكافي: 7/421 ح 2، والفقيه: 3/23 ح 11، والتهذيب: 6/208 ح 13، وص 303 ح 54 مثله.

3 - عنه المختلف: 416، والمستدرك: 17/119 ح 1. وفي الكافي: 5/297 ذيل ح 1، والتهذيب: 7/232 ذيل ح 35 نحوه، عنهما الوسائل: 25/433 - أبواب إحياء الموات - ب 17 ح 1.

خالف العلاّمة في المختلف قول المصنّف لأصالة بقاء الحق. وحمل صاحب الوسائل الرواية على الأرض المتروكة المغروسة سابقاً، لأنّها لا تخرب عادة إلاّ في عشر سنين أو نحوها، واحتمل فيها التقية أيضاً.

4 - « عليك » أ، د.

5 - ليس في «د».

6 - فقه الرضا: 252 مثله. وفي الفقيه: 3/194 ح 5، والتهذيب: 7/180 ح 6 باختلاف في اللّفظ، عنهما الوسائل: 19/89 - أبواب الوديعة - ب 10 ح 1، وفي ج 23/286 - أبواب الأيمان - ب 48 ح 3 عن الفقيه.

٣٦٨

يرض فليس من اللّه(1) .

وليس لك أن تأخذ ممّن حلّفته شيئاً(2) .

وإن جحد رجل حقّك، ثمّ وقع له عندك مال، فلا تأخذ منه إلاّ حقّك ومقدار ما حبسه عندك، وتقول: اللّهمّ إنّي ( لم آخذ ما أخذت منه خيانة وظلماً، ولكنّي )(3) أخذته مكان حقّي(4) ، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف، إذا قلت هذه الكلمة(5) .

ولا تطالب أحداً في الحرم ولا بمكّة بحقّك، ولا تسلّم عليه فتفزعه، إلاّ أن

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/200 ح 1، وج 16/40 ح 2. وفي فقه الرضا: 252، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 50 ذيل ح 90، والكافي: 7/438 ذيل ح 1، والفقيه: 3/114 ح 24، والتهذيب: 8/283 ذيل ح 32 مثله، وفي المحاسن: 120 ح 113، والكافي: 7/438 ح 2، والفقيه: 3/229 ح 10 مثله مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، عن معظمها الوسائل: 23/211 - أبواب الأيمان - ب 6 ح 1 وح 3، وفي البحار: 104/286 ح 15 عن النوادر.

2 - عنه المستدرك: 13/200 ضمن ح 1. وفي الكافي: 5/101 صدر ح 3، والفقيه: 3/113 صدر ح 17، والتهذيب: 8/293 صدر ح 77 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27/246 - أبواب كيفية الحكم - ب 10 ح 1.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - عنه المستدرك: 13/200 ضمن ح 1. وفي فقه الرضا: 252 باختلاف في ذيله. وفي الكافي: 5/98 ح 3، والفقيه: 3/114 ح 21 وح 22، والتهذيب: 6/197 ح 64، وص 348 ح 103، والاستبصار: 3/52 ح 2 وح 3 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 17/273 - أبواب ما يكتسب به - ب 83 ح 4، وص 274 ح 5.

5 - عنه المستدرك: 13/200 ذيل ح 1. وفي فقه الرضا: 252 مثله، وكذا في الفقيه: 3/114 ح 23، عنه الوسائل: 17/274 - أبواب ما يكتسب به - ب 83 ح 6. وانظر التهذيب: 8/293 ذيل ح 75.

٣٦٩

تكون ( قد أعطيته )(1) حقّك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم(2) (3) .

فإن أتاك رجل بحقّك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسراً فتصدّق به، وإن كنت محتاجاً فخذه لنفسك(4) .

وإن اشتريت نخلاً لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت وقد حمل النّخل فالحمل لك، إلاّ أن يكون صاحب النّخل يسقيه ويقوم عليه(5) .

وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلمّا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعليّ ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه(6) .

وإن(7) استقرضت من رجل دراهم، ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو(8) تغيّرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدّراهم الدّراهم التي تجوز بين النّاس(9) .

وإذا كان لك على رجل حقّ فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه(10) .

__________________

1 - « أن أعطيته » أ، ج، د.

2 - « الحرم به » د.

3 - فقه الرضا: 253 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الكافي: 4/241 ح 1، والتهذيب: 6/194 ح 48 صدره باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 18/368 - أبواب الدين والقروض - ب 26 ح 1. وفي المختلف: 410 عن ابن بابويه مثله.

4 - فقه الرضا: 253 مثله، عنه البحار: 104/288 ح 26.

5 - عنه المستدرك: 13/359 ح 1. وفي الكافي: 5/297 ح 3، والتهذيب: 7/206 ح 54 مثله عنهما الوسائل: 18/230 - أبواب بيع الثمار - ب 9 ح 1.

6 - الكافي: 5/296 ح 1، والتهذيب: 7/206 ح 52 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 19/157 - أبواب الاجارة - ب 33 ح 2.

7 - « وإذا » المستدرك.

8 - « و » أ، د، المختلف.

9 - عنه المختلف: 415، والمستدرك: 13/353 ح 1. وفي الكافي: 5/252 ح 1، والتهذيب: 7/116 ح 111، والاستبصار: 3/100 ح 3 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/206 - أبواب الصرف - ب 20 ح 1.

10 - الكافي: 7/32 ح 13، والتهذيب: 9/154 ح 6، والاستبصار: 4/111 ح 18 باختلاف في اللفظ، عنها الوسال: 19/229 - أبواب الهبات - ب 1 ح 1.

٣٧٠

وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها(1) شيئاً(2) .

ولا بأس للرّجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلاّ باذنه(3) .

[ وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه، ما لم يكن مسّها الابن ](4) (5) .

ولا بأس أن تأكل من بيت(6) أخيك وأبيك(7) وصديقك(8) ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، والفواكه، والبطّيخ(9) .

وإذا أرادت الأُمّ أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلاّ أن تقوّمه على نفسها

__________________

1 - ليس في «ج».

2 - عنه المستدرك: 13/358 ح 3 وعن فقه الرضا: 255 مثله. وفي الفقيه: 3/110 ح 10 مثله، وفي كمال الدين: 521 ضمن 49، والتهذيب: 6/383 صدر ح 255 وح 256، وج 7/89 صدر ح 23، وص 93صدر ح 37، والاستبصار: 3/90 صدر ح 1 نحوه، عنها الوسائل: 18/226 - أبواب بيع الثمار - ضمن ب 8. وفي المختلف: 687 نقلاً عن المصنّف مثله. وسيأتي نحوه في ص 449.

3 - عنه المختلف: 344 وعن رسالة علي بن بابويه مثله. وفي فقه الرضا: 255 مثله، وفي كتاب العلاء بن رزين: 153 باختلاف يسير، عنهما المستدرك: 13/197 ح 2 وح 3. وفي الكافي: 5/136 ضمن ح 5، والتهذيب: 6/343 ضمن ح 82، والاستبصار: 3/48 ضمن ح 1 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17/262 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ضمن ح 1، وذيل ح 2.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 344 نقلاً عنه.

5 - الكافي: 5/136 ضمن ح 5، والفقيه: 3/286 ذيل ح 6، والتهذيب: 6/343 ضمن ح 82، وص 345 ذيل ح 90، والاستبصار: 3/48 ضمن ح 1 ذيله باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الفقيه: 3/287 ح 7 صدره، وفي الكافي: 5/471 صدر ح 6، والتهذيب: 7/272 صدر ح 89، والاستبصار: 3/154 صدر ح 3 بمعناه، عن بعضها الوسائل: 17/262 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ح 1، وج 21/141 - أبواب نكاح العبيد والاماء - ب 40 ح 5 - ح 7.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - «أو أبيك» ب، ج.

8 - «أو صديقك» ب، ج.

9 - فقه الرضا: 255 باختلاف يسير في اللّفظ، عنه المستدرك: 16/242 ح 1، وانظر المحاسن: 416 ح 172 - ح 175، والكافي: 6/277 ح 1 - ح 3، والتهذيب: 9/95 ح 148 وح 149، وص 96 ح 152، عنها الوسائل: 24/280 - أبواب آداب المائدة - ضمن ب 24.

٣٧١

لتردّه عليه(1) .

وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه، المأدوم(2) دون غيره(3) .

ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا(4) كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه، وهو محتكر(5) .

[ والحكرة تكون في الحنطة، والشّعير، والتّمر، والزّبيب، والسّمن، والزّيت ](6) (7) .

ولا بأس بالسّلف(8) في كلّ شيء، من حيوان أو طعام أو غير ذلك(9) .

__________________

1 - فقه الرضا: 255 مثله. وفي مسائل علي بن جعفر: 142 ذيل ح 163، والكافي: 5/135 ذيل ح 1 وذيل ح 4، والفقيه: 3/109 ذيل ح 1، والتهذيب: 6/344 ذيل ح 85 وذيل ح 86، والاستبصار: 3/49 ذيل ح 4 وذيل ح 5 بمعناه، عنها الوسائل: 17/264 - 266 - أبواب ما يكتسب به - ضمن ب 78.

2 - الطعام المأدوم: الخبز « لسان العرب: 12/9 ».

3 - عنه المستدرك: 13/200 ح 2. وفي فقه الرضا: 255 مثله. وفي الكافي: 5/137 ح 2، والتهذيب: 6/346 ح 94 نحوه، عنهما الوسائل: 17/270 - أبواب ما يكتسب به - ب 82 ح 2.

4 - « إن » ب.

5 - عنه المستدرك: 13/277 ح 3. وفي الكافي: 5/164 صدر ح 3، والفقيه: 3/168 ح 3، والتوحيد: 389 ح 36، والتهذيب: 7/160 صدر ح 11، والاستبصار: 3/115 صدر ح 7 نحوه، عنها الوسائل: 17/427 - أبواب آداب التجارة - ب 28 ح 1.

6 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 346 نقلاً عنه.

7 - الفقيه: 3/168 ح 1، والخصال: 329 ح 23 مثله، وفي قرب الاسن اد: 135 ذيل ح 472، والكافي: 5/164 ح 1، والتهذيب: 7/159 ح 9، والاستبصار: 3/114 ح 4 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 17/423 - أبواب آداب التجارة - ضمن ب 27. وفي البحار: 103/87 ح 1 عن قرب الاسناد.

8 - السّلف: نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن، وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل مسمى « مجمع البحرين: 1/401 - سلف - ».

9 - عنه المستدرك: 13/381 ح 3. وفي الفقيه: 3/168 صدر ح 23، والتهذيب: 7/41 صدر ح 63 باختلاف في اللّفظ، وفي الكافي: 5/220 صدر ح 1 نحو صدره، وفي ص 221 ح 8 بمعناه، عنها الوسائل: 18/283 - أبواب السلف - ضمن ب 1.

٣٧٢

باب الرّبا

إعلم أنّ الرّبا رباءان: رباً يؤكل، وهو هديّتك إلى الرّجل، تريد منه(1) الثّواب أفضل منها، وهو قول اللّه تعالى:( وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن ) (2) ، ورباً لا يؤكل، وهو أن يدفع الرّجل إلى الرّجل عشرة دراهم على أن يردّ عليه أكثر منها، وهو قول اللّه عزّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا اتّقوا اللّه وذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) (3) يعني أن يردّ آكل الرّبا على صاحبه الفضل الذي أخذه عن رأس ماله، وروي حتّى اللّحم الذي على بدنه عليه أن يضعه، فإذا وفّق للتّوبة أدمن دخول الحمّام لينقص لحمه عن بدنه(4) .

__________________

1 - ليس في «أ» و «د». « من » ب.

2 - الروم: 39.

3 - البقرة: 278 - 279.

4 - عنه المستدرك: 13/337 ح 3. وفي فقه الرضا: 258 باختلاف يسير في اللفظ، عنه البحار: 103/122 صدر ح 36. وفي الفقيه: 3/182 مثله، وفي ص 174 ح 5 صدره، وفي الكافي: 5/145 ح 6، والتهذيب: 7/17 ح 73 باختلاف في ذيله، عن معظمها الوسائل: 18/125 - أبواب الربا - ب 3 ح 1 وح 2.

٣٧٣

واعلم أنّه لا رباء إلاّ فيما يكال أو يوزن(1) ، فلو أنّ رجلاً باع بعيراً ببعيرين أو بقرة ببقرتين(2) أو ثوباً بثوبين، أو أشباه ذلك ممّا لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس(3) .

ولا بأس بالسّمن والزّيت اثنين بواحد يداً بيد(4) .

وإذا قال الرّجل لصاحبه: عاوضني بفرسك وفرسي وأزيدك، فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنّه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا(5) .

وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزّوج والمرأة، ولا بين المولى(6) والعبد، ولا بين المسلم والذمّي(7) .

قد انتظمت لك أمر(8) الربا كلّه.

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/343 صدر ح 4. وفي تفسير العياشي: 1/152 ح 504، والكافي: 5/146 ح 10، والفقيه: 3/175 ح 6، والتهذيب: 7/17 ح 74، وص 19 ح 81، وص 94 ح 3، وص 118 ح 121 باختلاف في اللّفظ، عن معظمها الوسائل: 18/132 - أبواب الربا - ب 6 ح 1 وح 3.

2 - بزيادة « ثوراً بثورين » أ، د.

3 - عنه المستدرك: 13/343 ذيل ح 4. وفي الكافي: 5/190 ح 1، والفقيه: 3/177 صدر ح 17 نحو صدره، وفي الفقيه: 3/178 ح 28 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 18/155 - أبواب الربا - ب 17 ح 1 وح 2 وح 4.

4 - عنه المستدرك: 13/341 ح 3. وفي التهذيب: 7/94 ضمن ح 5، وص 121 ح 135 باختلاف يسير في اللفظ، عنه الوسائل: 18/159 - أبواب الربا - ب 17 ح 13.

5 - الفقيه: 3/182 مثله. وفي التهذيب: 7/120 ح 129، والاستبصار: 3/101 ح 9 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 18/160 - أبواب الربا - ب 17 ح 16.

6 - « الولي » أ.

7 - عنه المستدرك: 13/339 ح 1 وعن فقه الرضا: 258 مثله. وانظر الكافي: 5/147 ح 1 وح 3، والفقيه: 3/176 ح 11 وح 12، والتهذيب: 7/17 صدر ح 75، وص 78 ح 76، والاستبصار: 3/71 صدر ح 2، عنها الوسائل: 18/135 - أبواب الربا - ضمن ب 7.

8 - « أكل » ب.

٣٧٤

باب الدَّين

قال والدي علي بن الحسينرحمه‌الله في وصيّته إليّ: إعلم يا بني، أنّه من استدان ديناً ونوى قضاءه، فهو في أمان اللّه حتّى يقضيه، وإن لم ينو قضاءه فهو سارق(1) .

واتّق اللّه يا بنيّ وأدّ إلى من له عليك، وارفق بمن لك عليه حتّى تأخذه منه في عفاف(2) .

وإذا مات الرّجل وله دين على رجل، فان أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميّت في الآخرة(3) .

وزكاة الدّين على من استقرض(4) .

وإذا(5) كان للرّجل على رجل مال فضمنه رجل عند موته، وقبل الذي له

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/394 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 268 مثله، وفي الكافي: 5/99 ضمن ح 1، وح 2، والخصال: 153 ذيل ح 190، والتهذيب: 6/191 ضمن ح 36 نحو ذيله، وفي الكافي: 5/95 صدر ح 1 بمعنى صدره، عن بعضها الوسائل: 18/327 - أبواب الدين والقرض - ب 5 ح 1 - ح 3، وج 21/268 - أبواب المهور - ب 11 ح 11.

2 - فقه الرضا: 268 مثله.

3 - عنه المستدرك: 13/415 ح 1. وفي فقه الرضا: 268 مثله. وانظر التهذيب: 6/208 ح 11.

4 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 3/521 ذيل ح 9، والتهذيب: 4/33 ذيل ح 8 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 9/101 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ب 7 ح 4، وص 102 ح 5.

5 - « وإن » د.

٣٧٥

الحقّ ضمانه فقد برئ الميّت منه، ولزم الضّامن ردّه عليه(1) .

وإن مات رجل ولك عليه دين، فان جعلته في حلّ منه(2) ، كان لك بكلّ درهم عشرة، وإن لم تحلّله(3) ، كان لك بكلّ درهم درهم(4) .

وإن كان على الرّجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال(5) ، فلا بأس أن يأخذ من مال ابنه فيقضي دينه(6) .

وإن كان لك على رجل مال وكان معسراً، وأنفق ما أخذه منه في طاعة اللّه فنظرة إلى ميسرة، وهو أن يبلغ خبره(7) الإمام فيقضي عنه(8) دينه، أو يجد الرّجل الطّول(9) فيقضي دينه، وإن كان أنفق ما أخذه منك في معصية اللّه فطالبه بحقّك، فليس هو من أهل هذه الآية التي قال اللّه عزّ وجلّ:( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (10) (11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/404 ح 1. وفي فقه الرضا: 268 باختلاف يسير في اللّفظ. وفي الكافي: 5/99 ح 2، والفقيه: 4/167 ح 1، والتهذيب: 6/187 ح 17، وج 9/167 ح 26 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 18/346 - أبواب الدين والقرض - ب 14 ح 1.

2 - ليس في «ج».

3 - « تحلّه » أ، ب، د.

4 - عنه المستدرك: 13/410 ح 2، وفي الفقيه: 2/32 ح 1، وج 3/116 ح 34، وثواب الأعمال: 174 ح 1، والتهذيب: 6/195 ح 52 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/363 - أبواب الدين والقرض - ب 23 ح 1.

5 - ليس في «أ» و «ج» و «د».

6 - فقه الرضا: 268 مثله. وانظر الكافي: 5/135 ح 3، والتهذيب: 6/343 ح 83، والاستبصار: 3/48 ح 2، عنها الوسائل: 17/263 - أبواب ما يكتسب به - ب 78 ح 2.

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - « طولاً » أ، ج، د. والطَوْل: الفضل، والقدرة، والغنى، والسعة « مجمع البحرين: 2/76 - طول - ».

10 - البقرة: 280.

11 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 5/93 ح 5، والتهذيب: 6/185 ح 10 نحوه، عنهما الوسائل: 18/336 - أبواب الدين والقرض - ب 9 ح 3.

٣٧٦

وقال رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إيّاكم والدّين، فانّه شين للدِّين، وهو همّ باللّيل وذلّ بالنّهار(1) .

واعلم أنّ من كان عليه دين فنوى(2) قضاءه، كان معه ملكان حافظان من اللّه عزّ وجلّ يعينان على أدائه، فان قصرت نيّته قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته(3) .

وإذا(4) كان لك على رجل مال، فلا زكاة عليك حتّى تقبضه، ويحول عليه الحول في يدك إلاّ أن تأخذ منفعته في التّجارة، فإن كان كذلك فعليك زكاته(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 13/388 ح 4. وفي الفقيه: 3/110 ح 2 صدره، وفي ص 111 ح 3 ذيله عن عليعليه‌السلام ، وفي صدر ح 4، والكافي: 5/95 صدر ح 11، وعلل الشرائع: 527 صدر ح 2، والتهذيب: 6/183 صدر ح 1 مسنداً عن عليعليه‌السلام نحو ذيله، عنها الوسائل: 18/315 - أبواب الدين والقرض - ب 1 ح 2 وح 3.

2 - « ونوى » ب.

3 - عنه المستدرك: 13/394 صدر ح 2. وفي الكافي: 5/95 ح 1، والفقيه: 3/112 ح 9، والتهذيب: 6/185 ح 9 مثله، عنها الوسائل: 18/328 - أبواب الدين والقرض - ب 5 ح 3.

4 - « وإن » أ.

5 - فقه الرضا: 268 مثله. وفي الكافي: 3/519 ح 4 نحوه، وفي التهذيب: 4/34 ح 11 وح 12 والاستبصار: 2/28 ح 1 وح 2 نحو صدره، عنها الوسائل: 9/95 - أبواب من تجب عليه الزكاة - ب 6 ح 1 وح 3.

٣٧٧

باب الكفالات

إعلم أنّ الكفالة(1) خسارة وغرامة وندامة(2) ، واعلم أنّها أهلكت القرون الأُولى(3) .

وإذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعليك تسليمه، وعلى الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه(4) ، وإن ضمنته بالمال فعليك بالمال(5) .

__________________

1 - « الكفالات » أ.

2 - عنه المستدرك: 13/437 صدر ح 1. وفي الفقيه: 3/55 ح 6 مثله، وفي التهذيب: 6/210 ح 9 باختلاف يسير، عنهما الوسائل: 18/428 - أبواب الضمان - ب 7 ح 2 وح 5.

3 - عنه المستدرك: 13/438 ذيل ح 1. وفي الكافي: 5/104 ضمن ح 1، والفقيه: 3/54 ذيل ح 2، والخصال: 12 ذيل ح 41، والتهذيب: 6/209 ذيل ح 1 مثله، عنها الوسائل: 18/428 - أبواب الضمان - ب 7 ضمن ح 1 وذيل ح 4.

4 - عنه المستدرك: 13/438 ح 2. وفي الكافي: 5/105 ح 6، والفقيه: 3/54 ح 1، والتهذيب: 6/209 ح 3 وح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 18/430 - أبواب الضمان - ب 9 ح 1 - ح 4.

5 - الكافي: 5/104 ذيل ح 3، والتهذيب: 6/210 ذيل ح 5 وذيل ح 10 بمعناه، عنهما الوسائل: 18/432 - أبواب الضمان - ب 10 ذيل ح 1 وذيل ح 2.

٣٧٨

باب اللقطة

وإذا وجدت لقطة فلا تمسّها ولا تأخذها، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه(1) .

وإن وجدت في الحرم لقطة فعرّفها سنة، فإن ظهر صاحبها وإلاّ تصدّقت بها، وإن وجدتها في غير الحرم فعرّفها سنة، فإن جاء(2) صاحبها وإلاّ فهي كسبيل مالك(3) ، وإن كانت دون درهم فهي لك(4) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 17/124 ح 5. وفي فقه الرضا: 266 باختلاف في ألفاظ صدره. وفي الفقيه: 3/190 صدر ح 18 مثله، وفي التهذيب: 6/390 ح 6 باختلاف في اللفظ، وفي ص 289 ذيل ح 3، والاستبصار: 3/68 ذيل ح 3 نحو صدره، عنها الوسائل: 25/439 - أبواب اللقطة - ب 1 ح 1 وح 2، وص 443 ب 2 ح 9. وفي المختلف: 449 عن المصنّف صدره.

2 - « جاء » ب.

3 - عنه المختلف: 448 وعن علي بن بابويه مثله. وفي الكافي: 4/238 ح 1، والفقيه: 2/166 ح 55، والتهذيب: 5/421 ح 110 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 13/260 - أبواب مقدّمات الطواف - ب 28 ح 4.

4 - عنه المختلف: 448 وعن علي بن بابويه مثله، وكذا في المستدرك: 17/127 ح 2 عنه وعن فقه الرضا: 266. وفي الفقيه: 3/190 ضمن ح 18 مثله، وفي الكافي: 5/137 ذيل ح 4، والتهذيب: 6/389 ذيل ح 2، والاستبصار: 3/68 ذيل ح 2 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 25/443 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وص 447 ب 4 ذيل ح 1 وذيل ح 2.

٣٧٩

وإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً(1) فهو لك لا تعرّفه(2) .

وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فهي لك(3) .

وإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فانّها لك أو لأخيك أو للذئب، وإن وجدت بعيراً في فلاة فلا تأخذه ودعه، فان بطنه وعاؤه، وكرشه سقاؤه، وخفّه حذاؤه(4) .

وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه، ثمّ كله، فان جاء صاحبه(5) فردّ عليه القيمة(6) .

وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئاً، فعرّفها صاحبها الذي

__________________

1 - ليس في «ج». والدينار المطلس: الذي لا نقش فيه « مجمع البحرين: 2/55 - طلس - ».

2 - عنه المستدرك: 17/132 ذيل ح 1 وعن فقه الرضا: 266 مثله. وفي الفقيه: 3/190 ضمن ح 18 مثله، عنه الوسائل: 25/443 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وفي ص 463 ب 17 ح 1 عن التهذيب: 6/394 ح 27 بمعناه. وفي المختلف: 448 عن علي بن بابويه وعن الفقيه.

3 - عنه المستدرك: 17/128 ح 2. وفي فقه الرضا: 266 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الفقيه: 3/190 ذيل ح 18 مثله، وفي الكافي: 5/138 ح 5، والتهذيب: 6/390 ذيل ح 5 وح 9 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 25/444 - أبواب اللقطة - ب 2 ذيل ح 9، وص 447 ب 5 ح 1 وح 2.

4 - عنه المستدرك: 17/130 ح 4. وفي فقه الرضا: 266 مثله. وفي الكافي: 5/140 ح 12، والفقيه: 3/188 ح 11، والتهذيب: 6/394 ح 24 وح 25 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 25/457 - أبواب اللقطة - ب 13 ح 1 وح 5 وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى فلم نجده في المطبوع.

5 - ليس في «ب».

6 - الفقيه: 3/190 ضمن ح 18 مثله، وفي الكافي: 6/297 ح 2 بمعناه، عنهما الوسائل: 25/444 - أبواب اللقطة - ب 2 ضمن ح 9، وص 468 ب 23 ح 1.

٣٨٠