المقنع

المقنع0%

المقنع مؤلف:
تصنيف: مكتبة الفقه وأصوله
الصفحات: 584

المقنع

مؤلف: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه (الشيخ الصدوق)
تصنيف:

الصفحات: 584
المشاهدات: 120806
تحميل: 4632


توضيحات:

المقنع المقدمة
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 584 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 120806 / تحميل: 4632
الحجم الحجم الحجم
المقنع

المقنع

مؤلف:
العربية

الثّلثان، وللجدّ من قبل الأُمّ الثّلث(1) .

فان ترك جدّين من قبل الأب وجدّين من قبل الأُمّ، فللجدّ والجدّة من قبل الأُمّ الثّلث، بينهما(2) بالسّويّة، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل(3) الأب، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(4) .

فان ترك أخوالاً وخالات، فالمال بينهم بالسّويّة(5) .

وإن ترك أعماماً وعمّات، فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين(6) .

فإن ترك خالاً لأب وأُمّ وخالاً لأب، فانّ الفضل بن شاذان ذكر أنّ المال للخال للأب والأُمّ، وسقط الخال للأب، وكذلك العمّ والخالة في هذا(7) سواء على ما ذكره(8) .

فان ترك عمّا وابن أُخت، فالمال لابن الأُخت(9) ، فإن ترك عمّا وابن أخ،

__________________

1 - عنه المختلف: 733 وفيه بلفظ « فان ترك جدّاً لأُمّ وجدّاً لأب، فللجدّ من الأُمّ السّدس، وما بقي فللجد من الأب »، وبنحو هذا في المسالك: 2/327، وشرح اللمعة: 8/127 عن المصنّف. وأخرجه في المختلف: 733 عن رسالة علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار: 104/343 ضمن ح 12. وفي التهذيب: 9/313 صدر ح 45، والاستبصار: 4/165 صدر ح 2 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/176 - أبواب ميراث الإخوة والأجداد - ب 9 ح 2.

2 - « عليهما » أ، د.

3 - ليس في «أ» و «د».

4 - فقه الرضا: 290 مثله، عنه البحار: 104/344 ذيل ح 12، والمستدرك: 17/183 ح 2، وفي دعائم الإسلام: 2/378 ضمن ح 1351 مثله.

5 - الكافي: 7/120 مثله، وفي الفقيه: 4/211 باختلاف في اللفظ، وانظر ص 312.

6 - الكافي: 7/120، والفقيه: 4/211 مثله، وانظر ص 312 من الفقيه المذكور.

7 - « ذلك » ب.

8 - الكافي: 7/120 نقلاً عن ابن شاذان مثله، وفي الفقيه: 4/211 باختلاف يسير. وانظر الكافي: 7/76 ضمن ح 1، والتهذيب: 9/268 ح 1، عنهما الوسائل: 26/63 - أبواب موجبات الارث - ب 1 ح 2.

9 - الكافي: 7/120، والفقيه: 4/213، وص 218 مثله.

٥٠١

فالمال لابن الأخ، وقال يونس بن عبد الرحمن(1) : المال بينهما نصفان، وذكر الفضل: إنّ يونس غلط في هذه(2) ، وما رويناه أنّ المال لابن الأخ.

واعلم أنّه لا يتوارث(3) أهل ملّتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم(4) ، ولو أنّ رجلاً ترك ابناً مسلماً وابناً ذمّياً، لكان الميراث للإبن المسلم(5) .

وكلّ من ترك ذا قرابة من أهل الذمّة، وذا قرابة مسلماً - ممّن(6) قرب نسبه أو بعد - لكان المسلم أولى بالميراث من الذمّي، فلو كان الذمّي إبناً وكان المسلم أخاً أو عمّا أو ابن أخ أو ابن عمّ أو أبعد ( من ذلك )(7) ، لكان المسلم أولى بالميراث، كان الميّت مسلماً أو ذمّياً(8) ، كذا(9) ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إليّ.

__________________

1 - وهو مولى علي بن يقطين بن موسى، مولى بني أسد، أبو محمّد رأى جعفر بن محمّدعليه‌السلام ولم يرو عنه، وروى عن أبي الحسن موسى، والرضاعليهما‌السلام ، هكذا وصفه النجاشي في رجاله: 446. وذكره الكشي في رجاله: 2/779 ضمن أصحاب الرضاعليه‌السلام ، وذكر فيه روايات كثيرة. وترجمه السيد الخوئيرحمه‌الله مفصّلاً في كتاب رجاله: 20/198 فراجع.

2 - الكافي: 7/120 نقلاً عن الفضل بن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4/213 إلاّ أنّه لم ينسب الردّ فيه على يونس لفضل بن شاذان. وفي المختلف: 740 نقلاً عن المصنّف مثله.

3 - حمله الشيخ في التهذيب: 9/367 ذيل ح 10 على نفي التوارث من الجانبين معاً، وكذا المجلسي في روضة المتقين: 11/383.

4 - الفقيه: 4/243 مثله، وفي التهذيب: 9/367 ح 12، والاستبصار: 4/191 ح 12 باختلاف يسير، وفي فقه الرضا: 290، والكافي: 7/142 صدر ح 1، والفقيه: 4/244 صدر ح 7، والتهذيب: 9/365 صدر ح 1، والاستبصار: 4/189 صدر ح 1 نحوه، عن معظمها الوسائل: 26/11 - أبواب موانع الارث - ب 1 ح 6 وح 14 وح 15.

5 - فقه الرضا: 290 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 7/146 ح 1، والتهذيب: 9/371 ح 25، والاستبصار: 4/193 ح 18 بمعناه، عنها الوسائل: 26/24 - أبواب موانع الارث - ب 5 ح 1. وفي الهداية: 87 نحوه.

6 - « ممّا » ب.

7 - ليس في «ج».

8 - فقه الرضا: 290 مثله. وفي الهداية: 87 نحوه.

9 - « كذلك » أ، د.

٥٠٢

وإذا ترك الرّجل ولداً له رأسان، فانّه يصبر حتّى ينام، ثمّ ينبّه، فان انتبها جميعاً ورث ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ورث ميراث اثنين(1) .

فان ترك الرّجل ولداً خنثى، فانّه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج البول ممّا يخرج من الرّجال ورث ميراث الرّجال، وإن خرج ممّا يخرج من النّساء ورث ميراث النّساء، وإن خرج البول من الموضعين معاً ورث نصف ميراث الذّكر(2) ونصف ميراث الأُنثى(3) .

وإن لم يكن له ما للرّجال ولا ما للنّساء فانّه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم عبد اللّه، وعلى الآخر أمة اللّه، ثمّ يجعل السّهمان في سهام مبهمة، ثمّ يقول الإمام أو المقرع: اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلاّ أنت، ( عالم الغيب والشّهادة )(4) ، أنت(5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له في كتابك، ثمّ يجال السّهمان، فأيّهما خرج(6) ورث عليه(7) .

__________________

1 - فقه الرضا: 291، والهداية: 85 مثله. وفي الكافي: 7/159 ح 1، والفقيه: 4/240 ح 1، والتهذيب: 9/358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، وفي إرشاد المفيد: 1/212 نحوه، عنها الوسائل: 26/295 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 5 ح 1 وح 2. وفي مناقب ابن شهر اشوب: 2/196 نحوه، عنه البحار: 104/355 ح 4.

2 - « الرجل » ب.

3 - عنه المستدرك: 17/221 ح 3. وفي فقه الرضا: 290 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/359 صدر ح 22. وفي الكافي: 7/156 ح 1، وص 157 صدر ح 4، والتهذيب: 9/353 ح 1 نحو صدره، وفي الكافي: 7/157 ذيل ح 3، والتهذيب: 9/354 ذيل ح 3 نحو ذيله، عنهما الوسائل: 26/283 - أبواب ميراث الخنثى - ب 1 ح 1 وح 3، وص 285 ب 2 ح 1. وفي المختلف: 745 عن المصنّف مثله، وعن علي بن بابويه باختلاف يسير.

4 - «الرحمن الرحيم» أ، د.

5 - ليس في «أ» و «د».

6 - « أُخرج » د.

7 - عنه المستدرك: 17/225 ح 3. وفي فقه الرضا: 291 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/359 ذيل ح 22. وفي المحاسن: 603 ح 29، والكافي: 7/158 ح 2، والفقيه: 3/53 ح 10، وج 4/239 ح 5، والتهذيب: 6/239 ح 19، وج 9/356 ح 7، والاستبصار: 4/187 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 26/292 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 4 ح 2.

٥٠٣

فان ترك الرّجل ابن الملاعنة فلا ميراث لولده منه، وكان ميراثه لأقربائه، فإن لم يكن(1) ، ( فميراثه لإمام )(2) المسلمين، إلاّ أن يكون أكذب نفسه بعد اللّعان، فيرثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب(3) .

وإذا(4) ترك ابن الملاعنة أُمّه وأخواله، فميراثه كلّه(5) لأُمّه، فان لم يكن له أُمّ فميراثه لأخواله(6) ، وإن ترك ابنته وأُخته لأُمّه(7) ، فميراثه لابنته(8) ، ( وإن ترك خاله وخالته، فالمال بينهما )(9) (10) .

( وإن ترك جدّه أبا أُمّه وجدّته، فالمال بينهما )(11) (12) .

فإن ترك أخاه(13) وجدّه أبا أُمّه(14) ، فالمال بينهما سواء، ( لأنّهما يتقرّبان إليه

__________________

1 - بزيادة « له ذو قرابة » جميع النسخ. وما أثبتناه كما في المختلف.

2 - « فلامام » المختلف.

3 - عنه المختلف: 745. وفي فقه الرضا: 290، والهداية: 86 مثله. وفي الكافي: 6/163 ذيل ح 3، وج 7/160 ذيل ح 3 وذيل ح 5، والتهذيب: 9/339 ذيل ح 3 وذيل ح 5 ذيله باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 26/262 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 2 ح 1 وح 2 وح 4.

4 - « وإن » أ، د.

5 - ليس في «ب».

6 - عنه المختلف: 745، والمستدرك: 17/212 صدر ح 5. وفي الهداية: 86 صدره. وفي الكافي: 6/162 ضمن ح 3، وج 7/160 ح 2 بطريقين وح 4، والفقيه: 4/236 ح 2، والتهذيب: 8/184 ضمن ح 1، وج 9/338 ح 2، وص 339 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/259 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 1 ح 2 وح 5 وح 6.

قال المصنّف في الفقيه: متى كان الإمام غائباً كان ميراث ابن الملاعنة لأُمّه، ومتى كان الإمام ظاهراً كان لأُمّه الثلث، والباقي لإمام المسلمين، واستدلّ عليه بروايات فراجع.

7 - ليس في « المختلف ».

8 - عنه المختلف: 745، والمستدرك: 17/212 ضمن ح 5. وفي الهداية: 86 مثله.

9 - ليس في «ب». بزيادة « سواء » المختلف.

10 - عنه المختلف: 745، والمستدرك: 17/212 ضمن ح 5. وفي الكافي: 7/162 نقلاً عن الفضل ابن شاذان مثله، وكذا في الفقيه: 4/234، والهداية: 87.

11 - « فان ترك جدّته أُمّ أُمّه وجدّه أبا أُمّه » ب مع تقديم وتأخير مع الجملة الآتية.

12 - عنه المستدرك: 17/212 ضمن ح 5. وفي الهداية: 87 مثله.

13 - « أُخته لأُمّه » ب. « أَخاً لأُمّ » المختلف.

14 - « أُمّ » ب.

٥٠٤

بقرابة واحدة )(1) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزّنا(2) .

وإذا غرق قوم، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه، فإنّ الحكم فيه أن يورث(3) بعضهم من بعض(4) .

وإذا غرق أخوان(5) لأحدهما مال وليس للآخر شيء، ولا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من بعض(6) .

وإذا غرق رجل وامرأة، أو سقط عليهما حائط، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه، فانّه يورث المرأة من الرّجل، ثمّ يورث الرّجل من المرأة(7) ، وكذلك إذا كان الأب والابن، ورث الأب من الابن، ثمّ ورث الابن من الأب(8) ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة، وخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة، لم يورث بعضهما من.

__________________

1 - ليس في المختلف.

2 - عنه المستدرك: 87/212 ذيل ح 5 إلى قوله: بقرابة واحدة، والمختلف: 745. وفي الكافي: 7/162 نقلاً عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ.

3 - « يرث » أ.

4 - عنه المستدرك: 17/229 ح 2 وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الكافي: 7/136 ح 1 بطريقين، والفقيه: 4/225 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ، وفي التهذيب: 9/360 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 26/307 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 1 ح 1 وح 3.

5 - « أبوان » ب.

6 - عنه المستدرك: 17/230 ح 2. وفي الكافي: 7/137 ذيل ح 2 وذيل ح 3، والفقيه: 4/225 ذيل ح 4، والتهذيب: 9/360 ذيل ح 6 وذيل ح 7 باختلاف في اللّفظ، عنها الوسائل: 26/309 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 2 ذيل ح 1 وذيل ح 2. وفي دعائم الإسلام: 2/390 ضمن ح 1382 باختلاف يسير، وكذا في المختلف: 750 نقلاً عن المصنّف، وأبيه.

7 - عنه المستدرك: 17/231 صدر ح 2. وفي فقه الرضا: 291 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7/137 صدر ح 5، والفقيه: 4/225 ح 2، والتهذيب: 9/359 ح 1 وح 2، وص 360 صدر ح 6 نحوه، عنها الوسائل: 26/310 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 3 ح 1، وص 315 ب 6 ح 1 وح 2.

8 - عنه المستدرك: 17/231 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 291 مثله.

٥٠٥

بعض(1) .

وإذا(2) مات رجل حرّ وترك أُمّاً(3) مملوكة(4) ، فانّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها، ثمّ تعتق فيورثها(5) .

وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده، ولم يكن ولده منها باقياً(6) ، فانّها مملوكة للورثة، فان كان ولده [ منها ](7) باقياً فانّها للولد، وهم لا يملكونها، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده.

فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد، فانّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت، كذا ذكره والديرحمه‌الله في رسالته إليّ(8) .

وإذا ترك وارثاً(9) حرّاً ووارثاً مملوكاً، ورث الحرّ دون المملوك(10) ، وإذا لم

__________________

1 - عنه المستدرك: 17/230 ح 1 وعن فقه الرضا: 291 مثله.

2 - « فان » ب.

3 - « أُمّه » أ، د.

4 - بزيادة « أو أباً » المختلف. وبزيادة « أو ابنا » خ ل المختلف.

5 - عنه المختلف: 741 وعن رسالة والد المصنّف مثله، وفي المستدرك: 17/149 ح 3 عنه وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الكافي: 7/146 ح 1، وص 147 ح 5، والفقيه: 4/246 ح 1 وح 3، والتهذيب: 9/334 ح 4، والاستبصار: 4/175 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/49 - أبواب موانع الارث - ب 20 ح 1 وذيل ح 3 وح 7.

6 - « باق » د.

7 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.

8 - عنه المختلف: 753، وفي المستدرك: 16/30 ح 1 عنه وعن فقه الرضا: 291 مثله. وفي الفقيه: 3/83 ح 7، والتهذيب: 8/239 ح 97 بمعناه، عنهما الوسائل: 23/175 - أبواب الاستيلاد - ب 6 ح 2.

أشكل العلاّمة عليه في المختلف باشكالين، أوّلاً: على عتق الجارية عند بلوغ ولدها، لأنّها تنعتق من حين موت المولى.

وثانياً: على عودتها إلى الرقّ ثانياً لو ماتوا قبل البلوغ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها، ونصيب غيرهم يستسعى فيه.

9 - « ولداً » أ، د.

10 - أُنظر الكافي: 7/150 ح 1، والتهذيب: 9/336 ح 12، وص 337 ح 19، وص 369 ح 18، والاستبصار: 4/178 ح 16، عنها الوسائل: 26/45 - أبواب موانع الارث - ب 17 ح 1 وح 2.

٥٠٦

( يكن له )(1) وارث حرّ، ورث المملوك ماله على قسمة السّهام التي سمّى اللّه لأصحاب المواريث(2) .

ولا يرث الحرّ المملوك، لأنّه لا مال له، إنّما ماله(3) لمواليه(4) .

وأمّا مواريث أهل الكتاب والمجوس، فانّهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم(5) .

وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسّم، فله ميراثه غير منقوص، وكذلك المملوك إذا أُعتق قبل أن يقسّم الميراث فهو وارث معهم، وإن أسلم المشرك أو أُعتق المملوك بعد ما قسّم الميراث فلا ميراث لهما(6) .

والمكاتب يورث بحساب ما أُعتق(7) منه ويرث(8) .

__________________

1 - « يرثه » أ، د. « يكن للميّت » المختلف.

2 - عنه المختلف: 753، ثمّ قال العلاّمة: « الظاهر أنّ مقصوده بذلك أنّه يشترى بتلك التركة على نسبة السّهام، فالزوجة تشترى بثمن التركة، والولد يشترى بالباقي، ولم يقصد الإرث الحقيقي، لأنّ المملوك لا يرث ولا يورث ». وروي بنحو هذا في الكافي: 7/146 ح 1، وص 147 ح 2 - ح 7، عنه الوسائل: 26/49 - أبواب موانع الارث - ضمن ب 20.

3 - « أمواله » ب.

4 - أُنظر الكافي: 7/150 ح 2 وح 3، والفقيه: 4/247 ح 8، والتهذيب: 9/335 ح 11، والاستبصار: 4/177 ح 11، عنها الوسائل: 26/43 - أبواب موانع الارث - ب 16 ح 1 وح 8.

5 - عنه المختلف: 748. وفي الكافي: 7/145 ذيل ح 2 مثله.

6 - عنه المستدرك: 17/144 ح 2 صدره، وص 148 ح 2 ذيله. وفي الكافي: 7/144 صدر ح 4، والفقيه: 4/237 ح 1، والتهذيب: 9/369 ح 17 نحوه، عنها الوسائل: 26/21 - أبواب موانع الارث - ب 3 ح 3 وح 4. وفي دعائم الإسلام: 2/386 ح 1370 باختلاف يسير.

7 - « عتق » ب، ج، المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 17/148 ح 1. وفي الكافي: 7/151 ضمن ح 3 وصدر ح 4، والفقيه: 4/160 ضمن ح 1، وص 248 صدر ح 3، والتهذيب: 9/223 ضمن ح 24، وص 349 صدر ح 1 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 26/47 - أبواب موانع الارث - ب 19 ح 1، وفي ج 23/165 - أبواب المكاتبة - ب 20 ضمن ح 2، عن التهذيب: 8/275 ضمن ح 33 مثله.

٥٠٧

والنّصرانيّ إذا أسلم، ثمّ رجع إلى النّصرانيّة ثمّ مات، فميراثه لولده النّصراني(1) ، ( وإذا تنصّر )(2) مسلم ثمّ مات، فميراثه لولده المسلمين(3) .

وقال أبو عبد اللّهعليه‌السلام في الرّجل النّصرانيّ تكون عنده المرأة النّصرانيّة، فتسلم أو يسلم، ثمّ يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث(4) .

وقيل لهعليه‌السلام : رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأولدها غلاماً، ثمّ مات النّصرانيّ وترك مالاً، من يرثه؟ قالعليه‌السلام : يكون ميراثه لابنه من المسلمة(5) .

قيل له: كان الرّجل مسلماً وفجر بامرأة يهوديّة، فولدت منه غلاماً، ثمّ مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قالعليه‌السلام : ميراثه لابنه من اليهوديّة(6) .

__________________

1 - أشكل العلاّمة في المختلف عليه، وذكر أنّ الحق ما في النهاية وهو أن يكون ميراثه لبيت المال. وحمله الشيخ، على ما إذا لم يكن للنصراني ولد مسلمون.

2 - هكذا في « م ». « إذا انتصر » أ، ب، ج، د.

3 - عنه المختلف: 751، والمسالك: 2/311 صدره. وفي الفقيه: 4/245 ح 14، والتهذيب: 9/372 ح 27، وص 377 ح 15، والاستبصار: 4/192 ح 19 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 26/25 - أبواب موانع الارث - ب 6 ح 1.

4 - عنه الوسائل: 26/14 - أبواب موانع الارث - ب 1 ح 12، وفي ص 17 ح 22 وح 23 عن التهذيب: 9/367 ح 10، وص 368 ح 13، والاستبصار: 4/191 ح 10 وح 13 نحوه.

5 - « المسلمين » أ، د، الوسائل.

6 - عنه المستدرك: 17/215 ح 3، والوسائل: 26/14 - أبواب موانع الارث - ب 1 ح 13، وفي ص 277 - أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه - ب 8 ح 8 من الوسائل المذكور عن الكافي: 7/164 ح 1، والتهذيب: 9/345 ح 25، والاستبصار: 4/184 ح 8 مثله.

حمل الشيخ التوريث فيه على إقرار الرجل بالولد، وإلحاقه به.

٥٠٨

باب الدّيات

إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً، وفي العلقة(1) أربعين ديناراً، وفي المضغة(2) ستّين ديناراً، وفي العظم ثمانين ديناراً، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ(3) ، ( فإذا استهل )(4) ففيه الدّية كاملة(5) .

فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر )(6) النّطفة، ففيها اثنان وعشرون ديناراً، فإذا(7) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن(8) قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات

__________________

1 - العَلَقة: هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين: 2/231 - علق - ».

2 - المضغة: قطعة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين: 2/209 - مضغ - ».

3 - استهلال الصبيّ: تصويته عند الولادة « مجمع البحرين: 2/433 - هلل - ».

4 - ليس في «ب».

5 - عنه المختلف: 814 صدره، والمستدرك: 18/365 صدر ح 6. وفي الكافي: 7/345 ح 9، والفقيه: 4/108 ح 1، والتهذيب: 10/281 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29/313 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 3 وذيل ح 4. وفي الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104/423 ضمن ح 11.

6 - « فهو عشر » أ، د. « فعشر » ب، ج، وما أثبتناه كما في المختلف.

7 - « فان » المختلف.

8 - « فاذا » أ، د.

ففيها ثلاثون ديناراً، وما زاد(1) على النّصف فبحساب(2) ذلك حتّى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً(3) .

٥٠٩

فإن خرجت النّطفة متخضخضة(4) بالدّم، فان كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد، وما كان من دم أسود ( فانّما ذلك )(5) من الجوف.

فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [ به ](6) ففيه أربعة دنانير، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين.

فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ، لا يدرى أحيّ كان(7) أمّ(8) ميّت؟ فانّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب )(9) الدّية(10) .

واعلم أنّ في اليد نصف الدّية، وفي اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة، وفي

__________________

1 - « زادت » جميع النسخ، وما أثبتناه كما في المختلف، والمستدرك.

2 - « فعلى حساب » أ، د، المختلف.

3 - عنه المستدرك: 18/365 ضمن ح 6، وفي المختلف: 814 عنه وعن الفقيه: 4/108 ح 2 مثله. وفي تفسير القمّي: 2/90، والكافي: 7/345 صدر ح 11، والتهذيب: 10/283 صدر ح 7 مثله، عنها الوسائل: 29/314 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 5 وذيل ح 6 وعن الفقيه.

4 - « مخضخضة » أ، د. والخضخضة: الخلط، أنظر « لسان العرب: 7/144 ».

5 - « فذلك » ب، « فان ذلك » المختلف.

6 - أثبتناه من المستدرك.

7 - « هو » ب.

8 - « أو » أ، د.

9 - « واستوجب » ب، ج، المستدرك.

10 - عنه المستدرك: 18/365 ذيل ح 6، وفي المختلف: 814 عنه وعن الفقيه: 4/108 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ، وكذا روي في تفسير القمي: 2/90 - وفيه « أربعة أشهر » بدل قوله: خمسة أشهر - والكافي: 7/346 ذيل ح 11، والتهذيب: 10/284 ذيل ح 7، عنها الوسائل: 29/315 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 6 وعن الفقيه.

٥١٠

الرّجلين الدّية(1) ، وفي الذّكر وأُنثييه(2) الدّية(3) .

[ وروي في الأُنثيين الدّية، لليمنى ثلث الدّية، ولليسرى ثلثا الدّية، لأنّ اليسرى منها الولد ](4) (5) .

وفي اللّسان الدّية، وفي الأُذنين الدّية، وفي الأنف الدّية كاملة، وفي الشّفتين الدّية كاملة عشرة آلاف درهم، ستّة آلاف للسّفلى وأربعة آلاف للعليا، لأنّ السّفلى تمسك الماء، وفي العينين الدّية، وفي ثديي(6) المرأة الدّية كاملة، وفي الظّهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن يجلس الدّية كاملة(7) ، ودية كلّ إصبع ألف درهم(8) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/338 صدر ح 19. وفي الكافي: 7/312 صدر ح 6، والفقيه: 4/99 صدر ح 10، والتهذيب: 10/245 صدر ح 4 باختلاف يسير في اللّفظ، عنها الوسائل: 29/285 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ح 6.

2 - « أو أنثييه » ب.

3 - عنه المختلف: 808 ذيله، والمستدرك: 18/338 ضمن ح 19. وفي الكافي: 7/311 ضمن ح 1 بطريقين، والتهذيب: 10/245 ضمن ح 1 وح 2 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/284 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1ضمن ح 2.

4 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 808 نقلاً عنه.

5 - الفقيه: 4/113 ح 1 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29/311 - أبواب ديات الأعضاء - ب 18 ح 2. وفي التهذيب: 10/250 ذيل ح 22 نحو ذيله. وفي الهداية: 78 باختلاف في اللفظ، عنه البحار: 104/422 ضمن ح 11.

6 - « ثدي » المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 18/338 ذيل ح 19. وانظر الكافي: 7/311 ح 2 وح 3، وص 312 ح 4 - ح 9، وص 314 ح 17، والفقيه: 4/99 ح 10 وح 11، والتهذيب: 10/245 ح 3 وح 4، وص 246 ح 5 - ح 8، وص 247 ح 9 وح 10، وص 252 ح 31، عن معظمها الوسائل: 29/283 - أبواب ديات الأعضاء - ضمن ب 1. وفي الهداية 77 قطعة، عنه البحار: 104/422 ضمن ح 11.

8 - عنه المختلف: 807. وفي الكافي: 7/330 ضمن ح 2، والتهذيب: 10/254 ضمن ح 37 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/345 - أبواب ديات الأعضاء - ب 39 ضمن ح 1.

٥١١

وفي ذكر الخنثى وأُنثييه ثلث الدّية(1) ، وفي السّنّ الأسود ثلث دية السّنّ(2) ، فإن كان مصدوعاً ففيه ربع دية السّنّ(3) .

فان شجّ رجل رجلاً مُوضحة(4) ، ثمّ طلب فيها(5) فوهبها له، ثمّ انتقضت(6) به(7) فقتلته، فهو ضامن للدّية إلاّ(8) قيمة الموضحة، لأنّه وهبها له(9) ولم يهب النّفس، وفي السّمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وإذا(10) كانت في الوجه فالدّية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدّية، وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف، فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدّية، وهي التي قد بلغت جوف الدّماغ، وفي المنقّلة خمسة عشر من الإبل، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام(11) .

__________________

1 - عنه المختلف: 816.

2 - عنه المختلف: 805. وفي التهذيب: 10/275 ضمن ح 19 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29/287 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 ضمن ح 13. وسيأتي في ص 528 مثله.

3 - عنه المختلف: 805. وفي الفقيه: 4/59 ضمن ح 1 باختلاف في اللفظ، وكذا في المسالك: 2/502 نقلاً عن المصنّف. وانظر الكافي: 7/333 ذيل ح 5، والتهذيب: 10/300 ضمن ح 26، والوسائل: 29/298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ضمن ح 1.

4 - الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم، أي بياضه « مجمع البحرين: 2/514 - وضح - ».

5 - « منها » ب.

6 - إنتقض الأمر بعد الاستقامة: فسد « مجمع البحرين: 2/363 - نقض - ».

7 - ليس في «أ» و «د».

8 - « لولا » أ، ب، د.

9 - ليس في «ج» و « المستدرك ».

10 - « وإن » أ، د.

11 - عنه المختلف: 816 صدره، والمستدرك: 18/407 ذيل ح 14 ذيله، وص 409 ح 1 صدره. وفي الكافي: 7/327 ح 8 مثله، وفي التهذيب: 10/292 ح 12 صدره، وفي ص 289 ح 1، والفقيه: 4/124 ح 1 نحو ذيله، عنها الوسائل: 29/380 - أبواب ديات الشجاج والجراح - ب 2 ح 9 وح 10، وص 387 ب 7 ح 1.

٥١٢

وفي السّنّ خمسمائة درهم(1) ، وفي الثنيّة خمسمائة درهم(2) (3) .

وفي الظّفر عشرة دنانير، لأنّه عشر عشير الإصبع(4) ، وأصابع اليد والرِّجل في الدّية سواء(5) .

وسئل أبو عبد اللّهعليه‌السلام عن رجل قتل رجلاً ولا يُعلم به، ما ديته؟ قال: يؤدّي ديته، ويستغفر ربّه(6) .

واليد الشّلاّء فيها ثلث الدّية(7) .

فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل، فان أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعاً، أدّى دية يد إليهما واقتسماها، ثمّ يقطعهما، وإن أراد أن يقطع واحداً قطعه، ويردّ الآخر على الذي قطعت يده ربع الدّية(8) .

__________________

1 - الكافي: 7/333 ح 6، وص 334 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنه الوسائل: 29/298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ح 2 وح 4. وانظر مصادر الهامش الآتي.

2 - ليس في «أ» و «د».

3 - أُنظر الكافي: 7/333 ح 7، والتهذيب: 10/255 ح 39، والاستبصار: 4/289 ح 2، عنها الوسائل: 29/298 - أبواب ديات الأعضاء - ب 8 ح 3، وص 344 ب 38 ح 3.

4 - عنه المستدرك: 18/380 ذيل ح 1. وفي الكافي: 7/342 صدر ح 12، والتهذيب: 10/256 صدر ح 45 نحوه، عنهما الوسائل: 29/349 - أبواب ديات الأعضاء - ب 41 ح 1. وسيأتي مثله في ص 532 عن رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

5 - الكافي: 7/328 صدر ح 11، والفقيه: 4/102 ح 6، والتهذيب: 10/257 صدر ح 49، والاستبصار: 4/291 صدر ح 2 مثله، عنها الوسائل: 29/346 - أبواب ديات الأعضاء - ب 39 ح 4، وص 348 ح 9.

6 - عنه المستدرك: 18/309 ح 4.

7 - عنه المستدرك: 18/371 ح 3. وفي الكافي: 7/318 ح 4، والتهذيب: 10/270 ح 9 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/332 - أبواب ديات الأعضاء - ب 28 ح 1. وفي دعائم الإسلام: 2/436 ح 1520 باختلاف في اللفظ أيضاً. وسيأتي في ص 528 مثله.

8 - عنه المستدرك: 18/286 ح 1. وفي الكافي: 7/284 ح 7، والفقيه: 4/116 ح 1، والتهذيب: 10/240 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29/186 - أبواب قصاص الطرف - ب 25 ح 1.

٥١٣

واعلم أنّ الدّية كانت في الجاهليّة مائة من الابل فأقرّها رسول اللّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشّاة ألف شاة ثنيّة(1) ، وعلى أهل الذّهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلّة(2) .

وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا كان الخطأ شبه العمد، وهو أن يقتل بالسّوط أو بالعصا أو بالحجر، فانّ ديته تغلظ وهي مائة من الابل: أربعون خلفة(3) بين ثنيّة(4) إلى بازل(5) عامها، ( وثلاثون حقّة )(6) ، وثلاثون ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير(7) .

ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل، ثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر(8) ، وكلّ ما في بدن الإنسان على هذا.

__________________

1 - الثنيّة من الغنم: ما دخل في الثالثة « مجمع البحرين: 1/330 - ثني - ».

2 - عنه المختلف: 816 ذيله، وفي الوسائل: 29/193 - أبواب ديات النفس - ب 1 ح 1 عنه وعن الكافي: 7/280 صدر ح 1، والتهذيب: 10/160 صدر ح 19، والاستبصار: 4/259 صدر ح 3 مثله إلاّ أنّ فيها « مائتي حلّة » وهو المشهور على ما قاله العلاّمة في المختلف. وفي الهداية: 78 باختلاف يسير، عنه البحار: 104/422 ضمن ح 11.

3 - حقّه » ب، ج. والخلف: وهي الحوامل من النوق « مجمع البحرين: 1/688 - خلف - ».

4 - الثنيّة من الابل: ما دخل في السادسة « مجمع البحرين: 1/330 - ثني - ».

5 - البازل من الابل: الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة « مجمع البحرين: 1/197 - بزل - ».

6 - ليس في «ب».

7 - عنه الوسائل: 29/199 - أبواب ديات النفس - ب 2 ح 1 وعن الكافي: 7/281 ح 3، والفقيه: 4/77 ح 3، والتهذيب: 10/158 ح 14، والاستبصار: 4/259 ح 4 مثله، إلاّ أنّه فيها بدل قوله: « مائة درهم » مائة وعشرون درهماً، مع زيادة قوله: ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

8 - تفسير العياشي: 1/323 صدر ح 125 مثله، عنه البحار: 104/420 صدر ح 4، والوسائل: 29/288 - أبواب ديات الأعضاء - ب 1 صدر ح 14. وفي الكافي: 7/312 صدر ح 4، والتهذيب: 10/246 صدر ح 5 نحو صدره.

٥١٤

فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته خطأ، وقال الآخر: أنا قتلته عمداً، فان أخذ بقول صاحب الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شيء(1) .

فإن قتل رجل رجلاً في أشهر(2) الحرم، فعليه الدّية وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإذا دخل في هذين الشّهرين العيد وأيّام التّشريق، فعليه أن يصوم، فانّه حقّ لزمه(3) .

فإن شجّ رجل رجلاً موضحة، وشجّه آخر دامية(4) في مقام فمات الرّجل، فعليهما الدّية في أموالهما نصفين لورثة الميّت(5) .

وإن قتل رجل امرأة متعمّداً، فان شاء(6) أولياؤها قتلوه وأدّوا إلى أوليائه نصف الدّية، وإلاّ أخذوا خمسة آلاف درهم، وإذا قتلت المرأة رجلاً متعمّدة، فان شاء(7) أهله أن(8) يقتلوها قتلوها، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه(9) ، وإن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم(10) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/265 ح 1. وفي الكافي: 7/289 ح 1، والفقيه: 4/78 ح 7، والتهذيب: 10/172 ح 17 مثله، عنها الوسائل: 29/141 - أبواب دعوى القتل - ب 3 ح 1.

2 - « الأشهر » ب.

3 - عنه المستدرك: 18/299 ح 2. وفي الفقيه: 4/81 ح 19، والتهذيب: 10/215 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/204 - أبواب ديات النفس - ب 3 ح 4.

4 - الشجّة الدامية: التي خرج منها الدم « مجمع البحرين: 1/58 - دمي - ».

5 - عنه المستدرك: 18/331 ح 2. وفي الفقيه: 4/125 ح 3، والتهذيب: 10/292 ح 11 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/280 - أبواب موجبات الضمان - ب 42 ح 1.

6 - « شاؤوا » أ، د.

7 - « شاؤوا » أ، ب، د.

8 - ليس في «أ» و «د».

9 - عنه المستدرك: 18/240 صدر ح 3. وفي الكافي: 7/299 ح 4، والتهذيب: 10/181 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ، وكذا في الفقيه: 4/89 ح 4 ذيله، والاستبصار: 4/265 ح 3 صدره، عنها الوسائل: 29/80 - أبواب القصاص في النفس - ب 33 ح 1.

10 - عنه المستدرك: 18/240 ذيل ح 3.

٥١٥

وإذا فقأ الرّجل عين امرأة، فان شاءت أن تفقأ عينه فعلت، وأدّت إليه ألفين وخمسمائة(1) درهم، وإن شاءت أخذت ألفين وخمسمائة درهم، وإن فقأت هي عين الرّجل غرمت خمست آلاف درهم، وإن شاء أن يفقأ عينها فعل، ولا تغرم شيئاً(2) .

فإن قطع عبد يد رجل حرّ وثلاث أصابع من يده شلل، فإن كانت قيمة العبد أكثر من دية(3) الإصبعين الصّحيحين(4) والثّلاث الأصابع الشّلل، ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ(5) العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل، وقيمة الإصبعين الصّحيحين مع الكفّ ألفا درهم، والثّلاث الأصابع الشّلل مع الكفّ ألف درهم، لأنّها على الثّلث من دية الصّحاح، وإذا كانت قيمة العبد أقلّ من دية الإصبعين الصّحيحين والثّلاث الأصابع الشّلل، دفع العبد إلى الذي قطعت(6) يده أو يفتديه مولاه(7) .

وإذا قتل المكاتب رجلاً خطأ، فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة(8) له، إنّما ذلك

__________________

1 - « وخمسين » ب، ج.

2 - عنه المستدرك: 18/276 ح 1 وفي الكافي: 7/300 ح 12، والتهذيب: 10/185 ح 24 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/166 - أبواب قصاص الطرف - ب 2 ح 1.

3 - « قيمة » أ، د.

4 - « الصحيحتين » د.

5 - « وأخذه » جميع النسخ، والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من المستدرك.

6 - « قطعه » أ، ج، د. « أقطع » ب، وما أثبتناه من المستدرك.

7 - عنه المستدرك: 18/371 ح 3. وفي الكافي: 7/306 ح 14، والتهذيب: 10/196 ح 74 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/332 - أبواب ديات الأعضاء - ب 28 ح 2.

8 - العاقلة: التي تحمّل دية الخطأ وهم من تقرّب إلى القاتل بالأب، كالإخوة والأعمام، وأولادهما « مجمع البحرين: 2/225 - عقل - ».

٥١٦

على إمام المسلمين(1) .

وقضى أبو جعفرعليه‌السلام في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، ويعقل له نصف الدّية، وإن شاء أخذ الدّية كاملة(2) .

وقيل لأبي عبد اللّهعليه‌السلام : رجل(3) قتل رجلاً متعمّداً، فقال: جزاؤه جهنّم، فقيل: هل له(4) توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، ويعتق رقبة، ويؤدّي ديته، قيل: فان لم يقبلوا الدّية؟ قال: يتزوّج(5) إليهم(6) قيل(7) : لا يزوّجونه، قال: يجعل ديته صرراً، ثمّ يرمي بها في دارهم(8) .

وسئلعليه‌السلام عن أربعة شهدوا(9) على رجل بالزّنا فرجم، ثمّ رجع(10) أحدهم عن الشّهادة، قال: يقتل الرّجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية(11) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/303 صدر ح 1. وفي الكافي: 7/308 ح 4، والتهذيب: 10/199 ح 85 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 29/213 - أبواب ديات النفس - ب 10 ح 1. سيأتي في ص 533 مثله، وفي ص 535 مضمونه.

2 - عنه المختلف: 802، والمستدرك: 18/282 ح 1، وفي الوسائل: 29/331 - أبواب ديات الأعضاء - ب 27 ح 2 وذيل ح 3 عنه وعن الكافي: 7/317 ح 1، والتهذيب: 10/269 ح 2 باسناديهما، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن أمير المؤمنينعليه‌السلام مثله.

3 - « عن رجل » ب.

4 - ليس في «ب».

5 - بزيادة « الرجل » أ، د.

6 - ليس في «أ» و «د».

7 - « قال » أ، د، المستدرك.

8 - عنه المستدرك: 18/237 ح 1. وفي التهذيب: 8/324 ح 19 باختلاف يسير، عنه الوسائل: 22/399 - أبواب الكفّارات - ب 28 ح 4، وفي ج 29/74 - أبواب القصاص في النفس - ب 30 ح 2 عن الكافي: 7/295 ح 2 نحوه.

9 - « شهود » أ، د.

10 - « أنكر » أ، د.

11 - عنه المستدرك: 18/256 صدر ح 1. وفي الكافي: 7/384 ح 5، والتهذيب: 6/260 ح 95، وج 10/311 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ، عنهما الوسائل: 27/329 - أبواب الشّهادات - ب 12 ح 2. تقدّم مضمونه في ص 403، وسيأتي في ص 519، وص 524.

٥١٧

وسأله إسحاق بن عمّار عن رجل قطع رأس ميّت، قالعليه‌السلام : عليه الدّية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قالعليه‌السلام : الإمام، هذا للّه عزّ وجلّ، وإن قطعت يمينه أو شيئاً من جوارحه فعليه الأرش للإمام(1) .

وسأله أيضاً عن رجل قطع من بعض أُذن الرّجل شيئاً، فقالعليه‌السلام : إنّ رجلاً فعل هذا فرفع إلى عليّعليه‌السلام ، فأقاده(2) ، فأخذ الآخر ما قطع من أُذنه فردّه على أُذنه بدمه(3) ، فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى عليعليه‌السلام فاستعداه(4) ، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثمّ قال: إنّما يكون القصاص من أجل الشّين(5) .

وقال عليّعليه‌السلام : لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله(6) .

وسئل الرّضاعليه‌السلام ما تقول في امرأة ظاءرت(7) قوماً، وكانت نائمة والصّبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعزّ، فانّ الدّية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدّية على

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/369 ح 4. وفي الفقيه: 4/118 ح 4، والتهذيب: 10/272 ح 14، والاستبصار: 4/297 ح 5 مثله، عنها الوسائل: 29/326 - أبواب ديات الأعضاء - ب 24 ح 3.

2 - القَوَد: القصاص « مجمع البحرين: 2/558 - قود - ».

3 - ليس في «ج».

4 - إستعداه: طلب نصرته، أنظر « مجمع البحرين: 2/140 - عدو - ».

5 - عنه المستدرك: 18/285 ح 1. وفي التهذيب: 10/279 ح 19 مثله، عنه الوسائل: 29/185 - أبواب قصاص الطرف - ب 23 ح 1.

6 - عنه المستدرك: 18/239 ح 4. وفي التهذيب: 10/238 صدر ح 22 مثله، وكذا في ص 237 ح 18، والكافي: 7/141 صدر ح 7، وص 298 صدر ح 5 مسنداً عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام ، وفي الفقيه: 4/89 صدر ح 1 باسناده عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 29/77 - أبواب القصاص في النفس - ضمن ب 32.

7 - الظئر: المرضعة غير ولدها « النهاية: 3/154 ».

٥١٨

عاقلتها(1) .

وسأل أبو حمزة الثّمالي أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل ضرب رأس رجل بعود فسطاط فأمّه(2) حتّى ذهب عقله، قالعليه‌السلام : عليه الدّية، قال: فان عاش عشرة أيّام أو أقل أو أكثر، فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدّية من الرّجل؟ قالعليه‌السلام : لا، قد مضت الدّية بما فيها، قال: فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة، وقال أصحابه: نريد أن نقتل الرّجل الضّارب؟ قالعليه‌السلام : إذا أرادوا أن يقتلوه، يؤدّوا الدّية فيما بينهم وبين سنة، فان مضت السّنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدّية بما فيها(3) .

فإن شهد(4) أربعة على رجل بالزّنا، ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة، وقال: شككت في شهادتي فعليه الدّية، وإن قال: شهدت عليه متعمّداً قتل(5) .

__________________

1 - عنه المستدرك: 18/327 ح 1. وفي المحاسن: 305 ذيل ح 14، والكافي: 7/370 ح 2، والفقيه: 4/119 ح 1، والتهذيب: 10/222 ح 5 وح 6، بأسانيدهم عن أبي جعفرعليه‌السلام باختلاف يسير، وكذا في ص 223 ح 7 من التهذيب المذكور باسناده عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، عنها الوسائل: 29/265 - أبواب موجبات الضمان - ب 29 ح 1. وفي البحار: 104/393 ح 38 عن المحاسن، وفي المختلف: 799 عن المصنّف في كتابيه مثله.

2 - أمّه: أي شجّه آمّة وهي التي تبلغ أُمّ الدماغ « لسان العرب: 12/33 ».

3 - عنه المستدرك: 18/395 ح 1. وفي التهذيب: 10/252 ح 34 مثله، عنه الوسائل: 29/367 - أبواب ديات المنافع - ب 7 ح 2.

4 - « شهدوا » ب.

5 - عنه المستدرك: 18/257 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 3/30 ح 25 مثله، وفي الكافي: 7/366 ح 2 وص 384 ح 4، والتهذيب: 6/260 ح 96، وج 10/311 ح 3 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 27/328 - أبواب الشهادات - ب 12 ح 1 وح 3، وج 29/128 - أبواب القصاص في النفس - ب 63 ح 1. تقدّم مضمونه في ص 403، وص 517، وسيأتي في ص 524.

٥١٩

وقال أبو جعفرعليه‌السلام : دية ولد الزّنا دية العبد، ثمانمائة درهم(1) .

[ وروي أنّ دية العبد ثمنه، ولا يتجاوز بقيمة عبد دية حرّ ](2) (3) .

وسأل أبو بصير أبا عبد اللّهعليه‌السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ:( فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) (4) قال: هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو، ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم، كما قال اللّه عزّ وجلّ(5) .

وإن ادّعى رجل على رجل قتلاً وليس له بيّنة، فعليه أن يقسم خمسين يميناً باللّه، فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله، فان أبى أن يقسم، قيل للمدّعى عليه: أقسم، فان أقسم خمسين يميناً أنّه ما قتل ولا يعلم قاتلاً، أُغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيهم(6) .

__________________

1 - عنه المختلف: 794، والمستدرك: 18/305 ح 1. وفي التهذيب: 10/315 ح 12 وح 14 بطريقين عن أبي الحسن، وجعفرعليهما‌السلام إلاّ أنّه فيهما بدل قوله: « دية العبد » دية اليهودي، ودية الذمّي، على التوالي، عنهما الوسائل: 29/222 - أبواب ديات النفس - ب 15 ح 1 وح 3. وسيأتي في صفحة 530 نحوه.

قال العلاّمة في المختلف في دية ابن الزنا: الوجه وجوب دية المسلم إن كان متظاهراً بالإسلام، بل ويجب القود لو قتله مسلم عمداً، لعموم الآية، وقوله عليه‌السلام : « بعضهم أكفاء لبعض ».

2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف: 794 نقلاً عنه.

3 - الهداية: 78 مثله، عنه البحار: 104/423 ضمن ح 11. وفي الكافي: 7/304 ح 5، والتهذيب: 10/192 ح 57، والاستبصار: 4/274 ح 10 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 29/207 - أبواب ديات النفس - ب 6 ح 2.

4 - البقرة: 178.

5 - عنه المستدرك: 18/252 ح 2. وفي تفسير العياشي: 1/76 صدر ح 162 عن الحلبي، عن أبي عبد اللّهعليه‌السلام مثله، وكذا في الكافي: 7/358 ذيل ح 1، والتهذيب: 10/179 ذيل ح 16، عنهما الوسائل: 29/121 - أبواب القصاص في النفس - ب 58 ح 1. وفي الفقيه: 4/82 ذيل ح 25، ومجمع البيان: 1/266 نحوه، وفي دعائم الإسلام: 2/413 ح 1442 باختلاف يسير.

6 - عنه المستدرك: 18/269 ح 2، وفي المختلف: 816 عنه وعن الفقيه مثله، ولم أجده في المطبوع، وفي التهذيب: 10/206 صدر ح 17، والاستبصار: 4/278 صدر ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 7/362 ضمن ح 8، والفقيه: 4/73 ضمن ح 5، والتهذيب: 10/167 ضمن ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 29/153 - أبواب دعوى القتل - ب 9 ح 6، وص 156 ب 10 ح 5.

٥٢٠