مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي0%

مسند زيد بن علي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 545

مسند زيد بن علي

مؤلف: زيد بن علي
تصنيف:

الصفحات: 545
المشاهدات: 269228
تحميل: 10916

توضيحات:

مسند زيد بن علي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 545 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269228 / تحميل: 10916
الحجم الحجم الحجم
مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي

مؤلف:
العربية

كتاب البيوع (باب البيوع وفضل الكسب من الحلال)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: الاكتساب من الحلال جهاد وانفاقك اياه على عيالك وأقاربك صدقة ولدرهم حلال من تجارة افضل من عشرة حلال من غيره.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: تحت ظل العرش يوم لا ظل الا ظله رجل خرج ضاربا في الارض يطلب من فضل الله يعود به على عياله.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله يحب العبد سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء.

باب الفقه قبل التجارة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام ان رجلا أتاه فقال يا امير المؤمنين اني أريد التجارة فادع الله لي فقال لهعليه‌السلام : أو فقهت(١) في دين الله عزوجل؟ قال او يكون بعض ذلك، قال ويحك

____________________

(١) قوله فقه بالضم اذا صار فقيها وبالكسر اذا فقه اي فهم.

٢٦١

الفقه ثم المتجر، ان من باع واشترى ولم يسأل عن حلال ولا حرام ارتطم(١) في الربا ثم ارتطم.

____________________

(١) ارتطم بالطاء المهملة اي وقع فيه وارتبك ونشب فلم يتخلص اه‍ نهاية.

٢٦٢

باب الامام يتجر في رعيته

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اني لعنت ثلاثة فلعنهم الله تعالى: الامام يتجر في رعيته وناكح البهيمة والذكرين ينكح احدهما الآخر.

باب الكسب من اليد يعني الصانع

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يارسول الله أي الكسب افضل؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فان الله يحب المؤمن المحترف ومن كد على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: من طلب الدنيا حلالا تعطفا على والد او ولد او زوجة بعثه الله تعالى ووجهه على صورة القمر ليلة البدر.

باب أكل الربا وعظم اثمه والحلف على البيع

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أكل الربا ومؤكله وبائعه ومشتريه كاتبه وشاهديه.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اني مخاصم من أمتى ثلاثة يوم القيامة ومن خاصمته خصمته: رجل باع حرا وأكل ثمنه ومن أخفر(١) ذمتي ومن أكل الربا وأطعمه.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اليمين تنفق السلعة وتمحق(٢) البركة، وان اليمين الفاجرة لتدع الديار من اهلها بلاقع(٣) .

____________________

(١) أخفرت الرجل اذا نقضت عهده وذمامه اه‍ نهاية.

(٢) قال الامام زيد بنع ليعليهما‌السلام في التفسير في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم معناه لا تنصبوه نصبا، وهو الرجل يحلف في الامر الذي يصلح له فاذا كلم في ذلك قال اني قد حلفت فيجعل يمينه عرضه اه‍.

(٣) البلاقع جمع بلقع وبلقعة وهي الارض القفر التي لا شئ بها، يريد ان الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق، وقيل هو ان يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه.

٢٦٣

باب الصرف مع الكيل والوزن

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: أهدي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تمر فلم يرد منه شيئا فقال لبلال دونك هذا التمر حتى أسألك عنه، قال فانطلق بلال فأعطى التمر مثلين وأخذ مثلا.

فلما كان من الغد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إئتنا بخبيئتنا التي استخبأناك، فلما جاء بلال بالتمر قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما هذا الذي استخبأناك؟ ! فأخبره بالذي صنع فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا الحرام الذي لا يصلح أكله، انطلق فاردده على صاحبه ومره لايبع هكذا ولايبتاع، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والذرة بالذرة مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او ازداد فقد أربى.

وقال زيد بن عليعليه‌السلام : اذا اختلف النوعان مما يكال فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز فيه نسية.

واذ اختلف النوعان مما يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ولا يجوز نسبته، واذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز نسية

باب أفضل التجارات

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير تجاراتكم البر وخير أعمالكم الخرز(١) ومن

____________________

(١) يعني خرز الجلود، وقال ابن الوزير لعل المراد الخياطة.

٢٦٤

عالج الجلب لم يفتقر.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: أتى(١) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال يا رسول الله اني لست أتوجه في شئ الا حورفت فيه فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انظر شيئا قد أصبت فيه مرة فالزمه، قال القرظ(٢) ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله الزم القرظ.

____________________

(١) قوله أتى رسول ا للهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل لعله سعد القرظ لان النوري قال في تهذيب الاسماء واللغات ما لفظه: سعد القرظ بن عائذ بالذال المعجمة هو سعد القرظ المؤذن وهو مولى عمار بن ياسر رضي‌ الله‌ عنهما، وهو باضافة سعد إلى القرظ بفتح القاف قال العلماء إلى القرظ الذي يدبغ به لانه كان كلما اتجر في شئ خسر فيه فاتجر في القرظ فربح به فلزم التجارة فيه فأضيف اليه، وجعله النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مؤذنا بقبا فلما ولي ابو بكر وترك بلال الاذان نقله ابوبكر إلى مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقيل عمر الذي نقله فلم يزل به مؤذنا حتى توفي في ايام الحجاج بن يوسف الثقفي وتوارث بنوه الاذان.

(٢) القرظ محركة ورق السلم او تمر السنط ويعتصر منه الاقاقيا والقارظ مجتنيه وكشداد بائعه اه‍.

قاموس.

٢٦٥

باب بيع المرابحة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال:

٢٦٦

من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين وبعثه الله عزوجل يوم القيامة في زمرة المنافقين(١) .

وقال زيد بن عليعليه‌السلام : لا بأس في بيع المرابحة اذا بينت رأس المال ولا بأس ببيع ده(٢) يازده وده بدا وزده انما هذه لغات فارسية فلا تبال بأي لسان كان.

وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل يشتري السلعة فتغير في يده فكره ان يبيعها مرابحة حتى يبين.

____________________

(١) من فوائد هذاالخبر الكريم ان الفاسق منافق فتأمله ان شاء الله تعالى.

(٢) ده يعني عشرة يازده يعني بأحد عشر وده بدا وازده باثني عشر اه‍. في النهاية ما لفظه: في الحديث نهي عن بيعتين في بيعة هو ان يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر فلا يجوز لانه لا يدري ايهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد، ومن صوره ان يقول بعتك هذا بعشرين على ان تبيعني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه ولانه يسقط بسقوط بعض الثمن فيصير الباقي مجهولا، وقد نهى عن بيع وشرط وبيع وسلف وهما هذان الوجهان اه‍.

٢٦٧

باب ما نهى عنه من البيوع

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع وعن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن وبيع مالم يقبض وعن بيع الملامسة وعن

٢٦٨

بيع المنابذة وطرح الحصاة وعن بيع الغرر وعن بيع الآبق حتى يقبض.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله هي ميتة(١) وعن أكل ثمن شئ من ذلك وعن بيع الصدقة حتى تقبض وعن بيع الخمس حتى يحاز.

قال ابوخالدرحمه‌الله فسر لنا زيد بن عليعليه‌السلام عن شرطين في بيع، ان تقول بعتك هذه السلعة على انها بالنقد بكذا او بالنسيئة بكذا او على انها إلى اجل كذا بكذا والى اجل كذا بكذا او عن سلف وبيع ان تسلف في الشئ ثم تبيعه قبل ان تقبضه وعن بيع ما ليس ما عندك ان تبيع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى الذي بعتها اياه (وربح ما لم يضمن) ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ويجعل له الآخر بعض(٢) ربح وبيع ما لم يقبض ان يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها قبل ان يقبضها (وبيع الملامسة) بيع كان في الجاهلية يتساوم الرجلان

____________________

(١) الضمير يعود إلى الخنازير والمراد انها كالميتة في تحريم بيعها اوانها ميتة اذا ذكيت ومعناه في الشرح.

(٢) يعني ان المشتري الآخر جعل للمشتري الاول البائع منه السلعة قبل قبضها ربحا فان هذا الربح لا يطيب للمشتري الاول لانه ربح سلعة لا يضمنها لعدم قبضها اذ لو تلفت تلفت من مال البائع الاول.

٢٦٩

في السلعة فأيهما لمس صاحبه(١) وجب البيع ولم يكن له ان يرجع (وبيع المنابذة) ان يتساوم الرجلان فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع (وبيع الحصاة) ان يتساوم الرجلان فأيهما ألقى حصاة فقد وجب البيع (وبيع الغرر) بيع السمك(٢) في الماء واللبن في الضرع وهذه بيوع كانت في الجاهلية.

____________________

(١) بيع الملامسة هو ان يقول: اذا لمست ثوبي او لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل هو ان يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر اليه ثم يوقع البيع عليه نهى عنه لانه غرر ولانه تعليق او عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه ان يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ اه‍. نهاية.

(٢) فاذا كان السمك في ماء قليل بحيث يمكن المشتري قبضه كان جائزا، قد نصهعليه‌السلام فقال: وان اشترى منه سمكا وما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز، وان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر، والوجه الخبر المتقدم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من نهيه عن بيع الغرر ولان الغرر وهو ما انطوى عليه امره وخفي اه‍. منهاج.

٢٧٠

باب الخيار في البيع

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها

٢٧١

والا ردها ورد معها صاعا من تمر ومن اشثرى مخفلة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها والا ردها ورد معها صاعا من تمر.

قال ابوخالد رحمه ‌الله تعالى فسر لنا زيد بن عليعليه‌السلام المصراة من الابل والمحفلة(١) من الغنم وهي التي يترك لبنها اياما.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جاء‌ه رجل، فقال يا رسول الله اني أخدع في البيع، فجعل له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما اشتراه وباع الخيار ثلاثا.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل عهدة الرقيق ثلاثا.

قال: وقال زيد بن عليعليه‌السلام لا يجوز(٢) الخيار أكثر من ثلاث.

وقال الامام زيد بن عليعليه‌السلام من

____________________

(١) لفظ النهاية: المحفلة الشاة او البقرة او الناقة لا يحلبها صاحبها اياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها فاذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن ايام تحفيلها، سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها اي جمع، ومنه حديث حليمة فاذا هي حافل اي كثيرة اللبن وحديث موسى وشعيبعليهما‌السلام فاستنكر ابوهما سرعة صدرهما بغنمهما، حفلا بطانا جمع حافل اي ممتلئات الضروع اه‍. نهاية.

(٢) قال في المنهاج: ان قيل قد ثبت ان خيار الشرط جائز فلا فرق بين طويل المدة وقصيرها اذا كان معلوما، قلت: الفارق الاخبار المتظاهرة في شرط الثلاث فيجب الاقتصار حيث ورد الدليل.

٢٧٢

اشترى شيئا ولم يره فهو بالخيار اذا رآه ان شاء أخذه وان شاء ترك، وقال زيد بن عليعليه‌السلام لا يبطل الخيار الا ان يقول بلسانه رضيت او يجامع " فان قبل " او باشر او استخدم او ركب كان على الخيار.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا، فسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الفرقة بالابدان او بالكلام، فقالعليه‌السلام بل بالكلام وانما يقول الفرقة بالابدان من لا يعرف كلام العرب الا ترى إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء‌تهم البينات انما افترقوا بالكلام وقد كانت أبدانهم مجتمعة، وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ انما فارقوا دينهم بالكلام.

باب البيوع إلى اجل

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا يجوز البيع إلى اجل لا يعرف، وقال زيد بن عليعليه‌السلام لا يجوز البيع إلى النيروز(١) والى المهرجان(٢) ولا إلى صوم النصارى ولا إلى افطارهم ولا يجوز

____________________

(١) النيروز اسم اول يوم من السنة معرب اه‍. قاموس.

(٢) المهرجان: قال في المصباح هو عيد الفرس وهي كلمتان مهر وزان حمل وجان، لكن تركبت الكلمتان حتى صارتا كالكلمة الواحدة ومعناها محبة الزوج، وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق اول الشتاء ثم تقدم عن اهمال الكبس حتى بقي في الخريف وذلك عند نزول الشمس اول الميزان.

٢٧٣

البيع إلى العطاء(١) ولا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولا إلى الجذاذ(٢) ولا إلى القطاف ولا إلى العصير ولا بأس بالبيع إلى الفطر والى الاضحى والى الموسم(٣) والى اجل معروف عند المسلمين فالبيع إلى هذا الاجل جائز.

____________________

(١) العطاء وقت تقسيم نفقاتهم وأرزاقهم ومنه المهية والمعاش في زماننا هذا.

(٢) جذ النخل يجذها جذا وجذاذا اذا قطع ثمرتها وهو وقت الجذاذ وقت قطع الاعذاق من النخل، هكذا سمعنا بالجيم والذال المعجمة كذا في هامش الاصل وفي القاموس في فصل الجيم باب الذال المعجمة الجذاذ بالفتح فصل الشئ عن الشئ وفي النهاية في باب الجيم مع الذال المهملة بالفتح والكسر صرام النخل.

(٣) الموسم بوزن المجلس مشتق من السمة وهي العلامة لانه جعل علامة للاجتماع اه‍.

من شرح البهجة.

٢٧٤

باب الخيانة في البيع

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في قوله تعالى

٢٧٥

لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون، قال من الخيانة الكذب في البيع والشراء.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل شيئا مرابحة ثم اطلع على ان البائع قد خانه، قال " ع م" يحط عن المشتري الخيانة ولا يحط عنه شيئا من الربح.

وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى متاعا فقصره(١) او صبغه(٢) او فتله، فأراد ان يبيعه مرابحة ويضم إلى ثمنه ما أنفق عليه قالعليه‌السلام لا يبع ذلك حتى يبين.

____________________

(١) قصرت الثوب قصرا بيضته والقصارة بالكسر الصباغة والفاعل قصار اه‍.مصباح.

(٢) الصبغ بكسر الصاد والصبغة والصباغ ايضا كله بمعنى وهو ما يصبغ به، ومنهم من يقول: الصباغ جمع صبغ مثل بير وبيار والنسبة إلى الصبغ صبغي على لفظه وهي نسبة لبعض اصحابنا، وصبغت الثوب صبغا من باب نفع وقتل وفي لغة من باب ضرب والصبغ ايضا ما يصبغ به الخبز في الاكل ويختص بكل ادام مايع كالخل ونحوه، وفي التنزيل: وصبغ للآكلين.قال الفارابي واصطبغ بالخل وغيره وقال بعضهم واصطبغ من الخل وهو فعل لا يتعدى إلى فعل صريح فلا يقال اصطبغ الخبز بخل واما الحرف فهو لبيان النوع الذي يصطبغ به كما يقال اكتحلت بالاثمد ومن الاثمد اه‍. صحاح. وفي المصباح وصبغ يده بالعلم كناية عن الاجتهاد في صبغة الله فطرة الله ونصبها على المفعول والمعنى بل نتبع صبغة الله اه‍. لفظ البحر مسألة زيد والقاسمية والفريقان ولا يجوز بمعجل فيما اشتراه بمؤجل فان فعل خير المشتري للخيانة اذ التأجيل صفة للثمن فيها رفق.

٢٧٦

وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى سلعة إلى اجل ثم باعها مرابحة والمشتري لم يعلم انه اشتراها إلى اجل ثم علم بعد ذلك، قالعليه‌السلام هو بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك.

باب العيوب

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في رجل اشترى من رجل جارية ثم وطئها ثم وجد فيها عيبا فألزمها المشتري وقضى على البائع بعشر الثمن قال وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام ما معنى هذا، فقالعليه‌السلام كان نقصان العيب العشر، وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فوجدها حبلى، فقال يردها، قلت فان لم يردها(١) حتى ولدت ولدا حيا او ميتا، فقالعليه‌السلام ان كان حيا، فان كانت قيمته مثل نقصان الحبل او أكثر لم يرجع بشئ وان كان أقل رجع بتمام نقصان الحبل وان كان الولد ميتا رجع بنقصان الحبل كله. سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية فيجدها

____________________

(١) أمسكها من دون رضى بعيبها.

٢٧٧

أبقة او مجنونة او تبول على الفراش، قالعليه‌السلام هذا عيب فيردها، قلت فان عرضها على بيع، قالعليه‌السلام لايكون هذا رضى، قال وان كان وطئها كان رضى، او يقول بلسانه قد رضيتها، قالعليه‌السلام وان قبلها لشهوة لم يكن ذلك رضى.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا وخاطه ثم وجد به عيبا، قالعليه‌السلام ان كان فعل ذلك وهو يعلم كان ذلك رضى وان كان فعل ذلك وهو لا يعلم ثم على رجع بنقصان العيب.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى سلعة فباعها ثم اطلع على عيب، قالعليه‌السلام يرجع بنقصان العيب لان البائع لم يوفه شرطه.

باب بيع الثمار

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المحافلة والمزابنة وعن بيع الشجر حتى يعقد وعن بيع(١) التمر حتى يزهو يعني يصفر او يحمر، قال الامام زيد بن

____________________

(١) قوله وعن بيع التمر حتى يزهو الخ.فائدة من نظام الغريب قال فيه: الجمار قلب النخل وتكوينها بيضاء مستطيلة كهيئة الفؤاد، والطلع اول ما يخرج من ثمر النخل وهو يكون ابيض صافيا براقا مستديرا منتظما كهيئة اللؤلؤ الصافي ويشبة ثغور النساء لبياضه ونقائه فاذا كبر وصار اخضر فهو بسر فاذا تلون إلى الصفرة والحمرة أزهى ويقال ازهى النخل يزهو فهو زهو فاذا بدا الرطب من اذنابه فهو مذنب فاذا بلغ إلى اوساطه فهو مجرع فاذا ارطب كله فهو مرطب والرطب يسمى المعود واليابس منه القسيب، قال أوس بن حجر شعرا:

أصم روينيا كان كعونه * نوى القسيب عراضا مزجا منصلا

٢٧٨

عليعليه‌السلام بيع المزابنة(١) بيع التمر(٢) بالتمر المحاقلة(٣) بيع الزرع بالحنطة والازهى الاصفرار والاحمرار.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الرجل يشتري الثمر قبل ان تبلغ على ان يقطعها، قالعليه‌السلام لا بأس بذلك، قال: قلت فان اشتراها قبل ان تبلغ على ان يتركها حتى تبلغ، قالعليه‌السلام هذا لا يحل ولايجوز.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال

____________________

(١) المزابنة بيع النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة اه‍. من امالي احمد بن عيسىعليه‌السلام .

(٢) يعني بيع التمر الرطب بتمر يابس على وجه الخرص اه‍. من حاشية السيد. لفظ المصباح: المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا، قلت وغير التمر كما ذكر في امالي احمد بن عيسى اه‍.

(٣) قال محمد بن منصوررحمه‌الله في كتابه المنهاج: ونهي عن بيع المحاقلة وهو كراء الانهار بالثلث او الربع او الطعام المسمى من الحرث اه‍.

٢٧٩

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من باع نخلا فيه ثمرة فالثمرة للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن اشترى عبدا له مال فالمال للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن اشترى حقلا فيه زرع فالزرع للبائع الا ان يشترط المبتاع.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن بيع العنب لمن يعصره خمرا، قالعليه‌السلام أكره ذلك.

وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى ثمرة بستان واستثنى البائع على المشتري ثمرة نخلة غير معروفة، قالعليه‌السلام لا يجوز هذا البيع، وقال زيد بن عليعليه‌السلام أخبرني ابي عن جدي عن عليعليه‌السلام ان رجلين اختصما اليه فقال احدهما بعت هذا قواصر(١) واستثنيت خمس قواصر لم اعلمهن ولي الخيار، فقالعليه‌السلام بيعكما فاسد.

____________________

(١) في الضيا قواصر جمع قصرة وهي اصل الشجرة، القواصر أوعية التمر وهي من قصب، كذا في نسخة قديمة وكذا ذكر السيد صارم الدين في حاشيته اه‍.

٢٨٠