مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي0%

مسند زيد بن علي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 545

مسند زيد بن علي

مؤلف: زيد بن علي
تصنيف:

الصفحات: 545
المشاهدات: 266808
تحميل: 10878

توضيحات:

مسند زيد بن علي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 545 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 266808 / تحميل: 10878
الحجم الحجم الحجم
مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي

مؤلف:
العربية

باب بيع الغرر

حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع الغرر.

قال زيد بن عليعليه‌السلام بيع ما في بطن الامة غرر وبيع ما في بطون الانعام غرر وبيع ما تحمل الانعام

٢٨١

غرر وبيع ما تحمل النخل هذا العام غرر وبيع ضربة الغائص غرر وبيع ما تخرج شبكة الصياد غرر.

قال زيد بن عليعليه‌السلام وان اشترى سمكة في ما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز وان كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر.

باب بيع الطعام

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: اذا اشتريت شيئا مما يكال او يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله او تزنه حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا بأس ببيع المجازفة(١) مالم يسم كيلا.

وقال زيد بن عليعليهما‌السلام اذا اشتريت شيئا مما يعد عددا مثل الجوز والبيض وقبضته على عدد فلا تبعه حتى تعده، قالعليه‌السلام وان اشتريت ارضا مذارعة فبعتها قبل ان تذرعها فذلك جائز.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى طعاما على انه عشرة

____________________

(١) الجزاف والجزف المجهول القدر مكيلا كان او موزونا اه‍. نهاية.قال في البستان: قال بعض أئمة اهل البيتعليهم‌السلام الجزاف فارسي معرب والجزاف والمجازفة اخذ الشئ من غير تقدير ويستعمل في الاقوال والافعال فيقال فعل هذا مجازفة اذا كان من غير علم ولا تقدير.

٢٨٢

اصواع فوجده احد عشر صاعا، قال ليس له منه الا عشرة اصواع، قلت فان وجدها تسعة، قال يكون له ذلك تسعة اعشار الثمن ان شاء اخذ وان شاء رد لانه لم يوفه شرطه.

وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل اشترى من رجل قطيعا من غنم على انه عشرون شاة بعشرة دنانير فوجدها احدى وعشرين، قالعليه‌السلام البيع فاسد(١) قلت فان وجدها تسعة عشر، قالعليه‌السلام البيع فاسد(٢) قلت فان كان سمى لكل شاة ثمنا، قالعليه‌السلام ان وجها زائدة فالبيع فاسد(٣) وان كانت ناقصة اخذها ان احب كل شاة بما سمى.

____________________

(١) لحصول التشاجر بينهما في الشاة الزائدة فالبائع يطلب ان تكون من الخيار والمشتري يريد ان يرد من الصغار اه‍ ام.

(٢) لانه يحصل والتشاجر بينهما هل ينقصن من الثمن قيمة شاة من الخيار او قيمة شاة من الشرار اه‍ ام.

(٣) لانهما يختلفان هل يسلم ثمن الشاة الزائدة ثمن شاة من الخيار ام ثمن شاة من الشرار اه‍ ام.

٢٨٣

باب بيع الرطب بالتمر

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام انه كره بيع الرطب بالتمر، وقال انه ينقص اذا جف، وقال سألت زيدا بن

٢٨٤

عليعليه‌السلام عن قفيز(١) حنطة بقفيز دقيق، فقالعليه‌السلام لا يجوز.

وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن قفيز حنطة بقفيز سويق، فقالعليه‌السلام لا يجوز.

وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن عشرة ارطال حلا(٢) او اكثر بقفيز سمسم، فقالعليه‌السلام ان كان في القفيز عشرة ارطال حلا او اكثر فالبيع فاسد(٣) وان كان ما فيه من الحل أقل من عشرة ارطال فالبيع جائز.

____________________

(١) القفيز مكيال عند اهل العراق، ولفظ المصباح: القفيز مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمع أقفزة وقفزان، والقفيز ايضا من الارض عشر الجريب وقفيز الطحان معروف ونهي عنه وصورته ان تقول استأجرتك على طحن هذه الحنطة برطل دقيق منها مثلا وسواء كان ذلك مع غيره.

(٢) وهو دهن السمسم.

(٣) اولى لان العشرة ارطال قيمة للعشرة ارطال التي تخرج من السمسم، ويأخذ صاحب العشرة ارطال السمسم بغير قيمة اه‍ ام.

٢٨٥

باب التفريق بين ذوي الارحام من الرقيق

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: قدم زيد بن حارثةرضي‌الله‌عنه برقيق فتصفح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الرقيق فنظر إلى الرجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لي ارى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق،

٢٨٦

فقال زيد يارسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدا لهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على ابويه، وأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مناديه ينادي ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأمركم الا تفرقوا بين ذوي الارحام من الرقيق.

باب الاستبراء في الرقيق

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام انه قال: من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها(١) بحيضة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام انه سئل عن رجل له مملوكتان اختان فوطئ احدهما ثم اراد ان يطأ الاخرى، فقالعليه‌السلام ليس له ان يطأ الاخرى حتى يبيع التي وطئها او يزوجها.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الامة اذا كانت لا تحيض بكم يستبرئها، فقالعليه‌السلام بشهر، قلت فان كان ملكها بهبة او ميراث او وقعت في سهمه من المغنم كله سواء، قالعليه‌السلام نعم.

____________________

(١) الاستبراء اختبار الامة بحيضة قبل الوطء وهو طلب البراء‌ة من حمل ربما يكون معها.

٢٨٧

حدثني زيد بن على عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الحبالى ان يوطأن حتى يضعن اذا كان الحبل من غيرك اصبتها شراء او خمسا، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن مهر البغي(١) واجر ماء(٢) كل عسيب وهي الفحول.

____________________

(١) بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر اذا زنت فهي بغي اه‍. نهاية.

(٢) في المنهاج الجلي: وأجر كل ماء عسيب وهي الفحول، وفي نسخة ماء عسب قال ابن قتيبة: عسب الفحل الكراء الذي يؤخذ على ضرابه اذا اكترى لذلك، وقال بعضهم: العسب هو الضراب نفسه فسمي الكراء عليه عسبا به اه‍.

باب الغش والاحتكار وتلقي الركبان

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لايبع حاضر(٣) لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن تلقي الركبان.

____________________

(٣) الحاضر المقيم في المدن والقرى والبادي المقيم بالبادية، والمنهى عنه ان يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا فيقول له الحضري اتركه عندي لاغالي في بيعه فهذا الصنع محرم لما فيه من الاضرار بالغير والبيع اذا جرى مع المغالاة منعقد، وهذا اذا كانت السلعة مما تعم الحاجة اليها كالاقوات فان كانت لا تعم او كثر القوت واستغني عنه ففي التحريم تردد ويعول في احدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر وفي الثاني على معنى الضرورة وزواله، وقد جاء عن ابن عباس رضى الله عنه انه سئل عن معنى لا يبع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا اه‍.نهاية.

٢٨٨

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: مر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على رجل يبيع طعاما فنظر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى خارجه فأعجبه فأدخل يده إلى داخله فأخرج منه قبضة فكان أردأ من الخارج، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غشنا فليس منا.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: جالب الطعام مرزوق والمحتكر عاص ملعون وقال زيد بن عليعليه‌السلام لااحتكار(١) الا في الحنطة والشعير والتمر.

حدثني زيد بن على أبيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة لايكلمهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم.

رجل بايع اماما ان أعطاه شيئا من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يف له ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه

____________________

(١) الاحتكار ان يأخذ الطعام ويحبسه ليقل فيغلو والحكر والحكرة الاسم منه، وفي النهاية اصل الحكر الجمع والامساك.

٢٨٩

سابلة(١) الطريق ورجل حلف بعد العصر لقد اعطي في سلعته كذا وكذا فأخذها الآخر مصدقا للذي قال وهو كاذب.

____________________

(١) السابلة من الطريق المسلوكة والقوم المختلفة عليها وأسبلت الطريق كثرت سابلتها اه‍. قاموس من فصل السين المهملة وباب اللام.

٢٩٠

باب من ملك ذا رحم محرم

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ملك ذا رحم(٢) محرم فهو حر.

____________________

(٢) الرحم المحرم هو من لا يحل نكاحه من النسب كالام والبنت والاخت والعمة او الخالة والجدة او نحو ذلك لا من حرم نكاحه من الرضاع ولا يعتق إن ملكه لانه ليس بذي رحم.

٢٩١

باب بيع المدبر(٣) وامهات الاولاد

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يجيز بيع امهات الاولاد وكان يقول: اذا مات سيدها ولها منه ولد فهي حرة من نصيبه لان الولد قد ملك منها شقصا وان كان لا ولد لها بيعت.

____________________

(٣) المدبر العبد والامة، يعلق عتقهما بموت مولاهما بأن يقول: اذا مت فأنت حر.

٢٩٢

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عليعليه‌السلام ان رجلا أتاه فقال: يا امير المؤمنين ان لي امة قد ولدت مني أفأهبها لاخي، قالعليه‌السلام نعم، فوهبها لاخيه فوطئها فولدها، ثم أتاه الآخر فقال يا امير المؤمنين أأهبها لاخ لي آخر، قالعليه‌السلام نعم، فوطأوها جميعا واولدوها وهم ثلاثة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا أتاه فقال: اني جعلت عبدي حرا ان حدث بي حدث أفلي ان ابيعه، قالعليه‌السلام لا(١) ، قال فانه قد أحدث (أي فسق)، قال حدثه على نفسه وليس لك ان تبيعه، وقال زيد بن عليعليه‌السلام لو ان رجلا باع المدبر من نفسه جاز ذلك.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: عدة ام الولد اذا أعتقها سيدها ثلاث حيض.

____________________

(١) وروينا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من غير طريق الامامعليه‌السلام انه قال: المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يشترى ان قيل ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله باع مدبرا إلى نعيم ابن النحام قلت يحتمل انه باع خدمة المدبر، فقد روينا انهصلى‌الله‌عليه‌وآله باع خدمة المدبر نصا حيث روينا من طريق الامام احمد بن عيسىعليه‌السلام انه قال: لو ان رجلا باع خدمة عبده حياته تم البيع اذا رضي العبد اه‍. من ج.

٢٩٣

باب العبد المأذون له في التجارة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رجلا أتاه قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته، فقال السيد لم آذن لعبدي في التجارة فلزمه دين، قال يخير سيده بين ان يفتديه بالدين او يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن فان كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده.

سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن رجل أذن لعبده في التجارة في نوع بعينه فباع واتجر في نوع آخر، فقالعليه‌السلام لا يجوز ذلك، وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن العبد المأذون له في البيع والشراء اذا أقر بدين، فقالعليه‌السلام يلزمه، قلت فان كان محجورا عليه فأقر بدين، قالعليه‌السلام لا يلزمه حتى يعتق فاذا اعتق اخذ به، وسألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن المدبر يلزمه دين وقد اذن له سيده في التجارة، قالعليه‌السلام دينه على نفسه ويسعى فيه.

باب السلم وهو السلف

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: من اسلف في طعام إلى اجل فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال خذ مني

٢٩٤

غيره بسعر يومه لم يكن له ان يأخذ الا الطعام الذي(١) اسلف فيه او رأس ماله وليس له ان يأخذ نوعا من الطعام غير ذلك النوع.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا بأس ان تأخذ بعض رأس مالك وبعض رأس سلمك ولا تأخذ شيئا من غير سلمك.حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كره الرهن والكفيل في السلم.وقال زيد بن عليعليه‌السلام اسلم ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن ولا تسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن، قالعليه‌السلام واذا اسلمت في طعام او في غيره فسم أجلك وسم ما أسلمت فيه وفي أي موضع تقبضه ولا تفارقه حتى تقبضه الدراهم فان خالفت واحدة من هذه الابع فسد سلمك، وقال زيد بن عليعليه‌السلام لابأس بالسلم في الثياب والاكسية اذا سميت الطول والعرض والرقعة، وقال زيد بن عليعليه‌السلام لايجوز السلم في الحيوان ولا في الرؤوس ولا في جلود الحيوان ولا بأس بالسلم في الصوف والقطن والحرير وجميع مايكال ويوزن مما يوجد(٢) عند الناس.

____________________

(١) لانه اذا اخذ غير ما اسلف فيه كان الغير ثمنا للمسلم فيه الذي تعذر وجوده، وهذا المسلم فيه هو في الاصل مبيع لم يقبض فقد تصرف في مبيع لم يقبض وهو منهى عنه اه‍. منهاج.

(٢) مسألة قال الامام ابوالحسين زيد بن عليعليه‌السلام : ويجوز السلم في الجوز والبيض عددا والوجه في ذلك انه يصير بالعدد مضبوطا ويقل التفاوت فصار كما لو اسلم فيما لا يضبط الا بالكيل او الوزن فانه يضبط بذلك فكذلك هذا اه‍. منهاج.

٢٩٥

باب الاقالة والتولية

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اقال نادما اقاله الله نفسه يوم القيامة ومن انظر معسرا او وضع له اظله الله في ظل عرشه، وقال زيد بن عليعليه‌السلام الاقالة بمنزلة البيع والتولية بمنزلة البيع يفسدهما ما يفسد البيع ويجيزهما ما يجيز البيع.

باب الشفعة(١)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه قضى للجار بالشفعة في دار من دور بني مرهبة بالكوفة وامر شريحا ان يقضي بذلك.سألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن الشفعة، فقالعليه‌السلام الشريك أحق من الجار والجار أحق من غيره ولا شفعة لجار غير لزيق،

____________________

(١) الشفعة بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وحكي ضمها لغة من الشفع دون الوتر فكأن الشفيع يجعل نفسه او نصيبه شفعا بضم نصيب شريكه اليه اه‍. تحفة.

٢٩٦

وقال زيد بن عليعليه‌السلام الشفيع على شفعته اذا علم ما بينه وبين ثلاثة ايام فان ترك المطالبة له ثلاثة ايام بطلت شفعته، وكانعليه‌السلام يقول لا شفعة الا في عقار(١) او ارض، وقال زيد بن عليعليه‌السلام الشفعة على عدد الرؤوس لا على الانصباء، وقال زيد بن عليعليه‌السلام لا شفعة لليهود ولاالنصارى في مدائن العرب وخططهم ولهم الشفعة في القرى في البلدان التي لهم(٢) ان يسكنوها.

____________________

(١) العقار بفتح العين الارض والمنزل والضياع والنخل وعقار البيت متاعه ونضده التي لا تتبدل الا في الاعياد والحقوق الكبار وعقار المتاع خياره اه‍.

(٢) كأيلة وعمورية وفلسطين ونجران اه‍. وهذه ابيات في حد جزيرة بالعرب: جزيرة الاعراب قد حدث * بحد حده للحشر باق فأما الطول عند محققيه * فمن يمن إلى ريف العراق بساحل جدة ان شئت عرضا * إلى طرف الشآم على اتفاق

٢٩٧

باب المضاربة(٣)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في المضارب

____________________

(٣) فائدة المضاربة لغة اهل العراق سميت بذلك لان كلا من المتضاربين يضرب بسهم من الربح ولان فيها سفرا، وتسمى قراضا اخذا من القرض اي القطع لان المالك قطع له قطعة من ماله ليتصرف فيها ومن الربح، وروى ابونعيم وغيره انهصلى‌الله‌عليه‌وآله ضارب لخديجةرضي‌الله‌عنه ا قبل ان يتزوجها بما لها إلى بصرى الشام وهو قبل النبوة، ووجه الدلالة فيه انهصلى‌الله‌عليه‌وآله حكاه بعدها مقررا لها وهو قياس المساواة الخ. اه‍. تحفة.

٢٩٨

يضيع منه المال، فقالعليه‌السلام لا ضمان عليه والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال، وقال زيد بن عليعليه‌السلام في رجل يدفع إلى رجل مالا مضاربة بالثلث ومائة درهم او بالثلث الا مائة درهم او على انك ما ربحت من ربح فلك فيه مائة درهم، قالعليه‌السلام هذا كله فاسد والربح على المال(١) والوضيعة على المال وللمضارب اجرة مثله وان قال بالثلث او بالربع او بالعشر فالمضاربة جائزة، وقال زيد بن علي (عم) لا تجوز المضاربة الا بالدنانير والدراهم ولا تجوز بالعرض، وقال زيد بن عليعليه‌السلام لا يبع المضارب ما اشترى من صاحب المال مرابحة ولا يبع صاحب المال ما اشترى ما المضارب مرابحة وكانعليه‌السلام يكره ان يدفع المرء المسلم المضاربة إلى اليهود لانهم يستحلون الربى.

____________________

(١) والوجه في ان الربح يكون لرب المال ان العامل كالوكيل لرب المال من حيث تصرف عن اذن فيجب ان يكون الربح له لانه نمى حصل عن ملكه والزيادة على الملك تكون للمالك اذا لم يكن هناك شرط صحيح يقتضي مشاركة غيره والوضيعة على العامل، والوجه في ذلك ان العامل كالاجير المشترك ضامن لما تلف على يده كما تقدم، والوجه في ان للعامل اجرة مثله انه لم يدخل في العمل متبرعا بل دخل بشرط فاذا بطل الشرط وبقي العمل وجبت قيمة عمله وهي اجرة المثل اه‍. منهاج.

٢٩٩

باب المزارعة والمعاملة(١)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قبالة الارض بالثلث والربع، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا كان لاحدكم ارض فليزرعها او ليمنحها أخاه، فتعطلت كثير من الارضين، فسألوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يرخص لهم في ذلك فرخص لهم ودفع خيبر(٢) إلى أهلها على ان يقوموا على نخلها يسقونه ويلقحونه(٣) ويحفظونه بالنصف فكان اذا أينع وآن صرامه بعث عبدالله بن رواحة رضي الله

____________________

(١) وهى ايضا المساقاة وسميت مساقاة من السقي الذي هو أهم اعمالها والاصل فيها معاملتهصلى‌الله‌عليه‌وآله يهود خيبر على نخلها وارضها بشرط ما يخرج منها من تمر او زرع، رواه الشيخان والحاجة ماسة اليها والاجارة فيها ضرر بتغريم المالك حالا مع انه قد لا يتضرر بشئ او يتهاون الاجير في العمل مع أخذ الاجرة، وبالغ ابن المنذر في رد مخالفة ابي حنيفة فيها ومن ثم خالفه صاحباه وزعم ان المعاملة مع الكفار يحتمل الجهالات مردود بأن اهل خيبر كانوا مستأمنين اه‍. تحفة.

(٢) خيبر بوزن جعفر مدينة على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام سميت باسم رجل من العماليق نزل بها اه‍. من شرح البهجة.

(٣) تلقيح النخل وضع طلع الذكر في طلع الانثى اول ما ينشق اه‍. نهاية. يقال لقحوا نخلهم وألقحوا نخلهم وقد لقحت النخل ويقال في النخلة الواحدة لقحت بالتخفيف اه‍. صحاح.

٣٠٠