مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي0%

مسند زيد بن علي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 545

مسند زيد بن علي

مؤلف: زيد بن علي
تصنيف:

الصفحات: 545
المشاهدات: 266814
تحميل: 10878

توضيحات:

مسند زيد بن علي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 545 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 266814 / تحميل: 10878
الحجم الحجم الحجم
مسند زيد بن علي

مسند زيد بن علي

مؤلف:
العربية

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المبطون شهيد والنفساء شهيد والغريق شهيد والذي يقع عليه الهدم شهيد والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر شهيد.

باب قسمة الغنائم

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: أسهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان(١) للفرس وللراجل سهم.

قال: وسمعت زيدا بن عليعليهما‌السلام يقول: اذا غلب الامام على أرض فرأى ان يمن على اهلها جعل الخراج على رؤوسهم فان رأى ان يقسمها جعلها ارض عشر.

قال وسألت زيدا بن عليعليهما‌السلام عن متاع لرجل غلب عليه المشركون ثم غلب عليه المسلمون بعد ذلك، قال: فان جاء صاحبه فاعترفه قبل قسمة الغنائم أخذه بغير شئ وان جاء بعد القسمة أخذه بثمنه، فان اسلم اهل الحرب وهو في أيديهم فهو لهم وليس له عليهم سبيل.

_________________________________

(١) قلت يريد بزوار الرحمن انهم يصلون إلى موضع الكرامة، كما يقال لمن دخل المسجد هذا زائرا لله تعالى اه‍ ج.

٣٨١

باب العهد والذمة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا

٣٨٢

يقبل من مشركي العرب الا الاسلام او السيف، واما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية، واما اهل الكتاب من العرب والعجم فان ابوا ان يسلموا او سألونا ان يكونوا من اهل الذمة قبلنا منهم الجزية.

باب الالوية(١) والرايات

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء.

____________________

(١) قال الامام المهدي احمد بن يحيىعليه‌السلام في كتابه الانوار ما لفظه: وعن ابن عمر قال فيما أحرزه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه فان أصابه قبل ان يقسم فهو له وان جرت فيه السهام فلا شئ له. فأما قول ابي بكر يرده على صاحبه قسم او لم يقسم فمحمول على انه بعد القسمة يرد له بالقيمة.وعن تميم بن طوق ان رجلا أصاب له العدو بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ان شئت أعطيته ثمنه وهو لك والا فهو له.وعن عليعليه‌السلام انه قال: من اشترى ما أخذه العدو فهو جائز اه‍.قال المنصور باللهعليه‌السلام : اللواء أصغر من الراية وله عذبتان اي ذوبتان وتسمى طرتان، والراية تكون بطول الرمح.قال في شرح البهجة: اللواء بكسر اللام والمد هو الراية ويسمى علما لانه علامة لمحل الامير يدور معه حيث دار، وقيل العلم اللواء الضخم وقيل هو دون الراية وقيل هو ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الريح.

٣٨٣

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: كانت رايات النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سودا والويته بيضا.

باب الخمس والانفال

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينفل بالربع والخمس والثلث. قال عليعليه‌السلام انماالنفل(١) قبل القمسة ولا نفل بعد القسمة. سألت زيدا بن عليعليه‌السلام عن الخمس قال: هو لنا ما احتجنا اليه فاذا استغنينا فلا حق لنا فيه، ألم تر ان الله قرننا مع اليتامى والمساكين وابن السبيل فاذا بلغ اليتيم استغنى المسكين وامن ابن السبيل فلا حق لهم وكذلك نحن اذا استغنينا فلا حق لنا.

باب المرتد

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يستتيب المرتد ثلاثا(٢) فان تاب والا قتله وقسم ميراثه بين ورثته المسلمين.

____________________

(١) النفل بفتح النون المشددة وفتح الفاء الزيادة وأطلق على الغنيمة لان الله زادها لهم فيما أحل لهم مما حرم على غيرهم اه‍. فتح الباري.

(٢) المراد ثلاثة ايام لا ثلاث مرات وهذا صريح رواية الامام محمد بن المطهرعليه‌السلام في المنهاج ولفظه، واما الوجه في انه يستتاب ثلاثة ايام فما روينا عن امير المؤمنين عليعليه‌السلام عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله انه كان يستتيب المرتد ثلاثة ايام فان تاب والا قتله.وروينا عن عمر انه قدم عليه رجل من عند ابي موسى الاشعري فقال: أهل من مغرب لخبر؟ فقال نعم، رجل أسلم ثم ارتد، فقال ما صنعتم به؟ فقال قتلناه ! قال فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه لعله يعود ويرجع اه‍.

٣٨٤

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: اذا اسلم احد الابوين والولد صغار فالولد مسلمون باسلام من اسلم من الابوين فان كبر الولد وابوا الاسلام قتلوا وان كان الولد كبارا بالغين لم يكونوا مسلمين باسلام الابوين.

باب الغلول

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لو لم تغل(١) امتي ما قوي عليهم عدو لهم. سألت زيدا

____________________

(١) غل غلولا خان كأغل او خاص بالفئ اه‍. قاموس. وفي الضياء ما لفظه: غل من المغنم غلولا اي خان، واصله من غل اذا ادخله لان الخائن يدخل ما أصاب من المغنم بين متاعه يستره به. وفي الحديث هدايا العمال غلول. قال الله تعالى: وما كان لنبي ان يغل اي يخون في المغنم وقيل ان يكتم ما بعث به، وقرئ بضم الياء وفتح الغين قيل معناه ما كان لنبي ان يتهمه اصحابه ويخونوه، وغل الماء اذا جرى بين الشجر والغل الخلط، يقال غل النوى بالقت اذا خلطه وكذلك غيرهما وقيل ان اشتقاق الغلول منه اه‍.

٣٨٥

ابن عليعليه‌السلام عن الرجل من المسلمين يأكل من الطعام قبل ان يقسم ويعلف دابته من العلف قبل ان يقسم، قال: ليس ذلك بغلول. وسألتهعليه‌السلام عن السلاح فقال يقاتل به فاذا وضعت الحرب اوزارها رد في الغنائم.

باب قتال اهل البغي من اهل القبلة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا يسبى اهل القبلة ولا ينصب لهم منجنيق(١) ولا يمنعون من

____________________

(١) المنجنيق بفتح الميم وسكون النون وفتح الجيم وكسر النون الثانية وسكون الياء المثناة من تحت وكسرها والميم والنون الاولى زائدتان في قول لقولهم جنق يجنق اذا رمى وقيل الميم اصلية لجمعة على مجانيق وقيل هو اسم اعجمي معرب والمنجنيق مؤنثة ويقال للرامي بها جانق اه‍. نهاية.قال ابن خلكان في ترجمة ابي يوسف يعني المنجنيقي ما لفظه هذه النسبة إلى المنجنيق وهو معروف، واذ قد جرى ذكره ينبغي الكلام عليه ففيه اشياء غريبة انه من جملة الآلات المنقولة المستعملة، والقاعدة في هذا الباب ان تكون الميم مكسورة الا ماشذ عن ذلك في ألفاظ قليلة مثل منجل ومدهن ومسعط وغير ذلك مع ان ابن الجواليقي في كتاب المعرب حكى فيه اربع لغات فتح الميم وكسرها على القاعدة ومنجنوق بالواو بدل الياء ومنجليق باللام عوضا عن النون الثانية، وحكى في الميم والنون الاولى ثلاثة أقوال قيل انهما اصليتان وقيل زائدتان وقيل الميم اصلية والنون زائدة والله أعلم.

وهو اسم عجمي فان الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية مثل الجرموق والجردق والجوسق والجلاهق والقبج وغير ذلك، وهذا باب مطرد، وكذلك الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة عربية مثل الصهريج والجص والصاج والجصطل وغير ذلك، وهذا ايضا باب مطرد، واذا جمعناه حذفنا احد النونين فان حذفنا النون الاولى قلنا مجانيق وان حذفنا النون الثانية قلنا مناجيق.وقال الجوهري في كتاب الصحاح: الاصل في المنجيق من جى نيك تفسيره بالعربي ما أجودني، قلت فتفسير من أنا وتفسير ايش وتفسير جى نيك جيد اي انا ايش جيد.

قال الجوهري ثم عرب فقيل منجنيق.وذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف وابوهلال العسكري في كتاب الاوائل ان اول من وضع المنجنيق جذيمة الا برش ملك العرب وبلده الحيرة في ذلك الزمان.

وقال الواحدي في تفسيره الوسيط في سورة الانبياء ان المشركين لما عزموا على احراق ابراهيم الخليلعليه‌السلام وأضرموا النار لم يدروا كيف يلقونه فيها فجاء‌هم ابليس لعنه الله فدلهم على المنجنيق وهو اول منجنيق وضع فوضعوه فيه ثم رموه.

٣٨٦

الميرة(١) ولا طعام ولا شراب وان كانت لهم فئة اجهز على جريحهم واتبع

____________________

(١) الميرة بالكسر جلب الطعام، مار عياله يمير ميرا وأمارهم وامتارهم والميار جالب الميرة اه‍.قاموس.

٣٨٧

مدبرهم وان لم تكن لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع(١) مدبرهم ولا يحل من ملكهم شئ الا ما كان في معسكرهم.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه لم يتعرض لما في دور اهل البصرة الا ما كان من خراج بيت مال المسلمين.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه خمس ما حواه عسكر اهل النهروان واهل البصرة(٢) ولم يعترض ما سوى ذلك.

باب متى يجب على اهل العدل قتال الفئة الباغية

قال زيد بن عليعليه‌السلام اذا كان الامام في قلة من العدد لم يجب

____________________

(١) اي من صرع منهم وكفي فتاله لا يقتل، ويقال اجهز على الجريح يجهز اذا اسرع قتله وحرزه اه‍. نهاية. وفي القاموس جهز كمنع واجهز اثبت قتله واسرعه وتمم عليه، وموت مجهز وجهيز سريع وترس جهيز خفيف اه‍.

(٢) البصرة مثلثة الباء وأفصحهن الفتح حكى ذلك الازهري، والنسبة اليها بفتح الباء وكسرها وما جاء الضم وذلك سماع لا يعلل ومن أسمائها البصيرة بالتصغير والمؤتفكة لانها ائتفكت بأهلها في اول الدهر اي انقلبت، قاله صاحب المطالع.ويقال لها تدمر ويقال لها حزام العرب، اول من بناها عمر بن الخطاب أمر بذلك عتبة بن غزوان.

٣٨٨

عليه قتال اهل البغي فاذا كان اصحابه ثلثمائة وبضع(١) عشرة عدة اهل بدر وجب عليه وعليهم القتال ولم يعذروا بترك القتال فانه ليس من الاعمال شئ افضل من جهادهم.

باب طاعة الامام

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: من مات وليس له امام مات ميتة جاهليه اذا كان الامام عدلا برا تقيا(٢) .

____________________

(١) فائدة البضع ما بين الثلاث إلى التسع ويقال بضع سنين وبضع عشر ولا يقال ذلك لما زاد على العشرين فلا يقال بضع وعشرين، وهو بكسر الباء وقد روي عن بعض العرب فتحها اه‍ ج.

(٢) وعن ابي الجارودرحمه‌الله عن زيد بن علي عن ابيه عن جده قال: قال امير المؤمنين عليعليه‌السلام : من مات بغير امام فقد مات موتة جاهلية اذا كان الامام عدلا برا تقيا.قال ابوالجارود: قلت لزيد بن عليعليه‌السلام فما علامة العادل من الجائر؟ فقال: اذا استأثر فهو جائر واذا نزل نفسه منزلة رجل من المسلمين فهو عادل.

قال محمد بن منصور المراديرحمه‌الله : قلت لاحمد بن عيسى فان لم يكن مثل حالنا، قال فالنبي والقرآن كافيان. والاستئثار الاستبداد، استأثر فلان بما عنده اي استبد بما في يده وتفرد به.ومن امثال العرب اذا استأثر الله بشئ فاله عنه، وفي الخبر أو استأثرت به في علم الغيب عندك اه‍.من الجليس الصالح لابي الفرج المعافا.

٣٨٩

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: حق على الامام ان يحكم بما انزل الله وان يعدل في الرعية فاذا فعل ذلك فحق عليهم ان يسمعوا وان يطيعوا وان يجيبوا اذا دعوا وايما امام لم يحكم بما انزل الله فلا طاعة له.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ايما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله منه يوم القيامة.

باب قطاع الطريق(١)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: اذا قطع الطريق اللصوص واشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم اخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الارض فاذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، واذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا حتى يموتوا فان تابوا قبل ان يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا.

____________________

(١) اي قطع المرور فيها بالتعرض للمار اي منعه، فالقطع لغة المنع ويقال على انفصال شئ من آخر في المحسوسات، واما شرعا فهو البروز لاخذ مال او لقتل او لارعاب حالة كون ذلك مكابرة اي مجاهرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث، والاصل في قطاع الطريق اي في عقوبتهم قبل الجماع قوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسولة. الآية.

٣٩٠

كتاب الفرائض(١) (باب الفرائض والمواريث)

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: الابن *

____________________

(١) جمع فريضة بمعنى مفروضة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها والفرض لغة التقدير، وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث والاصل فيه الآيات والاخبار، وللارث اسباب وشروط وموانع ذكرت في مظانها، وقوله المواريث شاملة للسهام المقدرة وغيرها.واسباب الميراث ثلاثة: نسب وسبب وولاء، فأما ذوالنسب فمنها متفق عليها ومنها مختلف فيها، فأما المتفق عليها فهو الاصول والفصول أعني الاولاد والآباء والاجداد ذكورا كانوا او اناثا، وكذلك الفروع المشاركة للميت في الاصل الادنى كالاخوة ذكورا كانوا او اناثا، او المشاركة الادنى والابعد في اصل واحد وهم الاعمام وبنوهم وشرط هؤلاء الذكور خاصة واما المختلف فهيم فهم ذوو الارحام وهم من لا فرض لهم في كتاب الله تعالى ولا هم عصبة وهم بالجملة بنو البنات وبنات الاخوة وبنو الاخوات وبنات الاعمام والعم لام وبنو الاخوة لام والعمات والخالات مطلقا فذهب مالك والشافعي واكثر فقهاء الامصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى انه لا ميراث لهم، وذهب سائر الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وأئمة اهل البيت وسائر العترة إلى توريثهم والذين قالوا بتوريثهم اختلفوا في صفة توريثهم: ذهب ابوحنيفة واصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات، وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل وهو ان ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم او عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به اه‍.

٣٩١

ادنى العصبة ثم ابن الابن وان نزل(١) ثم الاب ثم الجد وان ارتفع ثم الاخ من الاب والام ثم الاخ من الاب ثم ابن الاخ من الاب والام ثم ابن الاخ من الاب ثم العم للاب والام ثم العم للاب ثم ابن العم للاب والام ثم ابن العم للاب فذلك اثني عشر رجلا حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: للبنت الواحدة النصف وللابنتين وأكثر من ذلك الثلثان ولبنات الابن مع ابنة الصلب السدس تكملة الثلثين ولا شئ لبنات الابن مع الصلب الا ان يكون معهن اخ لهن يعصبهن وللاخت من الاب والام النصف وللاثنتين وأكثر من ذلك الثلثان والاخوات من الاب مع الاخوات من الاب والام بمنزلة بنات الابن مع بنات الصلب.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: الاخوات مع البنات عصبة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في زوج وابوين للزوج النصف وللام ثلث ما بقي وما بقي فللاب.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام وفي امرأة وابوين للمرأة الربع وللام ثلث ما بقي وما بقي فللاب.

____________________

(١) مالم يتخلل بينهم انثى فتخرجه إلى ذوي الارحام اه‍ ج.

٣٩٢

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا يرث اخ لام مع ولد ولا والد.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علىعليه‌السلام انه كان لا يشرك(١) وكان يعيل(٢) الفرائض وكان يحجب الام بالاخوين ولا يحجبها بالاختين وكان لا يحجبها بأخ واخت وكان لا يحجب بالاخوات الا ان يكون معهن اخ لهن.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان لا يزيد الام على السدس مع الولد.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في ابن عم

____________________

(١) المراد لا يشرك الاخوة لاب وام مع الاخوة لام في المسألة الحمارية كذا ذكره محمد بن المطهرعليه‌السلام في المنهاج قال لان الاخوة لابوين عصبة وانما يأخذون ما أبقت السهام ولم يبق في هذه المسألة شيئا وهي امرأة تركت زوجا وأما او جدة واخوين لام واخوة لاب وام او أخوات لاب فانهعليه‌السلام جعل للزوج النصف وللام او الجدة السدس وللاخوين لام الثلث ولم يجعلعليه‌السلام للاخوة او الاخوات لاب وام شيئا اه‍ ج.

(٢) كما سيأتي في مسألة ابن الكوى في آخر الباب وفي مسألة ام وزوج واخت وجد في آخر باب الجد، وحكم الجد حكم الوالد كما صرح بذلك الامام فيما سيأتي في باب الجد.

٣٩٣

احدهما اخ لام، قال: للاخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يعيل الفرائض، وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وابوين وامرأة(١) فقال صار ثمنها تسعا.

____________________

(١) اصل هذه المسألة من اربعة وعشرين لان فيها ثلثين وثمنا وسدسا، وعالت إلى سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللابوين السدسان وللمرأة الثمن ثلاثة عالت إلى سبعة وعشرين فصار للمرأة الثلاثة من سبعة وعشرين وهي تسعها اه‍. منهاج.

فالذي صح للزوجة تسع المال ثلاثة وللاب تسع المال ثلاثة وثلث تسعه واحد وللام كذلك ولكل واحدة من البنتين تسعان وثلثا تسع اثنان اه‍.

باب الجدات

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا ترث جدة مع ام وللجدات السدس لايزدن عليه ولا ترث الجدة مع الام شيئا.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في رجل هلك وترك جدتي ابيه وجدتي امه فورث عليعليه‌السلام جدتي الاب واحدى جدتي الام التي من قبل ابيها فلم يؤرثها شيئا.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان لا يؤرث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئا.

٣٩٤

باب الجد

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يجعل الجد بمنزلة اخ إلى السدس وكان يعطي الاخت النصف وما بقي فللجد وكان يعطي الاختين وأكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجد وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس الا ان يفضل من المال شئ فيكون له(١) .

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يقول في اخت لاب وام واخت لاب وجد للاخت من الاب والام النصف وللاخت من الاب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللجد وكان يقول في ام وامرأة واخوات واخوة وجد للمرأة الربع وللام السدس ويجعل ما بقي بين الاخوات والاخوة والجد للذكر مثل حظ الانثيين وهو بمنزلة اخ الا ان يكون سدس جميع(٢) المال خيرا له فيعطيه سدس جميع المال وكان لا

____________________

(١) نحو ان يموت الميت ويخلف بنتا وجدا فللبنت النصف وللجد السدس بالفرض والباقي بالتعصيب اه‍.

(٢) مثاله حيث يكون سدس المال خيرا له ان يموت الميت ويترك اما وزوجه وثلاث اخوات وثلاثة اخوة وجدا تصح مسألتهم من مائة وستة وخمسين، للزوجة الربع تسعة وثلاثون وللام السدس ستة وعشرون والباقي لكل أخ اربعة عشر ولكل اخت سبعة وللجد مثل أخ اربعة عشر فنقصته المقاسمة عن السدس حينئذ اذ السدس في المال ستة وعشرون فحينئذ المسألة فرض السدس للجد وضرب رؤوس المنكسر عليهم من الاخوة والاخوات تصح من مائة واثنين وعشرين للجد السدس اثنان وعشرون وللام مثله وللزوجة الربع ثلاثة وثلاثون والباقي بين الاخوة والاخوات لكل أخ عشرة ولكل اخت خمسة ومثال حيث تستوي المقاسمة.

والسدس ان يموت الرجل ويخلف امرأة واما واخوين واختا وجدا فمسألتهم من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللام السدس اثنان والباقي سبعة للاخوين اربعة اثنين اثنين وللاخت سهم وللجد سهم.

يؤرث ابن اخ مع جد ولا اخا لام مع جد وكان يقول في ام وزوج واخت وجد للزوج النصف ثلاثة وللاخت ثلاثة وللام الثلث سهمان وللجد السدس فصارت تسعة وكذلك كان يعيل الفرائض.

٣٩٥

باب الرد وذوي الارحام

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يرد ما أبقت السهام على كل وارث بقدر سهمه الا الزوج والمرأة.

حدثنى زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان يجعل الخالة بمنزلة(١) الام والعمة بمنزلة العم وبنت الاخ بمنزلة الاخ وبنت الاخت بمنزلة الاخت.

____________________

(١) مثاله ان يخلف الميت بنت بنت وخالة وبنت اخت لاب وام وبنت خت لاب فترث بنت البنت ميراث امها النصف وترث الخالة السدس ميراث الام محجوبة والباقي لبنت الاخت لاب وام لانها مع من تدلى بالبنت عصبة وتسقط بنت الاخت لاب لسقوط سببها، ونحو ان يترك الميت خالته وعمته فان للخالة ميراث الام الثلث وللعمة ميراث العم وهو الباقي، وقوله وبنت الاخ بمنزلة الاخ ومنزلة بنت الاخت بمنزلة الاخت نحو ان يترك بنت اخيه وبنت اخته فلبنت الاخت الثلث ميراث ابيها ولبنت الاخ الثلثان ميراث ابيها كما لو مات وترك اخاه واخته فالمال بينهما اثلاثا.

٣٩٦

باب الولاء

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام في بنت ومولاء عتاقة، قال: للبنت النصف وما بقي فرد عليها وكان لا يؤرث المولاء مع(١) ذوي السهام الا مع الزوج(٢) والمرأة.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان

____________________

(١) فاذا مات المعتق وخلف بنتين واما واخا لام ومعتقه كان للبنت الثلثين اربعة وللام السدس سهم والباقي للاخ لام السدس سهم ولا شئ للمعتق اه‍.

(٢) يعني لو ماتت المعتقة وخلفت زوجها معتقها فلزوجها النصف والباقي لمعتقها او لورثته او مات المعتق وخلف زوجة ومعتقة فلزوجته الربع والباقي لمعتقه او لورثته اه‍.

٣٩٧

يؤرث مولاء العتاقة(١) دون الخالة والعمة وغيرهما من ذوي الارحام.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال: لا ولاء الا لذي نعمة(٢) ولا ترث النساء من الولاء شيئا الا ما اعتقن(٣) وكان يقضي بالولاء للكبر(٤) .

____________________

(١) يعني اذا مات المعتق وترك مولاه وذوي ارحامه فالمال لمولاه دون ذوي ارحمه اه‍.منهاج.

(٢) لان المولاء ينقسم إلى قسمين ولاء عتاق وهو ان يعتق المالك مملوكه ثم يموت فانه يرثه، وولاء لموالاة هو ان يسلم الكافر مطلقا سواء كان حربيا ام ذميا على يد مسلم ويموت ولا وارث له الا هو فانه يستحق ميراثه الا ان تكون امرأة التي اسلم على يديها فلا ترثه لانها لا ترث الا من القسم الاول وهو ولاء العتاق.

(٣) يعني لو مات المعتق وخلف ابن مولاه وابنته كان ماله لابن مولاه ولا شئ لابنة مولاه، وكذا لو مات ولم يخلف الا ابنة مولاه فلا شئ لها من ماله بل يكون لذوي ارحام المعتق ان كانوا.

(٤) نحو ان يترك الميت ابن مولاه وابن ابن مولاه فان ولاء‌ه للاعلى منهما درجة وهو المراد بالكبر هنا اه‍. ونسخة لكبير ومعنى ذلك لو ترك ابن مولاه وابن ابن مولاه فالمال لابن مولاه دون ابن ابن مولاه اه‍. منهاج.

٣٩٨

باب فرائض اهل الكتاب والمجوس

حدثني زيد علي عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام انه كان

٣٩٩

يؤرث المجوس بالقرابة من وجهين(١) ولا يؤرثهم بنكاح(٢) لا يحل في الاسلام.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتوارث اهل ملتين.

باب الغرقى والهدمى

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن عليعليهم‌السلام انه كان يؤرث الغرقى والهدمى(٣) والقتلى الذين لا يعلم أيهم مات اولا بعضهم من بعض ولا يؤرث أحدا منهم ما ورث منه صاحبه شيئا.

____________________

(١) مثال ذلك مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابنا وبيدها الثلث من مال ابيها لانه تركها وترك ابنها منه الذي هو اخوها فكان المال بينهما اثلاثا له ثلثان ولها ثلث ولا يستحق شيئا بالنكاح، فاذا مات ذلك الابن بعد موت ابيه كان لامه الثلث لانها ام ولها النصف لانها اخت لاب فقد ورثت بالقرابة من وجهين، فان كان له عصبة ورث الباقي وهو السدس والا كان مردودا عليها.

(٢) مثال ذلك ان يثب مجوسي على ابنته فيولدها ابنتين ثم يموت فان ماله بينهن اثلاثا ولا ترث المنكوحة منهن بالنكاح شيئا.

(٣) مثال ذلك اخ واخت غرقا وتركت الاخت بنتا والاخ اولاد اخيه فيقدر ان الاخت ماتت عن بنتها واخيها فلابنتها النصف ولاخيها الباقي وهو نصف، ثم يقدر ان الاخ الذي مات اولا وترك اخته واولاد اخيه فلاخته النصف ولاولاد اخيه الباقي وهو نصف ثم يقدر ان الاخت ماتت عن ابنتها واولاد اخيها غير الذي غرق معها فلابنتها النصف مما ورثته من الغريق معها ومن صلب مالها ولاولاد اخيها الباقي كذلك، ثم يقدر ان الاخ مات عن اولاد اخيه وبنت اخته كان ما ورثه من اخته وما تركه من صلب ماله لاولاد اخيه ولا شئ لبنت الاخت لانها من ذوي الارحام، والوجه في ذلك ما رويناه عن امير المؤمنينعليه‌السلام من غير طريق الامامعليه‌السلام انه سئل عن زوجين وابنين غرقوا جميعا في سفينة وترك كل واحد منهم ثلاثين درهما فورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم.قال الامام الناصرعليه‌السلام : وبيان ذلك ان يقدر للابنين ورثة وللزوجين ورثة غير الابنين الغريقين وذلك ظاهر على ماذكرنا في شرائط توريث الغرقاء اه‍.

٤٠٠