قرب الاسناد

قرب الاسناد0%

قرب الاسناد مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 540

قرب الاسناد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ الجليل ابي العباس عبدالله بن جعفر الحميري
تصنيف: الصفحات: 540
المشاهدات: 46641
تحميل: 5504

توضيحات:

قرب الاسناد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 540 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46641 / تحميل: 5504
الحجم الحجم الحجم
قرب الاسناد

قرب الاسناد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

يتوضأ ، هل يجزؤه ذلك؟ قال :

« لايجزؤه حتى يتوضأ ، ولا يعتد بشيء مما صلّى »(1) .

771 ـ وسألته عن القيام من التشهد في الركعتين الأوليين كيف هو يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض ، أو كيف يصنع؟ قال :

« ما شاء صنع ، ولابأس »(2) .

772 ـ وسألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ، قال :

« لا يصلح حتى يضع جبهته على الأرض(3) .

773 ـ وسألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد والإمام قد قام في صلاته ، كيف يصنع؟ قال :

« يدخل في صلاة القوم ويدع الركعتين ، فإذا ارتفع النهار قضاهما »(4) .

774 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال :

« لا بأس »(5) .

775 ـ وسألته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الاول من الليل أو اكثر ، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال :

« يصلونها جماعة أفضل »(6) .

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 184| 358 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 213| 3.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 184| 360 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 181| 2.

(3) روى مثله الكليني في الكافي 3 : 334| 9 ، والطوسي في التهذيب 2 : 86| 319 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 184| 361 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 146| 1.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 185| 362 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 169| 72.

(5) وراه علي بن جعفر في مسائله : 185| 363 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16.

(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 185| 365 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 73| 26.

٢٠١

776 ـ وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها ، أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال :

« يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، ولايعود يقرأ في الفريضة بسجدة »(1) .

777 ـ وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده؟ قال :

« لا بأس »(2) .

778 ـ وسألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال :

« إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأما الفريضة فلا يصلح »(3) .

779 ـ وسألته عن الرجل يسجد على الحصاة فلا يمكّن جبهته من الأرض ، قال :

« يحرّك جبهته حتى يمكن ، وينحي الحصاة عن جبهته ولا يرفع رأسه »(4) .

780 ـ وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل والوتر ، فيذكر إذا قام في صلاة الزوال كيف يصنع؟ قال :

« يبدأ بالزوال فإذا صلّى الظهر صلّى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحب »(5) .

781 ـ وسألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر ،

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 185| 366 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 13| 5.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 186| 370 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 59| 13.

(3) نقله المجلسي في بحاره 85 : 13| 4.

(4) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 312| 1270 ، وكذا في الاستبصار 1 : 331| 1240 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 129|3.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180| 340 ونقله المجلسي في بحاره 87 : 211| 26.

٢٠٢

فذكر حين أخذ في الإقامة كيف يصنع؟ قال :

« يقيم ويصلّي ويدع ذلك ، ولابأس »(1) .

782 ـ وسألته عن الرجل يكون على المصلّى أو الحصير ، فيسجد ويضع يده على المصلى وأطراف أصابعه على الأرض ، أو بعض كفه خارجاً عن المصلّى على الأرض ، قال :

« لا بأس »(2) .

783 ـ وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد ، هل يصلح ذلك ، أو ما عليه إن فعل؟ قال :

« إن شاء قرأ بالنفس الواحد ، وإن شاء في غيره ، ولابأس »(3) .

784 ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ، ما عليه إن فعل ذلك؟ قال :

« هو نقص ، وليس عليه شيء »(4) .

785 ـ وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزؤه أن لا يحرك لسانه وأن يتوهم توهماً؟ قال :

« لا بأس »(5) .

786 ـ وسألته عن الرجل يصلي ، أله أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية

__________________

(1) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 338| 1399 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 182| 350 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 354| 20.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 166| 272 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 286| 2.

(3) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 296| 1193 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 167| 273 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 167| 274 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16.

(5) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 97| 365 ، وكذا في الاستبصار 1 : 321| 1196 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 167| 275 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13.

٢٠٣

فيها التخويف فيبكي ويردد أم لا؟ قال :

« يردد القرآن ما شاء ، وإن جاءه البكاء فلا بأس »(1) .

787 ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ، ما عليه؟ قال :

« ليس عليه شيء ، ولا يقطع ذلك صلاته »(2) .

788 ـ وسألته عن الرجل يصلي الفجر ، وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع ، قال :

« لابأس ، ليمض في صلاته »(3) .

789 ـ وسألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أوقائمة؟ قال :

« يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته »(4) .

790 ـ وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال :

« إذا كان يابساً فلا بأس »(5) .

791 ـ وسألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنة هو؟ قال :

« من شاء فعل ، ومن شاء ترك »(6) .

792 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 167| 276 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13.

(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16.

(3) نقله المجلسي في بحاره 83 : 334| 1.

(5) نقله المجلسي في بحاره 83 : 295| 2.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 150| 196 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 387| 66.

(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 130| 114 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 118| 29.

٢٠٤

وهو يصلي ، فيضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ قال :

« لا بأس »(1) .

793 ـ وسألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل ، أيصلى فيه؟ قال :

« يكسرّ رؤوس التماثيل ، ويلطّخ رؤوس التصاوير ، ويصلى فيه ، ولا بأس »(2) .

794 ـ وسألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه قبل أن يُغسل؟ قال :

« إذا جف فلا بأس »(3) .

795 ـ وسألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع؟ قال :

« يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم »(4) .

796 ـ وسألته عن رجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن يجهر؟ قال :

« إن شاء جهر ، وإن شاء لم يجهر »(5) .

797 ـ وسألته عن رجل يكون في الصلاة ، هل يصلح له أن يقدم رجلاً ويؤخر اُخرى ، من غير مرض ولا علة؟ قال :

__________________

(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 237| صدر الحديث 1045 ، والطوسي في التهذيب 2 : 326| صدر الحديث 1339 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 340| 11.

(2 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 290| 3 ، والحر العاملي في الوسائل 3 : 463| 10.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 188| 380 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 107| 3.

(4) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 293| 1178 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36.

(5) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 162| 636 ، وكذا في الاستبصار 1 : 313| 1164 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 77| 11.

٢٠٥

 « لا بأس »(1) .

798 ـ وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاُوليين ، هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض ويستعين به على القيام ، من غير ضعف ولا علة؟ قال :

« لا بأس »(2) .

799 ـ وسألته عن رجل يخطيء في التشهد والقنوت ، هل يصلح له أن يردد حتى يذكره ، أو ينصت ساعة ويتذكر؟ قال :

« لابأس أن يردد وينصت ساعة حتى يذكر ، وليس في القنوت سهو ، ولا في التشهد »(3) .

800 ـ وسألته عن الرجل يخطئِ في قراءته ، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر؟ قال : « لا بأس »(4) .

801 ـ وسألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه؟ قال :

« إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ، وإن فعل فلا شيء عليه ، ولكن لا يعود »(5) .

802 ـ وسألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال :

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 164| 262 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 340| 11.

(2 ) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 237| ذيل الحديث 1045 ، والطوسي في التهذيب 2 : 327| ذيل الحديث 1339 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 164| 263 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 340| 11.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 163| 258 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 305| 28.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 163| 259 ، ونقله المجلسي في بحاره 4 8 : 305| 28.

(5) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 71| 263 ، وفي الاستبصار 1 : 315| 1174 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 164| 261 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 24| 13.

٢٠٦

 « نعم ، ما لم تكن قل هو الله احد وقل يا أيها الكافرون »(1) .

803 ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل في التشهد ، فيأخذه البول ، أو يتخوف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال :

« يتشهد هو وينصرف ، ويدع الإمام »(2) .

804 ـ وسألته عن رجل قعد في المسجد ورجله خارجة منه ، أو اسفل من المسجد ، وهو في صلاته ، أيصلح له؟ قال :

« لابأس »(3) .

805 ـ وسألته عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط ، وامرأة قائمة تصلي بحياله ، وهو يراها وتراه؟ قال :

« إن كان بينهما حائط قصير أوطويل فلا بأس »(4) .

806 ـ وسألته عن الرجل يستاك بيده إذا قام في الصلاة ـ صلاة الليل ـ وهو يقدر على السواك ، قال :

« إذا خاف الصح فلا بأس »(5) .

807 ـ وسألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى ، كيف يصنع ايفتتح صلاته ، أم يقوم ويكبّر ويقرأ؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن كان قد سها في الركعتين الاخراوين وقد فرغ من قراءته ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير؟ قال :

__________________

(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 317| 25 ، والطوسي في التهذيب 2 : 290| 1166 ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 164| 260 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 16 | 8.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 261| 1191 ، والطوسي في التهذيب 2 : 349| 1446 ، ونقله المجلسي في البحار 88 : 55 |13.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 153| 207 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 286| 2.

(4) نقله المجلسي في بحاره 83 : 334| 1.

(5) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 34| 122 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 207| 18.

٢٠٧

 « يبني على ما صلى ، فإن كان قد فرغ من القراءة ، فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة »(1) .

808 ـ وقال علي بن جعفر : قال أخيعليه‌السلام :

« على الامام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير »(2) .

809 ـ وقال : قال أخي : قال علي بن الحسينعليه‌السلام :

« وضع الرجل إحدى يديه على الاُخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل »(3) .

810 ـ وسألته رجل احتجم فاصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع؟ قال :

« إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ، ولا ينقص منها شيئاً ، وإن كان رآه وقد صلّى ، فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله »(4) .

811 ـ وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال :

« لا ، ولكن يقتدي به »(5) .

812 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة(6) أو شبه ذلك؟ قال :

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 160| 241 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 137| 29.

(2) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 287| 1153 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 362| 14.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 170| 288 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 325| 3.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 180| 341 ، باختلات في آخره ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 271| 8.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 127| 101 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80 | 36.

(6) الحلمة : دردة تقع في جلد الشاة « الصحاح ـ حلم ـ 5 : 1903 ».

٢٠٨

 « أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه »(1) .

813 ـ وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال :

« إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس »(2) .

814 ـ وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف؟ قال :

« تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن »(3) .

815 ـ وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد؟ قال :

« نعم ، يقول : السلام عليك. فيشير إليه بإصبعه »(4) .

816 ـ وسألته عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال :

« يسلّم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف »(5) .

817 ـ وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإمام قاعد؟ قال :

« إذا سلّم الإمام فليقم من أحب »(6) .

818 ـ وسألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته؟ قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 227| 1005 ، والطوسي في التهذيب 2 : 146| 569 باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 157| 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 196| 24.

(3) نقله المجلسي في بحاره 85 : 297| 1.

(4) روى مثله الطوسي في التهذيب 2 : 328| 1348 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296| 16.

(5) روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 103| 387 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36.

(6) نقله المجلسي في بحاره 88 : 80| 36.

٢٠٩

 « ركعتين بركعة »(1) .

819 ـ وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال :

« اذا لم يلتفت فلا بأس »(2) .

820 ـ وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال :

« إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلّى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لايعود »(3) .

821 ـ وسألته عن الرجل يشتري ثوباً من السوق لبيساً لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه؟ قال :

« إن كان اشتراه من مسلم فليصلِّ فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله »(4) .

822 ـ وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك؟ قال :

« ذلك نقص في الصلاة »(5) .

823 ـ وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس؟ قال :

« ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته

__________________

(1) روى مثله الكليني في الكافي 3 : 410| 2 ، والصدوق في الفقيه 1 : 238| 1048 ، والطوسي في التهذيب 2 : 170| 677 ونقله المجلسي في بحاره 84 : 342| 15.

(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 297| 16.

(3) رواه ابن الدريس في مستطرفات السرائر : 53| 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.

(4) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 263| 766 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 53| 3 ونقله المجلسي في بحاره 83 : 258| 2.

(5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 134| 10.

٢١٠

فان ذلك يجزؤه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس »(1) .

824 ـ وسألته عن الرجل يكون مستعجلاً ، هل يجزؤه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال :

« لا بأس »(2) .

825 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدرمطيّن عليه؟ قال :

« لايصلح »(3) .

826 ـ وسألته عن الرجل خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر ، يقرأ؟ قال :

« لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربه ويصلي على نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »(4) .

827 ـ وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير ، أيصلى فيه؟ قال :

« لا بأس »(5) .

828 ـ قال : وقال أخيعليه‌السلام :

« نوافلكم صدقاتكم ، فقدموها أنّى شئتم »(6) .

__________________

(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.

(2) روى الطوسي في التهذيب 2 : 70| 255 ، وكذا في الاستبصار 1 : 314| 1170 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 11| 3.

(3) نقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 128| 102 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 81| 36.

(5) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 123| 2 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 128| 103 وفيه : لا ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 252| 20.

(6) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.

٢١١

829 ـ وسألته عن الطين يطرح فيه التبن(1) حتى يطيّن به المسجد أو البيت ، أيصلّى فيه؟ قال :

« لا بأس »(2) .

830 ـ وسألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست؟ قال :

« لا بأس »(3) .

831 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه شيء من الطير؟ قال :

« لا بأس »(4) .

832 ـ سألته عن الرهل يطوف بعد الفجر ، يصلي الركعتين خارجاً من المسجد ، قال :

« يصلي بمكة لا يخرج منها ، إلا أن ينسى فيخرج فيصلي إذا رجع إلى المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف »(5) .

833 ـ وسألته عن الرجل يطوف الاسبوع والاسبوعين ، فلا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعاً اخر ، أيصلح ذلك؟ قال :

« لا ، حتى يصلي ركعتي الاسبوع الأول ، ثم ليطف ما أحب »(6) .

__________________

(1) في مسائل علي بن جعفر : السرقين.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 153| 710 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 131| 120 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 145| 1.

(3) رواه الطوسي في التهذيب 2 : 374| قطعة من الحديث 1553 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 132| 122 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 286| 2.

(4) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 164| صدر الحديث 775 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 295 |2 والحر العاملي في وسائله 3 : 468| 1.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 158| 232 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 214|2.

(6) رواه علي بن جعفر في مسائله : 158| 233 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 214| 3.

٢١٢

باب صلاة المريض

834 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن المريض الذي لايستطيع القعود ولا الإيماء ، كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال :

« يرفع مروحة إلى وجهه ، ويضع على جبينه ، ويكبر هو »(1) .

835 ـ وسألته عن رجل نزع الماء من عينه ، أويشتكي عينه ويشق عليه السجود ، هل يجزؤه أن يومئ وهو قاعد ، أو يصلي وهو مضطجع؟ قال :

« يومىء وهو قاعد »(2) .

836 ـ وسألته عن المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق ، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟ قال :

« ليقض صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه »(3) .

837 ـ وسألته عن المريض الذي يكوي أو يسترقي(4) ، قال :

« لابأس إذا استرقى بما يعرف »(5) .

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 337|6.

(2) نقله المجلسي في بحاره 84 : 338|6.

(3) روى الطوسي في التهذيب 3 : 303| 931 مثله ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 295| 2.

(4) الرقية : العوذة التي تستعمل لبعض الأمراض كالحمى والصداع « مجمع البحرين ـ رقا ـ 1 : 193 ».

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179| 337 ، ونقله المجلسي في بحاره 95 : 6| 13.

٢١٣

باب صلاة الجمعة والعيدين

838 ـ وسألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة ، أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال :

« لا تصلح الصلاة والإمام يخطب إلّا أن يكون قد صلّى ركعة فيضيف إليها أخرى ، ولا يصلي حتى يفرغ الإمام من خطبته »(1) .

839 ـ وسألته عن القراءة في الجمعة ، بما يُقرأ؟ قال :

« بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها »(2) .

840 ـ وسألته عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟ قال :

« إذا قامت الشمس صلِّ الركعتين ، فاذا زالت الشمس فصلِّ الفريضة ، واذا زالت الشمس قبل ان تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة »(3) .

841 ـ وسألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الاذان أو بعده؟ قال :

« قبل الأذان »(4) .

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 89 : 186|25.

(2) نقله المجلسي في بحاره 89 : 187| 25.

(3) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| 6 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 170| 9.

(4) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 247| 677 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| ذيل الحديث 6 ونقله المجلسي في بحاره 90 : 23| 6.

٢١٤

842 ـ وسألته عن رجل صلّى العيدين وحده أو الجمعة ، هل يجهرفيهما بالقراءة؟ قال :

« لايجهر إلّا الامام »(1) .

843 ـ وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب ، كيف أصنع ، أستقبل الإمام أو أستقبل القبلة؟ قال :

« استقبل الإمام »(2) .

844 ـ قال : وقال أخي : « ياعلي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ » قلت : بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون.

فقال : « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون »(3) .

845 ـ وسألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أوبعده؟ قال : « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام »(4) .

* * *

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 85 : 77 | 11.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 159| 239 ، ونقله المجلسي في بحاره 90 : 359| 9.

(3) نقله المجلسي في بحاره 89 : 187 | 25.

(4) نقله المجلسي في بحاره 90 : 352| 2.

٢١٥

باب صلاة المسافرين

846 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن إمام مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلي المسافرون؟ قال :

« ركعتين ثم يسلّمون ويقعدون ، فيقوم الإمام فيتم صلاته ، فإذا سلّم وانصرف انصرفوا »(1) .

847 ـ وسألته عن الرجل يكون في السفينة ، هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع ، أو القت ، أو التبن ، أو الحنطة ، أو الشعير ، وأشباهه ، ثم يصلى؟

قال : « لا بأس »(2) .

848 ـ وسألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة ، وهو يجمع أن يقضي إذا أقام ، هل يجزؤه تأخير ذلك؟ قال :

« إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك ، وإن كان قوياً فلا يؤخره »(3) .

849 ـ وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 88 : 55| 14.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 292| 1330 ، والطوسي في التهذيب 3 : 296| 896 ونقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5.

(3) نقله المجلسي في بحاره 87 : 38| 26.

٢١٦

يقدر على الجُدّ؟ قال :

« نعم ، لا بأس »(1) .

850 ـ وسألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة ، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون ، أقياماً يصلون أم جلوساً؟ قال :

« يصلون قياماً ، فإن لم يقدروا على القيام صلّوا جلوساً وتقوم النساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلّى الرجال ، ولا بأس أن تكون النساء بحيالهم »(2) .

851 ـ وسألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام ، كيف يصلّي إذا كان وحده أو مع إمام ، فيتم أو يقصر؟ قال :

« قصر ، إلّا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية »(3) .

852 ـ وسألته عن الرجل كيف يصلّي بأصحابه بمنى ، أيقصر أم يتم؟ قال :

« إن كان من أهل مكة أتم ، وإن كان مسافراً قصر على كل حال ، مع الإمام أو غيره »(4) .

* * *

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5.

(2) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 296| 900 ، وفي الاستبصار 1 : 440| 1697 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 163| 257 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 93| 5.

(3) نقله المجلسي في بحار الانوار 89 : 82| 10.

(4) نقله المجلسي في بحاره 89 : 82| 10.

٢١٧

باب الصلاة على الجنازة

853 ـ وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح؟ قال :

« لا صلاة في وقت صلاة ، فإذا وجبت الشمس فصلِّ المغرب ، ثم صلّ على الجنازة »(1) .

854 ـ وسألته عن الرجل يصلّي ، أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال :

« لا يكبّر إلا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير »(2) .

855 ـ وسألته عن الصبي يصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال :

« إذا عقل الصلاة فيصلّى عليه »(3) .

* * *

__________________

(1) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 320| 996 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 178| 331 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 386| 53.

(2) نقله المجلسي في بحاره 81 : 389| 53.

(3) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 199| 458 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 389| 53.

٢١٨

باب صلاة الكسوف

856 ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، ما حدها؟ قال :

« متى أحب ، ويقرأ ما أحب ، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات ، ثم يسجد في الخامسة ، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك »(1) .

857 ـ وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف ، قال :

« تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ».

قال : « إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى ، فاقرأ بفاتحة الكتاب ، وإن قرأت سورة في ركعتين او ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول : سمع الله لمن حمده ، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها »(2) .

858 ـ وسألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال :

« إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء »(3) .

* * *

__________________

(1) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| صدر الحديث 7 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 194| 408 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 140| 1.

(2) رواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر : 54| قطعة من الحديث 7 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 141| 1.

(3) رواه الطوسي في التهذيب 3 : 292| 884 ، وكذا في الاستبصار 1 : 453| 1756 ، وابن ادريس في مستطرفات السرائر : 55| ذيل الحديث 7 ، ونتله المجلسي في بحاره 91 : 142| 1.

٢١٩

باب صلاة الخوف

859 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ قال :

« يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ، ويقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية ويخففون وينصرفون. ويأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدون معه ، ثم يسلم وينصرفون معه »(1) .

860 ـ وسألته عن صلاة المغرب في الخوف؟ قال :

« يقوم الإِمام ببعض أصحابه فيصلي بهم ركعة ، ثم يقوم في الثانية ، ويقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين ويخففون وينصرفون. ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثالثة فيصلي بهم ، فتكون للامام الثالثة وللقوم الثانيه ، ثم يقعدون فيتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ، ويتشهدون معه ثم يسلم ويسلمون »(2) .

* * *

__________________

(1) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 455| 1 ، والطوسي في التهذيب 3 : 171 | 379 ، وكذا في الاستبصار 1 : 456|1766 ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 107| 11 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 112| 5.

(2) روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 456| 1 ، والطوسي في التهذيب 3 : 172| 379 ، وكذا في الاستبصار 1 : 456 | 1766 ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 107| 12 ، ونقله المجلسي في بحاره 89 : 112| 5.

٢٢٠