قرب الاسناد

قرب الاسناد0%

قرب الاسناد مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 540

قرب الاسناد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ الجليل ابي العباس عبدالله بن جعفر الحميري
تصنيف: الصفحات: 540
المشاهدات: 46637
تحميل: 5504

توضيحات:

قرب الاسناد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 540 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46637 / تحميل: 5504
الحجم الحجم الحجم
قرب الاسناد

قرب الاسناد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

باب التكبير أيام التشريق

861 ـ وسألته عن التكبير أيام التشريق ، هل ترفع فيه الايدي أم لا؟ قال :

« يرفع يده شيئاً أو يحركها »(1) .

862 ـ وسألته عن التكبير أيام التشريق ، اواجب هو؟ قال :

« يستحب ، فإن نسي فليس عليه شيء »(2) .

863 ـ وسألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة ، فيكبّر الإمام إذا سلم أيام التشريق ، كيف يصنع الرجل؟ قال :

« يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبّر »(3) .

864 ـ وسألته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق ، هل عليه تكبير؟ قال :

« نعم ، وإن نسي فلا بأس »(4) .

865 ـ وسألته عن القول في أيام التشريق ، ماهو؟ قال :

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 160| 242 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 29.

(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 488| 1745 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 160| 243 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 29.

(3) روى ابو حنيفة النعمان في دعانم الاسلام 1 : 187 ما يدل عليه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 161| 245 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 29.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 161| 246 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 29.

٢٢١

 « يقول : الله أكبر ، الله اكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام »(1) .

* * *

__________________

(1) روى ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 1 : 187 ، والكليني في الكافي 4 : 516| 2 والصدوق في الخصال : 502| 4 ، والطوسي في التهذيب 5 : 269| 921 مثله ، ورواه علي بن جعفر في مسائله 161| 247 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 29.

٢٢٢

باب ما يجب على النساء من الصلاة

866 ـ قال : وسألته عن المرأة تؤم النساء ، ما حد رفع صوتها بَالقراءة؟ قال :

« قدر ما تسمع »(1) .

867 ـ قال : وسألته عن النساء ، هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال :

« لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدرما تسمع قراءتها »(2) .

868 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن افتتاح الصلاة ، والتشهد ، والقنوت ، والقول في صلاة الزوال ، وصلاة الليل ، ما على الرجل؟ قال :

« نعم »(3) .

869 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن صلاة العيدين والتكبير؟ قال :

« نعم »(4) .

870 ـ وسألته عن النساء ، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال :

__________________

(1) رواه الصدوق في الفقيه 1 : 263| 1201 ، والطوسي في التهذيب 3 : 278| 815 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 125| 2.

(2) نقله المجلسي في بحاره 88 : 125| 2.

(3) نقله المجلسي في بحاره 88 : 125| 2.

(4) نقله المجلسي في بحاره 90 : 353| 4.

٢٢٣

 « نعم »(1) .

871 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال :

« نعم »(2) .

872 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال :

« نعم ، ولا يجهرن به »(3) .

873 ـ وسألته عن النساء ، هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين ما على الرجال؟ قال :

« نعم »(4) .

874 ـ وسألته عن المرأة اذا سجدت يقع بعض جبهتها على الارض وبعضها يغطيه الشعر ، هل يجوزذلك؟ قال :

« لا ، حتى تضع جبهتها على الارض »(5) .

875 ـ وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال :

« لا يصلح لها إلّا في ملحفة ، إلا أن لا تجدد بداً »(6) .

876 ـ وسألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 91 : 164| 18.

(2) نقله المجلسي في بحاره 90 : 353| 4.

(3) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 481| 1708 ، 488| ذيل الحديث 1745 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 161| 244 ، ونقله المجلسي في بحاره 91 : 129| 29.

(4) نقله المجلسي في بحاره 90 : 353| 4.

(5) نقله المجلسي في بحاره 85 : 130| 4.

(6) نقله المجلسي في بحاره 83 : 181| 5.

٢٢٤

 « لا بأس »(1) .

877 ـ وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال :

« لا بأس »(2) .

878 ـ وسألته عن النضوح(3) يجعل فيه النبيذ ، أيصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال :

« لا ، حتى تغتسل منه »(4) .

879 ـ وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها ، كيف تصنع؟ قال :

« تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي »(5) .

880 ـ وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها ، فتراه اليوم واليومين والساعة ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع؟ قال :

« تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ، إذا دام الدم ، وتغتسل كلما انقطع عنها ».

قلت : كيف تصنع؟ قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 83 : 181| 5.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 165| 267 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 297| 16.

(3) النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته « النهاية 5 : 70 ».

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 151| 200 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 97| 5.

(5) نقله المجلسي في بحاره 81 : 86| 7.

٢٢٥

 « ما دامت ترى الصّفرة فلتتوضّأ من الصّفرة وتصلي ، ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فأن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم »(1) .

881 ـ وسألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال :

« إن كن صمًا فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا »(2) .

882 ـ وسألته عن الديباج ، هل يصلح لبسه للنساء؟

قال : « لا بأس »(3) .

883 ـ وسألته عن المرأة تحف الشعر من وجهها ،

قال : « لا بأس »(4) .

884 ـ وسألته عن المرأة العاصية لزوجها ، هل لها صلاة ، وما حالها؟ قال :

« لا تزال عاصية حتى يرضى عنها »(5) .

885 ـ وسألته عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال :

« لا ، إلّا أن يحللها »(6) .

886 ـ وسألته عن المرأة لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال :

« لا »(7) .

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 81 : 87| 7.

(2) رواه الكليني في الكافي 3 : 404| ذيل الحديث 33 ، والصدوق في الفقيه 1 : 165| قطعة من الحديث 775 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 138| 148 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 249| 11.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 138| 147 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 240| 2.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 129| 111 ، ونقله الحر العاملي في وسائله 12 : 59| 8.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 185| 364 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 244| 17.

(6) رواه الطوسي في التهذيب 6 : 346| 974 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 185| 231 ، ونقله المجلسي في بحاره 103| 244| 18.

(7) رواه علي بن جعفر في مسائله : 179| 333 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 244| 19.

٢٢٦

887 ـ وسألته عن المرأة ، لها أن يحجمها رجل؟ قال : « لا »(1) .

888 ـ وسالته عن المرأة تكون بها الجرح في فخذها أو عضدها ، هل يصلح للرجل أن ينظر إليه ويعالجه؟ قال : « لا »(2) .

889 ـ وسألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو اليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه أو تداويه؟ قال :

« إذا لم يكن عورة فلا بأس »(3) .

890 ـ وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال :

« الوجه ، والكف ، وموضع السوار »(4) .

891 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يقبّل قبل المرأة؟ قال :

« لا بأس »(5) .

* * *

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 104 : 33| 8.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 166| 268 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 34| 9.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 166| 269 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 34 |10.

(4) رواه الكليني في الكافي 5 : 521| 2 ، والصدوق في الخصال : 302| 78 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 34| 11.

(5) رواه الكليني في الكافي 5 : 497| 4 ، والطوسي في التهذيب 7 : 413| 1650 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 285 | 10.

٢٢٧

باب الزكاة

892 ـ وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية؟ قال :

« قد بُيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب »(1) .

893 ـ وسألته عن زكاة الحلي ، قال :

« إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة ».

وقال : « ليس على المملوك زكاة إلّا باذن مواليه ».

وقال : « ليس على الدين زكاة إلّا أن يشاء رب الدين أن يزكيه »(2) .

894 ـ وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :

« يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاجب المال »(3) .

895 ـ وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة؟ فقال :

« لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول »(4) .

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 96 : 60| 18.

(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 37| 1 ، 31| 6.

(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 521| 12 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32| 6.

(4) روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34| 87 ، وكذا في الاستبصار 2 : 28| 79 ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : 179| 335 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32| 6.

٢٢٨

896 ـ وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك؟ قال :

« لا بأس »(1) .

897 ـ وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال :

« من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور »(2) .

* * *

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 3 : 559| 2 ، والصدوق في الفقيه 2 : 16| 51 ، والطوسي في التهذيب 4 : 95 |272 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 125| 92 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 37| 1.

(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 47| 1.

٢٢٩

باب الصوم

898 ـ عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال : « لا بأس »(1) .

899 ـ وسألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيام [ الثلاثة ] من كل شهر ، يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه؟ قال : « لابأس »(2) .

900 ـ وسألته عن الرجل يؤخر صوم الايام الثلاثة من كل شهر ، حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدركه الخميس ولاجمعة مع الاربعاء ، يجزؤه ذلك؟ قال :

« لا بأس »(3) .

901 ـ وسالته عن صيام الأيام الثلاثة من كل شهر تكون على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال : « أي ذلك أحب »(4) .

902 ـ وسألته عن الرجل يدرك شهر رمضان في السفر ، فيقيم الأيام في المكان ، هل عليه صوم؟ قال :

« لا ، حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا اجمع على مقام عشرة أيام صام

__________________

(1) رواه الكلينى في الكافي 4 : 110| 5 والطوسي في التهذيب 4 : 325| 1005 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 272 | 10.

(2) رواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 383 ونقله المجلسي في بحاره 97 : 94| 4.

(3) رواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 384 ونقله المجلسي في بحاره 97 : 94| 4.

(4) رواه علي بن جعفر في مسائله : 189| 385 ونقله المجلسي في بحاره 97 : 94| 4.

٢٣٠

وأتم الصلاة »(1) .

903 ـ وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر ، هل يقضي إذا قام الأيام في المكان؟ قال :

« لا ، حتى يُجمع على مقام عشرة أيام »(2) .

904 ـ وسألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لايبصره غيره ، أله أن يصوم؟ قال :

« إذا لم يشك فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس »(3) .

905 ـ وسألته عن فطرة شهر رمضان ، على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال : « هي على كل كبيروصغير ممن يعول »(4) .

906 ـ وسألته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان ، كيف يقضيهما؟ قال :

« يفصل بينهما بيوم ، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية »(5) .

907 ـ وسألته عن الصائم يذوق الطعام والشراب يجد طعمه في حلقة ، قال :

« لا يفعل ».

قلت : فان فعل ، فما عليه؟ قال :

« لاشيء عليه ، ولكن لايعود »(6) .

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 133| صدر الحديث 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 322| 5.

(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 133| ذيل الحديث 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 322| 5.

(3) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 77| 341 وفيه : اذا لم يشك فليفطر ، والطوسي في التهذيب 4 : 317| 964. وكذا علي بن جعفر في مسائله : 149| 193 ونقله المجلسي في بحاره 96 : 296| 1.

(4) نقله المجلسي في بحاره 96 : 104| 4.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 157| 229 ونقله المجلسي في بحاره 96 : 331| 2.

(6) رواه الطوسي في التهذيب 4 : 325| 1004 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 272| 10.

٢٣١

908 ـ وسألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهراً ، فصام أربعة عشر يوماً بمكة ، له أن يرجع إلى اهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال : « نعم »(1) .

909 ـ وسألته عن الرجل هل يصلح له. أن يقبل ويلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال : « لا »(2) .

910 ـ وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يَصِحَّ فيهما ، ثم صَحَّ بعد ذلك ، كيف يصنع؟ قال :

« يصوم الآخر ، ويتصدق عن الأول بصدقة ، كل يوم مداً من طعام لكل مسكين »(3) .

911 ـ وسألته عن رجل مرض في شهر رمضان ، فلم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان آخر ، فيبرأ فيه ، كيف يصنع؟ قال :

« يصوم الذي برأ فيه ، ويتصدق عن الأول كل يوم مد من طعام »(4) .

912 ـ وسألته عن الرجل ينتف إبطه وهو في شهر رمضان وهو صائم ، قال : « لا بأس »(5) .

913 ـ وسألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في

__________________

(1) رواه علي بن جعفر في مسائله : 187| 374 باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 96 : 334| 1. رواه علي بن جعفر في مسائله : 150| 195 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 272| 10.

(3) رواه الكليني في الكافي 4 : 119| 1 والطوسي في التهذيب 4 : 250| 743 والاستبصار 2 : 110| 361 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 105| 7 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 331| 2.

(4) روى نحوه الكليني في الكافي 4 : 119| 1 ، والطوسي في التهذيب 4 : 250| 743 ، ونقله المجلسي في بحار. 96 : 2| 331.

(5) رواه علي بن جعفر في مسائله : 108| 15 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 272| 10.

٢٣٢

ثوبه ، وهو صائم ، قال :

« لا بأس »(1) .

* * *

__________________

(1) رواه الطوسي في التهذيب 1 : 423| 1343 وليس فيه انه صائم. وكذا علي بن جعفر في مسائله : 108| 16 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 273| 10.

٢٣٣

باب الحج والعمرة

914 ـ عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال : وسألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً ، متى يحل ويقطع التلبية؟ قال :

« يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا ضحّى »(1) .

915 ـ وسألته عن الرفث والفسوق والجدال ، ماهو ، وما على من فعله؟ قال :

« الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل لا والله وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، فإن لم يجد فشاة. وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به ، إذا فعله وهو محرم »(2) .

916 ـ وسألته عن دخول الكعبة ، أواجب هو على كل من حج؟ قال :

« هو واجب أول حجة ، ثم إن شاء فعل وإن شاء ترك »(3) .

917 ـ وسألته عن الرجل يطوف بالبيت وهو جنب ، فيذكر وهو في طوافه [ هل عليه ان يقطع طوافه؟ ] قال :

__________________

(1) نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 60| 6.

(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 297| 1005 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 169| 1.

(3) نقله الحر العاملي في وسائله 9 : 372| 5.

٢٣٤

« يقطع طوافه ولا يعتد بشيء مما طاف »(1) .

918 ـ وسألته عن إحرام أهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم ، وأهل السند ومصر ، من أين هو؟ قال :

« إحرام اهل العراق من العقيق ، ومن ذي الحليفة. وأهل الشام من الجحفة. وأهل اليمن من قرن المنازل. وأهل السند من البصرة ، أو مع أهل البصرة »(2) .

919 ـ وسألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم ، وأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر (3) العمرة ماحاله؟ قال :

« ليس عليه شيء ، فليعد الإحرام بالحج »(4) .

920 ـ وسألته عن المملوك الموسر ، أذن له مولاه في الحج ، هل عليه أن يذبح؟ وهل له أجر؟ قال : « نعم ، فإن عتق أعاد الحج »(5) .

921 ـ وسألته عن البدنة ، كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال :

« يعقلها ، إن شاء قائمة ، وإن شاء باركة »(6) .

922 ـ وقال : « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال »(7) .

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 420| صدر الحديث 4 ، والطوسي في التهذيب 5 : 117| صدر الحديث 381 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 190| 389 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 206| 1.

(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 55| 169 باختلاف ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 126| 2.

(3) في نسخنا : قبل ، واثبتنا مافي نسخة الحر العاملي.

(4) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 169| 562 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 95| 1 ، والحر العاملي في الوسائل 9 : 33| 8.

(5) نقله المجلسي في بحاره 99 : 114| 1.

(6) نقله المجلسي في بحاره 99 : 285| 40.

(7) نقله المجلسي في بحاره 99 : 132| 1.

٢٣٥

923 ـ وسألته عن رجل طاف بالبيت وذكر أنه على غير وضوء ، كيف يصنع؟ قال :

« يقطع طوافه ولايعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء »(1) .

924 ـ وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام ، والبيض فيه فراخ تتحرك ، ما عليه؟ قال :

« يتصدق عن كل ما تحرك منها شاة ويتصدق بلحمها إذا كان محرماً ، وإن لم يتحرك الفرخ فيها يتصدق بقيمة الفرخ ورقاً أوشبهه ، أو يشتري به علفاً يطرحه لحمام الحرم »(2) .

925 ـ وسألته عن محرم أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحرك ، فقال :

« لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر »(3) .

926 ـ وسالته عن المحرم ، أيصلح له أن يلبس الثوب المشبع بالعصفر؟ قال :

« إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس »(4) .

927 ـ وسألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت ، وثلثيها لحي ، قال :

« للميت [ فنعم ] ، فاما للحي فلا »(5) .

__________________

(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 420| 4 باختلاف يسير « والطوسي في التهذيب 5 : 117| 381 والاستبصار 2 : 222| 765 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 150| 194 ونقله المجلسي في البحار 99 : 206| 2.

(2) رواه الطوسي في التهذيب 5 : 358| 1244 والاستبصار 2 : 205| 697 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 151 | 198 ونقله المجلسي في البحار 99 : 150| 9.

(3) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 355| 1234 والاستبصار 2 : 203| 688 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 151| 199 ونقله المجلسي في البحار 99 : 150| 10.

(4) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 67 | 217 والاستبصار 2 : 165| 540 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 152| 202 ، ونقله المجلسي فى البحار 99 : 167| 1.

(5) رواه علي بن جعفر في المسائل : 187| 373 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 115| 3.

٢٣٦

928 ـ وقال : « لكل شيء جرحت من حجك ، فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت » :(1) .

929 ـ وسألته عن مكة ، لم سميت بكه؟ قال :

« لأن الناس يبكّ بعضهم بعضاً بالأيدي(2) ، ولايكون إلّا في المسجد حول الكعبة »(3) .

930 ـ وسألته عن استلام الحجر ، لم يستلم؟ قال :

« لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد ثم دعا الحجر من الجنة ، فأمره فالتقم الميثاق ، فالواقفون شاهدون ببيعتهم »(4) .

931 ـ وسألته عن التروية ، لم سميت تروية؟ قال :

« انه لم يكن بعرفات ماء ، وإنما كان يحمل الماء من مكة ، فكان ينادي بعضهم بعضأ يوم التروية حتى يحمل الناس ما يرويهم ، فسميت التروية لذلك »(5) .

932 ـ وسألته عن السعي بين الصفا والمروة ، فقال :

« جعل لسعي إبراهيمعليه‌السلام »(6) .

933 ـ وسألته عن التلبية لم جعلت؟ قال :

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 99 : 181| 1.

(2) في « م » زيادة : يعني يدفع بعضهم بعضاً.

(3) رواه العياشي في تفسيره 1 : 187| 98 ، والصدوق في علل الشرائع : 398| 5 باختلاف يسير. نقله المجلسي في بحاره 99 : 77| 3.

(4 ) رواه العياشي في تفسيره 2 : 39| 106 ، والكليني في الكافي 4 : 184| 2 باختلاف يسير ونقله المجلسي في بحاره 99 : 39| 17.

(5) رواه البرقي في المحاسن : 336| 112 والصدوق في علل الشرائع : 435| 1 ، وابن ادريس في مستطرفاته : 35| 45 باختلاف يسير.

(6) نقله الحر في الوسائل 9 : 514| 16 والمجلسي في بحاره 99 : 39| 19.

٢٣٧

 « لأن إبراهيمعليه‌السلام حيث قال الله تبارك وتعالى :( وأذن في النَّاس بالحَجِّ يأتوكَ رِجالأ ) (1) نادى فأسمع ، فاقبل إلى الناس من كل وجه يلبون ، فلذلك جعلت التلبية »(2) .

934 ـ سألته عن رمي الجمار لِمَ جعل؟ قال :

« لأن إبليس كان يتراءى لإبراهيمعليه‌السلام في موضع الجمار ، فرجمه إبراهيمعليه‌السلام فجرت به السنة »(3) .

935 ـ وسألته عن الجياد لم سمّي جياداً؟ قال :

« لأن الخيل كانت وحشاً ، فاحتاج إليها إسماعيلعليه‌السلام ، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخّرها له ، فأمره فصعد على أبي قبيس ثم نادى : ألا هلّا ألا هلم ، فأقبلت حتى وقفت بجياد فنزل إليها فأخذها ، فلذلك سمّيت جياداً »(4) .

936 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟ قال :

« كان أبي ينهى ولده عن ذلك »(5) .

937 ـ وسألته عن تجريد الصبيان في الإحرام ، من أين هو؟ قال :

« كان أبي يجردهم من فخ »(6) .

__________________

(1) الحج 22 : 27.

(2) رواه الكليني في الكافي 4 : 335| 1 باختلاف ، وكذا الصدوق في الفقيه 2 : 127| 545 ، وابن ادريس في المستطرفات : 35| 44 ونقله المجلسي في بحاره 99 : 39| 20.

(3) رواه الصدوق في علل الشرائع : 437| 1 ، ونقله العاملي في وسائله 10 : 215 ، 7 ، نقله المجلسي في بحاره 99 : 39| 21.

(4) رواه البرقي في المحاسن : 630| 109 ، باختلاف يسير ونقله العاملي في الوسائل 8 : 343| 6 ، والمجلسي في البحار 64 : 157| 8.

(5) نقله المجلسي في البحار 99 : 167| 2.

(6) رواه الكليني في الكافي 4 : 303| 2 ، والصدوق في الفقيه 2 : 265| 1292 ، والطوسي في التهذيب 5 : 409| 1421 ، 1422 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 126| 3.

٢٣٨

938 ـ وسألته عن الصبيان ، هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقي الرجال؟ قال :

« يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه مما لايصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء »(1) .

939 ـ وسالته عن المحرم ، هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال :

« لابأس »(2) .

940 ـ وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرّق بينهما بالصلاة ، ثم يصلي لها جميعاً؟ قال :

« للا بأس ، غير أنه يسلّم في كل ركعتين »(3) .

941 ـ وسألته عن الضحية يشتريها الرجل عوراء ، لايعلم بها ، إلّا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال :

« نعم إلّا أن يكون هدياً فإنه لايجوز في الهدي »(4) .

942 ـ وسألته عن الضحية يخطىء الذي يذبحها فيسمي غيرصاحبها ، تجزىء صاحب الضحية؟ قال :

« نعم ، إنما هو مانوى »(5) .

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 99 : 114| 3.

(2) روى الكليني في الكافي 4 : 349| 1 ، والصدوق في الفقيه 2 : 227| 1073 ، والشيخ في التهذبب 5 : 307| 1051 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 178| 8.

(3) نقله المجلسي في البحار 99 : 207| 5.

(4) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 295| 1463 ، والشيخ في التهذيب 5 : 213| 719 ، والاستبصار 2 : 268| 952 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162| 255 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 294| 2.

(5) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 296| 1469 ، والشيخ في التهذيب 5 : 222| 748 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 162| 254 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 115| 4.

٢٣٩

943 ـ وسألته عن جلود الأضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جراباً؟ قال :

« لايصلح أن يجعلها جراباً ، إلّا أن يتصدق بثمنه »(1) .

944 ـ وسألته عما يؤكل من اللحم في الحرم؟ قال :

« كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لايحرّم الابل والبقر والغنم وا لدجاج »(2) .

945 ـ وقال اخي موسىعليه‌السلام : اني كنت مع أبي بمنى فأتى حمرة العقبة ، فراى الناس عندها وقوفاً ، فقال لغلام له يقال له سعيد : ناد في الناس أن جعفر بن محمد يقول : ليس هذا موضع وقوف ، فارموا وامضوا. فنادى سعيد »(3) .

946 ـ وسألته عن المحرم ، هل يصلح له أن يحتجم؟ قال :

« نعم ولكن لايحلق مكان المحاجم ولا يجزه »(4) .

947 ـ وسألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ قال :

« أربعة أيام »(5) .

948 ـ وسألته عن الأضحى في غير أيام منى؟ قال :

« ثلاثة أيام »(6) .

__________________

(1) رواه الشيخ في التهذيب 5 : 228| 773 والاستبصار 2 : 276| 982 ، وعلي بن جعفر فى المسائل : 166| 271 ، ونقله المجلسي في الكافي 99 : 294| 4.

(2) نقله المجلسي في بحاره 99 : 151| 16.

(3) أورد الكليني في الكافي 4 : 479| 5 نحوه ونقله المجلسي في البحار 99 : 272| 6.

(4) أورد الطوسي في التهذيب 5 : 3306| 1046 والاستبصار 2 : 183| 610 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 179| 1.

(5) رواه الصدوق في الفقيه 2 : 291| 1439 ، والشيخ في التهذيب 5 : 202| 673 ، 674 والاستبصار 2 : 264| 930 ، 931.

(6) أورد نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 291| 1439 ، والشيخ في التهذيب 5 : 202| 673 والاستبصار : 2 264| 930 ، 931 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 127| 97 ، ونقله المجلسي في البحار 99 : 294| 5.

٢٤٠