تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء0%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

تذكرة الفقهاء

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: العلامة الحلي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333
المشاهدات: 189556
تحميل: 3517


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 189556 / تحميل: 3517
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء 6

مؤلف:
ISBN: 964-5503-46-9
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وسيأتي(١) .

والنائم لا يسقط عنه الصوم ، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار ، صحّ صومه.

وقال بعض الشافعية : لا يصح ، كما لو اُغمي عليه جميع النهار(٢) .

والفرق : أنّ الإِغماء مُخرج عن التكليف.

مسألة ٥٧ : البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء‌ ، فلا يجب على الصبي ، سواء كان مميّزاً أم لا ، إلّا في رواية عن أحمد : أنّه يجب عليه الصوم إذا أطاقه(٣) .

ويبطل بالإِجماع والنص :

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يُفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) رواه العامة(٤) .

ومن طريق الخاصة : رواية معاوية بن وهب عن الصادقعليه‌السلام ، في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن هو صام قبل ذلك فدعه »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار »(٦) .

____________________

(١) سيأتي في المسألة ٦٠.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٥ - ٤٠٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٥.

(٣) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٩٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١٤.

(٥) الكافي ٤ : ١٢٥ ( باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ) الحديث ٢ ، الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٦ / ١٠١٢.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٣٩٨.

١٠١

احتجّ أحمد : بقولهعليه‌السلام : ( إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام ، وجب عليه صيام شهر رمضان )(١) .

والحديث مرسل ، وحمل الوجوب على تأكّد الاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلّة.

تنبيهٌ :

يستحب تمرين الصبي بالصوم إذا أطاقه ، وحدّه الشيخرحمه‌الله ببلوغ تسع سنين(٢) . وتختلف حاله بحسب المكنة والطاقة.

ولا خلاف بين العلماء في مشروعية ذلك ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر ولي الصبي بذلك ، رواه العامة(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام : « إنّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فإذا غلبهم العطش أفطروا »(٤) .

ولاشتماله على التمرين على الطاعات والمنع من الفساد.

تذنيب :

الأقرب : أنّ صومه صحيح شرعي ، ونيته صحيحة‌ ، وينوي الندب لأنّه الوجه الذي يقع عليه فعله ، فلا ينوي غيره.

وقال أبو حنيفة : إنّه ليس بشرعي ، وإنّما هو إمساك عن المفطرات تأديباً(٥) . ولا بأس به.

وقد ظهر بما قلناه أنّ البلوغ شرط في الوجوب لا في الصحة ، وأنّ العقل‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤ ، وراجع كنز العمال ٨ : ٥٢١ / ٢٣٩٥١.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٦.

(٣) اُنظر : المغني ٣ : ٩٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٤ - ١٢٥ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٤٠٠.

(٥) قال الشاشي القفّال في حلية العلماء ٣ : ١٧٣ نقلاً عن أبي حنيفة : لا يصحّ صومه. وانظر : بدائع الصنائع ٢ : ٨٧.

١٠٢

شرط فيهما معاً.

مسألة ٥٨ : الإِسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه عند علمائنا‌ ؛ لما عرف في اُصول الفقه : أنّ الكافر مخاطب بفروع العبادات ، والكافر لا يصح منه الصوم ، سواء كان كافراً أصلياً ، أو مرتدّاً عن الإِسلام ، كما لا يصحّ منه سائر العبادات.

وهو شرط معتبر في جميع النهار حتى لو طرأت ردّة في أثناء النهار ، بطل الصوم ؛ لأنّه لا يعرف الله تعالى ، فلا يصحّ أن يتقرّب اليه.

ولأنّ شرط صحة الصوم النية ، ولا يصحّ وقوعها منه ، وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط.

مسألة ٥٩ : الطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار شرط في صحة صوم المرأة بإجماع العلماء‌.

روى العامة عن عائشة قالت : كنّا نحيض على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة(١) .

ومن طريق الخاصة : رواية أبي بصير ، قال : سألت الصادقعليه‌السلام ، عن امرأة أصبحت صائمة في شهر رمضان ، فلمـّا ارتفع النهار ، حاضت ، قال : « تفطر »(٢) .

ولو وجد الحيض في آخر جزء من النهار ، فسد صوم ذلك اليوم إجماعاً.

ولو أمسكت الحائض ونوت الصوم مع علمها بالتحريم ، لم ينعقد صومها ، وكانت مأثومةً عليه ، ويجب عليها القضاء إجماعاً.

مسألة ٦٠ : لعلمائنا في المغمى عليه قولان : أحدهما : أنّه يفسد‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٣ : ١٥٤ / ٧٨٧ ، سنن النسائي ٤ : ١٩١ ، وأوردها ابن قدامة في المغني ٣ : ٨٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥٠.

١٠٣

صومه بزوال عقله ، وهو قول الشيخ أبي جعفر(١) ، وأكثر علمائنا(٢) ، وأحد أقوال الشافعي(٣) ، وهو المعتمد ؛ لأنّه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوباً وندباً ، فلا يصحّ منه الصوم مع سقوطه.

ولأنّ كلّ ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه ، أفسده إذا وجد في بعضه ، كالجنون والحيض.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شي‌ء »(٤) .

والقول الثاني لعلمائنا : إنّه إن سبقت منه النية ، صحّ صومه ، وكان باقياً عليه ، اختاره المفيد(٥) ، وهو ثاني أقوال الشافعي(٦) .

وثالث الأقوال : إنّه إن أفاق في أوله أو وسطه أو آخره ، صحّ صومه ، وإلّا فلا.(٧)

وقال مالك : إن أفاق قبل الفجر واستدام حتى يطلع الفجر ، صحّ صومه ، وإلّا فلا(٨) .

وقال أحمد : إذا أفاق في جزء من النهار ، صحّ صومه(٩) .

وقال أبو حنيفة والمزني : يصحّ صومه وإن لم يفق في شي‌ء منه ؛ لأنّ‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٦.

(٢) منهم : المحقّق الحلّي في المعتبر : ٣٠٩ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٢٩١ و ٢٩٢.

(٣) المهذّب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٦ - ٤٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٥ - ٢٠٦.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٦.

(٥) المقنعة : ٥٦.

(٦و٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٦ - ٤٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٥ - ٢٠٦.

(٨) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٣ - ١٢٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٧.

(٩) المغني ٣ : ٣٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٦.

١٠٤

النية قد صحّت ، وزوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحّة الصوم كالنوم(١) .

والفرق : أنّ النوم جبلّة وعادة ، ولا يزيل العقل ، والإِغماء عارض يزيل العقل ، فأشبه الجنون ، فكان حكمه حكمه.

وأمّا السكران وشارب الـمُرقِد فلا يسقط عنه الفرض ؛ لأنّ الجناية من نفسه ، فلا يسقط الفرض بفعله ، وكذا النائم.

مسألة ٦١ : الاستحاضة ليست مانعة من فعل الصوم وغيره من العبادات‌ ، كالصلاة وشبهها ، إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.

ويجب عليها الصوم ، ويصحّ منها مع فعل الأغسال إن وجبت عليها ، لقول الصادقعليه‌السلام في المستحاضة : « تصوم شهر رمضان إلاّ الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد »(٢) .

ولو أخلّت المستحاضة بالأغسال مع وجوبها عليها ، لم ينعقد صومها ، وتقضيه ؛ لفوات شرطه ، ولا تجب عليها الكفّارة ؛ لأصالة البراءة.

وإنّما يعتبر الغسل في صحة الصوم في حقّ مَن يجب عليها الغسل ، كالمستحاضة الكثيرة الدم ، أمّا التي لا يظهر دمها على الكرسف ، فإنّه لا يعتبر في صومها غسل ولا وضوء.

وأمّا كثير الدم التي يجب عليها غسل واحد ، فإذا أخلّت به ، بطل صومها.

والتي يجب عليها الأغسال الثلاثة لو أخلّت بغُسلَي النهار أو بأحدهما ، بطل صومها.

ولو أخلّت بالغسل الذي للعشاءين ، فالأقرب صحة صومها ؛ لأنّ هذا‌

____________________

(١) مختصر المزني : ٥٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٦ و ٤٠٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨.

(٢) الكافي ٤ : ١٣٥ - ١٣٦ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٠ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ / ٨٥٤ و ٣١٠ / ٩٣٦.

١٠٥

الغسل إنّما يقع بعد انقضاء صوم ذلك اليوم.

مسألة ٦٢ : شرط صحة الصوم الواجب : الحضر أو حكمه‌ ، فلا يصحّ الصوم الواجب في السفر إلّا ما نستثنيه ، عند علمائنا - وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة(١) - لقوله تعالى( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ اُخَرَ ) (٢) أوجب عوض رمضان عدّة أيام غيره للمسافر ، وإيجابها يستلزم تحريم صوم رمضان ؛ لأنّه لا يصحّ صومه ، ويجب قضاؤه إجماعاً.

وما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( ليس من البِرّ الصيام في السفر )(٣) .

وقالعليه‌السلام . ( الصائم في السفر كالـمُفطر في الحضر )(٤) .

ومن طريق الخاصة : قول معاوية بن عمّار : سمعته يقول : « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه ، وعليه الإِعادة »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره»(٦) .

أمّا الندب ففي صحته في السفر قولان : أشهرهما : الكراهة ؛ لأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن سفر ، قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ؛

____________________

(١) المجموع ٦ : ٢٦٤.

(٢) البقرة : ١٨٤ و ١٨٥.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ / ١٦٦٤ و ١٦٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٠ ذيل الحديث ٧١٠ ، سنن النسائي ٤ : ١٧٥ - ١٧٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٢ ، والمعجم الكبير للطبراني ١١ : ١٨٧ / ١١٤٤٧ و ١٢ : ٣٧٤ / ٨٧ ١٣ ، و ٤٤٦ / ١٣٦١٨ ، و ١٩ : ١٧١ - ١٧٥ / ٣٨٥ - ٣٩٩ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٦٣.

(٤) تاريخ بغداد ١١ : ٣٨٣ ، وبتفاوت يسير في سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٢ / ١٦٦٦.

(٥) التهذيب ٥ : ٢٢١ / ٦٤٥.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٣٥ - ٢٣٦ / ٦٩١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٣.

١٠٦

فقال : « تقول اليوم وغداً؟ » قلت : نعم ، فقال : « لا تصم »(١) وأقلّ مراتب النهي الكراهة.

مسألة ٦٣ : يصحّ الصوم الواجب في السفر في مواضع :

أ - مَن نذر صوم زمان معيَّن ، وشرط في نذره صومه سفراً وحضراً ، فإنّه يجب صومه وإن كان مسافراً ؛ لقوله تعالى( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا ) (٢) وللرواية(٣) .

ب - صوم ثلاثة أيام لبدل دم المتعة ؛ لقوله تعالى( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) (٤) .

ج - صوم ثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات عامداً عالماً قبل الغروب‌ وعجز عن البدنة.

د - مَن كان سفره أكثر من حضره ، كالـمُكاري والملّاح والبدوي وباقي الأصناف السابقة ، ومَنْ عزم على مُقام عشرة أيام ، أو كان سفره معصيةً. وقد تقدّم ذلك كلّه في كتاب الصلاة.

وأمّا ما عدا ذلك فيحرم صومه في السفر ؛ لأنّ عمّار الساباطي سأل الصادقعليه‌السلام ، عن الرجل يقول : لله علَيَّ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر؟ قال : « إذا سافر فلْيفطْر ، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر فريضةً كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية »(٥) .

وهو نص في الباب ، وعمّار وإن كان فطحياً إلّا أنّه ثقة اعتمد الشيخرحمه‌الله - على روايته في مواضع.

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٢.

(٢) البقرة : ١٧٧.

(٣) الكافي ٤ : ١٤٣ / ٩ ، التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٣٠.

(٤) البقرة : ١٩٦.

(٥) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٢.

١٠٧

مسألة ٦٤ : يستحب صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ندباً وإن كان مسافراً‌ ، وهو مستثنى من كراهة صوم النافلة سفراً ؛ لضرورة السفر والمحافظة على الصوم في ذلك الموضع.

روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : « إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام ، صُمْتَ أول [ يوم ](١) يوم الأربعاء وتصلّي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة - وهي الاسطوانة التي كان يربط إليها نفسه حتى ينزل عذره من السماء - وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس [ الاسطوانة ](٢) التي تليها ممّا يلي مقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ومصلّاه ليلة الجمعة ، فتصلّي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشي‌ء في هذه الأيّام إلّا ما لا بدّ لك منه ولا تخرج من المسجد إلّا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار ، فافعل فإنّ ذلك ممّا يعدّ فيه الفضل »(٣) الحديث.

مسألة ٦٥ : المريض الذي يضرّه الصوم‌ إمّا بزيادة أو استمرار أو منع برئه لا يجوز له الصوم ، فإن تكلّفه وصام ، لم يصح ؛ لأنّه منهي عنه بقوله تعالى( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٤) والنهي في العبادات(٥) يدلّ على الفساد.

ولو قدر على الصوم ولا ضرر عليه بسببه البتة ، وجب عليه الصوم.

مسألة ٦٦ : قد بيّنّا أنّ المغمى عليه يسقط عنه الصوم‌ ، وقد اضطرب‌

____________________

(١و٢) زيادة من المصدر.

(٣) التهذيب ٦ : ١٦ / ٣٥.

(٤) البقرة : ١٨٤.

(٥) في « ط » : العبادة.

١٠٨

قول الشافعي فيه ، وأثبت الأصحاب(١) في المسألة له طريقين : إثبات الخلاف ونفيه.

أمّا المثبتون للخلاف فلهم طُرُق ، أظهرها : أنّ المسألة على ثلاثة أقوال ، أصحّها : أنّه إذا كان مُفيقاً في أول النهار(٢) ، صحّ صومه - وبه قال أحمد - لاقتضاء الدليل اشتراط النية مقرونةً بجميع أجزاء العبادة ، إلّا أنّ الشرع لم يشترط ذلك ، واكتفى بتقديم العزم ، دفعاً للعسر ، فلا بدّ وأن يقع المعزوم عليه بحيث يتصوّر القصد ، وإمساك المغمى عليه لم يقع مقصوداً ، فإذا استغرق الإغماء ، امتنع التصحيح ، وإذا وجدت الإِفاقة في لحظة ، أتبعنا زمان الإِغماء زمان الإِفاقة.

والثاني : اشتراط الإِفاقة في أول النهار - وبه قال مالك - لأنّها حالة الشروع في الصوم ، فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال ، ولهذا خصّ أول الصلاة باشتراط النية فيه(٣) .

والطريق الثاني : أنّه ليس في المسألة إلّا قولان : الأول والثاني.

والثالث(٤) : أنّ المسألة على خمسة أقوال : هذه الثلاثة وقولان آخران :

أحدهما ما ذكره المزني ، وهو : أنّه إذا نوى من الليل ، صحّ صومه وإن استغرق الإِغماء جميع النهار كالنوم. وخرَّجه من النوم. وبه قال أبو حنيفة.

والثاني : أنّه تشترط الإِفاقة في طرفي النهار وقت طلوع الشمس وغروب الشمس ؛ لأنّ الصلاة لمـّا اعتبرت النية فيها ولم تعتبر في جميعها اعتبرت في‌

____________________

(١) أي : الأصحاب من الشافعية.

(٢) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، وهو متّحد مع القول الثاني الآتي بعد عدّة أسطر. ومن سياق العبارة ومراجعتنا للمصادر نستظهر أن تكون العبارة هكذا : في أول النهار أو وسطه أو آخره. أو : في جزء من النهار.

(٣) لم يذكر المصنّف -قدس‌سره - القول الثالث لهم وهو : اشتراط الإِفاقة في جميع النهار. راجع : فتح العزيز ٦ : ٤٠٧.

(٤) أي : الطريق الثالث.

١٠٩

طرفيها ، كذلك حكم الإِفاقة في الصوم.

وأمّا النافون للخلاف ، فلهم طريقان :

أحدهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإِفاقة في أول النهار.

وأظهرهما : أنّ المسألة على قول واحد ، وهو : اشتراط الإِفاقة في جزء من النهار(١) .

ولو نوى من الليل ثم شرب مُرقداً فزال عقله نهاراً ، فالأقرب : وجوب القضاء.

ورتّب الشافعية ذلك على الإِغماء ، فإن قالوا : لا يصحّ الصوم في الإِغماء ، فهنا أولى ، وإن قالوا : يصحّ ، فوجهان ، والأصحّ عندهم : وجوب القضاء ؛ لأنّه بفعله(٢) .

ولو شرب المسكر ليلا وبقي سكره في جميع النهار ، فعليه القضاء ، وإن بقي بعض النهار ثم صحا ، فهو كالإِغماء في بعض النهار عند الشافعية(٣) .

وقد رتّب الجويني للاختلال مراتب :

أ - الجنون ، وهو يسلب خواص الإِنسان‌ ويكاد يلحقه بالبهائم.

ب - الإِغماء ، وهو يغشى العقل ويغلب عليه‌ حتى لا يبقى في دفعه اختيار.

ج - النوم ، وهو مزيل للتميز لكنه سهل الإِزالة ، والعقل معه كالشي‌ء المستور الذي يسهل الكشف عنه.

د - الغفلة ، ولا أثر لها في الصوم إجماعاً(٤) .

____________________

(١) فتح العزيز ٦ : ٤٠٦ - ٤٠٧.

(٢و٣) فتح العزيز ٦ : ٤٠٨.

(٤) فتح العزيز ٦ : ٤٠٨ - ٤٠٩.

١١٠

١١١

الفصل السادس

في الزمان الذي يصحّ صومه‌

مسألة ٦٧ : محلّ الصوم إنّما هو النهار دون الليل‌ ؛ للنصّ والإِجماع.

قال الله تعالى( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١) .

وأجمع المسلمون كافة على ذلك.

ولو نذر صوم الليل ، لم ينعقد نذره ؛ لأنّه نذر الصوم في الليل وليس محلاً له ، فلم يكن الإِمساك فيه عبادة شرعية ، فلا ينعقد.

ولا فرق بين أن يُفرده عن النهار في الصوم أو يضمّه اليه ؛ لأنّه لا يصحّ صومه بانفراده ، فلا يصح منضمّاً الى غيره ، ولا ينعقد صوم النهار حينئذٍ ؛ لأنّ المجموع لا يصحّ صومه ، ولا ينعقد نذره ؛ لأنّه نذر معصية ، فلا ينعقد نذر صوم النهار.

مسألة ٦٨ : ويحرم صوم يومي العيدين في فرض أو نفل‌ ، فإن صام واحداً منهما أو صامهما ، فعل مُحرّماً ، ولم يجزئه عن الفرض بإجماع علماء‌

____________________

(١) البقرة : ١٨٧.

١١٢

الأمصار ؛ لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى عن صيام يومين : يوم فطر ويوم أضحى(١) ، والنهي يدلّ على التحريم.

ومن طريق الخاصة : ما رواه الزهري عن سيد العابدينعليه‌السلام ، قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصيام : « وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى »(٢) الحديث.

مسألة ٦٩ : لو نذر صوم يومي العيدين‌ ، لم ينعقد نذره ولم يصر العيد قابلاً لإِيقاع الصوم فيه باعتبار النذر - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه محرَّم شرعاً إجماعاً ، فلا يصح نذره.

ولأنّه معصية ؛ لأنّه منهي عنه ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ألا لا تصوموا هذه الأيام )(٤) فلا يتقرّب بالنذر فيه الى الله تعالى ؛ لتضادّ الوجهين.

ولقولهعليه‌السلام : ( لا نذر في معصية )(٥) .

ولأنّه نذر صوماً محرَّماً فلم ينعقد ، كما لو نذرت صوم أيام حيضها.

ولأنّ ما لا يصحّ صومه عن النذر المطلق والكفّارة لا يصحّ عن النذر المعيّن فيه كأيّام الحيض والنفاس.

وقال أبو حنيفة : صومه محرَّم ، ولو نذره انعقد ، ولزمه أن يصوم غيره ، وإن صام فيه أجزأه - ولو صام فيه عن نذر مطلق ، لم يجزئه - لأنّه نذر صوم يوم مع أهليته للصوم فيه ، فانعقد نذره كسائر الأيام(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ / ١١٣٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٧.

(٢) الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٣) المجموع ٨ : ٤٨٢ ، الوجيز ٢ : ٢٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨٦.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ١٨٧ / ٣٣ ، و ٢١٢ / ٣٣.

(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢٣٢ / ٣٢٩٠ و ٢٣٣ / ٣٢٩٢ ، سنن الترمذي ٤ : ١٠٣ - ١٠٤ / ١٥٢٤ و ١٥٢٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٨٦ / ٢١٢٤ و ٢١٢٥ ، سنن النسائي ٧ : ٢٦ - ٣٠ ، المستدرك - للحاكم - ٤ : ٣٠٥ ، سنن البيهقي ١٠ : ٦٩.

(٦) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٥ - ٩٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩ - ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : =

١١٣

ونمنع أهليته للصوم ؛ لورود النهي عنه(١) .

مسألة ٧٠ : ويحرم صوم أيام التشريق‌ - وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر - لمن كان بمنى خاصة في الفرض والنفل عند علمائنا.

وقد قال أكثر أهل العلم بأنّه لا يحلّ صيامها تطوّعاً(٢) ؛ لأنّ العامة روت عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عزّ وجل )(٣) .

وعن عبد الله بن حذافة قال : بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أيام منى اُنادي : أيّها الناس إنّها أيام أكل وشرب وبعال(٤) (٥) ؛ يعني أيام التشريق.

ومن طريق الخاصة : رواية الزهري عن زين العابدينعليه‌السلام : « وأما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق »(٦) .

وأمّا صومها في الفرض : فعندنا أنّه لا يجوز ؛ لما تقدّم من الأخبار من طريق العامة والخاصة ، وبه قال أبو حنيفة(٧) .

وقال مالك : يجوز(٨) .

____________________

= ١٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٠ و ٨ : ٤٨٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٩ - ٤١٠ و ٤١٦ ، المغني ١١ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ١١ : ٣٤٨.

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٩٩ / ١١٣٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٩٧.

(٢) المغني ٣ : ١٠٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١١١ - ١١٢.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٠ - ١١٤١ ، مسند أحمد ٥ : ٧٥ ، وأوردها ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٠٤ ، والشرح الكبير ٣ : ١١١.

(٤) البعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله. النهاية لابن الأثير ١ : ١٤١.

(٥) سنن الدارقطني ٢ : ٢١٢ - ٣٢ ، وأورده ابن قدامة في المغني ٣ : ١٠٤.

(٦) الكافي ٤ : ٨٥ / ١ ، الفقيه ٢ : ٤٧ / ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٦ / ٨٩٥.

(٧) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٧٩ ، المجموع ٦ : ٤٤٥.

(٨) بداية المجتهد ١ : ٣٠٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ و ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٤ ، المجموع ٦ : ٤٤٥.

١١٤

وللشافعي قولان : القديم : الجواز ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهَدي ولم يَصُم الثلاثة في العَشر أن يصوم أيام التشريق. والجديد : التحريم(١) .

واعلم : أنّ بعض الشافعية خصّ جواز صومها بالمتمتّع في بدل الهدي ، ومنع غيره ؛ لأنّ النهي عام ، والرخصة وردت في حقّ المتمتّع خاصة ، وهو قول أكثرهم(٢) .

وقال بعضهم : إنّه يجوز صومها لغيره ؛ لأنّ تجويز صومها للمتمتّع إنّما كان لأنّه صوم له سبب ، فيجوز مثل هذا الصوم لكلّ أحد ، دون التطوّعات المحضة(٣) .

فروع :

أ - قيّد أصحابنا التحريم لمن كان بمنى ، فلو كان في غيرها من الأمصار ، لم يحرم صوم أيام التشريق عليه ؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادقعليه‌السلام ، عن الصائم(٤) أيام التشريق ، فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا »(٥) .

ب - هل التحريم مطلق على من كان بمنى ، أو بشرط أن يكون ناسكا؟ فيه إشكال.

ج - لو نذر صوم أيام التشريق ، فإن كان بمنى ، لم ينعقد نذره ؛ لأنّه صوم محرَّم ، وان كان بغيرها ، صحّ.

د - قال الشيخ في النهاية : صوم ثلاثة أيام : يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، فإن فاته صوم هذه ، فليصم يوم الحصبة - وهو يوم النفر - ويومان‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٦ ، المجموع ٦ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤١٠ - ٤١١ ، حلية العلماء ٣ : ٢١٤ ، وراجع : سنن الدار قطني ٢ : ١٨٦ / ٢٩.

(٢و٣) فتح العزيز ٦ : ٤١١ - ٤١٢.

(٤) في التهذيب : صيام. وفي الاستبصار : الصيام.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٩٧ / ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ / ٤٢٩.

١١٥

بعده متواليات(١) .

ويشكل : بأنّ يوم الحصبة من جملة أيام التشريق.

مسألة ٧١ : لو نذر صوم يوم معيّن كالسبت مثلاً ، فاتّفق أنّه أحد العيدين ، أو أيام التشريق‌ ، لم يجز صومه.

والأقوى : بطلان النذر ؛ لأنّه لم يصادف محلاً.

ويحرم صوم يوم الشك بنية أنّه من رمضان أو أنّه إن كان من رمضان ، كان واجباً ، وإن كان من غير رمضان(٢) ، كان ندباً ، وقد سبق(٣) ذلك كله.

* * *

____________________

(١) النهاية : ٢٥٤ - ٢٥٥.

(٢) في الطبعة الحجرية : من شعبان ، بدل من غير رمضان.

(٣) سبق في الفرع ( أ ) من المسألة ٨.

١١٦

١١٧

الفصل السابع

في أقسام الصوم‌

أقسام الصوم أربعة :

واجب ومندوب ومكروه ومحظور

فالواجب من الصوم ستة : شهر رمضان والكفّارات ودم المتعة والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب ، فهنا مطالب :

الأول : في شهر رمضان ، وفيه مباحث :

البحث الأول : في علامته.

يعلم دخول شهر رمضان وغيره من الشهور بأحد اُمور ثلاثة : إمّا رؤية الهلال أو الإِخبار أو الحساب.

النظر الأول :

في رؤية الهلال‌

مسألة ٧٢ : أجمع العلماء كافة على أنّ رؤية الهلال للزائد على الواحد سبب في وجوب الصوم في شهر رمضان‌ ، وعلامة على دخوله.

قال الله تعالى :( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ ) (١) دلّ على أنّه تعالى اعتبر الأهلّة في تعرّف أوقات الحجّ وغيره ممّا‌

____________________

(١) البقرة : ١٨٩.

١١٨

يعتبر فيه الوقت.

وأجمع المسلمون من عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الى زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له ، والتصدّي لإِبصاره ، وقد كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتصدّى لرؤيته ويتولّاها(١) .

وشرّععليه‌السلام قبول الشهادة(٢) عليه ، والحكم في مَن شهد بذلك في مصر من الأمصار ، ومَن جاء بالخبر من خارج المصر ، وحكم المخبر به في الصحو ، وخبر مَن شهد برؤيته مع العوارض ؛ وذلك يدلّ على أنّ رؤية الهلال أصل من اُصول الدين معلوم ضرورة من شرع الرسولعليه‌السلام ، والأخبار متواترة بذلك ، ولا نعلم فيه خلافاً.

وقد سئل الصادقعليه‌السلام عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّه الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم ، وإذا رأيته فأفطر »(٣) .

مسألة ٧٣ : ويلزم صوم رمضان مَن رأى الهلال‌ وإن كان واحداً انفرد برؤيته ، سواء كان عدلاً أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قُبلت شهادته أو ردّت ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك والليث والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي(٤) - لما رواه العامّة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : ( صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )(٥) وتكليف الرسول صلّى الله عليه‌

____________________

(١) راجع : سنن الدارمي ٢ : ٣ - ٤.

(٢) راجع : سنن الترمذي ٣ : ٧٤ / ٦٩١ ، وسنن الدار قطني ٢ : ١٥٦ / ١ و ٣ و ١٥٨ - ١٥٩ / ٧ - ١٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٤٩ ، وسنن الدارمي ٢ : ٤ - ٥.

(٣) الكافي ٤ : ٧٦ / ١ ، التهذيب ٤ : ١٥٦ - ١٥٧ / ٤٣٤ ، الإستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٤.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٩٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٠ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١.

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٧٦٢ / ١٨ و ١٩ ، صحيح البخاري ٣ : ٣٥ ، سنن الترمذي ٣ : =

١١٩

وآله كما يتناول الواحد يتناول الجميع وبالعكس.

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الأهلّة : « هي أهلّه الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم ، وإذا رأيته فأفطر »(١) .

ولأنّه يتيقّن أنّه من رمضان ، فلزمه صومه ، كما لو حكم به الحاكم.

ولأنّ الرؤية أبلغ في باب العلم من الشاهدَين ، بل الشاهدان يفيدان الظنّ ، والرؤية تفيد القطع ، فإذا تعلّق حكم الوجوب بأضعف الطريقين فبالأقوى أولى.

وقال عطاء والحسن وابن سيرين وإسحاق : إذا انفرد الواحد برؤية الهلال ، لا يصوم - وعن أحمد روايتان(٢) - لأنّه يوم محكوم به من شعبان ، فأشبه التاسع والعشرين(٣) .

ونمنع الحكم بكونه من شعبان في حق الرائي ، لأنّه يتيقّن أنّه من شهر رمضان ، فلزمه صيامه كالعدل.

إذا ثبت هذا ، فإن أفطر هذا المنفرد ، وجب عليه الكفّارة عند علمائنا أجمع ؛ لأنّه أفطر يوماً من رمضان ، فوجب عليه الكفّارة ، كما لو قُبلت شهادته.

وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه الكفّارة ؛ لأنّها عقوبة ، فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحدّ(٤) .

____________________

= ٧٢ / ٦٨٨ ، سنن النسائي ٤ : ١٣٣ و ١٣٦ و ١٥٤ ، سنن الدارمي ٢ : ٢ و ٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٥٨ / ٧ و ١٦٠ - ١٦١ / ١٥ و ٢٠ و ١٦٢ - ١٦٣ / ٢٧ و ٢٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٤٧.

(١) التهذيب ٤ : ١٥٥ / ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٢ - ٦٣ / ٢٠٠.

(٢) المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١.

(٣) المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ١١ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٥.

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٠ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٠ ، المجموع ٦ : ٢٨٠ ، المغني ٣ : ٩٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٨٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٩ - ٤٥٠.

١٢٠