تذكرة الفقهاء الجزء ٦

تذكرة الفقهاء17%

تذكرة الفقهاء مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: فقه مقارن
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: 333

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧
  • البداية
  • السابق
  • 333 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 228585 / تحميل: 5433
الحجم الحجم الحجم
تذكرة الفقهاء

تذكرة الفقهاء الجزء ٦

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٤٦-٩
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

إحدى الروايتين(١) - لأنّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر ، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.

والفرق : أنّ الصلاة يلزمه إتمامها بنيته ، بخلاف الصوم.

والثاني : أنّه يفطر - وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية(٢) - للرواية(٣) .

ولأنّ السفر معنى لو وجد ليلاً واستمرّ في النهار ، لأباح الفطر ، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.

مسألة ٩٦ : ولا يجوز له الفطر حتى يتوارى عنه جدران بلده ويخفى عنه أذان مصره‌ ؛ لأنّه إنّما يصير ضارباً في الأرض(٤) بذلك ، وهو قول أكثر العامة(٥) .

وقال الحسن البصري : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج(٦) . وروي نحوه عن عطاء(٧) .

روى محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً وقد رُحِلَت له راحلته ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سنّة؟ فقال : سنّة ؛ وركب(٨) .

مسألة ٩٧ : لو نوى المسافر الصوم في سفره ، لم يجز عندنا‌ ؛ لأنّه محرّم ، وعند العامة يجوز(٩) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢.

(٢) المغني ٣ : ٣٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢.

(٣) وهي - على ما في المغني ٣ : ٣٤ والشرح الكبير ٣ : ٢٣ - ما أورده أبو داود في سننه ج ٣ ص ٣١٨ ، الحديث ٢٤١٢.

(٤) إشارة الى الآية ١٠١ من سورة النساء.

(٧-٥) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٣.

(٨) سنن الترمذي ٣ : ١٦٣ / ٧٩٩.

(٩) راجع : المغني ٣ : ٣٥ ، والشرح الكبير ٣ : ١٩ ، والمجموع ٦ : ٢٦٤ ، وفتح العزيز ٦ : ٤٢٨.

١٦١

وعندنا إنّما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام ، فلو نوى المقام ، لزمه الصوم.

فإن نوى المقام قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ، وجب عليه تجديد نية الصوم وإتمامه ، وأجزأ عنه.

ولو نوى بعد الزوال أو كان قد تناول ، أمسك مستحباً ، وكان عليه القضاء.

ومن سوّغ الصوم في السفر - وهم العامّة - لو نوى الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر ، فله ذلك عند أحمد(١) (٢) .

وللشافعي قولان ، فقال مرة : لا يجوز له الفطر. وقال اُخرى : إن صحّ حديث الكديد ، لم أر به بأساً أن يفطر(٣) .

وعنى بحديث الكديد ، الحديث الذي رواه ابن عباس ، قال : خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس(٤) .

وقال مالك : إن أفطر ، فعليه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه أفطر في صوم(٥) رمضان فلزمه ذلك ، كما لو كان حاضراً(٦) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ له أن يفطر عندهم بالأكل والشرب وغيرهما ، إلّا الجماع ففيه قولان : أحدهما : ليس له ذلك. والثاني : الجواز.

وعلى القول الأول هل تجب الكفّارة؟ عن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه لا كفّارة عليه - وهو مذهب الشافعي - لأنّه صوم لا يجب المضيّ فيه ، فلم‌

____________________

(١) ورد في الطبعة الحجرية بدل عند أحمد : عنده. و : عند أحمد خ ل.

(٢) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢.

(٣) المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ ، المجموع ٦ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٢٨.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في صفحة ١٥٩ ، الهامش (٦).

(٥) ورد في الطبعة الحجرية بدل صوم : شهر. و : صوم. خ ل.

(٦) المغني ٣ : ٣٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢.

١٦٢

تجب الكفّارة بالجماع فيه ، كالتطوّع.

والثانية : أنّه تجب عليه الكفّارة ؛ لأنّه أفطر بجماع ، فلزمته الكفّارة ، كالحاضر.

والفرق : أنّ الحاضر يجب عليه المضيّ في الصوم ، ولأنّ حرمة الجماع وغيره بالصوم ، فتزول بزواله ، كما لو زالت بمجي‌ء الليل(١) .

مسألة ٩٨ : وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء‌ ؛ لأنّ الفطر اُبيح رخصةً وتخفيفاً عنه ، فلا يجوز له الإِتيان بما خُفّف عنه ، كالتمام والقصر في الصلاة.

وكذا ليس للحاضر أن يصوم غير رمضان فيه ؛ لأنّه زمان لا يقع فيه غيره.

فإذا نوى المسافر الصوم في شهر رمضان للنذر أو القضاء ، لم يصح صومه عن رمضان ولا عمّا نواه ، لأنّه أبيح له الفطر للعذر ، فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان كالمريض ، وهذا قول أكثر العلماء(٢) .

وقال أبو حنيفة : يقع ما نواه إذا كان واجباً ؛ لأنّه زمن اُبيح له الفطر فيه ، فكان له صومه عن واجب عليه كغير رمضان(٣) .

وينتقض : بصوم التطوّع.

مسألة ٩٩ : لو قدم المسافر أو بري‌ء المريض وكانا قد أفطرا ، استحب لهما الإِمساك بقية النهار‌ ، وليس واجباً عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود(٤) - لأنّه اُبيح له الإِفطار باطناً وظاهراً في أول النهار ، فإذا أفطر ، كان له أن يستديمه الى آخر النهار ، كما لو بقي العذر.

____________________

(١) المغني ٣ : ٣٦.

(٢) المغني ٣ : ٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢١ - ٢٢ ، المجموع ٦ : ٢٦٣.

(٣) المغني ٣ : ٣٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ ، المجموع ٦ : ٢٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٧ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٨٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٥ ، المغني ٣ : ٧٤ - ٧٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧.

١٦٣

ولأنّ الصوم غير قابل للتبعيض وقد أفطر في أول النهار فلا يصح صوم الباقي.

وإنّما استحب الإِمساك تشبّهاً بالصائمين ؛ لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيُواقعها؟ قال : « لا بأس به »(١) .

وأمّا استحباب الإِمساك : فلأنّ سماعة سأله عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل ، قال : « لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً ، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل»(٢) .

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يجوز لهم أن يأكلوا في بقية النهار - وعن أحمد روايتان(٣) - لأنّه معنى لو طرأ قبل طلوع الفجر لوجب الصوم ، فإذا طرأ بعد الفجر وجب الإِمساك كقيام(٤) البيّنة أنّه من رمضان(٥) .

والفرق : جواز الإِفطار باطناً وظاهراً هنا ، فإذا أفطر كان له استدامته ، بخلاف البيّنة ؛ لأنّه لم يكن له الفطر باطناً ، فلمّا انكشف له خطأه حرم عليه الإِفطار.

وكذا البحث في كلّ مفطر كالحائض إذا طهرت ، والطاهر إذا حاضت ، والصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم.

مسألة ١٠٠ : لو قدم المسافر قبل الزوال أو برئ المريض كذلك ولم يكونا قد تناولا شيئاً‌ ، وجب عليهما الإِمساك بقية اليوم ، وأجزأهما عن‌

____________________

(١) الاستبصار ٢ : ١٠٦ / ٣٤٧ و ١١٣ / ٣٧٠ ، التهذيب ٤ : ٢٤٢ / ٧١٠ و ٢٥٤ / ٧٥٣.

(٢) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٧٥١ ، الإستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٦٨.

(٣) المغني ٣ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، و ٦٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥.

(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية بدل كقيام : لقيام.

والصحيح - كما هو موافق لما في المغني - ما أثبتناه.

(٥) المغني ٣ : ٧٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٧ ، المجموع ٦ : ٢٦٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥. حلية العلماء ٣ : ١٧٦.

١٦٤

رمضان ، ولو كان بعد الزوال أمسكا استحباباً ، وقضيا عند علمائنا ؛ لأنّه قبل الزوال يتمكّن من أداء الواجب على وجه يؤثّر النية في ابتدائه فوجب الصوم ، والإِجزاء مُخرج عن العهدة ، وأمّا بعد الزوال : فلفوات محل النية ، فلا يجب بالصوم ، لعدم شرطه ؛ واستحباب الإِمساك لحرمة الزمان.

ولأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال ، قال : « يصوم »(١) .

وسأله أبو بصير عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان ، فقال : « إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتدّ به »(٢) .

مسألة ١٠١ : لو علم المسافر أنّه يصل الى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال ، جاز له الإِفطار‌ - ولو أمسك حتى يدخل ويتم صومه كان أفضل ، وأجزأه - لأنّ السفر المبيح للإِفطار موجود ، والمانع مفقود بالأصل.

ولما رواه رفاعة - في الحسن - أنّه سأل الصادقعليه‌السلام عن الرجل يصل(٣) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنّه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار ، قال : « إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر »(٤) .

وأما أولوية الصوم : فلحرمة الوقت ، ولاشتماله على المسارعة إلى فعل الواجب.

مسألة ١٠٢ : الخلوّ من الحيض والنفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء‌.

ولو زال عذرهما في أثناء النهار ، لم يصح لهما صوم وإن كان بعد الفجر‌

____________________

(١) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٥ / ٧٥٤.

(٣) في الكافي : يقدم ، بدل يصل. وفي الفقيه والتهذيب : يقبل.

(٤) الكافي ٤ : ١٣٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ / ٤١٤ ، التهذيب ٤ : ٢٥٥ - ٢٥٦ / ٧٥٦.

١٦٥

بزمان يسير جدّاً ، لكن يستحب لهما الإِمساك ويجب عليهما القضاء - وهو قول عامة أهل العلم(١) - لأنّ الوجوب سقط عنهما ظاهراً وباطناً ، فلا يجب الإِمساك.

وقال أبو حنيفة : يجب كما لو قامت البيّنة(٢) ؛ وقد سلف(٣) .

ولو تجدّد عذرهما بعد طلوع الفجر وإن كان قبل الغروب بزمان يسير جدّاً وجب عليهما الإِفطار والقضاء بالإِجماع.

تنبيهٌ :

قيل : الصوم يجب على الحائض والنفساء‌ ، ولهذا وجب القضاء عليهما مع أنّه محرَّم(٤) .

وهو خطأ ؛ للتنافي بين الحكمين ، نعم سبب الوجوب قائم في حقهما ولم يثبت الوجوب لمانع ، والقضاء بأمر جديد.

القسم الثاني : في شرائط وجوب القضاء(٥) .

مسألة ١٠٣ : يشترط في وجوب القضاء : الفوات حالة البلوغ‌ ، فلو فات الصبي الذي لم يبلغ في شهر رمضان ، لم يجب عليه القضاء بعد بلوغه ، سواء كان مميّزاً أو غير مميّز ، بإجماع العلماء ، لأنّ الصبي ليس محلّ الخطاب بالأداء ، فلا يجب عليه القضاء ، ولا نعلم فيه خلافاً ، إلّا من الأوزاعي ؛ فإنّه‌

____________________

(١) راجع : الشرح الكبير ٣ : ١٧ ، والمجموع ٦ : ٢٥٧.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٢ ، المجموع ٦ : ٢٥٧ ، المغني ٣ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٦.

(٣) سلف في المسألة ٩٩.

(٤) راجع : المجموع ٢ : ٣٥٥ ، وفتح العزيز ٢ : ٤٢٠.

(٥) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : شرائط القضاء.

١٦٦

قال : يقضيه إن كان قد أفطر وهو قادر على الصوم(١) .

وكذا اليوم الذي بلغ فيه لا يجب عليه قضاؤه ؛ لمضيّ جزء منه لا يصح تكليفه بالصوم فيه ، فيكون الباقي كذلك ؛ لعدم قبوله للتجزّي ، ولا فرق بين أن يصوم اليوم الذي بلغ فيه أو لا ، وبه قال أبو حنيفة(٢) .

وللشافعي قولان ، أحدهما : أنّه يجب قضاؤه وإن كان صائماً. والثاني: لا يجب قضاؤه إذا(٣) كان مفطراً ؛ لأنّه يجب عليه صوم باقية لبلوغه ، وتعذّر عليه صومه ؛ للإِفطار ، وقضاؤه منفرداً ، فوجب أن يكمل صوم يوم ليتوصّل إلى صوم ما وجب عليه ، كما إذا عدل الصوم بالإِطعام ، فبقي نصف مُدّ ، فإنّه يصوم يوماً كاملاً(٤) .

وهو غلط ؛ لأنّا نمنع وجوب صوم باقية.

مسألة ١٠٤ : كمال العقل شرط في القضاء‌ ، فلو فات المجنون شهر رمضان ثم أفاق ، لم يجب عليه قضاؤه عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٥) - لأنّه ليس محلّاً للتكليف ، فلا يجب عليه الأداء ، فلا يجب عليه تابعه ، وهو : القضاء.

وقال مالك : يجب عليه القضاء. وبه قال بعض الشافعية - وعن أحمد‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧.

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٩٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٨.

(٣) في الطبعة الحجرية : وإن ، بدل إذا.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٨ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

١٦٧

روايتان(١) - لأنّ الجنون معنى يزيل العقل ، فلا ينافي وجوب الصوم ، كالإِغماء(٢) .

ونمنع حكم الأصل ، والفرق : أنّ الإِغماء مرض قد يلحق الأنبياء ، بخلاف الجنون المزيل للتكليف لنقص فيه.

فإن أفاق في أثناء الشهر ، لم يقض ما فاته حال جنونه ولا اليوم الذي يفيق فيه ، إلّا أن يكون أفاق قبل الفجر - وبه قال الشافعي في أحد الوجهين(٣) - لأنّ الجنون مزيل للخطاب والتكليف ، فسقط قضاء ما فات من بعض الشهر ، كما لو فات جميعه.

وقال أبو حنيفة : يجب قضاء ما فات ؛ لأنّ الجنون لا ينافي الصوم(٤) .

وهو ممنوع بخلاف الإِغماء.

وقال محمد بن الحسن : إذا بلغ مجنوناً ثم أفاق في أثناء الشهر ، فلا قضاء عليه ، أمّا إذا كان عاقلاً بالغاً ثم جُنّ ، قضى ما فاته حالة الجنون ؛ لأنّ بلوغه في الأول لم يتعلّق به التكليف(٥) . ونمنع الأصل.

مسألة ١٠٥ : اختلف علماؤنا في المغمى عليه هل يجب عليه القضاء؟ فالذي نصّ عليه الشيخ –رحمه‌الله - أنّه لا قضاء عليه ، سواء كان مفيقاً في أول الشهر ناوياً للصوم ثم اُغمي عليه ، أو لم يكن مفيقاً ، بل اُغمي‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٥ - ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣.

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١١٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٨ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٤ و ٢٥٦ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

(٤) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ ، الكتاب بشرح اللباب ١ : ١٧٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٣ ، المغني ٣ : ٩٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.

(٥) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ - ١٢٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.

١٦٨

عليه من أول الشهر(١) .

وهو المعتمد ؛ لأنّ مناط التكليف العقل ، والتقدير زواله ، فيسقط التكليف.

ولأنّ أيوب بن نوح كتب إلى الرضاعليه‌السلام ، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة »(٢) .

وللشيخ قول آخر : إنّه إن سبقت منه النيّة ، صحّ صومه ، ولا قضاء عليه ، وإن لم تسبق ، بأن كان مغمى عليه من أول الشهر ، وجب القضاء(٣) - وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٤) - لأنّه مريض ، فوجب عليه القضاء كغيره من المرضى ، لأنّ مدّته لا تتطاول غالباً.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « يقضي المغمى عليه ما فاته »(٥) .

ونمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل.

والرواية محمولة على الاستحباب.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يقضي زمان إغمائه مطلقاً. واختلفا في يوم إغمائه ، فقال أبو حنيفة : لا يقضيه ؛ لحصول النية فيه. وقال الشافعي : يقضيه(٦) .

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١١ ، الاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٥ ، والفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤١ ، وفيها عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام .

(٣) الخلاف ٢ : ١٩٨ ، المسألة ٥١ ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٣١٣.

(٤) المقنعة : ٥٦ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٧ ، وحكاه عنهما المحقّق في المعتبر : ٣١٣.

(٥) التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٦.

(٦) حكى هذه الأقوال عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣١٣ ، وانظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ و ١٩٢ ، والمجموع ٦ : ٢٥٥ و ٣٤٧ ، والوجيز ١ : ١٠٣ ، وفتح العزيز ٦ : =

١٦٩

مسألة ١٠٦ : الإِسلام شرط في وجوب القضاء‌ ، فلو فات الكافر الأصلي شهر رمضان ثم أسلم ، لم يجب عليه قضاؤه بإجماع العلماء ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(١) .

ولو أسلم في أثناء الشهر ، فلا قضاء عليه لما فات ، عند علمائنا أجمع ، وهو قول عامة العلماء(٢) ، لما تقدّم.

ولقوله تعالى( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) (٣) .

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، في رجل أسلم في نصف شهر رمضان : « ليس عليه قضاء إلّا ما يستقبل »(٤) .

ولأنّ ما مضى عبادة خرجت في حال كفره ، فلا يجب قضاؤها ، كالرمضان الماضي.

وقال عطاء : عليه القضاء(٥) . وعن الحسن كالمذهبين(٦) .

وأمّا اليوم الذي أسلم فيه ، فإن كان قبل طلوع الفجر ، وجب عليه صيامه ، ولو أفطر ، قضاه وكفّر ، وإن كان بعد الفجر ، أمسك استحباباً ، ولا قضاء عليه ، ولا يجب عليه صيامه ؛ لما تقدّم من أنّ الصوم لا يتبعّض. وكذا كلّ ذي عذر.

وللشافعي وجهان(٧) . وبقولنا أفتى مالك وأبو ثور وابن المنذر(٨) .

____________________

= ٤٣٢ ، والهداية للمرغيناني ١ : ١٢٨ ، والكتاب بشرح اللباب ١ : ١٧٢.

(١) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ - ٢١٢ بتفاوت يسير‌

(٢) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٣) الأنفال : ٣٨.

(٤) أورده المحقق في المعتبر : ٣١٣ ، وبتفاوت يسير في الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٥٠.

(٥و٦) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٣.

(٨) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

١٧٠

وقال أحمد : يجب عليه الإِمساك ويقضيه(١) .

وليس بجيّد ؛ لأنّ عيص بن القاسم روى - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ قال : « ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر »(٢) .

مسألة ١٠٧ : يجب القضاء على المرتدّ ما فاته زمان ردّته‌ - وبه قال الشافعي(٣) - لأنّه ترك فعلاً وجب عليه مع علمه بذلك ، فوجب عليه قضاؤه ، كالمسلم.

وقال أبو حنيفة : لا يجب قضاؤه(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(٥) .

والمراد به الأصلي ؛ لأنّه لا يؤخذ بالعبادات حال كفره.

ولا فرق بين أن تكون الردّة باعتقاد ما يوجب الكفر أو بشكّه فيما يكفر بالشك فيه.

ولو ارتدّ بعد عقد الصوم صحيحاً ثم عاد ، قال الشافعي : يفسد صومه(٦) . وهو جيد.

ولو غلب على عقله بشي‌ء من قِبَله ، كشُرْب المسكر والمرقد ، لزمه‌

____________________

(١) المغني ٣ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٥ - ٢٤٦ / ٧٢٨ ، الاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٤ ، المجموع ٦ : ٢٥٣ ، الوجيز ١ : ١٠٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٤.

(٤) المجموع ٦ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٢.

(٥) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ ، مشكل الآثار ١ : ٢١١ - ٢١٢ بتفاوت يسير.

(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٣.

١٧١

القضاء ولو كان بشي‌ء من قِبَله تعالى ، لم يلزمه.

ولو طُرح في حلق المغمى عليه أو مَنْ زال عقله دواء ، لم يجب عليه القضاء إذا أفاق ، خلافاً للشيخ(١) .

ويستحب للمغمى عليه وللكافر القضاء.

البحث الثالث : في الأحكام‌

مسألة ١٠٨ : مَنْ وجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان‌ يجب عليه القضاء في السنة التي فاته الصوم فيها ما بينه وبين الرمضان الثاني ، فلا يجوز له تأخيره إلى دخول الرمضان الثاني ، فإذا فاته شي‌ء من رمضان أو جميعه بمرض ، وجب عليه القضاء عند البُرْء وجوباً موسّعاً إلى أن يبقى إلى الرمضان الثاني عدد ما فاته من الأيام.

فإن أخّر القضاء بعد بُرئه وتمكّنه من القضاء حتى دخل الرمضان الثاني ، فإمّا أن يكون تأخيره على وجه التواني أو لا.

فإن كان على وجه التواني ، صام الرمضان الحاضر ، وقضى الأول بالإِجماع ، وكفّر عن كلّ يوم من الفائت بمُدَّيْن ، وأقلّه مُدٌّ ، قاله شيخنا المفيد(٢) رحمه‌الله - وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي ، وهو قول ابن عباس وابن عمر ، وأبي هريرة ، ومجاهد وسعيد بن جبير(٣) - لما رواه العامة عن أبي هريرة ، أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوجب‌

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٦.

(٢) المقنعة : ٨٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٦ ، الوجيز ١ : ١٠٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٧ ، المغني ٣ : ٨٥ - ٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٦ - ٨٧.

١٧٢

عليه إطعام مسكين عن كلّ يوم(١) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام ، عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر ، فقال : « إن كان بري‌ء ثم توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمُدّ من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يتمكّن من قضائه حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأول لكلّ يوم مدّاً لمسكين ، وليس عليه قضاؤه »(٢) .

وقال ابن إدريس منّا : لا كفّارة عليه - وبه قال أبو حنيفة والحسن البصري والنخعي(٣) - لأصالة براءة الذمة(٤) ، ولأنّه تأخير صوم واجب ، فلا تجب به الكفّارة ، كما لو أخّر القضاء والنذر.

وأصالة البراءة حجّة إذا لم يقم دليل على شغلها ، والأخبار به كثيرة. والقياس باطل عندنا ، خصوصاً إذا عارض النصّ.

مسألة ١٠٩ : ولو ترك القضاء بعد بُرئه غير متهاون به‌ ، بل كان عازماً كلّ وقت على القضاء ويؤخّره لعذر من سفر وشبهه ، وعلى كلّ حال لم يتهاون به ، بل تركه لاُمور عرضت ، ثم عرض مع ضيق الوقت ما يمنعه من القضاء ، كان معذوراً يلزمه القضاء إجماعاً ، ولا كفّارة عليه ؛ لعدم التفريط منه.

ولو استمرّ به المرض من الرمضان الأول إلى الرمضان الثاني ولم يصحّ. فيما بينهما ، صام الحاضر ، وسقط عنه قضاء الأول ، وتصدّق عن كلّ يوم‌

____________________

(١) سنن الدار قطني ٢ : ١٩٧ / ٨٩.

(٢) الكافي ٤ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦١ ، وفيها : سألتهما فقالا.

(٣) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٧ ، المغني ٣ : ٨٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٩.

(٤) السرائر : ٩٠.

١٧٣

بمُدَّيْن أو بمُدّ ، عند أكثر علمائنا(١) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه شهر رمضان ، صام الذي أدركه ، وتصدّق عن الأول لكلّ يوم مُدّاً لمسكين ، وليس عليه قضاؤه»(٢) .

ونحوه روى زرارة - في الصحيح - عن الباقرعليه‌السلام (٣) .

وقال الصدوق : يقضي الأول ولا كفّارة - وهو قول العامة(٤) - لعموم قوله تعالى( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ) (٥) (٦) .

إذا عرفت هذا ، فحكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء ، ولو أخّره سنين ، تعدّدت الكفّارة بتعدّد السنين. وللشافعي وجهان(٧) .

ولو استمرّ به المرض إلى أن مات ، سقط القضاء وجوباً لا استحباباً ، ولا كفّارة عند جمهور العلماء(٨) ؛ لأصالة البراءة.

ولأنّ سماعة سأل الصادقعليه‌السلام ، عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، قال : « لا صيام عليه ولا يقضى عنه »(٩) .

____________________

(١) منهم : الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٦ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذب ١ : ١٩٥ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإِسلام ١ : ٢٠٣.

(٢) الكافي ٤ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٣ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦١.

(٣) الكافي ٤ : ١١٩ / ٢ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٥٠ / ٧٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١١١ / ٣٦٢.

(٤) المغني ٣ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٦ ، المجموع ٦ : ٣٦٦.

(٥) البقرة : ١٨٤.

(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٤.

(٧) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٦٢ - ٤٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٧.

(٨) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ ، المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٧.

(٩) التهذيب ٤ : ٢٤٧ / ٧٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٢.

١٧٤

وقال قتادة وطاوس : يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين ؛ لأنّه صوم واجب سقط بالعجز عنه ، فوجب الإِطعام عنه ، كالشيخ الهِمّ إذا ترك الصيام لعجزه(١) .

والفرق ظاهر ؛ فإنّ الشيخ يجوز ابتداءً الوجوب عليه ، بخلاف الميت ، وقولهما مخالف للإِجماع ، فلا عبرة به.

ثم إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب القضاء عنه.

مسألة ١١٠ : لو برأ من مرضه زماناً يتمكّن فيه من القضاء ولم يقض حتى مات ، قُضي عنه عند علمائنا‌ - وبه قال الشافعي في القديم وأبو ثور(٢) - لما رواه العامة عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : يا رسول الله إنّ اُمّي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال : ( لو كان على اُمّك دَيْنٌ كنت قاضيه؟ ) قال : نعم ، قال : ( فدَيْن الله أحقّ أن يقضى)(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادقعليه‌السلام ، في الرجل يموت في شهر رمضان ، قال : « ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك ، فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صحّ بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب »(٤) .

____________________

(١) المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٧ ، المجموع ٦ : ٣٧٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٨ و ٣٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٨ - ٨٩.

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٨٠٤ / ١٥٥ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٥٥.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٦٠.

١٧٥

ولأنّ الصوم يدخل في جبرانه المال ، فتدخل النيابة فيه ، كالحج.

وقال الشافعي في الجديد : يطعم عنه كلّ يوم مدّاً ؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري - إلّا أنّ مالكاً يقول : لا يلزم الولي أن يطعم عنه حتى يوصي بذلك - وهو مروي عن ابن عباس وعائشة ، لما رواه ابن عمر : أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : ( مَنْ مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كلّ يوم مسكيناً )(١) .

ولأنّ الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة ، فكذا بعد الموت ، كالصلاة(٢) .

وحديثه موقوف ، ونقول بموجبه ؛ لأنّ الصدقة تجب إذا لم يكن ولي ، وقياسه ممنوع الأصل.

وقال أحمد : إن كان صوم نذر ، صام عنه الولي ، وإن كان صوم رمضان ، أطعم عنه ؛ لأنّ ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر ، أو عليه صوم رمضان ، قال : أمّا رمضان فليطعم عنه ، وأمّا النذر فيصام عنه(٣) .

وقول ابن عباس ليس حجّةً ، أو قاله في شخصين لأحدهما وليّ دون الآخر.

مسألة ١١١ : الذي يقضي عن الميت هو أكبر أولاده الذكور‌ ، ويقضي ما فاته من صيام بمرض وغيره إذا تمكّن من قضائه ولم يقضه ، وإن لم يكن له‌

____________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٥٥٨ / ١٧٥٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٩٦ / ٧١٨.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٤ ، المجموع ٦ : ٣٦٨ و ٣٧٢ - ٣٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٩ - ٣٠٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٢ ، المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٨.

(٣) المغني ٣ : ٨٤ - ٨٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٨٨ - ٨٩ و ٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٩.

١٧٦

ولد ذكر وكان له إناث ، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمُدَّيْن ، قاله الشيخ(١) رحمه‌الله

وقال المفيدرحمه‌الله : إذا لم يكن إلّا اُنثى ، قضت عنه(٢) .

والوجه : قول الشيخ ؛ لأصالة البراءة.

ولما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دَيْن [ من ](٣) شهر رمضان مَنْ يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا إلّا الرجال »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يكن له ولي من الذكور ، قال الشيخرحمه‌الله : يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمُدَّيْن ، وأقلّه مُدٌّ(٥) .

والسيد المرتضى -رحمه‌الله - عكس ، فأوجب الصدقة أوّلاً ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه(٦) ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن صحّ ثم مرض حتى يموت وكان له مال ، تصدّق عنه ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليه »(٧) .

والمعتمد : قول الشيخ ؛ لأنّ الواجب في الأصل الصوم.

فروع :

أ - لو لم يكن له إلّا ولد واحد ذكر ، وجب عليه القضاء ؛ لأنّه ولي له.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) الكافي ٤ : ١٢٤ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ - ٢٤٧ / ٧٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٤.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٦) الانتصار : ٧٠ - ٧١.

(٧) الكافي ٤ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ ، التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٥ الاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٦.

١٧٧

ب - لو كان له أولاد ذكور في سنّ واحد ، قضوا بالحَصِص ، فإن قام بالجميع بعضهم ، سقط عن الباقين.

ج - لو لم يكن له ولد ذكر وكان له إناث ، سقط القضاء ، ووجب الصدقة ، وكذا لو لم يكن له ولي. ولو كان له أولاد ذكور وإناث ، وكان الأكبر اُنثى ، وجب القضاء على أكبر الذكور.

د - لو تعدّد الولي ، قضوا بالحصص ، فإن انكسر العدد ، فاليوم المنكسر واجب عليهم على الكفاية ، كما لو كانوا ثلاثة في سنّ واحد وعليه أربعة.

ه- يجوز اتّحادهم في الزمان ، فلو فاته يومان مثلاً وله ولدان فصاما معاً يوماً واحداً ، كفاهما عن اليومين.

و - لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي ، سقط الصوم عن الميت والولي معاً ، وإن صام بأمر الولي ، فالأقرب : الإِجزاء.

وللشافعي فيه وجهان(١) .

وكذا يجوز للولي أن يستأجر عنه مَنْ يصوم.

ز - قال الشيخ : كلّ صوم واجب على المريض بأحد الأسباب الموجبة ، كاليمين والنذر والعهد ، إذا مات مَنْ وجب عليه مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على وليّه القضاء عنه أو الصدقة(٢) .

وكذا يجب عليه قضاء ما فاته من صلاة.

ح - قال الشيخرحمه‌الله : لو وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات ، تصدّق عنه من مال الميت عن شهر ، وقضى وليّه شهراً آخر(٣) ؛ تخفيفاً

____________________

(١) المجموع ٦ : ٣٦٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٩ ، والوجهان في الشرطية الاُولى لا الثانية.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٣) النهاية : ١٥٨.

١٧٨

عن الوليّ.

ولو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك ، خلافاً لبعض(١) علمائنا.

ولو كان على التخيير ، مثل كفّارة رمضان ، تخيّر الوليّ بين الصوم والصدقة من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل ؛ لأنّ الصوم وجب على التخيير ، وخرج الميت عن أهلية التخيير ، فيكون للولي.

ولا فرق بين أنواع المرض في ذلك.

مسألة ١١٢ : قال الشيخرحمه‌الله : حكم المرأة حكم الرجل‌ في أنّ ما يفوتها في زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة ، إلّا إذا تمكّنت من قضائه وأهملته؛ فإنّه يجب على وليّها القضاء أو الصدقة ، على ما مرّ في الرجل سواء(٢) . وهو قول أكثر العامّة(٣) .

وأنكر ابن إدريس ذلك(٤) .

وليس بشي‌ء ؛ لما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة [ مرضت في رمضان ](٥) وماتت في شوّال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت ؛ قال : « لا تقض عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؛ قال : « وكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها!؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصُمْ »(٦) استفسرهعليه‌السلام عن حصول البرء أوّلاً ، ولو لم يجب القضاء مع البُرْء ، لم يكن للسؤال معنى.

لا يقال : إنّه قد حصلت الوصية ، فجاز أن يكون الوجوب بسببها.

____________________

(١) وهو ابن إدريس في السرائر : ٩١.

(٢) النهاية : ١٥٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٦.

(٣) المغني ٣ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٩١ ، المجموع ٦ : ٣٦٨.

(٤) السرائر : ٩١.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : صامت. وما أثبتناه من المصدر.

(٦) التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٧ ، الإستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٨.

١٧٩

لأنّا نقول : الوصية لا تقتضي الوجوب ، أمّا مع عدم القبول : فظاهر ، وأمّا معه : فلأنّه راجع إلى الوعد.

مسألة ١١٣ : قد بيّنّا أنّ المسافر لا يجوز له صوم رمضان في السفر‌ ولا غيره من الواجبات إلّا ما استثني ، بل يجب عليه الإِفطار والقضاء مع حضور البلد ، أو نيّة الإِقامة عشرة أيام في غيره ، أو إقامة ثلاثين يوماً ، فإن مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى عنه ، كما تقدّم.

ولو مات في سفره ولم يتمكّن من القضاء ، فللشيخ في وجوب القضاء عنه قولان :

أحدهما : عدم الوجوب ؛ لأنّه لم يستقرّ في ذمته الأداء ولا القضاء ؛ لأنّ معنى الاستقرار فيه أن يمضي زمان يتمكّن فيه من القضاء ويُهْمِل(١) .

والثاني : وجوب القضاء(٢) ، لقول الصادقعليه‌السلام ، في الرجل يسافر في رمضان فيموت ، قال: « يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان فماتت ، لم يُقْض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه »(٣) .

ولا بأس به. والفرق : أنّ المرض حصل العذر فيه من قِبَل الله تعالى ، وكذا الحيض ، أمّا السفر فمن المكلّف.

مسألة ١١٤ : يجوز الإِفطار قبل الزوال في قضاء رمضان‌ ، لعدم تعيين زمانه.

ولأنّه محلّ تجديد النيّة ، وكلّ وقت يجوز فيه تجديد نيّة الصوم يجوز فيه الإِفطار.

ولا يجوز بعد الزوال ؛ لأنّه قد استقرّ له الوجوب بمضيّ أكثر الزمان في‌

____________________

(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣١٥ ، وراجع : ٢ الخلاف ٢ : ٢٠٧ - ٢٠٨ ، المسألة ٦٤.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٩ ذيل الحديث ٧٣٩.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٩ / ٧٤٠.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(٦٤)

رواية محمد سالم الدهلوي

ورواه محمّد سالم بن محمد سلام الله الدهلوي، في الفصل الثالث من رسالته المسمّاة بـ ( اُصول الإِيمان ) عن الترمذي وقد نص في مقدّمة هذه الرسالة على أنّها مستمدة من الكتب المعتبرة، وأن الأحاديث الواردة فيها صحيحة.

ترجمة محمد سالم الدهلوي

وهذا الشيخ حفيد المحدّث الكبير الشيخ عبد الحق الدهلوي، قال في ( نزهة الخواطر ): « الشّيخ الفاضل أبو الخير محمد سالم بن سلامة ابن شيخ الإِسلام الحنفي البخاري الدهلوي، كان من ذريّة الشيخ المحدّث عبد الحق ابن سيف الدين البخاري له مصنفات عديدة، أشهرها: اُصول الإِيمان في حبّ النبيّ وآله من أهل السعادة والإِيقان » ٧ / ٤٤٠ - ٤٤١.

(٦٥)

رواية المولوي وليّ الله اللكهنوي

ورواه المولوي ولي الله بن حبيب الله السّهالي اللكهنوي، في الفصل الثاني من الباب الأول من كتابه ( مرآة المؤمنين في مناقب آل سيّد المرسلين )، وقد عنون الفصل بعنوان: « الفصل الثاني في بيان مناقب سيدنا علي المرتضى

٢٦١

ومآثره القاطعة التي هي نصوص على فضيلته وخلافته ».

رواه عن النّسائي عن ابن عباس عن بريدة، وعنه عن عمران بن حصين، وعنه عن بريدة.

وروى أيضاً حديث عمرو بن ميمون بطوله عن الحاكم والنسائي.

هذا، وقد ذكر في صدر كتابه ما نصه:

« وبعد فهذه أحاديث مشتملة على مناقب أهل البيت النبوية، والعترة الطّاهرة المصطفويّة، من الكتب المعتبرة، من الصّحاح والتواريخ، منبّهاً على أسامي الكتب، معرضاً عن الضعاف المتروكة عند علماء الحديث، مقتصراً على ما تواتر من الأحاديث أو اشتهر، أو من الحسان

ترجمة ولي الله اللكهنوي

وترجم صاحب ( نزهة الخواطر ) الشيخ ولي الله اللكهنوي المتوفى سنة ١٢٧٠ قال: « الشيخ الفاضل العلّامة، أحد الأساتذة المشهورين » ثم ذكر مصنفاته، وعدّ منها: ( مرآة المؤمنين )(١). .

(٦٦)

رواية القندوزي البلخي

ورواه الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي بطرقٍ متعددة.

فرواه عن الترمذي عن عمران بن حصين.

وعن ( الإِصابة ) عن وهب بن حمزة قال: « سافرت مع علي بن أبي

__________________

(١). نزهة الخواطر ٧ / ٥٢٧.

٢٦٢

طالب، فرأيت منه بعض ما أكره، فشكوته النبي صلّى الله عليه وسلّم. فقال: لا تقولنَّ هذا لعلي، فإنّه وليّكم بعدي ».

وعن ( المشكاة ) عن عمران بن حصين.

وقال: « قال الحسن بن علي - رضي الله عنهما - في خطبته قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - حين قضى بينه وبين أخيه جعفر ومولاه زيد في ابنة عمّه حمزة: أما أنت - يا علي - فمنّي وأنا منك وأنت وليّ كل مؤمنٍ بعدي ».

وقال: « في كنوز الدقائق للمناوي: علي منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي. لأبي داود الطّيالسي »(١). .

ترجمة القندوزي

وهو: الشيخ سليمان بن إبراهيم المعروف بـ ( خواجه كلان ) الحسيني القندوزي البلخي، ولد سنة ١٢٢٠ وسافر إلى البلاد في طلب العلم، فكان من أعلام الفقهاء الحنفية ومن رجال الطريقة النقشبندية، له مؤلّفات، منها ( ينابيع المودة ) دلّ على سعة اطّلاعه ووفور علمه. وتوفي سنة ١٢٩٤ أو ١٢٩٣ أو ١٢٧٠ على اختلاف الأقوال. وتوجد ترجمته في ( معجم المؤلّفين ) و ( الأعلام ).

(٦٧)

رواية حسن زمان الحيدرآبادي

ورواه المولوي حسن زمان بن محمد بن قاسم التركماني الحيدرآبادي

__________________

(١). ينابيع المودة ١ / ١٦٩، ١٧١، ١٧٢.

٢٦٣

وصحّحه، فإنّه قال بعد ذكر حديث الغدير:

« ثم معنى المولى هنا: الولي والسيّد قطعاً. قال العلّامة الحرالي:

والمولى هو الولي اللازم الولاية، القائم بها الدائم عليها، ذكره الفاضل المنّاوي في شرح الجامع الصغير، في حديث: علي بن أبي طالب مولى من كنت مولاه.

ويدل عليه ما مضى في روايات اُخرى صحيحة: من كنت وليّه فعليٌّ وليّه.

وفي حديث بريدة عند إمامي السنّة أحمد والنسائي في خصائصه وغيرهما: لا تقع يا بريدة في عليّ، فإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي، وإنّه منّي وأنا منه، وهو وليّكم بعدي.

وقول ابن حجر الهيتمي -: في سنده الأجلح، وهو وإنْ وثّقه ابن معين لكنّ ضعّفه غيره، على أنّه شيعي، وعلى تقدير الصحة فيحتمل أنّه رواه بالمعنى بحسب عقيدته - ليس بشيء.

فإنّه مع كون الأجلح قد صحّ توثيق جماعة، وضعف تضعيف فرقة له بعلّة تشيّعه، قد ورد مثله في رواياتٍ اُخرى صحيحة أيضاً:

ففي الرياض والإِكتفاء عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - سرية واستعمل عليها عليّاً أخرجه الترمذي في جامعه وقال: حسن غريب. وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه.

قلت: وقال أبو يعلى في مسنده: نا عبيد الله، ثنا جعفر بن سليمان، نا يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين. فذكره به نحوه.

وقال النّسائي في خصائصه: أنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر. فذكره به.

وقال أحمد: ثنا عبد الرزاق وعفان المعنى. وهذا حديث عبد الرزاق قالا: ثنا جعفر بن سليمان. فذكره به.

وفيه: فأقبل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على الرابع - وقد تغيّر

٢٦٤

وجهه - فقال: دعوا عليّاً، دعوا عليّاً، دعوا عليّاً، إنّ عليّاً منّي وأنا منه، وهو وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وقال الترمذي: أنا قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر. فذكره به. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث جعفر بن سليمان.

قلت: هو من زهّاد الشّيعة، ثقة، كثير العلم، إحتج به البخاري في الأدب، ومسلم، والأربعة، وصحّح له التّرمذي، فتحسينه له هذا غريب. وقد حدّث عنه: السفيان الثوري - مع تقدّمه - وابن المبارك، وسيّار بن حاتم، وقتيبة، ومسدّد، ويحيى بن يحيى، وابن مهدي وابن المديني وهما لا يحدّثان إلّا عن ثقة، وعبد الرزاق وقال: رأيته فاضلاً حسن الهدي، وأهل صنعاء، وأهل العراق، وخلقٌ. وقال أحمد: لا بأس به. وقال ابن معين: ثقة، كان يحيى بن سعيد يستضعفه - أي: وهو منه غير مقبول - وقلّده ابن سعد فقال: كان ثقة به ضعف. وكأن استضعاف يحيى لتشيّعه قال ابن حبان في كتاب الثقات:

كان من الثقات المتقنين في الروايات، غير أنّه كان ينتحل الميل إلى أهل البيت، ولم يكن بداعية إلى مذهبه، وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أنّ الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أنّ الاحتجاج بأخباره، ولهذه العلّة تركنا حديث جماعةٍ ممّن كانوا ينتحلون البدعة ويدعون إليها وإنْ كانوا ثقات، فاحتججنا بأقوامٍ ثقاتٍ انتحالهم سوء، غير أنهم لم يكونوا يدعون إليها، وانتحال العبد بينه وبين ربّه، إنْ شاء عذّبه وإنْ شاء غفر له، وعلينا قبول الروايات عنهم إذا كانوا ثقات على حسب ما ذكرنا في غير موضع من كتبنا. انتهى.

وقد ذكر قوله في ترجمة عبد الملك. وتقدّم في المقدمة في مرسل الحسن كلام الخطيب في هذا الباب.

وقال ابن عدي: هو حسن الحديث، معروف بالتشيّع وجمع الرقائق، جالس زهّاد البصرة فحفظ عنهم. وقد روى أيضاً في فضل الشيخين، وهو

٢٦٥

عندي ممّن يجب أنْ ينقل حديث. انتهى. وقال الذهبي: كان شيعياً صدوقاً.

ويزيد عابد ثقة، وقال ابن حجر: وهم من ليّنه، احتجّ به الأئمة الستة.

وكذا مطرف.

وقد صرّح الحافظ ابن حجر في الإِصابة بأنّ سنده قوي. وعزي إلى الطيالسي، والنسائي في الكبرى، والحسن بن سفيان في فوائده، وأبي نعيم في فضائل الصحابة، والطبراني، والحاكم في مستدركه.

وفي جمع الجوامع: أخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح، وابن جرير وصحّحه، ولفظهما: علي منّي وأنا من علي وعلي وليّ كلّ مؤمنٍ بعدي.

وهذه الجملة عند الديلمي في مسند الفردوس عن أبي ذر الغفاري.

وللحاكم في مستدركه والضياء في مختارته عن ابن عباس: إنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لبريدة: إنّ علياً وليّكم بعدي فأحبَّ عليّاً فإنّه يفعل ما يؤمر به.

وللديلمي عن بريدة مثله.

وقال أبو داود الطيالسي: حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس: إن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال لعلي: أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي. وأخرجه أحمد والنسائي، وعنه الطّحاوي في حديث ابن عباس الطويل في خصائص علي بهذا السند، مصرّحاً بالتحديث في جميعه. وسكت عليه ابن حجر في الإِصابة. قال عمر في الإِستيعاب: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ، لصحته وثقة نقلته.

وكأنّه لم يعبأ بتشديد البخاري في قوله وحده في أبي بلج: فيه نظر. وكذا لم يقبله منه من عاصره ومن تأخّر عنه من النقدة المتشدّدة، منهم أبو حاتم قال: صالح الحديث، لا بأس به. ووثّقه النسائي وابن سعد وابن حبان - كما عزي له - واحتجّ به في صحيحه، والدارقطني والحاكم. وألزما مسلماً إخراج حديثه، واحتجّ به الأربعة. وقال الحاكم: واحتجّ به مسلم، ولعلّه في نسخة الصحيح

٢٦٦

من روايته، وهو بَلَديُّ مسلم، فهو أعلم بكتابه.

وسبقهم إلى توثيقه من المتقدّمين: ابن معين، وحدّث عنه إمام النقدة شعبة، وإبراهيم بن المختار، وحاتم بن أبي صغيرة، وحصين بن نمير، وزائدة ابن قدامة، وزهير بن معاوية، والثوري، وسويد بن عبد العزيز، وشعيب بن صفوان، وأبو حمزة السكّري، وأبو عوانة، وهشيم، وغيرهم.

وعن وهب بن حمزة قال: قدم بريدة من اليمن، وكان خرج مع علي بن أبي طالب، فرأى منه جفوة، فأخذ يذكر عليّاً وينتقص من حقّه، فبلغ ذلك رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فقال له: لا تقل هذا، فهو أولى الناس بكم بعدي يعني علياً.

أخرجه الطّبراني في الكبير، وذكره المناوي بتغيير يسير وقال: قال الهيثمي: فيه ذكرين ذكره أبو حاتم ولم يضعّفه أحد وبقية رجاله وثّقوا.

وعن بريدة - في روايةٍ اُخرى - إن عليّاً منّي وأنا منه، خُلِقَ من طينتي وخُلِقْتُ من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يا بريدة، أما علمت أن لعليٍ أكثر من الجارية التي أخذ، وأنه وليّكم بعدي.

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار، وهو صحيح عنده. قال الخطيب: لم أر سواه في معناه.

أورده واعتمده جماعة من الأئمة من آخرهم: السّبكي والسيوطي، وقد أخرجه ابن اُسبوع الأندلسي في الشفاء. كذا في الاكتفاء.

وقد وردت هذه اللّفظة في أحاديث جماعة من الصّحابة بطرقٍ كثيرةٍ ضعيفة، يتقوّى مجموعها، لكن لا حاجة إليها بعد هذه الروايات الثابتات. وممّن جزم بورودها من جهابذة المتأخّرين: الحافظ ابن حجر في الإِصابة، والحافظ الفاسي في العقد الثمين. في آخرين.

فقيلة صاحب القرة: - إنّ زيادة « وهو وليّكم بعدي ونحوها » موضوعه،

٢٦٧

ومن تغييرات الشّيعة - شيء عجاب عند أولي الألباب، مع ذكره لها قبل خمسين ورقة في أجوبة الطوسي، من حديث الترمذي المذكور، وقد صرّح الترمذي بحسنه وهو صحيح على شرطه. وكتابه من كتب كان مؤلّفوها - كما قال صاحب القرة في الحجة - معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحّر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقّاها من بَعدِهم بالقبول. إلى آخر ما قال. نسأل الله العافية »(١). .

ترجمة حسن زمان

وهذا الشيخ معاصر للسيّد صاحب العبقات، وقد وصفه السيّد بـ « الجهبذ المبجّل في عصره وأوانه، حسن الزمان، نادرة دهره وحسنة زمانه ».

__________________

(١). القول المستحسن في فخر الحسن: ٢١٤.

٢٦٨

وثاقة الأجلح

وردُّ القدح فيه بسبب تشيّعه

٢٦٩

٢٧٠

قوله

لأنّ في سنده الأجلح وهو شيعي متّهم في روايته.

أقول

هذا الكلام مخدوش بوجوه عديدة، ومنقوض بنقوض سديدة:

١ - توثيق يحيى بن معين

لقد وثّقه إمام المنقّدين يحيى بن معين، قال المزّي: « قال عباس الدوري عن يحيى بن معين: ثقة»(١). وقال ابن حجر: « قال ابن معين: صالح وقال مرةً: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس »(٢). .

ترجمة يحيى بن معين

ولنذكر بعض الكلمات في مناقب يحيى بن معين ومحامده، لئلّا يرتاب في سقوط التشكيك في وثاقة الأجلح بعد توثيق يحيى بن معين له:

__________________

(١). تهذيب الكمال بترجمة الأجلح ٣١ / ٥٤٩.

(٢). تهذيب التهذيب - ترجمة الأجلح ١ / ١٦٦.

٢٧١

قالالسمعاني: « أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المريّ، مرّة غطفان، من أهل بغداد. كان إماماً ربّانيّاً عالماً حافظاً ثبتاً متقناً، مرجوعاً إليه في الجرح والتعديل

روى عنه من رفقائه: أحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، ومحمد بن إسحاق الصنعاني، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأبو داود السجستاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم.

وانتهى علم العلماء إليه، حتى قال أحمد بن حنبل: هاهنا رجل خلقه الله لهذا الشأن، يظهر كذب الكذابين. يعني: يحيى بن معين. وقال علي بن المديني: لا نعلم أحداً من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. قال أبو حاتم الرّازي: إذا رأيت البغدادي يحبّ أحمد بن حنبل فاعلم أنّه صاحب سنّة. وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذّاب.

وكانت ولادته في خلافة أبي جعفر سنة ١٥٨ في آخرها ومات لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة ٢٣٣ »(١). .

وقد فصّلنا الكلام في ترجمة يحيى بن معين في مجلّد ( حديث مدينة العلم ).

٢ - توثيق أحمد بن حنبل

وقال أحمد بن حنبل في توثيق الأجلح: « ما أقرب الأجلح من فطر بن الخليفة » روى ذلك: المزّي، وابن حجر العسقلاني. بترجمة الأجلح، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه(٢). .

ولا ريب في أنّ « فطر بن خليفة » ثقة عند أحمد بن حنبل قال

__________________

(١). الأنساب - المري ١٢ / ٢١٦ - ٢١٧.

(٢). تهذيب الكمال ٢ / ٢٧٧ تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

٢٧٢

الذّهبي:

« فطر بن خليفة المخزومي، مولاهم، الحناط، عن: أبي الطفيل، وعطاء الشيبي، ومولاه عمرو بن حريث الصحابي، وعن مجاهد، والشعبي، وخلق. وعنه: القطّان، ويحيى بن آدم، وقبيصة. وخلق. له نحو ستّين حديثاً، وهو شيعي جلد صدوق، وثّقه أحمد وابن معين. مات سنة ١٥٣»(١). .

وقال ابن حجر: « قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ثقة صالح الحديث »(٢). .

فيكون الأجلح ثقة عند أحمد بن حنبل.

٣ - توثيق الفلّاس

وهو عند عمرو بن علي الفلاس مستقيم الحديث، صدوق، فقد ذكر ابن حجر العسقلاني بترجمته: « وقال عمرو بن علي: مات سنة ١٤٥ أوّل السنة، وهو رجل من بجيلة، مستقيم الحديث، صدوق. قلت: ليس هو من بجيلة »(٣). .

ترجمة الفلاس

والفلّاس من أكابر أئمّة المسلمين الأعلام، وهذه نبذة من كلماتهم بترجمته:

١ - السمعاني: « أبو حفص عمرو بن علي بن بحر بن الكُنَيز السقّاء الفلّاس

__________________

(١). الكاشف ٢ / ٣٣٢ ترجمة فطر.

(٢). تهذيب التهذيب ٨ / ٢٧١ ترجمة فطر.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

٢٧٣

- ذكرته في الفاء - كان أحد أئمّة المسلمين، من أهل البصرة، قدم أصبهان سنة ستّ عشرة وأربع وعشرين، وست وثلاثين ومائتين، وحدّث بها. روى عنه: عفان بن مسلم، وسئل أبو زرعة الرازي عنه فقال: ذاك من فرسان الحديث. وقال حجّاج بن الشاعر: لا يبالي أن يأخذ من عمرو بن علي من حفظه أو من كتابه. وكان أبو مسعود الرازي يقول: لا أعلم أحداً قدم هاهنا أتقن من أبي حفص »(١). .

٢ - الذهبي: « الحافظ الإِمام الثبت، أبو حفص، الباهلي البصري الصيرفي، الفلّاس، أحد الأعلام. مولده بعد الستين ومائة. سمع: يزيد زريع، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمّي، وسفيان بن عيينة، ومعتمر بن سليمان، وطبقتهم، فأكثر وأتقن، وجوّد وأحسن.

حدّث عنه: الستّة، والنسائي أيضاً بواسطة، وعفّان وهو من شيوخه، وأبو زرعة، ومحمد بن جرير، وابن صاعد، والمحاملي، وأبو روق الهزاني، واُممٌ سواهم.

قال النسائي: ثقة حافظ صاحب حديث. وقال أبو حاتم: كان أوثق من علي بن المديني. وقال عبّاس العنبري: ما تعلّمت الحديث إلّا منه. وقال حجّاج بن شاعر: عمرو بن علي لا يبالي أحدّث من حفظه أو من كتابه. وقال أبو زرعة: ذاك من فرسان الحديث، لم نر بالبصرة أحفظ منه ومن ابن المديني والشاذكوني.

قال الفلّاس: حضرت مجلس حمّاد بن زيد وأنا صبيّ وضيء، فأخذ رجل بخدّي ففررت فلم أعد.

وقال ابن اشكاب: ما رأيت مثل الفلاس، وكان يحسن كلّ شيء.

وعنه قال: ما كنت فلّاساً قط »(٢). .

__________________

(١). الأنساب ٧٠ / ٩٠.

(٢). تذكرة الحفاظ ٢ / ٤٨٧.

٢٧٤

وترجم له في ( سير أعلام النبلاء ) فوصفه بـ « الحافظ الإِمام المجوّد الناقد » ثم أورد الكلمات في حقّه(١). .

وكذا في ( العبر ) بعد أنْ وصفه بـ « الحافظ أحد الأعلام »(٢). .

٣ - وكذا ترجم له كلّ من اليافعي(٣). وابن حجر(٤). والسّيوطي(٥). .

٤ - توثيق العجلي

ووثّقه أحمد بن عبد الله العجلي، فقد ذكر المزّي: « قال أحمد بن عبد الله العجلي: كوفي ثقة»(٦). . وقال ابن حجر: « قال العجلي: كوفي ثقة »(٧). وقال السّيوطي بعد تكلّم ابن الجوزي في الأجلح: « قلت: روى له الأربعة، ووثّقه ابن معين والعجلي »(٨). .

ترجمة العجلي

والعجلي أيضاً من كبار الأئمّة الحفّاظ، المرجوع إليهم في الجرح والتعديل:

١ - السمعاني: « أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١١ / ٤٧٠.

(٢). العبر - حوادث ٢٤٩.

(٣). مرآة الجنان - حوادث ٢٤٩.

(٤). تقريب التهذيب ٢ / ٧٥.

(٥). طبقات الحفّاظ: ٢١٤.

(٦). تهذيب الكمال ٢ / ١٧٧.

(٧). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

(٨). اللآلي المصنوعة ١ / ٣٢٢.

٢٧٥

العجلي، كوفي الأصل، نشأ ببغداد، وسمع بها وبالكوفة والبصرة وكان حافظاً ديّناً صالحاً، إنتقل إلى بلاد المغرب فسكن اطرابلس، وانتشر حديثه هناك. روى عنه ابنه أبو مسلم صالح، وذكر أنه سمع منه في سنة ٢٥٧. وكان يشبّه بأحمد بن حنبل، وكان خروجه إلى المغرب أيّام محنة أحمد بن حنبل. وكانت ولادته بالكوفة سنة ١٨٢. ومات في سنة ٢٦١ وقبره بأعلى الساحل باطرابلس، وقبر ابنه صالح إلى جنبه »(١). .

٢ - الذّهبي: « العجلي، الإِمام الحافظ القدوة حدّث عنه ولده صالح بمصنّفه في الجرح والتعديل، وهو كتاب مفيد يدلّ على سعة حفظه. ذكره عباس الدوري فقال: كنا نعدّه مثل أحمد ويحيى بن معين »(٢). .

وكذا في ( العبر ) وذكر كلمة الدوري(٣). .

وفي ( سير أعلام النبلاء ) وصفه: « الإِمام الحافظ الناقد الأوحد الزاهد » وذكر كتابه في الجرح والتعديل ومدحه، ثم ذكر بعض الكلمات في حق العجلي والثناء عليه من الأكابر(٤). .

٥ - توثيق الفسوي

ووثّقه يعقوب بن سفيان الفسوي بصراحة وإنْ ناقض نفسه فليّن حديثه قال ابن حجر: « قال يعقوب بن سفيان: ثقةٌ حديثه ليّن »(٥). .

__________________

(١). الأنساب - الاطرابلسي ١ / ٣٠٤.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٦٠ / ٥٨٢.

(٣). العبر - حوادث ٢٦١.

(٤). سير أعلام النبلاء ١٢ / ٥٠٥.

(٥). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦ ترجمة الأجلح.

٢٧٦

ترجمة الفسوي

والفسوي من أكابر الأئمة المعتمدين لدى القوم:

١ - السمعاني: « الفسوي. بفتح الفاء والسين، وهذه النّسبة إلى فسا، وهي بلدة من بلاد فارس، خرج منها جماعة من العلماء والرحالين، منهم: أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوي الفارسي. كان من الأئمة الكبار، ممّن جمع ورحل من الشرق إلى الغرب، وصنّف وأكثر، مع الورع والنسك والصّلابة في السنّة.

رحل إلى: العراق، والحجاز، والشام، والجزائر، وديار مصر. وكتب عن عبيد الله بن موسى. روى عنه: أبو محمد ابن درستويه النحوي.

مات في رجب الثالث والعشرون منه، من سنة ٢٧٧ »(١). .

٢ - الذهبي: « الفسوي الحافظ الإِمام الحجة عنه: الترمذي، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن أبي حاتم، ومحمد بن حمزة بن عمار، وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، وآخرون. وبقي في الرحلة ثلاثين سنة.

قال أبو زرعة الدمشقي: قدم علينا من نبلاء الرّجال يعقوب بن سفيان، يعجز أهل العراق أن يروا مثله

وقيل: كان يتكلّم في عثمان -رضي‌الله‌عنه - ولم يصح »(٢). .

وفي ( العبر ): « الإِمام يعقوب بن سفيان الحافظ، أحد أركان الحديث، وصاحب المشيخة والتاريخ »(٣). .

__________________

(١). الأنساب - الفسوي ٩ / ٣٠٥.

(٢). تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٨٢.

(٣). العبر - حوادث ٢٧٧.

٢٧٧

وفي ( سير أعلام النبلاء ): « الفسوي الإِمام الحافظ الحجة الرحال، محدّث إقليم فارس ...»(١). .

٦ - توثيق ابن عدي

ووصفه ابن عدي صاحب ( الكامل ) الكتاب الشهير في الجرح والتعديل، بالصدّق، والاستقامة في الحديث، وأضاف أنّه لم ير له حديثاً منكرا مطلقاً فقد قال المزي بترجمة الأجلح:

« قال أحمد بن عدي: له أحاديث صالحة، يوري عنه الكوفيّون وغيرهم، فلم أجد له حديثاً منكراً متجاوزاً للحد لا إسناداً ولا متناً، إلّا أنّه يعدّ في شيعة الكوفة وهو عندي مستقيم الحديث»(٢). .

وقال ابن حجر: « قال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ويروي عنه الكوفيّون وغيرهم، ولم أر له حديثاً منكراً مجاوزاً للحد لا إسناداً ولا متناً، إلّا أنّه يعدّ في شيعة الكوفة، وهو عندي مستقيم الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح: إنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحد إلّا مات قتلاً أو فقراً»(٣). .

ترجمة ابن عدي

وابن عدي من أئمّة أهل الجرح والتعديل المرجوع إليهم عندهم:

١ - الذهبي: « ابن عدي، الإِمام الحافظ الكبير، أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك الجرجاني، ويعرف أيضاً بابن القطّان، صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل، كان أحد الأعلام

__________________

(١). سير أعلام النبلاء ١٣ / ١٨٠.

(٢). تهذيب الكمال ٢ / ٢٧٨.

(٣). تهذيب التهذيب ١ / ١٦٦.

٢٧٨

عنه: أبو العباس ابن عقدة شيخه، وأبو سعد الماليني، والحسن بن رامين، ومحمد بن عبد الله بن عبد كويه، وحمزة بن يوسف السهمي، وأبو الحسين أحمد بن العالي، وآخرون.

وهو المصنّف في الكلام على الرجال، عارف بالعلل.

قال أبو القاسم ابن عساكر: كان ثقة على لحنٍ فيه.

قال حمزة السهمي: سألت الدار قطني أنْ يصنّف كتاباً في الضعفاء.

فقال: أليس عندك كتاب ابن عدي؟ فقلت: بلى. فقال: فيه كفاية لا يزاد عليه.

قلت: قد صنّف ابن عدي على أبواب مختصر المزني كتاباً سمّاه الإِنتصار.

قال حمزة السهمي: كان حافظاً متقنا لم يكن في زمانه أحد مثله، تفرّد برواية أحاديث، وبه منها لا بنيه عدي وأبي زرعة، وتفرّدا بها عنه.

قال الخليلي: كان عديم النظير حفظا وجلالة، سألت عبد الله بن محمد الحافظ أيهما أحفظ؟ ابن عدي؟ ابن عدي أو ابن قانع فقال: زر قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي ابن قانع.

قال الخليلي: وسمعت أحمد بن أبي مسلم الحافظ يقول: لم أر أحدا مثل أحمد الحاكم، وقد قال لي كان حفظ هؤلاء تكلّفا وحفظ ابن عدي طبعا. زاد معجمه على ألف شيخ.

قال حمزة بن يوسف: توفي أبو أحمد في جمادى الآخرة سنة خمس وستين، وصلّى عليه الإِمام أبو بكر الإِسماعيلي »(١). .

٢ - ابن الأثير: « فيها توفي أبو أحمد ابن عدي الجرجاني، في جمادى

__________________

(١). تذكرة الحفّاظ ٣ / ٩٤٠.

٢٧٩

الآخرة، وهو إمام مشهور »(١). .

٣ - اليافعي: « فيها الحافظ الكبير أبو أحمد، عبد الله بن محمد القطّان الجرجاني، مصنف الكامل في الجرح »(٢). .

٤ - السيوطي: « ابن عدي، الإِمام الحافظ الكبير صاحب الكامل في الجرح والتعديل، أحد الأعلام »(٣). .

٥ - المناوي: « هو أبو أحمد عبد الله الجرجاني، أحد الحفّاظ الأعيان الذين طافوا البلاد وهجروا الوساد وواصلوا السهاد وقطعوا المعتاد، طالبين للعلم، روى عن الجمحي وغيره. وعنه: أبو حامد الإسفرايني، وأبو سعيد الماليني. قال البيهقي: حافظ متقن لم يكن في زمنه مثله. وقال ابن عساكر: ثقة على لحنٍ فيه. مات سنة ٣٦٥ عن ثمان وثمانين.

وفي كتاب الكامل، الّذي ألّفه في معرفة الضعفاء، وهو أصل من الاُصول المعوّل عليها والمرجوع إليها، طابق اسمه معناه، ووافق لفظه فحواه، من عينه انتجع المنتجعون، وبشهادته حكم الحاكمون، وإلى ما قاله رجع المتقدّمون والمتأخّرون »(٤). .

٧ - تصحيح الحاكم حديثه وتأكيده ذلك

وقال الحاكم:

« حدّثنا أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدّد، ثنا يحيى القطان، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت

__________________

(١). الكامل في التاريخ - حوادث سنة ٣٥٥.

(٢). مرآة الجنان - حوادث سنة ٣٥٥.

(٣). طبقات الحفّاظ: ٣٨٠.

(٤). فيض القدير - شرح الجامع الصغير - بيان رموز الكتاب ١ / ٢٩.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333